قرار
محكمة التمييز بصفتها الجزائية –رقم2146/2011
أركان
وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/2 و3 و70 من قانون العقوبات
المبادئ العامة :
مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية
1-إن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث والمتمثلة بقيامه باطلاق عدة عيارات نارية من سلاح ناري (كلاشنكوف)
باتجاه المجنى عليهما الوكيل بسام المعايطة والملازم حمزة الحوامدة أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية وإصابته للمجنى عليه الوكيل بسام في منطقة ذراعه أدت إلى تعطيله مدة أسبوعين تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين ٣٢٧ /2 ،3 من قانون العقوبات
باعتبار أن المجنى عليهما من رجال الأمن العام وكانا ضمن وظيفة رسمية وكان إطلاق النار عليهما الاثنين من المتهم في وقت واحد.
2- إن طلب محكمة الموضوع من الشاهد التوفيق بين أقواله التي أدلى بها أمام المحكمة يكون إن حصل أي تباين أو تناقض جوهري ما بين ما أدلى به الشاهد لدى المدعي العام ولدى المحكمة كما يفهم من منطوق المادة ٢٢٥
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ٠
نص القرار :
محكمة
التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الجزائية وزارة العدل
رقم القضية : القرار
٢٠١١ الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار /٢١٤٦
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليفة السليمان
وعضوية القضاة السادة
يوسف الطاهات ،
محمد إبراهيم ،
ناجي الزعبي ،
ياسين العبداللات
__________________________________________________________
المميز :- موسى .. وكيله المحامي سمير أبو عفيفة ٠
المميز ضده :- الحق العام ٠
٢٠١١ تقدم
المميز بهذا التمييز للطعن في القرار /١٠/ بتاريخ ٢٣
٢٠١١ في
القضية رقم /٩/ الصادر عن
محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ ٢٩
٢ و
٣ / ٢٠١١ المتضمن تجريمه بجناية الشروع بالقتل خلافًا لأحكام المادتين ٣٢٧ /٩٠٥
و ٧٠
وبدلالة المادة ١٠١
من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة
ثماني سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ٠
طالبًا قبول التمييز شك ً لا وموضوعًا نقض القرار المميز للأسباب التالية :
١ –
القرار الطعين قد جاء مشوبًا بالغموض والقصور في التعليل وعدم صحة
الاستدلال والاستنتاج ٠
٢ –
البينات التي استندت إليها المحكمة يكتنفها الغموض ويعتريها الشك ولا يمكن أن
تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها ٠
٣ –
أخطأت المحكمة بعدم الطلب من ضابط مسرح الجريمة التوفيق بين أقواله سواء
٢٠١٠/ المعطاة أمام
المدعي العام أو أمام المحكمة في القضية ذاتها تحت الرقم ٣٤
٢٠١٠ وكان
على المحكمة / أو
أقواله أمام المحكمة في القضية ذاتها تحت الرقم ٩٩٤
إحالته بجرم شهادة الزور ٠
٤ –
أخطأت المحكمة بطرحها للبينات الدفاعية التي تقدم بها المتهم والتي تؤكد عدم
تواجده في مكان وموقع ومسرح الجريمة وتواجده في مكان آخر لحظة إطلاق النار ٠
٥ –
إن القرار الطعين مشوب بالخطأ في تطبيق الوقائع على القانون ٠
٢٠١١ رفع
مساعد النائب العام لدى محكمة / ٢٠١١ وبكتابه رقم ٧٤٩ /١٠/ بتاريخ ٢٣
٢٠١١ عم
ً لا /٩/ ٢٠١١ المفصولة بتاريخ ٢٩ / الجنايات الكبرى ملف القضية رقم ٩٠٥
بأحكام المادة ١٣ /ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى كونها مميزة بحكم القانون مبديًا أن
الحكم الصادر فيها بحق المتهم موسى جاء موافقًا للقانون والواقع من حيث النتيجة ملتمسًا
تأييده ٠
طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية قبول التمييز شك ً لا وموضوعًا
رد التمييز وتأييد القرار المميز ٠
القرار
بالتدقيق والمداولة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت
٢٠٠٩ قد أحالت المتهم موسى .. ليحاكم لدى /١١/ ٢٠٠٩ تاريخ ٢٢
/ وبقرارها رقم ٨٩٥
المحكمة المذكورة عن التهم التالية :
٢ و ٣
و ٧٠
ودلالة المادة ١٠١
من قانون / ١
–
الشروع بالقتل خلافًا للمادتين ٣٢٧
العقوبات ٠
٢ – حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافًا للمواد ٣و
٤و ١١
/ج من قانون
الأسلحة النارية والذخائر ٠
٣ – إطلاق عيارات نارية بدون دا ٍ ع خلافًا للمادة ١١
/د من قانون الأسلحة النارية
والذخائر ٠
٢٠١٠ قررت محكمة الجنايات الكبرى / ٢٠١٠ وفي القضية رقم ٣٤
/٢/ بتاريخ ٢٣
إعلان براءة المتهم من جميع الجرائم المسندة إليه ٠
لم يرتض النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالقرار المذكور فطعن فيه تمييزًا
٢٠١٠ أصدرت محكمة التمييز قرارها / ٢٠١٠ وفي القضية رقم ٥١٤
/٧/ وبتاريخ ٢٩
التالي :
((وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها : التي مؤداها تخطئة محكمة الجنايات
الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها واستبعادها بينات النيابة على سند من القول أنها
متناقضة والنعي على القرار بالقصور بالتعليل والتسبيب .
٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما / وفي ذلك ووفق أحكام المادة ١٤٧
استقر عليه قضاء هذه المحكمة نجد أن وزن البينة وتقديرها والقناعة بها من المسائل
الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز
شريطة أن تكون الواقعة مستخلصة بصورة سائغة وسليمة ولها ما يؤيدها .
محكمتنا ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى يتبين لها أن النيابة العامة لدى محكمة
الجنايات الكبرى قد أحالت المتهم موسى ياسين طه ياسين إلى محكمة الجنايات الكبرى
لمحاكمته لديها عن جناية الشروع بالقتل والجرائم الأخرى المشار إليها في لائحة الاتهام
وقرار الاتهام والظن على سن د من القول :-
٢٠٠٩ وعلى إثر تبليغ الملازم حمزة الحوامدة والوكيل المشتكي /٤/ أنه بتاريخ ٢٨
بسام المعايطة من مركز شرطة النجدة / العقبة بوجود إطلاق نار في حي ماضي في
العقبة توجه المشتكي بإمرة الملازم المذكور إلى المكان وشاهدا المتهم يقوم بإطلاق
عيارات نارية من سلاح كلاشنكوف وقام بإطلاق أعيرة نارية باتجاه المجني عليه بسام
ومن معه وأصيب الوكيل بسام بعيار ناري واحتصل على تقرير طبي .
وقدمت النيابة إثباتًا لذلك بينات شخصية وخطية تمثلت بأقوال المشتكي الوكيل بسام
المعايطة والمقدم محمد الرفايعة والوكيل إسماعيل بني عيسى والملازم حمزة الحوامدة
والرقيب جودت الطراونة والملازم بدر العويدي والدكتور محمد عدنان .
وأن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت إلى أن بينة النيابة الرئيسة المقدمة في هذه
الدعوى هي أقوال ( المجني عليه ) المشتكي الوكيل بسام عبد القادر المعايطة وأن
المشتكي تناقض في أقواله في وقائع جوهرية وتناقشت مع باقي الشهود وأن محكمة
الجنايات لم تقنع بأقواله ولا تأخذ بها واستبعدتها مع باقي البينة المنقولة عنها وقد أشارت
محكمة الجنايات الكبرى إلى بعض التناقضات وأخصها (( ... أن سبب ذهابه لمنطقة حي
ماضي ياسين في العقبة لإحضار المتهم موسى لكونه مطلوبًا لقضايا ومتواريًا عن أنظار
الشرطة وليس لأنهم تبلغوا بإطلاق النار ...)) ومن التناقضات التي أشارت إليها محكمة
الجنايات مع باقي البينة كون المنطقة معتمة وكيف تمكن من مشاهدة المتهم .
