كتاب القوانين والأنظمة والتعليمات
أولاً : - القوانين
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018
قانون رقم (17) لسنة 2018
قانون التعليم العالي والبحث العلمي (1)
                  المادة ( 1):- يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
                  المادة ( 2 ):- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
    الـــــــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
    الوزيــــــــــر: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
    التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 
    المجلـــــــس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
    الرئيــــــــس: رئيس المجلس.
    مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها .
   حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي من مؤسسات التعليم العالي ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على شهادة في هذا الحقل .
   الصنــــدوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون .
                   المادة ( 3 ):- يهدف التعليم العالي إلى تحقيق الغايات التالية :-
     أ - إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
     ب - ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي. 
     ج - ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
     د - توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز وصقل المواهب والابتكار والريادة.
    هـ - تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية. 
     و - اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي، ودعم التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها، واعتبار أيّ لغة عالمية لغة مساندة لها.
     ز- الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم و الآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربط بين الأوساط البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة والانتاج الصناعي والتكنولوجيا.
     ح - تنمية قدرات الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
    ط - تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
    ي – الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها، وزيادة القدرة التنافسية العالمية لها من خلال تنمية قدرات أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فيها ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجها في التدريس والبحث والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات والبرامج.
    ك – تشجيع التمايز والتنوّع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لسد حاجات سوق العمل من جهة ثانية.
    ل - إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
    م -   توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
                   المادة ( 4 ):- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :
   أ . تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي .
   ب. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لديها.
   ج. عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية والإسلامية والأجنبية والهيئات الاقليمية والدولية.
   د. تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية .
   هـ. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
   و. وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه . 
    ز. متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج .
   ح. تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها، وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
   ط. إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه .  
   ي. تزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي .
   ك.(2) تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
   ل. تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .
   م.(3) تنظيم شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب إرتباطها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .
  ن. تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الأخرى وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .
                   المادة ( 5 ):- أ. يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1.    أمين عام الوزارة .
2.    أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
3.    رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة .
4.    ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.
5.    اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
6.    مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية .
   ب. 1. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم  بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية .
  2. تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  3. يشترط في أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائباً للرئيس أو موظفاً فيها أو رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضواً فيه أو شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يمللك مؤسسة تعليمية خاصة.
    ج. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس . 
    د.(4) يشكل المجلس لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة أحد أعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية واللجنة القانونية.
   هـ. يشكل المجلس أي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
                   المادة ( 6 ) :- أ. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1.         رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجيتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها .
2.         وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضماناً لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظاً على ممتلكاتها.
3.(5)   الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأي فروع لها  داخل المملكة أو خارجها أو الغائها وإنشاء التخصصات والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغائها وفقاً للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.
4.         توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقاً لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية .
5.         تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم الالكترونية.
6.         وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها.
7.         التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها.
8.         التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً لقانون الجامعات الأردنية النافذ.
9.         تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفقاً لقانون الجامعات الأردنية النافذ.
10.    تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس أمنائها وفقاً لقانون الجامعات الأردنية النافذ.
11.    الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة.
12.    اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.
13.    اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
14.    المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات المالية الختامية لمؤسسات التعليم العالي، ومناقشة تقاريرها السنوية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
15.    المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.
16.    الاطلاع على تقرير  ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنه.
  ب. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ووفقاً لأحكام قانونها :
                                                                                                                                                                                                                                                       
1. (6)منح أو إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر .
2. إيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي إيقافا دائماً أو مؤقتاً .
3. إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقا مؤقتاً أو دائماً.
4. تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي .
                  المادة ( 7 ):- أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
     ب. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس، يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
     ج. يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.
                   المادة ( 8 ):- تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان :
     أ. وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية :
  1. جمــع البيانــات المتعلقــة بمختلـف جوانــب قطـــاع التعليم العالـي وتحليلها لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية  لمؤسسات التعليم العالي .
2. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي .
3. تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية والبشرية.
4. أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس .
     ب. وحدة تنسيق القبول الموحد، وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً للسياسة العامة التي يضعها المجلس، إضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.   
                   المادة ( 9 ) :- أ. ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي  والابتكار) يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما.
   ب . يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك المالية والادارية منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
                   المادة (10):- أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
1.    ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة .
2.    فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات .
3.    الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصنــدوق.
4.    أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه ، شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
     ب. تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة .
                   المادة(11):- يعتبر صندوق دعم البحث العلمي  والابتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله      المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه .
                    المادة (12):- أ. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
   ب. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
                    المادة (13) :- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانــون . 
                   المادة (14) :- يلغى ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 ) وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
                   المادة (15) :- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . ​
(1) منشور في العدد (5513) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2/5/2018 .
(2) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5154) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(3) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5154) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(4) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5154) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(5) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5155) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(6) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5155) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
 
قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018
 
قانون رقم (18) لسنة 2018(1)
قانون الجامعات الأردنية
 
               المادة 1:  يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
               المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
 الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.
  المجلس : مجلس التعليم العالي.
 مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
   لرئيس : رئيس الجامعة.
   العميد   : عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.
   المالك   : أي شركة أو جمعية أو مؤسسة، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
   الهيئة   : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.
          المادة 3 : تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك إبرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام توكله لهذه الغاية.
              المادة 4: أ-   تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.
    ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن.
    ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.
   د- تنظّم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الأكاديمي والإداري لإدارة الجامعة.
             المادة 5: تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشأت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه.
          المادة 6:أ- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة  تعمل على تحقيق   غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:-
1-   وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.
2-   عقد الامتحانات.
3-   منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
   ب-1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.
  2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقاً لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.
         المادة 7-أ- (2)للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناءً على تنسيب   مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات   والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة.
      ب- 1-(3)للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس الأمناء.
 2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.
 3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.
 4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.
       ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.
           المادة 8-أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى.
   ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يُعيّن رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
    ج- يَنتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.
     د- إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.
    هـ- لا يجوز للرئيس أو من كان رئيساً سابقاً للجامعة أن يعين رئيساً لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها من بين أعضائه.
    و. لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة أخرى.
   ز. 1- (4)يشكل مجلس الأمناء لجاناً أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها اليها،  وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
  2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.
     ح- (5)يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة أعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.
   ط- يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.
                 المادة (9) :- أ. يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :
1.       رئيس مجلس الأمناء .
2.    أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة .
3.    ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجــارة .
4.    أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي.
5.    رئيس الجامعة .
     ب. يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :
1.    رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة .
2.    أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .
3.    عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئـة .
4.    عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير أعضاء الهيئة تنسبهما الهيئة على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.
5.    ثلاثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها .
6.    رئيس الجامعة.
    ج. يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.
   د. (6)تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من      الحالات التالية:
      1. إنتهاء مدّة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.
    2. إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية         وبقرار من المجلس بناءً على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة        كل بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة.
  هـ. مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين    رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم      ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.
  و . اذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه         لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها.
 ز. تنتهي العضوية في مجلس الامناء حكماً في حال تغيب   العضو  عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات      متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.
 
                    المادة (10):- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
       أ. رسم السياسة العامة للجامعة .
      ب. إقرار الخطة السنوية والإستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب      مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
    ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها        الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير           التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً .
     د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها الى المجلس وفقاً لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.
    هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع،           وذلك بتنسيب من الرئيس.
      و. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز           العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.
     ز. (7)التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية         ودمجها في غيرها أو إلغائها أو وقف القبول فيها.
      ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في          مختلف التخصصات.
    ط. (8)تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً      المعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس             العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.
     ي.1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها   الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس      الجامعة،  ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون              مشفوعة بتقريرالمحاسب القانوني للجامعة الخاصة.
   2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة    واستفساراته وعلى الاجابات والإجراءات المتخذة بخصوصها في     الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
      ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
    ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف   شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير    أردني.
   م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي      والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل      المملكة وخارجها .
    2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين    الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج        والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية             شريطة حصولها على الاعتماد الخاص .
   ن. مناقشة مشروعات الأنظمة ورفعها إلى المجلس لاستكمال اجراءات إقرارها حسب الأصول .
     س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية     الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة .
   ع. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء  مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.
                  المادة (11) :- أ. (9)يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، واشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس وأن لا يكون عضواً في المجلس.
    ب. (10)يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس.
    ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على  تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في   المالك أو عضواً في الهيئة ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته   بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب   عقد  خاص مع الجامعة يوقعه نيابةً عنها رئيس مجلس الأمناء .
    د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية :
   1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.
   2. إعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة     الرسمية،  وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس    الأمناء في الجامعة الخاصة .
  هـ. 1. يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضواً في الهيئة       التدريسية للجامعة، ويتبع احدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.
  2. اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 و. لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.
 ز. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على أساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيساً لها وتتحملها عنه.
   ح. يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقاً   لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة  في إشغال رتبة الأستاذية في   الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية    وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.
      (11)ط. يجدد تعيين الرئيس بقرار من المجلس.
                    المادة (12):- أ. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة   شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام        والصلاحيات التالية :
  1. تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات   والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقاً للصلاحيات   الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول  بها في   الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
  2. إدارة شؤون الجامعة الاكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً   لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة     بمقتضى أي منها.
  3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة   اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما    ومتابعة تنفيذها.
  4. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة                   لدراستها  ورفعها إلى مجلس الأمناء.
  5. إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال    الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة       الجامعة الرسمية تمهيداً لرفعه في الحالتين الى مجلس الأمناء        المختص.
   6. تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة   مبينا  فيه مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي   والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي   اقتراحات  يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاً للآلية المعتمدة   لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس    الأمناء.
  7. تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي   يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق   الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس  الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
  8. التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء    فروع الجامعة.
    9. أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول         بها   في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
    ب. للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
   ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون.
                المادة (13) :- أ. يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .
    ب. يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.
   ج. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع .
                   المادة (14) :- أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :
1. نواب الرئيس.
2. ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.
  3. عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضواً ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعى تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.
  4. ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة .
5. اثنين من المجتمع المحلي .
6. اثنين من ممثلي الطلبة.
7. احد خريجي الجامعة .
  ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
                   المادة (15) :- يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
   أ. العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.
    ب. دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.  أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.
    ج. مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
    د. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية والموافقة عليها تمهيدا لرفعها لمجلس الأمناء .
    هـ. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس  الأمناء.
      و. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .
                     المادة (16) :- أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :
1. نواب الرئيس .
2. عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي .
      ب. يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية :
   1. التوصية لمجس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام    والمراكز العلمية داخل المملكة .
    2. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها .
    3. تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية  إلى أخرى داخل الجامعة.
    4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
    5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.
    6.أ.  دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.
    ب. وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج     والخريجين في الجامعة ورفعها الى مجلس الأمناء لإقرارها.
    7. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.
   8. التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.
     9. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهـادات .
     10. إنشاء كراسي الأستاذية.
     11. التوصية لمجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.
    12. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
   13. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.
 
               المادة (17):- أ. يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد اشغل رتبه الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
    ب. يكون العميد مسؤولاً عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة .
    ج. يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائماً بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له .
    د. للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد .
       هـ.1. يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه .
  2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
   3. في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
                  المادة (18) :- يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القانون .
                    المادة (19):- أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :
     1. نواب العميد .
     2. رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
   3. ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي .
    4. اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .
    ب. يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الأقسام فيها .
   ج. يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التاليــة :
   1. اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها .
    2. إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والأقسام .
   3. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان المناقشة .
   4. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
     5. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
     6. الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.
    7. التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها .
     8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
     9. النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد.
                 المادة (20):- أ. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.
   ب. يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية :
   1. تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
     2. اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
    3. تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
     4. تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
    5. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذ كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.
     6. إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
     7. اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
     8. دراسة إي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.
    ج. رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
     د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائماً بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة .
              المادة (21) :-أ.  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.
   ب. 1. يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها الى الجامعة المنتقل اليها.
  2. تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى.
  ج. لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى الا بموافقة جامعته الاصلية.
   د.1. لا يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاماً.
  2.(12) على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمسة سنوات شريطة أن يكون لائقاً صحياً للمارسة أعماله الأكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناءً على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.
 المادة (22) :- عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :
 أ. الأستاذ.
 ب. الأستاذ المشارك.
 ج. الأستاذ المساعد .
 د. المدرس .
 هـ. المدرس المساعد.
 و. الأستاذ الممارس.
                    المادة (23) :- أ. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
      ب. 1. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس .
    2. يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها التشغيلية السنوية مضافاً اليها ما يتم تخصيصه طبقاً للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس .
    ج. لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.
     د. لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.
                     المادة (24):- أ. تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
    1. الرسوم الدراسية.
    2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
  3. ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية .
  4. المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
    5. أي إيرادات أخرى .
    ب. يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
    ج.1. تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.
    2. تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء .
   3. يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي والتقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما .
 
                     المادة (25) :- أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن  (5%) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد  للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).
   ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقـرة .
   ج. يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2%) على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.
                     المادة (26) :- أ. تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.
   ب. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من أي ضرائب أو رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها.
                المادة (27) :- أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة .
ب. يكون للموظفين المفوضين خطياً من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.
                   المادة (28) :- على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر :
    أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء .
   ب. لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الأكاديمية بأي صورة كانت .
   ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية .
                   المادة (29) :- أ. يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه .
   ب. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء .
   ج. يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه.
               المادة (30) :- يتألف النصاب القانوني لاجتماع إي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.
                المادة (31) :- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا .
               المادة (32):- للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .
                   المادة (33):- تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها .
                المادة (34) :-أ.  لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.
                   ب. الى حين اعتماد الأنظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاماً خاصاً بها.
                المادة (35)(13) :- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية :
   أ. تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي .
   ب. شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي .
  ج.  مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
   د. ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.
   هـ. الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.
   و. منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها .
    ز . البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.
      ح. أمور البحث العلمي .
                 المادة (36) :- يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
                    المادة (37) :- لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة  رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
                    المادة (38) :- يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى  أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
                   المادة (39) :- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
 
 
 
(1) منشور في العدد (5513) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  2/5/2018.
(2) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5156) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(3) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5156) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(4) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5156) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(5) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5156) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(6) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(7) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(8) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(9) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(10) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(11) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(12) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(13) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5158) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16. (تم إلغاء الفقرة ب منها وإعادة ترقيم الفقرات)
 
قانون الجامعة الأردنية
 
قانون رقم (52) لسنة 1972(1)
 
 
قانون الجامعة الأردنية
 
 
والتعديلات التي طرأت عليه
 
 
 
قانون رقم 27 لسنة 1985 قانون معدل لقانون الجامعة الأردنية لسنة 72 (2)
 
 
قانون رقم 15 لسنة 1985 قانون معدل لقانون الجامعة الأردنية لسنة 72  (3)
 
 
قانون رقم 24 لسنة 1981 قانون معدل لقانون الجامعة الأردنية لسنة 72 (4)
 
المادة ( 1 ):-  يسمى هذا القانون (قانون الجامعة الأردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-  الجامعة الأردنية مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها عمان، وموقعها الجبيهة.
المادة ( 3 ):-  للجامعة الأردنية (شخصية معنوية مستقلة) ماليا ً وإداريا ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة. ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أو الناشئة عن أعمالها النائب العام أو من تنيبه أو أي محام تعينه لهذه الغاية.
المادة ( 4 ):-  اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، ولمجلس الجامعة أن يقرر استعمال  لغة أخرى للتدريس حينما تقضي الضرورة بذلك.
المادة ( 5 ):-  تهدف الجامعة الأردنية إلى خدمة المجتمع الإنساني والعربي وخاصة الأردني بالوسائل الممكنة وأهمها:-
                 أ -  إتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات البلاد مع الاعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية.
ب-    القيام بالبحث العلمي وتشجيعه.
ج -  تنمية روح البحث العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي عند الطلبة.
د -  العناية بالحضارة العربية والإسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الأخلاقية.
هـ - تنمية الشعور بالانتماء للوطن وروح المسؤولية.
و -    تنمية التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع.
ز -   العمل على رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم.
ح -     تنمية الاهتمام بالثقافة القومية والعالمية وتطوير التراث الوطني.
ط -   توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.
ي - تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات الطبية التابعة لها.
ك - التركيز على تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية.
 
المادة ( 6 ):-  تضم الجامعة كليات ومعاهد ومستشفيات جامعية ومراكز علمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات، تنشأ كل منها وتلغى وتدمج بغيرها بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس العمداء، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
المادة (7 ):-  أ -  للجامعة مجلس أمناء يتألف من ثمانية عشر عضواً من ذوي الرأي والخبرة يكون ثلثاهم على الأقل من الأردنيين، ويكون رئيس الجامعة واحداً منهم بحكم منصبه.
ب- يعين الملك أعضاء مجلس أمناء الجامعة ويعين من بينهم رئيس مجلس الأمناء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم.
ج - يتم تعيين الأعضاء غير الأردنيين في الوقت الذي يرتأيه الملك.
 المادة ( 8 ):-يكون تعيين أعضاء مجلس أمناء الجامعة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
 المادة ( 9 ):- يتولى مجلس الأمناء المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ‌-   دعم استقلال الجامعة وصيانته واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأنها وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
ب‌- تدبير موارد الجامعة وتنظيم استثمار أموالها.
ج -  مناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية.
د -  مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية المتعلقة بالأمور المالية والإسكانية التي يقترحها مجلس الجامعة.
هـ - تنسيب شخص أو أكثر لرئاسة الجامعة، ويتم التعيين بإرادة ملكية سامية.
و -  تعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المستشفيات بناء على تنسيب من رئيس الجامعة على أن يقترن بالإرادة الملكية السامية.
  المادة (10):-   يؤلف مجلس الجامعة على الوجه التالي :-
                    أ -    1-      رئيس الجامعة.
                            2-      نائب ( أو نواب ) الرئيس.
                            3-      العمداء.
4-   عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد.
                         5-     مدير ( أو عميد) شؤون الطلبة.
                         6-     الأمين العام للجامعة.
                        7-     مدير التنمية والتخطيط في الجامعة.
                        8-      أمين عام المجلس القومي للتخطيط.
                        9-    أمين عام وزارة التربية والتعليم.
                       10-   وكيل وزارة الصحة.
                       11-  وكيل وزارة الزراعة.
                       12-  وكيل وزارة الأشغال العامة.
                       13-  مدير مستشفى الجامعة الأردنية.
                        14-  مدير مكتبة الجامعة.
ب-  يجوز أن يضم إلى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الأمناء أعضاء آخرون من الفئات التالية:-
         1-   أعضاء هيئة تدريس.
         2-   موظفون إداريون بحكم وظائفهم.
         3-    وكلاء الوزارات.
         4-   أحد الطلبة.
         5-    أحد الخريجين.
6- أي شخص أو ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة.
وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.
 
   المادة (11):- يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يلي :-
أ -   مناقشة الميزانية السنوية للجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء.
ب - مناقشة مشاريع الأنظمة الداخلية الخاصة وإقرار ما يقع منها ضمن صلاحية مجلس الجامعة ورفع ما يقع من هذه المشاريع ضمن صلاحيات مجلس الأمناء إلى ذلك المجلس ، وفي كل حال يجري تعديل الأنظمة الخاصة بالأمور الأكاديمية الواردة من مجلس العمداء بأكثرية الثلثين.
ج -  توثيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والأجهزة في القطاعين العام والخاص وتنسيقها.
د - توثيق الروابط بين الكليات والدوائر والنشاطات في الجامعة وتنسيقها.
هـ -  تقييم أعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها إليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثير فيه.
و -   مناقشة وإقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم شؤون نشاطات الطلبة.
ز -  مناقشة وإقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم الشؤون التأديبية للطلبة.
ح -  النظر فيما يعرضه عليه رئيس الجامعة من أمور أخرى.
المادة (12):-  أ -  يشترط في رئيس الجامعة أن يكون أردنياً ، وأن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الأستاذ في الجامعة.
ب - يعين رئيس الجامعة بقرار من مجلس الأمناء وبإرادة ملكية سامية.
ج -  إذا انتهت خدمة رئيس الجامعة استمر في منصب الأستاذية.
المادة (13):-  أ - رئيس الجامعة مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة، ويتولى الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الجامعة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأية تعليمات أخرى.
   ب - يمارس رئيس الجامعة، بصورة خاصة، المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1-    تمثيل الجامعة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والأشخاص ويجوز له أن يفوض كلا أو جزءا ً من هذه الصلاحيات إلى أي  شخص أخر.
2- إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وغيرها بما يحقق غايات الجامعة وأهدافها.
3-  تنفيذ قانون الجامعة والأنظمة الصادرة بموجبه.
4-  رئاسة مجلس الجامعة ومجلس العمداء والدعوة إلى اجتماعاتهما وتنظيم شؤونهما.
5-    تنفيذ موازنة الجامعة، وإصدار أوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية، وفقاً للأنظمة المالية.
6-      تقديم تقرير إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الجامعة ونشاطاتها المختلفة.
ج -  لرئيس الجامعة عند الضرورة حق تعليق الدراسة في الجامعة كلياً أو جزئياً ، على أن يعلم مجلس الأمناء ومجلس العمداء بذلك.
د -   لرئيس الجامعة دعوة عدد من الموظفين أو الخبراء للاستئناس بارائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الجامعة ومجلس العمداء وذلك لمدة محددة أو في موضوعات معينة.
هـ -   لرئيس الجامعة أن يفوض إلى نوابه أو العمداء أو إلى غيرهم من العاملين في الجامعة أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الأمور المالية وأن يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.
   المادة (14):-  أ - يعاون رئيس الجامعة نائب له أو أكثر يقوم كل منهم بالأعمال والصلاحيات التي يكلفه بها، ويشترط فيمن يعين نائباً لرئيس الجامعة أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية.
ب -  يختار الرئيس أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيساً للجامعة بالوكالة وأما في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته إلى حين تعيين رئيس أصيل للجامعة.
  ج - تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة أو بتعيين نائب للرئيس عوضاً عنه، وإذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله أن يستمر في مهام الأستاذية.
   المادة (15):-   يؤلف مجلس العمداء من :-
                    أ -       رئيس الجامعة.
                    ب-      نائب (أو نواب) الرئيس.
                    ج -     العمداء.
   المادة (16):- 1- يمارس مجلس العمداء الصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها وبصورة خاصة ما يلي :-
أ -     الموافقة على خطط الدراسة.
ب-    منح الدرجات العلمية.
ج -    وضع تعليمات قبول الطلبة.
د -   إنشاء كراسي الأستاذية.
هـ -  التنسيق بين أعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية وإدارة الامتحانات.
و - تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم والنظر بأوضاعهم الوظيفية المختلفة من إعارة وندب وإجازة وغير ذلك في حدود الأنظمة الداخلية الخاصة بذلك.
ز -    إنشاء الأقسام ودمجها.
ح -  دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة.
2-  يعتبر  مجلس العمداء مفوضاً حكماً بصلاحيات مجلس الجامعة إذا تعذر اجتماع  مجلس الجامعة بنصابه القانوني لأسباب قاهرة يقدرها مجلس العمداء بعد الاستماع إلى الأسباب المبررة التي يعرضها رئيس الجامعة. 
    المادة (17):-  أ - يشترط فيمن يعين عميداً أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية، إلا أنه يجوز لمجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة أن يعين أحد أعضاء الهيئة التدريسية عميداً بالنيابة بحيث يمارس جميع أعمال العميد وصلاحياته وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
ب -   تنتهي خدمة العميد أو العميد بالنيابة بالاستقالة أو بتعيين بديل عن أي منهما، وإذا انتهت خدمة أي منهما فله أن يستمر في مهام رتبته الأكاديمية.
  المادة (18) (5):-  أ -  عميد الكلية مسؤول عن إدارة شؤون الكلية التعليمية والإدارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمــــــــــة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها، ويقدم إلى رئاسة الجامعة، في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون الكلية ونشاطاتها.
ب -  مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن إدارة شؤون المستشفى الطبية والإدارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الداخلية للجامعة والمستشفى والتعليمات الصادرة بالاستناد إليها ويقدم في نهاية كل سنة تقريراً عن شؤون المستشفى.
ج -  العمداء الآخرون، في غير الكليات، يقومون بالأعمال والصلاحيات التي يكلفهم بها هذا القانون والأنظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها، إلى جانب الأعمال الأخرى التي يكلفهم بها رئيس الجامعة.
    المادة (19):-  أ - لرئيس الجامعة تعيين نائب أو أكثر للعميد من الأساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.  ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه. على أنه يجوز عند الضرورة تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.
ب-     يختار العميد أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه. وفي حالة عدم وجود نائب له أو شغور منصب العميد يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء الهيئة التدريسية القيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه أو شغور منصبه.
    المادة(20):-    أ -  يؤلف مجلس الكلية من :-
1-        عميد الكلية / رئيساً .
2-        نواب العميد.
3-        رؤساء الأقسام.
4-    عضو هيئة تدريسية عن كل قسم ينتخبه أعضاء ذلك القسم في مطلع كل عام جامعي، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-  لمجلس العمداء بتنسيب من عميد الكلية تعيين عضوين على الأكثر في مجلس الكلية من ذوي الرأي والخبرة، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج -  إذا كانت الكلية مستحدثة فيتم تشكيل مجلس مؤقت لها، ويعين رئيس له بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وغيرهم، ويتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية إلى حين تعيين عميد لها أو عميد بالنيابة، كما يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الأقسام فيها، وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية قسمان على الأقل يضم كل منهما عضوين كحد أدنى.
د -    لمجلس الأمناء أن يجمع أكثر من كلية في هيئة واحدة، وعلى أن تحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها في مجالس ولجان الجامعة، بنظام يصدره لهذه الغاية.
هـ -    لعميد الكلية دعوة عدد من الموظفين او الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الكلية، وذلك لمدة محددة أو في موضوعات معينة.
 المادة (21):- يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بموجبه، وعلى الأخص ما يلي :-
أ -   اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
ب- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الأقسام.
ج -  إقرار شروط قبول الطلبة في الأقسام.
د -  التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.
هـ -  الإشراف على تنظيم الدراسة في الكلية، والتنسيق بين الأقسام المختلفة فيها .
و -  تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، والتداول في نتائجها الواردة من الأقسام المختصة للبت فيها .
ز -  التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
ح -  الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.
ط - التوصية في جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين، وترقية ونقل، وندب، وإعارة، وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة, وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ي -     إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
ك -  النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.
    المادة (22):- أ-  لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
  ب-  يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1-   تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية.
                           2-  تنسيق المناهج التدريسية للمواد في                                    القسم.
3- تشجيع وتنسيق نشاطات البحث العلمي في القسم.
4-  إبداء الرأي في الترقيات وطلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس أو المحاضرين للقسم مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية أو التعيين في مرتبة أعلى من مرتبته.
5-  تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
6- إبداء الرأي في أية موضوعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم.
ج -  رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها.
د -   يعين أحد أساتذة القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها عميد الكلية ورئيس الجامعة.  تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم رئيساً له بالنيابة، وفي حالة غياب رئيس القسم يترأس العميد مجلس القسم.
   المادة (23)(6):-  أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:-
أ‌-                   الأساتذة.
ب‌-              الأساتذة المشاركون.
ج‌-                الأساتذة المساعدون.
د -      المدرسون.
   المادة (24):-  يشكل مجلس لمستشفى الجامعة يطلق عليه أسم (مجلس المستشفى) تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته بأنظمة تصدر لهذا الغرض.
     المادة (25):-    أ -   1-  يدعو إلى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون رئيس ذلك المجلس أو من ينوب عنه في حالة غيابه.
2- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع.
3-  لنصف أعضاء أي مجلس على الأقل تقديم طلب الاجتماع، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوة المجلس للاجتماع خلال أسبوعين على الأكثر.
ب-    لكل من المجالس المشكلة بموجب هذا القانون أن يفوض إلى رئيسه أو إلى اللجان المنبثقة عنه، بعضاً من الصلاحيات التي يمارسها ، بما في ذلك صلاحيات المجلس في الأمور المالية.
   المادة (26):-  أ-  يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بحضور الأكثرية لعدد أعضائه ويشترط في ذلك أن يكون نصاب الأكثرية للحاضرين في أية جلسة من جلسات مجلس أمناء الجامعة من الأعضاء الأردنيين.
ب-   تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بأصوات الأكثرية المطلقة للحضور واذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.
    المادة (27):-  يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ً ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض إليه قراراً قطعيا ً غير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى.
    المادة (28):-   أ - يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومدير المستشفى الأردنيون قبل مباشرة أعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون أمام رئيس الجامعة اليمين التالية:-
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانه وإخلاص ".
ب-  أما أعضاء مجلس الأمناء الأردنيون ورئيس الجامعة فيقسمون اليمين ذاتها أمام الملك.
ج - يقسم الأشخاص غير الأردنيين المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس الجامعة اليمين التالية:-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة وإخلاص وأن لا أقوم بأي عمل قولا ً أو فعلا ً يتعارض مع سيادة وسلامة المملكة الأردنية الهاشمية وقوانينها وأنظمتها".
   المادة (29):-    أ -للجامعة الأردنية (ميزانية مستقلة) خاصة بها يعدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء ويناقشها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.
ب-  تدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق نظام داخلي خاص يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
                    ج -  تتكون موارد الجامعة من :-
1-  الرسوم الجامعية.
2- الرسوم القانونية لمصلحة الجامعة.
3- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
4-      الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الخارجية منها.
5-   منحة سنوية تخصصها لها الحكومة.
6-   أية موارد أخرى.
7-  دخل مستشفى الجامعة.
د-    تحصل أموال الجامعة الأردنية المستحقة قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وأي تشريع آخر يحل محله أو يعد له.
   المادة (30):-   أ - تعفى الجامعة الأردنية من الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية وغيرها.
ب -  بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تتولى الجامعة الأردنية داخل الحرم الخاص بها، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة. وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها، وتوفير المرافق الضرورية لها.
  المادة (31):- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة ديوان المحاسبة إلا إذا ارتأى رئيس الجامعة غير ذلك فعندئذ يعين مجلس الأمناء فاحص حسابات قانونياً ويحدد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
   المادة (32):- أ-(7) تحدد شروط وإجراءات تعيين                     وترقية التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين           والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في     الجامعة وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية           وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب نظام          داخلي خاص يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب-  بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي نظام صادر بمقتضاه لمجلس الأمناء إنهاء خدمات أي من العاملين في الجامعة على أن يقترن قراره بالإرادة الملكية السامية إذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها وتدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدماته في الجامعة.
  المادة (33):- تنظم نشاطات الطلاب الثقافية والاجتماعية والرياضية من قبل مجلس الجامعة.
  المادة (34):-  لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الأمناء.
  المادة (35):- بالرغم مما ورد في هذا القانون من أحكام يجوز أيضاً تعليق الدراسة في الجامعة بقرار من مجلس الوزراء.
  المادة (36):- أ - يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الجامعية المعمول بها حين صدور هذا القانون إلى أن تصدر الأنظمة الداخلية الخاصة أو التعليمات الجديدة التي تلغيها أو تعدلها.
ب-    يلغى هذا القانون قانون الجامعة الأردنية رقم (17) لسنة 1964.
    المادة (37):-  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون ضمن أحكام الدستور.

(4)   القانون المعدل رقم (24) لسنة (81) المنشور في العدد (3023) الصادر بتاريخ 16/9/1981.
وأصبح هذا القانون دائمياً بموجب الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية، وكتاب رئيس الوزراء رقم ج أ/3540 تاريخ 2/4/1985.
(7)   نشر هذا التعديل في العدد (3310) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2/5/1985.
 
ثانياً:- العاملون في الجامعة
الهيئة التدريسية
نظام الهيئة التدريسية
 
 
 
نظام رقم (58) لسنة 2015
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية وتعديلاته(1)
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من
قانون الجامعات الأردنية  رقم (20) لسنة 2009
 
المادة ( 1 ):-   يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-   يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
                    الجامعـــــــة :   الجامعة الأردنية.
                    المجلـــــس  :   مجلس عمداء  الجامعة.
                    الرئيـــــس  :    رئيس الجامعة.
                    اللجنــــــة   :    لجنة التعيين والترقية.
المادة ( 3 ):-  يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة ( 4):-   يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
 
التعيين والتثبيــــت
 
المادة ( 5 ):-  يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-
أ -       أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد)(2).
ب -     أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه  المادة بالدراسة المنتظمة، وذلك من جامعات معترف بها.
ج -      أن يكون قادراً على أداء مهامه كعضو هيئة تدريس.
د -      أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء ً على تقرير من اللجنة الطبية التي  تعتمدها الجامعة.
هـ -     أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
المادة ( 6 ):-    أ-      يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، أن يكون:-
1.  حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2.  قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر أو قبل له للنشر ما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل أي منهما من الرسائل الجامعية، وأن يكون باحثاً رئيساً في أحدهما، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.(3)
ب-      يجوز استثناء من يعين مدرساً في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة من شرط نشر أو قبول نشر البحثين المنصوص عليهما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يستعاض عنهما بما لا يقل عن عملين فنيين.(4)
المادة ( 7 ):-     أ -    يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر، أو قبل له للنشر بعد حصوله على الدكتوراه بحثين في مجال تخصصه وأن يكون باحثاً رئيساً في أحدهما وذلك في مجلة معتمدة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.(5)
ب-     مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعملين فنيين أو معماريين بعد دراسته تتوافر فيهما الشروط الواجب توافرها في الأعمال الفنية والمعمارية المقبولة لأغراض الترقيات العلمية.
ج- يستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر أو الأعمال الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.(6)
 د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في تخصصات الطب وطب الأسنان السريرية أن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص الفرعي أو الزمالة من أحد المراكز المتقدمة في الطب وفقاً للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.(7)
المادة (8 ):-    يشترط  فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :-
                                                          ‌أ-          أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
                      ‌ب-   وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.
                       ‌ج-   وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام، على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الإنتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.
                       ‌د-    أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما  الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.
المادة ( 9 ):-   يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :-
                                                     ‌أ-               أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذه النظام.
                    ‌ب-     وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.
                     ‌ج-     وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة أستاذ في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الإنتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.
                       ‌د-    أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما  الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.
المادة (10):-     أ -    إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي :-
1-            ست سنوات لرتبة مدرس.
2-            ثماني سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك.
3-            ثلاث سنوات لرتبة أستاذ.
ب -    إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام، فيحسب الحد الأعلى لمدة تجربته اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة.
ج -     إذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر خدمته منتهية حكماً مع نهاية الفصل الدراسي الذي تنتهي فيه مدة تجربته.
د -      يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
هـ-     إن استمرار عضو الهيئة التدريسية غير المثبت في الخدمة في الجامعة بعد انقضاء المدد المحددة في هذه المادة لا يكسبه حق التثبيت في الخدمة الدائمة فيها ولا يتم تثبيته وإن حقق شروط التثبيت بعد انقضاء هذه المدد.
المادة (11):-     أ -    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا:-
1-            كـان أردنياً .
2-            كـان ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي.
3-     تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة، إلا إذا عُين برتبة أستاذ أو كان برتبة مدرس، وفي الحالة الأخيرة يستعاض عن الترقية بالنقل إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
4-            لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة سنة.
5-            لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار النهائي، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة ثلاث سنوات.
ب -      1-     للمجلس ولأسباب يقتنع بها إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته، على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء  خدمته، ولا يجوز إعادة تعيينه في الجامعة.
2-      للمجلس وفي حالات يراها مناسبة، عدم التقيد بالشرط الزمني لإبلاغ عضو الهيئة التدريسية بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ج -     يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً على أن يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وأن تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل.(8)
المادة (12):-  تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
المادة (13):-     أ -    توقف الزيادة السنوية لعضو الهيئة التدريسية بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزاً إدارياً بمنصب عميد فما فوق.
ب-     تنتهي حكماً خدمة عضو الهيئة التدريسية إذا سبق وأن ثبّت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحثاً واحداً على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزاً إدارياً خلالها.
 
النقل والترقيـــــــــة
 
المادة (14):-  ينقل الأستاذ المساعد والأستاذ المشارك من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدميه في الراتب لا تقل عن خمس سنوات * . أما المدرس فيشترط الا تقل اقدميته في الراتب عن ست سنوات في الفئة التي عُين على أساسها.(9) وفي جميع الأحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على الأقل في  أثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الإنتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة أن يكون باحثاً منفرداً أو رئيسياً في أحدهما.
المادة (15):-    أ-      يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :-
1-        (10) قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل متصلة في الجامعة عند تقديم طلب الترقية، ويجوز في حالة تحقيق عضو الهيئة التدريسية لضعف النقاط المطلوبة للترقية، اختصار المدة لأربع سنوات.
2-            ناجحاً في تدريسه.
3-            ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي.
4-            فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته.
5-     قد نشر، أو قبل له للنشر في مجلات معتمدة، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه، وأن يكون قد نشر جزءاً من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
6-            قد حقق الإنتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لأسس الترقية التي يقرها المجلس.
ب -   مع مراعاة أحكام الترقية وإجراءاتها المنصوص عليها في هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية بعد الاطلاع على تقارير المقيمين، وإذا تبين له أن هناك تناقضاً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الترقية.
المادة (16):-     أ-     للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس:
1.  تسمية من عمل عضواً في الهيئة التدريسية أستاذ شرف إذا كان حاصلا على رتبة أستاذ أو أمضى خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة الأستاذية حقق خلالها انجازات أكاديمية وبحثية متميزة وبنى سمعة علمية مرموقة وقدم للجامعة خدمات جليلة ساهمت في تقدمها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب إكماله سن السبعين، أو أنهيت خدمته فيها بناء على طلبه، يتمتع أستاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ولها أن تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته في التدريس والإشراف والبحث ويتم تنظيم عمل أستاذ الشرف بموجب أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية بما فيها مقدار المكافأة المالية التي يتقاضاها.
2.  تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذاً متميزاً إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ولا يزال على رأس عمله وحاصلاً على رتبة أستاذ وأمضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ، وكان متميزاً من الناحية الأكاديمية والبحثية وقدم للجامعة خدمات متميزة وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية. (11)
3.  منح لقب أستاذ فخري لمن يحمل رتبة أستاذ في جامعة أخرى معترف بها وحقق إنجازات استثنائية وسمعة وخبرة في مجال تخصصه سواءً أكان أردنياً أم غير أردني إذا كان هذا الأمر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحقيق أهدافها وللجامعة الاستفادة من خبراته، ويحق له الاستفادة من خدمات الجامعة المكتبية وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.(12)
ب-     لا يتقاضى الأستاذة الذين تتم تسميتهم وفقاً للبندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أي أجر أو بدل أو عائد مالي مقابل ما يتم تقديمه للجامعة من خدمات مهما كان نوعها بسبب تسميتهم أساتذة متميزين أو أساتذة فخريين.
 
 
مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة (17):-  يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (18):-      أ -   تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
1-            التدريس والتقييم.
2-            إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
3-            خدمة المجتمع وتنميته.
4-            الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
5-            الإرشاد الأكاديمي.
6-            الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7-            أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.
 
ب -    على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (19):-      أ-    تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الأخرى، ويحدد رئيس القسم وعميد الكلية مهام عضو الهيئة التدريسية ،ويتم تقييم أدائه فيها في ضوء إنتاجيته.
ب -    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى للعبء التدريسي للأستاذ (9) تسع ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس (15) خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج -     للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية أو إدارية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
 
 
الإجــــــــازات
 
المادة (20):-    أ-      تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :-
1-     ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري من الأقسام السريرية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان الذي يعمل في مستشفى الجامعة.
2-            ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.
3-            أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
 
                  ‌ب-        باستثناء العاملين في مستشفى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس السريريين في كليتي الطب وطب الأسنان،  توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول.
                                            ‌ج-                    لا يجوز ترصيد الإجازة السنوية لسنة أخرى.
                  ‌د-         يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله، وذلك لأغراض عقد اجتماعات مجالس الأقسام ومجالس الكليات.
                                             ‌ه-                      للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية.
المادة (21):-    أ -     يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة، شريطة أن يقدم مخططاً للعمل أو الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خلال الإجازة، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل.(13)
ب -     يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات في المؤسسات التعليمية أو مراكز البحوث العلمية داخل  المملكة أو خارجها.
ج -     تحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الأغراض باستثناء احتسابها لأغراض الحصول على سنة تفرغ علمي أخرى.
د -      على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد  كليته عند انتهاء إجازته العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث العلمي، بناء ً على الأسس التي وضعت في المخطط الأصلي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وترفع الأعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها، وإذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له، ويعتبر قد استوفى إجازة التفرغ العلمي، ولا تحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولأغراض استكمال المدة للحصول على إعارة أو إجازة أخرى.
هـ -     لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرع العلمي أو قبل مرور مثلي مدة الإجازة أو الإجازات التي تمتع بها خدمة فعلية في الجامعة إلاّ إذا ردت المبالغ التي دفعت له، وفي هذه الحالة لا تحسب مدة هذه الإجازة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار.(14)
و-       يجوز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة تفرغ علمي في السنة التي تسبق بلوغه سن السبعين من العمر وفي هذه الحالة يعفى من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
المادة (22):-     أ -    يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى في الجامعة خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة في المرة الواحدة ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
ب-     يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو رئيس جامعة أردنية.
ج -     يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
د -      لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض منح إجازة التفرع العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية.
المادة (23):-  للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة (24):-  تحدد الإجازة المرضية والطارئة وإجازة الأمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.(15)
 
الانتداب والإعارة والإيفاد
 
المادة (25):-  يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة.
المادة (26):-      أ-    يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل رئيساً لها أو إلى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائب للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال خمس سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة.
ب -    مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
ج -     لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو الهيئة التدريسية أو الجهة المعار إليها هذه النفقات.(16)
المادة (27):-     أ-     يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو إيفاده في دورات علمية أو تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
ب -    يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المتعلقة بالزيارة العلمية والإيفاد بما في ذلك الأمور المالية منها.
 
الأساتذة الزائرون والمحاضرون
 
المادة (28):-      أ- (17)   يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:-
1-                 حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2-                 ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة.
ب -    لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية الذي تم التعاقد معه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان.(18)
المادة (29):-  للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (30):-  يجوز تعيين المحاضر المتفرغ الذي تم التعاقد معه للعمل في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام، ونشر أو قبل له للنشر، بحثين على الأقل أثناء خدمته في الجامعة ويجوز أن تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.(19)
المادة (31):-      أ-    للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب-     للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية فيها لمدة محددة وذلك وفقاً للأسس والشروط التي يقررها.
ج -     للرئيس الموافقة على قيام أشخاص أو جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
 
 
انتهاء الخدمـــــة
 
المادة (32):-     أ -    تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1-                 قبول الاستقالة.
2-       إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.
3-                 انتهاء الخدمة حكماً.(20)
4-                 فقد الوظيفة.
5-                 إنهاء العقد.
6-                 الاستغناء عن الخدمة.
7-                 العزل.
8-                 فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9-                 الوفاة.
ب -    إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي.
ج -     يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها، وفق تعليمات يصدرها المجلس.
المادة (33):-     أ -    يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
ب -    يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مرفوضة.
ج -     على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها  وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته.
المادة (34):-  يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خلال السنة، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.(21)
 
المخالفات والإجراءات التأديبية
 
المادة (35):-  على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك تحت طائلة المسؤولية عن الأمور التالية:-
                    أ -       العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ب -    القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ج-      ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د -      القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.
هـ -    الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات ، إلا إذا كان ممثلاً للحكومة أو إذا كلف من الجامعة بذلك أو بموافقتها.
المادة (36):-  إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ -       التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب -     الإنذار، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من  تاريخ قرار المجلس بترقيته، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة أستاذ، وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج -     الإنذار النهائي، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبه أستاذ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د -      الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
هـ -     العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.
المادة (37):-  مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقا ً للصلاحيات التالية:-
أ -       لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه.
ب -     لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه  عقوبة الإنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.
ج -     للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د -      للمجلس التأديبي أن يوقع أياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام، وفقاً لجسامة المخالفة التأديبية المرتكبة.
المادة (38):-     أ -    لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها.
ب -    لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
ج-      للرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة التدريسية يكون مقررها أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم في الرتبة نفسها أو في رتبة أعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب المخالفة.
المادة (39):-      أ-    يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيساً  لهذا المجلس التأديبي من بين أعضائه، وللمجلس إعفاء أي منهم من  عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ب -    يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من  المجلس برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه  منها.
ج -     للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول.
المادة (40):-  يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع أعضائه ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.
المادة (41):-     أ-     يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على  الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة.
ب -    لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه.
المادة (42):-     أ -    على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب -    لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام بما في ذلك احالته للمجلس التأديبي ويستمر في هذه الحالة نفاذ قرار الرئيس بوقفه عن العمل.
المادة (43):-      أ-    للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-
1-            إذا أحيل إلى المجلس التأديبي.
2-            إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.
3-            إذا أحيل إلى المحكمة بسب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ب -    للرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على أن لا تزيد على النصف.
المادة (44):-     أ -    ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه.
ب -    تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
ج-      اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من تبليغه دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محكامته غيابياً.
المادة (45):-   يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (46):-  يلغى نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.
 
 
 
(1) المعدل بموجب النظام رقم (87) لسنة 2016، نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5407) عالى الصفحة 3586 تاريخ 30/6/2016.
(2)عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(3) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(4) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(5) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(6) تم إضافة هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لنسة 2016.
(7) تم إضافة هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لنسة 2016.
(8) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
 * تم تصحيح الخطأ المادي الوارد في المادة (6) المعدلة للمادة (14) من النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (87) لسنة 2016 المنشور على الصفحة رقم (3586) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5407) الصادر بتاريخ 30/6/2016، بموجب "تصحيح خطأ" المنشور على الصفحة (5631) من عدد الجريدة الرسمية (5428) الصادر بتاريخ 16/10/2016.
(9) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(10) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(11) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(12) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(13) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(14) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(15) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(16) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(17) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(18) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(19) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(20) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(21) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
 
 
 
 
 
نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية

نظام رقم (43) لسنة  2017 (1)
نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009
******************************************************************
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها من أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانــــــــــــــــــــــــون : قانون الجامعات الأردنية.
الجامعـــــــــــــــــــــــة : الجامعة الرسمية.
الرئيــــــــــــــــــــــــس : رئيس الجامعة المختصة.
عضو الهيئة التدريسية : عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وفقاً  لأحكام القانون.
المادة (3): على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تسري أحكام هذا النظام على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية
المادة (4): أ- 1. يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة على أن لا تتجاوز هذه الإجازة ثماني سنوات متصلة في المرة الواحدة.
2. لا يمنح عضو الهيئة التدريسية إجازة ثانية بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا بعد مرور مثل مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
ب- يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو رئيس جامعة أردنية رسمية.
ج- 1. لا يجوز أن تزيد نسبة أعضاء الهيئة التدريسية المجازين دون راتب في آن واحد على (30%) من عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعينين في القسم الأكاديمي الذي يتبع له عضو الهيئة التدريسية.
2. لمجلس العمداء في الجامعة تجاوز النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في حالات خاصة ومبررة.
د) تكون الأولوية في منح الإجازات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية المجازين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على أن تحسم منها مدة الإجازة دون راتب التي أمضوها قبل نفاذ أحكامه.
هـ) (2) لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض منح إجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية.
المادة (5): لا يؤثر منح عضو الهيئة التدريسية إجازة دون راتب على حقه في الحصول على الإعارة أو الانتداب وفقاً لأحكام النظام المطبق عليه في جامعته.
المادة (6): يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة (7): في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على عضو الهيئة التدريسية أحكام الأنظمة المطبقة عليه في جامعته.
المادة (8): يصدر مجلس التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

(1)      نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية ، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5459) عالى الصفحة 3315 تاريخ 10/5/2017
(2)   قرر مجلس العمداء بقراره رقم (1607/2023): -   ما يلي: - 

أولًا: - سحب قراره السابق رقم (185/2023) تاريخ 20/2/2023.

