​أركان جريمة الشروع بالقتل قصدًا​
Not Uploaded
​​​                        قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية - رقم 238/2004

                                                                     أركان جريمة الشروع بالقتل قصدًا

المبدأ العام :
مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية

       أن البينة التي استمعت إليها محكمة الجنايات الكبرى ومنها اعتراف المتهم أمام الشرطة والمدعي العام قدأثبتت بأن المتهم قام بضرب المجني عليه بالموس الذي كان يحمله ثلاث ضربات أصابته في رقبته ورأسه وعضده الأيمن وكان الجرح في الرقبة عميق ونازف قاطعًا عضلات الرقبة وجرح الرأس كان بطول ١٥ سم وجرح العضد بطول ٦ سم وتم إسعافه بالتداخل الجراحي ونقل الدم له وقد شكلت هذه الإصابات خطورة على حياة المجني عليه لولا التداخل الجراحي وإسعافه .

وحيث أن هذه الواقعة تأيدت ببينات شخصية وفنية في الدعوى فيكون استخلاص محكمة الجنايات الكبرى لهذه الواقعة متفقًا والواقع والقانون .

  أن قيام المتهم بطعن المغدور في الأماكن التي أشرنا إليها تشكل الركن المادي لجريمة الشروع بالقتل.

      أن استظهار نية الجاني في إزهاق الروحوهي القصد الخاص المطلوب توفره في جريمة القتل والشروع فيهتثبت بالاستنتاج والقرائن وكيفية ارتكاب الفعل والوسائل المستعملة وموقع الإصابة وجسامتها باعتبار أن النية هي أمر باطني لا بد من كشفه والوقوف على تحققه من هذه الشواهد .

وحيث أن قيام المتهم (المميز ) بتكرار طعن المجني عليه في الرقبة والرأس وحصول جرح عميق نازف في الرقبة قاطعًا عضلات الرقبة والجرح الذي أصاب الرأس ووصل إلى عظم فروة الرأس واستخدام المتهم أداة قاتلة بطبيعتها وهي الموس وأن الطعن كان في أماكن خطرة وقاتلة من جسم المجني عليه يؤكد توافر نية

القتل إلا أن النتيجة وهي إزهاق روحه لم تحصل لأسباب خارجة عن إرادة المتهم وهي إسعافه والتداخل الجراحي .

وعليه تكون أركان جريمة الشروع بالقتل قصدًا وهي الركن المادي والقصد الخاص قد توافر بجانب المتهم بالصورة التي أشرنا إليها  .


نص القرار :
المملكة
الأردنية الهاشمية

بصفتها : الجزائية وزارة العدل

رقم القضية : القرار

٢٠٠٤ الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار /٢٣٨

الحكم بإسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد اسماعيل العمري

وعضوية القضاة السادة

نايف الإبراهيم ، عبد الرحمن البنا ، كريم الطراونه ، نسيم نصراوي

 

المميز :

 

محمد عبد الفتاح عبد الهادي المصري .

وكيلاه المحاميان خالد سعد الدين داود وعلي غنيمات .

المميز ضده :

 

الحق العام .

٢٠٠٤ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن /١/ بتاريخ ٤

٢٠٠٣ والقاضي /١٢/ ٢٠٠٣ فصل ٢٢ / محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم ١١٧٦

بما يلي :-

١) عم ً لا بالمادة [ ١٧٧ ] أصول جزائية إدانة المتهم محمد عبد الفتاح عبد الهادي )

المصري بجنحة حيازة وحمل أداة حادة خلافًا للمادة [ ١٥٦ ] عقوبات وعم ً لا

بذات المادة حبسه مدة شهرين والرسوم وتغريمه عشرة دنانير والرسوم .

