تعليماتُ منحِ درجةِ البكالوريوس في الجامعةِ الأردنيّةِ لسنة 2024
صادرة عن مجلسِ العمداءِ بقرارِه رقم (1336/2024) تاريخ 9/9/2024
بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من (نظام منح الدّرجاتِ العلميّةِ والدّرجاتِ الفخريّة والشّهاداتِ في الجامعةِ الأردنيّةِ رقم (58) لسنة 1984)
---------------------------------------------------------------------------------
المادة (1): تُسمى هذهِ التّعليماتُ (تعليماتُ منحِ درجةِ البكالوريوسِ في الجامعةِ الأردنيّةِ) لسنةِ 2024، ويُعملُ بها اعتبارًا من بدايةِ العام الجامعيّ 2024/2025
المادة :(2) يكونُ للكلماتِ والعباراتِ الآتيةِ المعاني الواردةُ إزاءَها ما لمْ تدلّ القرينةُ على خلافِ ذلكَ:
الجامعـــة: الجامعةُ الأردنيّةُ.
المجلـــس: مجلسُ العمداءِ.
العميـــــــد: عميدُ الكليّةِ المُلتحِقِ بِها الطّالبُ.
الكليــــــة: أيُّ من كلياتِ الجامعةِ.
القســــم: أيُّ قسمٍ في الكليّة.
الفصل الدّراسيّ: الفصل الأوّل أو الفصل الثّاني من كلّ عامٍ جامعيّ.
المادة (3): تُطبّق هذهِ التّعليماتُ على جميعِ الطّلبةِ المقبولين اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2025 لنيلِ درجةِ البكالوريوسِ، باستثناءِ طلبة كليتي الطبّ وطبّ الأسنانِ، حيثُ تُطبّقُ عليهم التّعليماتُ الخاصّةُ بِهم.
الخطّةُ الدّراسيــّــــــةُ:
المادة (4): يقرّرُ المجلسُ أو لجنةٌ يُفوضُها بذلكَ الخططَ الدّراسيّةَ الّتي تُؤدّي إلى نيلِ درجةِ البكالوريوسِ في التّخصّصاتِ الّتي تُقدّمُها كلياتُ الجامعةِ، وذلكَ بناءً على اقتراحاتِ مجالسِ الأقسامِ وتوصياتِ مجالسِ الكلياتِ.
المادة (5): أ- تُوضع الخططُ الدّراسيّة على أساسِ نظامِ السّاعاتِ المُعتَمَدةِ.
ب - يُحدَّدُ لكلَ مادةٍ من موادِ الخططِ الدّراسيّةِ (3) ساعاتٍ مُعتمدةٍ، ويجوزُ بقرارٍ من المجلسِ أنْ تقلَّ أو تزيدَ على ذلكَ.
ج - يَجري تقييمُ السّاعاتِ المُعتَمَدةِ لكلّ مادةٍ على أساسِ أنَّ المُحاضرةَ الأسبوعيّةَ أو النّدوةَ أو الحصّةَ الإلكترونيّةَ هي ساعةٌ مُعتمدةٌ، أمّا ساعاتُ المُختبراتِ والتّطبيقِ العمليّ فيجري تقييمُها لكلّ مادةٍ على حِدة، وفي جميعِ الحالاتِ لا يقلُّ حسابُ السّاعةِ المُعتَمَدةِ عن ساعتينِ تطبيقيتينِ أو ساعتي مختبرٍ إلّا في حالاتٍ خاصّةٍ يقدّرُها المجلسُ.
المادة (6): يكونُ الحدُّ الأدنى لعددِ السّاعاتِ المُعتَمَدةِ المطلوبةِ لنيلِ درجةِ البكالوريوسِ في كلياتِ الجامعة (132) ساعةً مُعتَمَدةً، باستثناءِ الكليات الآتية، فيكونُ الحدُّ الأدنى كما هو مبينٌ إزاء كلّ منها:
الكليّة | عدد السّاعات المُعتَمَدة |
الزّراعة
| (138)
|
الهندسة | (160) باستثناء قسم هندسة العمارة إذ يكونُ عددُ السّاعاتِ (171)
|
الصّيدلة | (160) باستثناء برنامج دكتور الصّيدلة إذ يكونُ عددُ السّاعاتِ (210) |
المادة :(7) أ- تُوزعُ ساعاتِ الخطّةِ الدّراسيّةِ المُعتَمَدةِ المطلوبةِ لنيلِ درجةِ البكالوريوسِ في كلياتِ الجامعةِ على النّحوِ الآتي: -
مُتطلباتُ الجامعةِ (27): ساعة مُعتَمَدة من مجموعِ السّاعاتِ المُعتَمَدةِ للخطّةِ.
مُتطلباتُ الكليّةِ (%15): على الأقلّ من مجموعِ السّاعاتِ المُعتَمَدةِ للخطّةِ.
مُتطلباتُ التّخصّصِ: (%60) على الأقلّ من مجموعِ السّاعاتِ المُعتَمَدةِ للخطّةِ.
ب - يَجوزُ أنْ تتضمّنَ الخطّةُ الدّراسيّةُ مواد حرّةً بواقعِ (6) ساعاتٍ مُعتَمَدةٍ حدّاً أعلى.
المادة(8) : تشملُ الخططُ الدّراسيّةُ في كلّ تخصصٍ تُمنحُ فيهِ درجة البكالوريوسِ الموادَ الآتيّة:
أولاً: مواد البرنامج التحضيري (صفر– 15) ساعة معتمدة، لا تُحسب من ساعات الخطة الدراسية المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس، وتشمل:
المتطلب السابق | السّاعات المعتمدة | اسم المادة | رقم المادة |
| 3
| اللّغةِ العربيّةِ (مستوى أوّل) | 3201001 |
3201001 | 3
| اللّغةِ العربيّةِ (مستوى ثاني) | 3201002 |
| 3 | اللّغـــةُ الإنجليزيّةُ (مستوى أوّل) | 3202001 |
3202001 | 3 | اللّغة الإنجليزيّة (مستوى ثاني) | 3202002 |
| 3 | أساسيات الحاسوب | 1932099 |
يتقدّمُ جميعُ الطّلبةِ المقبولينَ في الجامعةِ بدايةَ الفصلِ الأوّلِ من التحاقِهم بالجامعةِ إلى امتحاناتٍ تصنيفيّةٍ في اللّغتين العربيّةِ والإنجليزيّةِ والحاسوبِ تُعدّها أو تعتمدُها الجامعةُ لتحديدِ مُستوى إتقانِهم للمهاراتِ المطلوبةِ فيها. وبناءً على نتائجِ الامتحاناتِ، يعفى الطّالب من دراسة مادة أو أكثر من هذه الموادِ، وذلكَ على النّحو الآتي:
1. يُعفى الطّالبُ من دراسةِ مادة "أساسيات حاسوب" إذا حصل على علامةٍ لا تقلّ عن (%50) في امتحانِ المُستوى وترصد ناجح / راسب. ويعدّ اجتيازُ امتحانِ مستوى الحاسوبِ أو النّجاحُ في المادةِ متطلّبًا سابقًا لمادةِ " المهارات الرقميّة الحديثة "، ولا يستطيعُ الطّالبُ دراسةَ المادةِ إلّا بعدَ اجتيازِ مُتطلّبها السّابق بنجاح، أو النّجاح بامتحان المستوى للمهاراتِ الحاسوبيّةِ.
2. أ- يُعفى الطّالبُ من دراسةِ مادتي اللّغةِ الإنجليزيّةِ (مُستوى أوّل ومستوى ثاني) إذا حصل في الامتحانِ التّصنيفيّ الأولي على علامةٍ لا تقلُّ عن (C1).
ب- تُعدُ مادةُ اللّغةِ الإنجليزيّةِ (مستوى أوّل) مُتطلّبًا سابقًا لمادةِ اللّغةِ الإنجليزيّة (مُستوى ثاني) وعلى الطّالبِ دراسة مادة اللّغةِ الإنجليزيّةِ المستوى الأوّل في الفصل الأوّل من التحاقهِ بالجامعةِ. ولا يستطيعُ الطّالبُ دراسةَ مادةِ المُستوى الثّاني إلّا بعدَ اجتيازِ مادة المُستوى الأوّل بنجاح.
ج- تُعدُّ مادة اللّغة الإنجليزيّةِ (مُستوى ثاني) مُتطلبًا سابقًا لمادة اللّغة الإنجليزيّةِ (مُستوى ثالث) ولا يستطيع الطّالبُ دراسةَ مادةِ المُستوى الثّالث إلّا بعدَ اجتيازِ مادة المُستوى الثّاني بنجاح.
د- تُرصدُ علامةُ ناجح / راسب لمادتي اللّغةِ الإنجليزيّةِ المُستوى الأوّل والمُستوى الثّاني، إلى حين استكمال الطالب دراسة مادة اللغة الإنجليزية (المستوى الثالث) واجتياز الامتحان التصنيفي النهائي الوارد في اللغة الإنجليزية، وعندها ترصد علامتهما بالحروف حسب البند ثانياً (أ/3) من هذه المادة.
هـ. تُطرحُ مادتا اللّغةِ الإنجليزيّةِ (المُستوى أوّل والمُستوى ثاني)، في كلّ فصلٍ دراسيّ، ويسكّن الطّالبُ في المُستوى الخاصّ به اعتمادًا على علاماتِه الّتي حصلَ عليها في الامتحانِ التّصنيفيّ الأولي.
