الجامعة الأردنية - وحدة الشؤون المالية

 نبذة عن موازنة الجامعة

نبذة عن موازنة الجامعة

 

 
نظام رقم 36 لسنة 1987
النظام المالي للجامعة الأردنية (1)
صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972
 
الفصل الثالـــــث
الموازنة​

المادة ( 7 ):-   للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها .

المادة ( 8 ):-      أ -   تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول.

                       ب -   تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.

المادة ( 9 ):-     أ -    يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها.

ب -    يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الأمناء لإقرارها ، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة.

ج -     إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسية (1 : 12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.

المادة (10):-  لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق.

المادة (11):-  يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس التعليم العالي، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المادة (12):-  يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 

أ -       من باب إلى آخر بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس.

ب -     من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

ج -     من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس، بناء على  تنسيب من العميد أو المدير.

د -      يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة، أخذ رأي مدير الشؤون المالية، من حيث عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة، والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

المادة (13):-  يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة، من الإيرادات للسنة التالية، ويدرج في موازنتها على هذا الأساس.

المادة (14):-  تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات سابقة).

المادة (15):-  يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة، بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.

​