جناية الشروع بالقتل خلافا لاحكام المادة 327/3
Not Uploaded

قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية رقم -877/2012

جناية الشروع بالقتل خلافا لاحكام المادة 327/3

المبادئ العامة:
مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية
 
1-أن
القاضي الجزائي حر في تكوين قناعته في الدعوى من أي دليل يجده في أوراق الدعوى إلا أن هذه الحرية لا تعني السلطة المطلقة بل هي مقيدة بضوابط وقد استقر الفقه والقضاء على أن من حق محكمة التمييز التصدي لجانب الوقائع في نطاق معين هو الرقابة على صحة الاقتناع.
  2-  إن
المتهم ( المميز ضده ) قد استنفد جميع الأفعال اللازمة لتحقيق هذا القصد وعليه فإن الوصف القانوني للجرم الذي أقدم عليه هو جناية الشروع بالقتل 327/3 و ٧٠من قانون العقوبات  لأن المتهم أقدم على فعل واحد ولكن نتائجه تعددت.
3-أن
منح الأسباب المخففة التقديرية بمقتضى أحكام المادة ( ٩٩ ) من قانون العقوبات وإن كانت مسألة تقديرية تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن محكمة التمييز لها حق الرقابة على هذه الأسباب والعلل التي استندت إليها محكمة الموضوع في منح هذه الأسباب .

نص القرار :
محكمة
التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العدل

٢٠١٢ القرار / رقم القضية: ٨٧٧

الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد كريم الطراونة .

وعضوية القضاة السادة

يوسف الطاهات ، محمد إبراهيم ، ناجي الزعبي ، د. محمد الطراونة .

المميز : رائد .. وكيله المحامي جعفر المستريحي .

المميز ضده : الحق العام .

٢٠١٢ تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن /٤/ بتاريخ ١٦

( ٢٠١٢/ ٢٠١٢ في القضية رقم ( ٨ /٢/ محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ ٢٣

المتضمن وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وستة أشهر محسوبة له

مدة التوقيف .

طالبًا قبول التمييز شك ً لا وموضوعًا ونقض القرار المطعون فيه لأسباب

تتلخص بما يلي :

١. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث جاءت بعد مناقشة غير

سليمة للأدلة واستخلاص للنتائج لم يكن استخلاصًا سائغًا ومقبو ً لا .

٢. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى لعدم أخذها بقاعدة تساند الأدلة وقاعدة إن

الشك يفسر لمصلحة المتهم .

٣. أخطأت المحكمة من حيث تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل بحدود المادتين

٣ و ٧٠ ) من قانون العقوبات . /٣٢٧ )

٤. أخطأت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل حيث إن جريمة القتل

أو الشروع فيه غير متوافرة .

٥. أخطأت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل على الرغم من عدم

وجود بينة تقطع بأن نية المتهم اتجهت للقتل .

قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شك ً لا

وموضوعًا وتأييد القرار المطعون فيه .

القرار

بالتدقيق والمداولة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت

٢٠١٠ قد أحالت المتهم المميز ضده /٦/ ٢٠١٠ ) تاريخ ٢٠ / وبقرارها رقم ( ٥١١

رائد .. ، ليحاكم لدى تلك المحكمة عن :

١. جناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص بحدود المادتين

٣ و ٧٠ ) من قانون العقوبات . /٣٢٧ )

٢. جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد

٣ و ٤ و ١١ /ج ) من قانون الأسلحة النارية والذخائر . )

٣. جنحة التهديد بواسطة سلاح ناري بحدود المادة ( ٣٤٩ ) من قانون

العقوبات .

٤. جنحة إلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة ( ٤٤٥ ) من قانون العقوبات .

٥. جنحة إقلاق الراحة العامة بحدود المادة ( ٤٦٧ ) من قانون العقوبات .

٢٠١٠ ) قررت محكمة / ٢٠١١ وفي القضية رقم ( ٨٣٩ /٥/ بتاريخ ٣١

الجنايات الكبرى :

أو ً لا : إعلان براءة المتهم من جنحة التهديد بواسطة سلاح ناري بحدود المادة

٣٤٩ ) عقوبات لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه . )

٢ ) عقوبات إسقاط دعوى الحق العام تبعًا / ثانيًا : عم ً لا بأحكام المادة ( ٤٤٥

لإسقاط الحق الشخصي بالنسبة لجنحة إلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة

١ ) من القانون ذاته وتضمين المشتكيين عوض وخالد رسم الاسقاط . /٤٤٥ )

ثالثًا : إدانة المتهم بجنحة إقلاق الراحة العامة خلافًا للمادة ( ٤٦٧ ) من قانون

العقوبات وتغريمه خمسة دنانير والرسوم .