3. أ- يُعفى الطّالبُ من دراسة مادتي اللّغةِ العربيّةِ (المستوى الأول والمستوى الثاني) إذا حصل في الامتحانِ التّصنيفيّ الأولي في اللغة العربية على علامةٍ لا تقلّ عن (90%)، أمّا إذا حصلَ على علامةٍ أقلّ من (90%) فعليهِ دراسةُ مادتي اللّغةِ العربيّةِ (المستوى الأول والمستوى الثاني). وتدخلُ علامتُهُما في حسابِ المُعدّلِ الفصليّ والتّراكميّ.
ب- تُعدُّ مادةُ اللّغةِ العربيّة المستوى الأول مُتطلّبًا سابقًا لمادةِ اللّغةِ العربيّةِ المستوى الثاني. ولا يستطيعُ الطّالبُ دراسةَ المادةِ إلّا بعدَ اجتيازِ مُتطلّبها السّابق بنجاحٍ.
ج- يُعدُّ النّجاحُ في مادتي اللّغةِ العربيّةِ (المستوى الأول والمستوى الثاني) أو الإعفاءُ منهما مُتطلّبًا سابقًا لمادةِ مهاراتِ التّواصلِ والمهاراتِ النّاعمةِ باللّغة العربيّةِ.
د. يحتسب للامتحان التصنيفي الأولي في اللغة العربية (15%) من المجموع النهائي لعلامة مادة اللغة العربية المستوى الأول ويحتسب للامتحان التصنيفي النهائي في اللغة العربية (15%) من المجموع النهائي لمادة اللغة العربية المستوى الثاني.
ثانياً: مُتطلّبات الجامعة
تتكوّنُ مُتطلّباتُ الجامعةِ من (27) ساعةً مُعتّمّدةً تكونُ مُتضمَّنةً في جميعِ التّخصّصاتِ، موزّعةً على النّحو الآتي:
- الموادُ الإجباريّةُ (18) ساعةً معتمدةً، وهي:
المُتطلّبات الإجباريّة |
رقم المتطلب | اسم المُتطلّب | السّاعات | المتطلب السابق |
2220100 | العلوم العسكرية | 3 | |
3400100 | الثقافة الوطنية | 3 | |
3420100 | الأخلاق والمسؤوليّة المُجتمعيّة | 3 | |
3420101 | الرّيادة والابتكار والقيادة | 3 | |
3202003 | اللغة الإنجليزية المُستوى الثّالث | 3 | 3202002 |
** | مهاراتُ التّواصلِ و المهاراتُ النّاعمةُ (باللّغة الإنجليزيّة أو اللّغة العربيّة بناءً على توصية مجالس الكليات)
| 3 | - اللغة الإنجليزية المستوى الثالث (3202003) أو موضوع خاص في اللغة الإنجليزية (3202103) للمادة التي تدرس باللغة الإنجليزية -اللغة العربية المستوى الثاني (3201002) للمادة التي تدرس باللغة العربية ويستثنى من ذلك الطلبة الذين تم إعفاؤهم من دراسة هاتين المادتين |
** يعتمد الرقم (3420102) للتدريس باللغة العربية والرقم (3420103) للتدريس باللغة الإنجليزية
يُراعى في المواد الإجبارية ما يأتي:
أولاً: العلومُ العسكريّةُ مادةٌ إجباريّةٌ للطلبة الأردنيين واختياريّةٌ لغيرهم (3 ساعاتٍ مُعتَمَدةٍ). وتُحسبُ هذه السّاعاتُ للطالبِ ضمنَ عددِ السّاعاتِ المُعتَمَدةِ المقرّرةِ لتخرجِهِ، وتدخلُ في حسابِ المعدّلِ. وعلى الطّلبة غير الأردنيين الّذين لمْ يختاروا دراسة هذهِ المادةِ أنْ يدرسوا بدلاً منها أيّ مادةٍ أُخرى.
: ثانياً: يُعفى الطّالب من دراسةِ مادةِ العلوم العسكريّة في إحدى الحالاتِ الآتيةِ:
- إذا درسها بنجاحٍ في أيّ جامعةٍ أردنيّةٍ حكوميّةٍ أو خاصّةٍ، أو بعلامةٍ لا تقلّ عن (ج) أو (60%) أو ما يُعادلُها إذا كان لها علامة.
- إذا كان من خريجي الكلياتِ العسكريّةِ الأردنيّةِ أو ما يعادلها من كليات عسكريّة أجنبيّة.
إذا كان من الضبّاط الحاصلينَ على دورات الصّفّ التّأسيسيّة، ودورات الوكلاء التّأسيسيّة بالنّسبة للرتب الأخرى، وتُعتمدُ دائرةُ التّعليم الجامعيّ بمديرية التّعليم والثّقافة العسكريّة لإثبات أنّ الطّالب المعنيَّ تنطبقُ عليه شروط الإعفاء الواردة في هذا البند (2) من هذه المادة.
2- مادة اللغة الإنجليزية المستوى الثالث:
أولاً: ترصد علامة الطالب غير المحقق لعلامة النجاح في هذه المادة (راسب) وعليه إعادة دراستها.
ثانياً: مع مراعاة بند ثانياً (أ / 3 / هـ) من هذه المادة ترصد علامة الطالب المحقق لعلامة النجاح في هذه المادة غير مكتمل لحين التقدم للامتحان التصنيفي النهائي في اللغة الإنجليزية.
3- احتساب علامة مواد مستويات اللغة الإنجليزية :
بعد أن يحقق الطالب النجاح في مواد اللغة الإنجليزية المستوى الأول والثاني والثالث، يتقدم للامتحان التصنيفي النهائي للغة الإنجليزية، وتحتسب علامته في مواد اللغة الإنجليزية المستوى الأول والثاني والثالث على النحو الآتي: -
أ. نتيجة الامتحان التّصنيفيّ الأولي في اللغة الإنجليزية وترصد لها (20%) من العلامة المئويّة، وعلى النّحو الآتي:
المستوى الرئيسي | المُستوى | العلامة من 20 |
A1
| A1.1 | 7 |
A1.2 | 8 |
A2
| A2.1 | 11 |
A2.2 | 12 |
B1
| B1.1 | 15 |
B1.2 | 16 |
B2
| B2.1 | 19 |
B2.2 | 20 |
ب. العلامة المئويّة النّهائيّة لمادتي اللّغة الإنجليزيّة المستوى الأوّل والمُستوى الثّاني والثالث ويرصدُ لكلّ منهم (15%) من العلامة المئويّة.
ج. نتيجة الامتحان التّصنيفيّ النّهائيّ للغة الإنجليزيّة ويُرصد له 35% من العلامة المئويّة، على النّحو الآتي:
المستوى الرئيسي | المُستوى | العلامة من 35 |
A1
| A1.1 | 15 |
A1.2 | 17 |
A2
| A2.1 | 20 |
A2.2 | 22 |
B1
| B1.1 | 25 |
B1.2 | 27 |
B2
| B2.1 | 30 |
B2.2 | 32 |
C1 | C1 | 35 |
د. في حال انتقال الطّالب من مُستوى رئيسي إلى مُستوى رئيسي أعلى في الامتحان التّصنيفي الأوّليّ والنّهائيّ تضاف له (5) علاماتٍ على المجموع النّهائيّ عن كلّ مُستوى ينتقل إليهِ (المستويات الرئيسية هي: A1,A2,B1,B2,C1).
هـ. يُشترط لاعتماد مجموع علامات الناتج من بند ثانياً /أ (3/ أ، ب، ج، د) من هذه المادة ما يلي:
1- أنْ ينتقلَ الطّالبُ من مُستوى رئيسي أدنى إلى مُستوى رئيسي أعلى في الامتحانِ التّصنيفيّ الأوّليّ والنّهائيّ للغة الإنجليزية.
2- أنْ لا يقل المجموع النهائي عن (55%) .
و. ويستخدم المقياس الآتي لتحويل المجموع المئويّ لأحرف في مواد اللغة الإنجليزية المستوى الأول والثاني والثالث:
الرمز | القيمة |
F
| 39-0
|
D- | 54-40 |
D | 57-55 |
D+ | 60-58 |
C- | 65-61 |
C | 70-66 |
C+ | 75-71 |
B-
| 80-76 |
B | 85-81 |
B+
| 90-86 |
A- | 95-91 |
A | 100-96
|
ز. مع مراعاة ما ورد في بند ثانياً أ (3/هـ، و) من هذه المادة تعكس النتيجة بالأحرف على مواد اللغة الإنجليزية المستوى الأول والثاني والثالث، وتظهر في حساب المعدل الفصلي والتراكمي، دون أن يكون لها أثر رجعيِّ على الأوضاع الأكاديمية الخاصةِ للطالب.
ح. بصرف النّظر عن علامة الطّالب، يستطيعُ الطّالبُ النّاجحُ في مواد اللغة الإنجليزية المستوى الأول والثاني والثالث ويرغبُ في رفع علامته النّهائيّة أو الطالب الذي لم يحقق الشروط الواردة في البند ثانياً (أ/3/هـ) من هذه المادة التّقدّم لامتحانٍ تصنيفيّ نهائيّ في اللغة الإنجليزية أكثر من مرة في أيّ وقتٍ قبل التّخرج، وفي هذه الحالة تُحتسبُ للطالب العلامة الأعلى وتطبّق عليه النّصوص الواردة في هذه المادة لاحتساب العلامة النّهائيّة.
