قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 230\1987
بخصوص شهادة انهاء الخدمة العسكرية
المبادئ العامة :
مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية:
ان شهادة انهاء الخدمة العسكرية لا تعتبر من السندات الرسمية التي اوكل القانون صلاحية اصدارها الى موظف عام بالمعنى المقصود في المواد 262 ، 265 عقوبات اذ ان قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 ونظام اعمال التجنيد رقم 10 لسنة 1976 قد اقتصر على تنظيم شروط اصدار دفتر الخدمة فقط ولم يرد فيها اي نص على اصدار اي وثيقة اخرى خلاف دفتر الخدمة بما يعني ان اصدار مثل هذه الشهادة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة هو تدبير اداري قصد به تزويد المكلفين بمصدقات لا يحتج بها الا في نطاق محدود تسهيلا للرجوع الى القيود الاصلية التي استمدت منها البيانات المتعلقة بهؤلاء المكلفين دون ان يعتبر حجة كاملة بذاتها.
للحصول على القرار يرجى مراجعة مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية.