قرار
محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية رقم -667/2007
لا يطبق الظرف المشدد اذا لم يكن الموظف في وظيفته الرسمية و قت الاعتداء عليه
المبادئ العامة :
مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية
1-أن الثابت من الأوراق أن المغدور الرقيب خالد عطا الله سالم الحويطات كان في وظيفته الرسمية في داخل الكوخ الأمني في معان / في
منطقة إشارة أذرح الضوئية – حينما وقع الاعتداء عليه وبأن الرقيب محمد ساكت عبد الله الصرايره كان قد حضر عنده للسلام عليه حينما وقع الاعتداء عليهما من قبل المتهم
وحيث نجد من التدقيق في المادة ٣٢٧/٢
من قانون العقوبات والتي نصها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب = على
موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم
وظيفته .
وحيث أن جرم قتل المغدور خالد من قبل المتهم قد وقع أثناء تأديته للوظيفة الرسمية داخل الكوخ وبالتالي فإن فعل المتهم هذا يشكل جناية القتل خلافًا لأحكام المادة327/2 من قانون العقوبات وليس
جناية القتل قصدًا طبقًا للمادة ٣٢٦
من قانون العقوبات كما ذهبت إلى ذلك محكمة الجنايات الكبرى .
لأن كون المغدور كان في وظيفته الرسمية ساعة الاعتداء عليه بإزهاق روحه يشكل الظرف المشدد في جناية القتل القصد.
أما بالنسبة للمجني عليه
الرقيب محمد ساكت عبد الله الصرايرة فإنه كان داخل الكوخ برفقة المغدور حيث كان قادمًا للسلام على المغدور ولم يكن في وظيفة رسمية ساعة الاعتداء عليه .
فلا يستخدم الظرف المشدد وبالتالي فإن فعل المتهم تجاهه يبقى حدود جناية الشروع التام بالقتل القصد طبقًا للمادتين ٣٢٦
و ٧٠
من قانون العقوبات.
2- وحيث نجد أنه وطبقًا للمادة ٢٣٣/٣،٤
من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفقما عدلت بالقانون رقم ١٦
لسنة ٢٠٠١
والتي نصها ( إذا
تحققت المحكمة من الرقابةالطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب بمرض نفسي يبقى تحت الإشراف الطبي إلى أن يصبح أه ً لا للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع المحكمة بمحاكمته بعد ذلك أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية وإذا تبين للمحكمة أن المريض نفسيًا قد ارتكب التهمة المسندة إليه وأنه كان حين ارتكابه إياها مصابًا بالمرض الذي جعله عاجزًا عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان
العمل أو الترك الذي يكِّون الجرم قررت إدانته وعدم مسؤوليته وإعمال المادة ٩٢
من قانون العقوبات بحقه .
وعليه فقد كان على محكمة الجنايات الكبرى قبل أن تقرر إدانة المتهم بالتهم المسندة إليه وإعلان عدم مسؤوليته عن هذه التهم أن تستثبت من أن المتهم كان مصابًا بمرض الفصام العقلي في الوقت الذي ارتكب فيه هذه التهم التي أدين بها ولا يكفي إثبات أنه كان مصابًا بمرض الفصام العقلي عند دخوله المركز الوطني للطب النفسي.
نص القرار :
محكمة
التمييز بصفتها : الجزائية رقم القضية: ٦٦٧
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبد الله السلمان
وعضوية القضاة السادة
غازي عازر ،
كريم الطراونة ،
محمد متروك العجارمة ،
جميل المحادين
المميز: نائب عام الجنايات الكبرى .
المميز ضده: محمد ..
٢٠٠٧ قدم
هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات /٥/ بتاريخ ٢
٢٠٠٧ والقاضي بما
يلي :- /٤/ ٢٠٠٦ تاريخ ٢٤ / الكبرى في القضية الجنائية رقم ١٠٦١
(١/ أو ً لا : تعديل وصف
التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد طبقًا للمادة ( ٣٢٨
عقوبات لتصبح جناية القتل القصد طبقًا للمادة ( ٣٢٦ ) عقوبات
.