ط. يُعدُّ اجتيازُ الطّالبُ مادة مُستوى اللّغة الإنجليزيّة الثّالث أو مادة موضوع خاصّ في اللّغة الإنجليزيّة بنجاح مُتطلبًا سابقًا لمادة مهاراتِ التّواصل والمهارات النّاعمة باللّغة الإنجليزيّة.
4- لا تخضعُ مادةُ اللّغة الإنجليزيّة المُستوى الثّالث لتعليماتِ امتحان الاكتمالِ المئويّ.
ب- لا تخضعُ مادةُ اللّغة العربية المُستوى الثاني لتعليماتِ امتحان الاكتمالِ المئويّ.
ج- لا تعادلُ مواد اللّغة الإنجليزيّة المُستويات الأوّل والثّاني والثّالث بأيّ مواد أخرى درسها الطّالب سابقًا في جامعة أو كليّة أخرى.
د -لا تعادلُ مادتي اللّغة العربية المُستوى الأوّل والثّاني بأيّ مواد أخرى درسها الطّالب سابقًا في جامعة أو كليّة أخرى.
هـ- لا يجوز للطالب دراسة مواد بديلة /تعويضية عن مواد اللّغة الإنجليزيّة المُستويات الأوّل والثّاني والثّالث.
5- مادة موضوع خاص باللغة الإنجليزية ورقمها (3202103)
• يسجل الطّالب مادة موضوع خاصّ باللّغة الإنجليزيّة بدلاً من مادة اللّغة الإنجليزية مُستوى ثالث في حال حصل الطّالب على علامة " c1 " في الامتحانِ التّصنيفيّ الأوّلي للغة الإنجليزيّة، ويعفى من دراسة مادتي اللّغة الإنجليزيّة المُستوى الأوّل والمُستوى الثّاني، وتُحتسبُ علامة مادة موضوع خاصّ، على النحو الآتي:
- (45%) علامة الامتحان التصنيفي الأولي يحصل الطالب عليها كاملة.
- (15%) امتحان منتصف الفصل.
- (15%) أعمال الفصل.
- (25%) امتحان نهائيّ.
▪ تُعدُّ علامة النّجاح في هذه المادة (55%) ويتمّ استخدام المقياس الآتي لتحويل المجموع المئويّ لأحرف:
الرّمز
| القيمة |
F
| 39-0 |
D- | 54-40 |
D | 57-55 |
D+ | 60-58 |
C- | 63-61 |
C | 67-64 |
C+ | 71-68 |
B- | 72-75 |
B | 76-78 |
B+ | 82-79 |
A- | 82-84 |
A | 85-100 |
ب: المواد الاختياريّة، وهي:
(9) ساعاتٍ معتَمَدةٍ يختارُها الطّالبُ من المجموعاتِ الثلاثِ المذكورة أدناه، بواقع مادةٍ واحدةٍ من كلّ مجموعةٍ، على أنْ تكونَ جميعُها من خارج قسم التخصص (باستثناء مواد المجموعة الثالثة).
المجوعة الأولى:
المُتطلّبات الاختياريّة (المجموعة الأولى)
|
رقم المادة | اسم المادة | السّاعات |
0310102 | الثّقافة البيئيّة والتّنمية | 3 |
0400102 | الثّقافة الإسلاميّة | 3 |
0720100 | الثّقافة الصّحيّة | 3 |
1000102 | الثّقافة القانونيّة | 3 |
1100100 | الثّقافة البدنيّة | 3 |
3400111 | الثّقافة السياحية | 3 |
3400103 | مقدّمة في الفلسفة والتّفكير النّاقد | 3 |
المجوعة الثّانية:
المُتطلّبات الاختيارية (المجموعة الثانية)
|
رقم المادة | اسم المادة | السّاعات |
0400101 | الإسلام وقضايا العصر | 3 |
2300101 | الحضارة العربيّة الإسلاميّة | 3 |
2300102 | الأردنّ تاريخ وحضارة | 3 |
3400107 | أمّهات الكتب | 3 |
3400108 | القدس | 3 |
1900101 | وسائل التّواصل الاجتماعيّ | 3 |
2000100 | تذوّق الفنون | 3 |
2200103 | اللّغة الأجنبيّة | 3 |
3400106 | موضوع خاصّ - حديقة منزليّة
- إسعافات أوّليّة
- سلامة مروريّة
- آثار وتراث الأردنّ
- نظام سياسيّ أردنيّ
- دراسات المرأة
| 3 |
المجوعة الثّالثة: (موضوع خاصّ في المهارات الرقميّة) تُطرح بمساقاتٍ متعدّدةٍ بدايةَ كلّ فصلٍ من قبل كليّة الملك عبد الله الثّاني لتكنولوجيا المعلومات.
رقم المادة | اسم المادة | السّاعات |
1900104 | موضوع خاصّ في المهاراتِ الرّقميّة | 3 |
تُعدُّ مادةُ المهاراتِ الرّقميّةِ الحديثةِ مُتطلّبًا سابقًا لمادة موضوع خاصّ في المهاراتِ الرّقميّة، ولا يستطيعُ الطّالبُ تسجيلَ مادة موضوع خاصّ في المهاراتِ الرّقميّةِ إلّا بعدّ دراسةِ مادةِ المهاراتِ الرّقميّةِ الحديثةِ واجتيازها بنجاح.
ج- مُتطلّبات الكليّة: تمثّلُ (15%) على الأقلّ من مجموع السّاعاتِ المُعتَمَدةِ للخطّة الدّراسيّةِ، وتشملُ: مجموعة المواد الّتي يحتاجُها جميعُ طلبةِ الكليّة لتزويدهم بقاعدةٍ معرفيةٍ مشتركةٍ وثيقةِ الصّلةِ بالمجالِ العامّ للتخصّص. كما تشملُ المواد الّتي تشكّل حالةً تكامليّةً مع مواد التّخصّص، ولا يشترطُ أنْ تكونَ هذه المواد من المواد الّتي تطرحها الكليّة أو أحد أقسامها الأكاديميّة.
د- مُتطلّبات التّخصّص: تمثل (60%) على الأقلّ من مجموع السّاعات المّعتَمَدةِ للخطّةِ الدّراسيّةِ، وتُوزّع بين مُتطلّبات إجباريّة واختياريّة، ويُراعى فيها ما يلي:
- تتكوّن مُتطلّبات القسم/ الكليّة التّخصّصيّة من مواد إجباريّة ومواد اختياريّة تُغطّي جوانبَ التّخصّص بشكلٍ متوازن.
- يُراعي القسمُ توزيع السّاعات المُعتَمَدة بين المواد الإجباريّة والاختياريّة.
- تُراعي الأقسامُ في خططها تعزيز العلاقةَ مع التّخصّصاتِ المساندةِ الأخرى ضمنَ الكليّة الواحدة بشكلٍ خاصّ ومع التّخصّصات الأخرى في الجامعة بشكلٍ عامّ.
- يُمكن للقسم أنْ يبني خطّته الدّراسيّة بحيثُ تتضمّن تخصّصًا فرعيًّا من داخل الكليّة أو من خارجِها.
- يُمكن للكليّة أو القسم أنْ يقترحَ تخصّصًا مُشتركًا يضمُّ عددًا من التّخصّصاتِ على مُستوى الكليّة أو على مُستوى الجامعة.
هـ- مُتطلّب خدمة مجتمع على أنْ يُنظَّمَ وفقَ أسسٍ يصدرها المجلسُ لهذهِ الغايةِ.
المادة: (9) أ - يُراعى في الخطّة الدّراسيّة، ما يلي:
1. أنْ تشملَ المواد مُتطلّباتِ الجامعةِ ومُتطلّباتِ الكليّةِ ومُتطلّباتِ التّخصّص الإجباريّة والاختياريّة.
2. يُوضعُ وصفٌ لكلّ مادة يتناسبُ مع عددِ السّاعاتِ المُعتَمَدةِ المُخصّصةِ لها.
3. يُقدّمُ كلُّ قسمٍ خطّةً استرشاديه مُوزّعةً على ثمانيةِ فصول أو عشرة فصول أو اثني عشر فصلًا (ليس من ضِمنِها الفصل الصّيفيّ)، وذلكَ حسب الفصول المحدّدة للتخصّصِ.
ب - يُحسبُ معدّل الطّالبُ التّراكميّ في المواد المشمولةِ بالخطّةِ الدّراسيّةِ للتخصّصِ المُلتَحِقِ به الطالب، والمواد التي لم يعفى منها ودرسها ضمن البرنامج التحضيري.
ج - يُسمحُ للطالبِ الّذي لمْ ينهِ مُتطلّباتِ التّخرّجِ - لغرض رفع معدلهِ التّراكميّ إلى الحدّ الأدنى المطلوب– أنْ يدرسَ موادَ إضافيّةً من خطّتهِ الدّراسيّة، وذلكَ زيادة على السّاعاتِ المُقرّرةِ.
د - تُلغى المادة الإضافيّةُ المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة للطالب الّذي يدرسُها في الفصل المتوقّعِ تخرّجه فيه، إذا توقّفَ تخرّجه على إلغائها نتيجة تدني علامته فيها.