ثانيًا: -  تطبيقاً لما ورد في المادة (4/هـ) من (نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة 2017)، يقرر المجلس ما يلي: -

  1.       اعتماد الجامعات الأردنية الرسمية وقائمة الجامعات المصنفة من أول (500) جامعة أو أول (200) في التخصص حسب تصنيف (QS) أو (شنغهاي)، لغايات احتساب الأقدمية في الراتب لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يُمنحون إجازة بدون راتب، شريطة أن يكون المتقدم قد نشر بحثاً علمياً واحداً (على الأقل) في مجلة معتمدة كل سنتين، ووضع اسم الجامعة الأردنية على البحث. 
  2.     يطبق هذا القرار على أي عضو هيئة تدريس يتقدم باحتساب الإجازة دون راتب أقدمية في الراتب.

 
نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد

​  ​​

نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية رقم 63 لسنة 2014 


المادة 1 : يسمى هذا النظام (نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2: يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الجامعة : الجامعة الأردنية .

 المجلس : مجلس العمداء في الجامعة . 

 الرئيس : رئيس الجامعة .

 الكلية : أي كلية صحية في الجامعة وتشمل كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وعلوم التأهيل .

الاختصاصي :  الشخص المؤهل لتعيينه عضو هيئة تدريس في الجامعة أو لتكليفه مشرفاً سريراً ويحمل الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو دكتور صيدلة أو التمريض أو علوم التأهيل .

 

المادة 3 : لغايات هذا النظام ، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس أن تعتمد أياً من المستشفيات والمراكز والمعاهد المختصة بالتشخيص والعلاج والوقاية داخل المملكة أو خارجها ، للمساهمة في التعليم والتدريب والبحث الصحي وذلك بمقتضى اتفاقيات تعقد بين الجامعة وأي منها لهذه الغاية .

 

المادة 4 : للمجلس منح الاختصاصي العامل في المستشفى والمركز والمعهد المعتمد وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا النظام الألقاب التالية :

للمجلس منح الاختصاصي العامل في المستشفى والمركز والمعهد المعتمد وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا النظام الألقاب التالية :

‌أ. لقب فخري لمن لا يتقاضى أجراً أو مكافأة لقاء مساهمته في التعليم أو التدريب أو البحث الصحي وذلك على النحو التالي :

1-  أستاذ مساعد فخري ، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.

2-  أستاذ مشارك فخري ، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة أستاذ مشارك في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.

3- أستاذ فخري ، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة أستاذ في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.

‌ب. لقب سريري لمن يتقاضى أجراً أو مكافأة لقاء مساهمته في التعليم أو التدريب أو البحث الصحي وذلك على النحو التالي :

1- مشرف سريري ، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي الذي أجتاز امتحان المجلس الطبي الأردني في تخصصه بعد تدريب مبرمج ومتدرج ولا يحمل مؤهلات تعيينه أستاذاً مساعداً في الكلية ومضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان خمس سنوات على الأقل.

2-  مدرس سريري ، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة مدرس في الجامعة ومضى على حصوله على المؤهل العلمي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.

3-. أستاذ مساعد سريري ، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في الجامعة ، أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.

4- أستاذ مشارك سريري ، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة أستاذ مشارك في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.

5-. أستاذ سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة أستاذ في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.

‌ج. لا يحق لمن منح اللقب الفخري أو السريري استعماله إلا في أثناء عمله في الجامعة أو ارتباطه بها .

المادة 5 : يلغى ( نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية رقم (90) لسنة 1999 ) .

المادة 6: يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .



نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية رقم 63 لسنة

  2014 والمنشور في الجريدة الرسمية على الصفحة 3402 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5289 تاريخ 1/6/2014.


 
تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016
 
تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016"
صادرة عن مجلس العمداء  بقراره رقـم ( 902 /2016) تاريخ  16/6/2016
بموجب المادة (45)
من (نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة (2015)  ) وتعديلاته
 
 
المادة (1):    تسُمى هذه التعليمات (تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية) لسنة (2016)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها. (1)
 
المادة (2)(6): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة         :   الجامعة الأردنية .
المجلس         :   مجلس عمداء الجامعة .
الرئيس         :   رئيس الجامعة .
الكلية           :   أي كلية أو مركز من كليات الجامعة ومراكزها.
العميد           :   عميد الكلية .
اللجنة           :   لجنة التعيين والترقية .
المجلة المعتمدة (13) :  هي المجلة المعتمدة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وفقاً لتعليمات اعتماد المجلات والمؤتمرات العلمية في الجامعة سارية المفعول عند تاريخ استلام البحث في المجلّة أو تاريخ النشر الفعلي ويعتمد التصنيف الأفضل.
المؤتمر المعتمد   :المؤتمر العلمي العالمي أو غير العالمي المعتمد وفقاً لتعليمات اعتماد المجلات والمؤتمرات العلميــة  في الجامعة  سارية المفعول في حينه.
الباحث الرئيس : هو الباحث المنفرد أو الباحث الذي يكون ترتيب اسمه الأول على البحث.
النظـــــــــــــــام:  نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية ساري المفعول.
الكليّاتُ العلميّــة: (العلوم، والطبّ، والزراعة، والتمريض، والهندسة، والصيدلة، وطبّ الأسنان، وعلوم التأهيل، وكلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات)، بما فيها كليات فرع العقبة.
الكليّاتُ الإنسانيّة: (الآداب، والأعمال، والشريعة، والعلوم التربويّة، والحقوق، وعلوم الرياضة، والفنون والتصميم، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدوليّة، واللغات الأجنبيّة، والآثار والسياحة، ومركز اللغات، ومركز دراسات المرأة)، وأيُّ مركز أو كليّة في الحقول الإنسانية والاجتماعية تنطبقُ عليها هذه التعليمات، بما فيها كليات فرع العقبة.
الخدمـــــــــــة:  هي خدمة المهنة والجامعة والمجتمع محلياً وإقليمياً ودولياً.
 
التعييـــــن
 
(3)المادة (3): أ -      مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (5) من  النظام  يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:
 
1-  أن يكون قد حصل على مؤهلاته العلمية بالدراسة المنتظمة.
 
2-   أن يكون قد نشر (أو قبل له للنشر)  في مجلة معتمدة بحثين على الأقل في مجال تخصصه يكون باحثاً رئيساً في أحدهما على الأقل وغير مستل أي منهما من الرسائل الجامعية ويجوز الاستعاضة عن البحث بعمل فني لأعضاء هيئة التدريس في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة في كلية الهندسة يتم تقييمه وفقاً لنص المادة (9) من هذه التعليمات.
 
3-            أن يكون حاصلاً على إجازة ممارسة العمل الأكاديمي.
 
 
ب-    للمجلس أن يضع أي شروط أخرى يراها ضرورية للتحقق من ملائمة المرشح للتعيين وقدرته على القيام بالعمل كعضو هيئة تدريس.
 
المادة (4):  أ -      يجوز أن تعتمد في تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة  الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة على أن يكون قد حصل على رتبته وفق معايير التعيين والترقية في الجامعة وتحسب أقدميته في الراتب بقرار من الرئيس وفي الرتبة بقرار من اللجنة، إذا كان قد حصل عليها في جامعة غير عربية أما الجامعـات العربية فتحسـب على النحو التالي:-
1-       كل سنة بسنة وبحد أقصى سنتين إذا كان قد حصل عليها في جامعة رسمية أردنية أوعربية.
2-       كل سنتين بسنة وبحد أقصى سنتين إذا كان قد حصل عليها في جامعة خاصة أردنية كانت أم عربية.
 
ب-     مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تبت اللجنة فيما إذا كان الإنتاج العلمي للمتقدم يؤهله للتعيين في الرتبة المتقدم لها في الجامعة.
 
المادة (5):   يشترط لتعيين المدرس في الجامعة برتبة أستاذ مساعد، أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من النظام، على أن يتقدم باستقالته من عمله في الجامعة.
 
المادة (6): أ-      يشترط فيمن يعين في الأقسام الطبية الأساسية في كلية الطب برتبة أستاذ مساعد أن يحقق الشروط العامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام.
 
ب-    يشترط فيمن يعين في الأقسام السريرية في كلية الطب برتبة مدرس ما يلي:-
1-       أن يكون حاصلاً على درجة دكتور في الطب أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
2-       وأن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص العالي في الطب من الجامعة أو من جامعة تعترف بها الجامعة.
3-   وأن يكون حاصلاً على رخصة لمزاولة الاختصاص من الجهة المعنية في الأردن على أن ينص في قرار تعيينه على اختصاصه.
4-   وأن يكون قد عمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريس الجامعي بعد حصوله على شهادة الاختصاص العالي في التخصص الذي سيُعين فيه، ونشر بحثين اثنين يكون باحثاً رئيساً في أحدهما .
 
ج-    يشترط فيمن يعين في الأقسام السريرية في كلية الطب برتبة أستاذ مساعد، ما يلي:-
1-   أن يكون حاصلاً على درجة دكتور في الطب أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
2- وأن يكون قد تدرب تدريباً مبرمجاً في حقل الاختصاص في مستشفى أو مستشفيات تعليمية أو جامعية تعترف بها الجامعـة، وحصل من ذات الدولة التي تدرب فيها على شهادة الاختصاص العام المطلوبة، وشهادة الاختصاص الفرعي إن وجدت.
3-   وأن يكون حاصلاً على رخصة لمزاولة الاختصاص من الجهة المعنية في الأردن على أن ينص في قرار تعيينه على اختصاصه.
 
د-     مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة يشترط لتعيين الطبيب الحاصل على شهادة الاختصاص العالي في الطب من الجامعة أو من جامعة تعترف بها الجامعة برتبة أستاذ مساعد أن يكون قد أنهى ثلاث سنوات على الأقل في تدريب سريري ومبرمج في حقل الاختصاص في مؤسسة من مؤسسات الطب المتقدمة التي تعترف بها الجامعة ويجوز أن يشمل مدة هذا التدريب  سنة واحدة في إجراء الأبحاث في التخصص ، وأن يكون قد حصل على شهادة مهنية أو شهادة الزمالة في التخصص الذي سيعين فيه.
 
المادة (7): يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في كلية طب الأسنان ما يلي:-
              1-   أن يكون حاصلاً على درجة دكتور في طب الأسنان أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
              2-   وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في حقل التخصص الذي سيعين فيه من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة وأن تتضمن تدريباً مبرمجاً لا يقل عن سنتين.
              3-   وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير، ونشر بحثين اثنين يكون باحثاً رئيساً في أحدهما .
4-   وأن يجتاز امتحان المجلس الطبي الأردني في التخصص أو أن يكون حاصلاً على رخصة لمزاولة الاختصاص من الجهة المعنية في الأردن على أن ينص في قرار تعيينه على اختصاصه.
 
المادة (8):  أ –    يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في تخصصات طب الأسنان الأساسية أن يحقق الشروط العامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام.
 
ب-  يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في التخصصات السريرية في كلية طب الأسنان ، ما يلي:-
1-        أن يكون حاصلا على درجة دكتور في طب الأسنان  أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
2-    وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في حقل التخصص الذي سيعين فيه وتدرب تدريباً مهنياً مبرمجاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل من ذات الدولة على شهادة مهنية عليا في نفس التخصص صادرة عن مؤسسة تعترف بها الجامعة وتوافق عليها اللجنة.
3-    أو أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في حقل التخصص الذي سيعين فيه وتدرب تدريباً مهنياً مبرمجاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من مؤسسة تعترف بها الجامعة وتوافق عليها اللجنة.
4-   بالإضافة إلى ما سبق أن يكون حاصلاً على شهادة المجلس الطبي الأردني في نفس التخصص الذي سيعين فيه أو أن يكون مرخصا لمزاولة الاختصاص والصادرة عن نقابة أطباء الأسنان قبل اعتماد التخصص من المجلس الطبي الأردني.
 
المادة (9):   أ-      عند النظر في تعيين عضو الهيئة التدريسية في كلية الفنون والتصميم أو قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة استناداً إلى أعمال فنية أو معمارية في مجال تخصصه يتم تقييم هذه الأعمال من قِبل ثلاثة أساتذة من ذوي الاختصاص والخبرة تختارهم اللجنة حسب المعايير والأسس المعتمدة في ترقية أعضاء الهيئة التدريسية.
 
ب-    يُشترط في العمل الفني أو المعماري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1-       أن يكون إبداعياً مبتكراً.
2-       أن يقع ضمن تخصص المتقدم.
3-       أن يرفق به وصف تحليلي موجز يوضح فكرته ومضمونه وتقنياته وجمالياته يتراوح بين (400-500) كلمة.
4-   وأن يقدم بوسيلة توثيقية بصرية أو سمعية مثل: الصور، والشرائح الشفافة والسلايدات، وأشرطة التسجيل السمعية أو البصرية أو  الأقراص المضغوطة وذلك حسب طبيعة العمل.
5-       وأن يكون تقييمه الأولي من قِبل لجنة متخصصة يشكلها مجلس الكلية بتوصية من رئيس القسم المعني إيجابياً.
 
ج-    تُعد الأعمال الفنية مقبولة لغايات التعيين إذا ورد عنها تقريران إيجابيان للتعيين في رتبة مدرس أو ثلاثة تقارير إيجابية للتعيين في رتبة أعلى.
 
المادة (10): لا يجوز أن ينظر في تعيين عضو الهيئة التدريسية سواء في مجلس القسم أو في مجلس الكلية أو في المجلس إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب شغلها أو أعلى منها.
 
المادة (11): يرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم بالتعيين إلى العميد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إلى رئيس القسم، وعلى العميد إذا لم يتسلم توصية القسم خلال المدة المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
 
المادة (12):  أ -     على المعين مباشرة العمل اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار تعيينه.
 
ب-    للرئيس الموافقة للمعين على مباشرة عمله قبل التاريخ المحدد في قرار تعيينه إذا اقتضت الظروف ذلك وفي هذه الحالة يكون عمله بمكافأة تعادل ما يستحقه من رواتب وعلاوات حسب الرتبة المعين فيها.
 
ج-    إذا لم يباشر المعين عمله خلال مدة اقصاها ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد لمباشرته العمل، يعتبر مستنكفاً عن العمل، كما يعتبر قرار تعيينه ملغى حكما، إلا إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة وفي هذه الحالة للجنة الموافقة على تأجيل مباشرته العمل أو تأخيرها اضطرارياً وبما لا يتجاوز فصلين دراسيين وإذا لم يباشر العمل في التاريخ الجديد يعد مستنكفاً عن التعيين ويلغى قرار تعيينه حكما.
 
المادة (13): أ -    يجوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدريسية أو راتبه إذا قدم طلباً خطياً بذلك خلال سنة من تاريخ تعيينه في الجامعة ويصبح التعديل ساري المفعول اعتباراً من تاريخ قرار الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.
 
ب-    يتم تعديل الرتبة بقرار من المجلس بتنسيب من اللجنة بناء على توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين.
 
ج-    يتم تعديل الراتب بقرار من الرئيس، بناء على توصية من اللجنة.  
 
المادة (14):    يتعين على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم تقريراً سنوياً يتضمن المعلومات المتعلقة بإنجازاته ونشاطاته ومساهماته، وبحوثه التي نشرها أو قبلت للنشر، ويرفعه إلى رئيس القسم مع نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي.
 
المادة (15): أ -     يتولى العميد إحالة أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية من غير المثبتين إلى الأقسام المعنية لإبداء الرأي في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها وانتهاء عمل عضو الهيئة التدريسية وذلك في ضوء (نموذج  تقييم عضو هيئة التدريس لتمديد فترة التجربة) الذي يملؤه العميد ورئيس القسم المعنيان.
 
ب-    يعرض العميد توصيات مجالس الأقسام المتعلقة بتمديد فترة التجربة على مجلس الكلية ، ثم يرفع تنسيب مجلس الكلية والوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الرئيس ليحيلها إلى اللجنة التي تنسب إلى المجلس للبت في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها، واتخاذ قرار بإنهاء عمل عضو الهيئة التدريسية.
 
المادة (16)يسري على تجديد العقود من حيث الإجراءات والتقارير ما يسري على تمديد فترة التجربة.
 
المادة (17)يتم التعيين المشترك في الأقسام الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفق أسس خاصة يصدرها المجلس.
 
تعيين المحاضرين المتفرغين في عضوية الهيئة التدريسية
 
المادة (18): أ -   1-   يُنظر في تعيين المحاضر المتفرغ بالماجستير العائد من الإيفاد مدرساً بعد حصوله على الشهادة الأصلية التي أوفد من أجلها وأن يكون قد عمل  مدة ثلاث سنوات في التدريس في الجامعة ، ونشر بحثين اثنين يكون باحثاً رئيسا في أحدهما.                    
                       2-   يُنظر في تعيين المحاضر المتفرغ بالماجستير العائد من الإيفاد مدرساً في كلية طب الأسنان بعد حصوله على الشهادة الأصلية التي أوفد من أجلها وتوافر الشروط الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات.
                        ب-  1- يُنظر في تعيين المحاضر المتفرغ بالدكتوراه أو ما يعادلها العائد من الإيفاد أستاذاً مساعداً بعد حصوله على الشهادة الأصلية التي أوفد من أجلها.
                       2-   يُنظر في تعيين المحاضر المتفرغ بالدكتوراه أو ما يعادلها العائد من الإيفاد أستاذاً مساعداً في كليتي الطب أو طب الأسنان بعد حصوله على الشهادة الأصلية واجتيازه امتحان المجلس الطبي الأردني في التخصص أو حصوله على رخصة لمزاولة الاختصاص على أن ينص في قرار تعيينه على تخصصه.
 
ج-        وفي جميع الأحوال يُشترط أن تنطبق على العائد من الإيفاد شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من النظام وتُحسب خدمته كمحاضر متفرغ خدمة في الجامعة لأغراض الترقية والوفاء بالتزامه.
د-          يكون الحد الأعلى للخدمة للمحاضرالمتفرغ الأردني  (بالماجستير) العائد من الايفاد، خمس سنوات واذا لم يستوف شروط التعيين كمدرس تعتبر خدمته منتهية حكما في الجامعة، وبشرط تسوية كامل التزاماته بما فيها الناشئة عن الايفاد(7) .
المادة (19): أ-      يُشترط لتعيين المحاضر المتفرغ بالماجستير غير العائد من الايفاد وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين (5 ، 6) من النظام مدرساً في الجامعة أن يحقق الشروط الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات وان يستقيل من عمله كمحاضر متفرغ في الجامعة.
 
ب-    يُراعى عند تعيين المحاضر المتفرغ مدرساً في القسم الأكاديمي أن لا تزيد نسبة المدرسين في القسم على (20%) من مجموع أعضاء القسم.
 
ج-    يكون الحد الأعلى للخدمة للمحاضر المتفرغ الأردني بالماجستير خمس سنوات وإذا لم يستوف شروط التعيين كمدرس تعتبر خدمته منتهية حكماً في الجامعة.
 
د-     وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل تقديره في تقرير رئيس القسم وتقرير العميد عن 60%.
 
المادة (20): أ-      يشترط لتعيين المحاضر المتفرغ بالدكتوراه أو ما يعادلها غير العائد من الايفاد أستاذاً مساعداً في الجامعة وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من النظام أن يحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وان يستقيل من عمله كمحاضر متفرغ في الجامعة.
 
                ب-    وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل تقديره في  تقييم الأداء التدريسي وخدمة المجتمع عن 60%.
 
(4)ج-    يكون الحد الأعلى للخدمة للمحاضر المتفرغ الأردني بالدكتوراه ثلاث سنوات وإذا لم يستوفِ شروط التعيين تعتبر خدمته منتهية حكماً في الجامعة.
 
النقــــــــل
 
المادة (21)(6):
أ-  معَ مُراعاة نصّ المادة (14) من النظام، يُشترط لنقل عضو الهيئة التدريسيّة من فئة إلى فئة أعلى ضمنَ الرتبة الواحدة أن يكونَ قد نشرَ في أثناء خدمته في الجامعة بحثين منشورين في مجلّات مُصَنَّفة في قاعدة بيانات (Web of Science – JCR) أو (Scopus)، يكون في أحدهما باحثاً رئيسًا، ويجوز في الكليّات الإنسانيّة نقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة، إذا نشرَ أثناء خدمته الفعلية بحثين اثنين في مجلّات مُعتمدة، وأن يكونَ باحثًا مُنفردًا في أحدهما. وفي جميع الأحوال يجبُ ألّا يقلَّ تقديرُهُ في تقييم الأداء التدريسيّ والخدمة عن (60%) في كلٍّ منهما.
ب- يقدم طلب النقل من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة نفسها إلى رئيس القسم معززاً بنسخة أصلية من كل إنتاج علمي، لعرضه على مجلس القسم لإبداء الرأي فيه، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم إلى العميد لعرضه على مجلس الكلية، لإبداء الرأي فيه، ويرفع العميد الطلب إلى الرئيس لاستكمال إجراءات النقل.
ج- ينطبق على الإنتاج العلمي المقدم لغايات النقل الشروط نفسها التي تنطبق على الإنتاج المقدم لغايات الترقية باستثناء الإجراءات المتبعة في تقييم الإنتاج العلمي.
د- يكون قرار النقل من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة نافذاً من تاريخ صدور قرار المجلس.
هـ- لا تحسب الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس لأغراض النقل من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة.
 
الترقية
الشروط العامة للترقية (6)
 
المادة (22): أ - يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي: -
1.  أن تكون قد توافرت لديهِ في الرتبة التي ستجري ترقيتُهُ منها أقدميّةٌ لا تقلُّ عن خمس سنوات، إلّا إذا تقدَّمَ بضعف النقاط المطلوبة للترقية فتختصر المدّة إلى أربع سنوات، ، شريطة أن تتطابق نقاط الترقية المضاعفة مع النقاط  الأصلية من حيث جميع شروط ومواصفات الإنتاج العلمي المقدم للترقية.
2.  أن يكون قد نشرَ (أو قُبل له للنشر) وهو يشغلُ الرتبةَ التي ستجري ترقيتُهُ منها إنتاجًا علميًّا قَيِّمًا أدّى إلى تقدُّم المعرفة في مجال تخصُّصه.
3.  أن يكون ما نسبتُهُ 60% على الأقلّ من إنتاجه العلميّ المطلوب للترقية مُقَيَّمًا بالنقاط في تخصّصه، وَيُحَدِّدُ مجلسُ الكليّة بناءً على تنسيبٍ مِنَ القسم المعنيِّ تخصُّصَ عضو الهيئة التدريسيّة، ويشترط أن يكون ما تبقّى مِنَ الإنتاج العلميِّ في المجال المعرفيِّ للتخصُّص.
4.    أن يكون قد نشر فعلا ً أثناء خدمته في الجامعة إنتاجاً علمياً يعادل نصف الإنتاج العلمي المطلوب للترقية على الأقل مقيماً بالنقاط.
 
ب-   أولاً:  يتضمن طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية ثلاثة مكونات:
 
1.            الإنتاج العلمي، ويخصص له: 60% من العلامة.
2.            التدريس، ويخصص له: 25% من العلامة، وتحسب العلامة وفق الأسس والنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية اجتيازه أثناء خدمته في الجامعة  للبرنامج التدريبي الخاص بتطوير القدرات الذي تعده الجامعة لهذه الغاية.
3.            الخدمة، ويخصص لها: 15% من العلامة، وتحسب العلامة وفق الأسس والنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
 
ثانياً:   يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية الحصول على علامة 60% حداً أدنى في كل مكون من المكونات الثلاثة المذكورة أعلاه.
 
المادة (23):    أ -   يجوز للأستاذ المساعد أو الأستاذ المشارك أن يتقدم بطلب الترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ثمانية أشهر من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة.
ب-   يعد تاريخ استحقاق الترقية إلى الرتبة الأعلى هو تاريخ قرار المجلس باعتماد قائمة المقيمين أو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية للترقية إذا تمت إجراءاتها قبل انقضاء تلك المدة.
 
المادة (24):  أ -(19) ‏لا يجوزُ أن يزيدَ الإنتاجُ العلميُّ في المجال المعرفيّ/ التخصُّص المنشورُ أو المقبولُ للنشر المقدم للترقية على بحثين في مجلّة واحدة، ويجوز أن يضاف بحث ثالث إذا كانت المجلّةُ مُصَنَّفَةً في قاعدة بيانات (Web of Science – JCR)   أو (Scopus Q1 , Q2) أما اذا كانت الأبحاث منشورة أو مقبولة للنشر في مجلة مصنفة (JournalTop) حسب تصنيف شانغهاي فانه لا يكون هنالك تقييد للعدد في المجلة الواحدة.
ب-  يقبل الإنتاج العلمي التالي دون حاجة إلى تقييمه تقييماً أولياً:
1.  البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات معتمدة.
2.  البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المعتمدة.
3.  الكتاب الصادر عن دار نشر عالمية معتمدة.
4.  الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر عالمية معتمدة.
5.  المراجعة العلمية الممنهجة (Systematic Scientific Review) المنشورة أو المقبولة للنشر الصادرة عن دار نشر عالمية أو في مجلة علمية معتمدة.
6.  البحوث المستخلصة من الرسائل الجامعية والمنشورة في مجلات معتمدة أو مؤتمرات معتمدة.
7.  براءات الاختراع المسجلة عالمياً أو محلياً.
8.  التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي أو المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية المنشورة في مجلة معتمدة.
ج-  تقبل الأعمال الآتية بعد تقييمها تقييماً أولياً من خلال عمادة البحث العلمي وبتنسيب من القسم والكلية:
1.     الكتاب المؤلف، أو المترجم، أو المحقق الصادر عن دار نشر غير عالمية.
2.     الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر غير عالمية.
3.     العمل الفني أو المعماري.
4.     الدراسة المتخصصة ضمن مشروع.
5.     البرمجية.
د-    يراعى في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية ما يلي:
الإنتاج العلمي
الحد الأعلى للإنتاج العلمي المقبول للترقية
الكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة الصادرة عن دار نشر غير عالمية
اثنان
الكتب التعليمية   الجامعية (  Text Book)
واحد
الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر غير عالمية
واحد
البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المعتمدة
واحد
التقرير عن حالة طبية، أو التعليق على حكم قضائي، أو المراجعة العلمية، أو المراجعة  العلمية الممنهجة، أو الملحوظة العلمية، أو الدراسة المتخصصة ضمن مشروع أو البرمجية.
اثنان
 
المادة (25): أ - (16)  مع مراعاة ما ورد في المادة (22/أ/4) من هذه التعليمات، يعامل الإنتاج ‏العلمي المقبول للنشر معاملة المنشور، لغرض حساب الأوزان ممثلة بنقاط ‏على النحو التالي:
 
الإنتاج العلمي
عدد‏‏
 
                أولاً: الأبحاث
البحث المنشور في مجلة معتمدة من الفئة الأولى.
(3)
البحث المنشور في مجلة معتمدة من الفئة الثانية.
(2)
البحث المنشور في مجلة معتمدة من الفئة الثالثة.
(1)
البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي
(1)
البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي والمدرج في قاعدة البيانات العالمي (WoS CPCI) أو (Scopus)
(2.5)
البحوث المنشورة في وقائع مؤتمر غير عالمي
(0.5)
 
ثانياً: الأعمال:
الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق المتميز أو الكتاب الصادر عن دار نشر عالمية بناء على قائمة معتمدة من المجلس يتم تحديثها سنويا
(3)
الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق الصادر عن دار نشر غير عالمية(غير مدرج بالقائمة أعلاه)
(2)
الفصل في كتاب صادر عن دار نشر عالمية بناء على قائمة معتمدة من المجلس يتم تحديثها سنويا
(2)
الفصل في كتاب صادر عن دار نشر غير عالمية(غير مدرج بالقائمة أعلاه)
(1)
المراجعة  العلمية الممنهجة (Systematic Scientific Review) المنشورة أو المقبولة للنشر  الصادرة عن دار نشر عالمية أو في مجلة من مجلات الفئة الأولى.
(3)
المراجعة  العلمية الممنهجة (Systematic Scientific Review) المنشورة أو المقبولة للنشر  الصادرة عن دار نشر غير عالمية أو في مجلة من مجلات الفئة الثانية.
(2)
المراجعة  العلمية الممنهجة (Systematic Scientific Review) المنشورة أو المقبولة للنشر  في مجلة من مجلات الفئة الثالثة.
(1)
براءة الاختراع المسجلة عالمياً
(4)
براءة الاختراع المسجلة محلياً
(2)
العمل الفني أو المعماري المتميز
(2)
العمل الفني أو المعماري 
(1)
التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي منشور في مجلة من الفئة الأولى أو الثانية .
(1)
التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي منشور في مجلة من الفئة الثالثة.
(0.5)
المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية  المنشورة في مجلة من الفئة الأولى أو الثانية.
(1)
المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية  المنشورة في مجلة من الفئة الثالثة .
(0.5)
الدراسة المتخصصة ضمن مشروع
(0.5)
البرمجية
(0.5)
‏ ب - يحتسب لعضو هيئة التدريس المنسق لمشروع مدعوم خارجياً نقطة واحدة عن كل (25) الف دينار نقداً مخصصة كحصة للجامعة في موازنة المشروع وبحد أقصى ثلاث نقاط في الترقية الواحدة.
ج - (18+*) - أولاً: يعد الطالب الباحث الرئيس في البحث المنشور المستخلص من رسالته الجامعية ‏بغض النظر عن ترتيب اسمه في البحث.‏
             ثانياً: يعد المشرف باحثاً رئيسياً بالتشارك بالبحث المستخلص من رسالة جامعية اذا تحققت الشروط الآتية مجتمعة:
            1) أن يكون اسم الطالب هو الاسم الأول على البحث.
            2) أن يكون البحث منشوراً في مجلة (فئة أولى) و مفهرساً في قواعد المجلات العالمية المعتمدة في الجامعة.
             3) أن يكون المشرف الباحث الوحيد المعتمد للمراسلة.
            ثالثاً: في حال انطباق الشروط الواردة في البند (ثانياً) يعامل المشرف في بحثين - على الأكثر - معاملة الباحث الرئيس في الترقية الواحدة .
‏ د-    1- يشترط في الكتاب ألا تقل عدد كلماته عن (50.000) خمسين ألف كلمة ويتم ‏تقييمه من خلال نموذج خاص.‏
‏2 - تعتمد جميع الأعمال التي تقبل بعد تقييمها أولياً لأغراض الترقية إذا كان معدل تقديرات المقيمين لا يقل عن (75%)، ‏وتعد متميزةً إذا كان معدل تقديرات المقيّمين (90%) فما فوق.‏
‏3-  في حالة وجود تفاوت بين تقديــــرات المقيمين يزيــد علــى (30%) ترسل ‏إلى مقيم ثالث ويعتمد تقدير المقيمين الأقرب معاً لاحتساب المعدل، ولا يُعّد الكتاب ‏في هذه الحالة متميزاً بغض النظر عن علامة التقييم.‏
‏ هـ-   تقبل الكتب التعليمية الجامعية ‏Text Book) ‏) لأغراض الترقية على ألا يقبل أكثر ‏من كتاب تعليمي واحد في الترقية الواحدة.‏
و-   يحتسب في الترقية الواحدة بحثان فقط من البحوث المنشورة في مجلة دراسات الصادرة ‏عن عمادة البحث العلمي في الجامعة أو المجلات الوطنية الأردنية المتخصصة الصادرة ‏عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسب نقطتان لكل منهما.‏
المادة (26) : يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك ‏في الكليات العلمية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي عشرة نقطة ‏على الأقل وأن يحقق الشروط الآتية:‏
أولاً: يكونُ الحَدُّ الأدنى أربعةَ أبحاث أو خمسةَ أعمال، ويجوزُ الجمعُ بينَها على ألّا يقلَّ عن خمسة أبحاث وأعمال.
‏ ثانيًا: أن يُحقّقَ الإنتاجُ العلميُّ الشروطَ الواردةَ في أيٍّ مِنَ الحالات الآتية:
أ‌-أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science - JCR)  أو  (Scopus Q1)، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا في كليهما.
‌ب- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى ثلاثةَ أبحاث منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science - JCR)  أو  (Scopus Q1, Q2)، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
‌ج- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى أربعةَ أبحاث منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
  (Web of Science- JCR) أو (Scopus Q1 , Q2 , Q3)، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
المادة (27): يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ ‏مشارك في الكليات الإنسانية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي ‏عشرة نقطة على الأقل، وأن يحقق الشروط الآتية:‏
أولاً: يكونُ الحَدُّ الأدنى أربعةَ أبحاث أو خمسةَ أعمال، ويجوزُ الجمعُ بينَها على ألّا يقلَّ عن خمسة أبحاث وأعمال.
ثانيًا:  أن يُحقّقَ الشروطَ الواردةَ في أيٍّ مِنَ الحالات الآتية:     
أ‌- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى بحثًا واحدًا منشورًا أو مقبولاً للنشر في مجلّاتٍ مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of  Science - JCR) أو (Scopus Q1 , Q2) ، وأن يكونَ باحثًا رئيسًا فيه.
ب‌- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science -JCR) أو (Scopus Q1 , Q2 , Q3 , Q4) ، وأن يكونَ باحثًا رئيسًا في كليهما.
ج- أن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا منفردًا في أبحاث علميّةٍ منشورة في مجلّات مُعتمَدة تُعادل (6) سِتَّ نقاط على الأقلّ.
 
المادة (28): يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ في ‏الكليات العلمية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (16) ست عشرة نقطة ‏على الأقل، وأن يحقق الشروط الآتية:‏
أولاً: يكونُ الحَدُّ الأدنى سِتَّةِ أبحاث أو سبعة أعمال، ويجوزُ الجمعُ بينَها على ألّا تقلَّ عن سبعة أبحاث وأعمال.
‌ثانيًا: أن يُحقِّقَ الشروطَ الواردةَ في أيٍّ مِنَ الحالات الآتية:
أ‌-         أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى ثلاثةَ أبحاثٍ منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 Web of Science – JCR)) أو  (Scopus Q1) ، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
‌ب- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى أربعةَ أبحاثٍ منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science – JCR) أو (Scopus Q1 , Q2 )، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
‌ج- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى خمسةَ أبحاثٍ منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science – JCR) أو Scopus Q1, Q2 , Q3))، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
 
المادة(29):يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ في ‏الكليات الإنسانية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (16) ست عشرة نقطة على ‏الأقل وأن يحقق الشروط الآتية:‏
أولاً: يكونُ الحَدُّ الأدنى سِتَّة أبحاث أو سبعة أعمال، ويجوزُ الجمعُ بينَها على ألّا تقلَّ عن سبعة أبحاث وأعمال.
‌ثانيًا: أن يُحَقِّقَ الشروطَ الواردةَ في أيٍّ مِنَ الحالات الآتية:
أ‌- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science – JCR) أو (Scopus Q1, Q2) ، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا في كليهما.
ب‌- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى ثلاثةَ أبحاث منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science – JCR) أو  (Scopus Q1 , Q2 , Q3 , Q4)، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
ج- أن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا منفردًا في أبحاث علميّةٍ منشورة في مجلّات مُعتمَدة تُعادلُ (8) ثمانيةَ نقاط على الأقلّ.
المادة (30): يُحسب لعضو الهيئة التدريسية المُكلف بمهمة إدارية وهو يشغل الرتبة (0.5) نصف نقطة عن كل سنة وبحد أقصى (1) نقطة واحدة في الرتبة الأكاديمية الواحدة وتحسب له كخدمة مجتمع ، ولا تعد ضمن نقاط الترقية.
 المادة (31): لا يجوز للمتقدم للترقية أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية المقدمة للترقية أياً من البحوث والأعمال التي أجراها وهو يشغل رتبة أدنى أو التي سبق وأن حسبت له في ترقية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية إلا إذا نشرت بعد تشكيل لجنة تقييم الإنتاج العلمي للترقية السابقة.
 
المادة (32): يعدّ الإنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خلال إجازته أو إعارته ‏مقبولاً لأغراض الترقية شريطة أن يذكر اسم الجامعة على هذا الإنتاج في خانة ‏مكان عمل الباحث.‏
المادة (33): أ -  يُعد المتقدم للترقية ملفاً إلكترونياً على نسخة واحدة يتضمن إنتاجه العلمي والسيرة الذاتية وملفه التدريسي بما يشمل المواد التي يدرسها والمخططات الدراسيّة الخاصة بها وخدماته للجامعة وللمجتمع بما يتضمن عضويته للمجالس واللجان والنشاطات التي قام بتنظيمها والإشراف عليها أو المشاركة فيها ويرفق العميد مع الملف نموذج تقييم الأداء التدريسي وخدمة المجتمع وتقييم الطلبة لعضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية.
ب- يُقدم المتقدم للترقية طلب الترقية إلكترونياً إلى رئيس القسم المختص لعرضه على مجلس القسم بواسطة رسالة من بريده الإلكتروني المعتمد في الجامعة يُرسلها المتقدم للترقية مرفقاً بها الملف الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتعهد طالب الترقية باستيفاء الطلب لشروط ومتطلبات الترقية المنصوص عليها في هذه التعليمات ويتخذ مجلس القسم التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلكترونياً إلى العميد خلال ثلاثة أسابيع علـى الأكثر.
ج- (10) يشكل العميد لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس ممن هم في رتبة مساوية أو أعلى من الرتبة المطلوب الترقية إليها تكون مهمتها مراجعة طلب الترقية والتحقق من استيفائه للشروط والتوصية في ضوء ذلك للعميد بشأن الترقية واقتراح قائمة من المقيمين تتضمن أسماء وعناوين ما لا يقل عن عشرة من المتخصصين ضمن الشروط التالية:-
 
1-          أن يكونوا من حملة الأستاذية، ويجوز في حالات خاصة وبموافقة نائب الرئيس المعني أن يكونوا من المتميزين المتخصصين من حملة رتب أكاديمية أخرى.
2-          أن يكونوا من غير حملة جنسية المتقدم للترقية ومن خارج الأردن.
3-          أن يكونوا معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق غير الجامعة التي تخرج منها المتقدم للترقية.
4-          أن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة، ويفضل ألا يزيد عدد المقيمين من جامعة واحدة عن واحد ومن بلد واحد عن اثنين.
5-          أن يتقنوا اللغة أو اللغات التي كتبت فيها الأبحاث.
6-          أن تكون عناوينهم ووسائل الاتصال بهم محددة ودقيقة.
 
وذلك لتقييم الإنتاج العلمي وتعامل هذه القائمة بسرية تامة ، وللجنة تعديل القائمة بالإضافة أو الحذف.
د-   يتولى العميد عرض الطلب على مجلس الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه، ورفعها إلى رئاسة الجامعة إلكترونياً خلال أسبوع على الأكثر لاستكمال إجراءات الترقية.
 هـ-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز تجاوز الحد الأعلى للمدة الممنوحة للقسم أو الكلية في اتخاذ التوصية المناسبة وفي حال تجاوز المدة، لعضو هيئة التدريس المعني التقدم باستدعاء للرئيس مباشرة يبين فيه واقع الحال.
 و-   وفي جميع الأحوال إذا لم يتمكن مجلس القسم أو مجلس الكلية من اتخاذ التوصية المناسبة خلال المدة  المحددة دون سبب مقبول يشكل الرئيس لجنة من  القسم والكلية يرأسها نائب الرئيس المعني للنظر في طلب الترقية وترفع اللجنة المذكورة توصياتها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة.
 
ز-   إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى عن ثلاثة، يرفع رئيس القسم الطلب إلى العميد لعرضه على مجلس الكلية مباشرة بحضور عضو أو عضوين من الهيئة التدريسية في القسم ممن يحملون الرتبة نفسها أو أعلى.
 ح-  إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسيـة في مجلس الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها، أو في رتبة أعلى عن ثلاثة يرفع الطلب إلى رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس المعني من أجل دراسة الطلب واتخاذ التوصية المناسبة، وعرضها على اللجنة.
 ط-   في جميع الحالات لا يجوز أن ينظر في الترقية سواء في مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إليها أو أعلى منها.
 
المادة (34): أ -  تنظر اللجنة في ملف طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية في مكوناته الثلاثة وقائمة ‏المقيمين وتوصية كل من مجلسي القسم والكلية ونموذج تقييم الأداء التدريسي والخدمة والعقوبات ‏التأديبية المتعلقة به إن وجدت، وذلك للتنسيب بالسير في إجراءات الترقية أو ردها  وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام والتعليمات النافذة.‏‏ ‏
ب- يتم إشعار عضو الهيئة التدريسية خطياً من قبل دائرة شؤون المجالس باكتمال الشروط الشكلية ‏للترقية.‏
‏ ‏المادة (35):(15)
أ - يُرسل الانتاج العلمي إلى ثلاثة من ‏المقيمين ويرفق به ملخص حديث للسيرة العلمية باللغتين العربية والإنجليزية للمتقدم للترقية مع بيان الرتبة المرشح لها، ويطلب من ‏المُقَيمين ضرورة تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي، على أن ‏يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج وذلك على سلم يتدرج من واحد إلى خمسة على النحو الآتي:‏
 
‏-  ضعيـف     (1) درجــــــــــــة
‏- مقـبـــول     (2) درجـــتـــــــان
‏- جــيـــــد     (3) ثلاث درجــات
‏- جيد جداً      (4) أربع درجــات
‏- ممتــــاز     (5) خمسة درجات
 
ب- يحسب متوسط تقديرات المقيمين على أساس الإنتاج العلمي الأعلى تقديراً والمحقق للحد الأدنى ‏لشروط الترقية.‏
 
ج- ‏في حال ورود تقريرين متوسط تقدير كل منهما ثلاث نقاط فأكثر، وتقرير متوسط تقديره أقل من ‏ثلاث نقاط للإنتاج العلمي للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ، يرسل هذا الإنتاج إلى مقيم رابع.‏
 
د- وفي جميع الأحوال يرد طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية إذا ورد تقريران متوسط تقدير كل ‏منهما أقل من ثلاث نقاط للإنتاج العلمي المقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة ‏أستاذ.‏
 
هـ- يبت المجلس في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدم ترقيته بالتصويت السري في ضوء تقارير المقيّمين شريطة أن تكون قد توافرت لديه شروط الترقية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذه التعليمـــات، وللمجلس في حالات خاصة إجراء التصويت بشكل علني.
 
و- إذا قرر المجلس عدم الترقية يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم بطلب جديد شريطة ألا تقل المدة عن ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية أن يُضيف إلى إنتاجه العلمي إنتاجاً جديداً يحدد المجلس عدده ونوعه، ويقتصر طلب الترقية الجديد على ملف الإنتاج العلمي فقط وفق هذه التعليمات.
المادة (36): تنظر اللجنة في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيمين، وللجنة بعد مرور ثمانية شهور على تاريخ القرار بالموافقة على قائمة المقيمين أن تنظر في طلب الترقية بغض النظر عن عدد التقارير الواردة، وترفع توصيتها إلى المجلس للبت فيها بالترقية أو عدمها أو تأجيل النظر فيها لمدة محددة يقررها المجلس.
المادة (37): يصدر المجلس أسساَ خاصة لأغراض تطبيق أحكام المادة (16) من النظام.
المادة (38(11): أحكام عامة:
1..     تُطَبَّقُ هذه التعليماتُ على أعضاء هيئة التدريس المُتَقَدِّمينَ للترقية اعتبارًا من تاريخ 30/11/2020.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2)، اذا ردت ترقية عضو هيئة تدريس تقدم بها وفقاً لتعليمات الهيئة التدريسية لسنة 2016 (الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (902/2016) تاريخ 16/6/2016)، يجوز أن يتقدم بطلب جديد للترقية وفقاً لتلك التعليمات شريطة أن يقدم الطلب الجديد خلال سنة من تاريخ صدور قرار مجلس العمداء برد الترقية ولمرة واحدة فقط(8).
 

(20)المـــادة (39): - أ- يكون الحد الأعلى للعبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة، والأستاذ المشارك والمساعد (12) ساعة معتمدة والمدرس (15) ساعة معتمدة.

ب- يكون العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية موزعًا بين التدريس والإشراف بحيث لا يقل عدد ساعات التدريس للأستاذ عن (6) ساعات معتمدة ويستكمل العبء التدريسي من الإشراف بواقع (3) ساعات معتمدة ولا يقل عدد ساعات التدريس للأستاذ المشارك والأستاذ المساعد عن (9) ساعات معتمدة ويستكمل العبء التدريسي من الإشراف بواقع (3) ساعات معتمدة ولا يقل ساعات التدريس للمدرس عن (15) ساعة معتمدة.​

ج- يقصد بالساعة المعتمدة: -

  1.      المحاضرة أو الندوة لمستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، لمدة ساعة أسبوعيًا، ولفصل دراسي واحد.
  2.      الإشراف على طالب دراسات عليا لمدة فصل دراسي واحد وبالحد الأعلى المحدد في تعليمات منح درجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعة.
  3.      أما في مجال العمل التطبيقي، مثل: (المختبرات وورش العمل والتدريب والعمل الميداني والمراسم والمشاغل، والنشاطات الطبية والسريرية وما شابه ذلك) في بعض الكليات ذات الطبيعة التطبيقية، فيتم تحديد المقصود بالساعة المعتمدة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي هذه الكليات، وفي جميع الأحوال لا يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين.

 
3.(14)     يُعتمَدُ تاريخُ استلام الإنتاج العلميِّ للنشر رسمياً في مجلّة أو دار نشر عالميّة أو تاريخ النشر الفعلي لغايات التصنيف ويعتمد التصنيف الأفضل.
 
العبء التدريســـــــي
 

 ​
الإجـــــــازات
أولاً: الإجازات السنويــــــة
 
المادة(40): تنظم الإجازات السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة المنصوص عليها في المادة (20) من النظام وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية استنادا لنص المادة (45) من النظام.
 
ثانياً : إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب(9)
 
المادة(41):  أ -     تقدم طلبات إجازات التفرغ العلمي أو الإجازات دون راتب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه الإجازة المطلوبة.
 
ب -   1- (9)  يشترط أن يتضمن طلب إجازة التفرغ العلمي مخططاً للإنتاج العلمي الذي سيقوم به عضو هيئة التدريس ومكان إجرائه، ولا يجوز تغيير الموضوع الرئيسي للإنتاج العلمي إلا بموافقة اللجنة خلال النصف الأول من الإجازة.
2-   يتضمن طلب الإجازة دون راتب العمل الذي سيقوم به عضو هيئة التدريس خلال هذه الإجازة ومدتها ومكان قضائها.

ج - (17) (21) يلتزم عضو هيئة التدريس المجاز بوضع اسم الجامعة كعنوان أول أو ثانٍ على أي انتاج علمي ينشره خلال فترة إجازته، وإن تعذر ذلك على عضو هيئة التدريس المجاز بدون راتب من وضع اسم الجامعة كعنوان أول أو ثانٍ، أن يكون ضمن الإنتاج باحث مشارك من الجامعة الأردنية يذكر اسم الجامعة عليه .

 
المادة(42): أ -     يراعى عند منح إجازة التفرغ العلمي أو الإجازة دون راتب كفاية العدد المتبقي في التخصص الدقيق للمتقدم والقسم لتغطية المهام المناطة بعضو هيئة التدريس من تدريس وإشراف وتقديم الخدمة في الجامعة ومستشفى الجامعة.
 
ب -    باستثناء المعارين لا يجوز أن تزيد نسبة المجازين في آن واحد على (20%) من عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعينين في القسم، ويجوز استثناء تجاوز هذه النسبة في حالات خاصة يقدرها المجلس ويرى أنها في مصلحة الجامعة.
          ج- (9) مع مراعاة المادة (43/أ) من هذه التعليمات يجوز لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي الحصول على إجازة تفرغ علمي ثانية بعدها مباشرة.
 
           د- (12) مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (21) من النظام، يجوز لعضو الهيئة التدريسية أن يجمع بين إجازة التفرغ العلمي والإجازة بدون راتب، على أن يعود للخدمة في الجامعة بعد انتهاء إجازاته.  
  
هـ-     على عضو الهيئة التدريسية الذي مُنح إجازة اضطرارية مباشرة بعد إجازة بدون راتب مباشرة العمل وقضاء الخدمة المطلوبة منه حسب النظام قبل التقدم بطلب إجازة بدون راتب لمرة أخرى.
 
المادة(43): أ :-(9)   على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي:
 
1- أن يقدم إلى عميد كليته تقرير عن الإنتاج العلمي الذي أعده في إجازته وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء الإجازة.
 
2- أن ينطبق على الإنتاج العلمي المشار إليه في البند(1) من هذه المادة الشروط المطلوبة للترقية خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ بدء الإجازة عدا الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي يوافق عليها المجلس.
 
3- في حالة الأعمال الفنية ، فيشترط اعتمادها من عمادة البحث العلمي.
 