ثانيًا : تعديل وصف
التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل العمد طبقًا للمادتين
(
١ و
٧٠ ) عقوبات لتصبح جناية الشروع بالقتل القصد طبقًا للمادتين
( ٣٢٦ و
٧٠ /٣٢٨)
عقوبات .
(
وأما بالنسبة لجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقًا للمادتين ( ٣ و ٤
من قانون الأسلحة النارية والذخائر تجد المحكمة أنه من الثابت لها من خلال البينات
المقدمة أنه كان بحوزة المتهم يوم الحادث سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية كلاشنكوف دون
أن يكون مرخصًا بحمله أو حيازته مما يتعين إدانته بهذه التهمة .
وأما بالنسبة لجنحة إلحاق الضرر بمنشأة عامة طبقًا للمادة ( ٣٧٦ ) عقوبات تجد
المحكمة أنه من الثابت لها أن فعل المتهم بإطلاقه العيارات النارية باتجاه كوخ الحراسة
التابع لمديرية الأمن العام وإحداثه ثقوبًا في واجهات الكوخ مما أدى ذلك إلى إلحاق الضرر
به الأمر الذي يتعين إدانته بهذه التهمة .
وعليه وتأسيسًا على كل ما تقدم وحيث ثبت بأن المتهم محمد .. وفق
ما جاء
بتقرير الأطباء النفسيين وشهاداتهم عليه أمام المحكمة بأنه يعاني من مرض الفصام العقلي
(
الذي يجعله يخضع لتأثير أوهام وهلوسات خاطئة لذا تقرر المحكمة وعم ً لا بالمادة ( ٢٣٦
٤) من
ذات القانون إدانة المتهم محمد .. بجناية
/ من الأصول الجزائية ودلالة المادة ( ٢٣٣
قتل المغدور الرقيب خالد عطا الله طبقًا للمادة ( ٣٢٦ ) عقوبات وفق
ما عدلت وكذلك إدانته
بجناية الشروع بقتل الرقيب محمد ساكت طبقًا للمادتين ( ٣٢٦ و ٧٠ ) عقوبات وفق ما
عدلت وإدانته بجنحتي حمل وحيازة سلاح ناري طبقًا للمادتين ( ٣و ٤) من قانون الأسلحة
النارية والذخائر وإلحاق الضرر بمنشأة عامة طبقًا للمادة ( ٣٧٦ ) عقوبات وعدم
مسؤوليته
عن هذه التهم التي ثبت ارتكابه لها .
وحيث لم يثبت للمحكمة من التقرير الطبي المنظم بحق المتهم وشهادات الأطباء
النفسيين عليه بأنه شفي من الأعراض المرضية المصاحبة لمرض الفصام العقلي الذي
يعاني منه وأنه يستطيع التعايش مع المجتمع وهو ما يعبر عنه بالشفاء الاجتماعي والذي لا
(٢/ يشكل فيه المريض خطرًا على السلامة العامة فتقرر المحكمة وعم ً لا بالمادة ( ٩٢
عقوبات حجز المتهم / محمد
.. في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية إلى أن يثبت
بتقرير طبي موقع من ثلاثة أطباء نفسيين بأنه شفي من أعراض المرض الذي يعاني منه
والمعبر عنه بالشفاء الاجتماعي ولم يعد يشكل خطرًا على المجتمع وأنه يستطيع التعايش
مع المجتمع .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
١- أخطأت المحكمة بالنتيجة التي
توصلت إليها إذ أن البينات والأدلة التي قدمتها النيابة
العامة تثبت ارتكاب المميز ضده لما أسند إليه .
٢- أخطأت المحكمة بتعديل وصف
التهمة المسندة للمميز ضده من جناية القتل العمد إلى
جناية القتل القصد بالرغم أن المغدورين هما موظفين مما ينطبق على المميز ضده
أحكام المادة ٣٢٧
عقوبات .
٣- أخطأت المحكمة بالنتيجة التي
توصلت إليها إذ كان عليها قبل الفصل بالقضية أن
تستوضح من الأطباء عن حالته وقت ارتكاب الفعل وليس في الوقت الحالي مما
يجعل القرار سابق لأوانه .