المادة: (10) أ -تكون مواد القسم الإجبارية والاختيارية من داخل القسم، ويجوز أن يُعطى بعضها من قسم أو أقسام أخرى، ويتم ذلك بعد دراسة مشتركة للموضوع من القسمين أو الأقسام المعنية.
ب - تُطرح كلّ مادة من مواد الخطة الدراسية الإجبارية - مرة على الأقل - في كل عام دراسي.
ج - تُطرح مواد الخطة الدراسية الاختيارية مرة على الأقل كل ثلاثة فصول دراسية.
د - تُحدد كلّ خطة دراسية عدد الساعات المقررة للمتطلبات المختلفة ضمن الحدود الدنيا والعليا.
المادة: (11) أ - تصنف المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس أربعة أو خمسة أو ستة مستويات.
ب - تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة (إن وجدت) مع كل مادة.
ج - تعطى كلّ مادة رقمًا يدلّ على مستواها.
د - يدون إزاء كلّ مادة عدد المحاضرات وعدد ساعات المختبر الأسبوعية أو الساعات التطبيقية، وعدد الساعات المعتمدة.
هـ - لا يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق، وفي حالة حدوث ذلك، فإن تسجيله وعلامته في تلك المادة يُعدان لاغيين.
و - يجوز للطالب أن يدرس مادة ومتطلبها السابق في الفصل نفسه إذا كان قد درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه، أو إذا كان تخرجه يتوقف على ذلك، باستثناء مواد البرنامج التحضيري ومادة المهارات الرقمية الحديثة وموضوع خاص في المهارات الرقمية ومادة اللغة الإنجليزية المستوى الثالث.
ز- وفي جميع الأحوال لا يجوز لطلبة كلية الهندسة (باستثناء قسم هندسة العمارة) وكلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات وكلية العلوم وكلية الزراعة دراسة أي مادة قبل النجاح في متطلبها السابق.
ح- يجوز للطالب في كلية العلوم وكلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات وكلية الزراعة أن يدرس مادة واحدة فقط ومتطلبها السابق في فصل التخرج، باستثناء المواد الواردة في بند(و) من هذه المادة.
مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة (12) : أ- 1- تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بعبء عادي هي ثمانية فصول أو أربع سنوات دراسية، وفي كليتي الهندسة والصيدلة عشرة فصول دراسية، وفي برنامج دكتور الصيدلة اثنا عشر فصلا ًدراسياً.
2- لا يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجلاً في الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس على سبع سنوات دراسية، وفي كلية الهندسة والصيدلة على ثماني سنوات، وفي برنامج دكتور الصيدلة على تسع سنوات.
ب - تكون مدة الفصل الدراسي (16) ستة عشر أسبوعاً بما في ذلك الامتحانات، ومدة الفصل الصيفي (8) أسابيع بما في ذلك الامتحانات.
ج- 1. يكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس (العبء الدراسي) (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة للفصل الدراسي، ويجوز بموافقة العميد دراسة (9) تسع ساعات معتمدة فقط، ويُستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات، أو الطالب الذي لا تتوافر له مواد من خطته الدراسية لتسجيلها.
2. يكون الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس في الفصل الدراسي (18) ثماني عشرة ساعة معتمدة.
3. يسمح للطالب بتسجيل (21) واحد وعشرين ساعة معتمدة في الفصل الدراسي في أي من الحالتين الآتيتين:
أولاً: أن يكون تخرج الطالب متوقفاً على ذلك.
ثانياً: إذا كان الفصل الذي يمضيه الطالب في التدريب هو الفصل الذي يتوقع فيه تخرجه، يسمح له في هذه الحالة بدراسة (21) واحد وعشرين ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الذي يسبقه مباشرة.
4. يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (10) عشر ساعات معتمدة، ويجوز تجاوز هذا العبء إلى (13) ثلاث عشرة ساعة معتمدة إذا كان من المتوقع تخرج الطالب في ذلك الفصل.
5. يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب المحول من الدراسة المنتظمة إلى الدراسة الخاصة (15) خمس عشرة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي، و (9) تسع ساعات معتمدة في الفصل الصيفي.
د - يُصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس على أربعة أو خمسة أو ستة مستويات: السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة، السنة السادسة، ويُعد الطالب في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة إذا كان قد نجح في دراسة ما لا يقل عن (30، 60،90، 120،180) ساعة معتمدة على التوالي.
هـ - يجوز للطالب المقبول في برنامج من برامج البكالوريوس في الجامعة التسجيل في برنامج آخر في نفس الوقت شريطة تحقيق شروط القبول في ذلك البرنامج وفي هذه الحالة تحتسب له المواد التي درسها في البرنامج الأول إذا كانت مشتركة مع البرنامج الآخر وينظم ذلك وفق أسس خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المواظبة
المادة (13): أ - تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات العملية والتدريب الميداني حسب الساعات المقررة لكل مادة من الخطة الدراسية.
ب - لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من (15%) من الساعات المقررة للمادة.
ج - إذا غاب الطالب أكثر من (15%) من الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية التي تدرس المادة، يُحرم من التقدم للامتحان النهائي وتكون نتيجته في هذه المادة (صفراً)، وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة هذا الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل من الكلية/ التخصص.
د - إذا غاب الطالب أكثر من (15%) من الساعات المقررة لمادة ما بعذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية التي تدرس المادة، فيُعد منسحباً من تلك المادة وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل قراره بذلك، وتثبت ملاحظة منسحب إزاء تلك المادة في السجل الأكاديمي للطالب. أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بأعذارهم فيسمح لهم بالتغيب بنسبة لا تتجاوز (20%)، وإذا تجاوزها أحدهم يعُد منسحباً وتطبق عليه أحكام الانسحاب، أما الطلبة الذين يشتركون في تدريبات أو مباريات لتمثيل الأردن في الخارج بناءً على تنسيب من الاتحاد المعني باللعبة داخل الأردن وبموافقة عميد الكلية المعني، فيسمح لهم بالتغيب بنسبة لا تتجاوز (25%)، وإذا تجاوزها أحدهم يُعد منسحباً وتطبق عليه أحكـام الانسحاب.
هـ - يتم حرمان الطلبة الذين تتجاوز غياباتهم نسبة (15%) دون عذر مقبول، وذلك بتنسيب من مدرس المادة وموافقة من عميد الكلية التي تُدرس المادة، ويتم تبليغ مدير القبول والتسجيل بذلك عند وصول غياب الطلبة للنسبة المبينة سابقاً.
و - يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة من طبيب عيادة الطلبة في الجامعة أو معتمدة منه أو صادرة عن مستشفى الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية التي تدرس المادة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يُثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
ز - يتم احتساب الغياب اعتباراً من المحاضرة الأولى لبدء التدريس، ويحتسب الغياب للطلبة الجدد الذين تم قبولهم بعد بدء التدريس اعتباراً من تاريخ قبولهم.
ح- لا يعد الطالب مسجلاً للمادة إلا بعد دفع رسومها، ويجوز بموافقة رئيس الجامعة تأجيل دفع الرسوم لمدة لا تزيد على ثمانية أسابيع في الفصل الدراسي وأسبوعين في الصيفي للطلبة الذين لا يتمكنون من دفع رسوم المادة في الموعد المحدد لأسباب خارجة عن إرادتهم.
ط- عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام المواظبة الآنفة الذكر.
الامتحانات والعلامات والمعدلات
المادة: (14) أ - يصدر المجلس أسساً تنظم ما يلي:
- لقيام بالأعمال الفصلية من نشاط ومشاركة وتدريب عملي وتقديم أوراق وغيرها وآلية تقييم هذه الأعمال.
- إعداد وإجراء الامتحانات المحوسبة أو المؤتمتة وتقييمها وتحليلها.
- إعداد وإجراء الامتحانات الموحدة للمواد متعددة الشعب وتقييمها وتحليلها.
- طريقة تحويل العلامات إلى الحروف ونسبة توزيع الأحرف بين الطلبة.
ب - يجري حساب العلامات وتسجيلها لكل مادة بالحروف مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة.
ج - العلامة النهائية لكل مادة هي مجموع علامة الامتحان النهائي وعلامات الأعمال الفصلية.
د- مع مراعاة ما ورد في المادة (8 ثانياً/أ 3/5) يكون الإطار العام للامتحانات ومواعيدها على النحو الآتي:
1- المواد النظرية الخالصة، والمواد النظرية التي تتضمن جزءاً عملياً: -
أولاً: امتحان فصلي واحد، ويُخصص له (30%) من العلامة الإجمالية للمادة.
ثانيا: أعمال الفصل ويُخصص لها (20%) من العلامة الإجمالية للمادة.
ثالثاً: امتحان نهائي ويُخصص له (50%) من العلامة الإجمالية للمادة ويكون شاملاً للمادة التي أعطيت خلال الفصل كاملة، ويجوز أن يتضمن جزءاً عملياً.
2- المواد العملية والتدريب السريري والمختبرات التي لها ساعات معتمدة ومواد الندوات والبحوث ومشاريع التخرج والمشاغل الهندسية، يقرر مجلس كل كلية بناء على تنسيب القسم المعني قبل بداية الفصل الدراسي متطلبات النجاح وبيان كيفية توزيع العلامات لهذه المواد ويعلم مدير وحدة القبول والتسجيل بذلك.
3- مواد التعلم الإلكتروني الكامل (عن بعد) والتعلم المدمج:
أولاً: امتحان فصلي واحد، ويخصص له (30%) من العلامة الإجمالية للمادة.