4- في حال كان الانتاج العلمي يتضمن براءة اختراع فيشترط تسجيلها وللمجلس تمديد الفترة المشار إليها في البند (2) لحين تسجيل براءة الاختراع.
 
 
ب-    يتم اعتماد الإنتاج العلمي الذي حصل عضو الهيئة التدريسية على إجازة التفرغ العلمي لإعداده، بقرار من الرئيس بناءً على توصية من مجلس البحث العلمي في الجامعة توضح أنه التزم بإنجاز الأعمال التي حصل على الإجازة من أجلها.
 
المادة(44): أ -   يجوز أن تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي بطاقات السفر له ولزوجه واثنين من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة إذا كان سيقضيها خارج الاردن في مركز أو معهد أو مختبر بحثي متقدم أو في جامعة عالمية مرموقة على أن يكون متفرغاً بشكل كامل لإعداد البحث الذي منح بموجبه الإجازة وأن تكون مدة الإجازة سنة دراسية كاملة، يقضي ستة أشهر متتالية منها على الأقل في الخارج، على أن تحدد جهة السفر وخط السير وفقاً لقرار الموافقة على إجازة التفرغ العلمي ، وإذا رغب عضو هيئة التدريس في تغيير خط السير بما يزيد على تكلفة بطاقات السفر عليه أن يتحمل فرق التكلفة، ولا تصرف اكثر من بطاقة سفر واحدة لمن ينوي قضاء اجازة التفرغ العلمي في اكثر من مكان.
 
ب-  تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي:-
1-   الرواتب والعلاوات التي كان يتقاضاها.
2-   سلفة ثلاثة  أشهر على راتبه إذا كان سيقضي إجازته في الخارج وتصرف هذه السلفة عند السفر.
3-   سلفة على حساب التأمين الصحي إذا كان يقضي إجازته أو جزءاً منها لا يقل عن ستة أشهر في الخارج، وتصرف له هذه السلفة عند السفر، ويتم تسديدها حسب الأصول بعد انتهاء اجازة التفرغ العلمي بموجب وثائق أصولية يسلمها إلى وحدة الشؤون المالية بعد انتهاء اجازة التفرغ العلمي.
 
ج-        تتضمن الطلبات التي تعرض على اللجنة ما يلي :-
1-   مشروع البحث معبأ حسب النموذج المعتمد في عمادة البحث العلمي.
2-   تقرير لجان البحث العلمي في الكلية ومجلس البحث العلمي.
3-   الدعوة أو الموافقة من الجهة التي   يرغب المتقدم قضاء إجازة التفرغ العلمي فيها.
4-   إقرار بالتفرغ للبحث خلال مدة الإجازة  .
 
د-    يقدم عضو الهيئة التدريسية المتمتع بإجازة التفرغ العلمي تقريراً إلى عمادة البحث العلمي في نهاية كل فصل دراسي عن سير مشروع البحث.
 
هـ-  على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي أن ينجز العمل الذي تفرغ من أجله في موعد أقصاه نهاية مدة الإجازة.
 
و-   في حالة إخلال عضو الهيئة التدريسية المجاز لأحكام إجازة التفرغ العلمي تسترد منه كافة المبالغ التي صرفت له من قبل الجامعة وفي هذه الحالة لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية التمتع بإجازة تفرغ علمي اخرى عن ذات المدة.
 
(ثالثاً) الأحكام والإجراءات المتعلقة بإجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب
 
المادة (45): أ -   تكون الإجابة عن طلبات الإجازات بجميع أنواعها خطية.
ب-  تبدأ الإجازة من التاريخ المحدد في قرار الموافقة عليها وتنتهي بنهاية مدتها.
ج-   لا يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً  بالموافقة على إجازته إلا في حالات اضطرارية يقدرها العميد المعني.
د-   يبين عضو هيئة التدريس في طلب الإجازة تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه أثناء الإجازة.
هـ-   يجوز بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلسي القسم والكلية تكليف عضو هيئة التدريس المعار أو المجاز إجازة تفرغ علمي بالإشراف على طلبة الدراسات  العليا في الجامعة لقاء المكافأة المستحقة.
و -  يجوز بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلسي القسم والكلية  تكليف عضو هيئة التدريس المجاز إجازة بدون راتب التدريس والإشراف على طلبة الدراسات العليا في الجامعة لقاء المكافأة المستحقة ويُعامل في هذه الحالة معاملة المحاضر غير المتفرغ.
ز -  يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها على أساس فصلي (اي في بداية الفصل) بعد الموافقة عليها وإبلاغها لعضو الهيئة التدريسية بناء على طلب عضو هيئة التدريس أو لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
ح-   إذا منح عضو الهيئة التدريسية اجازة تفرغ علمي أو اجازة دون راتب للفصل الثاني فيعتبر الفصل الصيفي امتدادا للإجازة الا اذا باشر عمله قبل بداية الفصل الصيفي.         
 
المادة (46):         أ -     مع مراعاة نص المادة(34) من النظام، على كل عضو هيئة تدريس العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة والا حسم من راتبه وعلاواته ما يعادل مدة غيابة ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته، إلا إذا قدم عذراً يقبله المرجع المختص بمنحه الإجازة.
 
ب-  يعتبر عضو هيئة التدريس فاقداً لوظيفته إذا زادت مدة غيابه على ثلاثة أسابيع دون عذر مشروع يقبله المجلس.
 
المادة (47) :        أ-      لعضو هيئة التدريس المعار استنادا لأحكام النظام مباشرة عمله حال انتهاء أو انهاء مدة اعارته.
 
ب-   يباشر عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي أو اجازة دون راتب عمله في بداية الفصل الدراسي ويجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس الموافقة لعضو هيئة التدريس على مباشرة عمله خلال الفصل الدراسي.
 
المادة (48):      على رئيس القسم إبلاغ العميد خطياً عن أي تغيب لعضو الهيئة التدريسية خلال يومين من تغيبه، وعلى العميد أن يبلغ ذلك خطياً إلى الرئيس خلال أسبوع.
 
المخالفات والإجراءات التأديبية
 
المادة (49): أ -   لرئيس القسم إيقاع عقوبة التنبيه بحق عضو هيئة التدريس بعد استجوابه خطياً حول المخالفة المنسوبة له ولا يجوز لرئيس القسم استجواب عضو هيئة تدريس أعلى رتبة أكاديمية منه وفي هذه الحالة يرفع رئيس القسم المخالفة إلى العميد لاتخاذ الإجراء المناسب.
 
ب-  للعميد تشكيل لجنة ثلاثية من اعضاء هيئة التدريس في الكلية برئاسة أحد اعضاء هيئة التدريس ممن يحملون نفس الرتبة الأكاديمية أو أعلى منها للتحقق من المخالفة المنسوبة لعضو هيئة التدريس وترفع اللجنة نتائج التحقق للعميد مع توصية محددة بشأن المخالفة وللعميد حفظ الشكوى أو إيقاع العقوبة التي تقع ضمن صلاحيته أو رفعها إلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
 
المادة (50): أ -   مع مراعاة ما ورد في المادة (38) من النظام ، وفي حال تقديم شكوى بحق عضو هيئة التدريس أو ارتكابه مخالفة تأديبية،  فللرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه من اعضاء هيئة التدريس برئاسة أحدهم ممن يحملون نفس الرتبة أو أعلى من رتبته والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي.
 
ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية بحق عضو الهيئة التدريسية ، إلا بعد توافر ضمانات التحقيق التالية :-
1-   إعلام عضو الهيئة التدريسية بما هو منسوب إليه بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه .
2-   التجرد من قبل رؤساء و أعضاء لجان التحقيق أو المجلس التأديبي المشكل أي منهما بمقتضى أحكام النظام من أي اعتبارات شخصية أو التنحي في الحالات التي فيها صلة قرابة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة.
 
 
أحكام عامـــــــــة
 
 المادة (51): أ-    يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (36) من النظام، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي  خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبـي، ويودع الطعن بلائحة خطية في دائرة الشؤون القانونية في الجامعة مقابل إيصال من مدير الدائرة أو نائبه، وترفع لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
 
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بأسبوع  على الأقل.
 
ج-   يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.
 
المادة (52): تحال إلى مجلس العمداء الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.
 
المادة (53): تلغي هذه التعليمات (تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية)، لسنة 2013 الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (1279/2013) تاريخ 19/8/2013  وتعديلاتها.
 

 (1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2016/3501 بتاريخ 2016/7/14.   
(2) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2018/96) تاريخ 2018/1/31.      
(3) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2019/200) تاريخ 2019/3/13. 
(4) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2019/326) تاريخ 2019/5/1.
(5) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (281/2020) تاريخ 30/3/2020
(6) عدلت المواد (2، 21، 22، 23،24،25،26،27،28،29،30، 31،32،33،33،34،35،36،37،38)بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1648/2020) تاريخ 24/11/2020
(7) اضيفت الفقرة (د) الى المادة (18) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (352/2021) تاريخ 25/3/2021
(8) أضيف البند (3) الى المادة (38) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (462/2021) تاريخ 8/4/2021 وتم اعادة ترقيم البند الذي يليله.
(9) تم تعديل المادة (41/ب/1) والمادة (42/ج) والمادة (43/أ)  بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1841/2020) بتاريخ 6/1/2021.حيث  يكون موعد تطبيق المواد المعدلة في التعليمات المذكورة أعلاه اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول 2021/2022 بموجب قرار مجلس العمداء رقم 71/2021 تاريخ 17/1/2021
(10) تم تعديل المادة (33/ج) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (624/2021) بتاريخ 6/6/2021.
(11) تم الغاء البند (1) من المادة (38) واعادة ترقيم المواد التي بعدها بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1830/2021) بتاريخ 20/9/2021.
(12) تم تعديل المادة (42/د) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (849/2021) بتاريخ 12/7/2021.
(13) تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2149/2021) تاريخ 8/12/2021.
 (14) تم تعديل البند (3) من المادة (38) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2149/2021) تاريخ 8/12/2021.
(15) تم تعديل المادة (35) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (305/2022) بتاريخ 17/3/2022.
(16) تم تعديل المادة (25/أ/اولا) واضافة المادة (ب) واعادة ترقيم الفقرات التي تليها  بموجب قرار مجلس العمداء رقم (460/2022) بتاريخ 23/52022.
(17) تم اضافة الفقرة (ج) الى المادة (41) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (48/2022) بتاريخ 10/1/2022.
(18) تم تعديل المادة (25 / ج) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (184/2023)  بتاريخ 20/2/2023.
(*) قرر مجلس العمداء بقراره رقم 184/2023 تاريخ 20/2/2023 أن تطبيق هذا القرار يكون على الأبحث المنشورة أو المقبولة للنشر بعد صدور القرار بتاريخ 20/2/2023
(19) ​تم تعديل المادة (24/أ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1751/2023 بتاريخ 26/12/2023.
 (20) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 376/2024 تاريخ 18/3/2024
 (21) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 158/2025 المتخذ في جلسته رقم 6/2025 تاريخ 11/2/2025.


 
 
تعليمات الإجازات السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في الجامعة الأردنية
"تعليمات الإجازات السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في الجامعة الأردنية لسنة 2018"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (245/2018) تاريخ (3/22/2018)
بمقتضى المادة ( 20) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015
 
****************************************
 
المادة (1): تُسمى هذه التعليمات (تعليمات الإجازات السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في الجامعة الأردنية لسنة 2018)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
 
 
المادة (2):   يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
 
الجامعــة           :  الجامعة الأردنية.
 
المجلــس          :  مجلس عمداء الجامعة.
 
الرئيــس           :  رئيس الجامعة.
 
العميــد            :  عميد أي كلية في الجامعة.
 
النظــام            :  نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة.
 
عضو الهيئة الإداري:  عضو الهيئة التدريسية الذي يُكلّف بمهمة إدارية وفقاً لأحكام النظام أو بقرار من الرئيس بالإضافة إلى مهامه كعضو هيئة تدريس، وتم خفض عبئه التدريسي جزئياً أو كلياً من التدريس.
 
المادة (3):     أ -  باستثناء الأطباء السريريين في كليتي الطب وطب الأسنان لا يجوز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة سنوية خلال الفصلين الأول والثاني وتُوزَّع الإجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (20) من النظام بين الفصول ولا يجوز ترصيدها.
 
                  ب-  يستوفي عضو الهيئة التدريسية إجازة مدتها أسبوع من أصل إجازته السنوية ما بين تاريخ آخر موعد لتسليم النتائج الأكاديمية وبداية الفصل التالي، ويستوفي ما تبقَّى من إجازته خلال الفصل الصيفي وذلك ابتداءً من اليوم التالي لنهاية الفصل الثاني.
                  ج-   تُحدد مدة الإجازة السنوية لعضو هيئة التدريس استنادا للمدة التي عمل فيها خلال الفصلين الأول والثاني مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوظيفي له.
 
المادة (4):    أ -   (2) تكون الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس من الأطباء السريريين في كليتي الطب وطب الأسنان ستة أسابيع، وتمنح بالأسابيع على أن لا تقل الإجازة  الواحدة عن أسبوع، وفي حالات خاصة يقدرها عميد الكلية وبالتنسيق مع مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، يجوز أن تمنح على شكل أيام متفرقة.
                     ب-  تُنظَّم الإجازات السنوية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال العام الميلادي بناءً على تنسيب العميد المعني.
 
المادة (5):    أ -   تُحسب الإجازة السنوية الصيفية لعضو الهيئة التدريسية المُجاز إجازة بدون راتب أو المُعار لمدة فصل دراسي واحد وعمل خلال الفصل الآخر، أو كانت بداية تعيينه اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي وفقاً لما يلي:
1. تُحسب له إجازة سنوية مدتها نصف ما يستحق عضو الهيئة التدريسية من إجازة عن العام الجامعي كاملاً في حال عدم قيامه بالتدريس على الفصل الصيفي.
2. تُصرف له مكافأة مالية تعادل عدد الساعات المعتمدة التي درَّسها على ذلك الفصل الصيفي وحسب الإجازة المستحقة له في حال قيامه بالتدريس على الفصل الصيفي.
ب-  تُحسب الإجازة السنوية الصيفية لعضو الهيئة التدريسية المُجاز إجازة اضطرارية بدون راتب وعمل خلال فصل واحد أو فصل وجزء من الفصل الاخر على اساس نسبة مدة الاجازة الى المدة التي داومها.
 
ج-  لا يستحق عضو الهيئة التدريسية أي إجازة أو مكافأة مالية لقاء التدريس على الفصل الصيفي إذا كان تعيينه على بداية هذا الفصل وفي هذه الحالة يجب عليه الدوام خلال الفصل الصيفي بعبء دراسي كامل إلا في حالات خاصة يقدرها الرئيس.
 
المادة (6):  مع مراعاة نص المادة (5) من هذه التعليمات يستحق عضو الهيئة التدريسية الإداري مكافأة التدريس خلال الفصل الصيفي إذا قام بالتدريس خلال ذلك الفصل، وحسب تعليمات العمل الإضافي النافذة.
 
المادة (7):    يُصرف لعضو الهيئة التدريسية الإداري الذي يُكلف بالعمل خلال الفصل الصيفي بدل رصيد إجازاته السنوية غير المُستنفد خلال العام الجامعي وبما يعادل ذلك الرصيد.
 
المادة (8):    إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ بغير العزل أو فقد الوظيفة يُدفع له بعد انتهاء عمله في الجامعة ما يعادل مجموع راتبه والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
 
 
المادة (9) يبِّت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
المادة (10):  تلغي هذه التعليمات التعليمات الصادرة عن المجلس بقراره رقم (422/2016) تاريخ 12/5/2016 وأي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامها.

 
 
**********************************************************************
 
 
 
 

(1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2018/1238 بتاريخ 27/3/2018.
(2) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1755/2020) تاريخ 17/12/2020.

 

 
تعيين المحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث/ التدريس ومدرسي اللغات

 
تعيين المحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث/ التدريس ومدرسي اللغات
 
 
المادة ( 1 ):-     أ -    يعين " المحاضرون المتفرغون" في كليات الجامعة ومراكزها العلمية، بقصد القيام بأعمال التدريس والبحث من القادرين على القيام بهذه الأعمال دون النظر إلى الدرجات العلمية التي يحملونها.
ب -     يجري تعيين المحاضرين المتفرغين بعقود تحدد شروط العمل والراتب وأية شروط أخرى يتم التعاقد عليها.
المادة ( 2 )(1)    أ -     يعين " مساعدو التدريس" في كليات الجامعة ومراكزها العلمية من الحاصلين على درجة الماجستير أو البكالوريوس، وذلك لإيفادهم في بعثات دراسية أو تدريبية أو بقصد المساعدة في أعمال البحث العلمي أو التدريس.
ب -     يعين مساعدو التدريس بقرار من الأستاذ رئيس الجامعة بناءً على توصية من لجنة التعيين والترقية وتنسيب من مجلس الكلية ومجلس القسم.
ج -     في حالة تعيين مساعد التدريس بموجب عقد ، فيحدد في العقد شروط العمل والراتب وأية شروط أخرى يتم التعاقد عليها، ويعتبر العقد منتهياً بانتهاء المدة المحددة فيه، ما لم يبلغ أحد الفريقين الآخر رغبته في تجديده، وذلك قبل شهر من نهاية الفصل الدراسي الأخير من المدة المحددة في العقد ويوافقه الآخر خطياً على العقد.
د -      تتم عملية ترفيع مساعدي التدريس بقرار من الأستاذ رئيس الجامعة بناءً على توصية لجنة التعيين والترقية وتنسيب من مجلس الكلية ومجلس القسم ويعاملون معاملة الموفدين عند إيفادهم.
هـ -     وفي غير ذلك يطبق على مساعدي التدريس نظام الموظفين النافذ في الجامعة الأردنية نظام رقم (33) لسنة 1997.
المادة ( 3 ):-     أ -    يعين القائمون على شؤون التدريس في مركز اللغات في إحدى الفئات التالية:-
-                     مدرس لغة (أ) لمن يحمل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
-                     مدرس لغة (ب) لمن يحمل درجة الماجستير أو ما يعادلها.
-                     مدرس لغة (جـ) لمن يحمل درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ب -     يعامل " مدرسو اللغات" من الفئات الثلاث المذكورة أعلاه، وفقاً لأحد الأسس التالية حسب اختيارهم:-
-        أن يعامل مدرس اللغة معاملة الموظف المصنف وأن يطبق عليه أحكام نظام الموظفين وفي  هذه الحالة يكون نصابه التدريسي (12) ساعة أسبوعياً وإجازته طبقاً لنظام الموظفين.
-        أن يعين بعقد سنوي قابل للتجديد يحدد شروط عمله، وفي هذه الحالة يعطى (25%) زيادة على راتبه الأساسي، ويكون نصابه التدريسي (12) ساعة أسبوعياً وإجازته طبقاً لنظام الموظفين.
-        أن يعين بعقد سنوي قابل للتجديد يحدد شروط عمله، وفي هذه الحالة يعطى (25%) زيادة على راتبه الأساسي ويكون نصابه التدريسي (16) ساعة أسبوعياً، وإجازته طبقاً لنظام أعضاء الهيئة التدريسية.
-        يعامل العاملون في برنامج دبلوم الترجمة وبرنامج الدبلوم في تعليم اللغة الانجليزية، معاملة نظرائهم من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
ج -     يعامل مدرسو اللغات من الفئات الثلاث المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات معاملة مساعدي البحث والتدريس في إجراءات تعيينهم ونقلهم وترقيتهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية.
المادة ( 4 ):-   تطبق أحكام هذا القرار على المحاضرين المتفرغين، ومساعدي البحث والتدريس والقائمين على تدريس اللغات الذين سيعينون بعد تاريخ صدوره، أما المعينون منهم قبل هذا التاريخ فتسوى أوضاعهم وفقاً لهذا القرار اعتباراً من تاريخ انتهاء عقودهم الحالية في مطلع العام الجامعي القادم 1984/1985.
 
 
 

(1) عدلت بقرار رئيس الجامعة رقم 10/3/1/1453 تاريخ 7/2/1999.

 
تعليمات الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية

(1)تعليمات الإجازات دون راتب
لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية
الصادرة بمقتضى المادة (8) من نظام الإجازات دون راتب
لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم (43) لسنة 2017
====================================================
 
المادة (1) :  تُسمى هذه التعليمات تعليمات الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة (2019)، ويُعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس.
 
المادة (2) :  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
النظــــــــــــــــــــــــــام : نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم (43) لسنة 2017.
المجلـــــــــــــــــــــــس : مجلس التعليم العالي.
الجـــــامعــــــــــــــــــة  : الجامعة الرسمية.
الرئيــــــــــــــــــــــــس  : رئيس الجامعة المختصة.
عضو الهيئة التدريسية : عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وفقاً لأحكام القانون.
الإجــــــــــــــــــــــــازة  : الإجازة دون راتب.
 
المادة (3) :
أ  -  يجوز منح عضو هيئة التدريس الإجازة وفق الأحكام المُقرّة في النظام.
ب-  لا يجوز منح عضو هيئة التدريس الإجازة للمرة الثانية بما في ذلك من حصل عليها قبل صدور النظام إلاّ بعد مرور مثل مدّة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
 
المادة (4) :  مع مراعاة ما ورد في المادة (4/ج) من النظام تكون الأولوية في منح الإجازة لأعضاء الهيئة التدريسية على الترتيب الآتي:
1-  أعضاء الهيئة التدريسية المجازين قبل نفاذ أحكام النظام على أن تحسم منها مدة الإجازة التي امضوها قبل نفاذ احكامه.
2-  أعضاء الهيئة التدريسية المجازين بعد نفاذ أحكام النظام.
3-  أعضاء هيئة التدريس الآخرين وتكون الأولوية فيما بينهم لمن لم يسبق له الحصول على الإجازة.
 
المادة (5) :  إذا تساوى عضو هيئة تدريس أو أكثر في الأولويات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات، تُعطى الأولوية للرتبة الأكاديمية الأعلى ثم لأقدمية تاريخ التعيين.
 
المادة (6) :  إذا استنكف عضو هيئة التدريس عن الإجازة دون عذر يقبله مجلس العمداء يفقد حقه في الأولوية في الحصول عليها في الفصل الذي يليه.
 
المادة (7) :
أ  - يتعين على عضو هيئة التدريس الراغب في الحصول على إجازة بدون راتب أن يتقدم بطلب خطي للقسم المعني يتضمن مدة الإجازة وتاريخ بدئها وتاريخ انتهائها ومكان قضائها والعمل المنوي القيام به خلالها.
ب- يقدم عضو هيئة التدريس طلب الإجازة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي يرغب فيه بالحصول على الإجازة.
ج- يتم البت في طلب الإجازة المقدم من عضو هيئة التدريس من قبل مجلس العمداء في الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المعنيين.
د - تبدأ الإجازة من التاريخ المحدد في قرار الموافقة عليها وتنتهي بنهاية مدتها.
هـ- لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يترك عمله قبل استلامه إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة.
و - يجوز بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلسي القسم والكلية تكليف عضو هيئة التدريس المجاز بالاستمرار بالإشراف على رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لقاء المكافأة المستحقة.
 
المادة (8) :  يجوز لمجلس العمداء إذا اقتضت مصلحة العمل وبناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المعنيين تقصير مدة الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها.
 
المادة (9) :  يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
 
 
 
 
 

(1) صادرة بموجب  المادة (8) من نظام الاجازات دون راتب رقم (43) لسنة 2017، منشورة على الجريدة الرسمية في العدد رقم (5594) صفحة رقم (4844) تاريخ 2019/9/1. 

 
 
تعليمات الإجازات المرضية والطارئة وإجازة الأمومة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية
"(*) تعليمات الإجازات المرضية والطارئة وإجازة الأمومة
لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( 375/2016) تاريخ (5 /5 /2016)
بمقتضى المادة (24) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015
 
المادة (1):   تسُمى هذه التعليمات (تعليمات الإجازات المرضية والطارئة وإجازة الأمومة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها. (1)
 
المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
 
الجامعــة              :  الجامعة الأردنية.
 
الرئيــس              :  رئيس الجامعة.
 
الكليـــة               :  أي كلية أو مركز من كليات أو مراكز الجامعة.
 
العميـــد               :  عميد أي كلية في الجامعة.
 
اللجنة الطبية الأولية   :  اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية المركزية أو اللجنة
أو المركزية أو العليا      الطبية العليا المشكلة بموجب تعليمات اللجان الطبية سارية المفعول في الجامعة.
 
المادة (3):   أ -      للعميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة مرضية لمرتين في الفصل الواحد ولمدة لا تزيد على ثلاثة أيام لكل منهما دون الحاجة إلى تقرير طبي على أن يعلم عضو هيئة التدريس رئيس قسمه في اليوم الأول لغيابه.
 
ب -    للعميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة مرضية لمدة لا تزيد على أسبوع في الفصل الواحد بناءً على تقرير طبي يعتمده العميد وإذا زادت مدة المرض على أسبوع ولم تتجاوز شهراً يتولى العميد عرض الموضوع على اللجنة الطبية الأولية.
 
ج -     إذا زادت مدة المرض على شهر يعرض العميد الموضوع على اللجنة الطبية المركزية التي لها أن توصي لرئيس الجامعة بمنح عضو الهيئة التدريسية إجازة مرضية لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وإذا زادت المدة عن ذلك  يتولى الرئيس عرض الأمر على اللجنة الطبية العليا.
 
د -      إذا زاد مجموع الإجازات المرضية على ثلاثين يوماً خلال العام الجامعي تخصم المدة الزائدة من الإجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية.
 
المادة (4):   أ -      يتقاضى عضو الهيئة التدريسية كامل راتبه وعلاواته خلال إجازته المرضية المستمرة لمدة سنة بتوصية من اللجنة الطبية العليا.
 
ب-     يُعرض عضو الهيئة التدريسية على اللجنة الطبية العليا بعد مرور سنة من الإجازة المرضية المستمرة ولها أن توصي بتمديد إجازته المرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى يتقاضى خلالها (75%) من راتبه وعلاواته وإذا تبين للجنة الطبية العليا بعد انتهاء هذه الإجازة المرضية أن عضو الهيئة التدريسية لم يشف ولكن المرض قابل للشفاء خلال ثلاثة أشهر فلها أن توصي بمنح عضو الهيئة التدريسية إجازة مرضية لتلك المدة يتقاضى خلالها (50%) من راتبه وعلاواته.
 
ج-      إذا تبين للجنة الطبية العليا أن عضو الهيئة التدريسية لم يشف بعد (18) شهراً من إجازته المرضية المستمرة فلها أن توصي بتمديد الإجازة المرضية لمدة حدها الأقصى ستة أشهر لا يتقاضى خلالها عضو الهيئة التدريسية أي راتب أو علاوات، وإذا لم يعد عضو الهيئة التدريسية إلى عمله بعد سنتين من الإجازة المرضية المستمرة يتولى المرجع المختص بالتعيين إنهاء خدماته.
 
المادة (5):   أ -      إذا أصيب عضو هيئة التدريس بمرض وهو في مهمة أو عمل خارج المملكة بموافقة الجامعة يجب عليه إبلاغ العميد بحالته، وللعميد منحه إجازة مرضية لمدة أسبوع كحد أقصى بناء على شهادة من طبيب، ويمكن أن تمدد هذه الإجازة بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب العميد لمدة أقصاها أسبوعان بناء على شهادة طبيب مختص.
 
ب -    إذا استوجب المرض الغياب بعد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على موافقة رئيس الجامعة بناءً على تقرير طبي من مستشفى، على أن يعتمد التقرير من السلطات الأردنية المختصة في ذلك البلد إن وُجدت.
 
ج -     وفي جميع الأحوال يجب موافاة الجامعة بالتقارير الطبية المعتمدة المشار إليها في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة أولا ً بأول في أقرب فرصة بعد الشفاء من المرض للعرض على اللجنة الطبية المختصة واعتمادها.
 
المادة (6):   أ -      تُطبق أحكام هذه التعليمات على أعضاء هيئة التدريس بعقود والمحاضرين المتفرغين.
 
ب -    وفي جميع الأحوال تنتهي التزامات الجامعة المالية الناشئة عن الإجازات المرضية بالنسبة للمتعاقدين من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين بانتهاء مدة عقودهم.
 
المادة (7):   للعميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة طارئة لا تزيد مدتها على خمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد، وللرئيس منح العميد مثل تلك الإجازة وفي جميع الأحوال لا تُخصم مدتها من الإجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية أو العميد.
 
المادة (8):   أ -      تستحق عضو هيئة التدريس أو المحاضر المتفرغ الحامل إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا على أن لا تقل المدة التي تُمنح من إجازة الأمومة بعد الولادة عن ستة أسابيع إلا إذا كانت الولادة مبكرة، ففي هذه الحالة تُمنح إجازة الأمومة كاملة بعد الولادة.
 
                ب-      أما إذا تمخضت الولادة عن وليد ميت فتُمنح عضو هيئة التدريس إجازة مدتها أربعة أسابيع بعد الولادة.
 
المادة (9):   في جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس إعلام رئيس القسم بغيابه، وعلى رئيس القسم إعادة برمجة الأعباء التي سيتغيب عنها عضو هيئة التدريس، وعليه إبلاغ العميد بذلك وإحالة التقارير الطبية إليه لتُرفع إلى الملف الشخصي حسب الأصول.
 
المادة (10): يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
المادة (11): تلغي هذه التعليمات "تعليمات الإجازات المرضية والطارئة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية" الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم 2/2/5/10230 تاريخ 10/8/2006 وأي أسس أو قرارات أخرى تتعلق بهذا الشأن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) صدرت بموجب الكتاب رقم  2/3/24/2016/3490  بتاريخ 14/7/2016.
 
 
تعليمات منح الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد
"تعليمات منح الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين
في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية لسنة 2015"
صادرة عن مجلس العمداء  بقراره رقم ( 1753/2015) تاريخ 7 /12/2015 بموجب المادة (6) من (نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية رقم (63) لسنة (2014))
 
المادة (1):      تسُمى هذه التعليمات (تعليمات منح الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية) لسنة (2015)، ويعمل بها اعتباراً من بدء العام الجامعي         .
 
المادة (2):       يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
 
الجامعة      :   الجامعة الأردنية .
 
المجلس      :   مجلس عمداء الجامعة .
 
الرئيس       :   رئيس الجامعة .
 
العميد        :   عميد الكلية المعنية  .
 
اللجنة        :   لجنة التعيين والترقية في الجامعة .
 
النظام        :   نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية رقم (63) لسنة (2014).
الاختصاصي:   الشخص المؤهل للتعيين عضو هيئة تدريس في الجامعة أو للتكليف مشرفاً سريرياً ويحمل الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو دكتور صيدلة أو التمريض أو علوم التأهيل.
 
 
شروط منح اللقب
المادة (3):     للمجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلسي الكلية والقسم منح لقب فخري أو سريري للاختصاصي العامل  في المستشفى أو المركز أو المعهد المعتمد ، وفقاً للمادة (4) من النظام ، ولا يعد في هذه الحالة من العاملين في الجامعة.
المادة (4):     أ -      يشترط لمنح الاختصاصي لقب أستاذ مساعد فخري أو أستاذ مساعد سريري في كلية الطب، ما يلي :-
 
1.   أن يكون حاصلاً على درجة دكتور في الطب أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
 
2.   أن يكون قد تدرب تدريباً مبرمجاً في حقل الاختصاص في مستشفى أو مستشفيات تعليمية، وحصل على شهادة الاختصاص العام المطلوبة ، وشهادة الاختصاص الفرعي (إن وجدت) .
 
3.   أن يكون حاصلاً على رخصة لمزاولة الاختصاص من الجهة المعنية في الأردن إذا كان يمارس تخصصه داخل الأردن ، على أن ينص على اختصاصه في قرار منح اللقب.
 
ب-      مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط لمنح الطبيب الحاصل على شهادة الاختصاص العالي في الطب من الجامعة لقب أستاذ مساعد فخري أو أستاذ مساعد سريري أن يكون قد أنهى ثلاث سنوات على الأقل من التدريب السريري المبرمج في حقل الاختصاص في مؤسسة من مؤسسات الطب المتقدمة التي تعترف بها الجامعة ، وأن يكون قد حصل على شهادة مهنية أو شهادة الزمالة في التخصص الذي سيُمنح اللقب فيه.
 
المادة (5):     يشترط فيمن يمنح لقب أستاذ مساعد فخري أو أستاذ مساعد سريري في التخصصات السريرية في كلية طب الأسنان، ما يلي : -
 
أ -      أن يكون حاصلا على درجة دكتور في طب الأسنان أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
ب-      أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في حقل التخصص الذي سيُمنح اللقب فيه ، وتدرب تدريباً مهنياً مبرمجاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وحصل من ذات الدولة على شهادة مهنية عليا في نفس التخصص صادرة عن مؤسسة تعترف بها الجامعة وفقاً للمادة (4) من النظام أو أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في حقل التخصص الذي سيُمنح اللقب فيه ، وتدرب تدريباً مهنياً مبرمجاً لمدة لا تقل عن سنتين من مؤسسة تعترف بها الجامعة وفقاً للمادة (4) من النظام.
ج -     أن يكون حاصلاً على شهادة المجلس الطبي الأردني في نفس التخصص الذي سيعين فيه إن كان يمارس تخصصه داخل الأردن ، وذلك باستثناء الحاصل على رخصة مزاولة الاختصاص الصادرة عن نقابة أطباء الأسنان لمن تخرج في المؤسسات التعليمية التي كان يدرس فيها قبل تاريخ 29/1/2015.
 
المادة (6):     يجوز أن يُمنح لقب أستاذ مشارك فخري أو أستاذ مشارك سريري في كلية الطب أو كلية طب الأسنان في أي من الحالتين التاليتين:
أ -      لمن كان يحمل لقب أستاذ مساعد فخري أو أستاذ مساعد سريري لمدة عشرة سنوات ، ونشر (أو قُبل له للنشر) وهو يحمل هذا اللقب إنتاجاً علمياً تتوافر فيه شروط الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ، وفقاً لنظام وتعليمات الهيئة التدريسية سارية المفعول في الجامعة.
 
ب-1    لمن حقق شروط منح اللقب المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات وعمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي ونشر أو قُبل له للنشر إنتاجاً علمياً تتوافر فيه شروط الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة وفقاً لنظام وتعليمات الهيئة التدريسية سارية المفعول في الجامعة.
 
ب-2    أو لمن شغل رتبة أستاذ مشارك في الجامعة أو في جامعة تعترف بها الجامعة.
 
المادة (7):     يجوز أن يُمنح لقب أستاذ فخري أو أستاذ سريري في كليتي الطب وطب الأسنان في أي من الحالتين التاليتين:
 
أ -      لمن كان يحمل لقب أستاذ مشارك فخري أو أستاذ مشارك سريري لمدة لا تقل عن عشر سنوات ونشر أو( قُبل له للنشر) وهو يحمل ذلك اللقب إنتاجاً علمياً تتوافر فيه شروط الترقية إلى رتبة أستاذ في الجامعة ، وفقاً لنظام وتعليمات الهيئة التدريسية سارية المفعول في الجامعة.
ب-1    لمن حقق شروط منح اللقب المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات ، وعمل لمدة لا تقل عن عشرين سنة بعد الحصول على المؤهل العلمي ، ونشر إنتاجاً علمياً تتوافر فيه شروط الترقية إلى رتبة أستاذ في الجامعة وفقاً لنظام وتعليمات الهيئة التدريسية سارية المفعول في الجامعة.
 
ب-2    أو لمن عمل برتبة أستاذ في الجامعة أو في جامعة تعترف بها الجامعة.
 
المادة (8):     يُراعى عند منح الاختصاصي لقب أستاذ مساعد فخري أو سريري / أستاذ مشارك فخري أو سريري / أستاذ فخري أو سريري في كلية الصيدلة أو كلية التمريض أو كلية علوم التأهيل الشروط المطلوب توافرها في تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لنظام وتعليمات الهيئة التدريسية سارية المفعول في الجامعة.
 
المادة (9):     يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
تعليمات إجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والتعاقُد مع المُحاضرين المُتفرِّغين

​ 

تعليمات إجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والتعاقُد مع المُحاضرين المُتفرِّغين في الجامعة الأردنية

الصادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم (1166/2023) تاريخ 14 /8/2023

بالاستناد للمادَّة (45) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأُردنيَّة رقم (58) لسنة 2015

________________________________________________________

المادَّة (1):-   تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والتعاقُد مع المُحاضرين المُتفرِّغين في الجامعة الأردنية لسنة 2023)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادَّة (2):-   يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

الجامــــــعــــــــــــــة: الجامعة الأردنية.

المجـــــــلـــــــــــــس: مجلس العمداء في الجامعة.

اللجـــــــنــــــــــــــــة: لجنة التعيين والترقية في الجامعة.

الرئـــــــيــــــــــــــس: رئيس الجامعة.

الكُليَّة/المركز/المعهد: أيّ كلية أو مركز أو معهد من كليات الجامعة ومراكزها ومعاهدها.

الــــــقـــســـــــــــــــم: أي قسم أكاديمي في الكُليَّة/المركز/المعهد.

المادَّة (3):-      يًحدد مجلس الكُليَّة/المركز/المعهد، بتوصية من مجلس القسم المعني، احتياجاتها من أعضاء الهيئة التدريسيَّة والمُحاضرين المُتفرِّغين في بداية الأسبوع الثالث من كلّ فصل دراسي، وذلك من خلال تعبئة نموذج مُخصَّص لهذه الغاية يُبيِّن عدد ومُؤهِّلات وشُروط التعيين أو التعاقُد المطلوبة.

المادَّة (4):- يتم تحويل نماذج الاحتياجات المشار اليها في المادة (3) من هذه التعليمات إلى نائب الرئيس المعني لدراستها، بعد الاستئناس برأي مركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة.

المادَّة (5):- يسلم نائب الرئيس المعني توصيته إلى اللجنة في مدة أقصاها أسبوعين من تسلمه نماذج الاحتياجات المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وتقوم اللجنة برفع توصيتها إلى المجلس بشأن الاحتياجات والمؤهلات المطلوبة وشروط التعيين أو التعاقُد لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادَّة (6):- للجنة ملئ الشواغر بأيّ من الطريقين الآتيين: -

أ‌-  الإعلان من قبل دائرة شؤون المجالس عن الاحتياجات من أعضاء الهيئة التدريسية والمُحاضرين المُتفرِّغين على موقع الجامعة الالكتروني و/أو أي وسيلة إعلانية أخرى وذلك خلال أسبوعين من قرار المجلس بالموافقة على الإعلان.

ب‌-   استقطاب كفاءات ممَّن يُنسِّب بهم الرئيس إلى اللجنة، وفي حال مُوافقة اللجنة تقوم دائرة شؤون المجالس بتحويل الأمر إلى الكُليَّة/المركز/المعهد، المعني لدراسته من قِبَل القسم والتوصية بشأنه إلى مجلس الكُليَّة /المركز/المعهد خلال مدة أسبوعين من استلامه، وفي حال عدم توصية القسم خلال المدة المذكورة يعد ذلك توصية ضمنية بعدم الموافقة، وفي جميع الأحوال، يقوم مجلس الكُليَّة/المركز/المعهد بالتنسيب للجنة بشأن الطلبات خلال مُدَّة أُسبوعين من استلام توصية مجلس القسم.

 

المادَّة (7):- في حال كان ملئ الشواغر من خلال الإعلان وفقاً لما ورد في المادَّة (6/أ) من هذه التعليمات: -

أ‌-  يتم استقبال الطلبات في دائرة شؤون المجالس من المتقدمين خلال مدة أسبوعين من الإعلان عن الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريس أو المُحاضرين المُتفرِّغين إلا أنه يجوز تمديد هذه المدة بقرار من نائب الرئيس المعني.

ب‌-     تحول جميع الطلبات إلى الكُليَّة/المركز/المعهد المعني، بحيث يقوم القسم المعني بتشكيل لجنة تتولى إعداد جدول المفاضلة المعتمد.

ج‌- تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بمقابلة المتقدمين بحضور من يرغب من أعضاء القسم خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تشكيلها، وتُرصد علامة المقابلة من متوسط علامات اللجنة وأعضاء القسم الحاضرين للمقابلة.

د‌- يوصي القسم خلال مدة أقصاها أسبوعين من استلام مخرجات اللجنة بشأن الطلبات بالموافقة أو عدم الموافقة إلى مجلس الكُليَّة/المركز/المعهد.

هـ- في حال عدم رفع القسم لتوصيته بشأن الطلبات خلال مدة أقصاها ستة أسابيع من استلام رئيس القسم المعني للطلبات يعد ذلك توصية ضمنية بعدم الموافقة. وبهذه الحالة، يشكل مجلس الكُليَّة/المركز/المعهد لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس في الكُليَّة/المركز/المعهد لدراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس الكُليَّة/المركز/المعهد خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تشكيلها.

و‌- يُنسب مجلس الكُليَّة/المركز/المعهد إلى للجنة بشأن الطلبات بالموافقة أو عدم الموافقة خلال مدَّة أسبوعين من استلام توصية مجلس القسم أو اللجنة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادَّة (8): -أ‌-   تدرس اللجنة التوصيات الواردة من مجالس الكُليَّات/المراكز/المعاهد والأقسام المعنية، ولها أن تقرر إما عدم ملئ الشواغر أو إعادة طرح الإعلان أو مُقابلة المُرشَّحين للتعـيـين أو التعاقُد من قِبَل الكُليَّة/المركز/المعهد.

ب‌-     للجنة عدم الالتزام بتنسيبات مجالس الكُليَّات/المراكز/المعاهد وتوصيات الأقسام وفقاً لتقديرها، ولها دعوة مُتقدِّمين لم يُنسَّب بالمُوافقة على تعيينهم أو التعاقُد معهم من قِبَل الكُليَّات/المراكز/المعاهد، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الإعلان.

ج‌- يعدُّ اجتياز المُقابلة أمام اللجنة شرطاً للتعيين أو التعاقُد.

د‌- في جميع الحالات لا يجوز تعيين أو التعاقُد مع من لا تُنسِّب بهم اللجنة.

المادَّة (9):- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادَّة (10): - أ‌-          تطبق هذه التعليمات على أي إعلانات تعيين أو تعاقد من المرحلة التي وصلت إليها عند صدور هذه التعليمات.

ب‌-     تلغي هذه التعليمات "تعليمات إجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة" لسنة (2016) الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (1261/2016) تاريخ 1/8/2016.

 

 

**********************************************​






 
تعليمات التعاقد مع المُحاضرين المُتفرِّغين في الجامعة الأُردنيَّة

(*) تعليمات التعاقد مع المُحاضرين المُتفرِّغين في الجامعة الأُردنيَّة
صادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم (424 /2016) تاريخ 12/5/2016
بالاستناد للمادَّة (29) من ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأُردنيَّة رقم (58) لسنة 2015 )
 
 
المادَّة (1):     تُسمَّى هذه التعليمات (تعليمات التعاقد مع مُحاضرين مُتفرِّغين في الجامعة الأُردنيَّة) لسنة 2016، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.(1)
 
المادَّة (2):     يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة إزاء كل منها ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:-
 
الجامعـة     :    الجامعة الأردنية.
 
المجلـس    :    مجلس عمداء الجامعة.
اللجنــــة     :    لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
 
النظــام      :    نظام الهيئة التدريسية في الجامعة ساري المفعول.
 
الرئيـس     :    رئيس الجامعة.
 
الكليــة      :    أي كلية أو مركز من كليات الجامعة أو مراكزها.
 
القســم      :    أي قسم أكاديمي أو ما يقوم مقامه في الكلية.
 
 
(5)المادَّة (3): يشترط فيمن يتم التعاقد معه محاضراً متفرغاً في الجامعة توافر الشروط الآتية:
          1- أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في
             حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة
            الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى، بتقدير لا يقل عن جيد، ويجوز للمجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم استثناء شرط التقدير.
      2- أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في
          البند (1) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة وذلك من جامعات معترف بها.
    3-(7) "أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة أو معهد جامعي معترف بهما،(على أن لا يقل تقديره - إن وجد - في درجتي الماجستير أو الدكتوراه عن جيد جداً) أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص  تعادل  درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بهما، أو أن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص العالي في الطب أو طب الأسنان من الجامعة أو من جامعة تعترف بها الجامعة، على أن تكون دراسته في جميع الدرجات التي حصل عليها بالانتظام، ويجوز للمجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم استثناء شرط التقدير في الماجستير أو الدكتوراه. 
              4-(6)  إذا كان من حملة درجة الدكتوراه، أن يكون قد نشر، أو قُبل له للنشر، بعد الحصول على درجة الدكتوراه بحث علمي في مجلة علمية معتمدة أو كتاب علمي في دار نشر عالمية أو غير عالمية أو قام بعمل فني أو مهني مبتكر محكم، ويستثنى من هذا الشرط من لم يمضِ على حصوله على درجة الدكتوراة ثلاث سنوات من تاريخ الاعلان عن الشاغر .
              5- أن يكون حاصلاً على إجازة ممارسة العمل الأكاديمي.
              6- أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
              7- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
 
 
 
المادَّة (4):     على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات، يتم التعاقد مع الموفد العائد من الإيفاد الذي أنهى متطلبات الحصول على الدرجة التي أوفد من أجلها محاضراً متفرغاً بالماجستير أو محاضراً متفرغاً بالدكتوراه.
 
المادَّة (5):     يكون التعاقد مع المحاضرين المتفرغين بقرار من الرئيس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم.
 
المادَّة (6):     على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، وفي حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم، يجوز التعاقد مع محاضرين متفرغين بقصد القيام بالتدريس أو التدريب في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة في كلية الهندسة من القادرين على القيام بذلك، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.
 
المادَّة (7):    مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في عقودهم يُعامل المحاضر المتفرغ بالماجستير والمحاضر المتفرغ بالدكتوراه معاملة نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من حيث العبء التدريسي والراتب والإجازات السنوية والطارئة والمرضية والعقوبات التأديبية وفقاً لما ورد في نظام الهيئة التدريسية ونظام الرواتب والعلاوات النافذين (4).
 
المادَّة (8):     تحدد شروط عمل المحاضرين المتفرغين ورواتبهم وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها من خلال عقود تُنظم لهذه الغاية ولا تُعدل هذه العقود إلا بعد انتهاء مدتها.
 
المادَّة (9):     يكون التصويت على التعاقد مع المحاضر المتفرغ تبعاً للرتبة التي كان سيحصل عليها فيما لو عين في عضوية الهيئة التدريسيَّة في الجامعة.
 
المادَّة (10):   أ -   على من تمت الموافقة على التعاقد معه محاضراً متفرغاً مباشرة عمله اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار الموافقة على التعاقد معه.
  
                 ب-  إذا لم يباشر المتعاقد معه محاضراً متفرغاً عمله خلال أسبوعين من التاريخ المحدد في قرار التعاقد معه يعد مستنكفاً عن العمل ويعد قرار التعاقد معه لاغياً حكماً.
 
المادَّة (11):   ينتهي التعاقد مع المحاضر المتفرغ بالجامعة بتعيينه عضواً في الهيئة التدريسية ولا تُحسب مدة خدمة المحاضر المتفرغ في الجامعة لأغراض التفرغ العلمي ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان وأغراض النقل من فئة إلى أعلى .
 
المادَّة (12):   تُطبق هذه التعليمات على المحاضرين المتفرغين الذين يتم التعاقد معهم بعد صدور هذه التعليمات، أما المحاضرين المتفرغين المتعاقد معهم قبل صدور هذه التعليمات فتُسوى أوضاعهم وفقاً لهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ انتهاء عقودهم الحالية.
 
المادَّة (13):   يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نصٌ في هذه التعليمات.
 
المادَّة (14):   تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو أسس سابقة تتعارض مع أحكامها.
 

(1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2016/3495 بتاريخ 14/7/2016.

(2) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (173/2017) تاريخ  9/3/2017.

(3) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (97/2018) تاريخ 29/1/2018.

(4) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (173/2017) تاريخ 9/3/2017.

(5) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1993/2021) تاريخ 25/10/2021.

(6) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1654/2022) تاريخ 19/10/2022.

 (7) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (33/2024) تاريخ 26/8/2024.


 
تعليمات التعاقُد مع عضو الهيئة التدريسيَّة المُنتهية خدمتُه في الجامعة لبلوغ سن السبعين

تعليمات التعاقُد مع عضو الهيئة التدريسيَّة المُنتهية خدمتُه في الجامعة
لبلوغ سن السبعين مُحاضراً مُتفرِّغاً في الجامعة الأُردنيَّة
الصادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم (1555/2022) تاريخ 26/9/2022
 
بالاستناد للمادَّة (32/ج) من (نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأُردنيَّة رقم (58) لسنة 2015) وتعديلاته.
 
 
المادَّة (1): تُسمَّى هذه التعليمات (تعليمات التعاقُد مع عضو الهيئة التدريسيَّة المُنتهية خدمتُه في الجامعة لبلوغ سن السبعين مُحاضراً مُتفرِّغاً في الجامعة الأُردنيَّة) لسنة 2022، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صُدورها.
 