إن محكمتنا تجد أن ما أشارت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تناقضات في أقوال
الشاهد المجني عليه بسام المعايطة استنتاج في غير محله ومخالف للواقع إذ أن التناقضات
التي سردتها محكمة الجنايات الكبرى ليست أساسية وليس من شأنها استبعاد وهدم ما جاء
بأقوال المشتكي وباقي الشهود المنقولة عنها وفقًا للمادتين ١٥٦
و ١٥٧
من الأصول
الجزائية خاصة أن الواقعة الرئيسة الثابتة أن المشتكي ( الوكيل بسام ) بمجرد وصوله إلى
موقع إطلاق النار قد شاهد المتهم وهو يطلق النار وخاطبه قبل إصابته ( يا موسى لا تطلق
النار ... ) وأنه بمجرد إصابته أبلغ جميع الشهود أن من أطلق النار عليه هو المتهم والذي
يعرفه بالشكل هذا من ناحية ومن جهة أخرى نجد أنه قد ورد ضمن أوراق الدعوى إنه تم
ضبط أظرف فارغة في موقع الحادث وأن محكمة الجنايات الكبرى فصلت الحادث دون
أن تحقق فيما إذا كانت تلك الأظرف متعلقة بالسلاح المضبوط أم لا ؟
٠
وعليه فإن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى مستخلصة بصورة غير
سليمة وقرارها مشوب بالقصور بالتسبيب والتعليل ومستوجب النقض والإعادة لورود
أسباب الطعن عليه ٠
لهذا وتأسيسًا على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه
وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها للسير بالدعوى وفق ما بيناه وإجراء المقتضى
القانوني))
٢٠١٠ وفي القضية رقم /١٢/ اتبعت محكمة الجنايات الكبرى النقض وبتاريخ ٢١
٢٠١٠ أصدرت قرارها المتضمن إعلان براءة المتهم من جميع التهم المسندة إليه ٠
/٩٩٦
لم يقبل مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعن فيه تمييزًا ٠
٢٠١١ أصدرت محكمة التمييز قرارها / ٢٠١١ وفي القضية رقم ٣٠٢
/٤/ وبتاريخ ١٧
المتضمن نقض القرار المطعون فيه لكون محكمة الجنايات الكبرى رغم اتباعها للنقض
على المحضر إلا أنها خالفت ما ورد في قرارها المطعون فيه ٠
٢٠١١ وفي القضية رقم /٩/ اتبعت محكمة الجنايات الكبرى النقض وبتاريخ ٢٩
٢٠١١ قررت : /٩٠٥
١ – عم ً لا بأحكام المادة ٢من
قانون العفو العام المؤقت رقم ١٠
لسنة ٢٠١١
والمادة
١ من الأصول الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم موسى ياسين طه ياسين /٣٣٧
بشأن جنحتي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقًا للمواد ٣و
٤و ١١
/د من قانون
الأسلحة النارية والذخائر وجنحة إطلاق عيارات نارية دون دا ٍ ع طبقًا للمادة ١١
/د من
القانون ذاته لشمولها بأحكام قانون العفو المذكور ٠
٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم / ٢ – عم ً لا بأحكام المادة ٢٣٦
٢و ٣و
٧٠ عقوبات وبدلالة المادة / موسى ياسين بجناية الشروع بالقتل طبقًا للمادتين ٣٢٧
١٠١ من القانون ذاته والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم
وعم ً لا بالمادة ١٠١
من قانون العقوبات إضافة سنة واحدة على العقوبة المحكوم بها لتصبح
وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثماني سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وعم ً لا
بأحكام المادة ٣١
من قانون العقوبات مصادرة السلاح المضبوط ( بندقية الكلاشنكوف ) ٠
لم يرتض المحكوم عليه / المتهم موسى بالقرار المذكور فطعن فيه بهذا التمييز كما
رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف الدعوى لمحكمتنا سندًا لأحكام
المادة ١٣
/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى ٠
عن أسباب التمييز :
وبالنسبة للأسباب الأول والثاني والخامس الدائرة حول الطعن في وزن البينات
وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه ٠
فمن استعراض أوراق الدعوى وبيناتها بصفته محكمتنا محكمة موضوع سندًا لأحكام
المادة ١٣
/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى يتبين أن الواقعة الثابتة تتلخص أنه وبعد
٢٠١٠ وأثناء أن كان المجنى عليه الوكيل بسام عبد القادر المعايطة /٤/ منتصف ليلة ٢٨
والملازم حمزة الحوامدة في وظيفة رسمية داخل مدينة العقبة في سيارة نجدة يقودها
المجنى عليه تبلغا من غرفة العمليات بوجود إطلاق عيارات نارية داخل حي ماضي ياسين
فذهبا إلى ذلك المكان ولدى وصولهما أوقفا سيارة النجدة ونزلا منها لمعرفة مصدر إطلاق
النار ووقف الوكيل بسام بجانب السيارة وبهذه الأثناء شاهدا عيارين ناريين من نوع
(المحرق) يطلقان في الجو وأثناء نظر الوكيل بسام لمصدر إطلاق النار شاهد المتهم
٢٠ م ويحمل بيده سلاح كلاشنكوف وخاطبه - موسى يجلس القرفصاء على مسافة ١٥