٢) عم ً لا بالمادة [ ٢٣٦ ] أصول جزائية عدم مسؤوليته عن جناية الشروع بالسرقة . )

٣) عم ً لا بالمادة [ ٢٣٤ ] أصول جزائية تعديل الوصف الجرمي لجناية الشروع بالقتل )

العمد خلافًا للمادتين [ ٣٢٨ و ٧٠ ] عقوبات إلى جناية الشروع بالقتل القصد

خلافًا للمادتين ( ٣٢٦ و ٧٠ ) عقوبات وتجريمه بها بوصفها المعدل .

[ وعطفًا على ما جاء بقرار التجريم تقرر المحكمة وعم ً لا بالمادتين [ ٣٢٦ و ٧٠

عقوبات وضع المجرم محمد عبد الفتاح عبد الهادي المصري بالأشغال الشاقة

المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف والرسوم .

وعم ً لا بالمادة [ ٧٢ ] عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الوضع بالأشغال

الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

 

١- لقد جاء شهود النيابة العامة علي محمد مصطفى سالم سليم ومحمد محمد

مصطفى سالم سليم وفراس حسني سهيل ضراغمه وخالد عدنان رحال محمد

صلاح وقد شهد هؤلاء الشهود وجاء بشهادتهم ما يفيد أن المشاجرة قد

حدثت بين الطرفين ولم يقصد المميز قتل أو إصابة فراس بمقتل أو استعمال

الأداة الحادة لقتله .

٢- وحيث أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مجانبة للصواب وأن القرار قد

بني على تعليل غير واضح بالنسبة للظروف والقوانين التي اتخذتها المحكمة

لبناء قناعتها الشخصية وبخاصة فيما يتعلق بالركن المعنوي لجرم الشروع

بالقتل القصد والتجريم بها .

٣- حيث أن انعدام الركن المعنوي للجريمة وهي إرادة ارتكاب الفعل والعلم

بإرتكاب الركن المادي على نحو يجرمه القانون وانعقاد العلاقة السببية بين

الفعل والعلم به وإرادة تحقيق النتيجة الجرمية لم تتوافر لتجريم المميز في

حدود المواد التي جرم بها .

٤- لم تتبع محكمة الجنايات الكبرى الأصول المرسومة في قانون أصول

المحاكمات الجزائية في إبراز التقارير الطبية ودعوة محرريها سيما وأن

الدكتور فوزي نجيب إرشيدات لم يكن هو مباشر المعالجة ولم يحرر التقرير

الطبي الأولي ولم يحرر التقرير الجراحي مما يخالف الأصول المرسومة في

قانون أصول المحاكمات الجزائية .

٥- ان مبدأ المشروعية وقرينة البراءة وانعدام نظرية المسؤولية المفترضة في

هذا النوع من القضايا يجعل القناعة الشخصية للمحكمة مبنية على أسس غير

سليمة .

٦- محكمتكم هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لنظر هذا التمييز .

لهذه الأسباب يلتمس وكيلا المميز قبول التمييز من حيث الشكل وفي الموضوع

فسخ القرار المميز .

٢٠٠٤ رفع النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف القضية /١/ بتاريخ ٤

٢٠٠٣ إلى محكمتنا كونها مميزة بحكم /١٢/ ٢٠٠٣ فصل ٢٢ / الجنائية رقم ١١٧٦

القانون عم ً لا بأحكام المادة ١٣ /ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبديًا بأن

الحكم الصادر فيها والمتضمن :-

١- عم ً لا بالمادة ١٧٧ أصول جزائية إدانة المتهم محمد عبد الفتاح )

عبد الهادي المصري بجنحة حيازة وحمل أداة حادة خلافًا للمادة ١٥٦

عقوبات وعم ً لا بذات المادة حبسه مدة شهرين والرسوم وتغريمه عشرة

دنانير والرسوم .

٢- عم ً لا بالمادة ٢٣٤ أصول جزائية تعديل الوصف الجرمي لجناية الشروع

بالقتل العمد خلافًا للمادتين ٣٢٨ و ٧٠ عقوبات إلى جناية الشروع بالقتل

القصد خلافًا للمادتين ٣٢٦ و ٧٠ عقوبات وتجريمه بها بالوصف المعدل

والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف والرسوم .