المادَّة (2): يكون للكلمات الآتية حيثُما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة إزاء كل منها ما لم تدُل القرينة على غير ذلك: -
 
الجامعـة: الجامعــــة الأُردنيَّــــة.
المجلـس: مجلس عُمداء الجامعة.
الرئيـس: رئيــــس الجــــــامعــة.
الكُلــيـَّـة: أي كُليَّة أو مركز من كُليَّات الجامعة أو مراكزها.
القســم: أي قسمٍ أكاديمي أو مـا يقـــوم مــقامه في الكــُليَّــة.
 
المادَّة (3): أ.(1) للرئيس بناءً على تنسيبٍ كل من مجلس الكُليَّة ومجلس القسم، وبتوصيةٍ من لجنة التعيين والترقية ومركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة، المُوافقة على التعاقُد مع عضو الهيئة التدريسيَّة الذي انتهت خدمتُه في الجامعة لبلوغه أو تجاوزه سن السبعين مُحاضراً مُتفرِّغاً للعمل في الجامعة.
 
ب. يكون التصويت على التعاقُد مع المُحاضر المُتفرِّغ وفقاً لهذه التعليمات تِبعاً لرتبته الأكاديميَّة التي كان حاصلاً عليها عند انتهاء عُضويَّته في الهيئة التدريسيَّة في الجامعة.
 
المادَّة (4): يُشترط فيمن يتمُّ التعاقُد معه مُحاضراً مُتفرِّغاً في الجامعة ما يأتي: -
 
أ‌.        أن يكون قادراً على أداء مهامه مُحاضراً مُتفرِّغاً.
ب‌.   أن يكون لائقاً من الناحية الصحيَّة بناءً على تقريرٍ من اللجنة الطبيَّة التي تعتمدُها الجامعة.
ج. أن يكون غير محكومٍ بجنايةٍ أو بجُنحةٍ مُخلَّةٍ بالشرف والأخلاق والآداب العامَّة.
 
المادَّة (5): يجوز التعاقُد عضو الهيئة التدريسيَّة الذي انتهت خدمتُه في الجامعة لبلوغه أو تجاوزه سنَّ السبعين مُحاضراً مُتفرِّغاً للعمل في الجامعة -على أن يكون القسم المعني قد أعدَّ خطَّة واضحة للإيفاد بناءً على دراسة إكتواريَّة مُعتمدة لهذا الغرض، وأن يكون القسم المعني قد سبق له الإعلان عن حاجته لتعيين أعضاء هيئة تدريس أو للتعاقُد مع مُحاضرين مُتفرِّغين في ذات تخصُّص من سيتمُّ التعاقُد معه، وعدم تمكُّنه من ذلك لأي سببٍ من الأسباب - بأي من الحالتين الآتيتين: -
 
‌أ.           استحداث برنامجٍ جديدٍ في الكُليَّة بحاجةٍ لتخصُّص من سيتمُّ التعاقُد معه.
‌ب.      تجاوز الطاقة الاستيعابيَّة ووجود طلبةٍ دوليين في البرنامج الذي يتبع له القسم المعني.
 
   المادَّة (6): في حال تمَّ التعاقد مع مُحاضر مُتفرِّغ وفقاً لهذه التعليمات، يُشترط ما يأتي: -
 
‌أ.        أن يكون التعاقُد لمُدَّة عام جامعي واحد فقط، ويتمُّ إعادة النظر في تجديد التعاقُد إذا توافرت الشروط التي تنص عليها هذه التعليمات وضمن الإجراءات ذاتها.
 
‌ب.   أن يُثابر القسم المعني على السير بإجراءات الإعلان عن حاجته لتعيين أعضاء هيئة تدريس أو للتعاقُد مع مُحاضرين مُتفرِّغين في ذات تخصُّص من تمَّ التعاقُد معه مُحاضراً مُتفرِّغاً.
 
(2) ‌ج. أن يتمَّ تحديد شروط عمل المُحاضر المُتفرِّغ وراتبه وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها من خلال عقدٍ يُنظَّم لهذه الغاية. 
 
 (2) المادَّة (7): - أ-مع مُراعاة تعليمات حوافز العاملين في الجامعة الأُردنيَّة من رُسوم البرنامج المُوازي النافذة، والأحكام الخاصَّة الواردة في عقده، يُعامل المُحاضر المُتفرِّغ الذي يتمُّ التعاقُد معه وفقاً لهذه التعليمات مُعاملة نظيره من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من حيث العبء التدريسي والإجازات السنويَّة والطارئة والمرضيَّة والعُقوبات التأديبيَّة وفقاً لما ورد في نظام الهيئة التدريسيَّة ونظام الرواتب والعلاوات النافذين.​
 
ب. مع مُراعاة الفقرة (أ) من هذه المادَّة، في حال كان التعاقُد مع مُحاضرين مُتفرِّغين في كُليَّتي الطب وطب الأسنان، فتُطبَّق الأحكـــام الآتية: -
 
1-    في حال التعاقُد مع الأطباء غير السريريين مُحاضرين مُتفرِّغين، فيُضاف إلى رواتبهم مُكافأة مقطوعة تُعادل (100%) من الراتب الأساسي للرتبة الأكاديميَّة التي يحملها من يتمُّ التعاقُد معه.
 
2-    في حال التعاقُد مع الأطباء السريريين مُحاضرين مُتفرِّغين، وإن توافرت الحاجة في القسم المعني لخدمات المُعالجة، فيتمُّ التعاقُد على هذه الخدمات من خلال مُستشفى الجامعة مُباشرة.
 
المادَّة (8):   لا يُعدُّ من يتمُّ التعاقُد معه مُحاضراً مُتفرِّغاً وفقاً لهذه التعليمات عضواً في الهيئة التدريسيَّة في الجامعة لأي غايةٍ أو مقصد، كما لا يُعدُّ عمله خدمةً فعليَّةً لأي غايةٍ أو مقصد، ولا يستحق عليها مُكافأة نهاية خدمة أو أي مُكافأة أُخرى مهما كان مُسمَّاها أو غايتها باستثناء ما تنُص عليه هذه التعليمات والعقد المُبرم معه
 
المادَّة (9):    يبُت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نصٌ في هذه التعليمات.
 
المادَّة (10):  تُلغي هذه التعليمات أي تعليماتٍ أو أُسسٍ سابقةٍ أو قرارات تتعارض مع أحكامها.
 
 
*********************************

​(1) تم تعديل المادة (3/أ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1752/2023 تاريخ 26/12/2023.

 (2) تم تعديل المادة (6/ج) والمادة (7/أ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 447/2024 تاريخ 15/4/2024.

 
تعليمات العمل بدوام جزئي في الجامعة الأردنية

 

تعليمات العمل بدوام جزئي في الجامعة الأردنية
صادرة عن رئيس الجامعة بموجب المادتين (15) و (18) من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية النافذ وتعديلاته  (1)
 
المادة ( 1 ):-   تسُمى هذه التعليمات " تعليمات العمل بدوام جزئي في الجامعة الأردنية " ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة ( 2 ):-   يكون تكليف العمل بدوام جزئي بقرار من رئيس الجامعة وتنسيب من العميد أو مدير الوحدة أو المركز المختص.
المادة ( 3 ):-   يحدد في قرار التكليف عدد ساعات العمل، ومقدار المكافأة التي تصرف مقابل ذلك.
المادة ( 4 ):-   تصرف مكافآت مالية للأشخاص المكلفين للعمل بدوام جزئي وعلى أساس الساعات الفعلية للعمل، وضمن نطاق المؤهلات العلمية للأشخاص كما يلي :-
                     
المؤهل العلمي
قيمة المكافأة / للساعة
أ -   الأشخاص الذين يحملون شهادة الدبلوم " كليات المجتمع"
      -  الأشخاص الذين يحملون درجة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا
     -  الأشخاص الذين يحملون درجة الماجستير
     -  الأشخاص الذين يحملون درجة الدكتوراه
500ر1 دينار ونصف
000ر2 ديناران
500ر2 ديناران ونصف
000ر4 أربعة دنانير
 
ب -     كما يمنح المكلفون  بالعمل في المدرسة النموذجية علاوة مقدارها(50%) من قيمة المكافآت المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة ( 5 ):-   إذا دعت الحاجة إلى تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية وتتوافر لديهم الخبرات الفنية أو المهنية المتخصصة فتصرف لهم مكافأة مالية يحددها قرار رئيس الجامعة على أن لا تتجاوز المكافأة قيمة الحد الأعلى للمكافآت الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات.
المادة ( 6 ):-   يكون الحد الأقصى لساعات التكليف (40) أربعين ساعة عمل في الشهر.
المادة ( 7 ):-   في بعض الحالات الخاصة التي تحتاج فيها الجامعة إلى تكليف أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل فيها بدوام جزئي، فيجوز أن يصرف لهم مكافآت شهرية إجمالية يحددها رئيس الجامعة مقابل هذا العمل، وأن ينظم لهم عقود عمل يبين فيها مقدار المكافأة وطبيعة عملهم وعدد ساعاته وأية شروط أخرى.
المادة ( 8 ):-   يشترط قبل تكليف العاملين بدوام جزئي توافر المخصصات المالية في الموازنة أو المشروع.
 
 

(1) صادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 10/1/1/1208 تاريخ 18/1/1989.
 
تعليمات نقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية إلى نظام هيئة الباحثين

تعليمات نقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية إلى نظام هيئة الباحثين
صادرة عن رئيس الجامعة استناداً إلى المادة (10/أ) من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية رقم (45) لسنة 1998
 
المادة ( 1 ):-  تسُمى هذه التعليمات " تعليمات نقل عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية إلى نظام هيئة الباحثين"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
المادة ( 2 ):-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
                   الجامعة :        الجامعة الأردنية
                   المجلس:         مجلس عمداء الجامعة
                   الرئيس :         رئيس الجامعة
المادة ( 3 ):-  يجوز نقل عضو هيئة التدريس إلى نظام هيئة الباحثين في ضوء حاجة الجهة التي يطلب النقل إليها إذا توافرت الشروط التالية:-
أ -       أن يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب خطي يبدي فيه رغبته بالنقل إلى نظام هيئة الباحثين.
ب -     أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ج -     أن يكون قد أجرى ونشر خلال آخر خمس سنوات قضاها في خدمة الجامعة أبحاثاً علمية لا تقل عن عشرة، بمجموع نقاط لا تقل عن (600) وأن تكون أربعة من هذه البحوث على الأقل قد نشرت فعلاً في مجلات علمية عالمية تعتمدها الجامعة.
د -      أن يكون قد استقطب تمويلا ً من خارج الأردن لمشروع بحث واحد على الأقل خلال أخر خمس سنوات .
هـ -     أن لا تكون قد فرضت عليه أي عقوبة في عمله كعضو هيئة تدريس باستثناء التنبيه.
و -      أن لا يكون قد صدر قرار بعدم ترقيته إلى رتبة أعلى لأي سبب من الأسباب .
المادة ( 4 ):-  مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من تعليمات هيئة الباحثين في الجامعة، يتم نقل عضو الهيئة التدريسية إلى نظام هيئة الباحثين بقرار من المجلس بناءً على توصيات من المجالس المختصة.
المادة ( 5 ):-  يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة ( 6 ):-  الرئيس والعمداء المعنيون في الجامعة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
 
 
أسس التعيين المشترك في الجامعة الأردنية
"(*) أسس التعيين المشترك في الجامعة الأردنية "
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (423/2016) تاريخ (12/5/2016)
استناداً إلى نص المادة (17) من ( تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية )
 
 
المادة (1):    تسمى هذه الأسس " أسس التعيين المشترك في الجامعة الأردنية " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها. (1)
 
المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
 
الجامعــة           :  الجامعة الأردنية.
 
المجلــس          :  مجلس العمداء في الجامعة.
 
اللجنـــة            :  لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
 
الكلية/المركز       :  أي كلية أو مركز من كليات أو مراكز الجامعة باستثناء مركز اللغات.
 
القســـم            :  أي قسم أكاديمي من أقسام الجامعة.
 
المادة (3):   أ -   يجوز تعيين عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة الباحثين المعين في أحد الأقسام الأكاديمية أو المراكز العلمية في قسم آخر من أقسام كلية أخرى أو في مركز آخر في حال توافر الشرطين التاليين:
1.        وجود علاقة موضوعية في المجال المعرفي والبحثي بين القسمين أو القسم والمركز أو المركزين.
2.        وجود حاجة فعلية للتعيين المشترك.
ب-  لا يجوز أن يزيد عدد المعينين تعييناً مشتركاً في قسم أو مركز على نصف العدد في القسم المعين فيه تعييناً مشتركاً.
 
المادة (4):    يتقدم عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة الباحثين الذي يرغب في التعيين المشترك بطلب يوضح فيه كفاياته واستعداده للتدريس والبحث والمشاركة فيهما في القسم أو المركز.
 
المادة (5):    يتم التعيين المشترك بقرار من المجلس بناءً على توصية من اللجنة بناءً على تنسيب الأقسام والمجالس المعنية لمدة عام جامعي، وينظر في تجديد التعيين المشترك في بداية كل عام جامعي.
 
المادة (6):    لا يجوز أن يقل العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس المعين تعييناً مشتركاً عن (6) ساعات معتمدة في المركز أو في القسم المعين فيه تعييناً أصيلاً.
 
المادة (7):    يشارك عضو هيئة التدريس المعين تعييناً مشتركاً في التصويت والتنسيب للتعيين والترقية والتثبيت في كل من القسم أو المركز المعين فيه أصلاً وكذلك المعين فيه تعييناً مشتركاً.
 
المادة (8):    يعد التعيين المشترك لعضو هيئة التدريس منتهياً حكماً بانتهاء تعيينه في القسم أو المركز الأصلي لأي سبب من الأسباب.
 
المادة (9):    يتم البت في جميع الشؤون الأكاديمية للعضو المعين تعييناً مشتركاً وما يترتب عليها من أمور إدارية أو مالية في القسم أو المركز المعين فيه تعييناً أصيلاً.
 
المادة (10):    يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.
 
المادة (11): تلغي هذه الأسس جميع الأحكام التي تتعارض معها الواردة في أي تعليمات أو أسس أو قرارات سابقة.
 
(1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2016/3494 بتاريخ 14/7/2016.
 
تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية في الجامعة الأردنية

 
تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2011
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (283/2011) تاريخ 24/5/2011
استناداً إلى نص المادة (17/ب/11) من ( قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009) ، وتعديلاته .
 
 
المادة (1) :-   تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2011) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.
المادة (2) :   أ-   توزع مخصصات المؤتمرات على الكليات والمعاهد والمراكز العلمية المعنية بالبحث العلمي بنسبة أعضاء الهيئة التدريسية فيها إلى مجموع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وعلى أن لا تقل مخصصات الكلية أو المعهد أو المركز العلمي عن (3000) دينار.
ب- يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية لأغراض هذه التعليمات.
جـ- لا تشمل هذه المخصصات رسوم تأشيرة الدخول .
المادة (3) :-   يتم الاشتراك في المؤتمرات العلمية بتوصية من مجلس القسم المعني وقرار من العميد / مدير المركز ، ويقرر العميد / مدير المركز قيمة المخصصات التي تمنح للعضو المشارك بحيث لا تتجاوز الحد الأعلى الوارد في هذه التعليمات، وله منح العضو المشارك سلفة لا تتجاوز هذه المخصصات.
المادة (4) :-   (أ) يكون الحد الأعلى لمجموع تكاليف مخصصات الاشتراك في المؤتمرات التي تدفعها الجامعة على النحو التالي:
1- (2500) ألفان وخمسمائة دينار للمؤتمرات التي تعقد في دول الأمريكيتين وكندا واستراليا والصين واليابان ودول أوروبا ودول جنوب شرق آسيا.
2- (2000) ألفا دينار لدول المغرب العربي وباقي دول العالم باستثناء باقي الدول العربية.
3- (1500) ألف وخمسمائة دينار للمؤتمرات التي تعقد في باقي الدول العربية.
(ب)(1) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه تغطي الجامعة رسوم الاشتراك في المؤتمر إن وجدت ، وبما لا يزيد على (750) سبعمائة وخمسين ديناراً .
 
المادة (5) :-   تشمل مخصصات المؤتمرات ما يلي:
(أ)  تذكرة سفر من عمان إلى مكان المؤتمر والعودة بالدرجة المقررة له حسب تعليمات علاوة الانتقال والسفر النافذة .
 
(ب) مياومات كاملة عن فترة المؤتمر، إضافة إلى ليلتين للمشاركين في المؤتمرات التي تعقد في الدول المشار إليها في البندين (1) و ( 2) من الفقرة (أ) من المادة (4)، وليلة واحدة للمشاركين في باقي الدول.
(ج)  إذا كان المشارك مستضافاً استضافة كاملة يدفع له 25% من المياومات وإذا كانت الاستضافة جزئية يدفع له 50% من المياومات.
 (د)   رسوم التامين الصحي إن وجدت.
المادة (6)(2) :- يتقدم عضو هيئة التدريس إلى رئيس القسم بطلب المشاركة في المؤتمر متضمناً ما يلي:
أ-   الدعوة الموجهة من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر بحضور المؤتمر.
ب- الموافقة النهائية من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر تفيد بقبول البحث المقدم إلى المؤتمر.
ج-  نسخة من مسودة البحث المقبول.
د-   نموذج (المشاركة في المؤتمر) معبأ حسب الأصول.
هـ- اقراراً خطياً بأن البلحث المقدم لم يُنشرأو يُقبل للنشر أم قُدّم في مؤتمر علمي سابق.
المادة (7) :-   تعطى الأولوية للمشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية والمؤتمرات التي تعالج مواضيع تهم الجامعة أو ترتبط باحتياجات الأردن وقضاياه، على أن يحصل البحث المقدم على توصية من لجنة البحث العلمي في الكلية.
المادة (8):-    يكون اشتراك أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات ضمن الأولويات التالية:
(أ) عضو هيئة التدريس المشارك في مؤتمر علمي أو ندوة علمية والمغطى تكاليف اشتراكه من قبل جهة خارجية.
(ب) اقرب الأعضاء اختصاصاً إلى موضوع المؤتمر.
(ج) من كلفته الجامعة تمثيلها.
(د) من عهد إليه بمركز تنظيمي في المؤتمر.
(هـ) من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي والسابق.
(و) من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي.
 
المادة (9) :-   تتم الموافقة على المشاركة في المؤتمرات بالحضور فقط (دون تقديم بحث) وكذلك على حضور النشاطات العلمية والمهنية بقرار من رئيس الجامعة وتوصية من عميد الكلية / المعهد / المركز.
المادة (10) :- (أ) يمكن لباحث فقط من أعضاء الهيئة التدريسية أو أعضاء هيئة الباحثين المشاركين في مشروع بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي التقدم للحصول على دعم الاشتراك في مؤتمر علمي لمرة واحدة فقط، شريطة أن يكون البحث المقبول في المؤتمر من نتائج المشروع المدعوم.
(ب) يتم تقديم الطلب حسب ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات وتتم الموافقة على الاشتراك في المؤتمر بقرار من عميد البحث العلمي بناء على توصية من عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز المعني.
(ج) مع مراعاة ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذه التعليمات تصرف المخصصات من ميزانية دعم الأبحاث العلمية وتضاف إلى الميزانية التي خصصت للمشروع.
 
المادة (11)(2) :- على العضو المشارك في المؤتمر أن يقدم خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ عودته ما يلي:
أ-   تقريراً إلى رئيس القسم المعني عن مشاركته متضمناً التوصيات التي يقترحها بما يعود بالفائدة على الجامعة، ليتم رفعه إلى عميد الكلية/ المركز الذي يتولى بدوره رفعه إلى عميد البحث العلمي.
ب -  صورة عن التذكرة والوصل المالي لرسوم الاشتراك (إن وجدت) ليتم اعتمادها من قبل العميد أو مدير المركز المعني.
 
المادة (12)(2) :- يشترط للموافقة على البحث المقدم للمشاركة في المؤتمر ما يلي:
أ-   أن يكون المؤتمر متخصصاً ومنظماً من مؤسسة علمية مرموقة.
ب- أن يكون موضوع المؤتمر ضمن التخصص العلمي للمشارك.
 
 
المادة (13) :- يبت رئيس الجامعة في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
المادة (14) :- تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة صادرة بهذا الشأن .
 
 
 

(1) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (2011/960) تاريخ 2011/10/10.
(2) عدلت المواد (6، 11، 12)بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1311/2022) تاريخ 15/8/2022.
 
أسس تكليف أعضاء هيئة التدريس الشرفيين والمشرفين غير الأكاديميين بالعمل لأغراض التعليم

أسس تكليف أعضاء هيئة التدريس الشرفيين والمشرفين غير الأكاديميين بالعمل لأغراض التعليم الطبي
 
المادة ( 1 ):-      أ -   يمنح عضو الهيئة التدريسية الشرفي مكافأة شهرية لقاء إشرافه على تدريب طلبة كلية الطب وعن المشاركة في تقييمهم وامتحاناتهم تعادل الراتب الأساسي الشهري لصنوه من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في مستشفى الجامعة.
ب -     يمنح عضو الهيئة التدريسية الشرفي زيادة سنوية في مكافأته تعادل الزيادة السنوية التي يستحقها صنوه من أعضاء الهيئة التدريسية العامل في مستشفى الجامعة الأردنية.
المادة ( 2 ):-  عند الضرورة القصوى، يجوز تكليف مشرفين غير أكاديميين بالعمل للإشراف على التدريب السريري لطلبة كلية الطب/ طب الأسنان في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي.
المادة ( 3 ):-  يشترط فيمن يكلف بالعمل مشرفاً غير أكاديمي في كلية الطب ما يلي :-
أ -       أن يكون حاصلا ً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها.
ب -     أن يكــون قد تدرب في حقل اختصـاصـه تدريبــــــــاً " متطابقا ً" مع متطلبات المجلس الطبي الأردني لذلك الاختصاص.
ج -     أن يكون قد اجتاز امتحان المجلس الطبي الأردني في حقل اختصاصه وأن يكون مرخصاً لمزاولة المهنة نتيجة للامتحان المشار إليه.
د -      يجوز في حالات محدودة أن يستثنى من بند (ج) من يعمل رئيس قسم ومرخصاً لمزاولة الاختصاص في الأردن أو من هو عضو في لجنة علمية متخصصة في المجلس الطبي الأردني في حقل الاختصاص.
المادة ( 4 ):-  يشترط فيمن يكلف بالعمل مشرفاً غير أكاديمي في كلية طب الأسنان ما يلي :-
أ -       أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في طب الأسنان أو ما يعادلها .
ب-      أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في طب الأسنان من جامعة أو معهد أو مؤسسة علمية تعترف بها الجامعة الأردنية.
                   ج -     أن يكون مرخصاً لمزاولة اختصاصه في الأردن.
د -      أن يكون قد مارس اختصاصه لمدة لا تقل عن (5) سنوات في مستشفى أو عيادة أو مؤسسة علمية تعترف بها الجامعة الأردنية.
المادة ( 5 ):-  يقوم المشرف غير الأكاديمي في كلية الطب أو طب الأسنان بتدريب طلبة كلية الطب/ طب الأسنان تحت الإشراف المباشر لعضو هيئة تدريس شرفي أو عضو هيئة تدريس من كلية الطب في ذلك القسم ولا يمنح أي لقب أكاديمي.
المادة ( 6 ):-     أ -    يمنح المشرف غير الأكاديمي في كلية الطب وطب الأسنان مكافأة  تعادل الراتب الأساسي الذي يستحقه من يعمل برتبة مدرس في الجامعة الأردنية، أما إذا اقتضى العمل التكليف بساعات تدريسية فتدفع مكافأة عن الساعة التدريسية كما في حال المدرس.
ب -     يمنح المشرف غير الأكاديمي في كلية الطب وطب الأسنان زيادة سنوية في مكافأته تعادل الزيادة التي يستحقها من يعمل برتبة مدرس في الجامعة الأردنية.
المادة ( 7 ):-  يكون رئيس القسم المختص في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية منسقاً إدارياً للتدريب بقصد متابعة التزام أعضاء هيئة التدريس الشرفيين والمشرفين غير الأكاديميين بتطبيق البرامج التعليمية المعدة من القسم الأكاديمي في كلية الطب وطب الأسنان.
المادة ( 8 ):-  يكلف المشرف غير الأكاديمي بالعمل في كلية الطب وكلية طب الأسنان بقرار من رئيس الجامعة بناءً على تنسيب من مجلس الكلية وتوصية من مجلس القسم المختص.
المادة ( 9 ):-  يجدد التكليف بالعمل لكل من عضو هيئة التدريس الشرفي والمشرف غير الأكاديمي سنوياً بقرار من رئيس الجامعة بناءً على تنسيب من مجلس الكلية المعنية وتوصية من مجلس القسم المختص.
 
تعليمات عقد المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعة الأردنية
" تعليمات عقد المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعة الأردنية"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (171/2017) تاريخ 9/3/2017
استناداً الى نص المادة (17/5/11) من قانون الجامعات الاردنية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته
************************
المادة1: تسمى هذه التعليمات "تعليمات عقد المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعة الأردنية" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.
المادة2: يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة: الجامعة الأردنية.
المجلس: مجلس العمداء.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة المؤتمرات والندوات العلمية المشكلة بموجب هذه التعليمات.
المؤتمر: المؤتمر العلمي المتخصص المحكم الذي تعقده الجامعة داخل المملكة الأردنية أو خارجها.
المادة3: يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى "لجنة المؤتمرات والندوات في الجامعة " برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضائه وتكون مهامها ما يلي:
أ. النظر في طلبات عقد المؤتمرات والندوات المقدمة من الكليات والمراكز في الجامعة.
ب. التنسيب للرئيس بدعم المؤتمر أو الندوة وتحديد قيمة ذلك الدعم.
ج. اعتماد موازنة المؤتمر أو الندوة المعدة من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر.
هـ. التوصية للرئيس باعتماد التقرير النهائي لأعمال المؤتمر أو الندوة بما فيها الجوانب الادارية والمالية.
و. أي أمور أخرى يكلفها بها المجلس.
المادة4: تصنف المؤتمرات على النحو الآتي:-
أ. المؤتمر الدولي
المؤتمر الذي تعقده الجامعة بالاشتراك مع جهة دولية أو أكثر ويستهدف مشاركة باحثين من مختلف دول العالم وتكون عضوية اللجنة التحضيرية ذات طابع دولي، وقد تكون مشاركة المؤسسة الدولية عبر نشر وقائع المؤتمر كأن تتبنى نشر الأبحاث المقدمة للمؤتمر في مجلة علمية محكمة ومفهرسة أو تقوم الجهة نفسها بفهرسة الوقائع عالمياً.
ب. المؤتمر الإقليمي
المؤتمر الذي يستهدف مشاركة باحثين من دول الإقليم وتكون لجنته التحضيرية ذات طابع إقليمي.
ج. المؤتمر الوطني: المؤتمر الذي يقتصر على مشاركين من داخل المملكة.
المادة5: تقديم طلب عقد المؤتمر إلى اللجنة قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاده وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية باللغتين العربية والانجليزية.
المادة6: يتضمن طلب عقد المؤتمر الأولي :
أ- أهداف المؤتمر والفوائد العلمية والمادية المتوقعة للجامعة من تنفيذ المؤتمر على أن يتم ذكرها في التقرير النهائي.
ب- قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر والواجبات المناطة بكل عضو منهم.
ج- آلية توفير المبالغ اللازمة لعقد المؤتمر وقيمتها من رسوم مشاركة، ومساهمة صندوق البحث العلمي، ومساهمة الشركاء (جامعات، نقابات، جمعيات)، الشركات داعمة.
المادة7: أ- ينشأ حساب في وحدة الشؤون المالية بإسم المؤتمر.
ب- يعود عائد المؤتمر للجامعة بعد تسديد التكاليف كافة ويغلق الحساب بعد شهر من انتهاء المؤتمر.
ج-يجوز صرف مكافآت للقائمين على المؤتمر بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة شريطة أن تكون مدرجة في موازنة المؤتمر.
المادة 8: يبت مجلس العمداء في الأمور التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
 
 
تعليمات خفض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس
تعليمات خفض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس
الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية أو إدارية في الجامعة الأردنية لسنة 2017"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( 1290 /2017) تاريخ 14/ 9 /2017
استناداً لنص المادة (19/ج) من "نظام الهيئة التدريسية"
في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015"
 
المادة (1):   تُسمى هذه التعليمات (تعليمات خفض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية أو إدارية في الجامعة الأردنية لسنة 2017) ويُعمل بها اعتباراً من بداية العام الجامعي 2017/2018.
 
المادة (2):   يكون للكلمات أو العبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعــة             :  الجامعة الأردنية.
المجلــس             :  مجلس عمداء الجامعة.
المستشفى            :  مستشفى الجامعة.
الفرع                :  فرع الجامعة.
الرئيــس              :  رئيس الجامعة.
العميد                :  عميد أي كلية من كليات الجامعة أو الفرع.
عضو هيئة التدريس   :  أي عضو هيئة تدريس في كليات الجامعة أو مراكزها.
الوحدة/المركز/ الدائرة/:  أي وحدة أو مركز أو دائرة أو مكتب من وحدات الجامعة
المكتب                  ومراكزها ودوائرها ومكاتبها.
 
المادة (3):   يُخفض بقرار من الرئيس العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يُعين نائباً للرئيس بواقع (9) تسع ساعات معتمدة.
 
المادة (4):   يُخفض بقرار من الرئيس العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يُكلف مستشاراً أو مساعداً للرئيس أو مساعداً لرئيس فرع الجامعة أو رئيساً للجنة العطاءات المركزية ليصبح (3) ثلاث ساعات معتمدة.
 
المادة (5):   أ -   يُخفض بقرار من الرئيس العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يُعين أو يُكلف بأي من المهام التالية ليُصبح على النحو المبين إزاء كل منهم:
-       العميد                       3 ساعات معتمدة
-       نائب العميد                  6 ساعات معتمدة
-       رئيس القسم ومساعد العميد   9 ساعات معتمدة
 
              ب-   في حال كان عضو هيئة التدريس المعين أو المُكلف رئيساً للقسم أو مساعداً للعميد يحمل رتبة الأستاذية يُخفض عبئه التدريسي ليُصبح (6) ساعات معتمدة بقرار من الرئيس.
              ج- (2) في حال كان عضو هيئة التدريس المعين أو المكلف مساعد عميد يحمل رتبة مدرس، يخفض عبؤه التدريسي، ليصبح (12) ساعة معتمدة.
              د-    يعامل رئيس الشعبة في مركز اللغات معاملة رئيس القسم .
 
المادة (6)(1):   أ -   يُخفض بقرار من الرئيس العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس المُعين أو المكلف مديراً لوحدات الرقابة والتدقيق الداخلي أو الشؤون المالية أو القبول والتسجيل أو المكتبة أو الصناديق المالية أو الخدمات المساندة أو دوائر الموارد البشرية أو الشؤون القانونية أو شؤون المجالس أو الهندسة أو العلاقات العامة والإعلام أو مكتب العلاقات الدولية أو مركز الاعتماد وضمان الجودة أو مركز الدراسات الاستراتيجية ليُصبح (3) ساعات معتمدة.
 
              ب-   يُخفض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يُعين أو يُكلف مديراً لأي وحدة أو دائرة أو مكتب من غير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس.
 
المادة (7)(1):   أ -   يُخفض بقرار من الرئيس العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يُعين أو يُكلف مديراً لمراكز دراسات المرأة أو حمدي منكو للبحوث أو اللغات أو الاستشارات والتدريب أو المياه والطاقة والبيئة أو الحاسوب أو العلاج بالخلايا أو الوثائق والمخطوطات أو الأمراض المعدية والمطاعيم ليُصبح (6) ست ساعات معتمدة.
              ب-   يُخفض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يُعين أو يُكلف مديراً لمركز من غير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس.
 
المادة (8):   أ -   يُخفض بقرار من الرئيس العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يُعين مديراً للمستشفى بواقع (9) تسع ساعات معتمدة.
              ب-   يُخفض بقرار من الرئيس العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يُعين أو يُكلف نائباً أو مساعداً لمدير المستشفى ليُصبح (3) ساعات معتمدة.
              ج-    يُخفض بقرار من الرئيس العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يُعين أو يُكلف مديراً للدوائر الطبية أو الإدارية في المستشفى ليُصبح (9) تسع ساعات معتمدة.
              د-     في حال كان عضو هيئة التدريس المعين أو المكلف وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة يحمل رتبة الأستاذية يُخفض بقرار من الرئيس عبئه التدريسي ليُصبح (6) ست ساعات معتمدة.
المادة (9):   يجوز بقرار من الرئيس تخفيض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يُعين أو يُكلف نائباً أو مساعداً لمدير أي  دائرة أو وحدة أو مركز أو مكتب في الجامعة أو المستشفى بواقع (3) ثلاث ساعات معتمدة إذا اقتضت طبيعة عمله ذلك .
 
المادة (10): إذا عُين أو كُلف عضو هيئة التدريس في أكثر من مهمة جامعية أكاديمية أو إدارية يستفيد من الحد الأعلى من الخفض من العبء التدريسي وفقاً لما ورد بهذه التعليمات.
المادة (11): يجوز بقرار من الرئيس تخفيض عبء عضو هيئة التدريس تنفيذاً لاتفاقيات تبرمها الجامعة مع جامعات أو مؤسسات أكاديمية أو تعليمية داخل الأردن أو خارجه.
المادة (12):  يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس تخفيض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يتولى أعباء ومسؤوليات إدارية  بما يزيد عما هو وارد في هذه التعليمات إذا اقتضت طبيعــة عمله ذلك .
 
المادة (13): (2) تحتسب ساعات العبء التدريسي الالزامي بعد صدور قرار تخفيض العبء بالتدريس فقط دون الاشراف، وبجميع الأحوال لا يجوز أن يقتصر العبء على الاشراف فقط.
المادة (14):يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
المادة (15): تُلغي هذه التعليمات (تعليمات خفض العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية أو إدارية في الجامعة الأردنية لسنة 2016) الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (375/2016) تاريخ 5/5/2016 أو أي تعليمات أو أسس أو قرارات أو نصوص تتعارض مع أحكامها.
***************************
 

(1) تم تعديل المادتين (6/أ ، 7/أ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1710/2022 تاريخ 7/11/2022​

(2) تم اضافة الفقرة (ج) الى المادة (5) وتعديل ترقيم البنود التي تليها واضافة المادة (13) واعادة ترقيم ما بعدها بموجب قرار مجلس العمداء رقم 377/2024 تاريخ 18/3/2024.

 
تعليمات العمل الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2018
"تعليمات العمل الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2018"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (216/2018) تاريخ (12/3/2018)
بمقتضى المادة (45) من نظام الهيئة التدريسية رقم (58) لسنة 2015
******************************************
 
المادة (1):     تُسمى هذه التعليمات (تعليمات العمل الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2018) ويعمل بها اعتباراً من بدء  الفصل الصيفي من العام الجامعي 2017/2018.
 
المادة (2):    يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
 
الجامعــة    :  الجامعة الأردنية.
الرئــيس     :  رئيس الجامعة.
الكليـــة/المركز: أي كلية أو مركز من كليات الجامعة ومراكزها.
العميـــد     :  عميد أي كلية في الجامعة.
القســـم      :  أي قسم أكاديمي في الكلية.
رئيس القسم  :  رئيس أي قسم في الكلية.
 
المادة (3): - أ- يُوزع العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية بين التدريس والإشراف على أن يراعى في ذلك احتياجات القسم والكلية ،ولا يجوز أن يقتصر العبء على الإشراف فقط.
              ب-   (5)يجوز بقرار من الرئيس تكليف أعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس أو الإشراف الإضافي وبتنسيب من العميد المعني وتوصية من رئيس القسم، ولا يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة للعمل الإضافي على ست ساعات، سواء أكان داخل الجامعة أو خارجها، ويمكن في حالات خاصة يقدرها الرئيس زيادة هذا العدد إلى تسع ساعات، شريطة أن تكون هذه الزيادة لغايات الإشراف على مشاريع التخرج  أو الرسائل الجامعية أو للتدريس في جهات ترتبط مع الجامعة باتفاقيات أو مذكرات تفاهم.
           ج-      (4) يجوز تكليف عضو هيئة التدريس المكلف بالعمل الإداري خلال الفصل الأول أو الفصل الثاني بعبء إضافي (6) ساعات معتمدة ، على أن لا يُدرس أكثر من (3) ساعات معتمدة، سواء أكان داخل الجامعة أو خارجها أو في جهات ترتبط مع الجامعة باتفاقيات أو مذكرات تفاهم.
المادة (4):     تدفع لعضو الهيئة التدريسية مكافأة لقاء عمله الإضافي إذا زاد عبؤه التدريسي والإشرافي في الفصل عما يلي:-
                       الأستاذ                     9 ساعات معتمدة.
                  الأستاذ المشارك      12 ساعة معتمدة.
                  الأستاذ المساعد       12 ساعة معتمدة.
                  المدرس               15 ساعة معتمدة.
                       ويراعى في ذلك قرار الرئيس بتخفيض العبء التدريسي للمكلفين بأعمال إدارية.
 
المادة (5):      أ -    يتكون العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية من عدد ساعات الإشراف ومجموع الساعات المعتمدة للمواد التي يدرسها منفرداً، أما المواد التي يشترك في تدريسها أكثر من عضو هيئة تدريس ، فيوزع عبؤها بينهم وفق الساعات التي يدرسونها في هذه المواد، وتوزع المكافأة بينهم على هذا الأساس.
 
ب (6)-   تحتسب الساعة العملية في المختبر نصف ساعة فعلية، ويراعى عند توزيع أعمال المختبر على أعضاء الهيئة التدريسية توافر عضو هيئة تدريس واحد على الأقل لكل (30) طالباً ، ويُستثنى من ذلك التدريس لمواد ما قبل السريري (النظري والعملي) في كلية الطب إذ تُحسب ساعة واحدة لكل ساعة تدريس فعلي.
 
ج-    مع مراعاة نص الفقرة (ب) من هذه المادة، يُحتسب العبء الإضافي لعضو هيئة التدريس لقاء الإشراف الفعلي على التدريس العملي في المختبر وفق الساعات المبينة في الخطة الدراسية بغض النظر عن عدد ساعات اللقاء العملي الفعلية مع الطلبة.
 
المادة (6):      أ -    يتم التكليف بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه بتنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم المختص والكلية المعنية وموافقة مجلس كلية الدراسات العليا.
 
                  ب-   تحسب ساعة معتمدة واحدة لأطروحة الدكتوراه أو رسالة الماجستير التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية منفرداً لمدة لا تزيد على خمسة  فصول دراسية لرسالة الدكتوراه وثلاثة فصول لرسالة الماجستير وإذا كان الإشراف مشتركاً بين عضوي هيئة تدريس يحتسب لكل منهما نصف ساعة معتمدة ولنفس عدد الفصول.
 
ج (1)-    يحتسب الإشراف على مشاريع التخرج في الكليات التي تتطلب خططها مثل هذه المشاريع ،على النحو الآتي:-
 
1-   تُعامل مواد التصميم في قسم العمارة وفق ما ورد في المادة (5/ب) من هذه التعليمات على أن يتوافر عضو هيئة تدريس أو محاضر لكل (20) طالباً على الأكثر.
2-      يحتسب مشروع التخرج بواقع ساعة معتمدة واحدة عن كل ثلاثة طلاب.
3-   يكون الحد الأعلى لعدد الساعات المترتبة من الإشراف على المشاريع ست ساعات معتمدة (أي 18 طالباً).
4-   يحتسب لعضو هيئة التدريس الذي يشرف على مادة (مشروع بحث التخرج) التي تدرس في أقسام كلية العلوم، ساعة معتمدة واحدة مقابل الإشراف على أربعة طلاب.
 
 
 
 
المادة (7):     تزود الكليات وحدة القبول والتسجيل بعد انتهاء عملية التسجيل مباشرة بالأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريس، وتقوم وحدة القبول والتسجيل برفع كتاب خطي لرئاسة الجامعة تُبين فيه أسماء أعضاء هيئة التدريس وأعباءهم التدريسية والإشرافية لذلك الفصل.
 
المادة (8):     أ -    يحدد الحد الأدنى والحد الأعلى لعدد الطلبة في الشعبة الواحدة والعدد الذي يستدعي التشعيب بقرار من لجنة برئاسة نائب الرئيس والعميد المعنيين ومدير وحدة القبول والتسجيل ،ويُراعى في ذلك إذا كانت المادة:-
1 -   متطلب جامعة.
2 -   متطلب كلية.
3 -   متطلباً إجبارياً.
4 -   متطلباً اختيارياً.
5 -   من المتطلبات الحرة.
 
ب-   تُلغى المواد التي لا تحقق شروط الحد الأدنى لعدد الطلبة المسجلين فيها بعد السحب والإضافة مباشرة.
 
المادة (9):     يتم فتح شعب جديدة للمواد المغلقة التي ليس لها بديل بقرار من عميد الكلية بناء على تنسيب القسم المختص وتوصية من مدير وحدة القبول والتسجيل، مع مراعاة استكمال جميع أعضاء الهيئة التدريسية في القسم لنصابهم التدريسي.
 
المادة (10): أ -   تُصرف لعضو الهيئة التدريسية المكلف بعبء إضافي عن كل ساعة تدريسية فعلية أو ساعة إشراف فعلية فوق نصابه التدريسي أو الإشرافي المبالغ الآتية:-
1-  الأستاذ                                               25 ديناراً.
2-  الأستاذ المشارك                                    20 ديناراً.
3-  الأستاذ المساعد                                     15 ديناراً.
4-  المدرس                                             12 ديناراً.
5-  الحاصل على درجة البكالوريوس                10 دنانير .
 
ب- تعادل الساعة المعتمدة لقاء الاشراف على الرسائل الجامعية (16) ساعة تدريس فعلية  بغض النظر عن عدد ساعات اللقاءات الفعلية مع الطلبة.
ج- تعد رتبة عضو الهيئة التدريسية عند بداية الفصل الدراسي الذي كلف فيه الأساس لاحتساب المكافأة ضمن العمل الإضافي في ذلك الفصل حتى وإن تمت ترقيته بأثر رجعي.
 
 
(2)المادة (11): أ- يتم تحديد المواد التي ستُطرح في الفصل الصيفي مع بيان أسماء أعضاء الهيئة التدريسية الذين سيكلفون بالتدريس قبل أربعة أسابيع على الأقل من بداية الفصل.
            ب- يكون العبء التدريسي الكامل لعضو الهيئة التدريسية في الفصل الصيفي (9) تسع ساعات معتمدة، ويكون الإشراف على الرسائل الجامعية ضمن هذا العبء، على أن لا يتجاوز (3) ثلاث ساعات معتمدة.
            ج- لا يجوز تكليف عضو هيئة التدريس المكلف بالعمل الإداري بالتدريس خلال إجازته في الفصل الصيفي لأكثر من (3) ساعات معتمدة إضافة للإشراف المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، أما إذا لم يكن مكلفًا بالعمل الإداري خلال الفصل الصيفي فيُعامل كباقي أعضاء هيئة التدريس من حيث عدد ساعات التدريس وقيمة المكافأة.
            د- يجوز لعضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس في الفصل الصيفي حضور مؤتمر علمي أو ورشة أو دورة تدريبية خارج المملكة ولمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل.
           هـ - يُراعى في قرار تكليف عضو الهيئة التدريسية بالتدريس في الفصل الصيفي مدة الإجازة المستحقة له.
 
المادة (12)(3):  أ-  يستحق عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس في الفصل الصيفي بعبء كامل مكافأة تعادل ساعة ونصف عن كل ساعة درسَّها وفق نص المادة (10) من هذه التعليمات
               ب -  في حال تكليف عضو الهيئة التدريسية في الفصل الصيفي بأقل من العبء الكامل المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذه التعليمات تُحسب مكافآته بنسبة الساعات التي كُلف بها إلى العبء الكامل.
                   ج-  يستحق عضو هيئة التدريس المكلف بالعمل الإداري في الفصل الصيفي والمكلف بالتدريس مكافأة تحسب استنادا الى نص  الفقره (أ) من المادة (12) من هذه التعليمات.
                د-     يستحق عضو هيئة التدريس المكلف بالعمل الإداري في الفصل الصيفي والمكلف بالإشراف مكافأة تحسب استنادا الى المادة (10) من هذه التعليمات.
               هـ (7) -     على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (11) يستحق عضو هيئة التدريس السريري في كليتي الطب وطب الاسنان إذا كُلّف بالتدريس في الفصل الصيفي مكافأة تحسب استناداً الى نص المادة (10) من هذه التعليمات، ويستثنى من هذا البند المواد الممتدة مع الفصل الصيفي.
 
المادة (13):  تقوم وحدة الشؤون المالية بصرف المكافأة المستحقة لعضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس أو الإشراف الإضافيين عند انتهاء الفصل الدراسي، بعد ورود كتاب من العميد المعني يبين فيه عدد أيام تغيب أو انقطاع عضو الهيئة التدريسية عن العمل.
 
المادة (14):  تُطبق هذه التعليمات على المحاضرين المتفرغين المتعاقد معهم في الجامعة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام العقود التي تربطهم بالجامعة.
 
 
المادة (15):  يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
المادة (16):  تلغي هذه التعليمات "تعليمات العمل الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2017 الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم   (170/2017) تاريخ  9/3/2017 " أو اي أسس أو قرارات سابقة تتعلق بالعمل الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
 
 
****************************************
 
(1) عدلت المادة (6/ج/1) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (413/2020) تاريخ 15/6/2020 
(2) عدلت المادة (11) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2019/268) تاريخ 2019/4/1 
(3) عدلت المادة (12) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1749/2021) تاريخ 6/9/2021  على أن يطبق اعتباراً من بدء العام الجامعي 2021/2022
(4) عدلت المادة (3/ج) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (331/2022) تاريخ 27/3/2022
(5) عدلت المادة (3/ب) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (272/2022) تاريخ 7/3/2022
(6) عدلت المادة (5/ب) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1653/2022) تاريخ 19/10/2022
(7) عدلت المادة (12/هـ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1207/2023) تاريخ 21/8/2023
 
 
تعليمات عمل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية خارج الجامعة
"(*) تعليمات عمل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية خارج الجامعة لسنة 2016"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( 918/2016) تاريخ  23/ 6 /2016
بالاستناد إلى نص المادة (18/ب) من "نظام الهيئة التدريسية
في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015 "
 
 
المادة (1):   تُسمى هذه التعليمات (تعليمات عمل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية خارج الجامعة لسنة 2016) ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها. (1)
المادة (2):   يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعـــــة   :    الجامعة الأردنية.
المجلـــــس   :    مجلس عمداء الجامعة.
الرئيـــــس    :    رئيس الجامعة.
الكليـــــــة    :    أي كلية أو مركز من كليات الجامعة ومراكزها.
العميــــــد    :    عميد أي كلية في الجامعة.
القســـــــم    :    أي قسم أكاديمي أو ما يقوم مقامه في الكلية.
المستشفى    :    مستشفى الجامعة الأردنية.
النظـــــام     :    نظام الهيئة التدريسية في الجامعة ساري المفعول.
 
المادة (3):   يجوز لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة العمل بأجر خارج الجامعة على أن لا يؤثر ذلك في أداء المهام المطلوبة منه في النظام مع مراعاة التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية التي تنظم أعمال أو مهن أعضاء هيئة التدريس إن وُجدت.
 
المادة (4)(2):   أ - (3)   مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات، يجوز لعضو هيئة التدريس السريري في كليتي الطب وطب الأسنان العمل بأجر خارج الجامعة مع المستشفيات أو المراكز أو المؤسسات التعليمية أو الأكاديمية أو البحثية أو الخدمية التي تربطها بالجامعة اتفاقيات مشتركة وفقاً للضوابط الآتية:
  1.                      أن لا يؤثر عمله على واجباته الوظيفية في الجامعة والمستشفى.
  2.                  أن يقتصر العمل على فترة واحدة صباحية أو مسائية خلال أيام الأسبوع السبعة إلا في حالات استثنائية يوافق عليها الرئيس بناءً على توصية مشتركة من مدير المستشفى والعميد المعني.
  3.                    لا يجوز لعضو هيئة التدريس العمل لدى أكثر من جهة خارج الجامعة والمستشفى في آن واحد.
  4.                   يقوم عضو هيئة التدريس بتقديم الخدمات خارج الجامعة بموجب هذه المادة بصفته الشخصية دون اصطحاب مرافقين من المقيمين أو أطباء الزمالة في الجامعة أو المستشفى.
ب- يقوم  رؤساء الأقسام في كليتي الطب وطب الأسنان والمستشفى برفع  تقرير سنوي في نهاية كل عام ميلادي إلى عميد الكلية المعني يُبين مدى الالتزام بالضوابط الواردة في هذه المادة ، ويرفع هذا التقرير للرئيس ، على أن لا يتم تجديد الموافقة بموجب هذه المادة لعضو هيئة التدريس في حال إخلاله بالضوابط الواردة بهذه المادة .
ج- للرئيس في حالات خاصة ومبررة الموافقة على عمل عضو هيئة التدريس السريري في كليتي الطب وطب الأسنان خارج الجامعة استثناءً من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك بناءً على توصية مشتركة من مدير المستشفى وعميد الكلية المعني .
 