ثانياً: أعمال الفصل، ويخصص لها (30%) من العلامة الإجمالية للمادة.
ثالثاً: امتحان نهائي ويخصص له (40%) من العلامة الإجمالية للمادة.
المادة: (15) مع مراعاة ما ورد في المادة (14/أ/3) من هذه التعليمات:
أ - المواد متعددة الشعب هي متطلبات الجامعة والمواد التي تدرس للعديد من كليات الجامعة مثل مواد العلوم الحياتية والفيزياء والكيمياء والرياضيات في كلية العلوم، ويوضع لها مخطط دراسي موحد يتفق عليه من قبل مدرسي المادة بناء على وصف المادة في الخطة الدراسية وتكون امتحاناتها موحدة.
ب- يكلف رئيس القسم واحد أو أكثر من مدرسي المادة متعددة الشعب منسقا لها.
ج - يكلف رئيس القسم مدرسا من مدرسي المادة التي يدرسها أكثر من مدرس واحد منسقا لها.
د- يكون لمواد التخصص التي تطرح على أكثر من شعبة في كليات الجامعة المختلفة مخطط دراسي موحد يتفق عليه من قبل مدرسي المادة في بداية كل عام جامعي بناء على وصف المادة في الخطة الدراسية، ويجوز لكل مدرس من مدرسي المادة إجراء الاختبارات والامتحانات بشكل منفرد للشعبة التي يدرسها، كما يمكن لمدرسي المادة الاتفاق على توحيد الاختبارات والامتحانات لجميع الشعب بموافقة نائب الرئيس المعني على أن يعلم مدير وحدة القبول والتسجيل بذلك في بداية الفصل الدراسي.
المادة: (16) أ - تُردّ أوراق الاختبارات الورقية للطالب بعد تصحيحها وتناقش إجابات الاختبارات المحوسبة خلال أسبوعين من تاريخ الامتحان، وبعد انقضاء أسبوع على رد أوراق الاختبار للطالب ترسل علامته إلى عمادة الكلية ويحتفظ القسم بنسخة منها، وتُعدّ هذه العلامة نهائية ولا يجوز تغييرها.
ب - تعلن علامات الامتحان النهائي للطلبة وتحُفظ أوراقه لدى عمادة الكلية لمدة فصل دراسي، ثم يجري إتلافها بالاتفاق بين عميد الكلية المختص، ومدير القبول والتسجيل.
ج - ترسل كشوف العلامات التفصيلية بالنسبة المئوية والعلامات النهائية بالحروف لكل مادة إلى القسم لدراستها وللتحقق من توازنها، ثم ترُفع إلى عميد الكلية، وذلك للبت فيها ثم إقرارها من قبل مجلس الكلية، وتحفظ هذه النسخة في الكلية، وترسل قائمة العلامات النهائية بالحروف فقط إلى مدير القبول والتسجيل لرصدها.
د - منسق أو مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق الاختبارات والامتحانات الخاصة بمواده، وعن إدخالها إلى نظام العلامات بشكل صحيح ونهائي.
المادة: (17) أ - كل من يتغيب بعذر عن امتحان أو اختبار معلن عنه باستثناء الامتحان النهائي، عليه أن يقدم ما يثبت عذره لمدرس المادة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ زوال العذر، وفي حالة قبول مدرس المادة لهذا العذر فعليه إجراء امتحان معوض للطالب وإذا لم يقبل مدرس المادة العذر تعتبر علامته صفرًا، في هذا الامتحان
ب - كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما دون عذر يقبله عميد الكلية التي تدُرس تلك المادة تكون علامته في ذلك الامتحان (صفراً).
ج - مع مراعاة ما ورد في المادة (13/و) من هذه التعليمات، يبلغ عميد الكلية التي تدرس المادة قراره بقبول عذر الطالب الذي تغيب عن الامتحان النهائي إلى مدرس المادة لإجراء الامتحان التعويضي للطالب، على أن يُجري هذا الامتحان قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل الذي يلي الفصل الذي لم يتقدم للامتحان فيه، ويبلغ عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك.
د- إذا أجل الطالب دراسته للفصل التالي لفصل التغيب عن الامتحان النهائي لمادة واحدة أو أكثر، عليه التقدم للامتحان التعويضي في الأسبوع الأول لأول فصل ينتظم فيه في الدراسة.
هـ - تسجل ملاحظة (غير مكتمل) للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن الامتحان النهائي بعذر مقبول.
و - إذا تغيب الطالب عن مناقشة مشروع التخرج أو لم يستطع استكمال مشروع التخرج بعذر يعتمده العميد، فإنه يجوز – بموافقة مجلس القسم – اعتبار علامة الطالب في هذه المادة غير مكتمل.
المادة: (18) أ - يجوز للطالب أن يُطلب مراجعة علامته في الامتحان النهائي في أي مادة خلال أسبوعي عمل من تاريخ إعلان النتائج رسمياً. وللعميد في هذه الحالة أن يقوم بالتحقق عن طريق لجنة تتكون من: العميد أو من ينيبه، ورئيس القسم ومدرس المادة أو أحد مدرسيها. وعلى اللجنة التأكد من عدم وجود أسئلة غير مصححة أو خطأ في جمع العلامات أو خطأ موضوعي في تصحيح الامتحان وفق نموذج الإجابات النموذجية المعدّ مسبقاً، وأن تُصحيح الخطأ – إن وجد- وإرساله إلى العميد.
ب - يدفع الطالب مبلغاً قدره خمسة دنانير عن كل طلب يتقدم به لمراجعة أي علامة من علاماته.
ج- لا يُعتمد كتاب تعديل العلامة إلا إذا كان نموذج تعديل العلامة مرفقاً بالوصل المالي الذي دفعه الطالب ويعتمد التاريخ المبين على الوصل المالي، بصرف النظر عن تاريخ وصول الطلب إلى وحدة القبول والتسجيل
د- في حال كان هناك خطأ في أعمال الفصل يبت في هذا الموضوع لجنة برئاسة نائب الرئيس المعني وعضوية كل من العميد ورئيس القسم المعني.
المادة (19): أ - الحد الأدنى لعلامة النجاح في المادة هو علامة (د).
ب -1- ترصد علامات المواد بالحروف وفق النقاط المبينة إزاء كل منها: -
العلامة | النقاط
|
أ
| 4
|
أ- | 3.75 |
ب+ | 3.5 |
ب | 3 |
ب- | 2.75 |
ج+ | 2.5 |
ج | 2 |
ج- | 1.75 |
د+ | 1.5 |
د | 1.25 |
د- | 1 |
هـ | .50 |
2- تخصص للعلامات بالنقاط للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات المبينة إزاء كل منها: -
العلامة | النقاط |
3.65 – 4 | ممتاز |
3.00-3.64
| جيد جداً |
2.50 -2.99 | جيد |
2.00 -2.49
| مقبول |
دون 2.00 | ضعيف
|
ج -1. يجري حساب المعدل الفصلي والتراكمي بضرب العلامة النهائية لكل مادة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة داخلة في المعدل وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة.
2. يكون معدل الفصلي عبارة عن معدل المواد المشمولة في الخطة الدراسية ومواد البرنامج التحضيري التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً في ذلك الفصل.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذه التعليمات يكون المعدل التراكمي عبارة عن معدل علامات جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب ذلك المعدل. ويدخل في حسابه المواد المشمولة في خطته الدراسية، والمواد التي لم يعفى منها ودرسها ضمن البرنامج التحضيري.
4- يثبت المعدلان الفصلي أو التراكمي لأقرب منزلتين عشريتين
د- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات أو أي تعليمات أو أسس أخرى سارية المفعول في الجامعة، للمجلس استثناءً –وفي حالات طارئة يُقدِّرها- في أي فصل دراسي اتخاذ القرار المناسب بشأن الامتحانات والعلامات والمعدلات. ويشمل ذلك دون حصر: إجراء الامتحانات أو الاختبارات سواء بالوسائل التقليدية التحريرية أو الإلكترونية أو غيرها وتقسيم علامات المواد، وطريقة تحويل العلامات إلى الحروف ورصدها، ونسبة توزيع الأحرف بين الطلبة، وتقرير جواز اختيار الطلبة ما بين اعتماد العلامة بالأحرف أو تحويلها إلى (ناجح/راسب) وعدم احتسابها ضمن المعدل التراكمي، وتقرير مدى جواز تطبيق ذات الإجراءات على المواد التي يتم الرسوب فيها ويعيد الطالب بإعادة دراستها في فصل لاحق.
إنذار الطالب وفصله من التخصص
المادة (20): أ - ينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن (2نقطة) في أي فصل من الفصول الدراسية بغض النظر عن عدد الساعات التي سجلها الطالب في ذلك الفصل باستثناء الفصل الصيفي.
ب – 1- عند حصول الطالب على إنذار فعليه أن يلغي مفعوله برفع معدلـــــه التراكمـــي إلى (2 نقطة) فما فوق، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار (بدون الفصل الصيفي الذي يقع ضمن مهلة الإنذار).
2- يُعدّ الطالب مفصولا ً من الدراسة المنتظمة إذا أخفق في إلغاء الإنذار بعد مرور الفصلين الدراسيين، المشار إليهما في البند (ب/1) من هذه المادة ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح (99) ساعة معتمدة فأكثر بما فيها المواد التي تمت معادلتها له في الجامعة من مؤسسة تعليمية أخرى من الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية.