رابعًًا : إدانة المتهم بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني بحدود

المواد ( ٣ و ٤ و ١١ /ج ) من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم عليه

عم ً لا بالمادة ( ١١ /ج ) من القانون ذاته بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم

ومصادرة السلاح الناري " المسدس" المضبوط لحساب هذه القضية .

خامسًا : تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل بحدود

٣ و ٧٠ ) عقوبات إلى جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين / المادتين ( ٣٢٧

٣٢٦ و ٧٠ ) من قانون العقوبات مكررة ست مرات وتجريمه بها ، وعم ً لا )

بالمادتين ( ٣٢٦ و ٧٠ ) من قانون العقوبات وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة

٣ ) من / مدة سبع سنوات ونصف والرسوم عن كل جرم وعم ً لا بالمادة ( ٩٩

قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة

ثلاث سنوات وتسعة أشهر والرسوم عن كل جرم .

وعم ً لا بالمادة ( ٧٢ ) من القانون ذاته تنفيذ العقوبة الأشد لتصبح وضعه

بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح

الناري المضبوط .

لم يرت ِ ض مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعن فيه

٢٠١١ ) قررت / ٢٠١١ وفي القضية رقم ( ١٦٦١ /١١/ تمييزًا ، بتاريخ ١٦

محكمة التمييز :

وقبل البحث في سببي التمييز :

فإن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافًا لأحكام المواد

٣ و ٤ و ١١ /ج ) من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجنحة التهديد بواسطة )

سلاح ناري خلافًا لأحكام المادة ( ٣٤٩ ) من قانون العقوبات وجنحة إلحاق الضرر

بمال الغير خلافًا للمادة ( ٤٤٥ ) من قانون العقوبات وجنحة إقلاق الراحة العامة

٢٠١١ فتكون هذه الجنح /٦/ خلافًا للمادة ( ٤٦٧ ) من قانون العقوبات وقعت قبل ١

مشمولة بأحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم ١٥ لسنة ٢٠١١ مما يقتضي

إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لها .

وعن سببي التمييز :

وبالنسبة للسبب الأول وفي ذلك نجد أن القاضي الجزائي حر في تكوين

قناعته في الدعوى من أي دليل يجده في أوراق الدعوى إلا أن هذه الحرية لا تعني

السلطة المطلقة بل هي مقيدة بضوابط وقد استقر الفقه والقضاء على أن من حق

محكمة التمييز التصدي لجانب الوقائع في نطاق معين هو الرقابة على صحة

الاقتناع وحيث إن مصدر اقتناع محكمة الجنايات الكبرى في تعديل وصف التهمة

المسندة للمميز ضده هو عدم حصول وفاة .

وحيث إن المتهم ( المميز ضده ) قد استنفد جميع الأفعال اللازمة لتحقيق هذا

القصد وعليه فإن الوصف القانوني للجرم الذي أقدم عليه هو جناية الشروع بالقتل

٣ و ٧٠ ) من قانون العقوبات لأن المتهم أقدم على فعل / خلافًا للمادتين ( ٣٢٧

واحد ولكن نتائجه تعددت وعليه فإن استخلاص المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها

فيما أشرنا إليه أعلاه يكون في غير محله ويكون هذا السبب يرد على القرار المميز

ويتعين نقضه .

وبالنسبة للسبب الثاني : فقد جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن

منح الأسباب المخففة التقديرية بمقتضى أحكام المادة ( ٩٩ ) من قانون العقوبات وإن

كانت مسألة تقديرية تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن محكمة التمييز لها حق

الرقابة على هذه الأسباب والعلل التي استندت إليها محكمة الموضوع في منح هذه

الأسباب .

وحيث إن محكمة الموضوع قد استعملت الأسباب المخففة نظرًا لإسقاط الحق

الشخصي من قبل المشتكيين ولم تلحظ أن المشتكي عدي لم يسقط حقه الشخصي

فيكون تعليلها ليس وافيًا بالمعنى المقصود بالمادة ( ٩٩ ) من قانون العقوبات فعليه

يكون الحكم المطعون فيه مستوجب النقض لورود هذا السبب عليه أيضًا .