قائ ً لا له ( يا موسى ، لا تطخ إحنا شرطة ) فلم يأبه له فصوب هذا السلاح باتجاهه
وبدأ يطلق العيارات النارية باتجاهه فأختبأ المجنى عليه الوكيل بسام خلف سيارة النجدة
ليحمي جسمه إلا أنه ولكونه كان أحيانًا يقف بجانب السيارة وأحيانًا خلفها أصيب في منطقة
ذراعه الأيسر وكانت الطلقات النارية تمر من جانب الوكيل بسام في حين كان الملازم
حمزة بهذه الأثناء قد انبطح على الأرض وقام بإخبار عمليات النجدة بالذي حصل
فحضرت عدة دوريات شرطة كانت دورية الرقيب جودت الطراونة أول الواصلين حيث
سمعوا صوت إطلاق العيارات النارية وشاهدوا المجنى عليه بسام والملازم حمزة وبهذه
الأثناء تمكن المتهم من الفرار باتجاه منزل الشاهد ناهض ياسين وتم إسعاف المجنى عليه
بسام إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري وكان قد أخبر أفراد الدورية بأن المتهم موسى هو
من كان يطلق النار وهو من أصابه بذراعه الأيسر وتوالى وصول دوريات الشرطة الذين
قاموا بالبحث عن المتهم في ذلك المكان وتم تفتيش منزل الشاهد ناهض عم المتهم القريب
من مسرح الجريمة وعثروا فيه على بندقية الكلاشنكوف وعندما ضبطها المقدم محمد
الرفايعة كان جسم السلاح ساخنًا مما يدل على أنه استعمل لإطلاق النار بكثافة قبل وقت
قصير وتم تحريز عدد من الأظرف الفارغة من مكان الحادث حيث تبين بعد فحصها
مخبريًا أنها مطلقة من ذات السلاح المضبوط واحتصل المجنى عليه بسام على تقرير طبي
قضائي يتضمن إصابته بجرح في الذراع الأيسر وقدر له الطبيب الشرعي مدة التعطيل
بأسبوعين في حين لم يصب قائد الدورية الملازم حمزة الحوامدة نتيجة إطلاق المتهم
للعيارات النارية ٠
هذا من حيث الواقعة الجرمية المستمدة من البينة القانونية المقدمة في الدعوى ٠
وفي التطبيقات القانونية فإن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث والمتمثلة
بقيامه باطلاق عدة عيارات نارية من سلاح ناري (كلاشنكوف) باتجاه المجنى عليهما
الوكيل بسام المعايطة والملازم حمزة الحوامدة أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية وإصابته
للمجنى عليه الوكيل بسام في منطقة ذراعه أدت إلى تعطيله مدة أسبوعين تشكل سائر
٢ و ٣
و ٧٠
من قانون العقوبات / أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين ٣٢٧
باعتبار أن المجنى عليهما من رجال الأمن العام وكانا ضمن وظيفة رسمية وكان إطلاق
النار عليهما الاثنين من المتهم في وقت واحد ٠
وبذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت فيما توصلت إليه من وقائع وتطبيقات
قانونية الأمر الذي يتعين معه رد هذه الأسباب ٠
وبالنسبة للسبب الثالث إن طلب محكمة الموضوع من الشاهد التوفيق بين أقواله التي
أدلى بها أمام المحكمة يكون إن حصل أي تباين أو تناقض جوهري ما بين ما أدلى به
الشاهد لدى المدعي العام ولدى المحكمة كما يفهم من منطوق المادة ٢٢٥
من قانون أصول
المحاكمات الجزائية ٠
وفي الحالة المعروضة فإن الشاهد الملازم بدر عودة العويدي الذي شهد على الكشف
الذي نظمه بعد كشفه على مكان الحادث مبرز ن/ ١ وسجل فيه جميع مشاهداته وملاحظاته
كان قد شهد على مضمون هذا الكشف لدى المدعي العام ولدى المحكمة كما أن المحكمة
بعد النقض كانت قد استمعت إليه واستوضحت منه عن بعض الأمور لا سيما عن موضوع
الأظرف المضبوطة في مكان الحادث ولم يحصل بين أقوال هذا الشاهد أي تباين أو
تناقض جوهري في أقواله في كافة مراحلها وأن ما ذكره بخصوص الأظرف المضبوطة
كان تصويبًا لخطأ حصل ليس إلا ولا يعتبر ذلك تباينًا أو تناقضًا يجعل المحكمة أن تحيل
هذا الشاهد بجرم شهادة الزور مما يتعين رد هذا السبب ٠
وبالنسبة للسبب الرابع ففض ً لا بأن ما ورد بالبينة الدفاعية المقدمة لا ينال من بينة
النيابة العامة التي جاءت متسقة مع بعضها البعض وتؤدي إلى الواقعة الجرمية التي
توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى فإن اجتهاد محكمة التمييز قد جرى على أن محاكم
الموضوع إذا ما أخذت أنها لم تأخذ بالبينة الدفاعية مما يتعين معه رد هذا السبب ٠
وأما عن كون الحكم مميزًا بحكم القانون فقد احتواه ردنا على أسباب التمييز المقدم من
المحكوم عليه وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبًا
وعقوب ً ة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه المنصوص عليها في المادة
٢٧٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييده ٠
لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه ٠
٢٠١٢ م /١/ قرارًا صدر بتاريخ ٢٤ صفر سنة ١٤٣٣
ه الموافق ١٨
-------------------------------------------------__