الفرق بين القتل العمد و القتل القصد
Not Uploaded

                                محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية - رقم 1394/2011

                                         الفرق بين القتل العمد و القتل القصد

المبدأ العام :  
   
مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية
  
أن ما يميز جريمة القتل العمد عن جريمة القتل القصد هو النية الجرمية، كون النية الجرمية في جرائم القتل عنصرًا خاصًا لا بد من إثباتها بصورة مستقلة عن باقي عناصر الجريمة وإقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني بشكل واضح حتى يمكن تمييز جريمة القتل العمد عن جريمة القتل القصد ولما كانت النية الجرمية من الأمور الباطنية فإنه يستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها وكيفية اقتراف الجريمة والوسائل المستخدمة في ذلك، فإذا كان اقتراف الجريمة ثمرة تخطيط مسبق وأتاها الجاني عن سابق تصور وتصميم وهو هادئ البال اعتبر القتل عمدًا وفق أحكام المادتين ( ٣٢٨ و ٣٢٩ ) من قانون العقوبات، أما إذا اتجهت نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه لحظة حادث القتل أو تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن فعله قصده إذا كان يتوقع حصولها وَقِبل المخاطرة اعتبر القتل قصدًا وفق أحكام المادتين ( ٦٤ و ٣٢٦) من القانون المذكور.

نص القرار:

                        
                          المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العدل

٢٠١١ القرار / رقم القضية: ١٣٩٤

الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليفة السليمان

وعضوية القضاة السادة

محمد إبراهيم، ناجي الزعبي، ياسين العبداللات، د. محمد الطراونة

المميز: مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى

المميز ضدهما: ١- ربيع ..

٢- فارس ..

٢٠١١ تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن /٥/ بتاريخ ٢٤

٢٠١٠ والمتضمن إعلان براءة / محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم ١١٤٣

المتهم ربيع مما أسند إليه وتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم فارس من جناية القتل

١) من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد خلافًا / العمد خلافًا لأحكام المادة ( ٣٢٨

لأحكام المادة ( ٣٢٦ ) من القانون ذاته وتجريمه بالوصف المعدل.

طالبًا قبول التمييز شك ً لا وموضوعًا ونقض القرار المطعون فيه لأسباب تتلخص

بما يلي:

١- أخطأت المحكمة في وزنها للبينة وفي معالجتها للوقائع الثابتة في الدعوى حيث

جاءت متوافقة ومتساندة.

٢- أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت إليها بخصوص تطبيق القانون على

الوقائع الثابتة في الدعوى.

٣- القرار المميز يفتقر إلى علله وأسبابه.

٢٠١١ تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية رقم /٦/ بتاريخ ٧

١٠٩٢ طلب فيها قبول التمييز شك ً لا وموضوعًا ونقض القرار المطعون فيه. /٢٠١١/٤/٢

القرار

بالتدقيق والمداولة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها

٢٠١٠ قد أحالت المتهمين: /١٠/ ٢٠١٠ تاريخ ١١ / رقم ٧٥٠

١- فارس ..

٢- ربيع ..

ليحاكما لدى تلك المحكمة عن تهمة:

١) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم فارس. / ١- القتل العمد خلافًا لأحكام المادة ( ٣٢٨

١ و ٨٠ ) من القانون ذاته بالنسبة / ٢- التدخل بالقتل العمد خلافًا لأحكام المادتين ( ٣٢٨

للمتهم ربيع.

٣- جنحة حمل واستعمال أداة حادة خلافًا لأحكام المادتين ( ١٥٥ و ١٥٦ ) بالنسبة للمتهم

فارس.

٢٠١٠ قررت محكمة الجنايات الكبرى: / ٢٠١١ وفي القضية رقم ١١٤٣ /٥/ بتاريخ ١٢

١- إعلان عدم مسؤولية المتهم ربيع عما أسند إليه.

٢- إدانة المتهم فارس بجنحة حمل واستعمال أداة حادة خلافًا لأحكام المادة ( ١٥٥ ) من

قانون العقوبات والحكم عليه وعم ً لا بالمادة ( ١٥٦ ) من القانون ذاته بالحبس لمدة ستة

أشهر والرسوم والغرامة عشرة دنانير والرسوم ومصادرة السكين المضبوط.

٣- تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم فارس من جناية القتل العمد خلافًا لأحكام المادة

١) من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد خلافًا لأحكام المادة ( ٣٢٦ ) من /٣٢٨)

القانون ذاته وتجريمه بالوصف المعدل والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة

عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وعم ً لا بالمادة ( ٧٢ ) من القانون

المذكور تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين

سنة والرسوم والمصاريف محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السكين المضبوط.

لم يرت ِ ض مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعن فيه بهذا

التمييز.

وعن أسباب التمييز:

وبالنسبة للسبيين الأول والثاني الدائرين حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة

النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.

