العمل الإضافي لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين:
يتم تكليف أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين بالقيام بالتدريس الإضافي بموجب قرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وبناءً على تنسيب من رئيس القسم والمسجل العام ولا يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة للتدريس الإضافي عن ست ساعات معتمدة، ويمكن في حالات خاصة يقدرها الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة زيادة هذا العدد إلى تسع ساعات.
يكون العمل الإضافي لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين على النحو التالي :-
1. التدريس : تكليف عضو هيئة التدريس بتدريس عبء إضافي يزيد عن عبئه المقرر
2. الإشراف : ويكون التكليف بالإشراف على الرسائل الجامعية وعلى النحو التالي:
• إشراف منفرد : يكلف عضو هيئة التدريس واحد ليكون مشرفاً على طالب معين وفي هذه الحالة يحسب له ساعة معتمدة كعمل إضافي بدل الإشراف .
• إشراف مشترك: يشترك في الإشراف على الطالب اثنان من المحاضرين المتفرغين وفي هذه الحالة يحسب لكل منهما نصف ساعة معتمدة كعمل إضافي بدل الإشراف .
ملاحظة:
1. يتم دفع بدل العمل الإضافي عن التكليف بالإشراف بواقع ساعة وربع الساعة عن كل ساعة إشراف.
2. يعتبر التنسيق للمواد متعددة الشعب ضمن العبء التدريسي ويتم تحديد ما يقابله من ساعة معتمدة حسب عدد الشعب.
** إجراءات صرف العمل الإضافي لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين:-
1. وجود قرار تكليف (نسخة أصلية) صادر عن رئاسة الجامعة حسب الأصول.
2. تزويد وحدة الشؤون المالية بكتاب من الكلية المعنية معتمداً من العميد في نهاية الفصل المعني يفيد بتنفيذ أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل الإضافي الأعمال الموكلة إليهم وتحديد فيما لو تغيب أياً من المكلفين بالعمل الإضافي عن التدريس، وفي حال عدم تغيب أحد من المكلفين يتم الإشارة إلى ذلك.
يكون صرف بدل العمل الإضافي في نهاية كل فصل دراسي ولا يجوز الصرف خلال الفصل الدراسي.