المادة (5):   تصدر الموافقة الخطية للعمل بأجر خارج الجامعة أو داخلها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من العميد.
 
المادة (6)(2):  على الرغم مما ورد في هذه  التعليمات ، يجوز لعضو هيئة التدريس في كليات الجامعة ومراكزها العمل بأجر خارج الجامعة داخل الأردن أو خارجه تنفيذاً لاتفاقيات تعقدها الجامعة مع مؤسسات تعليمية أو خدمية .
 
المادة (7):   يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
المادة (8):   الرئيس وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
 
المادة (9):   تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو أسس أو قرارات سابقة في هذا الشأن.
 
 
 
 

(1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2016/3499 بتاريخ 14/7/2016.

(2) تم تعديل المادتين (4) و(6) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 529/2020 تاريخ 14/7/2020

(3) تم تعديل المادة (4/أ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1577/2023 تاريخ 30/10/2023.

 
تعليمات توزيع إيراد عمل أعضاء الهيئة التدريسيَّة في الجامعة الأُردنيَّة خارج الجامعة

تعليمات توزيع إيراد عمل أعضاء الهيئة التدريسيَّة في الجامعة الأُردنيَّة

خارج الجامعة لسنة 2024

صادرة عن مجلس العمداء  بقراره رقم ( 215 /2024) تاريخ 4/2/2024

بموجب المادَّة (9/ب/2) من (نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأُردنيَّة رقم 114 لسنة 2002)

********************************************************

المادَّة ( 1 ):-  تسُمَّى هذه التعليمات (تعليمات توزيع إيراد عمل أعضاء الهيئة التدريسيَّة في الجامعة الأُردنيَّة خارج الجامعة لسنة 2024) ، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادَّة ( 2 ):-   يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

                    الجامعـــــــــــــــــــــــة :                   الجامعة الأُردنيَّـــــــة.

                    المجلــــــــــــــــــــــــس:                  مجلس عمداء الجامعة.

                    الرئيـــــــــــــــــــــــــس:                  رئيس الجامعـــــــــــة.

الكُليـَّـــــــــــــــــــــــــــة:        أي كُليَّة أو مركز أو معهد من كُليَّات الجامعة ومراكزها ومعاهدها.

                    عضو الهيئة التدريسيَّة:                   عضو الهيئة التدريسيَّة في الجامعـــــــــــــــــة.

                   

المادَّة ( 3 ):-    أ - تطبق هذه التعليمات على عمل عضو هيئة التدريس خارج الجامعة .

ب - يُستثنى من هذه التعليمات عمل أعضاء الهيئة التدريسيَّة المُنظَّم من قبل مركز الاستشارات والتدريب، ويخضع للتعليمات الخاصَّة به.

ج-     يخضع عمل أعضاء الهيئة التدريسيَّة خارج الجامعة للشروط والمُوافقات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

  (1) المادة (4) : -  توزّع الإيرادات المُتحققة عن عمل أعضاء الهيئة التدريسية خارج الجامعة بنسب مئوية وفق الحالات الآتية: -

أ‌- إذا كان العمل من خلال الجامعة، تطبق عليه النسـب الآتية: -

   -  20% إيرادًا للجامعة ويتم تحويلها إلىٍ حساب إيراد خاص لهذه الغاية في موازنة الجامعة.

     -  80% لعضو الهيئة التدريسيَّة الذي يقوم بالعمل.

 

ب‌-  إذا كان العمل ليس من خلال الجامعة، تطبق النسب التالية على المبالغ التي تزيد على (1000) دينار شهريًا: -

   - 10% إيراداً للجامعة ويتم تحويلها إلى حساب (الأمانات الموحَّد).

    - 90% لعضو الهيئة التدريسية.

 

ج- يستثنى الدخل المتحقق عن عمل عضو هيئة التدريس خارج الجامعة من أي اقتطاعات مالية في الحالتين التاليتين: -

  1. إذا كان العمل ليس من خلال الجامعة ومردوده أقل من ألف دينار أردني في الشهر الواحد.

     
  2. إذا كان العمل من خلال الجامعة والمردود المالي ناتجاً عن تمثيل الجامعة في لجان الامتحانات التي تعقدها الجامعات الرسمية والخاصة والمؤسسات الرسمية أو المشاركة في لجان مناقشة الرسائل الجامعية أو تحكيم الأبحاث وملفات الترقية أو عضوية اللجان التابعة للمؤسسات الرسمية.

     
    (1) ​المادة (5): - يتم توريد الإيراد المتحقق أو حصة الجامعة عن عمل عضو الهيئة التدريسية إلى الجامعة، وتقوم الجامعة بتوزيع الإيرادات المتحققة وفقًا لهذه التعليمات حسب الأصول.

     

   المادَّة ( 6 ):-    أ -     لا تكون الجامعة مسؤولةً عن العمل الذي يقوم به عضو الهيئة التدريسيَّة خارج الجامعة، كما لا تتحمَّل الجامعة أيَّة نفقات جرَّاء القيام بتنفيذ هذا العمل.

ب -   لا يجوز استخدام اسم الجامعة أو علاماتها التجاريَّة أو شعارها أو شعارات كُليَّاتها أو معاهدها أو مراكزها أو وحداتها إلا بمُوافقة الرئيس الخطيَّة والمُسبقة.

  المادَّة ( 7 ):-   لغايات هذه التعليمات، يُعامل المُحاضر المُتفرِّغ مُعاملة عضو الهيئة التدريسيَّة.

  المادَّة ( 8 ):-   تُحال إلى المجلس الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.

 المادَّة ( 9 ):- تلغي هذه التعليمات (تعليمات توزيع إيراد عمل أعضاء الهيئة التدريسيَّة في الجامعة الأُردنيَّة خارج الجامعة لسنة 2014) الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (1667/2014) تاريخ 24/10/2014.

**********************************​


 

        (1) عدلت المادة (4) و المادة (5) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (498/2024)  تاريخ 13/5/2024.​  


 
تعليمات العمل بمكافأة في كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية
تعليمات العمل بمكافأة في كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( 236/2017) تاريخ 3/4/2017
بموجب المادة (9/أ) من ( نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية ) وتعديلاته
المادة (1) تُسمى هذه التعليمات "تعليمات العمل بمكافأة في كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية" ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها
المادة (2) يكون للكلمات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- الجامعة : الجامعة الاردنية
- المجلس : مجلس العمداء
- الرئيس : رئيس الجامعة
- الكلية : كلية علوم التأهيل في الجامعة
- العميد : عميد الكلية
- رئيس القسم : رئيس القسم الأكاديمي في الكلية
- المستشفى : مستشفى الجامعة
- عضو هيئة التدريس : عضو هيئة التدريس في الكلية
- المشغـل : مشغل الأطراف الصناعية والأجهزة المساندة في الكلية.
- تخصصات : التخصصات التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس في الكلية
- علوم التأهيل وتشمل:العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلوم السمع وعلوم النطق والأطراف الصناعية والأجهزة المساندة وأي تخصص آخر تتم إضافته بقرار من المجلس.
المادة (3) أ - يجوز لعضو هيئة التدريس ممارسة اختصاصات علوم التأهيل من خلال عيادات أو مشاغل يتم تجهيزها لهذه الغاية ، وذلك بقرار من الرئيس.
ب- تؤلف مجموعات اختصاص تضم أعضاء هيئة التدريس في التخصص على أن تكون على مستوى الأقسام في الكلية كلما أمكن ذلك.
المادة (4) يُصنف المرضى الذين يراجعون الكلية إلى إحدى الفئتين التاليتين:
الفئة الأولى: وتشمل المرضى المحولين من المستشفى.
الفئة الثانية : وتشمل المرضى الذين يراجعون العيادة أو المشغل مباشرة.
المادة (5) يشمل عمل عضو هيئة التدريس والاختصاصي في الكلية القيام بالإجراءات للحالات التي تحول من طبيب بموجب هذه التعليمات ما يلي:
1. تشخيص حالات اضطراب السمع والنطق واقتراح خطة العلاج والإشراف عليها.
2. القيام بالإجراءات التشخيصية والعلاجية للمرضى أو الإشراف عليها.
3. القيام بتشخيص الحالات وتصميم وتصنيع الأطراف الاصطناعية او الاجهزة المساندة أو الإشراف على تصنيعها وتدريب المرضى عليها.
4. تحرير التقارير التي تطلب منه
5. أي أعمال أخرى يكلف بها وتدخل ضمن نطاق تخصصه.
المادة (6) تُحدد لائحة أجور المعالجات والإجراءات متضمنة الأجر المهني لعضو هيئة التدريس بقرار من مجلس أمناء الجامعة.
المادة (7) لا يُسمح لعضو هيئة التدريس القيام بأي إجراء أو مداخلة ما لم يكن مرخصاً للقيام بذلك من الجهة الرسمية المختصة.
المادة (8) (1) يوزع الدخل المتحقق من صافي الأجر المهني لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:
أ -الدخل المتحقق من معالجة مرضى الفئة الأولى
- 50% لعضو هيئة التدريس
- 15% للمستشفى
- 25% لحساب أمانات الجامعة
- 10% للفنيين والإداريين في الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس وممثل عن وحدة الشؤون المالية الذين يشاركون في العمل
ب-(2) الدخل المتحقق من معالجة مرضى الفئة الثانية:
- 65% لعضو هيئة التدريس
- 25% لحساب أمانات الجامعة
- 10% للفنيين والاداريين في الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس وممثل عن وحدة الشؤون المالية الذين يشاركون في العمل.
المادة (9) أ - يوزع الدخل المتحقق من مجموع الأجر المهني بين أعضاء هيئة التدريس في مجموعة الاختصاص على النحو التالي:
- اولا: تُخصص النقاط التالية لغايات احتساب مكافأة عضو هيئة التدريس:-
- الأستاذ 60 نقطة تُزاد بواقع نقطة واحدة سنوياً
- الأستاذ المشارك ( أ ) 55 نقطة تُزاد نقطة واحدة سنوياً وبحد أقصى (59) نقطة
- الأستاذ المشارك (ب) 50 نقطة تُزاد نقطة واحدة سنوياً وبحد أقصى (54) نقطة
- الأستاذ المساعد ( أ ) 45 نقطة تُزاد نقطة واحدة سنوياً وبحد أقصى (49) نقطة
- الأستاذ المساعد (ب) 40 نقطة تُزاد نقطة واحدة سنوياً وبحد أقصى (44) نقطة
- المدرس أو المحاضر المتفرغ (20) نقطة تُزاد نقطة واحدة سنوياً وبحد أقصى (30) نقطة
- ثانياً: يحتسب مجموع الدخل المتحقق من الأجر المهني ويتم تقسيمه على مجموع نقاط أعضاء هيئة التدريس في مجموعة الاختصاص لاستخراج قيمة الحصة الواحدة لمجموعة الاختصاص.
- ثالثاً: تُضرب قيمة الحصة بنقاط عضو هيئة التدريس لاستخراج قيمة مكافأته.
ب- تقوم وحدة الشؤون المالية بصرف المبالغ المستحقة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين الفنيين والإداريين كل ثلاثة أشهر
المادة (10) أ - يكون الحد الأعلى لما يتقاضاه عضو هيئة التدريس شهرياً وفقاً لهذه التعليمات كما يلي:
- الأستاذ :ألفان وخمسمائة دينار.
- الأستاذ المساعد : ألف وخمسمائة دينار.
- الأستاذ المشارك :ألفي دينار.
- المدرس أو المحاضر المتفرغ : ألف دينار.
بتُوزع المبالغ الزائدة عن الحد الأعلى المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتساوي على حساب أمانات الجامعة.
ج- يرفع عميد الكلية كل ستة أشهر تقريراً إلى المجلس يتضمن الدخل المتحقق لكل عضو هيئة تدريس .(3)
المادة (11) تطبق هذه التعليمات على عضو الهيئة التدريسية العائد من الإعارة أو الانتداب أو إجازة التفرغ العلمي أو الإجازة بدون راتب أو الإجازة الاضطرارية أو المعينين الجدد في الشهر التالي لتعيينه أو عودته من الإجازة.
المادة (12) يتم تعديل ما يستحقه عضو الهيئة التدريسية من نقاط جراء ترفيعه أو نقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اعتباراً من الشهر التالي لقرار ترفيعه أو نقله.
المادة (13) يتقاضى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين عميداً للكلية أو نائباً لرئيس الجامعة أو رئيساً للجامعة معدل ما يتقاضاه أقرانه في التخصص.
المادة (14) يتم تنظيم الأمور المالية والإدارية وفقاً لهذه التعليمات بالتنسيق بين وحدة الشؤون المالية والكلية.
المادة (15) تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات أو اتفاقيات في هذا الشأن.
المادة (16) العميد ورؤساء الأقسام ومدير وحدة الشؤون المالية مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة (17) يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات
 
 
 

(1)   عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1143/2018 تاريخ 9/7/2018. 
(2) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (11/2018) تاريخ 12/3/2018.
(3) تم الغاء المادة (11) واعادة ترقيم ما بعدها بموجب قرار مجلس العمداء رقم (11/2018) تاريخ 12/3/2018.
 
تعليمات تكليف المُحاضرين غير المُتفرِّغين في الجامعة الأُردنيَّة

تعليمات تكليف المُحاضرين غير المُتفرِّغين في الجامعة الأُردنيَّة *

الصادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم ( 715/ 2023) تاريخ 19/6/2023

بالاستناد للمادَّة (31/أ) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأُردنيَّة رقم (58) لسنة 2015

 

*************************************************************

المادَّة (1):-    تُسمَّى هذه التعليمات (تعليمات تكليف مُحاضرين غير مُتفرِّغين في الجامعة الأُردنيَّة) لسنة 2023، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

المادَّة (2):-   يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة إزاء كل منها ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:-

الجامعـــة: الجامعة الأردنية.

المجلـــس: مجلس عمداء الجامعة.

الرئيـــس: رئيس الجامعة.

الكلية/الكليات: أي كلية أو مركز من كليات الجامعة أو مراكزها.

العميــــد: عميد الكلية.

القســــم: أي قسم أكاديمي أو ما يقوم مقامه في الكلية.

المحاضر غير المتفرغ: هو الشخص الذي يُكلف بالتدريس أو الإشراف أو القيام بأعمال التدريب بقرار من الرئيس لفترة محددة ولا يُعتبر من العاملين في الجامعة.

رئيس القسم/رؤساء الأقسام: رئيس القسم أو من يقوم مقامه في الكلية.

 

المادَّة (3):- يجب أن تتوافر في المُحاضر غير المُتفرِّغ الذي يتم تكليفُه بالتدريس أو التدريب في الكُليَّات الشروط الآتية:-

أ‌- إذا كان من حملة درجة الدكتوراه:-

  1. أن تكون دراسته في جميع الدرجات التي حصل عليها في جامعات مُعترف بها من الجامعة وبالانتظام.
  2. أن يكون مُعيَّناً في إحدى الجامعات الأُردنيَّة الرسميَّة، وإلا فيُشترط الحصول على مُعادلة لشهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحالات التي تتطلب ذلك.
  3. أن لا يقل تقديرُه –إن وجد- في درجتي الماجستير والدكتوراه عن جيِّد جداً.
  4. أن لا يقل تقديرُه –إن وُجد- في درجة البكالوريوس عن جيِّد.
  5. يجوز في حالات خاصة بتوصية من مجلسي القسم والكلية المعنيين وبموافقة من الرئيس تجاوز شرط التقدير المنصوص عليه في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ).

 

ب‌- إذا كان من حملة درجة الماجستير: -

  1. أن تكون دراسته في جميع الدرجات التي حصل عليها في جامعات مُعترف بها من الجامعة وبالانتظام.
  2. الحصول على مُعادلة شهادة الماجستير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحالات التي تتطلب ذلك.
  3. أن لا يقل تقديرُه –إن وجد- في درجة الماجستير عن جيِّد جداً.
  4. أن لا يقل تقديرُه –إن وُجد- في درجة البكالوريوس عن جيِّد.
  5. يجوز في حالات خاصة بتوصية من مجلسي القسم والكلية المعنيين وبموافقة من الرئيس تجاوز شرط التقدير المنصوص عليه في البندين (3) و (4)  من الفقرة (ب).

 

المادَّة (4):- على الرغم مما ورد في المادَّة (3) من هذه التعليمات، يُشترط لتكليف المُحاضر غير المُتفرِّغ للتدريس وكلية الفنون والتصميم توافر الشروط الآتية فيه:-

  1. أن يكون حاصلاً على شهادة فنيَّة في التخصُّص تُعادل درجة الماجستير أو الدكتوراه من مُؤسَّسة أكاديميَّة أو مِهنيَّة مُعترف بها من الجامعة، على أن تكون دراسته في جميع الدرجات التي حصل عليها بالانتظام.
  2. أن لا يقل تقديرُه –إن وُجد- في البكالوريوس عن جيِّد.

 

المادَّة (5):-  على الرغم مما ورد في المادَّة (3) من هذه التعليمات، يجوز في حالات خاصة ومحددة يقدرها الرئيس تكليف محاضرين غير متفرغين من حملة درجة البكالوريوس للتدريس أو التدريب في الكليات ذات الطبيعة الخاصة شريطة أن تكون دراسته لتلك الدرجة في جامعة معترف بها من الجامعة وبالانتظام وأن لا يقل تقديره فيها عن جيد.

 

المادَّة (6):-على الرغم ممَّا ورد في المادَّة (3) من هذه التعليمات، يُشترط لتكليف المُحاضر غير المُتفرِّغ للتدريس في الأقسام السريريَّة لكليتي الطب وطب الأسنان ما يلي:-

  1. أن يكون طبيباً حاصلاً على شهادة الاختصاص ورخصة مُزاولة الاختصاص في الأردن.
  2. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعيَّة وأي شهادات مِهنيَّة مطلوبة في حقل اختصاصه وأي شروط مطلوبة فيمن يتمُّ تعيينه في كليتي الطب وطب الاسنان وفقاً للشروط الواردة في نظام الهيئة التدريسية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادَّة (7):- تشمل مهام المُحاضر غير المُتفرِّغ الذي يتمُّ تكليفه بموجب المادَّة (6) من هذه التعليمات في كليتي الطب وطب الأسنان ما يلي:-

  1. إلقاء المُحاضرات لطلبة الطب وطب الاسنان وطلبة الاختصاص العالي، وفقاً للجدول الدراسي المُعد من قبل القسم المعني.
  2. المُشاركة في حلقات النقاش لطلبة الطب وطب الأسنان وطلبة الاختصاص العالي، وفقاً للجدول الدراسي المُعد من القسم المعني.
  3. المُشاركة في التدريس السريري بما في ذلك المرور السريري التعليمي على مرضى مُستشفى الجامعة.
  4. المُشاركة في تقييم الطلبة وامتحاناتهم، حسب الجدول المُعد من قبل القسم المعني.
  5. أي مهام أُخرى يُكلِّفه بها القسم المعني.

 

المادَّة (8):-

 

أ.        على الرغم ممَّا ورد في المادَّة (13) من هذه التعليمات، يكون عمل المُحاضر غير المُتفرِّغ الذي يتمُّ تكليفه بموجب المادَّة (6) من هذه التعليمات في كليتي الطب وطب الأسنان على أساس الفترات، بحيث لا يزيد على فترة واحدة في اليوم الواحد، على ألا تتجاوز الفترات عن أربع فترات في الأسبوع للمُكلَّفين في كلية الطب، ولا تزيد عن فترتين أسبوعياً للمُكلَّفين في كلية طب الأسنان.

ب.       تكون الفترات في كلية الطب على النحو الآتي: -

  1. الفترة الأولى من الساعة (8) صباحاً وحتى (12) ظهراً أسبوعيَّاً.
  2. الفترة الثانية من الساعة (12) ظهراً حتى (4) مساءً أسبوعيَّاً.

 

ج.      تكون الفترة في كلية طب الأسنان (6) ساعات أسبوعيَّاً.

د- للرئيس -بناءً على تنسيبٍ من عميد الكلية المعني- تعديل الفترات المُشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادَّة بموجب قرار يُصدره لهذه الغاية.​


المادَّة (9):-

أ‌-       على الرغم ممَّا ورد في المادَّة (14) من هذه التعليمات، يتمُّ تحديد مُكافآت المُحاضر غير المُتفرِّغ الذي يتمُّ تكليفه بموجب المادَّة (6) من هذه التعليمات في كليتي الطب وطب الأسنان على النحو الآتي: -

  1. المُحاضر غير المُتفرِّغ المُؤهَّل للعمل برتبة أُستاذ: تُصرف له مُكافأة مقدارها (400) دينار عن الفترة الواحدة، إذا كان حاصلاً على الرتبة من جامعة أو معهد علمي خارج الجامعة تعترف بهما الجامعة أو تتوافر فيه الشروط المطلوبة للتعيين بهذه الرتبة في الجامعة وفقاً للشروط الواردة في نظام الهيئة التدريسيَّة والتعليمات الصادرة بمُقتضاه.
  2. المُحاضر غير المُتفرِّغ المُؤهَّل للعمل برتبة أُستاذ مُشارك: تُصرف له مُكافأة مقدارها (350) دينار عن الفترة الواحدة، إذا كان حاصلاً على الرتبة من جامعة أو معهد علمي خارج الجامعة تعترف بهما الجامعة أو تتوافر فيه الشروط المطلوبة للتعيين بهذه الرتبة في الجامعة وفقاً للشروط الواردة في نظام الهيئة التدريسيَّة والتعليمات الصادرة بمُقتضاه.
  3. المُحاضر غير المُتفرِّغ المُؤهَّل للعمل برتبة أُستاذ مُساعد: تُصرف له مُكافأة مقدارها (300) دينار عن الفترة الواحدة، إذا كان حاصلاً على الرتبة من جامعة أو معهد علمي خارج الجامعة تعترف بهما الجامعة أو تتوافر فيه الشروط المطلوبة للتعيين بهذه الرتبة في الجامعة وفقاً للشروط الواردة في نظام الهيئة التدريسيَّة والتعليمات الصادرة بمُقتضاه.
  4. المُحاضر غير المُتفرِّغ المُؤهَّل للعمل برتبة مُدرِّس: تُصرف له مُكافأة مقدارها (200) دينار عن الفترة الواحدة، إذا كان حاصلاً على الرتبة من جامعة أو معهد علمي خارج الجامعة تعترف بهما الجامعة أو حاصلاً على كل من شهادة الاختصاص العالي بالطب وشهادة البورد الأُردني أو ما يُعادلها في الاختصاص.

ب‌-  للرئيس -بناءً على تنسيبٍ من عميد الكلية المعني- النظر في تعديل تكليف المُحاضر غير المُتفرِّغ وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادَّة إذا تمَّت ترقيته –أثناء مُدَّة تكليفه- في جامعة أو معهد علمي تعترف بهما الجامعة إلى رُتبة أعلى وبما يتناسب والرُّتبة التي تمَّت ترقيته إليها، على أن يتوافر فيه الشرطان الآتيان مُجتمعين:-

  1. أن تكون ترقيتُه مُحقِّقة لشروط الترقية المُعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.
  2. أن يتمَّ إدراج اسم الجامعة على الأبحاث التي أجراها أثناء تكليفه في الجامعة.
  1.  للرئيس -بناءً على تنسيبٍ من عميد الكلية المعني- منح المُحاضر غير المُتفرِّغ الذي يتمُّ تكليفه بموجب المادَّة (6) من هذه التعليمات في كليتي الطب وطب الاسنان إجازةً لا تتجاوز (15%) من المُدَّة التي يُكلَّف بها.

المادَّة (10):-

  1. يُحدِّد رئيس القسم احتياجات القسم من المُحاضرين غير المُتفرِّغين قبل بداية أي فصل دراسي بناءً على عدد المواد والشعب المطروحة للفصل وتوفر أعضاء هيئة التدريس في القسم أو الكلية.
  2. يقوم رئيس القسم بعرض قائمة المُرشحين من المُحاضرين غير المُتفرِّغين الذين تنطبق عليهم الشروط وتعليمات المحاضرين غير المتفرغين لتدريس المواد التي لا يتوافر لها مُدرِّس في القسم أو الكلية على مجلس القسم لأخذ الرأي بتكليفهم ورفع القائمة للعميد، على أن لا يتم التنسيب بأي محاضر غير متفرغ لا تنطبق عليه الشروط.
  1. يُراعى قبل التنسيب بتكليف المحاضرين غير المتفرغين لمواد الدراسات العليا انطباق الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجتي الماجستير والدكتوراه، ولا يُنسب العميد المعني أو من في حكمه بأي محاضر غير متفرغ لا تنطبق عليه هذه التعليمات.
  1. يقوم العميد برفع تنسيبه بتكليف المحاضرين غير المُتفرِّغين للرئيس مُرفقة بالعبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في القسم مُعبأ حسب الأصول ولا يتم التنسيب بأي محاضر غير متفرغ مخالف للشروط.

المادَّة (11):- لا يجوز تكليف مُحاضرين غير مُتفرِّغين للتدريس في الكلية إذا توافر فيها أعضاء هيئة تدريس مُؤهَّلين وراغبين في تدريس المواد إذا سمح نصابهم بذلك. ولهذه الغاية يقوم رئيس القسم بإعداد نموذج لتعبئته من أعضاء هيئة التدريس في القسم لبيان رغبتهم في التدريس الإضافي في الفصل الدراسي.

المادَّة (12):- لا يجوز تكليف مُحاضر غير مُتفرِّغ سبق وأن تمَّ تكليفُه واستُبعد بسبب مُخالفته الأنظمة والتعليمات والأُسس والقرارات سارية المفعول في الجامعة أو كان أداؤه غير مُرضٍ.

المادَّة (13):- لا يجوز أن يزيد عدد الساعات التي يُكلَّف بها المُحاضر غير المُتفرِّغ على (6) ساعات مُعتمدة، إلا في حالاتٍ خاصَّةٍ يُقدِّرُها الرئيس على أن لا يتجاوز مجموع الساعات المُعتمدة التي يُكلَّف بها (9) ساعات.

المادَّة (14):- يُصدر الرئيس قراره بتكليف المُحاضرين غير المُتفرِّغين المحققين للشروط، ويُحدِّد فيه مُكافآتهم وفقاً لنظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأُردنيَّة ساري المفعول، وتُرسل نُسخة من قرار الرئيس الى العميد ووحدة الشؤون الماليَّة ووحدة القبول والتسجيل ودائرة الموارد البشريَّة.

المادَّة (15):-   يلتزم المُحاضر غير المُتفرِّغ الذي يتم تكليفُه وفقاً لهذه التعليمات بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأُسس والقرارات سارية المفعول في الجامعة.

 

المادَّة (16):-  

  1. في حال استنكاف أي من المُحاضرين غير المُتفرِّغين المُكلفين بالتدريس عن أداء العمل المُكلَّف به، يقوم العميد فوراً بإبلاغ الرئيس بذلك خطيَّاً.
  2. للرئيس بناءً على تنسيب العميد إنهاء تكليف المُحاضر غير المُتفرِّغ إذا لم يلتزم بالأعمال المُكلَّف بها أو قام بمُخالفة الأنظمة والتعليمات والأُسس والقرارات سارية المفعول في الجامعة، مع المحافظة على حقه في المكافأة الماليَّة عن الفترة التي التزم بها وفقاً لهذه التعليمات.
  1. في حال حدوث أي من الأمرين المُشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادَّة، يُرسل العميد تنسيبه بتكليف مُحاضرين غير مُتفرِّغين بُدلاء من قائمة احتياط يُعدُّها رئيس القسم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادَّة (6) من هذه التعليمات.

 

المادَّة (17):-   على المحاضرين غير المُتفرِّغين تسليم نتائج المواد التي يُدرسونها وفقاً للإجراءات المُتبعة في الجامعة، ويقومون بوضع الأوزان ومقاييس التحويل من المئوي إلى الرموز بعد مُوافقة رئيس القسم.

 

 

المادَّة (18):-  

  1. يقوم العميد ورئيس القسم في نهاية الفصل الدراسي بالمُصادقة على نماذج تُعبَّأ من قِبَل المُحاضرين غير المُتفرِّغين لبيان عدد الساعات الفعلية التي قاموا بتدريسها، ويقوم العميد بإرسال كتاب صرف (بدون نماذج كشوف التدريس) إلى وحدة الشؤون الماليَّة يتضمن الإشارة الى قيام المحاضرين غير المتفرغين بالأعمال الموكلة إليهم، وفي حال التغيب يذكر عدد ساعات التغيب.
  2. مع مراعاة رأي مدير وحدة القبول والتسجيل ومدير دائرة الموارد البشرية، تقوم وحدة الشؤون الماليَّة بصرف المُكافآت الماليَّة المُستحقَّة للمُحاضر غير المُتفرِّغ بعد انتهاء الفصل الدراسي وفقاً للنموذج المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادَّة وقرار التكليف الصادر عن الرئيس.

 

المادَّة (19):- رؤساء الأقسام وعُمداء الكُليَّات ومُدير وحدة الشؤون الماليَّة ومدير وحدة القبول والتسجيل ومُدير دائرة الموارد البشريَّة مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

 

المادَّة (20):- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نصٌ في هذه التعليمات.

 

المادَّة (21):- تُلغي هذه التعليمات "تعليمات تكليف المحاضرين غير المتفرغين في الأقسام السريرية في كلية الطب في الجامعة الأردنية لسنة 2022" الصادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم (1739/2022) تاريخ 21/11/2022 و"تعليمات تكليف المُحاضرين غير المُتفرِّغين في الجامعة ال12/5/2016 و" أُسس تعيين المُحاضرين غير المُتفرِّغين" الصادرة عن الرئيس بقراره رقم (2/1/4/4899) تاريخ 28/4/2004، وأي تعليمات أو أسس أو قرارات أُخرى تتعلَّق بتكليف المُحاضرين غير المُتفرِّغين.

**************************************************


* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 715/2023 تاريخ 19/6/2023


 
تعليمات (مجموعات الاختصاص) الأكاديمية في كلية الطب
تعليمات (مجموعات الاختصاص) الأكاديمية في كلية الطب
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (371/2006) تاريخ 30/10/2006
 
المادة ( 1 ):-  تسُمى هذه التعليمات ( تعليمات " مجموعات الاختصاص" الأكاديمية في كلية الطب)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
المادة ( 2 ):-  يقوم القسم أو الشعبة بتشكيل (مجموعة الاختصاص) الأكاديمية بموافقة رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد كلية الطب، لتقديم خدمة أو استشارة طبية خارج كلية الطب، وتعتبر (مجموعة الاختصاص) الأكاديمية امتداداً للقسم وتطبق على هذه المجموعة قوانين الجامعة الأردنية وأنظمتها وتعليماتها، ويحق لأي عضو هيئة تدريس الاشتراك بها اختيارياً ، ويرأس (مجموعة الاختصاص) الأكاديمية أحد أعضائها بقرار من عميد الكلية.
المادة ( 3 ):-  يضع كل عضو هيئة تدريس داخل ( مجموعة الاختصاص) الأكاديمية جدولاً زمنياً لمهامه يوضح نشاطاته الأكاديمية والتعليمية والمهنية في كلية الطب، وداخل مستشفى الجامعة وخارجهما، ويرسله إلى عميد كلية الطب للموافقة عليه ومن ثم اعتماده من قبل رئيس الجامعة، ولا يعدل الجدول إلا بموافقة رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد كلية الطب.
المادة ( 4 ):-  يتولى رئيس (مجموعة الاختصاص) الأكاديمية المهام التالية:-
                   أ -       الإشراف على تنفيذ هذه التعليمات.
                   ب -     الإشراف على حسن سير العمل داخل المجموعة.
ج -     الإبلاغ عن أي مخالفة لهذه التعليمات أو الاتفاقية مع المستشفى/ المركز المرتبط مع الجامعة باتفاقية تعاون.
                   د -      رفع تقرير شهري شامل إلى عميد كلية الطب.
المادة ( 5 ):-  يكلف العميد في كل مستشفى / مركز منسقاً فنياً من بين رؤساء مجموعات الاختصاص تكون مهمته:-
أ -       التنسيق بين (مجموعات الاختصاص) الأكاديمية في المستشفى / المركز.
ب -     الاتصال والتنسيق بين عمادة كلية الطب وإدارة المستشفى / المركز ورؤساء (مجموعات الاختصاص).
ج -     رفع تقارير شهرية عن سير العمل إلى عميد كلية الطب.
المادة ( 6 ):-  لغايات متابعة تنفيذ هذه التعليمات تؤلف بقرار من رئيس الجامعة، لجنة تسُمى (لجنة الإشراف) على النحو التالي :-
                   أ -       رئيس الجامعة / رئيساً.
                   ب -     عميد كلية الطب/ نائباً للرئيس.
                   ج -     مدير مستشفى الجامعة/ عضواً .
د -      نائب عميد كلية الطب لشؤون مستشفى الجامعة / عضواً.
هـ -     مساعد عميد كلية الطب لشؤون (مجموعات الاختصاص) الأكاديمية/ أميناً للسر، وتكون مهمته مساعدة عميد الكلية فيما يكلفه به من مهام وأعمال.
المادة ( 7 ):-  تتولى لجنة الإشراف المهام التالية:-
أ -       الإشراف على عمل أعضاء هيئة التدريس في   (مجموعات الاختصاص) الأكاديمية خارج الجامعة الأردنية وداخلها، وتنسيق هذا العمل ومتابعته.
ب -     التأكد من قيام عضو هيئة التدريس بتنفيذ جميع مهامه حسب جدوله المعتمد سابقاً.
ج -     البت في جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ عضو هيئة التدريس العمل الموكول إليه حسب جدوله المعتمد مسبقاً ، ويكون حكم اللجنة قطعياً .
د -      دراسة المواضيع الواردة في تقارير رؤساء (مجموعات الاختصاص) الأكاديمية وتقارير المنسق الفني، وتحليل هذه المواضيع ومعالجتها.
هـ -     البت في أي موضوع أو مشكلة تتعلق بهذه التعليمات ولم يرد نص عليها.
                   و -      اعتماد التقرير المالي وأسس الصرف.
وتجتمع اللجنة دورياً في كلية الطب وتتخذ قراراتها بأغلبية الحضور ويقوم أحد أعضائها بانتظام بزيارة المستشفى / المركز، ويرفع تقريراً للجنة عن سير العمل، وتصرف مكافأة شهرية من حصة الجامعة لأعضاء اللجنة لإشرافهم على العمل في المستشفى / المركز. 
المادة ( 8 ):-     أ -    يوزع الدخل المتحقق من عمل (مجموعات الاختصاص) الأكاديمية كما يلي :-
1-(1)  -        50% لعضو هيئـة التدريس في ( مجموعات الاختصاص) الذي يؤدي الخدمة.
-        20% لأعضاء هيئة التدريس في (مجموعات الاختصاص) الأكاديمية وتوزع بينهم بالتساوي.
2-     5% للقسم السريري المعني وتصرف لأغراض تطويره.
3-     5 % لكلية الطب تودع في حساب خاص لتطويرها.
4-     5% لاختصاصيين وإداريين في مستشفيات عامة وطلبة دراسات عليا في الجامعة أو مقيمين من خارج الجامعة الأردنية في المستشفى / المركز.
                             5-      15% للجامعة الأردنية.
ب -     يكون آمر الصرف للغايات الواردة في البند (أ) أعلاه رئيس الجامعة.
المادة ( 9 ):-   تقيم هذه التعليمات كل ثلاثة أشهر وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الأكاديمية والتعليمية والمهنية.
المادة (10):-   رئيس الجامعة وعميد كلية الطب ورؤساء الأقسام في الكلية مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
 
 
(1) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم 96/2007 تاريخ 2/4/2007.
 

 
(تعليمات التبادل الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية مع الجامعات الأخرى (المناظرة

تعليمات التبادل الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية مع الجامعات الأخرى (المناظرة)
صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم (218/2010) تاريخ (3/5/2010)
استناداً إلى المادة (17/ب/11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009
 
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات " تعليمات التبادل الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية مع الجامعات الأخرى (المناظرة)" ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة (2):
يتم تكليف أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين العاملين في الجامعة للعمل في الجامعات الأخرى المناظرة على مبدأ التبادل الأكاديمي بتوصية من مجلس القسم والكلية المعنيين وموافقة مجلس العمداء، وفي ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجامعة ونظيراتها.
المادة (3):
يشترط أن يكون عضو هيئة التدريس أو الباحث قد أمضى مدة سنتين في خدمة الجامعة، لهذه الغاية، وأن ينشر (أو يقبل له) بحثين اثنين على الأقل.
المادة (4):
يكون التكليف على مبدأ التبادل ضمن نطاق اختصاص عضو هيئة التدريس أو الباحث الدقيق ولا يشترط تساوي اعداد المكلفين أو تزامن التكليف إلا إذا نصت على ذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجامعة ونظيراتها.
المادة (5):
في حال عدم قيام الجامعات المناظرة بدفع رواتب عضو هيئة التدريس أو الباحث المكلّف لجامعات أخرى على مبدأ التبادل، فإن الجامعة تقوم بصرف راتبه، أثناء مدة التبادل، وأية مكافآت إضافية يحددها مجلس العمداء، وفي حال عدم قيام الجامعة الأخرى بصرف رواتب المكلّفين منها للجامعة الأردنية تقوم الجامعة بصرف الرواتب وأية مكافآت إضافية يحددها مجلس العمداء.
المادة (6):
تعتبر مدة التكليف على مبدأ التبادل جزءاً من الخدمة لعضو هيئة التدريس أو الباحث لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والتفرغ العلمي، ولا يجوز تكليفه مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة التكليف السابق.
المادة (7):
يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
********************************************
 
 
تعليمات زمالة ما بعد الدكتوراة في الجامعة الأُردنيَّة

"تعليمات زمالة ما بعد الدكتوراة في الجامعة الأُردنيَّة "

صادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم (86/2023) تاريخ 16/1/2023،

بموجب المادَّة (9) من "نظام البحث العلمي في الجامعة الأُردنيَّة لسنة 2017"

 

******************************************************************

المادَّة (1): تُسمَّى هذه التعليمات (تعليمات زمالة ما بعد الدكتوراة في الجامعة الأُردنيَّة لسنة 2022) ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صُدورها.

المادَّة (2): التعريفات:

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثُما وردت في هذه التعليمات المعاني المُبيَّنة إزاء كل منها ما لم تدُل القرينة على خِلاف ذلك:

الجـــــــامعـــــة:الجامعة الأُردنيَّة.
المجلـــــــــــس:مجلس العُمـداء.
الرئيــــــــــــس:رئيس الجامعـة.
العمــــــــــــــادة:عمادة البحث العلمي في الجامعة.
العمـيــــــــــــــد:عميد البحث العلمي في الجامعة.
الزمالــــــــــــــة:زمالة ما بعد الدكتوراة.
البــــاحــــــــــث:باحث ما بعد الدكتوراة.

 

المادَّة (3): أهداف البرنامج:

يهدف إلى ما يأتي:-

  1. المُساهمة في تخطيط مشاريع البحث العلمي وتنفيذها والتشبيك مع الجامعات والمراكز البحثيَّة العالميَّة وزيادة تدفُّق المنح الخارجيَّة.
  2. إتاحة الفرصة للحاصلين على الدرجات العلمية العُليا الجُدد، للتوسُّع في تعليمهم وتدريبهم المهني ممَّا يُساهم في زيادة خبراتهم وتحديد مساراتهم الوظيفيَّة وتحضيرهم لمهنة أكاديميَّة أو بحثيَّة في المُستقبل.

 

المادَّة (4): تتولَّى العمادة مهام الإشراف الإداري والمالي على الإجراءات الخاصَّة ببرامج الزمالة بالتعاون مع الأقسام الأكاديميَّة والمراكز البحثيَّة في الجامعة.

 

المادَّة (5): الشروط العامَّة للتعاقُد مع الباحث:

  1. يُشترط فيمن يتم التعاقد معه باحثاً في الزمالة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يُعادلها في التخصُّص المطلوب ومُنذ مُدَّة لا تزيد عن خمسة أعوام، وأن يعمل الباحث تحت إشراف عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة باحثين في الجامعة.
  2. يكون التعاقُد مع الباحث لمُدَّة عامٍ قابلٍ للتمديد وبحد أقصى خمسة أعوام، بشرط وجود مشروع بحثي مدعوم من خارج الجامعة أو منحةٍ من جهةٍ خارجيَّةٍ، بحيث لا تتحمَّل الجامعة أي أعباءٍ ماليَّة جراء التعاقُد.
  1. يلتزم الباحث بالدوام الكامل في الجامعة طيلة فترة التعاقُد.

هـ. لا يُعد الباحث الذي يتمُّ التعاقُد معه بموجب هذه التعليمات من العاملين في الجامعة ولا من أعضاء هيئتيها التدريسيَّة أو البحثيَّة.

المادَّة (6): إجراءات التعاقد وتقييم الأداء:

    1. يتقدَّم الباحث بطلب الالتحاق في الزمالة إلى العمادة مُرفقاً به الوثائق التي تُثبت وجود مشروع بحثي مدعوم من خارج الجامعة أو منحةٍ من جهةٍ خارجيَّةٍ.
    2. تقوم العمادة بدراسة الطلب وتحديد الكُليَّة أو المركز البحثي المعني والمشرف على المشروع البحثي المقَّدم ومتابعة الحصول على توصية المُشرف وعميد الكُليَّة أو مدير المركز البحثي المعنيين.
    3. يرفع العميد تنسيبه للرئيس بالتعاقُد مع الباحث، مُرفقاً به ما يأتي:-
  1. الشروط الخاصَّة المطلوبة للتعاقُد المُحدَّدة من قِبَل المُشرف أو الجهة الداعمة.
  2. خطة العمل والمهام التي ستناط بالباحث خلال فترة الزمالة.
    1. للرئيس المُوافقة على تنسيب العميد بالتعاقُد مع الباحث، ويحصل الباحث على رسالة قُبول يُحدَّد فيها أهداف البرنامج التدريبي والمهام والمسؤوليَّات المُناطة بالباحث خلال فترة التعاقُد.

 

المادَّة (7): مهام الباحث:

تكون مهام الباحث طيلة فترة التعاقد على النحو الآتي:-

  1. القيام بجميع مسؤوليَّات البحث العلمي في المشاريع البحثيَّة.
  2. التعاون مع أعضاء الفريق البحثي وتنفيذ الإجراءات ومُتابعة المُعاملات الخاصَّة بالمشاريع البحثيَّة.
  3. النشر العلمي لنتائج الأبحاث التي يعمل عليها في المشاريع البحثيَّة، على أن يتم وضع اسم الجامعة على أي بحثٍ يجريه خلال فترة تعاقُده مع الجامعة.
  4. الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصَّة بالمشاريع البحثيَّة. وتُعتبر هذه السجلات والبيانات من حق الجامعة طيلة مُدَّة المشروع وبعد انتهاء العقد أو إنهائه من قبل الجامعة لأي سببٍ من الأسباب.
  5. مُناقشة جميع الأنشطة البحثيَّة مع المُشرف.
  6. الامتثال لجميع سياسات وأنظمة وتعليمات الجامعة بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بأخلاقيَّات البحث العلمي والسلامة العامَّة ومُدوَّنة السلوك الوظيفي وكذلك الامتثال لشروط الجهة الداعمة.
  7. المُشاركة بأنشطة التطوير المهني ذات العلاقة بأهداف البرنامج والتي تُعقد داخل أو خارج الجامعة.
  8. الأنشطة الأخرى: على الباحث الحصول على مُوافقة المُشرف والعميد قبل الانخراط في أي أنشطة غير تلك المُحدَّدة في البرنامج داخل أو خارج الجامعة وبما يشمل الأنشطة الاستشاريَّة.

 

المادَّة (8): مهام المشرف على الباحث:

تكون مهام المُشرف على الباحث طيلة فترة التعاقُد على النحو الآتي:-

  1. التوجيه مع التركيز على تشجيع الاستقلال في البحث العلمي.
  2. تقديم الإرشاد والمُساعدة التفصيليَّة حول تطوير مشروع بحثي مُحدَّد.
  3. تحديد طبيعة ونطاق الأنشطة البحثيَّة والأكاديميَّة والحفاظ على بيئةٍ مواتيةٍ للإنتاج البحثي والتدريب الأكاديمي.
  4. التوجيه في جميع مجالات التطوير المهني، مثل كتابة مُقترح طلب المنح، وتطوير مهارات التواصل الكتابي والشفوي والعمل في فريق مُتعدِّد التخصُّصات، ومهارات نقد الأوراق والمُقترحات البحثيَّة، ومهارات النشر العلمي وإعداد الأوراق العلميَّة، ومهارات الإرشاد والتدريس.

هـ. تقديم تقييمٍ مكتوبٍ سنوي لأداء الباحث على النموذج الذي تعتمده العمادة لهذه الغاية.

  1. ضمان الاعتراف بإسهامات الباحث بما يخُص مُخرجات البحث العلمي مثل الأوراق العلميَّة وبراءات الاختراع.
  1. تقديم المشورة المهنيَّة والمُساعدة في التوظيف، بما في ذلك تقديم خطابات التوصية.
  1. ترتيب الأُمور الخاصَّة بالباحث مثل توفر مساحةٍ مكتبيَّةٍ أو مِخبريَّة للباحث وفقاً للإمكانيَّات المُتوفرة في الجامعة وأمور الحُضور والغياب والتأخير وطلب الإجازة.

 

المادة (9):-

  1. يتم تقييم أداء الباحث من قبل المشرف باستخدام النموذج الذي تعتمده العمادة لهذه الغاية قبل نهاية البرنامج.
  2. للرئيس، بناءً على تنسيب من العميد وتوصية من المشرف أو الجهة الداعمة -إن وجدت، تمديد أو إعادة التعاقد مع الباحث وفقاً للنموذج الذي تعتمده العمادة لهذه الغاية قبل انتهاء فترة التعاقد.

 

المادة (10): المُكافآت والامتيازات:-

تكون مُكافآت الباحث وامتيازاته على النحو الآتي:-

  1. مُكافأة شهريَّة يتمُّ تحديدها بالتوافُق ما بين المُشرف أو الجهة الداعمة والعمادة وبمُوافقةٍ من الرئيس يُراعى فيها الخبرات السابقة للباحث. ويتمُّ تمويل المُكافآت من المشروع البحثي المدعوم أو من قِبَل الجهة الداعمة.
  2. يحصُل الباحث عند انتهاء فترة التعاقُد بنجاحٍ على شهادة زمالة، وذلك بعد تقييم الأداء البحثي من قِبَل المُشرف وتحقيق الأهداف المُتَّفق عليها.
  3. يُسمح للباحث استخدام مرافق الجامعة والحُصول على الخدمات والتسهيلات المُتوفِّرة في الحرم الجامعي بما يشمل خدمة البريد الإلكتروني وخدمات مكتبة الجامعة.
  4. السفر والمُشاركة في المؤتمرات والاشتراك بالتأمين الصحي -بما يتوافق مع التشريعات النافذة في الجامعة- إذا كان ذلك مُغطى من قبل المشروع المدعوم أو الجهة الداعمة على أن لا تتحمَّل الجامعة أي نفقات.
  5. يستطيع الباحث المُشاركة بورش العمل التعليميَّة وأنشطة التطوير الوظيفي التي تُقدِّمها الجامعة.
  6. يستحق الباحث إجازة سنوية لمُدَّةٍ يُحدِّدها العقد المُبرم معه.
  7. للباحث أن يعمل كباحثٍ ضمن فريق للحُصول على دعم خارجي لمشروعٍ بحثي جديد بمُوافقةٍ من الرئيس بناءً على تنسيب العميد.

 

المادَّة (11): الفصل من البرنامج:-

‌أ.        للرئيس، بتنسيبٍ من العميد، إنهاء التعاقُد مع الباحث قبل انتهاء فترة التعاقُد لأي من الأسباب الآتية:-

  1. فقدان التمويل الذي يدعم التعاقُد.
  2. ضعف الأداء البحثي بتقريرٍ من المُشرف.
  3. التغيُّب عن العمل لمُدَّةٍ تزيد عن أسبوع دون التنسيق مع المُشرف واطلاعه على أسباب التغيُّب.
  4. مُخالفة أنظمة وتعليمات الجامعة ومُدوَّنة السلوك الوظيفي.
  5. طلب الباحث إنهاء التعاقُد.
  6. أي أسبابٍ أُخرى يوصي بها المُشرف.

‌ب.   لا يحصُل من فُصِل من البرنامج على شهادة الزمالة، ولكن يُمكن تزويد الباحث بشهادة خِبرة في المجالات التي عمل عليها خلال مُدَّة التعاقُد معه.