٤- القرار المميز مشوب
بقصور في التعليل وفساد في الاستدلال .
لهذه الأسباب يلتمس وكيل المميز قبول التمييز شك ً لا وفي الموضوع قبول التمييز
موضوعًا ونقض القرار المميز .
٢٠٠٧ تقدم
مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب في /٥/ بتاريخ ٢٢
نهايتها قبول التمييز شك ً لا وموضوعًا ونقض القرار المميز .
القرار
لدى التدقيق والمداولة نجد أ
ن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أحالت
المتهم محمد .. لمحاكمته أمام
تلك المحكمة عن التهم التالية :
١) عقوبات
. / ١- جناية القتل خلافًا للمادة
( ٣٢٨
١ و
٧٠ ) عقوبات
. / ٢- جناية الشروع بالقتل خلافًا للمادتين
( ٣٢٨
٣- جنحة
حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافًا للمواد ( ٣ و ٤
و ١١ /ج)
من قانون الأسلحة النارية والذخائر .
٤- جنحة
إلحاق الضرر بمنشأة عامة خلافًا للمادة ( ٣٧٦ ) عقوبات
.
وتتلخص الواقعة الجرمية التي طلبت النيابة محاكمته على أساس منها :
٢٠٠٦ م
وأثناء وجود المغدور الرقيب خالد عطا الله سالم /٦/ ( أنه
ظهر يوم ١٢
الحويطات والمجني عليه الرقيب محمد ساكت عبد الله الصرايرة في كشك الشرطة الواقعة
في مدينة معان على رأس عملهما ،
وبتلك الأثناء حضر إليهما المتهم الذي كان مصرًا
على قتل أي شخص يجده أو يصادفه ،
حيث كان يحمل سلاحًا ناريًا ( كلاشنكوف
) ،
وعلى الفور أقدم المتهم على إطلاق النار من الرشاش الذي كان يحمله وبكثافة على
المغدور والمجني عليه ،
حيث أصيب المغدور وسقط على الأرض داخل الكشك ،
بينما
استطاع المجني عليه محمد الزحف على الأرض خارج الكشك ،
وتمكن من مشاهدة المتهم
أثناء قيامه بإطلاق النار عليهما ،
ولحقت أضرار مادية بالكشك العائد للشرطة ،
وبعدها
حضر شقيق المتهم الشاهد مصعب وقام بتخليص السلاح من يد المتهم ،
وتم إسعاف
المغدور إلى المستشفى إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بعيارين ناريين أصيب بهما ،
تبين أنهما مطلقين من السلاح المضبوط مع المتهم ،
وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة .
نظرت محكمة الجنايات الكبرى الدعوى وباشرت تحقيقها والاستماع لأدلتها وبيناتها وبعد
٢٠٠٦/ أن
استكملت إجراءاتها على نحو ما ورد في محاضرها أصدرت حكمًا برقم ١٠١٦
٢٠٠٧ توصلت فيه
إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية : /٤/ تاريخ ٢٤
٢٠٠٦ وأثناء تواجد المغدور الرقيب خالد
عطاالله سالم /٦/ ( أنه
وقبل ظهر يوم ١٢
الحويطات في وظيفته الرسمية داخل الكوخ الأمني الموجود داخل مدينة معان في منطقة
إشارة أذرح الضوئية وبرفقته المجني عليه الرقيب محمد ساكت عبد الله الصرايرة الذي
كان قد حضر للسلام عليه وحديثهما معًا تفاجئا بقيام المتهم محمد .. الذي
يعاني من مرض
الفصام العقلي بإطلاق العيارات النارية من بندقية الكلاشنكوف التي كانت بحوزته باتجاه
كوخ الحراسة حيث تمكن الرقيب محمد ساكت من الهرب من داخل الكوخ والابتعاد عن
الكوخ بحدود عشرة أمتار عندها شاهد المتهم وهو يسير باتجاه الكوخ ويطلق العيارات
النارية من السلاح الذي كان بحوزته ونجم عن ذلك إصابة المغدور الرقيب خالد عطا الله
بمقذوفين ناريين أصاب أحدهما الإلية اليمنى ونفذ من أعلاها وأصاب الآخر وحشية الإلية
اليمنى ونفذ لتجويف البطن وأحدث تمزق بالوريد الأجوفي السفلي والكلية اليسرى واستقر
بوحشية جدار الصدر الأيسر حيث أدت هذه الإصابة للنزف الدموي والوفاة وتم تعليل سبب
الوفاة بالنزف الدموي نتيجة تهتك الوريد الأجوفي السفلي والكلية اليسرى والطحال نتيجة
الإصابة بمقذوف ناري وبعد إجراء التحقيقات جرت الملاحقة وقضت بما يلي :-
(١/ أو ً لا : تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد طبقًا للمادة ( ٣٢٨
عقوبات لتصبح جناية القتل القصد طبقًا للمادة ( ٣٢٦ ) عقوبات
.
