شروط توافر الظرف المشدد على من يقتل اكثر من شخص
Not Uploaded

                             محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية – رقم 751/2005

                             شروط توافر الظرف المشدد على من يقتل اكثر من شخص

المبادئ العامة :
مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية
1- بالنسبه
للقتل العمد يجب أن يتوفر فيه اهم ركنيين :

١- التفكير الهاديء المستنير ٠

٢- الفتره الزمنية اللازمه لاستقرار هذا التفكير بحيث يصبح جزءًا من

عقيدة الجاني.

وحيث أن هذين العنصرين غير متوفرين لا من حيث التفكير الهاديء ولا من حيث المده الزمنيه بين مقتل والد المميز ضدهما وبين ما ارتكباه من افعال ٠ وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى من أن فعل المتهمين المميز ضدهما ) لا يشكل جناية القتل العمد وانما يشكل جناية القتل القصد واقع

في محله ٠

  2- أن المادة 326 تنطبق على قتل شخص وحيث أن الفعل موضوع هذه القضيه وقع على اكثر من شخص وقام المتهمان (المميز ضدهما ) بقتل اكثر من شخص فان ذلك يتوجب تطبيق المادة ٣٢٧  \3 .

وفي ذلك نجد أن المادة ٣٢٧ \3 من قانون العقوبات قد نصت على :

(يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا إرتكب على أكثر من شخص).والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد شدد العقوبة على من يقتل أكثر من شخص وذلك نظرًا لجسامة النتائج الجرمية ولخطورة المجرم على المجتمع في إزهاق الأنفس .

وأنه يشترط لتحقيق الظرف المشدد هذا ١- أن يكون فاعل الجريمة +الجاني / قد اتجهت نيته إلى قتل أكثر من شخص وأن يقوم بعمل مادي في فترة زمنيه واحدة .

٢- أن يقع القتل المقصود بحيث يكون المقتول ( المجني عليه ) أكثر من شخص واحد.

نص القرار :

                                   محكمة
التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم القضية: ٧٥١

الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس الأستاذ محمد الرقاد

وعضوية القضاة السادة

بادي الجراح ، محمد الخرابشة ، إسماعيل العمري ، عبد الله السلمان ،

عبد الرحمن البنا ، راكان حلوش ، د. محمود الرشدان ، فايز حمارنة

المميز: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى

المميز ضدهما: ١- ثائر ..

٢- خضر ..

٢٠٠٥ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة /٥/ بتاريخ ٨

٢٠٠٥ القاضي /٤/ ٢٠٠٥ تاريخ ٢٨ / الجنايات الكبرى في القضية رقم ٣٨٨

بعدم إتباع النقض والإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب الواردة فيه .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

١- أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بعدم إتباع النقض وأن ما أشارت

إليه في قرارها لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى .

٢- القرار مخالف للأصول والقانون حيث أن الأفعال التي أقترفها المميز

٣ من قانون / ضدهما تشكل جناية القتل خلافًا لأحكام المادة ٣٢٧

العقوبات .

٣- القرار المميز مشوب بفساد في الاستدلال .

* لهذه الأسباب يلتمس المميز قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار المميز

موضوعًا.

٢٠٠٥ قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب /٦/ * بتاريخ ٦

في نهايتها قبول التمييز شك ً لا وموضوعًا ونقض القرار المميز .

القرار

لدى التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن النيابة العامة

لدى محكمة الجنايات الكبرى قد أحالت إلى تلك المحكمة ك ً لا من المهتمين .

١- ثائر .. ٢- زيد ..

٣- خضر .. ٤- خالد ..

٥- زايد .. ٦- ذيب ..

٧- جمال ..

ليحاكموا لديها عن

التهم :

١- جناية القتل بالإشتراك خلافًا لأحكام المادتين ( ٣٢٨ و ٧٦ ) عقوبات

بالنسبة للمتهمين ثائر وزيد وخضر .

( ٢- جناية التحريض على القتل خلافًا لأحكام المادتين ( ٣٢٨ و ٨٠

عقوبات بالنسبة للمتهمين خالد وزايد وذيب وجمال .

٣- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافًا للمواد

٣و ٤و ١١ /ج) من قانون الأسلحة النارية والذخائر بالنسبة للمتهمين زيد )

وزايد وذيب وجمال وخضر وثائر وخالد .