‌ج.     لا تتحمَّل الجامعة أي تبعات ماليَّة أو غير ماليَّة تجاه الباحث أو الغير في حال إنهاء التعاقد معه لأي من الأسباب الواردة في هذه المادَّة.

المادَّة (12): يبُت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

 

*****************************************************************


​صدرت بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 86/2023 تاريخ 16/1/2023



 
أُسس تنظيم عمل أساتذة الشرف في الجامعة الأُردنيَّة
 أُسس تنظيم عمل أساتذة الشرف في الجامعة الأُردنيَّة
صادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم (46/2022) تاريخ  10/1/2022
بالإستناد للمادَّة (16) من نظام الهيئة التدريسيَّة في الجامعة الأُردنيَّة رقم (58) لسنة 2015 وتعديلاته
**********************************************************
المادَّة (1): تُسمَّى هذه الأُسس (أُسس تنظيم عمل أساتذة الشرف في الجامعة الأُردنيَّة لسنة 2022)، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صُدورها.
المادَّة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة خلاف ذلك:-
الجــــــامعـــــة: الجامعة الاُردنيَّة.
المجـــــلـــــس: مجلس عُمداء الجامعة.
الرئيـــــــــــس: رئيس الجامعة.
الكُليـَّـة/الكُليَّات: أي كُليَّة أو مركز من كُليَّات الجامعة أو مراكزها.
اللجـــــنــــــــة: لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
النــــــــظــــــام: نظام الهيئة التدريسيَّة الساري المفعول في الجامعة.
 
أوَّلاً: أساتذة الشرف
المادَّة (3): أ- تزود دائرة الموارد البشرية في الجامعة بناء على طلب الرئيس، اللجنة بقائمة تتضمن أسماء أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رُتبة أُستاذ الذين أمضوا خدمةً فعليَّةً في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة في رُتبة الأُستاذيَّة وانتهت خدماتهم فيها بسبب إتمامهم سن السبعين، أو أُنهيت خدماتهم فيها بناءً على طلبهم.
ب- تقوم اللجنة بالمُفاضلة بين الأسماء المقترح تسميتهم أساتذة شرف وفقاً للمعايير الآتية:-
- أن يكون قد قدم إنجازات أكاديمية أو بحثية متميزة  ساهمت في التقدم العلمي والمعرفة على المستوى المحلي أو الأقليمي أو العالمي.
- أن يكون قد حقق إنجازات فكرية أو ثقافية أو خدمية سواء على المستوى المحلي أو الأقليمي أو العالمي مما كان له أثر إيجابي على سمعة الجامعة .
- أن لا تكون قد أوقعت بحقه عقوبة الإنذار فما فوق في أثناء عمله عضو هيئة تدريس في الجامعة.
ج- توصي اللجنة للرئيس بأسماء المُرشحين للتسمية أساتذة شرف ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في النظام.
د- يُنسب الرئيس إلى المجلس أسماء المُرشحين للتسمية أساتذة شرف بناء على توصية اللجنة، ويقوم المجلس بالتصويت السري لإقرار التسمية من عدمها.
 
المادَّة (4): للرئيس تكليف أُستاذ الشرف إذا كانت هناك حاجة مُبررة لخدماته وذلك بعبء تدريسي حده الأقصى (9) ساعات مُعتمدة.
المادَّة (5): أ- لا يتقاضى أُستاذ الشرف أي مُكافآت من الجامعة إلا إذا كُلِّف بالتدريس أو الإشراف على طلبة الدراسات العليا أو القيام بأعمال أُخرى، على أن تحدد مُدَّة التكليف وقيمة المُكافأة لقاء هذا التكليف بقرار من الرئيس.
ب- لا يجوز تكليف أُستاذ الشرف بأي مهمَّة إداريَّة في الجامعة.
المادَّة (6): على أُستاذ الشرف وضع اسم الجامعة على الإنتاج العلمي الذي ينشره ويعامل مُعاملة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في شؤون البحث العلمي، وتخضع براءات الاختراع التي يتم تسجيلها للتعليمات النافذة في الجامعة.
المادَّة (7): للمجلس سحب اللقب الممنوح لعضو الهيئة التدريسية بموجب أحكام المادة (16) من النظام، في حال فقدانه أي من الشروط التي منح بموجبها هذا اللقب.
ثانياً: أحكام عامَّة
 المادَّة (8): يبُت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأُسس.
المادَّة (9): تُلغي هذه الأُسس أي تعليمات أو أُسس أو قرارات تتعلَّق بتسمية وتنظيم عمل أُستاذ الشرف والأُستاذ المُتميِّز والأُستاذ الفخري في الجامعة.
 
**********************************************************
 
أسس منح امتيازات وظيفية لرؤساء الجامعات الأردنية السابقين العائدين للخدمة
 
 
          أسس منح امتيازات وظيفية لرؤساء الجامعات الأردنية السابقين العائدين للخدمة في 
الجامعة الأردنية لسنة 2017
       صادرة عن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بموجب قراره رقم (1/2017/64) تاريخ 11/1/2017
****************************************************************************
المادة (1):
تسمى هذه الأسس (أسس منح امتيازات وظيفية لرؤساء الجامعات الأردنية السابقين العائدين للخدمة في الجامعة الأردنية لسنة 2017)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
 
المادة (2):
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
 
الجامعـــــــــــــــــــــــــــــة:
الجامعة الأردنية
الرئيــــــــــــــــــــــــــــــس:
رئيس الجامعة.
رئيس الجامعة السابـق:
من كان يشغل منصب رئيس جامعة أردنية رسمية.
الموظـــــــــــــــــــــــــــــف:
موظف الجامعة ممن ينطبق بحقه نظام الموظفين المعمول به.
 
المادة (3):
أ- يتم تخصيص مكتب وموظف يقوم بأعمال السكرتاريا من موظفي الجامعة داخل الحرم الجامعي في الكلية التابع لها رئيس الجامعة السابق بعد انتهاء مدة تعيينه رئيساً لجامعة أردنية رسمية، ويعتبر الموظف في هذه الحالة أحد موظفي الجهة التي يعمل بها رئيس الجامعة السابق.
ب- يعتبر الموظف المشار اليه في الفقرة أ من هذه المادة موظفاً تابعاً إدارياً للجهة التي يعمل بها رئيس الجامعة السابق.
 
المادة (4):
توقف هذه الميزة الوظيفية عن رئيس الجامعة السابق عند منحه إجازة تفرغ علمي يقضيها خارج الأردن أو إجازة بدون راتب أو إجازة إضطرارية أو اعارة أو زيارة علمية، ويوضع الموظف في هذه الحالة تحت تصرف الجامعة لحين عودة رئيس الجامعة السابق إلى عمله في الجامعة.
 
المادة (5):
تسري هذه الأسس على رؤساء الجامعات السابقين الذين يتم تسميتهم أساتذة شرف في الجامعة الأردنية.
 
المادة (6):
مع مراعاة ما ورد في هذه الأسس، تسري هذه الأسس على رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية السابقين طالما استمرت  الرابطة الوظيفية بينهم وبين الجامعة فقط.
 
المادة (7):
يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.
 
 
 
مُدوَّنة قواعد سُلوك أعضاء الهيئة التدريسيَّة في الجامعة الأُردنيَّة (1)

 

مُدوَّنة قواعد سُلوك أعضاء الهيئة التدريسيَّة في الجامعة الأُردنيَّة
صادرة عن مجلس العُمداء بموجب قراره رقم (1627 /2018) تاريخ  24 / 12 /2018
بالاستناد للمادَّة (16/ب/12) من قانون الجامعات الأُردنيَّة رقم (18) لسنة 2018
***********************************************************
المادَّة (1): تُسمَّى هذه المُدوَّنة (مُدوَّنة قواعد سُلوك أعضاء الهيئة التدريسيَّة في الجامعة الأُردنيَّة)، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
المادَّة (2): يكون للكلمات التالية حيثُما وردت في هذه المُدوَّنة المعاني المُخصَّصة لها أدناه، ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:-
الجــــــــــــــــــــامعة:
الجامعة الأُردنيَّة.
الرئيــــــــــــــــــــس:
رئيس الجامعة.
عضو هيئة التدريس:
عضو هيئة التدريس في الجامعة والمُحاضرون المُتفرِّغون فيها.
المادَّة (3):
‌أ.        تسري أحكام هذه المُدوَّنة على جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
‌ب.   يجب على كل عضو هيئة تدريس توقيع وثيقة يتعهَّد بموجبها بالالتزام بما ورد في هذه المُدوَّنة، وتحفظ نُسخة من هذه الوثيقة في ملفه الوظيفي في دائرة الموارد البشريَّة في الجامعة.
‌ج.    ترتكز هذه المُدوَّنة على القِيَم والمبادئ التالية: العدالة، والنزاهة المهنيَّة، والحياديَّة، والانتماء للجامعة، والحرص على تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحمُّل المسؤوليَّة، والالتزام بالتشريعات التي تحكُم عمل عضو هيئة التدريس في الجامعة.
‌د.       يُعرِّض عضو هيئة التدريس نفسه للمُساءلة والعقوبات التأديبيَّة وفقاً لأحكام نظام وتعليمات الهيئة التدريسيَّة ساريي المفعول في الجامعة في حال مُخالفة أحكام هذه المُدوَّنة.
المادَّة (4): تهدف هذه المُدوَّنة إلى إرساء معايير أخلاقيَّة وقواعد ومبادئ أساسيَّة لأخلاقيَّات عضو هيئة التدريس في الجامعة وتعزيز الالتزام بها، وترسيخ أُسس المُمارسات الأخلاقيَّة والحاكميَّة الرشيدة، وذلك من خلال توعية أعضاء هيئة التدريس وتوجيههم نحو الأخلاقيَّات الوظيفيَّة السليمة وأُطر الانضباط الذاتي التي تحكُم سير العمل في الجامعة بما ينسجم مع التشريعات سارية المفعول وذلك من خلال بيان واجباتهم ومسؤوليَّاتهم الوظيفيَّة.
المادَّة (5): تشمل واجبات عضو هيئة التدريس –دون حصر– ما يلي:-
‌أ.        تأدية القَسَم الخاص بأعضاء هيئة التدريس أمام الرئيس قبل البدء في العمل في الجامعة.
‌ب.   أداء واجبات وظيفته ومهامها الموكلة إليه بنشاط مُتوخيَّاً الأمانة والنزاهة والدقَّة والمهنيَّة والتجرُّد، وأن يعمل على خدمة أهداف الجامعة وغاياتها وتحقيق مصالحها.
‌ج.    الإلمام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكُم عمل الجامعة وتطبيقها بموضوعيَّة ودون أي تجاوزٍ أو إهمال.
‌د.       تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته، وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع رسالة الجامعة وأهدافها.
‌ه.       السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قُدراته المهنيَّة والاطلاع على آخر المُستجدات في مجال تخصُّصه، والقيام بتقديم المُقترحات التي من شأنها تحسين مُستوى الأداء في القسم الأكاديمي الذي ينتمي إليه.
‌و.      الامتناع عن أي مُمارسات أو أعمال تنتهك الآداب والسلوك القويم.
‌ز.     الامتناع عن الإساءة إلى المُعتقدات الدينيَّة أو الآراء السياسيَّة للآخرين داخل الجامعة أو خارجها، أو التحريض على مثل هذه الإساءة.
‌ح.    توثيق الروابط بين الجامعة والجامعات والمؤسسات والهيئات والمعاهد العلميَّة الأخرى محليَّاً وعربيَّاً وعالميَّاً.
‌ط.    عدم الإضراب عن العمل أو تحريض الغير عليه، ، والالتزام بطرق التظلُّم القانونيَّة والشرعيَّة.
‌ي.    الإيفاء بجميع المُستحقَّات الماليَّة المُترتِّبة عليه للجامعة –إن وجدت– وِفقاً للتشريعات النافذة دون تأخير.
‌ك.    المُحافظة على مُستوى عالٍ من التمكُّن في تخصُّصه العلمي، مع التأكيد على صِحَّة مُحتوى المادَّة الدراسيَّة وحداثتها.
‌ل.     استخدام الطرائق والأنشطة التعليميَّة المُناسبة التي تضْمَن تحقيق أهداف المادَّة الدراسيَّة.
‌م.       الإيجابيَّة والأمانة في تناول الموضوعات الدراسيَّة المُختلفة.
‌ن.     الحرص على تنمية التفكير العلمي والاستقلالي والابداعي والمُبادرة الشخصيَّة وروح العمل الجماعي لدى الطلبة.
‌س.  الالتزام بحضور المُحاضرات واللقاءات الأكاديميَّة المطلوبة دون تأخير، وإذا دعت الظروف للغياب أو التأخر عن المُحاضرات ، فعلى عضو هيئة التدريس تعويضها.
‌ع.     حُضور الفعاليَّات الأكاديميَّة وغير الأكاديميَّة كاحتفالات التخريج.
‌ف.  الالتزام بالساعات المكتبيَّة المُعلنة.
المادَّة (6): التعامُل مع الآخرين.
أ‌-          في مجال التعامل مع الطلبة، على عضو هيئة التدريس:-
1-    احترام حقوق الطلبة، والتعامُل معهُم بعدالة واحترام وحياديَّة وموضوعيَّة دون تمييز بينهم على أساس العِرْق أو النوع الاجتماعي أو المُعتقدات الدينيَّة أو السياسيَّة أو الوضع الاجتماعي  أو الإعاقة أو أي شكلٍ من أشكال التمييز الأخرى .
2-    اكتساب ثِقَة الطلبة من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه القويم في كل أعماله بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
3-    تصحيح اختبارات الطلبة وأعمالهم الفصليَّة بالسرعة والدقَّة المطلوبتين والإجابة عن استفساراتهم بدقَّة وموضوعيَّة وبيان الأسباب في حال حصول تأخير على إعلان نتائجهم.
4-    تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للطلبة ذوي الإعاقة من ترتيبات تيسيرية وتجهيزات معقولة وتعديل الظروف البيئية لتمكينهم وتوفير الفرص لهم على أساس من العدالة والمساواة مع الآخرين وبما ينسجم مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.
5-    التعامُل مع الوثائق والمعلومات الشخصيَّة المُتعلِّقة بالطلبة بسريَّة تامَّة ووِفْقاً للتشريعات المعمول بها، وعدم استغلال هذه الوثائق والمعلومات لغايات شخصيَّة.
6-    الامتناع عن أي عملٍ يُؤثِّر سلباً في ثقة الطلبة في العمليَّة التدريسيَّة.
7-    عدم التساهُل في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ضبط عمليَّات الغش لدى الطلبة.
8-    تقييم أداء الطلبة بشكلٍ موضوعي وعادلٍ يعْكِسُ حقيقة أدائهم.
9-    الالتزام بآليَّات التقييم المنصوص عليها في خطَّة المادَّة الدراسيَّة.
10-    تعزيز القِيَم الأخلاقيَّة والدينيَّة لدى الطلبة والعناية بالتراث العربي الإسلامي.
11-    تنمية الشعور بالانتماء للوطن وروح المسؤوليَّة لدى الطلبة.
12-    عدم تكليف الطلبة بأي مَهامٍ خارج إطار المواد الدراسيَّة والنشاطات الجامعية.
ب‌-     في مجال التعامُل مع رؤسائه، على عضو هيئة التدريس:-
1-    التقيُّد بتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري وبما يتَّفق مع التشريعات النافذة في الجامعة.
2-    التعامُل مع رؤسائه باحترامٍ وعدم مُحاولة تحقيق أي امتيازاتٍ بأساليبٍ غير عادلةٍ أو غير مشروعة.
3-    عدم استخدام أي وثائق تخُص الجامعة بهدف التأثير في القرارات المُتَّخذة أو إعاقة سير العمل.
4-    التعاون مع رؤسائه وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل موضوعيَّة وصدق.
5-    إعلام رئيسه المُباشر عن أي تجاوزٍ أو مُخالفةٍ أو صعوباتٍ يواجهها لضمان استمراريَّة العمل.
6-    التعاون مع رؤسائه عند تشكيل اللجان من مُستوى القسم أو الكليَّة أو الجامعة.
ج‌-    في مجال التعامُل مع الزملاء، على عضو هيئة التدريس:-
1-    التعامُل باحترامٍ ولباقةٍ وصِدْقٍ مع زملائه، والمُحافظة على علاقاتٍ سليمةٍ ووديَّةٍ معهُم دون تمييز، والحرص على احترام خصوصيَّاتهم والامتناع عن استغلال أيَّة معلوماتٍ تتعلَّق بحياتهم الخاصَّة بقصد الإساءة.
2-    التعاون مع زملائه ومُشاركتهم آراءه بمهنيَّة وموضوعيَّة عاليَّة وتقديم المُساعدة لهم حيثما أمكن لحل المُشكلات التي تواجههم في مجال العمل، والحرص على نشر الاتجاهات الإيجابيَّة بين الزملاء للمُساعدة في الارتقاء بالعمل وتحسين بيئته.
3-    عدم السماح للطلبة بانتقاد أداء أي زميل آخر أو انتقاد شخصيَّته.
4-    عدم تحريض الطلبة على رفع شكوى ضد زميل آخر.
5-    عدم حض الطلبة على دراسة موادٍ معينَّةٍ أو الامتناع عن دراستها مع زملاء آخرين بغض النظر عن كفاءاتهم وخبراتهم.
د‌-      في مجال التعامُل مع مرؤوسيه، على عضو هيئة التدريس الإداري:-
1-    تنمية قُدرات مرؤوسيه ومُساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم، وأن يكون قدوةً حَسَنةً لمرؤوسيه بالعمل على الالتزام بالتشريعات النافذة.
2-    نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم.
3-    الإشراف على مرؤوسيه ومُساءلتهم عن أعمالهم، وتقييم أدائهم بموضوعيَّةٍ وتجرُّدٍ والسعي لتوفير فُرص التدريب والتطوير لهم وفقاً للتشريعات النافذة.
4-    رفض أيَّة ضُغوطات من الغير تؤدي إلى التعامُل مع المرؤوس مُعاملةً تفضيليَّة.
5-    عدم تكليف الموظفين الإداريين بأعمال غير مُناطةٍ بهم أوخارج وصفهم الوظيفي.
6-    احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنيَّة عالية دون مُحاباةٍ أو تمييز.
7-    احترام حقوق الطلبة والتعامُل معهم بموضوعيَّة ومهنيَّة دون تمييز.
المادَّة (7): الأمانة والموثوقيَّة
على عضو هيئة التدريس:-
‌أ.        عدم إفشاء سريَّة المعلومات والوثائق والمُستندات التي حصل عليها أو اطلع عليها أثناء قيامه بعمله سواءً أكان ذلك كتابيَّاً أو شفويَّاً أو إلكترونيَّاً، لا سيَّما التي صدر بشأن سريَّتها تشريعات أو تعليمات أو قرارات خاصَّة.
‌ب.   الامتناع عن القيام بأي تعليقٍ أو تصريحٍ أو مُداخلةٍ تتعلَّق بمواضيع ما زالت قيد الدراسة أو المُداولة في الجامعة.
‌ج.    المُحافظة على سريَّة المعلومات المُتعلِّقة بالطالب وخُصوصيَّاته، بحيث لا يتمُّ الافصاح عنها إلا بمُوافقة الطالب نفسه أو إلى ولي أمره، أو لغايات قانونيَّة أو أكاديميَّة. 
‌د.       الافصاح للمراجع المُختصَّة بشكلٍ كاملٍ ودقيقٍ عن جميع المعلومات الرسميَّة التي تستوجب الافصاح عنها بحكم عمله.
‌ه.       عدم استغلال المعلومات المُتعلِّقة بالطالب لتحقيق مصالح شخصيَّة حتَّى وإن كانت بحثيَّة أو تدريسيَّة.
‌و.      الامتناع عن القيام بأي نشاطٍ من شأنه أن يؤدي إلى نُشوء تضاربٍ حقيقي أو ظاهري أو مُحتمل بين مصالحه الشخصيَّة من جهة وبين مسؤوليَّاته ومهامه الوظيفيَّة من جهة أخرى.
المادَّة (8): قبول أو طلب الهدايا والامتيازات الأخرى
على عضو هيئة التدريس:-
‌أ.        عدم قُبول أو طلب مبالغ مالية نقدية أو هدايا أو منافع أو أي امتيازاتٍ أخرى من الطلبة أو ذويهم أيَّاً كان نوعها أو مقدارها سواءً بشكلٍ مُباشرٍ أو غير مُباشر.
‌ب.   إذا حصل عضو هيئة التدريس بحكم عمله الإداري على هديةٍ ما، فتُسلَّم للجامعة ويتمُّ الاحتفاظ بها لدى الجهة الإداريَّة المعنيَّة.
‌ج.    تقوم الجامعة بفتح سجل خاص بالهدايا المُقدمَّة للجامعة تُسجَّل فيه الهدايا الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادَّة وكيفيَّة التعامُل معها سواءً بالاحتفاظ بها في الجامعة أو التبرُّع بها أو الاحتفاظ بها من قبل عضو هيئة التدريس.
‌د.       تفادي إقامة علاقاتٍ وثيقةٍ مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكلٍ أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الإداريَّة التي يعمل بها.
المادَّة (9): المُحافظة على مصالح الجامعة ومُمتلكاتها
على عضو هيئة التدريس:-
‌أ.        المُحافظة على مصالح  الجامعة ومُمتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حُقوقها وتبليغ رئيسه المُباشر عن أي تجاوزٍ على المال العام أو المصلحة العامَّة للجامعة وعن أي إهمالٍ أو تصرُّفٍ يضُرُّ بمصلحتها.
‌ب.   عدم استخدام أموال الجامعة ومُمتلكاتها  للحصول على مكاسب شخصيَّة أو للترويج عن سِلَعٍ أو منفعةٍ للغير.
‌ج.    مُراعاة ما يلي عند استخدامه لجهاز الحاسوب المُخصَّص له من الجامعة أو الخاص به داخل الجامعة:-
1-  اتخاذ الإجراءات اللازمة كافَّة للحفاظ على الحاسوب المُخصَّص له من الجامعة.
2-  عدم تنزيل البرامج على الجهاز إلا بعد مُراجعة مركز الحاسوب في الجامعة.
3-  التأكُّد من إطفاء الجهاز قبل مُغادرة مكان العمل.
4-  المُحافظة على سريَّة المعلومات الموجودة أو المحفوظة على الجهاز الخاص به من خلال استعمال كلمة السر الخاصَّة به وعدم إفشائها للغير.
5-  عدم استخدام الجهاز لأغراض التسلية وعدم تنزيل البرامج الترفيهيَّة.
6-  عدم الدخول إلى أجهزة الآخرين ومُحاولة الحصول على معلوماتٍ منها.
7-  استخدام الجهاز لغايات تطوير المهارات والقُدرات وبما يتلاءم مع مصلحة العمل.
8-  ترشيد استخدام الطابعات ما أمكن واستخدامها في العمل الرسمي فقط.
‌د.       على عضو هيئة التدريس مُراعاة ما يلي عند استخدامه لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي:-
1-  الالتزام باستخدامها لأغراض العمل بما في ذلك لغايات التدريس والبحث وتطوير القدرات والمهارات ذات العلاقة بطبيعة عمله وبما يصُب في مصلحة العمل.
2-  الالتزام بشروط ومُتطلَّبات حقوق الملكيَّة الفكريَّة للملفَّات والبرامج ومُراعاة شروط ترخيص استخدامها.
3-  استشارة مركز الحاسوب في الجامعة فوراً لدى مُلاحظة أيَّ أُمور غير طبيعيَّة خلال استخدام الانترنت.
4-  عدم تنزيل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقيَّة أو عنصريَّة، أو تحتوي على آراء سياسيَّة مُتطرِّفة، أو تُحرِّضُ على العُنف والكراهيَّة أو أيَّ أنشطةٍ غير قانونيَّة.
5-  عدم تنزيل الملفَّات التي لا تتعلَّق بطبيعة عمله مُباشرة كملفَّات الفيديو وملفَّات الوسائط المُتعدِّدة، مثل الأفلام أو الأغاني أو الموسيقى وما شابه ذلك.
6-  عدم استخدام الانترنت لإرسال مواد سريَّة، أو تحتوي على تهديدٍ ومُضايقة للآخرين.
7-  عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مع الطلبة في الأمور غير الأكاديميَّة.
‌ه.       على عضو هيئة التدريس مُراعاة ما يلي عند استخدامه بريده الإلكتروني:-
1-  عدم استخدام البريد الإلكتروني لإنشاء وتوزيع الرسائل التي تحتوي على مواد دعائيَّة، أو شخصيَّة، أو غير أخلاقيَّة، أو تلك التي تتضمَّن آراء سياسيَّة مُتطرِّفة أو تعليقات عنصريَّة حول المُعتقدات والمُمارسات الدينيَّة أو النوع الاجتماعي أو العمر أو العرق، وفي حال ورود أيَّة رسالة من أي عضو هيئة تدريس بهذا الخصوص يجب إبلاغ مركز الحاسوب عن ذلك مُباشرة.
2-  عدم إرسال الرسائل الواردة التي قد تحتوي على النكات أو الصور أو ملفَّات الأفلام.
3-  عدم إعادة إرسال الرسائل الواردة التي قد تحتوي على فيروسات أو ملفَّات قد يُشتبه بأنَّها تحتوي على فيروسات، ويجب في هذه الحالة الاستعانة بمركز الحاسوب في الجامعة.
4-  الأخذ بعين الاعتبار بأنَّه ليس هنالك أيَّة خُصوصيَّة فيما يتعلَّق بالرسائل التي تصل إلى عضو هيئة التدريس أو التي يُرسلها من خلال نظام البريد الإلكتروني في الجامعة، إذ تجوز الرقابة على البريد الإلكتروني لأي عضو هيئة تدريس من قبل موظفين مُصرَّحٌ لهم دون إخطارٍ مُسبق.
5-  عدم فتح أيَّة رسائل واردة غير معروفة يشُك في مصدرها.
6-  استخدام البريد الإلكتروني لغايات التدريس والبحث وتطوير القدرات والمهارات وفقاً لمُتطلَّبات العمل.
المادَّة (10): حُقوق عضو هيئة التدريس
       على الجامعة:
‌أ.        أن تُحدِّد بوضوحٍ مهام عضو هيئة التدريس ومسؤوليَّاته وما يُتوقَّع منه من إنجاز.
‌ب.   التعامل مع عضو هيئة التدريس في كل ما يتعلَّق بأوضاعه الوظيفيَّة على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسيَّة وتكافؤ الفرص، وتحفيزه على التطوُّر والإنجاز.
‌ج.    أن تؤمِّن ظروف عمل جيِّدة وآمنة لعضو هيئة التدريس وأن تَضْمَن عدم مُمارسة أي تمييز بحقه في موقع العمل أو بسببه.
‌د.       أن توفر فُرص التدريب المُناسبة والمُستمرَّة لتحسين تقدُّمه في مساره الوظيفي وفقاً للتشريعات النافذة في الجامعة وحسب مُقتضى الحال.
‌ه.       أن تَضْمَن له حرية الرأي والتعبير في إطار القانون ووفق أحكام هذه المُدوَّنة.
‌و.      أن تَكْفَل حقَّه بالتظلُّم أو الشكوى عن أي قرارٍ خاطئٍ أو جائرٍ اتُّخذ بحقه ووفقاً للتشريعات النافذة.
‌ز.     يحق لأعضاء هيئة التدريس ذوي الإعاقة الحصول على التكييفات والتعديلات والتسهيلات الممكنة التي تعينهم على تأدية واجباتهم بما ينسجم وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (25) لسنة 2017.
المادَّة (11): أحكام عامَّة
‌أ.        يتوجَّب على عضو هيئة التدريس الاطلاع على هذه المُدوَّنة والإلمام بمُحتوياتها والالتزام بمضمونها.
‌ب.   على الجامعة تَمْكين أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعة وكافَّة وطلبتها من الاطلاع على هذه المُدوَّنة.
المادَّة (12): الرئيس وعُمداء الكُليَّات ورؤساء الأقسام الأكاديميَّة في الجامعة مسؤولون عن الإشراف على تفعيل وتطبيق هذه المُدوَّنة.
***********************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الجامعة الأردنيــــــــــة
دائرة الموارد البشرية
 
 
إقرار
      
 
أنا الموقع أدناه ( ...........................................) أُقر بأنني اطلعت على أحكام مدّونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة في الجامعة الأردنية، وأتعهد بالالتزام التام بأحكامها .
 
 
 
 
              الاسم :
              التوقيع :
              التاريخ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​(1) صدرت بموجب قرار مجلس العمداء قرار رقم 1627/2018

 
أُسس تسمية الأساتذة الفخريين في الجامعة الأُردنيَّة

 أُسس تسمية الأساتذة الفخريين في الجامعة الأُردنيَّة
صادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم (47/2022) تاريخ  10/1/2022
بالإستناد للمادَّة (16) من نظام الهيئة التدريسيَّة في الجامعة الأُردنيَّة رقم (58) لسنة 2015 وتعديلاته
**********************************************************
المادَّة (1): تُسمَّى هذه الأُسس (أُسس تسمية الأساتذة الفخريين في الجامعة الأُردنيَّة لسنة 2022)، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صُدورها.
المادَّة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة خلاف ذلك:-
الجــــــامعـــــة: الجامعة الاُردنيَّة.
المجـــــلـــــس: مجلس عُمداء الجامعة.
الرئيـــــــــــس: رئيس الجامعة.
الكُليـَّـة/الكُليَّات: أي كُليَّة أو مركز من كُليَّات الجامعة أو مراكزها.
اللجـــــنــــــــة: لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
النــــــــظــــــام: نظام الهيئة التدريسيَّة الساري المفعول في الجامعة.
 
أوَّلاً: الأساتذة الفخريين
المادَّة (3): يقوم الرئيس بناء على توصية من اللجنة وعميد الكلية بالتنسيب للمجلس بأسماء المُرشحين لمنحهم لقب أساتذة فخريين بما يتوافق وأحكام المادَّة (16) من النظام، ويقوم المجلس بالتصويت السري لإقرار التسمية من عدمها.
 
المادَّة (4):
أ‌-       يجوز للأُستاذ الفخري، وبالتنسيق مع العميد المعني وموافقة الرئيس، إلقاء المُحاضرات في الجامعة أو المُشاركة في الندوات، أو التدريب العملي أو الميداني.
ب‌- يطلب من الأُستاذ الفخري أن يستعمل صِفَتَهُ أُستاذاً فخرياً في الجامعة ما لم يكن هناك مانعٌ في الإنتاج العلمي الذي ينشره، أو في أي سياق يُظهر فيه ارتباطه الأكاديمي أو العملي معها.
ت‌- للأُستاذ الفخري أن يستخدم جميع مرافق الجامعة بما فيها المكتبة، ويُعامل في هذا الاستخدام مُعاملة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
ث‌- للأستاذ الفخري إجراء أو المُشاركة في الأبحاث العلميَّة في الجامعة شريطة وضع إسم الجامعة على الإنتاج العلمي الذي ينشره من تلك الأبحاث.
ج‌-   يطلب من الأستاذ الفخري وضع أسم الجامعة كمكان إرتباط ثاني بالإضافة إلى المؤسسة التي يعمل بها.
ح‌-   لا يتقاضى الأستاذ الفخري أيَّة مبالغ من الجامعة، على أنَّه يجوز أن تتحمَّل الجامعة نفقات استضافة الأُستاذ الفخري إذا كان من خارج الأُردن بقرارٍ من الرئيس، ويعامل معاملة أعضاء هيئة التدريس في شؤون البحث العلمي.
خ‌-   يطلب من الاستاذ الفخري الإعلان عن نفسه كأستاذ فخري في الجامعة الاردنية.
 
المادَّة (5): للمجلس سحب اللقب الممنوح لعضو الهيئة التدريسية بموجب أحكام المادة (16) من النظام ، في حال فقدانه أي من الشروط التي منح بموجبها هذا اللقب.
 
ثانياً: أحكام عامَّة
 المادَّة (6): يبُت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأُسس.
المادَّة (7): تُلغي هذه الأُسس أي تعليمات أو أُسس أو قرارات تتعلَّق بتسمية وتنظيم عمل أُستاذ الشرف والأُستاذ المُتميِّز والأُستاذ الفخري في الجامعة.
 
**********************************************************
 
 
تعليمات الزيارة العلمية والإيفاد لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016
 
 
(*) تعليمات الزيارة العلمية والإيفاد لأعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة الأردنية لسنة 2016
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (462 /2016) تاريخ  (26 /5/2016)
استناداً إلى نص المادة (27/ب) من (نظام الهيئة التدريسية رقم (58) لسنة 2015)
 
 
 
المادة (1):  تُسمى هذه التعليمات "تعليمات الزيارة العلمية والإيفاد لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016" ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها. (1)
 
المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
 
                     الجامـعـــة        :        الجامعة الأردنية
 
                     الرئيــــس         :        رئيس الجامعة.
 
                     المجلــــس        :        مجلس العمداء في الجامعة.
 
                     اللجنـــــة          :        لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
 
الكليـــــة/المركز  :   أي كلية من كليات الجامعة أو مركز من مراكز الجامعة.
 
العميـــــد          :   عميد الكلية.
 
مجلس الكليـة/المركز: مجلس أي كلية /المركز.
 
                     القــســـم :        أي قسم أكاديمي في الجامعة.
 
الفصل الدراسي  :   الفصل الدراسي العادي بحسب التقويم الجامعي ويُعد الفصل الصيفي فصلاً عادياً لغايات تطبيق هذه التعليمات.
 
مخصصات الإيفاد    :      النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد أو تتحملها هي أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة وتشمل الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها الموفد وأجور السفر وتكاليف المعيشة وأي رسوم أو نفقات أخرى تقتضيها طبيعة برنامج الإيفاد.
 
                     
أولاً: الزيارة العلمية
 
المادة (3) (3):   أ -  للرئيس بناءً على تنسيب من اللجنة الموافقة لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية بناءً على دعوة توجه لعضو هيئة التدريس أو القسم أو الكلية أو المركز أو الجامعة.
 
ب‌-         تكون الزيارة العلمية إلى جامعة أو معهد جامعي خارج الأردن مصنف من بين أول (200) جامعة حسب تصنيف Q.S. لهذه الجامعة أو للتخصص أو إلى مركز أو معهد بحثي مرموق تعتمده اللجنة، بهدف إجراء بحث علمي أو استكمال إجراء بحث علمي يجريه عضو الهيئة التدريسية.
 
ج‌-           يجوز في حالات خاصة تقدرها اللجنة أن تكون الزيارة العلمية بهدف القيام بالتدريس في جامعة أو معهد جامعي خارج الأردن وفي هذه الحالة يجب أن يكون تصنيف الجامعة أو المعهد الجامعي من أول (100) جامعة حسب تصنيف Q.S..
 
المادة (4):   أ -     تكون مدة الزيارة العلمية أسبوعين كحد أدنى وفصل دراسي كحد أقصى.
 
ب‌-         يجوز في حالات خاصة تقدرها اللجنة أن تكون مدة الزيارة العلمية سنة كحد أقصى إذا كانت مدعومة من جامعة أو معهد جامعي أو مركز علمي لغايات إجراء بحث ما بعد الدكتوراه (Post-doctoral Research) أو أن تكون مدعومة من إحدى الجهات المانحة مثل (Fulbright) أو (DAAD) أو مثيلاتها، وفي هذه الحالة يستثنى المتقدم من أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (9)(2).
 
المادة (5)(3):   أ - يتقدم عضو الهيئة التدريسية بطلب القيام بزيارة علمية مرفقاً معه برنامجاً مفصلاً مشتملاً اهداف الزيارة والنتاجات المتوقع تحقيقها خلال الزيارة إلى القسم قبل شهرين من بدء الفصل الدراسي، الذي سيقوم خلاله بالزيارة العلمية، إلا إذا كانت مدة الزيارة أقل من فصل دراسي فيتقدم بالطلب قبل شهرين من بدء الزيارة.
 
ب‌-         يرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم بشأن طلب القيام بالزيارة إلى مجلس الكلية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب ويرفع عميد الكلية توصية مجلس الكلية إلى اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ توصية القسم.
 
ج‌-           يتضمن قرار الموافقة على القيام بالزيارة العلمية مدة الزيارة والجهة التي ستتم لديها الزيارة، وفيما إذا كانت الزيارة مدعومة من الجهة الداعية وإن كانت ستُصرف لعضو هيئة التدريس تذكرة سفر وخط سير الرحلة.
 
المادة (6):   لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بأكثر من زيارة علمية خلال الرتبة الواحدة ولا يجوز ترصيد الزيارة العلمية من رتبة للرتبة التي تليها باستثناء من يشغل رتبة الأستاذية فيُسمح له بزيارة علمية أخرى بعد مضي خمس سنوات خدمة فعلية على الزيارة السابقة.
 
المادة (7)(3):   أ -     يُراعى عند الموافقة لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية عدم تأثر العمليتين الأكاديمية والإدارية في القسم وتُعطى الأولوية للرتبة الأكاديمية الأدنى على الرتبة الأعلى شريطة أن يكون عضو هيئة التدريس قد أمضى خدمة فعلية كعضو هيئة تدريس في الجامعة مدة سنة متصلة على الأقل قبل بدء الزيارة.
 
ب‌-         على عضو الهيئة التدريسية أن يلتزم ببرنامج الزيارة العلمية وإلا تُسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له من الجامعة.
 
ج-    يقدم عضو الهيئة التدريسية تقريراً علمياً مفصلاً حول الزيارة العلمية بعد انتهائها مباشرة إلى رئيس القسم لعرضه على مجلس القسم للنظر في التقرير من حيث :
      1. مدى الالتزام ببرنامج الزيارة.
      2. مدى تحقيق الزيارة العلمية للأهداف والنتائج المتوقعة.
 
       ويرفع مجلس القسم توصيته الى مجلس الكلية للبت بشأن التقرير، ثم ترفع توصياتهما الى مجلس البحث العلمي ليصار الى تقييم الامر من جميع جوانبه ومن ثم رفع التوصية المناسبة الى اللجنة لإعتماد التقرير.
 
 
د -    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة على عضو هيئة التدريس  في الحالة المشار إليها في الفقرة (ب)  من المادة (4) من هذه التعليمات،  تقديم ما يثبت أنه نشر بحثاً أو قُبل له للنشر بحث، في مجلة من مجلات الفئة الأولى ويظهر فيه صراحة اسم الجامعة الأردنية كعنوان للباحث أو أن يسجل براءة اختراع نتيجة للزيارة العلمية خلال مدة أقصاها سنة وتقوم دائرة الموارد البشرية في الجامعة بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا الأمر.
 
المادة (8):   أ -     على عضو الهيئة التدريسية أن يخدم في الجامعة مثلي مدة الزيارة، على أن تُضاف تلك المدة إلى مدة التزامه إذا كان ملتزماً بالخدمة لدى الجامعة.
 
ب‌-         إذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بإنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية أو إذا قُبلت استقالته من العمل في الجامعة قبل انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فتُسترد منه جميع المبالغ التي تقاضاها في أثناء الزيارة العلمية من الجامعة، ولا تُحسب مدة الزيارة في هذه الحالة لغايات مكافأة نهاية الخدمة والادخار.
 
المادة (9)(4):   يُشترط في الزيارة العلمية ما يلي:
 
أ -     أن لا تكون في الجامعة أو المعهد الجامعي الذي حصل منه عضو الهيئة التدريسية على آخر مؤهل علمي عُين على أساسه في الجامعة.
 
ب-    أن يكون موضوعها في اختصاص عضو الهيئة التدريسية الدراسي أو التدريسي أو البحثي.
  
المادة (10): أ -     لا يجوز تمديد الزيارة العلمية أو قطعها أو تقصيرها إلا في حالات خاصة تقدرها اللجنة، على أن لا يؤثر ذلك في حسن سير العملية الأكاديمية في القسم.
 
ب‌-         تُعد مدة الزيارة العلمية جزءاً لا يتجزأ من خدمة عضو الهيئة التدريسية لأغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي ولا تحتسب خدمة فعلية لغايات الحصول على إجازة تفرغ علمي أو إجازة دون راتب.
 
 
المادة (11): تُطبق على عضو الهيئة التدريسية المتمتع بزيارة علمية الأحكام المالية التالية:
 
أ -     إذا كانت مخصصات الزيارة العلمية مدفوعة من قبل الجهة الداعية، يستمر في تقاضي راتبه والعلاوات المنصوص عليها من الجامعة، باستثناء علاوة التنقل وحوافز الموازي عن المدة التي يقضيها في الزيارة العلمية.
 
ب-    إذا كانت مخصصات الزيارة العلمية غير مدفوعة من قبل الجهة الداعية  فيستمر عضو الهيئة التدريسية في تقاضي راتبه والعلاوات المنصوص عليها باستثناء علاوة التنقل وحوافز الموازي ويضاف إليه نصف راتبه الشهري عن كل شهر، باستثناء علاوة التنقل وحوافز الموازي.
 
ج-    يصرف له بدل تذكرة سفر ذهاباً وإياباً لوحده فقط بالدرجة السياحية إن لم تكن مدفوعة من قبل الجهة الداعية، على أن يحدد ذلك في قرار منح الزيارة العلمية مع تحديد جهة وخط السفر.
 
 
ثانياً: الإيفاد
 
المادة (12): أ -     يجوز إيفاد عضو الهيئة التدريسية لغايات التدرب أو الحصول على مؤهل علمي جديد في تخصصه وليس للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
 
ب‌-         تكون مدة الإيفاد أسبوعين كحد أدنى وسنة واحدة كحد أقصى.
 
المادة (13): يكون إيفاد أعضاء هيئة التدريس إلى جامعة مصنفة من أول (200) جامعة أو معهد جامعي حسب تصنيف Q.S. للجامعة أو للتخصص أو إلى مركز علمي مرموق عالمياً توافق عليه اللجنة.
 
المادة (14): أ -     يتقدم عضو الهيئة التدريسية إلى القسم بطلب إيفاد قبل فصل دراسي واحد على الأقل من بدء الإيفاد على أن يتضمن طلب الإيفاد الهدف من الإيفاد والفائدة التي ستعود منه على الجامعة ومدته والبرنامج العلمي للإيفاد.
 
ب‌-         يرفع القسم توصيته إلى مجلس الكلية خلال ثلاثة أسابيع من تقديم الطلب ويرفع العميد توصية مجلس الكلية إلى اللجنة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ توصية مجلس القسم.
 
 
ج‌-           يُصدر الرئيس قراره بالموافقة على الإيفاد بناءً على تنسيب من اللجنة بحيث يتضمن القرار مدة الإيفاد وتاريخ بدئه والهدف منه وفيما إذا كانت مخصصات الإيفاد مدفوعة من الجامعة أو من جهة أخرى وفيما إذا كانت ستُصرف للموفد تذاكر سفر وخط السفر.
 
المادة (15): أ -     تكون أولوية الإيفاد لأعضاء الهيئة التدريسية ممن يشغلون الرتبة الأكاديمية الأدنى على الرتبة الأعلى، وتُعطى الأولوية للتخصصات غير المتوافرة في الجامعة، وفقاً لما تقدره اللجنة.
 
ب‌-         يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرنامج الإيفاد الذي أُوفد على أساسه وإلا تُسترد منه جميع المبالغ التي تقاضاها من الجامعة دفعة واحدة.
 
المادة (16): أ -     يلتزم عضو هيئة التدريس بالخدمة في الجامعة مثلي مدة الإيفاد وتُضاف هذه المدة إلى مدة التزامه إذا كان ملتزماً بالخدمة في الجامعة.
 
ب‌-         في حال كان الإيفاد لمدة تزيد على فصل دراسي واحد يقدم عضو هيئة التدريس للجامعة رهناً عقارياً من الدرجة الأولى لدى الدوائر المختصة وإذا تعذر ذلك يقدم كفالة عدلية، على أن يُغطي الرهن أو مقدار الكفالة أو كلاهما مخصصات الإيفاد.
 
المادة (17): أ -    تُحسب مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية خدمة في الجامعة لأغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي، ولا تحتسب خدمة فعلية لغايات الحصول على إجازة تفرغ علمي أو إجازة دون راتب.
 
ب‌-         يُراعى عند إيفاد عضو الهيئة التدريسية كفاية أعضاء هيئة التدريس في القسم لضمان حسن سير العملية الأكاديمية.
 
المادة (18): إذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بإنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية أو إذا قُبلت استقالته من العمل في الجامعة قبل انتهاء مدة التزامه للجامعة تُسترد منه جميع المبالغ التي ترتبت عليه لقاء الإيفاد دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تُحسب مدة الإيفاد لغايات مكافأة نهاية الخدمة والادخار.
 
المادة (19): تُطبق على عضو الهيئة التدريسية الموفد أثناء إيفاده الأحكام المالية التالية:
 
أ -     يستمر عضو الهيئة التدريسية في تقاضي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل وحوافز الموازي من الجامعة ويستمر اشتراكه في الادخار ومكافأة نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي.
 
ب-    تًصرف لعضو الهيئة التدريسية مخصصات الإيفاد التالية:
 
1-      مكافأة شهرية مقطوعة قيمتها (2000) ألفا دينار للمتزوج، ومكافأة شهرية مقطوعة قيمتها (1500) ألف وخمسمائة دينار للأعزب، على أن تًصرف هذه المكافأة كل ثلاثة أشهر دفعة واحدة.
 
2-      بدل تأمين صحي مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار سنوياً للأعزب، ومبلغ (2000) ألفي دينار سنوياً للمتزوج الذي يرافقه زوجه لمدة تزيد على (6) شهور، ومبلغ (250) مائتين وخمسين ديناراً عن كل ولد من أولاده الذين يرافقونه لمدة تزيد عن (6) شهور وبحد أعلى ولدين.
 
3-    تذاكر سفر له ولزوجه ولاثنين من أولاده دون سن الثامنة عشرة ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية إلى مكان إيفاده ولمرة واحدة طيلة مدة الإيفاد.
 
ج-    إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الإيفاد فإنها تعتبر مدفوعة من الجامعة، وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.
 
المادة (20):   يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
المادة (21):   تلغي هذه التعليمات (تعليمات الزيارات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية) الصادرة عن مجلس العمداء بقرار رقم (1077/2013) تاريخ 29/7/2013 وأي تعليمات أو أسس أو قرارات في هذا الشأن.

(1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2016//3498 بتاريخ 14/7/2016.
(2) تم تعديلها بموجب قرار مجلس العمداء رقم (237/2017) في جلسته رقم (20/2017) تاريخ 3/4/2017.
(3) تم تعديل المادة (3/ب) و(المادة 5 / أ،ب) والمادة (7/ ج، د) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2180/2021) في جلسته رقم (61/2021) تاريخ 13/12/2021.
(4) تم الغاء البند (ج) من المادة (9) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2180/2021) في جلسته رقم (61/2021) تاريخ 13/12/2021
 
أُسس تسمية الأساتذة المُتميزين في الجامعة الأُردنيَّة

 

أُسس تسمية الأساتذة المُتميزين في الجامعة الأُردنيَّة

صادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم (159 /2024) تاريخ 22/ 1/2024

بالإستناد للمادَّة (16) من ) نظام الهيئة التدريسيَّة في الجامعة الأُردنيَّة رقم (58) لسنة 2015 ( وتعديلاته)

 

المادة (1): تُسمَّى هذه الأُسس (أُسس تسمية الأساتذة المُتميزين في الجامعة الأُردنيَّة) لسنة 2024، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صُدورها.

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المُبيَّنة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة خلاف ذلك:

الجــــــامعـــــة: الجامعة الأُردنيَّة.

الرئيـــــــــــس: رئيس الجامعة.

المجـــــلـــــس: مجلس عُمداء الجامعة.

الكلية: أي كلية أو مركز أو معهد من كليات أو مراكز أو معاهد الجامعة.

العميد : عميد الكلية أو مدير المركز أو مدير المعهد .

اللجنة العليا: لجنة يشكلها الرئيس تضم سبعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية (أو من أساتذة الشرف فيها) ويعين الرئيس أحد أعضائها مقرراً.

النــــــــظــــــام: نظام الهيئة التدريسيَّة ساري المفعول في الجامعة.

 

المادة (3): أ. يجوز لعميد الكلية أو مجالس الأقسام أو أعضاء هيئة التدريس في الكلية ترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس فيها للتسمية أستاذًا متميزًا، ويجوز لعضو هيئة التدريس التقدم بطلب الترشح للتسمية أستاذًا متميزًا، شريطة انطباق الشروط الآتية عليه:

  1. أن يكون على رأس عمله.
  2. أن يحمل رتبة الأستاذية.
  3. أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الجامعة بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ.
  4. أن لا يكون عضواً في اللجنة العليا أو يشغل منصب عميد كلية أو أعلى.
  5. لم توقع بحقه أي عقوبة تأديبية.
  6. أن يكون لديه سجل حافل وغني من الانجازات في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة.

ب. يتم فتح باب الترشح/الترشيح للتسمية أستاذًا متميزًا في الأول من آذار من كل عام ، لمدة ثلاثة أسابيع.

