القانون الخاص يقيد القانون العام و هو الواجب التطبيق في حال وجوده
Not Uploaded

قرار محكمة التمييز الموقر بصفتها الحقوقية – رقم 1999/2797
القانون الخاص يقيد القانون العام و هو الواجب التطبيق في حال وجوده



المبدأ العام :
مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية

أن الماده ٤٩ من القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٢ أعطت للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقرره له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلكوحيث أن الماده ٤٥من ذات القانون أوجبت عدم سماع الدعوى بحماية حقوق المؤلف الذي لم يتم ايداع مصنفه لدى المركز فإن الحكم بالتعويض يغدو غير وارد تبعًا لذلك لأن المؤلف يكون قد قصر في حق نفسه بعدم ايداعه لمصنفه حسب أحكام القانون المذكور ولا يرد القول هنا بأنه يجب الحكم بالتعويض وفقًا لأحكام الماده ٢٥٦ من القانون المدني ، لأن قانون حماية حق المؤلف هو القانون الخاص والقانون المدني هو قانون عام ، وان تطبيق احكام القانون الخاص هو الواجب في مثل هذه الحاله ، ولا يمكن اعتبار ما ورد في الماده ٤٩ من قانون حماية حق المؤلف تكرارًا لما ورد في الماده ٢٥٦ من القانون المدني.

نص القرار :

محكمة
التمييز الأردنية المملكة الاردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العدل

القرار

٩٩/ رقم القضية : ٢٧٩٧

رقم القرار :

الصادر من محكمة التمييز المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية

عبدالله بن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد الرقاد

وعضوية القضاه الساده

عبدالله السلمان ، عبد الفتاح العوامله ، إلياس العكشه ، فتحي الرفاعي .

المميزه :- شركة مركز الكتب الاردني المحدودة المسؤولية بصفتها

وكيله عن شركة هاشيت ليفر .

وكيلتها المحاميه رلى حزبون .

المميز ضدها :- مكتبة الكشكول لصاحبتها شركة بشاره النبر وشركاه .

وكيلها المحامي وليد القسوس .

٩٩ قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة /١/ بتاريخ ١٣

٩٩ المتضمن رد / ٩٩ بالقضيه رقم ٧٩٢ /٩/ إستئناف حقوق عمان بتاريخ ٢٠

الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ

٩٦ القاضي ( رد دعوى المدعيه ( المميزه ) / ٩٩ بالقضيه رقم ٥٦٦٩ /٢/٢٨

وتضمينها الرسوم والمصاريف وفك الحجز التحفظي الذي تم لحساب هذه الدعوى

٩٦ ) وتضمين /١٢/ بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله بتاريخ ٣١

المستأنفه ( المميزه ) الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنف عليها ( المميز

ضدها ) في المرحله الاستئنافيه ومبلغ ٥٠ دينارًا أتعاب محاماه للمستأنف عليها

عن المرحله الاستئنافيه .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

١- أخطأت محكمة الاستئناف بتقريرها في الفقره الاولى من الحكم المميز بعدم جواز تطبيق

القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ على وقائع الدعوى وعدم

جواز سريانه بأثر رجعي على الوقائع التي تمت قبل صدوره .

٢- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق نص الماده ١٣ من القانون المعدل بالرغم من صراحة

الماده ( ١) من القانون المعدل والتي قررت سريان القانون المعدل الجديد بأثر رجعي وذلك

بتقريرها اعتبار القانون المعدل جزءًا لا يتجزأ من قانون حماية حق المؤلف رقم ٢٢ لسنة

. ١٩٩٢

٣- أخطأت محكمة الاستئناف بإعتبار أن المستأنفه لم تودع المؤلف موضوع الدعوى في فقرتها

الثانيه من الحكم وبالتالي طبقت الماده ٤٥ عليها إذ أن المستأنفه قد أودعت الكتاب تحت رقم

٩٦ وحصلت على شهادة إيداع المرفق ( ٣) أي قبل تاريخ إقامة /١٢/ ٥٧٢٥٧٦ بتاريخ ٧

٩٦ وبالتالي لا مانع من سماع دعواها . /١٢/ الدعوى _______في ٣١

٤- أخطأت محكمة الاستئناف بحصر حق المستأنفه في التعويض عن الفتره ما بين إيداع المؤلف

لدى المكتبه الوطنيه وبين تاريخ إقامة الدعوى لأن الايداع لا يحدد التعويض .

٥- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمميزه بالتعويض سندًا لنص الماده ٢٥٦ من القانون

المدني والذي يعتبر نص الماده ( ٤٩ ) من قانون حماية حق المؤلف تكرارًا له وتأكيدًا عليه .