3- يستمر الطالب تحت مفعول الإنذار إذا حصل على معدل تراكمي (1.95-1.99) نقطة، ولا يفصل بسبب ذلك.
4- يحول للدراسة الخاصة الطالب المفصول من الدراسة المنتظمة بسبب تدني معدله التراكمي عن الحد الأدنى المقبول (2 نقطة)، وفي هذه الحالة يعطى الطالب فصلاً دراسياً عادياً واحداً لرفع معدله إلى الحد الأدنى المقبول (2) نقطة ، وإذا أخفق يعتبر مفصولا ً من الجامعة، إلا إذا تمكن من رفع معدله التراكمي بعد هذا الفصل إلى (1.75) نقطة فما فوق فيعطى عندها فصلاً دراسياً عادياً ثانياً لرفع معدله إلى (2) نقطة فما فوق، وإذا أخفق يُعدُّ مفصولا ً من الجامعة، إلا إذا تمكن من رفع معدله التراكمي إلى (1.90) نقطة فما فوق فيستمر في الدراسة الخاصة لفصل دراسي عادي ثالث وإذا أخفق في رفع معدله إلى (2 نقطة) يُعد مفصولا ً من الجامعة.
5- يسمح للطالب الذي أنهى جميع متطلبات التخرج بنجاح وفق خطته الدراسية، وبمعدل لا يقل عن (1.95) نقطة، بدراسة فصل دراسي استثنائي واحد لرفع معدله التراكمي، شريطة أن لا يكون قد أوقع عليه أي عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه، ويُعد ُّالفصل الصيفي فصلاً دراسيا لهذه الغاية.
ج- يُعد مفصولاً من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من (نقطة واحدة) في المعدل التراكمي عند نهاية أي فصل عادي من فصول السنة بعد الفصل الأول من التحاقه بالجامعة الا إذا سبق وأن فصل من تخصص آخر في الجامعة فيعتبر مفصولاً نهائياً من الجامعة.
د- إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على نتيجة غير مكتمل وكان تحت طائلة الفصل لتدني معدله التراكمي، فيبت في فصله بشكل قاطع بعد اكتمال علامات مواد ذلك الفصل الدراسي، ويكون موعد الامتحان التكميلي قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل التالي، ويكون فصل الطالب اعتبارا من نهاية الفصل السابق أي الذي لم يرفع فيه معدله التراكمي إلى الحد المطلوب.
هـ - إذا انتقل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة وفصل من التخصص الجديد يفصل نهائيًا من الجامعة، ولا يقبل مرة أخرى في الجامعة.\
و - يجوز إعادة قبول الطالب في نفس التخصص ما لم يكن مفصولاً أكاديمياً أو مفصولاً سلوكياً من الجامعة، وإذا أعيد قبوله في غير هاتين الحالتين، يُدرس الطالب وفق الخطة الدراسية الجديدة، ويحتفظ بسجليه الأكاديمي والسلوكي السابقين باستثناء نتائج امتحان الكفاءة حيث يجوز للطالب إعادة دراستها إذا كان قد رسب فيها ولا يُعد الفصل الأول للطالب فصلاً جديداً أي لا يُعد طالبًا مستجدًا.
ز- يصدر مدير القبول والتسجيل قرارات الإنذار الأكاديمية والفصل إلى الدراسة الخاصة والفصل من التخصص، أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء بناء على تنسيب مدير القبول والتسجيل.
ح- يعد إعلان قرارات الإنذار والفصل إلى الدراسة الخاصة والفصل من التخصص والفصل النهائي من الجامعة وأيٌّ أمور أكاديمية أخرى تخص الطلبة على لوحة الإعلانات في كلية الطالب المعني أو على نظام تسجيل الطلبة تبليغاً بالمعنى القانوني.
إعادة دراسة المواد
المادة (21): أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (31) من هذه التعليمات على الطالب إعادة دراسة كل مادة إجبارية في خطته الدراسية رسب فيها أي حصل فيها على علامة (د-) دال ناقص أو (هـ) هاء.
ب - يُسمح للطالب إعادة دراسة أي مادة في خطته الدراسية حصل فيها على علامة (ج +) فما دون لغرض رفع معدله التراكمي.
ج -1- إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما، ترصد له العلامة الأعلى وفي حال تساوي العلامتين تحتسب نتيجة المادة الجديدة.
2- تحسب العلامة الأعلى فقط في المعدلين الفصلي والتراكمي.
د - إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما، فإن ساعات تلك المادة تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.
هـ - إذا درس الطالب مادة اختيارية ورسب فيها ثم درس مادة أخرى تعويضاً عنها لاستكمال متطلبات خطته الدراسية، فتعتبر المادة التعويضية مادة معادة بالنسبة للمادة التي رسب فيها من حيث حساب علامتيهما في المعدلين الفصلي والتراكمي، ويطبق ذلك بعد دراسة الطالب للمادة التعويضية مباشرة شريطة إقرار الطالب خطياً بأن هذه المادة تعويضية وأنه لن يعود لدراسة المادة المعوض عنها مرة أخرى إلا إذا رسب في المادة التعويضية.
و- لا تعادل المادة أو المواد التي يدرسها الطالب خارج الجامعة إذا سبق له دراستها داخل الجامعة بنجاح.
ح- مع مراعاة ما ورد في المادة (8/ ثانياً /أ/4)
1- أ. إذا رسب طالب متوقع تخرجه في مادة نظرية واحدة (ليست مادة عملية أو ليست مادة لها جزء نظري وجزء عملي حسب الخطة الدراسية، فيجوز له بدلاً من إعادة المادة تقديم امتحان إكمال في هذه المادة، ويكون الفصل الذي يسبق فصل التدريب (تدريب كلي) متوقعاً تخرجه للطالب لأغراض تطبيق هذه التعليمات، وذلك في الأسبوع الأول من الفصل الذي يلي رسوبه، على أن يقوم الطالب بدفع رسوم ساعات المادة قبل التقدم لهذا الامتحان.
ب. إذا لم يحصل أي طالب متوقع تخرجه على معدل تراكمي (2) نقطتين فما فوق، يجوز له التقدم لامتحان إكمال في احدى المواد النظرية (ليست مادة عملية أو ليست مادة لها جزء نظري وجزء عملي حسب الخطة الدراسية) والتي درسها في الفصل المتوقع تخرجه فيه، ويكون الفصل الذي يسبق فصل التدريب (تدريب كلي) فصلاً متوقعاً تخرجه للطالب لأغراض تطبيق هذه التعليمات، وذلك في الأسبوع الأول من الفصل الذي يليه لرفع معدله التراكمي على أن يدفع الطالب رسوم ساعات المادة قبل التقدم لهذا الامتحان.
ج. على الرغم مما ورد في المادة (36/ب ) من هذه التعليمات، يسمح للطالب الذي أنهى متطلبات التخرج ومعدله التراكمي أقل من (2.6) أن يتقدم لامتحان مئوي في أي مادة من المواد التي درسها من مواد خطته الدراسية (مادة واحدة فقط)، وحصل فيها على علامة أقل من (ب) لرفع معدله التراكمي وفي هذه الحالة تحسب للطالب العلامة الأعلى وبحد أقصى (ب) حسب مقياس علامات المادة خلال الفصل الذي درسها فيه، شريطة أن لا يكون الطالب قد استكمل إجراءات براءة الذمة أو حصل على وثائق التخرج، وتطبق على هذا الامتحان باقي شروط الامتحان المئوي الواردة في هذه المادة، ويستثنى من هذا القرار طلبة كليتي الطب وطب الأسنان.
د- يسمح للطالب المنتظم في الدراسة والحاصل على معدل تراكمي أكبر أو يساوي 2 وأقل من 2.50 التقدم للامتحان المئوي في مادة أو مادتين من المواد التي درسها بنجاح في آخر فصل درسه في التخصص لغايات الحصول على الابتعاث.
2- تكون علامة الامتحان المشار إليه في البند (1/أ و ب و ج ود) من (100) وتوضع علامة الطالب وفق سلم علامات (scale) الشعبة التي درس فيها، على أن لا تتجاوز علامته (ب).
3- تُحسب العلامة الأعلى في المادة للطالب بعد تقديمه للامتحان التكميلي.
4- تحدد الكلية التي تتبع لها المادة آلية إجراء الامتحان.
5- لا يسمح للطالب بتقديم الامتحان إذا كان رسوبه نتيجة الحرمان أو التغيب عن امتحان منتصف الفصل أو الامتحان النهائي.
6- وفي جميع الأحوال لا يجوز للطالب تقديم الامتحان إذا كان مفصولا فصلاً أكاديمياً من التخصص أو من الجامعة، أو أوقعت عليه عقوبة تأديبية باعتباره راسباً في مادة.
7- يعامل الفصل الصيفي معاملة الفصل العادي لأغراض تطبيق هذه التعليمات.
8- مع الالتزام بما جاء في بند (1/أ و ب) من هذه المادة، إذا كان لدى الطالب مادة أو مواد غير مكتمل في نفس الفصل الذي كان من المتوقع تخرجه فيه فيسمح له بالإكمال شريطة توقيعه على تعهد بعدم المطالبة باحتساب علامته في امتحان الإكمال أو استرداد أو ترصيد رسومه في حال عدم تحقيقه لشروط الإكمال في المادة للطالب المتوقع تخرجه.
الانسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي
المادة (22): يسمح للطالب بالسحب والإضافة خلال الفترة المحددة في التقويم الجامعي في بداية الفصل الدراسي، ولا تثبت في سجله ملاحظة الانسحاب من المادة التي انسحب منها.
المادة (23): أ – 1- يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي لليوم الأخير للتدريس وفق التقويم الجامعي المعتمد، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)، شريطة أن لا يكون قد تقدم للامتحان النهائي في المادة.
2- تم الانسحاب في هذه الحالة إلكترونيا من قبل الطالب وفق البرنامج المعد لذلك من قبل وحدة القبول والتسجيل، ويعد القيد الإلكتروني وسيلة لإثبات ذلك .
3- لا يجوز نتيجة للانسحاب أن يقل عدد الساعات التي يسجل الطالب لدراستها عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات.
ب - يُعد الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر (15%) من الساعات المقررة لجميع مواد الفصل منسحباً من الفصل، ويثبت في سجله ملاحظة منسحب، وتكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة.
ج- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية بالانسحاب من جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل، وبعد موافقة العميد على ذلك تعدّ دراسته في ذلك الفصل مؤجلة، وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب خلال الفترة المحددة في التقويم الجامعي.
تأجيل الدراســـــــــــة
المادة :(24) أ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على ستة فصول دراسية سواء أكانت متصلة أم منفصلة.
ب- للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته قبل بداية الفصل الدراسي الذي يود تأجيله إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على التأجيل، وذلك وفقا لما يلي: -
-1عميد الكلية، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة فصل دراسي واحد، ولا يتجاوز أربعة فصول سواء أكانت متصلة أم منفصلة.
-2مجلس الكلية، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تتجاوز الأربعة فصول ولا تزيد على ستة فصول سواء أكانت متصلة أم منفصلة.
ج - إذا انتهى الفصل الدراسي، ولم يكن الطالب مسجلاً أو مؤجلاً لذلك الفصل، يُعدّ تسجيله في الجامعة ملغىَ، إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة، وذلك وفقا لما يلي: -
-1مجلس الكلية: إذا لم يتجاوز الانقطاع عن الدراسة فصلا ً دراسياً واحداً.
-2مجلس العمداء: إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة أكثر من فصل دراسي واحد. وإذا قبلت الجهة المختصة عذره يعتبر هذا الانقطاع تأجيلا ً، ويحسب من ضمن الحد الأقصى المسموح به للتأجيل.
د - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (23) لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على التحاقه بالتخصص.
هـ - إذا أوقعت على الطالب عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء تسجيل جميع المواد أو أي متطلبات أخرى مثل خدمة المجتمع التي سجلها في فصل دراسي أو الفصل المؤقت لمدة فصل أو أكثر، فيعتبر هذا الفصل/ الفصول مؤجلة، وتحسب من ضمن الحد الأعلى المسموح به للتأجيل، ويجوز تجاوز الحد الأعلى لمدة التأجيل لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية فقط.
و - لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس.
ز - يبلغ رئيس القسم المعني بقرار التأجيل.
الانتقـــــــال
المادة:(25) أ- انتقال الطالب إلى الجامعة في نفس التخصص المقبول به في جامعته بما في ذلك فرع الجامعة في العقبة أو في تخصص مناظر لذلك التخصص في حالة وجود شاغر له وعدم حصوله على أي عقوبة تأديبية، ووفقًا للشروط التالية:-
1- أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبولا ً تنافسياً حسب قوائم القبول الموحد في التخصص المنتقل إليه في الجامعة سنة قبوله في جامعته المنتقل منها.
2- أن يكون الطالب منتقلا ً من جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي معترف به، وإذا كان الطالب منتقلاً من جامعـــة أردنية رسمية يشترط أن يكون قد قبل فيها حسب أسس القبول العامة الصادرة عن مجلس التعليم العالي.
3 - أن يكون قد أنهى بنجاح في جامعته ما لا يقل عن (36) ساعة معتمـدة من مواد خطته الدراسية، ولا تدخل علامات ما يعادل من هذه المواد في حساب معدله التراكمي في الجامعة.
ب - يكون الانتقال من أي جامعة حكومية إلى فرع الجامعة في العقبة بعد أن ينهي الطالب دراسة فصل دراسي واحد على الأقل، وتحسب له الساعات المعتمدة التي أتمها بنجاح وفق الخطة الدراسية للتخصص الذي سينقل إليه، ولا تدخل علامات هذه المواد في حساب معدله التراكمي في فرع الجامعة في العقبة.
ج- على الطالب أن يكمل بنجاح في الجامعة ما لا يقل عن نصف عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج، حسب الخطة المقررة حين قبول الطالب بما في ذلك نصف عدد ساعات التخصص.
د- يشترط في قبول الطالب المنتقل أن تكون دراسته السابقة منتظمة.
هـ - يعامل الطالب المنتقل إلى الجامعة معاملة الطالب الجديد لأغراض الانتقال.
و - تشكل لجنة تسمى (لجنة انتقال الطلبة) من أحد نواب الرئيس وعميد الكلية المنتقل إليها الطالب ومدير القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى الجامعة من الجامعات الأخرى، حسب الشروط النافذة، وفقاً لإجراءات تحددها لجنة انتقال الطلبة.
ز - يتم تقديم طلبات الانتقال إلى وحدة القبول والتسجيل، ويصدر القرار بالموافقة أو عدم الموافقة من لجنة انتقال الطلبة.
ح - تتم معادلة المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى الكترونيا واذا تعذر ذلك تعادل من قبل الأقسام المعنية بتدريس المواد حسب تعليمات معادلة المواد النافذة
ط -1 - يشترط لمعادلة المواد للطالب المنتقل إلى الجامعة أن لا يكون قد مضى على دراستها أكثر من سبع سنوات من تاريخ آخر فصل دراسي له إلى تاريخ قبوله في الجامعة، وأن لا تقل علامته عن (ج) أو (60%) أو ما يعادلها في تلك المادة أو المواد.
-2 يشترط لمعادلة المواد للطالب الذي درسها في المرحلة الجامعية المتوسطة أن لا يكون قد مضى على دراستها أكثر من سبع سنوات من تاريخ آخر فصل درسه الطالب وليس من تاريخ تقديمه للامتحان الشامل ، وأن لا تقل العلامة عن (ج+) أو (68%) أو ما يعادلها في تلك المادة أو المواد باستثناء تخصصات الصيدلة والهندسة إذ يجب أن لا تقل العلامة عن (ج+) أو (70%) أو ما يعادلها للمواد التي درسها في المرحلة الجامعية المتوسطة سواء درسها داخل الأردن أو خارج، وأن لا تقل العلامة عن (60%) أو (ج) أو ما يعادلها في المادة أو المواد لطلبة التجسير من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة عدم تجاوز نسبة المواد المراد معادلتها عن (50%) من الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس.
ي - مع مراعاة ما ورد في المادة (29/ب) من هذه التعليمات ، إذا قبل طالب في الجامعة، وكان هذا الطالب قد درس بنجاح مواد في جامعة أخرى أو كلية جامعية أو كلية مجتمع أو معهد جامعي معترف بها، او حصل على درجة علمية من الجامعة الأردنية وكانت هذه المواد ضمن خطته الدراسية في التخصص الذي قبل فيه، فيجوز معادلة هذه المواد من قبل الأقسام الأكاديمية المعنية بتدريسها باستثناء التدريب العملي والميداني ومشاريع التخرج وتطبق على الطالب في هذه الحالة أحكام الانتقال الخارجي من حيث المدة الزمنية وطبيعة وعدد الساعات المعتمدة اللازمة لتخرجه، على ان لا يحسب له من هذه المواد أكثر من (50%) من مواد خطته الدراسية المنتقل إليها، ولا تحسب في معدله الفصلي والتراكمي.
المادة (26): أ - يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في الجامعة إذا توافر له مقعد شاغر في ذلك التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه وكان معدل علاماته في الثانوية العامة أو معدل القبول وفق القواعد العامة (المعدل التنافسي) قد قبل في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه سنة حصوله على الثانوية العامة أو في السنة التي يرغب في الانتقال فيها.
ب- تقدم طلبات الانتقال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وحدة القبول والتسجيل على النماذج المقررة لهذا الغرض، وفي أي حال من الأحوال يكون الانتقال مرة واحدة فقط.
ج- تبت لجنة انتقال الطلبة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (25) من هذه التعليمات في طلبات انتقال الطلبة من تخصص إلى آخر.
د - 1- عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر تحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها في التخصص المنتقل منه، وتكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص المنتقل إليه وتدخل علامات تلك المادة أو المواد في المعدل التراكمي للطالب.
-2 إذا درس الطالب في التخصص المنتقل إليه مادة سبق أن درسها في التخصص المنتقل منه، ولم يرغب في احتسابها لحظة انتقاله، فتعامل هذه المادة معاملة المادة المعادة.
هـ- 1-إذا انقطع الطالب عن دراسته لمدة فصل دراسي واحد بسبب عدم التسجيل أو الفصل من التخصص ورغب في الفصل نفسه بالانتقال إلى تخصص آخر في الجامعة، فيعتبر انقطاعه عن هذا الفصل تأجيلاً لغايات استكمال إجراءات الانتقال.