ثانيًا : تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل العمد طبقًا للمادتين
(
١ و
٧٠ ) عقوبات لتصبح جناية الشروع بالقتل القصد طبقًا للمادتين
( ٣٢٦ و
٧٠ /٣٢٨)
عقوبات .
(
وأما بالنسبة لجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقًا للمادتين ( ٣ و ٤
من قانون الأسلحة النارية والذخائر تجد المحكمة أنه من الثابت لها من خلال البينات
المقدمة أنه كان بحوزة المتهم يوم الحادث سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية كلاشنكوف دون
أن يكون مرخصًا بحمله أو حيازته مما يتعين إدانته بهذه التهمة .
وأما بالنسبة لجنحة إلحاق الضرر بمنشأة عامة طبقًا للمادة ( ٣٧٦ ) عقوبات تجد
المحكمة أنه من الثابت لها أن فعل المتهم بإطلاقه العيارات النارية باتجاه كوخ الحراسة
التابع لمديرية الأمن العام وإحداثه ثقوبًا في واجهات الكوخ مما أدى ذلك إلى إلحاق الضرر
به الأمر الذي يتعين إدانته بهذه التهمة .
وعليه وتأسيسًا على كل ما تقدم وحيث ثبت بأن المتهم محمد .. وفق
ما جاء
بتقرير الأطباء النفسيين وشهاداتهم عليه أمام المحكمة بأنه يعاني من مرض الفصام العقلي
(
الذي يجعله يخضع لتأثير أوهام وهلوسات خاطئة لذا تقرر المحكمة وعم ً لا بالمادة ( ٢٣٦
٤) من
ذات القانون إدانة المتهم محمد يوسف / من
الأصول الجزائية ودلالة المادة ( ٢٣٣
محي الدين أبو هلالة بجناية قتل المغدور الرقيب خالد عطا الله طبقًا للمادة ( ٣٢٦ ) عقوبات
وفق ما عدلت وكذلك إدانته بجناية الشروع بقتل الرقيب محمد ساكت طبقًا للمادتين ( ٣٢٦
و ٧٠ ) عقوبات وفق ما عدلت وإدانته بجنحتي حمل وحيازة سلاح ناري طبقًا للمادتين
(
٣و ٤) من
قانون الأسلحة النارية والذخائر وإلحاق الضرر بمنشأة عامة طبقًا للمادة ( ٣٧٦ )
عقوبات وعدم مسؤوليته عن هذه التهم التي ثبت ارتكابه لها .
وحيث لم يثبت للمحكمة من التقرير الطبي المنظم بحق المتهم وشهادات الأطباء
النفسيين عليه بأنه شفي من الأعراض المرضية المصاحبة لمرض الفصام العقلي الذي
يعاني منه وأنه يستطيع التعايش مع المجتمع وهو ما يعبر عنه بالشفاء الاجتماعي والذي لا
(٢/ يشكل فيه المريض خطرًا على السلامة العامة فتقرر المحكمة وعم ً لا بالمادة ( ٩٢
عقوبات حجز المتهم / محمد
يوسف محي الدين أبو هلالة في مستشفى المركز الوطني
للصحة النفسية إلى أن يثبت بتقرير طبي موقع من ثلاثة أطباء نفسيين بأنه شفي من
أعراض المرض الذي يعاني منه والمعبر عنه بالشفاء الاجتماعي ولم يعد يشكل خطرًا
على المجتمع وأنه يستطيع التعايش مع المجتمع .