الوقائع : تتلخص وقائع هذه القضية وكما ورد بإسناد النيابة [ أنه وعلى أثر

٢٠٠٣ في منطقة الكرك المزار الجنوبي /١/ قضية قتل بينهما في ليلة ٨

عندها قام المتهمون خالد أحمد وزايد حرب وذيب محمد وجمال حرب

بإعطاء سياره وأسلحة للمتهمين ثائر محمد وخضر محمد وزيد حرب للتوجه

إلى الزرقاء وتحريضهم على قتل المغدورين وبالفعل في صباح يوم

٢٠٠٣ توجه المتهمون إلى الزرقاء وبحدود الساعة التاسعة والنصف /١/٨

صباحًا كان المغدور مصطفى سليمان وصالح سلمان وأشرف إبراهيم وأثناء

وجودهم في الباص العائد لهم وكانوا يهمون للذهاب إلى الشيخ صالح

الهملان من أجل تكليفه بالذهاب إلى الكرك لأخذ عطوه هناك وفي هذه الأثناء

حضر المتهمون ثائر محمد وخضر محمد وزيد حرب وكان بحوزتهم

مسدسات وقاموا بإطلاق النار على المغدورين في الباص إلى أن فارقوا

الحياة ولاذ المتهمون بالفرار بسيارة عائدة لهم نوع مرسيدس وتم إلقاء

القبض على المتهمين وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

باشرت محكمة الجنايات الكبرى نظر الدعوى وتحقيقها والإستماع إلى أدلتها

٢٠٠٣ جرى تقديم لائحة إدعاء بالحق الشخصي ضد /٧/ وبيناتها وفي جلسة ٢٠

المتهمين المدعى عليهم بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار

المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثيهم ونتيجة المحاكمة أصدرت

٢٠٠٤/١٠/ ٢٠٠٣ تاريخ ٣١ / محكمة الجنايات الكبرى حكمًا برقم ٤٦٦

توصلت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية .

بأنه وعلى أثر مقتل والد المتهمين ثائر وخضر .. في بلدة المزار الجنوبي

٢٠٠٣ من قبل المدعو الحدث سليمان محمد سليمان حضر /١/ بتاريخ ٧

٢٠٠٣ إلى مدينة الزرقاء /١/ المتهمان ثائر وخضر في صباح اليوم التالي ٨

برفقة عمهم المدعو زيدان للأخذ بالثأر من والد الحدث سليمان وأقاربه اللذين

جلو من بلدة المزار على أثر حادث القتل عند أقاربهم وبعد أن بحث المتهمان

عن مكان وجودهم استدلوا إلى المكان المتواجدين به حيث كانوا متواجدين

في منزل أحد أقاربهم وأخذ المتهمان وعمهم زيدان الذي كان بشماغ أحمر

ينتظرون أمام المنزل بالسيارة التي حضروا بها والتي كان يقودها المدعو

زيدان وبحدود الساعة التاسعة صباحًا خرج كل من المغدورين مصطفى

وصالح أشقاء والد الحدث سليمان وأبن عمهم أشرف من المنزل للذهاب إلى

الشيخ صالح الهملان من أجل تكليفه بأخذ عطوه عشائرية من أهل المتهمين

وعند ركوبهم بالباص ومسيرهم مسافة قريبة نزل المتهمان ثائر وخضر من

السيارة وذهبا بإتجاه الباص ووقف خضر على يمين الباص وثائر على يسار

الباص وأخذا يقومان بإطلاق النار على الباص بإتجاه المغدورين من

مسدسين غير مرخصين قانونًا وبعدها عادا إلى السيارة وركبا بها وانطلقت

من المكان بسرعة وذهب المتهمان ثائر وخضر إلى أحد المعسكرات بعد

نزل المدعو زيدان من السيارة وقاما بتسليم أنفسهما وأثناء عودة كل من

المتهمين خالد وزايد وذيب وجمال إلى بلدة المزار اللذين حضروا من الكرك

إلى الزرقاء للبحث عن المتهمين ثائر وخضر لمنعهما من إرتكاب جريمة

القتل ألقت الشرطة القبض عليهم عند بلدة القطرانه وبحوزتهم أسلحة نارية

غير مرخصة ، وتبين أن المغدور صالح سليمان مصاب بعدة أعيرة نارية لا

تقل على أربعة أعيرة وجميعها نافذة من الجسم بإستثناء عيار واحد مستقر

في الجانب الأيسر من الصدر وأصابت أثناء مسارها الرئتين والشريان

الرئوي الأيمن والقلب وأحدثت نزفًا حادًا وعلل سبب الوفاة بالصدمة النزفيه

الناتجة عن الإصابة بالأعيرة النارية ، وأما المغدور أشرف إبراهيم صالح

وجد مصابًا بعدة أعيرة نارية لاتقل عن عشرة أعيرة معظمها نافذة من الجسم

باستثناء عيار واحد كان مستقرًا بالرأس وآخر متفتت ومستقر في عضلات

الفخذ الأيسر وعلل سبب الوفاة بتهتك الدماغ والنزيف داخله والصدمة النزفيه

نتيجة الإصابة بعدة أعيرة نارية ، وأما المغدور مصطفى ..وجد مصابًا بعدة

أعيرة نارية لا تقل عن سبعة بعضها نافذة وبعضها مستقر وأدت إلى إصابة

الدماغ وتهتكه وإصابة الرئة والقلب وإصابة الطحال والمعدة و عّلل سبب

الوفاة بتهتك الأعضاء الحيوية للدماغ والرئة والقلب والطحال والمعدة نتيجة

الأعيرة النارية وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

طبقت محكمة الجنايات الكبرى القانون على هذه الواقعة وتوصلت إلى ما

يلي :

١- إدانة المتهمين كل من زيد وزايد وذيب وجمال وخضر وثائر وخالد

بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقًا للمادتين ٤ ، ٣ من قانون

الاسلحه والذخائر المسنده اليهم وعم ً لا بالماده ١١ /ج من ذات القانون الحكم على

كل واحد منهم بالحبس مدة شهر واحد والرسوم ومصادرة الاسلحه المضبوطه

محسوبه لكل منهم مدة التوقيف ٠

٢ ) من الأصول الجزائيه إعلان براءة المتهم / ٢- عم ً لا بأحكام المادة ( ٢٣٦

/ زيد حرب ذيب أبو نواس من جناية القتل القصد بالاشتراك طبقًا للمادتين ( ٣٢٦

و ٧٦ ) عقوبات وفق ما عدلت لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ٠

٢) من الاصول الجزائيه اعلان براءة / ٣- عم ً لا بأحكام المادة ( ٢٣٦

كل من المتهمين/ خالد وزايد وذيب وجمال من جناية التحريض على القتل

القصد طبقًا للمادتين ( ٣٢٦ و ٨٠ ) عقوبات وفق ما عدلت لعدم قيام الدليل

القانوني المقنع بحقهم ٠

٢ ) من الاصول الجزائيه تجريم المتهمين / ٤- عم ً لا بأحكام المادة ( ٢٣٦

( ثائر .. وخضر .. بجناية القتل القصد بالاشتراك طبقًا للمادتين ( ٣٢٦ و ٧٦

عقوبات مكرره ثلاث مرات وفق ما عدلت

( عطفًا على ما جاء بقرار التجريم وعم ً لا باحكام المادتين ( ٣٢٦ و ٧٦

عقوبات تقرر المحكمه وضع كل واحد من المجرمين / ثائر .. وخضر ..

بالاشغال الشاقه المؤقته مدة خمسة عشرة سنه والرسوم مكرره ثلاث مرات ٠

وعم ً لا بأحكام المادة ( ٧٢ ) عقوبات تقرر المحكمه تنفيذ العقوبه الاشد بحق

المجرمين / ثائر وخضر لتصبح وضع كل واحد منهما بالاشغال الشاقه المؤقته

مدة خمسة عشر سنه والرسوم محسوبه لكل واحد منهما مدة التوقيف . ومحسوبة

مدة التوقيف لكل واحد من المتهمين زيد وخالد وزايد وذيب وجمال . وحيث

امضى المتهمون جميعًا مدة العقوبه المحكومين بها موقوفين اعتبار العقوبه منفذه

بحقهم ومصادرة الاسلحه المضبوطه ٠

وبالنسبه للادعاء بالحق الشخصي :

١- رد الادعاء بالحق الشخصي عن المتهمين المدعى عليهم بالحق

الشخصي عن كل من زيد وخالد وزايد وذيب وجمال وتضمين الجهة المدعيه

الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثماية دينار أتعاب محاماه ٠