٣- عم ً لا بالمادة ٧٢ عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي وضعه بالأشغال

الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة

التوقيف ) جاء مستوفيًا لجميع الشروط القانونية واقع ً ة وتسبيبًا وعقوبة ولا

يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة

٢٧٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ملتمسًا تأييده .

٢٠٠٤ قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في نهايتها /٢/ بتاريخ __________١٦

قبول التمييز من حيث الشكل وفي الموضوع رد التمييز وتأييد القرار المميز .

القرار

 

بعد التدقيق والمداولة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى

أحالت المتهم محمد عبد الفتاح عبد الهادي المصري إلى محكمة الجنايات الكبرى

لمحاكمته عن التهم التالية :-

أ- جناية الشروع بالقتل خلافًا للمادتين ٣٢٨ و ٧٠ عقوبات .

٢ و ٧٠ عقوبات . / ب- جناية الشروع بالسرقة خلافًا لأحكام المواد ٤٠١

ج- جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافًا للمادة ١٥٦ عقوبات .

وتتلخصالواقعة التي قنعت بها محكمة الجنايات الكبرى في

٢٠٠٣ بينما كان المجني عليه فراس حسن ضراغمة جالسًا مع /٥/ أنه مساء ١٨

كل من علي محمد وشقيقه محمود في سيارة قلاب متوقفة في إحدى مناطق مخيم

سوف لغاية تعليق اليافطات الانتخابية حضر المتهم محمد عبد الفتاح المصري

وبصحبته المدعو خالد عدنان فطلب المتهم من المجني عليه النزول من السيارة

للتحدث معه ثم تمشيا راجلين ومعهما خالد المذكور ثم لحق بهم المدعو محمد

وأثناء السير بالطريق طلب المتهم من المجني عليه أن يعطيه سيارة القلاب ولما

رفض ضربه بالموس ثلاث ضربات قاصدًا قتله أصابته في رقبته ورأسه وعضده

الأيمن وكاد أن يزهق روحه لولا قيام المارة بإبعاده عنه وجرى نقل المجني عليه

إلى المستشفى وجرت الملاحقة .

٢٠٠٣ أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها رقم /١٢/ وبتاريخ ٢٢

٢٠٠٣ قضى بإدانة المتهم بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافًا للمادة ١٥٦ /١١٧٦

عقوبات والحكم عليه بالحبس مدة شهرين والغرامة عشرة دنانير والرسوم وعدم

مسؤوليته عن جرم الشروع بالسرقة ، وقضى الحكم المميز بتعديل الوصف الجرمي

المسند للمتهم من جناية الشروع بالقتل العمد خلافًا للمادتين ٣٢٨ و ٧٠ عقوبات

المسند إليه إلى جناية الشروع بالقتل القصد خلافًا لأحكام المادتين ٣٢٦ و ٧٠

عقوبات وتجريمه بهذا الوصف المعدل ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع

سنوات ونصف والرسوم ، وعم ً لا بالمادة ٧٢ عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه

لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة

التوقيف .

لم يرت ِ ض المتهم بهذا القرار فطعن فيه بهذا التمييز للأسباب الواردة فيه .

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس :- وحاصلها النعي

على الحكم المميز خطأه بالنتيجة التي توصل إليها لعدم توافر الركن المعنوي في

الجرم المسند للمميز .

