المعاهدات التي تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة ولا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الامة
Not Uploaded

 
​2011/2174  قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية رقم 
   المعاهدات التي تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة ولا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الامة


المبدأ العام :

مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية

أن اتفاقية تسليم المجرمين الفارين المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تمر في مراحلها الدستورية ولم يصادق عليها مجلس الأمة ، لأن معاهدات تسليم المجرمين من المعاهدات التي تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة ولا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة عملا بالمادة ) ٣٣ ( من الدستور وعلى نحو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها .

نص القرار :

                            المملكة
الأردنية الهاشمية

وزارة العدل

٢٠١١ القرار / رقم القضية : ٢١٧٤

الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم بإسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليفة السليمان

وعضوية القضاة السادة

يوسف الطاهات ، محمد إبراهيم اسعيد، ناجي الزعبي، ياسين العبداللات

المميز :-

مساعد النائب العام / عمان

المميز ضده :-

ياسر ..

٢٠١١ تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في قرار /٧/ بتاريخ ٧

٢٠١١ ) الصادر / محكمة استئناف جزاء عمان في القضية الاستئنافية رقم ( ١٥٨٩١

٢٠١١ والمتضمن رد الاستئناف وتصديق قرار محكمة الصلح القاضي /٦/ بتاريخ ٥

بعدم توافر شروط التسليم بحق المميز ضده.

طالبًا قبول التمييز شكلا،ً وفي الموضوع نقض القرار المميز

وإجراء المقتضى القانوني بسبب :-

إن محكمة استئناف عمان أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها، وجاء قرارها

مخالفًا لقانون تسليم المجرمين الفارين وللاتفاقية الواجبة التطبيق، وأن ملف الاسترداد

جاء مستوفيًا لشروطه القانونية.

طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية رقم

٢٠١١ ، قبول التمييز شك ً لا وموضوعًا ونقض /١١/ ١٧٣٢ ) تاريخ ٢ /٢٠١١/٢/٢)

القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني.

القرار

بالتدقيق والمداولة يتبين أن مدير إدارة الشرطة العربية والدولية/

١٠٤٧ ) تاريخ /٣١٠١/ رئيس المكتب المركزي الوطني / انتربول عمان ، وبكتابه رقم ( ٩٤

٢٠١١ ، قد أرسل إلى قاضي صلح جزاء عمان ، المواطن الأردني ، ياسر .. مخفورًا /٢/٢١

باعتباره مطلوبًا للسلطات الأمريكية عن تهمة الحصول على الجنسية بطريقة غير مشروعة

٢٠١٠٠٨٢١٤٣٢ ) طالبًا توقيفه ريثما يرد ملف استرداده. /NMN) بموجب برقيتهم رقم

٢٠١١ ) مجرم فار ، قررت محكمة / ٢٠١١ وفي القضية رقم ( ٣٤٧٨ /٣/ بتاريخ ١٣

صلح جزاء عمان ، عدم قبول طلب التسليم بحق المواطن الأردني / ياسر .. ، لعدم وجود

معاهدة أو اتفاق نافذ بشأن تسليم المجرمين بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم،

ورفع الأوراق إلى عطوفة النائب العام لإجراء المقتضى القانوني .

لم يرتض مساعد النائب العام /عمان بهذا القرار فطعن فيه استئنافًا، وبتاريخ

٢٠١١ ) قررت محكمة استئناف عمان رد الاستئناف / ٢٠١١ وفي القضية رقم ( ١٥٨٩١ /٦/٥

موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتض مساعد النائب العام / عمان بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز.

وعن سبب التمييز :-

فالبين من أوراق الدعوى أن المطلوب تسليمه هو مواطن أردني الجنسية ، وإن طالبة

التسليم هي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تربطها اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين مع

المملكة الأردنية الهاشمية ومصادق عليها وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام ١٩٩٥ ، وكان

البين أن تلك الاتفاقية المذكورة لم تعرض على مجلس الأمة للمصادقة عليها عم ً لا بأحكام

المادة ( ٣٣ ) من الدستور الأردني.

وحيث أن اتفاقية تسليم المجرمين الفارين المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية

الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تمر في مراحلها الدستورية ولم يصادق

عليها مجلس الأمة ، لأن معاهدات تسليم المجرمين من المعاهدات التي تمس حقوق الأردنيين

العامة والخاصة ولا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة عم ً لا بالمادة ( ٣٣ ) من

الدستور وعلى نحو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها فإن ما

انتهت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون ، مما يتعين معه رد هذا السبب.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه.

٢٠١٢ م /١/ قرارًا صدر بتاريخ ١٨ صفر سنة ١٤٣٣ ه الموافق ١٢__

موقع المركز