٦- أغفلت محكمة الاستئناف الفصل في البند الثاني من لائحة الاستئناف وتجاوزت التعرض

لمضمون كل من السببين الخامس والتاسع مما يعيب قرارها .

وطلب وكيل المميزه قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار المميز موضوعًا وتضمين

المميز ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه والفائده القانونيه من تاريخ إكتساب الحكم

الدرجه القطعيه وحتى السداد التام .

القرار

بعد التدقيق والمداوله نجد أن واقعة هذه الدعوى تتمثل بأن المدعيه شركة مركز الكتب

الاردني المحدودة المسؤولية بصفتها وكيلة عن شركة هاشيت ليفر أقامت هذه الدعوى ضد

المدعى عليها مكتبة الكشكول لصاحبتها شركة بشاره النبر وشركاه تطالبها بالتعويض عن

الاضرار المادية والمعنويه التي لحقت بالمدعيه نتيجة الاعتداء على حق التأليف وذلك بطباعة

المصنف وبيعه والتي قدرتها لغايات الرسوم بمبلغ الف دينار اردني وطلب الحجز على النسخ

٩٦ وقد / والصور ، وقد سجلت هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان تحت رقم ٥٦٦٩

أسست المدعيه دعواها على سند من القول بأنها صاحبة حق طبع كتاب

للمؤلفين جبه بيرترون وجيه ال فريدو ( frere jacques exercices de lecture 1 )

والانسه جي روماري ذو اللون الاصفر والذي يتألف من ٥٨ صفحه ، وكيلتها في الاردن شركة

٩٦/ مركز الكتب الاردني بموجب الوكالة المترجمه لدى كاتب عدل الاحوال المدنيه ١٠٣٩٥

٩٦ والمودع باسمها لدى وزارة الثقافهدائرة المكتبه الوطنيه تحت الرقم /١٢/ تاريخ ٩

٩٦ ، وأن المدعى عليها قامت باستغلال المصنف المشار اليه اعلاه /١٢/ ٥٧٢٥٧٦ تاريخ ٧

ماليا بدون اذن المدعيه وذلك بطباعته وبيعه لحسابها مع علمها بأنه مقلد وأنه لحقت اضرارًا

ماديه ومعنويه بالمدعيه نتيجة طباعة المدعى عليها للكتاب واستغلاله .

٩٦/ هذا وقد قررت محكمة بداية حقوق عمان بنتيجة المحاكمه بقرارها رقم ٥٦٦٩

٩٩ الحكم برد دعوى المدعيه وتضمينها الرسوم والمصاريف وفك الحجز /٢/ الصادر بتاريخ ٢٨

التحفظي .

لم ترض المدعيه بهذا القرار فاستأنفته للأسباب الوارده بلائحة الاستئناف المقدمه من

٩٩ المؤرخ / ٩٩ حيث قررت محكمة استئناف عمان بقرارها رقم ٧٩٢ /٣/ وكيلتها بتاريخ ٢٣

٩٩ رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم /٩/ في ٢٠

والمصاريف التي تكبدتها المستأنف عليها في المرحله الاستئنافيه ومبلغ خمسين دينارًا أتعاب

محاماه عن المرحله الاستئنافيه .

لم ترض المدعيه بهذا القرار فطعنت به تمييزًا للأسباب المبسوطه بلائحة التمييز

. ٩٩/١٠/ المقدمه من وكيلتها بتاريخ ١٣

وللرد على أسباب التمييز :-

وعن السببين الاول والثاني : نجد أن نص الماده ٤٥ من القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٢

قانون حماية حق المؤلف قد نصت على أنه (لا تسمع الدعوى بحماية حقوق المؤلف في أي

مصنف لم يتم ايداعه لدى المركز وفقًا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون) .

أما الماده ١٣ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٨ قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف والتي

نصت على أنه ( يلغى نص الماده ٤٥ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التاليلا

يترتب على عدم ايداع المصنف إخلال بحقوق المؤلف المقرره في هذا القانون ) .

وحيث نجد أن الماده ١٣ المذكوره الوارده بالقانون المعدل رقم ١٤ لسنة ٩٨ يعمل بها

من تاريخ نشر القانون المعدل في الجريده الرسميه ، فهذا يعني أن نص هذه الماده لا يطبق

على الحالات والقضايا التي وقعت قبل سريان القانون المعدل المذكور بل تبقى الماده ٤٥ من

القانون رقم ٢٢ لسنة ٩٢ هي المطبقه قانونا على وقائع هذه الدعوى ، ولا يرد القول ان النص

الجديد هو نص مفسر وشكلي وفق ما تدعيه المدعيه وانما هو نص معدل بما لهذه الكلمة من

معنى واجب الاعمال .