٢- وبالنسبه للمتهمين المدعى عليهما بالحق الشخصي ثائر وخضر الزامهما

بان يدفعا للجهة المدعيه بالحق الشخصي بالتضامن والتكافل مبلغ مائة وخمسين

الف دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسماية دينار أتعاب محاماه والفائده

القانونية من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام ٠

لم يرض كل من مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى وثائر

حرب أبو نواس بالقرار حيث استدعى كل منهما تمييزه وللأسباب الواردة بكل

تمييز ٠

كما تقدم رئيس النيابة العامة بمطالعه خطيه طلب فيها قبول التمييز المقدم من

النائب العام ورد التمييز المقدم من ثائر موضوعًا حيث أصدرت محكمة التمييز

٢٠٠٥ جاء فيه . /٣/ ٢٠٠٤ تاريخ ١ / حكمًا برقم ١٥٧٦

بالتدقيق نجد أن الوقائع الثابته في هذه القضيه والتي قنعت بها محكمتنا :

انه وعلى اثر مقتل والد المتهمين خضر وثائر أبو نواس المرحوم محمد

٢٠٠٣ بمنطقة المزار الجنوبي قام المتهمان خضر /١/ حرب أبو نواس ليلة ٨

وثائر بالركوب بسيارة مرسيدس بيضاء وتوجها إلى الزرقاء وحوالي الساعه

التاسعه والنصف من صباح

٢٠٠٣ واثناء وجود المغدورين مصطفى سليمان وصالح سلمان واشرف /١/٨

إبراهيم في الباص العائد لهما وكانوا يهمون الذهاب إلى الشيخ صالح الهملان من

اجل تكليفه بالذهاب إلى المزار الكرك لأخذ عطوه عشائريه قام المتهمان خضر

وثائر باطلاق النار عليهم إلى أن فارقوا الحياه ولاذ المتهمان بالفرار بسيارة

مرسيدس عائده لهما ٠ وتم القاء القبض عليهما ٠

وللرد على أسباب التمييز المقدم من النائب العام لدى محكمة الجنايات

الكبرى نجد أنها تنصب على الطعن بالقرار من حيث تعديل وصف التهمه من

جناية القتل العمد بالاشتراك خلافًا لاحكام المادتين ٧٦ ، ٣٢٨ عقوبات إلى جناية

القتل بالاشتراك خلافًا للمادتين ٧٦ ، ٣٢٦ عقوبات بالنسبه للمميز ضدهما الاول

والثالث وبراءة باقي المميز ضدهم ٠

وبالرجوع للبينات فقد ثبت علم المميز ضدهما بمقتل والدهما المرحوم محمد

٢٠٠٣ حيث توجها من المزار /محافظة الكرك إلى /١/ بعد منتصف ليلة ٧

٢٠٠٣ حيث ارتكبا فعلتهما أي /١/ الزرقاء بنفس الليله ووصلا في الصباح يوم ٨

أن المده الزمنيه بين علم المميز ضدهما بمقتل والدهما وبين ارتكابهما فعلهما هي

بالساعات وليس بالايام ٠

وانه وبالنسبه للقتل العمد يجب أن يتوفر فيه اهم ركنيين :

١- التفكير الهاديء المستنير ٠

٢- الفتره الزمنية اللازمه لاستقرار هذا التفكير بحيث يصبح جزءًا من

عقيدة الجاني.

وحيث أن هذين العنصرين غير متوفرين لا من حيث التفكير الهاديء ولا

من حيث المده الزمنيه بين مقتل والد المميز ضدهما وبين ما ارتكباه من افعال ٠

وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى من أن فعل المتهمين

(المميز ضدهما ) لا يشكل جناية القتل العمد وانما يشكل جناية القتل القصد واقع

في محله ٠

الا اننا لا نتفق مع المحكمه من أن الفعل ينطبق عليه المادة ٣٢٦ عقوبات

حيث أن هذه المادة تنطبق على قتل شخص وحيث أن الفعل موضوع هذه القضيه

وقع على اكثر من شخص وقام المتهمان (المميز ضدهما ) بقتل اكثر من شخص

٠ ٣/ فان ذلك يتوجب تطبيق المادة ٣٢٧

اما بالنسبه لباقي المتهمين (باقي المميز ضدهم ) :