فمن استعراض محكمتنا لأوراق الدعوى وبيناتها كمحكمة موضوع يتبين أن واقعتها

تتلخص بأن المغدور شعبان أحمد .. صاحب محل لتجليس ودهان المركبات، وأن المتهم فارس

يمتلك باص هونداي بحاجة للإصلاح وتم الاتفاق بين المتهم فارس والمغدور على أن يقوم

الأخير بإصلاح الباص العائد للمتهم فارس مقابل أربعمئة دينار، وعلى ضوء هذا الاتفاق قام

المتهم فارس بتسليم الباص للمغدور من أجل إصلاحه ودهانه، حيث قام المتهم بإحضار المواد

المطلوبة للدهان والقطع اللازمة للإصلاح واتفقا على أن ينهي المغدور عمله خلال عشرة أيام

من تسليم الباص والمواد المطلوبة للإصلاح، إلا أن المغدور لم يتمكن من تنفيذ الاتفاق في

الموعد المحدد وأخذ يماطل المتهم لمدة شهر، وبعد أن استلم المتهم الباص العائد له تبين له أن

الإصلاح لم يتم وفق الأصول وحسب الاتفاق، فقام بإعادة الباص إلى المغدور لكي يستكمل

النواقص، إلا أن المغدور أخذ يماطل مرة أخرى عندها توجه المتهم إلى محل المغدور فلم يجده

حيث تبين له أن المغدور لم يقم بإصلاح الباص، وحاول الاتصال بالمغدور هاتفيًا إلا أن

المغدور لم يجبه، عندها طلب المتهم من الشاهد محمد موسى الذي يعمل في محل المغدور أن

يرشده إلى منزل المغدور، وفع ً لا ركب الشاهد محمد موسى مع المتهم من أجل إرشاده إلى

منزل المغدور وفي المركبة التي يقودها المتهم ربيع، ولدى وصولهما طلب المتهم فارس من

المتهم ربيع إعادة الشاهد محمد إلى مكان عمله، وعادا إلى منزل المغدور عندها بقي المتهم

ربيع في المركبة وصعد المتهم فارس إلى مكان سكن المغدور، بعد عشر دقائق نزل المتهم

فارس والمغدور إلى الشارع وأخذا يتجادلان حول موضوع إصلاح الباص وحصل بينهما

مشادة كلامية عندها أقدم المتهم فارس على طعن المغدور بواسطة سكين كان يخفيها في

ملابسه طعنتين مما أدى إلى وفاته ثم جرت الملاحقة هذا من حيث الوقائع.

وحيث أن ما يميز جريمة القتل العمد عن جريمة القتل القصد هو النية الجرمية، كون النية

الجرمية في جرائم القتل عنصرًا خاصًا لا بد من إثباتها بصورة مستقلة عن باقي عناصر

الجريمة وإقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني بشكل واضح حتى يمكن تمييز جريمة

القتل العمد عن جريمة القتل القصد ولما كانت النية الجرمية من الأمور الباطنية فإنه يستدل

عليها من ظروف الدعوى وملابساتها وكيفية اقتراف الجريمة والوسائل المستخدمة في ذلك،

فإذا كان اقتراف الجريمة ثمرة تخطيط مسبق وأتاها الجاني عن سابق تصور وتصميم وهو

هادئ البال اعتبر القتل عمدًا وفق أحكام المادتين ( ٣٢٨ و ٣٢٩ ) من قانون العقوبات، أما إذا

اتجهت نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه لحظة حادث القتل أو تجاوزت النتيجة الجرمية

الناشئة عن فعله قصده إذا كان يتوقع حصولها وَقِبل المخاطرة اعتبر القتل قصدًا وفق أحكام

المادتين ( ٦٤ و ٣٢٦ ) من القانون المذكور.

وفي الحالة المعروضة فإنه لم يرد من الأدلة القاطعة بأن المتهم أقدم على قتل المغدور عن

سبق إصرار وأن البينات المقدمة تشير إلى أن الجريمة بنت لحظتها وآنية مما يجعل الفعل الذي

قام به المتهم يشكل وبالتطبيق القانوني جناية القتل القصد خلافًا لأحكام المادة ( ٣٢٦ ) من قانون

العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة لعدم توفر شروط أحكام المادة ( ٣٢٩ ) من القانون

المذكور.

وفيما يتعلق بالمتهم ربيع فقد تبين أن دوره اقتصر على إيصال المتهم فارس إلى مكان

الحادث كونه اعتاد على إيصاله إلى أماكن متعددة مقابل الأجرة، وبقي ينتظره داخل الباص

عندما ذهب إلى منزل المغدور، وأن المتهم فارس لم يفصح له عن نيته تجاه المغدور، وعليه

فإن أفعاله هذه لا تشكل جرمًا ولا توجب عقابًا مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليته عما أسند

إليه.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى انتهت لذات النتيجة التي انتهينا إليها من حيث الوقائع

والتطبيقات القانونية، فإن قرارها جاء مستوفيًا لجميع الشروط القانونية واقع ً ة وتسبيبًا وتطبيقًا

لأحكام القانون مما يتعين معه رد هذين السببين.

بالنسبة للسبب الثالث فقد اشتمل القرار المطعون فيه على علله وأسبابه بما يفي بأغراض

المادة ( ٢٣٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه رد هذا السبب.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه.

٢٠١٢ م /١/ قرارًا صدر بتاريخ ٨ صفر سنة ١٤٣٣ ه الموافق ٢__​

موقع المركز