لذلك نقرر :

١. نقض القرار المميز فيما يتعلق بجنح :

أ . حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافًا للمواد ( ٣ و ٤ و ١١ /ج )

من قانون الأسلحة النارية والذخائر .

ب . التهديد بواسطة سلاح ناري خلافًا للمادة ( ٣٤٩ ) من قانون العقوبات .

ج . إلحاق الضرر بمال الغير خلافًا للمادة ( ٤٤٥ ) من قانون العقوبات .

د . إقلاق الراحة العامة خلافًا للمادة ( ٤٦٧ ) من قانون العقوبات .

( ١/ المسندة للمتهم وإسقاط دعوى الحق العام عنه عم ً لا بالمادة ( ٣٣٧

من قانون أصول المحاكمات الجزائية لشمولها بأحكام المادة الثانية من قانون

. العفو العام رقم ١٥ لعام ٢٠١١

٢. نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى على

ضوء ما بيناه .

٢٠١٢ وفي القضية /٢/ اتبعت محكمة الجنايات الكبرى النقض وبتاريخ ٢٣

٢٠١٢ ) قررت تجريم المتهم ( المميز ) بجناية الشروع بالقتل بحدود / رقم ( ٨

٣ و ٧٠ ) من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة / المادتين ( ٣٢٧

المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ونظرًا لإسقاط المشتكيين

٣ ) من القانون ذاته تخفيض العقوبة / حقهما الشخصي وعم ً لا بأحكام المادة ( ٩٩

المفروضة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة

أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

لم يرت ِ ض المتهم بالقرار الذي طعن فيه بهذا التمييز .

وعن أسباب التمييز كافة الدائرة حول الطعن في وزن البينة وتقديرها

وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه ومن حيث التطبيق القانوني .

وللرد على ذلك نجد أن محكمة الجنايات الكبرى وبصفتها محكمة موضوع

وصاحبة الصلاحية في وزن البينة وتقديرها قد توصلت إلى واقعة القضية ( ... إن

المتهم يعمل لدى الشاهد محمد أبو سرحان سائقًا على القلاب العائد للشاهد المذكور

وحصل خلاف بين المتهم وشقيق الشاهد محمد أبو سرحان حول ثمن نقل التراب

فطلب الشاهد محمد من المتهم وبواسطة الهاتف تسليم القلاب في منطقة وادي

الحجر حيث كان الشاهد أحمد أبو سرحان يقود بكب وبرفقته الشاهدين محمد

وعوض أبو سرحان صادف وجود المتهم يقود القلاب وبعدما شاهدهم توقف وكان

يحمل بيده مسدسًا غير مرخص وقاد القلاب للخلف مما أحدث أضرارًا بمواد البناء

الموجودة في المكان ثم نزل من القلاب وأخذ يطلق أعيره نارية على الشهود

المذكورين أصابت إحداها الشاهد علي في صدره وبعضها أصاب المركبة العائدة

للشاهد أحمد ... ) .

مما تقدم نجد أن الإصابة التي لحقت بالشاهد علي شكلت خطورة على حياته

وأن المتهم كان يصوب باتجاه باقي الشهود باتجاه أفقي .

وحيث إن المستقر عليه فقهًا وقضا ء أن النية أمر باطني يضمره الجاني في

نفسه ولا يظهره إلا أنه يمكن الاستدلال عليها من طبيعة الأفعال التي يقارفها

الجاني ومستخلص من ظروف الدعوى وعليه فإن فعل المتهم باطلاق الأعيرة

النارية باتجاه المشتكيين بشكل أفقي وإصابة المشتكي علي بصدره وأن الإصابة

شكلت خطورة على حياته وإصابة المركبة التي يقودها الشاهد أحمد يشكل سائر

٣ و ٧٠ ) من قانون / أركان وعناصر جرم الشروع بالقتل بحدود المادتين ( ٣٢٧

العقوبات .

وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من

صلاحية في وزن البينات وتقديرها والأخذ بما يطمئن له ضميرها قد توصلت لهذه

النتيجة فيكون قرارها موافقًا للأصول والقانون وأسباب التمييز لا ترد عليه مما

يتعين معه ردها .

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه .

٢٠١٢ م /١٠/ قرارًا صدر بتاريخ ١٧ ذي القعدة سنة ١٤٣٣ ه الموافق__

موقع المركز