فانه لم ترد اية بينه على أن أي منهم اشترك بجناية القتل ولم يرد على لسان

أي من شهود النيابة على أن باقي المميز ضدهم قاموا باطلاق النار على

المغدورين أو ساهموا بأي عمل ادى إلى القتل ٠

وعليه فإن قرار محكمة الجنايات واقع في محله من هذه الناحيه ٠

وعليه فان هذا السبب وبحدود ما تم توضيحه من حيث المادة القانونية

الواجب التطبيق يرد على القرار المميز ٠

وللرد على أسباب التمييز المقدم من المميز ثائر محمد حرب أبو نواس

وعن السببين الاول والثاني ومفادهما الطعن بالقرار من حيث التمسك أن

المميز لم يرتكب الفعل المسند اليه فانه وباستعراض البينات المقدمة ٠

فقد ذكر الشاهد ابراهيم سليمان صلاح انه خرج واشقائه فشاهدوا المتهم

خضر يطلق النار ٠٠ ثم خرج مره اخرى فشاهد المتهم ثائر يطلق النار ٠

وذكر الشاهد يوسف أبو منع ٠٠٠ انه شاهد شخصين يقومان باطلاق

عيارات ناريه من مسدسات وبعد ذلك دخل الشخصان إلى دخله وشاهد سيارة

المرسيدس تتحرك وذكر الشاهد رزق عبد الرؤوف عبد المطلب اثناء وجوده في

المطعم سمع صوت اطلاق نار فشاهد شخص كان يلبس جاكيت اسود يقوم

باطلاق النار وكان في الجهة الثانيه شخص آخر ... وركبا بسيارة مرسيدس لون

ابيض وذكرت الشاهده زينب عيسى حيمور ... شاهدت شخصين وبيدهما اسلحه

ويطلقان النار في الهواء وذكرت الشاهده سميه الالفي (سمعت صوت وعندما

فتحت الشباك شاهدت باص وشاهدت شخصين واقفين واحد على يمين الباص

والثاني على يسار الباص وكان كل واحد يمسك بمسدس ويطخ داخل الباص

وكانوا قريبين وكانوا لابسين لباس اسود )

أي أن الشهود اكدو أن المميز من ضمن من اطلقوا النار على المغدورين اما

قول بعض الشهود انهم لم يشاهدوا المتهم ثائر يطلق النار لا يعني انه لم يشترك

باطلاق النار فع ً لا حيث اكد الشهود المشار اليهم انه فع ً لا قام باطلاق النار فع ً لا

مما يستوجب رد هذين السببين .

وعن السبب الثالث مفاده وبالتناوب فان التكييف القانوني لما قام به المميز

هو اشتراك تبعي وليس اشتراكًا اصليًا فإن الرد على السببين الاول والثاني وما

توصلت اليه محكمتنا أن المميز من اللذين قاما باطلاق النار على المغدورين

وتسبب بقتلهما مما يستوجب رد هذا السبب .

اما بالنسبة لمطالعة النيابة وارسال اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز

باعتبار أن العقوبه المحكوم بها تزيد عن خمس سنوات فإنه وعلى ضوء ردنا

على أسباب التمييزين المقدمين من مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى

وثائر محمد حرب فانه لا حاجه للرد على مطالعة النيابة من حيث هذه الناحيه ٠

لهذا واستنادًا لما تقدم نقرر رد التمييز المقدم من المميز ثائر وقبول التمييز

المقدم من المميز النائب العام ونقض القرار المميز بالنسبة لردنا على السبب

الأول وإعادة الأوراق لمحكمة الجنايات الكبرى لإجراء المقتضى القانوني ٠

لدى إعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكمًا

٢٠٠٥ مارست فيه خيارها المنصوص عليه /٤/ ٢٠٠٥ تاريخ ٢٨ / برقم ٣٨٨

في المادة ٢٨٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقررت عدم إتباع النقض

معللة قرارها بقولها أن قيام المتهمين ثائر وخضر بإطلاق النار على المجني

عليهم يكونا قد إرتكبا فعلين مستقلين من الناحية المادية وبالتالي فإن التكييف

الجرمي للأفعال الثابتة التي أقترفها كل واحد من المتهمين هي جناية القتل القصد

طبقًا لأحكام المادتين ٣٢٦ من قانون العقوبات وفي ضوء ذلك قضت بتجريم

المتهمين ثائر وخضر بجناية القتل القصد طبقًا لأحكام المادة ٣٢٦ من قانون

العقوبات والحكم على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر

سنة والرسوم .