لم يرتض النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى الحكم فطعن به تمييزًا للأسباب
.
٢٠٠٧/٥/ المبسوطة في
اللائحة المقدمة منه بتاريخ ٢
٢٠٠٧ قدم
مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها قبول /٥/ بتاريخ ٢٢
الطعن شك ً لا وموضوعًا ونقض القرار المطعون فيه .
وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي :
وعن السبب الثاني وينصب الطعن فيه على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بتعديلها
وصف التهمة المسندة للمطعون ضده من جناية القتل العمد إلى جناية القتل القصد بالرغم
من أن المغدورين هما موظفين مما ينطبق عليهما أحكام المادة ( ٣٢٧ ) من
قانون العقوبات.
وفي ذلك نجد أن الثابت من الأوراق أن المغدور الرقيب خالد عطا الله سالم الحويطات كان
في وظيفته الرسمية في داخل الكوخ الأمني في معان / في
منطقة إشارة أذرح الضوئية –
حينما وقع الاعتداء عليه وبأن الرقيب محمد ساكت عبد الله الصرايره كان قد حضر عنده
للسلام عليه حينما وقع الاعتداء عليهما من قبل المتهم .
٢ من
قانون العقوبات والتي نصها يعاقب / وحيث
نجد من التدقيق في المادة ٣٢٧
بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا .
إذا ارتكب = على
موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم
وظيفته .
وحيث أن جرم قتل المغدور خالد من قبل المتهم قد وقع أثناء تأديته للوظيفة
الرسمية داخل الكوخ وبالتالي فإن فعل المتهم هذا يشكل جناية القتل خلافًا لأحكام المادة
٢ من
قانون العقوبات وليس جناية القتل قصدًا طبقًا للمادة ٣٢٦
من قانون العقوبات /٣٢٧
كما ذهبت إلى ذلك محكمة الجنايات الكبرى .
لأن كون المغدور كان في وظيفته الرسمية ساعة الاعتداء عليه بإزهاق روحه
يشكل الظرف المشدد في جناية القتل القصد وكان على محكمة الجنايات الكبرى تعديل
١ من
قانون العقوبات إلى جناية القتل / وصف
التهمة من جناية القتل العمد طبقًا للمادة ٣٢٨
٢ من
قانون العقوبات ويكون هذا الشق / القصد المقترن بالظرف المشدد طبقًا للمادة ٣٢٧
من هذا السبب واردًا على القرار المطعون فيه .
أما بالنسبة للمجني عليه الرقيب محمد ساكت عبد الله الصرايرة فإنه كان داخل
الكوخ برفقة المغدور حيث كان قادمًا للسلام على المغدور ولم يكن في وظيفة رسمية ساعة
الاعتداء عليه .
فلا يستخدم الظرف المشدد وبالتالي فإن فعل المتهم تجاهه يبقى حدود جناية
الشروع التام بالقتل القصد طبقًا للمادتين ٣٢٦
و ٧٠
من قانون العقوبات وكما توصلت إلى
ذلك محكمة الجنايات الكبرى يكون هذا الشق من هذا السبب مستوجبًا للرد .
وعن السبب الثالث / وفيه ينعى الطاعن على محكمة الجنايات الكبرى خطأها في
النتيجة التي توصلت إليها إذ كان عليها قبل الفصل في الدعوى أن تستوضح من الأطباء
عن حالته وقت ارتكاب الفعل وليس في الوقت الحالي – وقت الشهادة – مما يجعل القرار
سابقًا لأوانه .