وفي ذلك نجد أن البينة التي استمعت إليها محكمة الجنايات الكبرى ومنها

٢٠٠٣/٥/ اعتراف المتهم أمام الشرطة والمدعي العام قد أثبتت بأن المتهم وفي ١٨

قابل المجني عليه فراس وطلب منه أن يسلمه القلاب العائد له فرفض الأخير عندها

أقدم المتهم على ضرب المجني عليه بالموس الذي كان يحمله ثلاث ضربات أصابته

في رقبته ورأسه وعضده الأيمن وكان الجرح في الرقبة عميق ونازف قاطعًا

عضلات الرقبة وجرح الرأس كان بطول ١٥ سم وجرح العضد بطول ٦ سم وتم

إسعافه بالتداخل الجراحي ونقل الدم له وقد شكلت هذه الإصابات خطورة على حياة

المجني عليه لولا التداخل الجراحي وإسعافه .

وحيث أن هذه الواقعة تأيدت ببينات شخصية وفنية في الدعوى فيكون

استخلاص محكمة الجنايات الكبرى لهذه الواقعة متفقًا والواقع والقانون .

وحيث أن قيام المتهم بطعن المغدور في الأماكن التي أشرنا إليها تشكل

الركن المادي لجريمة الشروع بالقتل .

وحيث أن استظهار نية الجاني في إزهاق الروحوهي القصد الخاص

المطلوب توفره في جريمة القتل والشروع فيهتثبت بالاستنتاج والقرائن وكيفية

ارتكاب الفعل والوسائل المستعملة وموقع الإصابة وجسامتها باعتبار أن النية هي أمر

باطني لا بد من كشفه والوقوف على تحققه من هذه الشواهد .

وحيث أن قيام المتهم (المميز ) بتكرار طعن المجني عليه في الرقبة

والرأس وحصول جرح عميق نازف في الرقبة قاطعًا عضلات الرقبة والجرح الذي

أصاب الرأس ووصل إلى عظم فروة الرأس واستخدام المتهم أداة قاتلة بطبيعتها وهي

الموس وأن الطعن كان في أماكن خطرة وقاتلة من جسم المجني عليه يؤكد توافر نية

القتل إلا أن النتيجة وهي إزهاق روحه لم تحصل لأسباب خارجة عن إرادة المتهم

وهي إسعافه والتداخل الجراحي .

وعليه تكون أركان جريمة الشروع بالقتل قصدًا وهي الركن المادي والقصد

الخاص قد توافر بجانب المتهم بالصورة التي أشرنا إليها .

وحيث أن الحكم المميز انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعًا في محله ومتفقًا

والقانون مما يتعين رد هذه الأسباب .

وعن السبب الرابع :- وحاصله النعي على الحكم المميز خطأه في

إبراز التقارير الطبية دون الاستماع لشهادة منظميه .

وفي ذلك نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد استمعت إلى شهادة الدكتور

٢٠٠٣ على الصفحة ١٤ من محاضر المحاكمة /١٢/ فوزي ارشيدات في جلسة ١٦

وشهد أنه اطلع على التقرير الأولي وقام بمعاينة المصاب ونظم بحقه التقرير الطبي

. الذي تم إبرازه بالمبرز م/ ١

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قامت بمناقشة الشاهد المذكور بصورة

تفصيلية عن حالة المجني عليه ولم يرغب المتهم بمناقشته فيكون إبراز التقرير

الطبي والاعتماد عليه في الحكم متفقًا والقانون مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن كون الحكم مميزًا بحكم القانون وفق أحكام المادة ١٣ /ج من قانون

محكمة الجنايات الكبرى ، فنجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد أحاطت بوقائع

الدعوى وتوصلت إلى الواقعة التي قنعت بها واستعرضت الأدلة القانونية التي تؤيد

هذه الواقعة وقامت بإنزال الوصف القانوني الصحيح على هذه الوقائع ولم تخالف

الإجراءات القانونية وقامت بتطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا وجاء حكمها مسببًا ومعل ً لا

تعلي ً لا وافيًا .

لهذا نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المميز وإعادة القضية لمصدرها .

٢٠٠٤ م. /٤/ قرارًا صدر بتاريخ ١١ صفر سنة ١٤٢٥ ه الموافق ١

 

عضو عضو القاضي المترئس

عضو عضو

رئيس الديوان__

موقع المركز