أ) لم يرض النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بهذا القرار فطعن

به تمييزًا للأسباب المبسوطة باللائحة المقدمة منه بتاريخ

.٢٠٠٥/٥/٨

ب) كما تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول

التمييز شك ً لا وموضوعًا نقض القرار المطعون فيه .

وفي الرد على أسباب التمييز :-

نجد أن الواقعة الثابتة بحق المتهمين خضر وثائر أبو نواس أنه وعلى أثر

٢٠٠٣ في منطقة المزار الجنوبي ركبا في سيارة مرسيدس /١/ مقتل والدهما في ٧

بيضاء وتوجها إلى الزرقاء وحوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم

٢٠٠٣ وأثناء وجود المغدورين مصطفى سليمان وصالح سلمان وأشرف /١/٨

إبراهيم في الباص العائد لهم وكانوا يهمون بالذهاب إلى الشيخ صالح الهملان من

أجل تكليفه بالذهاب إلى بلدة المزار / الكرك لأخذ عطوه عشائرية قام المتهمان

خضر وثائر بإطلاق النار عليهم إلى أن فارقوا الحياة ومن ثم لاذ المتهمان بالفرار

بسيارة مرسيدس عائدة لهما .

وبأن الخلاف بين محكمة التمييز بهيئاتها العادية وبين محكمة الجنايات

الكبرى هو حول التكييف القانوني لأفعال المتهمين حيث وجدت محكمة التمييز

بهيئاتها العادية أن أفعال المتهمين تشكل جناية القتل على أكثر من شخص طبقًا

للمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات فيما وجدت محكمة الجنايات الكبرى أن فعل

المتهمين يشكل جناية القتل القصد طبقًا للمادتين ٣٢٦ و ٧٦ من قانون العقوبات .

٣ من قانون العقوبات قد نصت / وفي ذلك نجد أن المادة ٣٢٧

[ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا إرتكب على أكثر من

شخص ] .

والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد شدد العقوبة على من يقتل أكثر من

شخص وذلك نظرًا لجسامة النتائج الجرمية ولخطورة المجرم على المجتمع في

إزهاق الأنفس .

وأنه يشترط لتحقيق الظرف المشدد هذا ١- أن يكون فاعل الجريمة +

الجاني / قد اتجهت نيته إلى قتل أكثر من شخص وأن يقوم بعمل مادي في فترة

زمنيه واحدة .

٢- أن يقع القتل المقصود بحيث يكون المقتول ( المجني __________عليه ) أكثر من

شخص واحد.

وحيث أن المتهمين قاما بإطلاق النار في وقت واحد على المغدورين الثلاثة

من المسدسين اللذين كانا بحوزتهما وأدى ذلك إلى قتل المغدورين الثلاثة .

وبمعنى أدق فإن ك ً لا من المتهمين قد إشترك في قتل كل واحد من المغدورين

الثلاثة وبالتالي فإننا نكون أمام جناية قتل قصد وقعت على أكثر من شخص طبقًا

٣ من قانون العقوبات وقد حسمت محكمة التمييز بهيئاتها / لمقتضيات المادة ٣٢٧

٢٠٠١ – [ فإذا /٤/ ٢٠٠٠ تاريخ ٣ / العامة ذلك بقولها في قرارها رقم ٩٨٨

إشترك شخصان بقتل شخصين فأكثر فإن الوصف الجرمي لفعلهما يشكل نموذج

٣ من قانون العقوبات وبأن القانون / جرم القتل القصد خلافًا لأحكام المادة ٣٢٧

الأردني لا يشترط وحده الفاعل .

وعليه يكون إصرار محكمة الجنايات الكبرى على قرارها المنقوض في غير

محله ويكون مستوجبًا النقض .

لذا فإننا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الجنايات

٢ من قانون أصول المحاكمات / الكبرى لتمتثل لقرار النقض عم ً لا بالمادة ٢٨٩

الجزائية ومن ثم إصدار القرار المقتضى .

/ قرارًا صدر بتاريخ ١٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٦ ه الموافق ٢١

٢٠٠٥ م__​

موقع المركز