وفي ذلك نجد أن محكمة الجنايات الكبرى وفي قرارها المطعون فيه قد توصلت
إلى أن المتهم محمد .. يعاني من
مرض الفصام العقلي الذي يجعله يخضع لتأثير أوهام
٤ من
قانون أصول المحاكمات الجزائية / وهلوسات خاطئة وقضت
إعما ً لا لنص المادة ٢٣٣
إدانته بجناية القتل طبقًا للمادة ٣٢٦
من قانون العقوبات وإدانته بجناية الشروع بالقتل طبقًا
للمادتين ٣٢٦
و ٧٠
وإدانته بجنحتي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقًا للمادة
٣ و
٤ من
قانون الأسلحة النارية والذخائر وإلحاق الضرر بمنشأة عامة طبقًا للمادة ٣٧٦
من قانون العقوبات وعدم مسؤوليته عن هذه التهم بعد أن ثبت ارتكابه لها وحجز المتهم في
مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية إلى أن يثبت بتقرير طبي موقع من ثلاثة أطباء
نفسيين أنه قد شفي من أعراض المرض الذي يعاني منه.
٤، ٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق / وحيث
نجد أنه وطبقًا للمادة ٢٣٣
ما عدلت بالقانون رقم ١٦
لسنة ٢٠٠١
والتي نصها ( إذا
تحققت المحكمة من الرقابة
الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب بمرض نفسي يبقى تحت الإشراف الطبي إلى أن
يصبح أه ً لا للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع المحكمة بمحاكمته بعد ذلك أما إذا كانت
حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية
وإذا تبين للمحكمة أن المريض نفسيًا قد ارتكب التهمة المسندة إليه وأنه كان حين ارتكابه
إياها مصابًا بالمرض الذي جعله عاجزًا عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان
العمل أو الترك الذي يكِّون الجرم قررت إدانته وعدم مسؤوليته وإعمال المادة ٩٢
من
قانون العقوبات بحقه .
وعليه فقد كان على محكمة الجنايات الكبرى قبل أن تقرر إدانة المتهم بالتهم
المسندة إليه وإعلان عدم مسؤوليته عن هذه التهم أن تستثبت من أن المتهم كان مصابًا
بمرض الفصام العقلي في الوقت الذي ارتكب فيه هذه التهم التي أدين بها ولا يكفي إثبات
أنه كان مصابًا بمرض الفصام العقلي عند دخوله المركز الوطني للطب النفسي .
مع ملاحظة أن هناك تقريرين طبيين مبرزين في الدعوى صادرين عن طبيبين
نفسيين من القطاع الخاص تشعر بوجود الحالة المرضية لدى المتهم وأن تاريخ الأول
٢٠٠٦ وأن
تاريخ وقوع الجرائم المسندة للمتهم /٦/ ٢٠٠٦ والثاني ١١
/٦/١٠
٢٠٠٦ وقد
كان يجب إطلاع الأطباء النفسيين الذين نظموا التقرير الطبي الصادر /٦/١٢
عن المركز الوطني للصحة النفسية على التقريرين الطبيين وترتيب أثرهما القانوني لمعرفة
فيما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الجرائم التي أدين بها كان مصابًا بمرض الفصام العقلي
أم لا ،
سيما وأن أطباء المركز الوطني للصحة النفسية لم يستطيعوا الجزم في هذه المسألة
ولابد من الوصول إلى الحقيقة من خلال المعرفة العلمية وإذا تعذر الوصول للحقيقة من
خلال التقارير الطبية المقدمة في الدعوى فإنه يصار إلى إجراء خبرة من عدد أكبر من
الأطباء الاخصائيين لتقرير الحقيقة بطريقة جازمة هل كان المتهم مصابًا بمرض الفصام
العقلي وقت ارتكابه لهذه الجرائم أم لا .
وعليه يكون هذا السبب واردًا على القرار المطعون فيه .
وعن السببين الأول والرابع فقد جاءا بصيغة عامة ولا أثر لهما في الحكم الصادر
في الدعوى ويتعين الالتفات عنهما .
وتأسيسًا على ما تقدم واستنادًا لردنا على السببين الثاني والثالث نقرر نقض
القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الجنايات الكبرى للسير بالدعوى وفق ما
أسلفنا ومن ثم إصدار القرار المقتضى .
٢٠٠٧
م / ٧/ قرارًا صدر تدقيقًا
بتاريخ ١٩ جمادى
الآخرة سنة ١٤٢٨
ه الموافق ٤__