-2 اذا كان الطالب مفصولا من تخصص أو من تخصص قبل فيه ولم يسجل رسمياً فيه ويرغب في الانتقال إلى تخصص آخر وتجاوز انقطاعه عن الدراسة في الجامعة أكثر من فصل دراسي واحد، ولم يكمل إجراءات الانتقال المطلوبة فيُعد مفصولا ً من الجامعة.
3- يسمح للطالب المفصول من تخصص ما (بسبب تدني المعدل التراكمي لأقل من نقطة واحدة، أو قبل الفصل النهائي من الجامعة وفي أثناء مهلة الدراسة الخاصة) أن ينتقل إلى تخصص آخر وذلك مرة واحدة فقط إذا توافرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (27): أ - يُحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) ساعة معتمدة تحسب للطالب المنتقل سواء أكان الانتقال من داخل الجامعة أم من خارجها.
ب - يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد، لغايات التأجيل والإنذار والفصل من التخصص.
المادة (28): أ - يُسمح للطلبة المنتظمين في الدراسة في الجامعة دراسة ما لا يزيد على (36) ساعة معتمدة في جامعة أردنية رسمية أخرى بما في ذلك فصل التخرج، وتحسب لهم هذه الساعات وفق الشروط التالية:-
- أن يكون الطالب قد أنهى دراسة ما لا يقل عن 36 ساعة معتمدة في الجامعة وأن لا يقل معدله التراكمي عن نقطتين (2).
- أن يحصل الطالب على موافقة خطية مسبقة من مجلس قسمه وعميد كليته لدراسة المواد المطلوبة.
- أن يكون ناجحاً في هذه المواد بعلامة لا تقل عن (ج) جيم أو (60%) أو ما يعادلها.
ب- يجوز السماح للطالب المنتظم في دراسته في الجامعة وأنهى دراسة ما لا يقل عن (36) ساعة معتمدة في الجامعة وبمعدل تراكمي (2.5) على الأقل دراسة فصلين على الأكثر في جامعة خارج الأردن معترف بها بما في ذلك فصل التخرج، على أن لا يزيد عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها خلال الفصلين على (36) ست وثلاثين ساعة معتمدة، وتُحسب له هذه الساعات إذا كان ناجحاً فيها بعلامة لا تقل عن (ج) أو (60%) أو ما يعادلها وكانت دراسته لها عن طريق الانتظام، ولا تدخل علاماتها في معدله التراكمي.
ج - يستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة طلبة الأقسام التي لها تعليمات خاصة أو اتفاقيات ملزمة مع جهات أو جامعات أخرى.
د - وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجمـــــوع الساعات التي تعادل للطالـــــــــب علـــى (50%) من مجموع الساعات المعتمدة في خطته الدراسية سواء أكان منتقلاً من جامعة أخرى و / أو قام بدراسة مواد خارج الجامعة بحسب أحكام المواد (28/أ) و(28/ب).
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة (29): تمُنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات التالية: -
أ -1 - النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية.
2-الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (2) نقطة.
3- إتمام المتطلبات الأخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج بموجبها الطالب.
ب - يجب على الطالب المنتقل والطالب الجديد الذي حُسبت له مواد، أن يُكمل بنجاح في الجامعة ما لا يقل عن نصف عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج حسب الخطة الدراسية المقرة حين قبول الطالب، وأن يكون من ضمنها على الأقل نصف عدد الساعات المعتمدة من متطلبات القسم التخصصية.
ج- يشترط في الطالب الخريج أن يكون مسجلا في فصل تخرجه وإذا كان الطالب مسجلا في جميع المواد في جامعة رسمية في فصل التخرج فعليه دفع رسوم التأمينات في الجامعة.
أحكام عامــــــــــة
المادة (30):- لا يسمح للطالب القيام بالتدريب العملي أو الميداني أو مشاريع التخرج في أي جامعة أخرى.
المادة (31): أ -1- إذا توقف احتمال تخرج طالب على دراسة مادة واحدة أو مادتين وكانت هذه المادة غير مطروحة في الفصل الذي يتخرج فيه، أو كانت مطروحة ومتعارضة مع مادة إجبارية أو اختيارية أخرى، فللعميد بعد أخذ رأي رئيس قسم الطالب أن يوافق على أن يدرس الطالب مادة أخرى بديلة عنها مماثلة للمادة المستبدلة من حيث عدد ساعاتها المعتمدة على أن يعلم مدير وحدة القبول والتسجيل بذلك مع مراعاة المتطلب السابق للمادة البديلة.
3- للمجلس أو من يفوضه ولأسباب صحية أو ظروف قاهرة يقدرها الموافقة على أن يدرس الطالب مادة أو مادتين بديلتين.
ب – إذا سبق للطالب الرسوب في مادة ثلاث مرات أو أكثر، فإنه يجوز بموافقة العميد وتوصية من رئيس قسم الطالب او رئيس قسم المادة السماح له في فصل التخرج بدراسة مادة بديلة مماثلة من حيث عدد ساعاتها المعتمدة لتلك المادة، ولا يجوز إعطاء مادة بديلة بسبب الرسوب الا لمرة واحدة فقط .
ج - في جميع الأحوال لا يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين بديلتين على أن لا تكونان من ضمن متطلبات الجامعة الاختيارية.
د- إذا استنفد الطالب المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس وكان من الممكن نظرياً أن ينهي متطلبات التخرج بدراسة فصل عادي إضافي واحد، فللعميد أن يوافق على منحه هذه الفرصة بناء على تنسيب من رئيس القسم المختص ومدير القبول والتسجيل .
هـ-1- إذا استنفد الطالب المدة المسموح بها فيها للحصول على درجة البكالوريوس في نهاية الفصل الثاني يعتبر الفصل الصيفي امتداداً للفصل الثاني.
2- اذا استنفد الطالب المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس في نهاية الفصل الأول وحصل على تمديد للفصل الثاني حسب بند (د) من هذه المادة فيعتبر الفصل الصيفي امتداداً للفصل الثاني.
3- لا يجوز تأجيل فصل التمديد أو الانسحاب منه، إلا في حالات خاصة يوافق عليها مجلس العمداء وبتنسيب من مجلس القسم والكلية .
المادة (32):- أ - يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها الطالب بناء على توصية من مجلس القسم ومدير القبول والتسجيل أن يوافق على أن يستبدل القسم مواد أخرى بمواد مهارات الحاسوب ومبادئ الإحصاء للطلبة المكفوفين .
ب – يجوز لعميد الكلية التي يتبعها الطالب بناء على تنسيب مدير مركز اللغات أن يوافق على أن يسجل الطالب الذي يحمل جنسية أجنبية وثانوية أجنبية غير عربية مادة اللغة العربية للناطقين بغيرها المستوى الأول رقم (3203001) ومادة اللغة العربية للناطقين بغيرها المستوى الثاني رقم(3203002)، وأن يسجل مواد أخرى بدلاً من المواد التي تُدّرس باللغة العربية في الخطة الدراسية.
المادة : (33) إذا قبُل طالب في تخصص ما، وسبق له أن درس مواد دراسة خاصة حرة في الجامعة، وكانت ضمن خطته الدراسية في التخصص الذي قبُل فيه، فتحسب له المواد التي يختارها، وتدخل علاماتها في معدله التراكمي، على أن يراعى في ذلك ما يلي :-
أ - لا يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة للمواد التي تحسب للطالب على (36) ست وثلاثين ساعة معتمدة.
ب - يُحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) خمس عشرة ساعة معتمدة تحسب للطالب.
ج - إذا درس الطالب في التخصص الذي قبُل فيه مادة درسها ضمن الدراسة الخاصة الحرة، ولم يرغب في احتسابها لحظة قبوله فتعامل هذه المادة معاملة المادة المعادة.
المادة: (34) إذا درس الطالب مادة بديلة عن مادة سبق أن رسب فيها، فتعامل المادة البديلة والمادة المستبدلة معاملة المادة المعادة من حيث التعامل مع علامتيهما.
المادة : (35) يُسمح للطالب إذا رغب بدراسة ما لا يزيد على (18) ساعة معتمدة من المواد المطروحة في الجامعة، وذلك زيادة على متطلبات خطته الدراسية، ولا تحسب في معدله الفصلي والتراكمي.
المادة: (36) أ- تمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل.
ب- مع ما ورد في نص المادة (9/ج) من هذه التعليمات لا يجوز للطالب الذي أنهى متطلبات التخرج بنجاح تأجيل تخرجه لغايات رفع معدله التراكمي.
المادة: (37) أ - يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات ويجوز للمجلس تفويض هذه الصلاحية للجنة تسمى لجنة البت في قضايا الطلبة برئاسة الرئيس او من يفوضه وعميد شؤون الطلبة ومدير القبول والتسجيل
ب - لا تُعادل للطالب المواد التي مضى على دراستها أكثر من سبع سنوات.
ج- يصدر المجلس " أسس معادلة المواد التي درسها الطلبة في جامعات أخرى".
المادة: (38) يستمر العمل بأحكام تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة الأردنية الصادرة بقرار مجلس العمداء رقم (345/ 2017) تاريخ 24/5/2017 على الطلبة غير المشمولين بأحكام هذه التعليمات.
المادة: (39) عمداء الكليات ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
**************************************