وحيث أن الدعوى التي أقامتها المميزه اقيمت في ظل القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٢ فإن

ذلك يعني ان الماده ٤٥ من هذا القانون هي الماده الواجبة التطبيق على هذه الدعوى . وحيث

توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجه فإنها تكون قد اصابت صحيح القانون وعليه فإن

هذين السببين لا يردان على القرار المميز ويتعين ردهما .

وعن السبب الثالث : نجد أن الاشعار بايداع نسخ الكتاب الثلاث الى مركز الايداع في

دائرة المكتبة الوطنيه رقم ٣٣٩٢ /ك ( المرفق رقم ٣ في حافظة مستندات المميزه لدى محكمة

البداية اشار الى أن ذلك تم على سبيل الايداع عم ً لا بالمادتين ٣٨ و ٣٩ من قانون حماية حق

المؤلف رقم ٢ لسنة ١٩٩٢ ، وحيث نجد أن الماده ٣٨ من القانون المذكور نصت على أنه

( يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذه القانون كل مصنف ينشر أو يطبع في المملكه

لمؤلف اردني او غير اردني ….، على أن يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض

المصنف للبيع أو التوزيع في المملكه . وحيث أنه يفهم من هذا النص أنه يجب أن يتم الايداع

في المركز قبل عرض المصنف للبيع أو التوزيع في المملكه فإن ما يتم بيعه او توزيعه قبل

الايداع لا تشمله الحمايه وأنه لا تسمع الدعوى بحماية حقوق المؤلف في هذا المصنف اذا ما تم

توزيعه او بيعه قبل ايداعه بالصورة المنصوص عليها في القانون .

وحيث أن المميزه لم تودع نسخ الكتاب لدى مركز الايداع في دائرة المكتبه الوطنيه الا

٩٦ ، فإن ما ينبني على ذلك أن النسخ التي بيعت ووزعت قبل هذا التاريخ /١٢/ في تاريخ ٧

بأية صورة من الصور لا تتمتع بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون .

وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجه فإن هذا السبب يغدو مستوجب

الرد .

وعن السبب الرابع : فإننا نجد أن حق المستأنفه في التعويض منوط بشرط إيداعها

للمصنف لدى المركز حسب ما نصت عليه الماده ٤٥ من القانون ٢٢ لسنة ٩٢ وان عدم سماع

الدعوى يعني عدم الحكم بالتعويض لها تبعًا لذلك لأنه لا حماية لحقوق المؤلف الذي لا تسمع

دعواه قانونًا ، وعليه فإن ما توصلت له محكمة الاستئناف بأن حق المميزه في التعويض

محصور عن الفتره الواقعة بين ايداع المصنف وبين تاريخ اقامة الدعوى موافق للقانون وعليه

فإن هذا السبب يغدو مستوجب الرد .

وعن السبب الخامس : نجد أن الماده ٤٩ من القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٢ أعطت

للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقرره له على مصنفه بمقتضى

أحكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلكوحيث أن الماده ٤٥

من ذات القانون أوجبت عدم سماع الدعوى بحماية حقوق المؤلف الذي لم يتم ايداع مصنفه

لدى المركز فإن الحكم بالتعويض يغدو غير وارد تبعًا لذلك لأن المؤلف يكون قد قصر في

حق نفسه بعدم ايداعه لمصنفه حسب أحكام القانون المذكور ولا يرد القول هنا بأنه يجب

الحكم بالتعويض وفقًا لأحكام الماده ٢٥٦ من القانون المدني ، لأن قانون حماية حق

المؤلف هو القانون الخاص والقانون المدني هو قانون عام ، وان تطبيق احكام القانون

الخاص هو الواجب في مثل هذه الحاله ، ولا يمكن اعتبار ما ورد في الماده ٤٩ من قانون

حماية حق المؤلف تكرارًا لما ورد في الماده ٢٥٦ من القانون المدني كما تدعي المميزه ،

وعليه فإن هذا السبب يغدو مستوجب الرد .

وعن السبب السادس : نجد أن محكمة الاستئناف أجابت على أسباب الاستئناف الثاني

والخامس والتاسع في سياق ردها على أسباب الاستئناف ولم تغفل أيًا منها او تتجاوز

التعرض لها كما تدعي المميزه في هذا السبب وعليه فإن هذا السبب يغدو مستوجب الرد

لذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز .

٢٠٠٠ م . /٤/ قرارًا صدر في ٢٣ محرم سنة ١٤٢١ ه الموافق ٢٧

عضو عضو القاضي المترئس

رئيس الديوان عضو عضو__​

موقع المركز