ج. في حالة موافقة المرشح للتسمية أستاذاً متميزاً يقوم بتقديم الطلبات متضمنة ثلاثة ملفات: أكاديمي، البحث العلمي، وخدمة الجامعة، بالإضافة إلى سيرة ذاتية، وثلاث رسائل توصية؛ واحدة من داخل الجامعة، وواحدة من الأردن من خارج الجامعة، وواحدة من خارج الأردن، ويقوم عميد الكلية برفع الطلبات إلى اللجنة العليا خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.

د. يتحقق مقرر اللجنة العليا من انطباق الشروط (1 – 5) الواردة في البند (أ) على الطلبات المقدمة، ويتم استثناء الطلبات التي لم تحقق الشروط وذلك خلال أسبوعين من الموعد النهائي لاستلام الطلبات.

 

المادة (4): يرسل مقرر اللجنة العليا ملف التدريس والسيرة الذاتية ورسائل التوصية إلى عميد الكلية المعني، ليتابع بدوره ما يلي:

  1. تشكيل لجنة من رؤساء الأقسام في الكلية ممن يحملون رتبة الأستاذية، ويكون مقررها عضو هيئة التدريس الأقدم في الرتبة الاكاديمية، تكون مهمتها دراسة الطلبات وتقييم ملف العمل الأكاديمي للمرشحين من ست درجات (1-6) وفقًا لنموذج التقييم المعد من قبل اللجنة العليا لهذه الغاية، ويكلف العميد أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم أو الكلية (في حال عدم توافر عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ في القسم) ممن يحملون رتبة الاستاذية عضواً في اللجنة في حال لم يحمل رئيس القسم رتبة الأستاذية أو كان مرشحاً للتسمية.
  2. تضع اللجنة تقريراً عن كلّ مرشح، وترسله مع التقييم إلى عميد الكلية، لعرضه على مجلس القسم المعني، ليضع توصياته بشأن السير في إجراءات التسمية ويحق لجميع أعضاء مجلس القسم بغض النظر عن الرتبة الأكاديمية التصويت على قرار التوصية.
  3. يدعو عميد الكلية مجلس الكلية للاجتماع لاختيار عضو هيئة تدريس واحد من الكلية للتسمية أستاذًا متميزًا ، وذلك من خلال التصويت السري، إذ يقوم رئيس اللجنة المشكلة من قبل العميد بعرض تقرير اللجنة وتقييمها لجميع المرشحين، ولا تتم دعوة المرشحين لحضور الاجتماع ولا يحق لهم التصويت ويحق لجميع أعضاء مجلس الكلية بغض النظر عن الرتبة الاكاديمية التصويت على قرار التوصية.
  4. يرفع العميد اسم المرشح من قبل الكلية للجنة العليا خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ استلام الطلبات من مقرر اللجنة العليا.

 

المادة (5): يُرسل مقرر اللجنة العليا ترشيحات الكليات إلى الجهات الآتية:

  1. مجلس البحث العلمي: الذي بدوره يدرس ملف الانتاج العلمي لكلّ مرشح ويقيمه من أربع درجات (1-4) وفقًا لنموذج التقييم المعد من قبل مجلس البحث العلمي لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام الطلبات من اللجنة العليا.
  2. اللجنة العليا: التي تدرس بدورها ملف خدمة الجامعة لكلّ مرشح وتقيمه من أربع درجات (1-4) وفقًا لنموذج التقييم المعد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام الطلبات.

 

المادة (6): ترفع اللجنة العليا للرئيس أسماء المرشحين الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات في التقييمات الثلاثة للتسمية أساتذة متميزين بواقع مرشح واحد من الكليات الإنسانية ومرشحاً واحدًا من الكليات العلمية ومرشح واحد

 من الكليات الصحية. وفي حال تساوي درجات المرشحين، ترفع اللجنة العليا الأسماء المتساوية في الدرجات للرئيس.

 

المادة (7): يمارس الرئيس الصلاحيات الموكلة إليه في النظام بالتنسيب للمجلس للسير في إجراءات تسمية المرشحين أساتذة متميزين.

 

المادة (8): يُدعى مقرر اللجنة العليا وأعضاؤها لتقديم تقريرهم عن المرشحين وعرض توصيات الأقسام والمجالس واللجان المختلفة بخصوص المرشحين للتسمية أساتذة متميزين أمام المجلس، ليصار بعد ذلك التصويت السري من قبل أعضاء المجلس ممن يحملون درجة الأستاذية للسير في إجراءات التسمية من عدمها، شريطة حصول المرشح للتسمية على ثلثي الأصوات على الأقل.

 

المادة (9): يُمنح الأساتذة المتميزون شهادة تقدير، وتُنشر أسماؤهم على موقع الجامعة الرسمي، ويحق لهم استخدام لقب "أستاذ متميز" في المراسلات الداخلية والخارجية كافة.

 

المادة (10): تشكل لجنة من الأساتذة المتميزين تجتمع مع الرئيس مرة واحدة على الأقل في العام الأكاديمي، وتكون مهمتها تقديم المقترحات والتقارير الدورية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الجامعة الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع.

 

المادة (11): للمجلس سحب اللقب الممنوح لعضو هيئة التدريس في حال مُخالفتِه لقوانينِ وأنظمةِ وتعليماتِ الجامعة ساريةِ المفعول.

 

المادة (12): تلغي هذه الأسس (أسس تسمية الأساتذة المتميزين في الجامعة الأردنية) الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (236/2023) تاريخ 13/3/2023.

 

المادة (13): يبُت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نصٌّ في هذه الأُسس.

******​**************************


 
أسس اختيار المتقدمين لمنح برنامج الحراك الأكاديمي الدولي ايراسموس بلس

​ 

أسس اختيار  المتقدمين لمنح برنامج الحراك الأكاديمي الدولي ايراسموس بلس

(  ( Erasmus + International Credit  Mobility ICM

للتدريس / للتدرب في الجامعة الاردنية لسنة 2024

الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( 108/2024) تاريخ 15/1/2024

****************************************************

المادة (1): تُسمى هذه الاسس " أسس اختيار المتقدمين لمنح برنامج الحراك الأكاديمي الدولي (ايراسموس بلس) للتدريس / للتدرب في الجامعة الأردنية لسنة 2024"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الجامعــــــــــــــــــة:   ا لجامعة الأردنية .    

الــــــــــرئيــــــــس  :  رئيس الجامعة.

الدائــــــــــــــــــــرة   : دائرة العلاقات الدولية في وحدة الشؤون الدولية  

الوحــــــــــــــــــــدة  : وحدة الشؤون الدولية في الجامعة ألأردنية .

اللجنـــــــــــــــــــــــة: لجنة تقييم طلبات المتقدمين لمنح برنامج الحراك الأكاديمي الدولي (ايراسموس بلس) ( (Erasmus + International   Credit  Mobility ICM  للتدريس / للتدرب في الجامعة الاردنية .

المادة (3):  دائرة العلاقات الدولية في وحدة الشؤون الدولية هي الجهة الوحيدة المسؤولة في الجامعة الاردنية  عن تنفيذ الاتفاقيات الخاصة ببرنامج الحراك الأكاديمي الدولي( International Credit Mobility  (Erasmus +    الممول من المفوضية الأوروبية، ولا يجوز تنفيذ أي منحة إيراسموس بلس إلا من خلال دائرة العلاقات الدولية في وحدة الشؤون الدولية وفقا للأسس والمعايير والقواعد المعتمدة من قبل الجامعة.

المادة (4):  تشكل لجنة تقييم طلبات منح برنامج الحراك الأكاديمي الدولي (ايراسموس بلس) للتدريس / للتدرب في الجامعة الاردنية بقرار من  الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وتتولى اللجنة تقييم طلبات المتقدمين للمنح وذلك حسب اسس ومعايير وقواعد التقييم المعمول بها.

المادة (5): الاعلان وآلية التقدم لمنح ايراسموس بلس للتدريس / للتدرب:

  1. تعلن دائرة العلاقات الدولية في وحدة الشؤون الدولية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوحدة عن توافر منح الحراك الأكاديمي ايراسموس بلس للتدريس / التدرب، وفتح باب التقدم لها، بحيث يحتوي الاعلان على تفاصيل المنح المتوافرة في كل جامعة شريكة، من ناحية التخصصات، والمدد المتاحة، والحد الأدنى لمستوى اللغة المطلوب، وكذلك الموعد النهائي للتقديم لكل جامعة، والمخصصات اليومية والحد الأقصى للمساهمة في تذكرة السفر وذلك حسب نصوص الاتفاقيات الموقعة بين الجامعتين.  
  2. يتم تقديم الطلبات إلى دائرة العلاقات الدولية من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بمنح ايراسموس بلس للتدريس / للتدرب والمشار اليها داخل الاعلانات، وفق المواعيد النهائية المعلنة لكل جامعة مرفقا به الوثائق التالية باللغة الإنجليزية:
  • رسالة يشرح فيها المتقدم دوافعه للتقدم للمنحة مكتوبة بلغة واضحة.
  • مقترح النشاط التدريسي او التدريبي في المؤسسة الاكاديمية الشريكة والتي سيتم تنفيذه في الجامعة الأوروبية لشريكة.
  • دعوة أو موافقة مبدئية من المؤسسة الاكاديمية الشريكة من خلال رسالة أو كتاب أو ايميل رسمي معتمد.
  • إثبات إمتحان مستوى اللغة حسب شروط الأعلان.
  • تقرير طبي رسمي معتمد في حال كان المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في حال وجود إعاقة (حركية أو سمعية أو بصرية).
  • صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
  • سيرة ذاتية مختصرة.


     

    المادة (6): شروط التقدم لمنح إراسموس بلس للتدريس / للتدرب: -

    يشترط فيمن يتقدم لمنح ايراسموس بلس للتدريس / للتدرب عند التقدم بالطلب الشروط التالية:
  1. أن لا يكون المتقدم قد حصل على منحة ايراسموس بلس مسبقا ً ولم يقم بتنفيذها عند التقدم بالطلب.
  2. أن لا يكون المتقدم حاصلاً على إجازة تفرغ علمي، أو إجازة بدون راتب، أو زيارة علمية، أو موفداً لغايات التدريب، أو الحصول على مؤهل علمي جديد في تخصصه.
  3. أن لا يكون المتقدم قد حصل على منحة ايراسموس بلس للتدريس / للتدرب سابقا لنفس الجامعة الشريكة.
  4. ان يقوم المتقدم بإرفاق جميع الوثائق المشار اليها في المادة (5 ب) عند التقدم بالطلب.
  5. تحقيق  مستوى اللغة المطلوب وحسب الاتفاقية الموقعة مع الجامعة الشريكة التي يتم التقدم لها، وذلك حسب الاطار الاوروبي المشترك للغات (Common European Framework for Languages) ،وأن يثبت المتقدم ذلك من خلال نتائج امتحانات رسمية لتحديد مستوى اللغة تعقدها هيئات مثل : المجلس الثقافي البريطاني واميديست بالنسبة للغة الانجليزية، والمعاهد الثقافية بالنسبة للغات الاخرى، مثل: المعهد الفرنسي للغة الفرنسية، ومعهد Cervantes Instituto للغة الإسبانية، والمركز الثقافي الإيطالي  Dante Alighieri للغة الإيطالية، والمركز الثقافي الألماني  Institut Goethe للغة الألمانية، ومعهد يونس إمرة للغة التركية،  كما أن شهادات مستوى اللغة  IELTS أو  TOFEL معتمدة، ويستثنى من هذا الشرط خريجي الدول الناطقة باللغة التي سيتم التدريس فيها، حيث يكتفى بإرفاق صورة عن المؤهل العلمي.
  6. لا توجد افضلية للرتبة الأكاديمية التي يشغلها عضو هيئة التدريس، أو أفضلية للتخصص اذا كان باب التقدم مفتوحا لجميع التخصصات.
  7. يكون الحد الأقصى لعدد منح ايراسموس بلس للتدريس / للتدرب التي يمكن منحها للمتقدم منحة واحدة خلال العام الأكاديمي الواحد وذلك حسب التقويم الجامعي المعمول به في الجامعة الأردنية.

    المادة (9): تعتمد المعايير التالية لاختيار المتقدمين لمنح ايراسموس بلس للتدريس / للتدرب:

     تقوم دائرة العلاقات الدولية بدراسة وتقييم جميع الطلبات المقدمة والمحققة لشروط المنحة حسب الاعلان بعد انتهاء فترة التقديم، وحسب الاتي:
  1. إذا كان عدد الطلبات المقدمة المكتملة والمحققة لكافة الشروط مساوياً أو أقل من عدد المنح المتوفرة يتم ترشيح جميع المتقدمين من قبل دائرة العلاقات الدولية للجامعة المستضيفة مباشرةً.
  2. يتم الترشيح المباشر للمتقدم في حال كان المتقدم من اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في حال وجود إعاقة (حركية أو سمعية أو بصرية)، وفي حال كان عدد المنح اقل من عدد المتقدمين من ذوي الإحتياجات الخاصة، يتم المفاضلة بين طلباتهم فقط، وذلك من خلال اللجنة وحسب القواعد المعتمدة في ملحق (1).
  3. تعطى أولوية الترشيح للمتقدم في حال كان من اصحاب ذوي الإحتياجات الخاصة لمرة واحدة فقط، وفي حال تقدم بطلب مرة أخرى، يدخل طلب المتقدم في جدول المفاضلة وذلك حسب القواعد المبينة في الملحق (1).
  4. إذا فاق عدد الطلبات المقدمة المكتملة والمحققة لكافة الشروط عدد المنح المتوفرة، يتم عرض الطلبات على اللجنة لتقيمها. وذلك وفق القواعد المبينة في الملحق (1) حيث يتم احتساب متوسط علامات أعضاء اللجنة لكل بند.
  5.  يتم ترتيب المتقدمين تنازلياً حسب نتائج التقييم وترشيح عدد مساوٍ للمنح المتوفرة في الجامعة المستضيفة وفق أعلى العلامات.
  6. في حال تساوي أكثر من متقدم في الترتيب في جداول المفاضلة، يتم إجراء مقابلة شخصية مع المتقدمين المتساويين من قبل اللجنة لاختيار أحدهم.
  7. في حال أستمر التساوي بين أكثر من متقدم في الترتيب في جداول المفاضلة بعد إجراء المقابلة، يتم إجراء قرعة لاختيار المرشح للمنحة وبحضور أعضاء اللجنة وحضور المتقدمين المتساوين. 
  8. في حال اعتذار الجامعة المستضيفة عن استقبال مرشح (أو أكثر) بعد الترشيح، يتم اختيار مرشح آخر (أو أكثر) وفق ترتيب العلامات في جدول المفاضلة.
  9. في حال لم يتقدم أحد للمنح خلال المدد المعلن عنها، تقوم دائرة العلاقات الدولية بالإعلان مجددا عن المنح وبما يتوافق مع مدد وتواريخ التقويم الجامعي للجامعة المستضيفة.  
  10. يكون القرار النهائي بقبول الترشيح للجامعة المستضيفة.

 

ملحق (1)

قواعد تقييم طلبات المتقدمين لمنح ايراسموس بلس للتدريس / للتدرب

 

يتم المفاضلة بين المتقدمين للاستفادة من منح ايراسموس بلس للتدريس/ للتدرب بناءً على القواعد الآتية:

 

أولاً: دوافع التقدم للمنحة كما هي واردة في نموذج الطلب، ويخصص لها (4) أربعة نقاط بحد أقصى وتعطى بناء على درجة دافعية الرسالة المرفقة بالطلب.  

 

ثانياً: النشاط التدريسي أو التدريبي المقترح عند تقديم الطلب للمنحة والأثار المترتبة عليه لطبيعة عمل المتقدم وتخصصه، ويخصص له (3) ثلاث نقاط بحد أقصى وتعطى بناء على النشاط التدريسي أو التدريبي المرفق بالطلب. 

 

ثالثاً: المضامين الواردة في رسالة الدعوة أو الموافقة المبدئية من الجامعة المستضيفة على النشاط التدريسي أو التدريبي المقترح، ويخصص لها (3) ثلاث نقاط بحد أقصى وتعطى بناء على درجة الترحيب والإشادة مابين الجامعة المستضيفة والمتقدم للمنحة.

 

رابعا: تضاف نقطتين للمجموع النهائي للنقاط التي حصل عليها المتقدم في حال عدم حصوله على منحة ايراسموس بلس للتدريس / للتدرب سابقاً.

 

خامسا: في حال تساوي أكثر من متقدم في الترتيب في جداول المفاضلة حسب المادة (9/ ج )، يخصص (5) خمسة نقاط للمقابلة بحد أقصى وذلك للمفاضلة بين المتساويين فقط .

 


 
أسس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية

أسس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية
أو تدريسية أو تدريبية في الجامعة الأردنية"
 
صادرة عن رئيس الجامعة بموجب قراره رقم  1/2023/70 بتاريخ  11/1/2023
*******************************
 
استناداً لنص المادة (31/ب) من " نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015 "
 
المادة (1): تُسمى هذه الأسس (أسس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية في الجامعة الأردنية) ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
 
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
الجــــــامعـــــة: الجامعة الأردنيَّة.
المجـــــلـــــس: مجلس عُمداء الجامعة.
الرئيـــــــــــس: رئيس الجامعة.
الكُــــــــــــليـَّـة: أي كُليَّة أو مركز من كُليَّات الجامعة أو مراكزها.
 العميـــــــــــد :عميد أي كلية في الجامعة.
اللجـــــنــــــــة: لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
 
المادة  :(3)للرئيس دعوة أشخاص معروفين في مجال تخصصهم من خارج الجامعة سواء من داخل أو خارج الأردن لإلقاء محاضرات داخل الجامعة في شأن عام أو الالتقاء بأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية أو الطلبة.
 
المادة  :(4)يجوز بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب من العميد المعني دعوة شخص أو أشخاص ذوي كفاءة معروفين في تخصصهم لإلقاء محاضرات للطلبة أو الالتقاء بأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
 
 المادة (5): يكون عدد المحاضرات التي يمكن للشخص الذي يدعى وفقاً لهذه الأسس تدريسها للطلبة خلال الفصل الدراسي الواحد بحد أدنى 5% وبحد أقصى 20% من عدد محاضرات المادة الدراسية.
 
المادة (6): يجوز بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب العميد المعني دعوة شخص أو أشخاص ذوي خبرات بحثية مميزة للمشاركة في تقديم خبرات ومشورة في موضوع بحثي محدد إذا دعت الحاجة لذلك.
 
المادة (7): يجوز بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب العميد المعني دعوة شخص أو أشخاص ذوي خبرات مميزة لتقديم خدمات تدريبية في مجالات محددة يحتاجها طلبة الجامعة أو العاملون فيها.
 
 المادة (8): أ- يجوز صرف مكافأة مقطوعة يحددها الرئيس للشخص الذي يدعى لقاء محاضرة في شأن عام أو الذي يقدم مشورة بحثية أو يقدم خدمة تدريبية مشورة بحثية أو يقدم خدمة تدريبية.
 
              ب- يجوز صرف تذكرة سفر ونفقات الإقامة للشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من خارج الأردن.
 
المادة (9): يجوز صرف مكافأة حسب الأنظمة والتعليمات النافذة للشخص الذي يكلف بإلقاء محاضرات تدريسية لطلبة الجامعة.
 
 
الأساتذة المساندون (Adjunct Professor)
 
 
المادَّة (10): يجوز تسمية أساتذة مساندين للقيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية في الجامعة لمدة عام أو أكثر.
 
المادَّة (11): يشترط فيمن يتم تسميته أستاذاً مسانداً في الجامعة ما يلي:-
 
1.     أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها.
 
2.     أن يكون قد نشر، أو قبل له للنشر بعد حصوله على الدكتوراه بحثان في مجال تخصصه وأن يكون باحثاً رئيساً في أحدهما وذلك في مجلة علمية محكمة، ويجوز للمجلس في حالات خاصة ومبررة استثناء شرط الأبحاث.
 
3.     أن تكون لديه خبرة عملية أو تدريسية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخصص.
 
4.     أن يكون قد حقق إسهامات بارزة في مجال تخصصه وحقق من خلالها سمعة علمية أو أكاديمية أو مهنية متميزة.
 
 
 
 
 
المادَّة (12): إجراءات تسمية الأساتذة المساندين:-
 
1.     تكون التسمية بقرار من الرئيس، وبعد الاستئناس برأي المجلس ومجلسي القسم والكلية المعنيين مع بيان مبررات الترشيح ومؤهلات المرشح للتسمية وسيرته الذاتية.
 
2.     يجوز تمديد قرار التسمية بعد الاستئناس برأي المجلس ومجلسي القسم والكلية المعنيين وبناءً على تقرير سنوي من عميد الكلية المعني يبين فيه الإنجازات التي حققها الأستاذ المساند خلال العام.
 
3.     يتم تسمية الأستاذ المساند في الرتبة الموازية لرتبته الأكاديمية في مكان عمله الأصلي (أستاذ مساعد مساند، أستاذ مشارك مساند، أستاذ مساند) أو بحسب ما يقرره المجلس بعد الاستئناس برأي القسم والكلية المعنيين.
 
4.     تنتهي تسمية الأستاذ المساند بالتاريخ المحدد في قرار تسميته أستاذاً مسانداً.
 
  المادَّة (13): أ- يمكن تكليف الأستاذ المساند بالمهام والواجبات التالية:-
 
1.     المشاركة في إلقاء المحاضرات والندوات وبالتنسيق مع القسم المعني وبموافقة العميد.
 
2.     المشاركة في التدريب العملي أو الميداني للطلبة وبالتنسيق مع القسم المعني وبموافقة العميد.
 
3.     الإشراف على طلبة الدراسات العليا على أن لا يكون مشرفاً رئيساً أو منفرداً وفقاً للتشريعات النافذة في الجامعة.
 
4.     المشاركة في الأبحاث العلميَّة في الجامعة شريطة وضع اسم الجامعة على الإنتاج العلمي الذي ينشره من تلك الأبحاث .
 
5.     المشاركة في التشبيك العلمي والمهني ما بين الجامعة والمؤسسات الأخرى.
 
6.     المشاركة في إجراء عمليات أو إجراءات سريرية في الكليات الطبية وبالتنسيق مع القسم المعني.
 
7.     المساهمة في إيجاد فرص تدريبية للطلبة داخل وخارج الأردن .
 
8.     المساهمة في إيجاد مصادر لتمويل المشاريع البحثية أو مشاريع البنية التحتية أو الإنشائية في الجامعة.
9.     أي مهام أخرى ينص عليها قرار تسميته.
 
ب- يجوز تنفيذ هذه المهام والواجبات عن بعد.
 
المادة (14): حقوق الأستاذ االمساند:
 
1.     يجوز للأُستاذ االمساند أن يستخدم جميع مرافق الجامعة بما فيها المكتبة بما يتوافق مع التشريعات النافذة في الجامعة.
 
2.     المشاركة مع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة في مشاريع البحث العلمي.
 
3.     لا يتقاضى الأستاذ المساند أيَّ رواتب وعلاوات من الجامعة.
 
4.     يجوز منح مكافأة النشر العلمي ومكافأة الاستشهادات العلمية للأستاذ المساند الذي ينشر باسم الجامعة وحسب التعليمات المعمول بها في الجامعة لهذه الغاية.
 
5.     لا يعتبر الأستاذ المساند في الجامعة عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، كما لا يعتبر عضواً في هيئة الباحثين فيها.
 
 
المادَّة (15): للرئيس سحب اللقب الممنوح للأستاذ المساند قبل انتهاء المدة المحددة في قرار تسميته.
 
 
المادة (16): يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.
 
 
******************************************************
 
 
الموظفون الإداريون
نظام الموظفين في الجامعة الأردنية
نظام رقم (52) لسنة 2003
نظام الموظفين في الجامعة الأردنية
صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية
رقم (42) لسنة 2001
 
المادة ( 1 ):-  يسُمى هذا النظام ( نظام الموظفين في الجامعة الأردنية لسنة 2003 )، وبعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-  يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
                   الجامعة :        الجامعة الأردنية
                   المجلس :        مجلس عمداء الجامعة
                   الرئيس :         رئيس الجامعة
                   العميد :          أي عميد في الجامعة
الوحدة :          الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الإداري أو الفني أو الخدمات، وتشتمل على دائرتين فأكثر.
                   الدائرة :                   جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
                   الشعبة :                   جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر
                   الفرع :           جزء من الشعبة
                   اللجنة :          لجنة شؤون الموظفين
                    المدير :          أي مدير في الجامعة
الموظف :       الشخص المعين في وظيفة مصنفة ودائمة في الجامعة أو في أي معهد أو مركز أو مؤسسة تابعة لها بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل المعين بأجر يومي.
                   المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد من الجامعة
المادة ( 3 ):-  يقسم الموظفون في الجامعة إلى :-
أ -    الموظفين المصنفين :      وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.
ب -   الموظفين بعقود  :         وهم الذين يعينون بعقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق عليهم الأحكام والشروط الواردة في العقود في جميع الأمور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم وإجازاتهم وانتهاء خدماتهم وتسري عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المادة ( 4 ):-    أ -   للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة.
ب -     للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث، أو على حساب الأمانات، وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع أو من حسابات الأمانات وتتحمل هذه المخصصات أي التزامات مالية تتعلق بهم، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو باستنفاد المخصصات.
المادة ( 5 ):-   تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:-
الفئة الأولى :-    أ -     وتشمل الوظائف القيادية الإدارية التي تكون مسؤولياتها إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعتها والأشراف على تنفيذها.
ب -     يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلـي :-        
1-     أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2-     أن يكون قد توافرت لديه خبرة في مجال عمله لا تقل مدتها عن سبع سنوات.
3 -    أن يكون قد حقق الشروط الأخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه.
الفئة الثانية :-    أ -      وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية وما يماثل هذه التخصصات، والأشراف على هذه الأعمال.
ب -     يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلـي :-
1-     أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في مجال تخصصه.
2-     أن تكون قد توافرت لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات.
3-     أن يكون قد حقق الشروط الأخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه.
الفئة الثالثة:-     أ -      وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بالأعمال المساندة في المجالات الإدارية والكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية وما يماثلها.
ب -     يشترط فيمن يعين في هذه الفئة أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم من كلية مجتمع حداً أدنى.
الفئة الرابعة :-  وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية أو حرفية مساعدة، أو تأدية خدمات معينة أو متابعة تنفيذ هذه الأعمال.
المادة ( 6 ):-   تحدد مسميات الوظائف ومجموعاتها ومؤهلات وشروط أشغالها ودرجاتها بموجب جدول تصنيف وظائف           يصدره المجلس لهذه الغاية.
 
التعييـــــــــــن
 
المادة ( 7 ):-   يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون :-
                    أ -       أردنياً .
                    ب -     أتم الثامنة عشرة من عمره.
ج -     حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لإشغال الوظيفية، وفي حالات استثنائية يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني أو بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يتم تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
                    د -      لائقاً صحياً بموجب قرار المرجع الطبي.
هـ -     غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة.
المادة ( 8 ):-   يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه، بالإضافة إلى المؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة، الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب)و (ج)و(د)و(هـ) من المادة (7) من هذا النظام، على أن تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة ( 9 ):-   يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة، وإذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير.
المادة (10):-    أ -     يعين الموظفون من الفئة الأولى بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب اللجنة.
ب -     يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية بناءً على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية عميد الكلية أو رئيس القسم المعني ومدير الوحدة.
ج -     يعين الموظفون من الفئة الرابعة والموظفون الآخرون والمستخدمون والعمال بقرار من الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية.
المادة (11):-     أ -    تشكل لجنة تسُمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية وعضوية من يلي :-
1-     ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الفئة الأولى والدرجة الأولى ويجوز للرئيس تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
2-            العميد المعني أو المدير المعني عند بحث الحالات التي له علاقة بها .
ب -     تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
ج -     تتولى اللجنة التنسيب إلى الرئيس بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه ونقله من فئة إلى فئة أعلى وإجازاته وإنهاء خدمته وغيرها من الأمور المتعلقة بشؤون وظيفته.
د -      تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
هـ -     يكون مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضرها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.
المادة (12):-     أ -    يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس.
ب -     يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو مدير الوحدة المختص .
 ج -    يعين رئيس الشعبة أو رئيس الديوان أو رئيس الفرع بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص بناءً على تنسيب من مدير الدائرة.
د -      1-       لمجلس العمداء بناءً على تنسيب المرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة ولأسباب يقدرها أن يعفى أياً من شاغلي المناصب الإدارية المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه في عمله موظفاً  في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام.
2-     للرئيس بناء على تنسيب  المرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة ولأسباب يقدرها أن يعفي أياً من شاغلي المناصب الإدارية المشار إليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه في عمله موظفاً في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (13):-     أ -    عند تعيين الموظف تحسب له سنوات الخبرة التي حصل عليها بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها، على أن لا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب له على خمس سنوات ولا تحسب كسور السنة لهذه الغاية.
ب -     يجوز تعيين طالب التعيين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة في حال عدم وجود الدرجة التي يستحقها في جدول التشكيلات في الجامعة على أن تعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها ويشار إلى ذلك في قرار تعيينه.
المادة (14):-   أ -       يتم تثبيت الموظف في الخدمة إذا كان :-
1-            قد أمضى خمس سنوات متصلة خدمة دائمة ومصنفة في الجامعة.
2-     قد حصل على تقدير (جيد جداً) مرتين على الأقل ولم يحصل على تقدير (متوسط) أكثر من مرة واحدة خلال سنوات خدمته تحت التجربة.
3-     لم تفرض عليه خلال خدمته تحت التجربة أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب -     يكون الحد الأعلى لمدة تجربة الموظف المصنف سبع سنوات وإذا لم يتم تثبيته خلال هذه المدة فتعتبر خدمته في الجامعة منتهية حكماً.
ج -     تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
د -      إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فإنه يخضع للتجربة من جديد على أنه لا يجوز إعادة تعيينه إذا كان قد حصل خلال مدة تجربته السابقة على تقدير (متوسط) أو (ضعيف) أكثر من مرة واحدة.
المادة (15):-   للمرجع المختص بالتعيين أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة دون بيان الأسباب.
المادة (16):-   يجوز نقل الموظف من الفئة (ب) إلى الفئة (أ) ضمن درجته حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية المعمول به ووفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام وذلك إذا كان:-
أ -       قد أمضى سنة كاملة بأعلى مربوط الفئة (ب) من درجته.
ب -     قد حصل على تقدير (جيد جداً) على الأقل في التقرير السنوي للسنتين الأخيرتين السابقتين لنقله.
المادة (17):-   أ -    مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يرفع الموظف إلى الدرجة الأعلى من درجته حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية المعمول به شريطة ما يلي :-
1-            توافر درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.
2-            حصوله في السنوات الثلاث الأخيرة على تقدير (ممتاز) وتقديرين (جيد جداً) على الأقل.
3-     لم تفرض عليه خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ استحقاقه الترفيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
4-            اجتيازه الدورات التدريبية المقررة.
ب -       1-    لا يجوز ترفيع الموظف إلى الدرجة الأولى إلا إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2-     لا يجوز ترفيع الموظف إلى الدرجة الثانية إلا إذا كان حاصلاً على شهادة دبلوم من كلية مجتمع أو ما يعادلها على الأقل.
ج -     يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة موظفو الدرجتين الثانية والثالثة الذين يستحقون الترفيع خلال سنتين من تاريخ صدور هذا النظام وذلك إذا تحققت فيهم شروط الترفيع.
د -      يتم ترفيع الموظف وفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (18):-   يجوز للجامعة تعديل وضع الموظف الذي حصل على مؤهل جامعي جديد بموافقة خطية مسبقة من الجامعة على أن يكون ذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.
المادة (19):-     أ -    يتم بقرار من نائب الرئيس للشؤون الإدارية بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص ترشيح الموظف لحضور الدورات التدريبية المتخصصة التي تعقدها الجامعة.
ب -     يشترط نجاح الموظف في الدورة التدريبية وفي حال عدم اجتيازه الدورة يدفع رسومها.
المادة (20):-   للرئيس وفقاً لشروط خاصة يحددها :-
أ -       أن يمنح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة، ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية.
ب -     أن يمنح الموظف مكافأة مالية استثنائية لا تتجاوز مقدار راتبه الإجمالي لشهر واحد في أي من الحالات التالية:-
1-     إذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجامعة والمجتمع.
2-     إذا قام بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفر في النفقات العامة.
ج -     أن يمنح الموظف شهادة تقدير معنوية لتميزه في أدائه العمل.
د -      أن يسمح للموظف المتميز بمتابعة دراسته في مجال عمله.
 
النقل والانتداب والوكالة والإعارة
 
النقــــــــــل
 
المادة (21):-    أ -     ينقل مديرو الوحدات من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس .
ب -     ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات ومديرو الدوائر من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس.
ج -     ينقل الموظف من كلية أو وحدة أو دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الوحدة المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الوحدة التي سينقل إليها، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الوحدة فيتم بقرار من العميد أو المدير.
د-       في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه.
 
 
 
الانتــــــــــــداب
 
المادة (22):-   للرئيس بناءً على تنسيب العميد أو المدير المعني أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة تجدد سنة فسنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة (23):-   إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة.
 
الإعـــــــــــارة
 
المادة (24):-     أ -    للرئيس بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص إعارة الموظف المثبت للعمل خارج الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
ب -     تعتبر مدة إعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية واحتساب مدة التأمين الصحي على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة إعارته، وتتحمل الجهة المعار إليها رواتبه وعلاواته وما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة وما تتحمله الجامعة من مساهمة الادخار والمساهمة في الضمان الاجتماعي.
ج -     وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء مثلي مدة الإعارة السابقة.
المادة (25):-   للجامعة أن تستعير موظفاً للعمل فيها من خارجها وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن تحدد الفئة والدرجة التي يعين فيها في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (26):-   يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية وفقاً لأحكام هذا النظام:-
                    أ -       الإجازة السنوية.
                    ب -     إجازة دون راتب وعلاوات.
                    ج -     الإجازة العرضية.
                    د -      إجازة الحج.
                    هـ -     الإجازة المرضية.
                    و -      إجازة الأمومة.
 
 
 
الإجازة السنويـــــــة
 
المادة (27):-   أ -       يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:-
(30) يوماً إذا كان من موظفي الفئتين الأولى والثانية.
(21) يوماً إذا كان من موظفي الفئات الأخرى.
ب -     تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية، ويجوز ترصيد الإجازة للسنة التالية.
ج -     يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
د -      يمنح معلمو المدرسة النموذجية التابعة للجامعة إجازاتهم السنوية وفقاً لما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم ويجوز إشراكهم في دورات تدريبية خلال هذه الإجازة.
المادة (28):-     أ -    تمنح الإجازة للموظف بقرار من العميد أو المدير وتنسيب من رئيسه المباشر.
ب -     يستحق المستخدمون بالاجور اليومية إجازاتهم وفقاً لقانون العمل الأردني وتطبق عليهم الإجراءات الواردة في هذه المادة.
المادة (29):-   إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
 
الإجازة دون راتب وعلاوات
 
المادة (30):-     أ -    للرئيس بناءً على تنسيب العميد أو المدير أن يمنح الموظف المصنف المثبت الذي أمضى مدى لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية في الجامعة إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بما لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب -     لا يمنح الموظف إجازة دون راتب مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الإجازة السابقة.
ج -     لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار والزيادة السنوية واحتساب مدة التأمين الصحي.
المادة (31):-     أ -    للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولمرة واحدة في السنة، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي.
ب -     يمنح الموظف إجازة استثنائية مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقربائه من الدرجة الأولى.
المادة (32):-   تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
المادة (33):-   لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة بإجازة دون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
 
الإجازة العرضيـــــــة
 
المادة (34):-     أ -    للعميد أو المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام.
ب -     للرئيس بناءً على تنسيب العميد أو المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على عشرين يوماً ولمرة واحدة في السنة وتعتبر هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي.
 
إجازة الحــــــج
 
المادة (35):-   للرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل، على ألا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.
 
الإجازات المرضية
 
المادة (36):-     أ -    يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو المدير، وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة وإذا استنفد إجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب -     تمنح الإجازة المرضية المتصلة إذا زادت مدتها على سبعة أيام ولم تتجاوز شهراً بناءً على تقرير من المرجع الطبي ولا تخصم هذه الإجازة من إجازته السنوية.
ج -     إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية على أن لا تتجاوز في مجموعها أثنى عشر شهراً ، وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف وإذا قرر إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إلا إذا قرر المرجع مقدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.
المادة (37):-   يتقاضى الموظف المصنف المريض عن إجازته المرضية ما يلي :-
                    أ -       راتبه كاملاً مع العلاوات عن الأشهر الأربعة الأولى.
ب -     نصف راتبه مع العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها.
ج -     يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فإذا تبين أنه قابل للشفاء خلال أربعة أشهر أخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
د -      إذا لم يشف الموظف المريض خلال أثني عشر شهراً من بدء إجازته المرضية وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب)و(ج) من هذه المادة فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين، وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
هـ -     يبدأ احتساب الإجازة المنصوص عليها في الفقرات (أ)و(ب)و(ج)و(د) من هذه المادة اعتباراً من أول تقرير طبي يقدمه الموظف وتزيد مدته على سبعة أيام. 
و -      تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
المادة (38):-   إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة، فإذا لم يشف خلال السنة فتنتهي خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين، وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
المادة (39):-   لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته.
المادة (40):-     أ -    إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بناءً على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته خطياً بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب -     إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين أو من مدير مستشفى وأن يصدقه من القنصل الأردني أن وجد وأن يعلم دائرته خطياً بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير الطبية المختصة التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي للنظر فيها وقبولها أو رفضها، على أن يقدم نفسه فور عودته إلى المملكة لفحصه على أن تراعى أحكام المادة (37) من هذا النظام.
المادة (41):-   يمنح الموظف بعقد إجازة مرضية كما يلي :-
أ -       راتبه كاملاً مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض.
ب -     نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض.
ج -     إذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال إلى المرجع الطبي وللمرجع المختص الحق في إعطائه إجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات، وإذا لم يشف بعد ذلك يعتبر عقده منتهياً حكماً.
 
إجازة الأمومـــــــــــــة
 
المادة (42):-     أ -    تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناءً على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على أن لا تقل المدة التي تقع من إجازة الأمومة بعد الولادة عن ستة أسابيع ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة إجازاتها السنوية.
ب -     للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة أو مدد بقصد إرضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد على أن لا تكون هذه الساعة في بداية يوم العمل أو في أخره، وفي جميع الأحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لا يزيد مجموعها عن سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، ولا يجوز أن تتبع هذه الإجازة الإجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا النظام ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار والزيادة السنوية ومدة التأمين الصحي.
 
واجبات الموظــــــف
 
المادة (43):-   على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، وعليه:-
أ -       القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما  في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب -     تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة، وتنفيذ أوامر وتوجيهات رؤسائه، ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية.
ج -     المحافظة على مصلحة الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
د -      تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها.
هـ -     العمل على تنمية قدراته وكفاءاته والالتزام بخطة التطوير المهني التي تضعها الجامعة لتطوير أدائه.
المادة (44):-   يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
أ -       القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها أو ترك العمل أو إهماله أو التوقف عنه دون أذن من رئيسه.
ب -     استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي في الجامعة أو له مصلحة معها.
ج -     الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها، أو الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي أو بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو صورة عنها.
د -      ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الحرم  الجامعي.
هـ -     القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
و -      الالتحاق بأي برنامج دراسي دون موافقة خطية من الرئيس.
 
تقييم الأداء والتقارير السنوية
 
المادة (45):-     أ -    تعتمد الجامعة نموذجاً لسجل تقييم أداء الموظف ويجوز اعتماد أكثر من نموذج واحد لسجل تقييم الأداء لأي دائرة إذا تعددت أعمالها ومهامها أو اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها.
ب -     يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاقه للترفيع والزيادات التشجيعية.
المادة (46):-     أ-     يتم تقييم أداء جميع الموظفين لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمراجعين وفقاً لنموذج التقرير السنوي المعتمد لهذه الغاية ويجوز اعداد أكثر من نموذج حسب فئات الموظفين والوظائف.
ب -     تعد التقارير السنوية عن الموظفين خلال شهر كانون الأول من كل سنة، على أن يتم اعتمادها في الشهر الأول من السنة التي تليها.
ج -     تراعى الدقة التامة واعتماد الحقيقة والموضوعية في تدوين البيانات والملاحظات في السجل الخاص بتقييم أداء الموظف وفي تنظيم التقرير السنوي ووضع التقدير على أساس العدالة والمسؤولية .
د -      تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب التقرير السنوي، ويتم التقييم بأي من التقديرات التالية: ( ممتاز)، (جيد جداً)، (جيد)، (متوسط)، (ضعيف).
المادة (47):-   إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء التنبيه خلال سنة التقرير فلا يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر من (جيد).
المادة (48):-     أ -    تكون جميع مراحل اعداد التقرير السنوي مكتومة ، ولا يجوز اطلاع الموظف عليه إلا إذا كان تقديره النهائي في التقرير (متوسط) أو (ضعيف).
ب -     يرسل العميد أو المدير نسخة من التقرير إلى الموظف إذا كان تقديره السنوي متوسط أو ضعيف.
ج -     للموظف الحاصل على تقرير (متوسط) أو  (ضعيف) حق الاعتراض على تقريره خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتسلمه له، ويتولى رئيسه المباشر رفع هذا الاعتراض الى رئيسه الأعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
د -      يرفع التقرير إلى رئاسة الجامعة ولا يجوز سحبه وتعديله بعد اعتماده.
المادة (49):-     أ -    إذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي (متوسط) يوجه له تنبيه أما إذا كان تقديره (ضعيف) فيوجه له إنذار.
ب -     توقف الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة إذا ورد بحق الموظف تقريران متتاليان بتقدير (ضعيف).
ج -     تعتبر خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً حتى ولو كان مثبتاً في الخدمة، وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة تصرف له جميع مستحقاته المالية.
 
 
 ُالإجراءات والعقوبات التأديبيـــــة
 
المادة (50):-     أ -    إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة أو أخل بواجباته الوظيفية، أو قام  بأي من الأعمال الواردة في المادة (44) من هذا النظام فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تنزيل الراتب.
6- تنزيل الدرجة.
7- الاستغناء عن الخدمة مع صرف استحقاقاته المالية.
8- العزل مع حرمانه من المكافأة أو التعويض أو من مساهمة الجامعة المالية في الإدخار أو من كليهما.
ب -     لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج -     على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، وفي حال ارتكاب الموظف مخالفات لها أثار مالية على الجامعة، يتم تغريمه قيمة النقص الحاصل بالإضافة إلى إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة.
د -      تراعى في إيقاع العقوبة طبيعة المخالفة وظروفها وحيثياتها.
المادة (51):-   توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ -       لمدير الدائرة إيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) على الموظفين في دائرته.
ب -     للعميد أو مدير الوحدة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (50) على الموظفين في كليته أو وحدته.
ج -     للرئيس بناءً على تنسيب العميد أو المدير المختص أو لجنة التحقيق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) إلى (6) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا رأى أن المخالفة تستدعي ذلك، وللمجلس التأديبي الابتدائي إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.
المادة (52):-    أ -     يشكل في الجامعة المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب الرئيس، من ثلاثة أعضاء ممن لم يوقع عليهم أي عقوبة ويعين المجلس رئيساً للمجلس التأديبي من بين أعضائه وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الابتدائي أو قبول إعفائه منها .
ب -     يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء المجلس ممن لم توقع عليهم أي عقوبة وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الاستئنافي أو قبول إعفائه منها.
ج -     للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر يقبله رئيس المجلس أو إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.
د -      يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني له بحضور جميع أعضائه ويتخذ قراراته بالأكثرية.
هـ -     تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها القرار.
المادة (53):-   إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام هذا المجلس.
المادة (54):-     أ -    يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة.
ب -     للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى وحضور المحاكمة فيها بنفسه أو اختيار وكيل عنه ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج -     ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.
المادة (55):-   للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في المخالفة.
المادة (56):-   إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابياً ويصدر هذا المجلس القرار المناسب بحقه.
المادة (57):-   يجوز لرئيس لجنة التحقيق، في حال صدور القرار عن المجلس التأديبي الابتدائي ببراءة الموظف أو بايقاع عقوبة عليه أخف من العقوبة التي تنسب اللجنة بإيقاعها، الطعن في ذلك القرار أمام المجلس التأديبي الاستئنافي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
المادة (58):-     أ-     للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ذلك القرار، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب رئاسة الجامعة مقابل إيصال  رسمي بذلك.
ب -     ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته إما بنفسه أو بواسطة من يوكله عنه. وللجامعة أن تنيب عنها من يمثلها أمام ذلك المجلس ليقدم إليه ما يراه من أقوال وبينات.
المادة (59):-   لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
المادة (60):-     أ -    إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب -     للجامعة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف بغض النظر عن الحكم الصادر بحقه في القضية الجزائية بعدم مسؤوليته أو تبرئته من التهمة الجزائية.
المادة (61):-     أ -    إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو  إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.
ب -      1-     إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة أو الجريمة التي اسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
2-     وأما إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.
3-     وأما إذا أسفرت محاكمة الموظف عن صدور قرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة فلا يستحق أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة.
المادة (62):-   تطبق على رئيس وأعضاء أي مجلس تأديبي أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.
المادة (63):-   يتولى الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية تبليغ ما يتعلق بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.
 
انتهاء خدمة الموظف
 
المادة (64):-     أ-     تنتهي خدمة الموظف المصنف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:-
1-            ورود ثلاثة تقارير متتالية عنه بتقدير (ضعيف).
2-            الاستقالة.
 3(1)- إتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر، وللمجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية العميد أو المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على أن لا يزيد مجموعها على خمس سنوات.
4-     العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
5-     فقد الوظيفة.
6-     الاستغناء عن الخدمة.
7-     العزل من الوظيفة.
8-     فقد أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ب -     إذا انتهت خدمة الموظف بالوفاة، تدفع الجامعة لورثته رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه إضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي لوفاته.
المادة (65):-     أ -    تقدم استقالة الموظف خطياً إلى رئيسه المباشر وعلى الرئيس المباشر السير في الإجراءات المتعلقة بالاستقالة، وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً .
ب -     على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.
المادة (66):-      أ -   يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه.
ب -     يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج -     للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض إلى المرجع الذي أصدر القرار متضمناً الأسباب التي استند إليها في اعتراضه، فإذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالأسباب الواردة فيه يلغي قراره ويعيد الموظف إلى وظيفته.
د -      لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار اعتباره فاقداً لوظيفته وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بجواز إعادة استخدامه.
المادة (67):-   يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة أو متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2)و(3)و(4)و(5)و(6) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.
المادة (68):-   أ -       يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-            إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.
2-     إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى، وصدر قرار بعزله من المرجع المختص بالتعيين.
3-     إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة ثلاثة أشهر فأكثر لارتكابه أي جريمة من تلك الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب -     لا تجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.
المادة (69):-     أ -    على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
ب -     إذا توفي الموظف أثناء محاكمته أمام أي من المجالس التأديبية فتخصم الالتزامات المالية المترتبة عليه من مستحقاته المالية.
 
أحكام عامــــــــة
 
المادة (70):-   يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
المادة (71):-   يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
المادة (72):-   يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
المادة (73):-   يلغى نظام موظفي الجامعة رقم (33) لسنة 1997 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المادة (74):- يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
 
 

(1) معدلة بموجب النظام المعدل لنظام الموظفين في الجامعة الأردنية، رقم (14) لسنة 2006 المنشور في العدد (4756) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/4/2006.
 
التعليمات التنفيذية لنظام الموظفين في الجامعة الأردنية لسنة2017
"التعليمات التنفيذية لنظام الموظفين في الجامعة الأردنية لسنة2017"
صادرة عن رئيس الجامعة -بقراره رقم 1/2017/588   تاريخ 6/4/2017
بموجب المادة (74) من (نظام الموظفين في الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 2003) وتعديلاته.
***********************************************************
المادة (1):  تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام الموظفين في الجامعة الأردنية)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
المادة (2 ) : يكون للكلمات والعبارات التالية،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 الجامعة:  الجامعة الأردنية.
الرئيــس:  رئيس الجامعة.
النظــــام:    نظام موظفي الجامعة النافذ.
اللجنــــة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب النظام
               الدائـرة : دائرة الموارد البشرية في الجامعة.
المادة ( 3 ) : يعتبر موظفاً في الجامعة كل شخص يباشر عمله بعد صدور قرار من المرجع المختص بتعيينه في وظيفة مصنفة ودائمة فيها، أو يتم التعاقد معه للعمل فيها أوفي أي جهة تابعة لها،ويكون تاريخ تعيينه من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار تعيينه.
المادة ( 4 ):- أ. يبلغ المرشح للتعيين بتعيينه موظفاً في الجامعة وبضرورة مباشرته العمل، ويعتمد لهذه الغاية التبليغ بالهاتف أو بالرسائل النصية الالكترونية وفق العنوان المدون في طلبه، وفي جميع الأحوال يعتمد نموذج إجراء التبليغ المعتمد لهذه الغاية.
ب.  إذا لم يباشر المرشح للتعيين عمله خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه يعدّ مستنكفاً ويلغى قرار تعيينه إلا إذا قدم عذراً يقبله المرجع المختص بالتعيين، وفي جميع الأحوال يُعد التعيين ملغى حكماً إذا لم يباشر الموظف عمله خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقرار تعيينه.
المادة ( 5 )(3): يجوز تعيين الموظف بعقد في وظيفة مصنفة ودائمة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية المدير المعني وفق الشروط التالية :-
ا. أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل خدمة فعلية في الجامعة في وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة.

2. أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل خدمة فعلية في الجامعة في وظائف الفئة الرابعة .

3ألا يقل تقديره في التقرير السنوي في السنتين الأخيرتين من خدمته بعقد في الجامعة عن (جيد جداً) في وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة

4 ألا يقل تقديره في التقرير السنوي في الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته بعقد في الجامعة عن تقدير (جيد) وتقدرين (جيد جداً) في وظائف الفئة الرابعة

5. الا تكون قد أوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين في آخر سنتين باستثناء عقوبة التنبيه وفي حال إيقاع العقوبة عليه يؤجل النظر في تصنيفه لمدة ستة شهور أخرى.
6. أن تتوافر له درجة شاغرة في جدول تشكيلات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

7 يُراعى تطبيق نص المادة 17 من نظام الموظفين رقم (52) لسنة 2003 عند تصنيف موظفي الفئة الرابعة.​

المادة ( 6 ):
أ‌.          يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة ضمن ساعات محددة أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك لإنجاز مهمة معينة. ويكون التكليف أو التعيين ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة.
ب‌.     يجوز للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المعنيين تكليف أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المؤقتة مثل مشاريع البحث العلمي أو على حساب الأمانات، وتنتهي خدماتهم بانتهاء تلك المشاريع أو انتهاء المخصصات المرصودة لهذه الغاية أيهما أسبق.
 ج.  تطبق أحكام قانون العمل على العاملين بأجور يومية أو بصفة مؤقتة فيما يتعلق بإجازاتهم.
د. يطبق على العاملين بأجور يومية، ما يطبق على العاملين في الجامعة من حيث الضمان الاجتماعي والتأمين على الحياة والتأمين الصحي.
المادة ( 7):ينظر في اعتراض الموظف على الفئة والدرجة التي عُين فيها أو على الراتب الذي احتسب له إذا قدم هذا الاعتراض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه،وفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في النظام.
المادة ( 8 ):  يحسب راتب الموظف اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار تعيينه، ويكتب بتاريخ المباشرة دون تأخير حسب التسلسل الإداري.
المادة ( 9 ): لغايات تطبيق ما ورد في المادة (5) من النظام، يصدر الرئيس تصنيف الوظائف في الجامعة بناء على تنسيب اللجنة .
المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادة (5) من النظام:
أ‌.     يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الفئة الأولى ما يلي:-
1- أن يكون قد عُين في وظيفة مساعد مدير دائرة على الأقل .
2- أن يكون قد اجتاز دورة في الإدارة العليا لا تقل مدتها عن (36)ساعة.
3- أن يكون ملماً باستخدامات الحاسوب.
4- أن يتقن اللغة الانجليزية إذا كان عمله بتطلب ذلك.
ب‌.                        يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الفئة الثانية ما يلي:-
1-أن يكون ملماً باستخدامات الحاسوب.
2- أن تتوافر لديه خبرة في مجال عمله داخل الجامعة وبالفئة الوظيفية الثالثة لا تقل عن خمس سنوات
3-أن يتقن اللغة الانجليزية إذا كان عمله يتطلب ذلك.
المادة (11)(2):-  
     مع مراعاة أحكام المادتين (16) و (17) من النظام، يجوز أن يعدل وضع الموظف الذي يحصل على مؤهل علمي جديد في مجال عمله بموافقة الجامعة بإعطائه زيادة سنوية أو أكثر على راتبه الأساسي وفقاً لما يلي: - 
  •  شهادة الدبلوم من كلية مجتمع (أو ما يعادلها) / زيادة سنوية واحدة .
  • البكالوريوس / زيادتان سنويتان.
  • الماجستير أو الاختصاص العالي/ ثلاث زيادات سنوية.
  • الدكتوراة/ أربع زيادات سنوية.
​المادة (12):- 
أ‌.        لأغراض تنفيذ  المادة (20) من النظام يصدر الرئيس أسس اختيار الموظف المتميز .
ب‌.     يشكل الرئيس لجنة من احد نوابه واثنين من أعضاء الهيئة التدريسية واثنين من أعضاء الهيئة الإدارية ممن يشغلون الدرجة الأولى الفئة الأولى للنظر في طلبات اعتبار الموظـف موظفــا متميزا، والتنسيب للرئيس بشأنها.
المادة (13):-  
أ‌.                   يجوز بموافقة مسبقة من الرئيس تكليف الموظف الحاصل على درجة علمية إلقاء محاضرات في الجامعة في أثناء أو خارج  أوقات الدوام الرسمي.
ب‌.               تصرف مكافأة مالية للموظف لقاء قيامه بإلقاء محاضرات وفق الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للدرجة العلمية التي يحملها على النحو التالي:-
1-      إذا تم إلقاء المحاضرات خارج أوقات الدوام الرسمي أو أثناء إجازة الموظف رسمياً:-
15 ديناراً  للساعة للحاصل على درجة الدكتوراه.
12 ديناراً للساعة للحاصل على درجة الماجستير.
10 دنانير للساعة للحاصل على درجة البكالوريوس.
2- إذا أُلقيت المحاضرات أثناء الدوام الرسمي أو مغادرة يصرف له:
(50%) من المكافآت الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ج‌.                مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس إذا اقتضت الحاجة تكليف موظفين من غير الحاصلين على مؤهلات علمية بإلقاء محاضرات في الجامعة، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس تتراوح ما بين (10-15) دنانير للمحاضرة الواحدة.
المادة (14): يتم إقرار الدورات التدريبية لموظفي الجامعة وفقاً لأحكام نظام الموظفين استناداً لأسس يصدرها الرئيس تحدد مجالات هذه الدورات ومستوياتها واختصاصاتها ومددها ويكون الالتحاق بها بقرار من نائب الرئيس للشؤون الإدارية بناء على تنسيب من الدائرة.
المادة (15):- 
أ‌.        لا يجوز نقل الموظف وتغيير مكان عمله إلا في ضوء الحاجة الفعلية والفنية لذلك وتوافر شاغر.
ب‌.   إذا نقل موظف في عهدته لوازم يتولى العميد أو المدير المعنيان بالتنسيق مع مدير دائرة اللوازم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستلام وتسليم تلك اللوازم، على أن يتم ذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ النقل.
ج. على الموظف الذي صدر قرار بنقله، مباشرة العمل في الجهة التي نقل إليها فورا ومن التاريخ المذكور في قرار نقله، وبخلاف ذلك يكون الموظف متغيبا عن العمل.
 د. تبلغ دائرة الموارد البشرية خطياً بتاريخ مباشرة الموظف المنقول لعمله الجديد من الجهة التي نقل إليها وكذلك تاريخ انفكاكه من الجهة التي نقل منها.
المادة (16): إذا انتدب موظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى  داخل الجامعة واستمرت الحاجة إليه في تلك الوظيفة  لمدة تزيد على ثلاث سنوات يتم نقله إليها وفقاً لإجراءات النقل الواردة في المادة (21) من ( نظام الموظفين).
المادة (17):  مع مراعاة أحكام المادة (32) من ( نظام الموظفين) يقدم طلب الإجازة قبل يومين على الأقل من بدئها على النموذج المعد لهذه الغاية ويجوز في الحالات الطارئة التي يقدرها العميد أو المدير منح الإجازة عند طلبها .
المادة (18):-
أ‌.                    تمنح الإجازة وفقاً للصلاحيات التالية:-
1-      لمدير الوحدة أو الدائرة المستقلة بقرار من الرئيس.
2-      لمدير الدائرة ونائب مدير الوحدة ومساعد مدير الوحدة بقرار من العميد أو مدير الوحدة.
3-      لأي من الموظفين الآخرين بقرار من العميد أو المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ب‌.      مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذه التعليمات لا يجوز للموظف ترك العمل للتمتع بإجازته قبل الموافقة على طلب الإجازة.
ج. مع مراعاة المادة(27) من النظام ترصد الإجازات في سجل خاص لدى الجهة المعنية، وترسل نماذج طلبات الإجازات إلى دائرة الموارد البشرية بعد ترصيدها وإدخالها حاسوبيا  بموجب كشف تعد نموذجه دائرة الموارد البشرية.
المادة (19):-  
‌أ.      يجوز منح الموظف إجازة إدارية بقرار من نائب الرئيس للشؤون الإدارية بناء على تنسيب العميد أو المدير في إحدى الحالتين التاليتين:-
1-  إذا تم تكليفه بإنجاز أعمال ضرورية وأساسية خارج أوقات الدوام الرسمي، ولا يتقاضى مقابل ذلك مكافأة مالية.
2-  إذا لم تسمح ظروف العمل للموظف بالحصول على إجازته السنوية في المواعيد المقررة.
‌ب.    لا يجوز أن تتجاوز الإجازة الإدارية المرصدة للموظف سنوياً إجازته السنوية، المنصوص عليها في نظام الموظفين، وعلى الموظف أن يستنفد هذه الإجازة والإجازة السنوية المرصدة من عام سابق في موعد أقصاه نهاية السنة التالية لقرار منح الإجازة  الإدارية. وبخلاف ذلك لا ترصد الإجازة السنوية التي مضى عليها سنتان ولم تستنفد كإجازة إدارية.
‌ج.                 يفتح سجل خاص في العمادة / الوحدة/ الدائرة للإجازات الإدارية الممنوحة للموظفين.
‌د.                   تطبق الإجراءات الواردة في المادة (17) من هذه التعليمات على استفادة الموظف من الإجازات الإدارية.
المادة (20):-   
 أ - للعميد أو المدير في الحالات الاضطرارية منح الموظف إذناً بالمغادرة لا تتجاوز ساعتين في اليوم وذلك وفق نموذج خاص تعده دائرة الموارد البشرية.
ب - إذا زادت المغادرة على ساعتين في اليوم تحسب للموظف إجازة يوم كامل يخصم من رصيد إجازته السنوية وترصد تلك الإجازة في سجل الإجازات، وترسل نسخة منها إلى دائرة الموارد البشرية لترصيدها.
ج- لا يجوز أن يمنح الموظف أذناً بالمغادرة أكثر من مرتين في الشهر.
د - تحسب كل ثماني ساعات مغادرة يوم إجازة يخصم من الإجازة السنوية المستحقة للموظف.
هـ - وفي جميع الأحوال لا يجوز للموظف مغادرة عمله دون موافقة خطية مسبقة، لأي سبب من الأسباب حتى وإن كان السبب أداء عمل رسمي للجامعة.
المادة (21):  يُعد والد الموظف ووالدته وزوجه وأولاده وأخوته أقرباء من الدرجة الأولى لأغراض منح الموظف إجازة استثنائية بموجب الفقرة (ب) من المادة (31) من النظام.
المادة(22):- (1) لا يجوز منح الموظف الإجازة المنصوص عليها في المادة(31/أ) من النظام إلا بعد مرور سنة على تعيينه في الجامعة.
 
المادة(23):-   يمنح العاملون في المدرسة النموذجية إجازاتهم وفق تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة( 24):-  بالرغم مما ورد في المادة (38) من النظام لا تُعد الإجازة المرضية الناتجة عن إصابة عمل المسجلة كإصابة عمل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي إجازة مرضية لجميع الغايات الواردة في النظام، ويطبق عليها في هذه الحالة قانون الضمان الاجتماعي النافذ.
المادة(25):- إذا باشر الموظف المجاز إجازة مرضية طويلة عمله بعد الإجازة لمدة تقل عن سبعة أيام ثم منح إجازة مرضية طويلة مرة أخرى لنفس المرض ، تعتبر تلك الإجازات إجازة  مرضية متصلة  للغايات الواردة في المواد (36/ج و37 و41 ) من النظام .
المادة(26):- للموظفة الحامل التي تمخضت ولادتها عن وليد ميت الحصول على إجازة وضع مدتها أربعون يوما من تاريخ الوضع.
المادة (27):
أ‌.               على الموظف المريض في جميع الأحوال أن يعلم العميد أو المدير بمرضه وبعدد الأيام التي سيتغيب  فيها وذلك في اليوم الأول من غيابه.
ب‌.          ترصد الإجازات المرضية وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذه التعليمات.
المادة (28):-
‌أ.      تعد دائرة الموارد البشرية نموذجاً أو أكثر لسجل تقييم أداء الموظف، ويتم اعتماد هذا النموذج بقرار من نائب الرئيس المعني بناء على تنسيب اللجنة.
‌ب.          يتضمن النموذج المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1.       تقديره في التقارير السنوية لآخر خمس سنوات.
2.       مدى توظيف الخبرات المتراكمة لديه في تطوير العمل.
3.       مدى قيامه بمساعدة زملائه الأقل خبرة في مجال العمل.
4.       مدى حيويته ونشاطه وإقباله على القيام بالعمل.
5.       مدى اعتماده على نفسه في أداء العمل.
6.       مدى استغلاله أوقات الدوام الرسمي في العمل.
7.       مدى الزيادة في معدل مغادراته للعمل.
8.       مدى التزامه بأخلاقيات العمل والواجبات الوظيفية.
‌ج.     يدون الرئيس المباشر للموظف في سجل تقييم الأداء جميع ملاحظاته الإيجابية والسلبية على الموظف، ويعرض السجل على العميد أو المدير دورياً للنظر في الملاحظات ومناقشتها مع الرئيس المباشر إن تطلب الأمر ذلك ومن ثم اعتمادها.
‌د.      يرفع العميد أو المدير تقريره المتضمن تقييم أداء الموظف إلى نائب الرئيس المعني لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً وفقاً لأحكام النظام.
المادة (29):-  
أ‌.           يراعى عند تقييم أداء الموظف الدقة والموضوعية والنزاهة والمعايير الواردة في نموذج تقييم الأداء
ب‌.     تراعى العقوبات الموقعة على الموظف عند تقييم أدائه في التقرير السنوي.
ج‌.      في حال تم تغيير العميد أو المدير  المسؤول عن الموظف خلال نفس سنة تقييم أداء الموظف وتجاوزت مدة عمله في المهمة الإدارية تلك السنة ستة أشهر، يجب اعتماد التقييم   بتوقيع مشترك من العميد أو المدير السابق واللاحق .
المادة (30):  لغايات تقييم  أداء الموظف المعار عند استحقاقه النقل أو الترفيع يتم اعتماد التقارير السنوية لآخر ثلاث سنوات قضاها في خدمة الجامعة.
المادة (31): في حال اتهام الموظف بارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (44) من النظام، على العميد أو المدير تشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر فيها مراعاة لقواعد العدالة قبل توقيع العقوبة التأديبية وذلك في الحالات التي لا يقر فيها الموظف خطياً بارتكاب المخالفة.
المادة (32): إذا عوقب الموظف بتنزيل راتبه يتم تنزيل راتبه الأساسي بما لا يتجاوز زيادتين سنويتين.
المادة (33): إذا عوقب الموظف بتنزيل درجته يتم تنزيل درجته إلى الفئة والسنة المناظرة في الدرجة الأدنى.
المادة (34):  يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة (35):  تلغى هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات أو أسس سابقة تتعارض مع أحكامها.
المادة (36):  رئيس الجامعة ونوابه والعمداء والمدراء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
*****************************

(1) تم تعديلها في ضوء الاستئناس برأي مجلس العمداء في جلسته رقم 27/2021 تاريخ 15/6/2021 بموجب القرار رقم 1/2021/874 تاريخ 27/6/2021

(2) تم تعديلها بموجب قرار مجلس العمداء  رقم 1789/2022 تاريخ 12/12/2022

(3) تم تعديلها بموجب قرار رئيس الجامعة  رقم​  1/5/1/8656 تاريخ 8/12/2022

 
أسس استكمال الدراسة لموظفي الجامعة الاردنية للحصول على مؤهل علمي جديد

أسس استكمال الدراسة لموظفي الجامعة الاردنية للحصول على مؤهل علمي جديد 

في ضوء نص المادة (18) من نظام الموظفين رقم (52) لسنة 2003.

 

 

  • المادة (1) : تطبق هذه الأسس على العاملين في الجامعة من الموظفين الاداريين والراغبين باستكمال دراستهم .
  • المادة (2): تعتمد المصطلحات الواردة في نظام الموظفين رقم (52) لسنة 2003.
  • المادة (3): يجوز للموظف الذي على رأس عمله في الجامعة أن يتقدم بطلب للدراسة من أجل الحصول على مؤهل علمي جديد اذا توافرت فيه الشروط التالية :

    أولاً:- الحصول على مؤهل علمي جديد ( دبلوم، بكالوريوس، ماجستير،دكتوراه):
  1. أن يكون قد أمضى في الجامعة خدمة فعلية ومتصلة لا تقل عن ثلاث سنوات للحصول على شهادة الدبلوم ودرجتي البكالوريوس والماجستير ولا تقل عن خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراه.
  2. أن يكون على راس عمله.
  3. أن لا يقل تقديره العام في آخر ثلاثة تقارير سنوية عن(جيد جداً)  .
  4. أن لا يكون قد أوقع عليه خلال آخر ثلاث سنوات من مدة خدمته أي عقوبة  من العقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين بإستثناء التنبيه .
  5. أن يكون موضوع دراسته مباشرة في مجال وظيفته.
  6. أن تكون دراسته بالدراسة المنتظمة.
  7. ان تكون الشهادة مصادقة من وزارة التعليم العالي  حسب  الأصول.
  8. أن تكون الدراسة خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حالات استثنائية يجوز أن تكون الدراسة داخل أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على الموافقة المسبقة وعلى أن لا تتعارض مع مهامه الوظيفية. 


  • ​​المادة (4) : يتم الحصول على الموافقة للدراسة بقرار من لجنة شؤون الموظفين بناءً على تنسيب من العميد أو مدير (الوحدة /الدائرة /المكتب ..... إلخ ) ووفقاً لما يلي  :
  1. يُسمح للموظفين التقدم بطلب الموافقة على استكمال الدارسة خلال شهر آب وخلال شهر كانون الأول من كل عام ميلادي.
  2. تتم المفاضلة بين المتقدمين للدراسة ضمن النسبة المقرره وفق العناصر التالية  :
  • الاقدمية بالعمل في الجامعة  ويعطى علامة 30% .
  • التقارير السنوية لاخر خمس سنوات ويعطى علامة 35%..
  • العقوبات التأديبية لاخر خمس سنوات ويعطى علامة 35%.
  • يتحمل الموظف كامل تكاليف دراسته ولا تلتزم الجامعة بأي نفقات.
  • لا تنطبق هذه التعليمات على الموظفين الذين بدأو دراستهم (بموافقة من الجامعة ) قبل اقرارها .

  • المادة (5) : تُلغى الموافقة الممنوحة للموظف حكماً في الحالات التالية :
  1. اذا تعذر حصوله على قبول بالبرنامج الذي صدر القرار بشأنه خلال عام ميلادي.
  2. اذا غير التخصص الذي منحت الموافقة عليه على أساسه دون موافقة مسبقة من اللجنة بناءً على تنسيب من العميد او مدير الوحدة.
  3. الالتحاق بالدارسة قبل الحصول على الموافقة لاستكمال الدراسة .
  • المادة (6) : تلغي هذه التعليمات اي تعليمات او قرارات بشأن استكمال موظفي الجامعة لدراستهم صادرة قبل اقرار هذا التعليمات .
  • المادة (7): الموظف الذي حصل على موافقة مسبقة على استكمال الدراسة ولم  يبدأ الدراسة قبل اصدار هذه التعليمات ، تعتبر الموافقة لاغية حكماً وعليه التقدم بطلب جديد وفقاً لما ورد من شروط في هذه التعليمات .


 
أسس جائزة الموظف المتميز لموظفي الجامعة الأردنية لسنة 2022

 

أسس جائزة الموظف المتميز لموظفي الجامعة الأردنية   لسنة 2022

صادرة بقرار رئيس الجامعة رقم 2/3/24/2022/482 تاريخ 3/3/2022

بموجب أحكام المادة (ب/20) من (نظام الموظفين في الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 2003)

والمادة (12) من (التعليمات التنفيذية لنظام الموظفين في الجامعة الأردنية لسنة 2017)

 

المادة (1): تسمى هذه الأسس (أسس جائزة الموظف المتميز لموظفي الجامعة الأردنية ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

 

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الأسس ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

الجامعة : الجامعة الأردنية .

الرئيس : رئيس الجامعة .

العميد :عميد أي كلية في الجامعة .

المدير : مدير أي مركز او وحدة أو دائرة مستقلة في الجامعة .

اللجنة : لجنة التميز العليا المشكلة بموجب المادة (3) من هذه الأسس .

الملحق: أسس جائزة الموظف المتميز في الجامعة الأردنية لعام (2022).

الموظف : الشخص المعين في وظيفة مصنفة ودائمة في الجامعة أو في أي معهد أو مركز أو مؤسسة تابعة لها بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل المعين بأجر يومي.

المادة (3): أ) يشكل الرئيس لجنة تسمى لجنة التميز العليا  يكون أحد نوابه رئيساً لها  وعضوية أحد أعضاء الهيئة التدريسية واثنين من أعضاء الهيئة الإدارية ممن يشغلون وظائف الفئة الأولى ومدير دائرة الموارد البشرية .

 

           : ب) يشكل نائب الرئيس رئيس اللجنة العليا لجنة التميز الفنية  وذلك لغايات تطبيق أسس جائزة موظف الجامعة المتميز .

 

المادة (4): يتم اختيار الموظف المتميز في الجامعة بناءً على الشروط والأحكام المذكورة بالملحق.

 

المادة (5) : مع مراعاة المادة(20/ب ) من نظام الموظفين في الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 2003   تكون شروط التقدم لجائزة الموظف المتمييز ما يلي:-

  1. أن يكون الموظف قد أظهر تميزاُ استثنائياً في مجال عمله أسهم في تطوير العمل أو ترتب عليه وفر في النفقات العامة أو المحافظة على ممتلكات الجامعة وفقاً للملحق .
  2. ان لا يقل تقدير الموظف السنوي عن ممتاز للسنوات الخمس السابقة للتنسيب بمنحه الزيادة.
  3. أن لا تكون قد اوقعت على الموظف اي من العقوبات التأديبية الواردة في نظام الموظفين في الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 2003 خلال السنوات الخمس السابقة.

 

المادة (6): يرفع العميد او المدير تقريراً مفصلاً للرئيس عن طبيعة الإنجاز وفقاً للنموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية.

​المادة (7) : أ ) –يحصل الموظف الذي تم اختياره بناء على الملحق مايلي:

  1. مكافأة مالية مقطوعة مقدارها 500 دينار.
  2. كتاب شكر وتقدير صادر عن رئيس الجامعة أو من يفوضه للجهود المتميزة المبذولة.
  3. درع الجامعة.
  4.  تقرير خاص عن انجازات الموظف يتم وضعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة تحت عنوان "انجازات الموظفين المتميزة".

 

 ب) بعد إعلان النتائج يحصل كل موظف تمت مقابلته من قبل اللجنة الفنية  على تقرير تقييمي يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين لديه،مما يساعد على الارتقاء بأدائه.

 

المادة (8):يتم اختيار موظف واحد عن كل فئة من الفئات المذكورة بالملحق كل عام ولا يجوز ترشيح الموظف الحائز على الجائزة مرة أخرى إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ حصوله عليها.

 

المادة (9) : يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.

 

ملحق أسس جائزة الموظف المتميز في الجامعة الأردنية لعام 2022

دائرة الموارد البشرية
جائزة الجامعة الأردنية للموظف المتميز

المقدمة

 

يعد الموظفون المورد الأساسي في أي مؤسسة والعنصر الأهم لنجاحها، لذا لا بد من التركيز على تحفيزهم بإخراج أفضل ما لديهم ودعم الابداع فيهم بطريقة رائدة وسليمة، حيث إن الاستثمار برأس المال البشري يحقق الأهداف المشتركة بين الموظف والجامعة مما يعود بالمنفعة عليهما ويحقق أهداف كل منهما.

وجاءت فكرة هذه الجائزة من اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير الموظف الحكومي والموظفين في قطاع التعليم ولتكون الجامعة الأردنية كما هي العادة الام والرائدة في جميع المجالات.

 حيث تم اعتماد الإطار العام لهذه الجائزة من خلال دراسة ما يتم تطبيقه في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية حيث يتم تكريم  الموظفين المتميزين الذي يملكون الخصائص الآتية :

•         شخصية وسلوك متميزين.

•         مبادر ومبدع ومبتكر.

•         يمتلك مؤهلات علمية وخبرات عملية تتناسب وطبيعة عمله.

•         لديه رؤية واضحة لما يريد تحقيقه في مكان عمله.

•         يستفيد من الموارد المتاحة لديه بالشكل الأمثل.

•         يبذل كل ما يستطيع لتقديم الأفضل لمتلقي الخدمة .

•         يسعى لتعزيز سمعة الجامعة والحفاظ عليها.

•         ملتزم بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة

 

 

 

فئات جائزة الجامعة الأردنية للموظف المتميز

 

الفئة الأولى: جائزة الموظف القيادي/ الإشرافي المتميز

يشترط فيمن يتم ترشيحه لهذه الفئة ما يلي:

1.     أن يكون موظفاً عاملاً في الوظائف القيادية أو الإشرافية (مدير- مساعد مدير)

2.      أن يكون قد عمل في الوظيفة القيادية أو الإشرافية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3.     أن يرأس موظفَين اثنين على الأقل.

4.     ان يكون حاصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.

الفئة الثانية: جائزة الموظف الإداري/ الفني/المهني المتميز

يشترط فيمن يتم ترشيحه لهذه الفئة ما يلي:

1.     أن يكون موظفاً عاملاً في الوظائف الإدارية (رئيس شعبه او رئيس ديوان، اداري....إلخ) أو الفنية أو المهنية والمدرجة ضمن وصف الوظائف أو بوظائف ذات طبيعة فنية تقنية على اختلاف أنواعها ومسمياتها ( هندسية، قانونية، اقتصادية، مالية، حاسوبية......إلخ)

2.     أن يكون قد عمل في الوظيفة الإدارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات

3.     ان يكون حاصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.

 

الفئة الثالثة: جائزة الموظف المساند المتميز

يشترط فيمن يتم ترشيحه لهذه الفئة ما يلي:

1.      أن يكون موظفاً عاملاً في وظائف حرفية أو مهنية أو إدارية مساندة (سكرتاريا، مأمور مقسم، سائق، عامل، حرفي ...إلخ).

2.      أن يكون قد عمل في الوظيفة الخدمية أو الإدارية المساندة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3.     أن يكون من حملة شهادة الدبلوم أو أقل من ذلك.

 

شروط الاشتراك

•         يشترط ملاءمة المسمى الوظيفي للموظف المرشح مع فئة الجائزة المرشح لها.

•         لا يجوز ترشيح نفس الموظف لأكثر من دورة وذلك لمنح بقية الموظفين فرصة للترشح لفئات الجائزة، حتى لو تم ترشيحهم عن فئة أخرى غير التي ترشح عنها سابقاً.

•         يجب ألا يقل تقييم أداء الموظف المرشح في ثلاث السنوات  الماضية عن ممتاز.

•         تقوم الكلية /المركز/الوحدة/الدائرة/ مكتب بالتعهد في نموذج ترشيح الموظفين للفئات الثلاثة بانطباق شروط الترشيح عليهم ولن يتم تقييم أي تقرير لأي موظف تم ارساله غير المذكور في نموذج الترشيح.

•         في حال تم تغيير المسمى الوظيفي للموظف بعد أن تم ترشيحه لأي من الفئات الثلاثة، يجوز أن يبقى مرشحاً عن فئته في حال بقائه بنفس المستوى الوظيفي، ويتم تقييم أدائه بناءً على السنتين الماضيتين .

•         في حال تم نقل الموظف إلى موقع اخر بعد أن تم ترشيحه لأي من الفئات الثلاثة، يجوز أن يبقى مرشحاً عن فئته في حال بقائه بنفس المستوى الوظيفي، ويتم تقييم أدائه بناءً على السنتين الماضيتين.

•         يشترط عدم حصول الموظف المرشح لجائزة على العقوبات المنصوص عليها بالنظام خلال خمس سنوات من عمله.

•         عدم ترشح الموظف الحاصل على  الجائزة مرة أخرى إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ حصوله عليها.

•         يحق للجنة رفض اشتراك أي موظف مرشح لا تنطبق عليه الشروط الواردة أعلاه في أي مرحلة من مراحل التقييم .

ميزات الحصول على جائزة الجامعة الأردنية للموظف المتميز

1.     يعتبر الموظف الحائز على جائزة الجامعة الأردنية للموظف المتميز مثلاً أعلى بين موظفي الجامعة ويعتبر حصوله على الجائزة اعترافاً بتميز أدائه وكفاءته.

2.     يستلم الموظف الحائز على الجائزة مكافأة بناء ا على ما ورد في المادة (7) من أسس الموظف المتميز.

3.     بعد إعلان النتائج، يحصل كل موظف تمت زيارته في موقع عمله على تقرير تقييمي يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين لديه، مما يساعد على الارتقاء بأدائه.

معايير جائزة موظف الجامعة الأردنية المتميز

تتضمن جائزة الموظف المتميز معايير رئيسة ينبثق منها معايير فرعية يتضمن كل منها مؤشرات تميز يمكن الاستدلال بها لبيان مدى تميز الموظف وتميز أدائه، ويجب على العميد أو المدير المعني الإجابة في تقرير الاشتراك على مؤشرات التميز وتوفير أدلة واقعية تدل على وجودها.

المعايير التي تنطبق على فئة الموظف القيادي /الإشرافي المتميز فقط

المعايير التي تنطبق على فئة الموظف الإداري/ الفني المتميز وفئة الموظف المساند

 

 

المعيار الرئيسي الأول: الأداء الوظيفي

يركز هذا المعيار على جودة الأداء والآلية التي يتبعها الموظف لتحمل المسؤولية وكيفية التعلم والاستفادة من ذلك بهدف التطوير والتحسين.

 

المعيار الفرعي الأول: الجودة والإنتاجية

  1. الانجازات/ الاعمال التي يقوم بها الموظف مستغلاً وقته بكفاءة حسب الخطة المحددة.
  2. الانجازات التي قدمها الموظف والتي تفوق التوقعات وتتعدى مهام عمله الوظيفي.
  3. طريقة قياس الموظف لإنتاجيته متضمنة الدقة والسرعة.
  4. حجم العمل المنجز الذي يقوم به الموظف في الظروف الاعتيادية.
  5. طريقة قياس الموظف لمستوى الجودة في أداء عمله.
  6. القيمة المضافة التي يقوم بها الموظف خلال عمله مثل خفض التكلفة والارتقاء بالخدمة وطريقة العمل.
  7.  قدرة الموظف على الاستمرار بالعمل بنفس مستوى الأداء المرتفع في حالات زيادة ضغط العمل.
  8.  مقارنة الموظف للجهود المتفوقة التي يبذلها لتحقيق انجازاته الفردية مع نتائج زملائه.

 

المعيار الفرعي الثاني: المشاركة وتحمل المسؤولية

  1. حجم وطبيعة المشاركة السنوية للموظف في المؤتمرات والندوات والنشاطات الرسمية وغير الرسمية.
  2. قنوات الاتصال المستخدمة من قبل الموظف للتواصل مع كافة أصحاب العلاقة داخل الجامعة وخارجها.
  3. مقدرة الموظف على تحمل المسؤوليات الوظيفية في الحالات غير الروتينية.
  4. دور الموظف في المساهمة في تبسيط الإجراءات سنوياً.
  5. مدى مساهمة الموظف في الجهود التطوعية التي تنظمها و/أو ترعاها الوزارة / المؤسسة.
  6.  مدى تعاون الموظف مع الزملاء أو الوحدات التنظيمية الأخرى في انجاز العمل.

 

المعيار الرئيسي الثاني: المؤهلات والقدرات

يركز هذا المعيار على مؤهلات وقدرات الموظف والتنمية الذاتية لتحسين الأداء.

 

المعيار الفرعي الأول: المؤهلات العلمية والمعرفة العملية

  1.  مدى ملاءمة المؤهلات العلمية مع تلك المحددة في الوصف الوظيفي وطبيعة العمل.
  2. أثر الدورات التدريبية على رفع كفاءة عمل الموظف.
  3. مدى استخدام المهارات والمعارف المكتسبة (الضمنية والصريحة) لإنجاز العمل.
  4. مدى حرص الموظف على استعمال الحاسب الآلي أو الإنترنت أو وسائل التواصل الإجتماعي عن بعد لإنجاز وتطوير عمله.
  5. الجهود التي يبذلها الموظف في الارتقاء بتحصيله العلمي وفي مجال التنمية الذاتية للمعارف والمهارات التي تهدف إلى تحسين الأداء ونوعيته.

 

المعيار الفرعي الثاني: الإلمام الوظيفي ومدى التطوير والتحسين

  1.  الخطة اليومية/ الاسبوعية/ الشهرية التي يتبعها الموظف لإنجاز العمل المطلوب.
  2.  كيف يضمن الموظف تنظيم عمله ليتمكن الزملاء من متابعة من بعده أو في حال غيابه.
  3. تطوير المهارات الوظيفية و/ أو امتلاك مهارات جديدة.
  4. اكتساب الخبرات والمهارات المتعلقة بمهام عمله للارتقاء بالسلم الوظيفي.
  5. التعامل مع المشكلات وصنع واتخاذ القرارات.
  6. التعلم والاستفادة من عملية مراجعة الآداء الوظيفي السنوي للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها ذلك.

 

المعيار الرئيسي الثالث: المبادرات الابداعية والابتكارات

يركز هذا المعيار على المبادرات الإبداعية التي قام الموظف بتقديمها والتي أدت إلى تحسين أو تطوير العمل.

 

 

 

المعيار الفرعي الأول: الإبداع وتطوير أساليب العمل

  1.  الأسلوب المتبع في تقديم المبادرات والإبداعات وما بذله الموظف من جهود لتطبيق مبادراته، وإبداعاته، وتخطي الصعوبات والمعوقات.
  2. ما هي درجة الإبداع والريادة فيما قدمه الموظف من المبادرات الإبداعية (أفكار، دراسات، أساليب عمل، مشاريع أو ما شابه) أدت إلى تحسين وتطوير عمله بدائرته او قسمه وكانت قابلة للتطبيق من قبل الجامعة.
  3.  ما هي الابتكارات (أفكار جديدة، أو مطورة لمنتجات، أو خدمات، أو عمليات، أو أنظمة تقنية حديثة) التي قدمها الموظف وتم تبنيها وتطبيقها من قبل الجامعة التي يعمل بها.
  4.  ما هي نتائج المبادرات والابتكارات (أفكار جديدة، أو مطورة لمنتجات، أو خدمات، أو عمليات، أو أنظمة تقنية حديثة) التي قدمها الموظف وتم تبنيها وتطبيقها من قبل الجامعة التي يعمل بها.

 

المعيار الرئيسي الرابع: المهارات القيادية*

يركز هذا المعيار على القدرات القيادية والإشرافية للموظف والمبادرات التي يطبقها أثناء قيامه بعمله.

 

المعيار الفرعي الأول: التخطيط الاستراتيجي

1.     دور الموظف القيادي في تطوير ومراجعة ونشر رؤية ورسالة وقيم الجامعة الأردنية.

2.     دور الموظف القيادي في وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة وتنفيذها، وتوفير الإمكانيات والجهود لتطبيقها ومراجعتها بكفاءة.

3.     قدرة الموظف القيادي على تحديد رؤية واضحة للارتقاء بوحدته التنظيمية/فريق عمله.

4.      قدرة الموظف القيادي على الإعداد والمساهمة بتنفيذ  خطط متكاملة من خلال مكان عمله  وعلى تنفيذها وحشد الجهود لتطبيقها بكفاءة مثل خطة ادارة المخاطر.

 

المعيار الفرعي الثاني: المهارات الإشرافية

 

  1. المهارات الإشرافية التي يمتلكها الموظف القيادي في مجال التنظيم للاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة المتاحة (البشري والمالية والمادية) وتعظيم العائد منها.
  2. تحديد الاحتياجات التدريبية للموارد البشرية العاملة تحت اشراف الموظف القيادي والعمل على تنميتها.
  3.  اليه تفويض الصلاحيات المعتمدة لدى الموظف القيادي.
  4.  المقدرة على التعاون والتواصل مع الفريق وتبادل الآراء والأفكار  وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد.
  5.  تقديم القدوة الحسنة في تميز الأداء والسلوك وخاصة فيما يتعلق بمتلقي الخدمة والالتزام الوظيفي.
  6. القدرة على التأثير الإيجابي في الفريق والتواصل والاتصال الفعال مع فريق عمله.
  7. قدرة الموظف القيادي على تقديم معلومات بناءة ومنتظمة لفريق عمله عن أدائهم وانجازاتهم.
  8.  توفير بيئة مشجعة على الإبداع وتشجيع المبدعين.
  9. مدى تطبيق الموظف القيادي لأساليب موثوقة لقياس ومراجعة مستوى أدائه وأداء فريق عمله من حيث مدى تحقيق الأهداف.
  10. كيف يقوم الموظف القيادي بتطبيق منهجية إدارة عملية التغيير والمخاطر.

 

المعيار الرئيسي الخامس: مقياس الأداء والانجازات

يركز هذا المعيار على تحديد إنجازات الموظف من خلال إرفاق نتائج وقياسات محددة.

1.     قياس مستوى انجاز الأهداف الموضوعة للموظف لتحقيق الأهداف المؤسسية .

2.     الانجازات الفردية مقارنة بمستويات اداءه المطلوبة.

3.     نتائج إنجازاته المؤدية إلى تغييرات إيجابية في المجتمع.

4.     قياس نتائج الإنجازات التي تزيد عن المتوقع وتتعدى مهام عمله الوظيفي.

 

الجدول التالي يوضح علامات المعايير لكل فئة من فئات الجائزة

 

فئة الموظف المساند المتميز فئة الموظف الإداري الفني المهني المتميز

فئة الموظف

اﻟﻘﻴﺎدي/ الاشرافي المتميز

المعايير/ اﻟﻔﺌﺔ
  402515الأداء الوظيفي
1530  15المؤهلات والقدرات
3530    30المبادرة والابداع

 

-

 

-

 

  20

المهارات القيادية *

) للموظف   اﻟﻘﻴﺎدي/ الاشرافي فقط (

101520  مقياس الأداء والانجاز
100100 100  المجموع

 

مراحل عملية التقييم

 

1.    استلام نماذج الترشيح والتأكد من مطابقتها لشروط الترشيح

•         تقوم جهات العمل برفع نماذج الترشيح الى لجنة التميز العليا .

  1. تقوم اللجنة الفنية  بدراسة النماذج والتأكد من انطباق الشروط وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.

     

    تقارير الاشتراك الخاصة بالموظفين

    يقوم الموظف بالاجابة على مؤشرات التمييز ضمن معايير الجائزة وتضمينها في تقرير الاشتراك وإرفاق الوثائق المطلوبة

     

    التقييم المستقل والتوافقي لكافة المرشحين
  • يقوم كل عضو من أعضاء لجنة التميز الفنية بدارسة تقرير الموظف  (كلٌ على حده)، ثم يقدم كل عضو تقريره المستقل ، والذي يتضمن نقاط القوة وفرص التحسين والأمور الواجب التأكد منها خلال الزيارة الميدانية (في حال تأهل الموظف لهذه المرحلة). يتم عكس مخرجات ما ورد في التقرير المستقل في جدول احتساب العلامات المخصص لهذه الغاية.
  • يجتمع فريق التميز (أعضاء لجنة التميز الفنية ) بهدف الوصول إلى فهم مشترك حول وضع الموظف، ومن ثم إعداد تقرير توافقي يبين نقاط القوة وفرص التحسين والأمور الواجب التأكد منها خلال الزيارة الميدانية (في حال تأهل الموظف لهذه المرحلة) ويتم عكس مخرجات ما ورد في التقرير التوافقي في جدول احتساب العلامات المخصص لهذه الغاية وبعد ذلك يقوم رئيس لجنة التميز العليا بمراجعة التقارير المستقلة والتوافقية والتي أعدها أعضاء اللجنة  لضمان أعلى درجات الدقة والموضوعية.

     

    عمل المقابلة الشخصية للمرشحين

    يتم اختيار 4 موظفين كحد أدنى من مجموع الموظفين عن كل فئة بناءً على علامتهم بعد إجراء التقييم المستقل والتوافقي لتتم مقابلتهم من قبل أعضاء لجنة التميز العليا في هذه المرحلة، ويطلب من الموظف المترشح عن فئة الموظف القيادي بتقديم ايجاز عن انجازاته ومبادراته أمام فريق التقييم. يقوم فريق التقييم بالتوافق على العلامة المخصصة للمقابلة الشخصية.

     

    اختيار موظفين ذوو الدرجات العليا من الذين تم مقابلتهم لمرحلة الزيارة الميدانية

 

يتم اختيار اعلي درجات موظفين من مجموع الموظفين عن كل فئة والحاصلين على أعلى علامات في المقابلة الشخصية فقط، وذلك للقيام بزيارتهم في مواقع عملهم. حيث يقوم الفريق بزيارة تقييم ميدانية للموظف في مكان عمله، حيث يعد الهدف من الزيارة الميدانية هو جمع المزيد من المعلومات وتكوين صورة أشمل وأوضح عن الموظف من خلال الاسئلة والمواضيع والتأكد من الأدلة وتعديل علامة التقرير التوافقي بعد عكس مخرجات الزيارة الميدانية عليها ولا تخصص لها علامة منفصلة في تقسيم العلامات.

وبعد الزيارة الميدانية يعد الفريق التقرير التقييمي النهائي للموظف والذي يحدد بصورة أساسية نقاط القوة وفرص التحسين لديه كما يتضمن نتائج وعلامات التقييم ويتم ارسالها الى رئيس اللجنة بعد عكس مخرجات الزيارة الميدانية عليها.

 

6.    توزيع العلامات

يتم توزيع علامات التقييم لكافة الفئات حسب الجدول أدناه:

 

المجموععلامة لجنة التميزعلامة المقابلة الشخصيةعلامة التقرير التقييمي والزيارة الميدانية
100%20%30%50%

 

7.    تحديد أسماء الفائزين بالجائزة حسب تصنيفاتها

تقوم لجنة التميز العليا بالتسيب إلى رئيس الجامعة الموظف الذي حصل على أعلى علامة في التقييم وعن كل فئة شريطة ان لا يقل المجموع عن 90%.

 

إرشادات عامة

 

  1. الترشيح لجائزة الجامعة الأردنية للموظف المثالي الزامياً، حيث يلتزم كل (كلية/ دائرة/ مركز ...الخ) بترشيح موظف عن كل فئة من الفئات وتستثنى الفئة قيادية بحيث يتم ترشيحهم من قبل نائب الرئيس المعني، ويتم ارسال نموذج الترشيح الخاص بالجائزة بكتاب رسمي موقع ومختوم.
  2. لا بد أن يكون اختيار الموظف المرشح اختياراً موضوعياً وحقيقياً لأنه سيعكس صورة الجهة التي قامت بترشيحه.
  3. يقوم الموظف المرشح بإعداد تقرير الاشتراك والذي يحتوي على إجابة المعايير والوثائق المرفقة بالتعاون مع مديره المباشر والموظفين المعنيين.
  4. يتم تقديم نسخ ورقية من التقرير والمرفقات، بالإضافة إلى قرص مدمج (CD).
  5. يجب أن تحتوي صفحة الغلاف على اسم مكان العمل والمرشح وفئة الجائزة المرشح عنها.
  6. على الموظف المرشح عن أي فئة من فئات الجائزة أن يبدأ تقرير الاشتراك بتقديم نبذة موجزة لا تزيد عن صفحة واحدة تتضمن المعلومات الشخصية للمرشح ومعلومات عن وظيفته الحالية وتاريخ الالتحاق بها ونطاق عمله ومؤهله العلمي، وأن تبين النبذة انطباق الشروط الخاصة بالفئة التي تم الترشيح عنها على الموظف المرشح.
  7. يتم تضمين تقرير الاشتراك السيرة الذاتية للموظف المرشح.
  8. تتم طباعة الإجابات باللغة العربية واستخدام خط (Simplified Arabic) حجم (12) وترقيم الإجابات والصفحات حسب المعيار والمعايير الفرعية، وتكون الطباعة على وجهي الورقة.
  9. يجب ألا يزيد عدد السطور في كل صفحة عن (30) سطراً.
    10. يجب ألا تقل الحواشي عن (1) انش من الأعلى والأسفل و(1.25) انش من الجانبين.
    11. يجب ترقيم كافة صفحات التقرير.
    12. يعد الموظف المرشح الوثائق الضرورية الإضافية ويحتفظ بها لحين زيارة أعضاء فريق التقييم للاطلاع عليها إن لزم الأمر.
    13.يقوم مكان العمل بتوفير مكان لأعضاء لجنة التميز عند الزيارة ويتم توفير الوثائق المطلوبة، كما يمكن لأعضاء لجنة التميز طلب وثائق أخرى إذا استدعى التقييم ذلك.
  1. يتم التعامل مع المعلومات الواردة في تقرير الاشتراك والوثائق المرفقة بسرية تامة.
    يجب ألا يزيد عدد صفحات تقرير اشتراك الموظف الجامعة الأردنية المتميز والوثائق
    المرفقة عما هو مبين في الجدول أدناه:

 

الحد الأقصى لعدد صفحات الوثائق المرفقةالحد الأقصى لعدد صفحات الإجابةفئة الجائزةالرقم
3518جائزة الموظف القيادي/ الإشرافي المتميز1
2515جائزة الموظف الإداري/ الفني/المهني المتميز2
2515جائزة الموظف المساند المتميز3

 







 


 
تعليمات العمل الإضافي داخل الجامعة الأردنية للعاملين فيها من غير أعضاء هيئة التدريس

تعليمات العمل الإضافي داخل الجامعة الأردنية للعاملين فيها من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين
صادرة عن مجلس الجامعة بقراره رقم (15/2003) تاريخ 12/6/2003
بمقتضى المادة (17) من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية رقم (114) لسنة 2002
 
المادة ( 1 ):-  تسُمى هذه التعليمات ( تعليمات العمل الإضافي داخل الجامعة الأردنية للعاملين فيها من غير أعضاء هيئة التدريس)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.
المادة ( 2 ):-  التعريفـــــات:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
                   الجامعة :        الجامعة الأردنية
                   الرئيس :         رئيس الجامعة
                   العميـــد :        أي عميد في الجامعة
                   المديــر :        مدير أي وحدة أو مركز أو إدارة في الجامعة
العاملين :        كل من يعمل في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين على أساس التفرغ الكامل، ممن لا يخضعون لأحكام قانون العمل والعمال
المادة ( 3 ):-  تُطبق  هذه التعليمات على جميع العاملين في كليات الجامعة ومراكزها ووحداتها الإدارية المختلفة، كما تطبق على أعضاء هيئة التدريس الذين يُكلفون بأعمال ذات صبغة إدارية أو فنية أو عملية ليس لها علاقة مباشرة بالعملية التدريسية أو الإدارة الأكاديمية.
المادة ( 4 ):-  تعُتبر أيام الشهر لغاية تطبيق هذه التعليمات (30) يوماً، وساعات العمل اليومية الرسمية (8) ساعات.
المادة ( 5 ):-     أ -    لا ينظر في صرف أي مكافأة – عن أي عمل إضافي- لأي من العاملين في الجامعة إلا بعد الحصول على تكليف خطي مسبق من رئاسة الجامعة، بناءً على تنسيب العميد أو المدير المعني، يحدد فيه مبررات العمل ومدته وكلفته التقديرية.
ب -     يجب أن تتضمن قرارات التكليف بالعمل الإضافي أسم الموظف المكلف بهذا العمل ورقمه الوظيفي والمهمة الإدارية والفئة الوظيفية ومكافأة الساعة المستحقة له وعدد ساعات العمل الإضافي الإجمالية المقدرة للعمل المطلوب وكلفته التقديرية.
 
وفي حال صدور أكثر من قرار تكليف بالعمل الإضافي أو قرار صرف مكافأة مقطوعة للعمل الإضافي لأي من العاملين خلال الفترة نفسها فيجب الإشارة في القرار الأخير إلى جميع قرارات التكليف الخاصة به عن هذه الفترة.
 
ج -     في حال تكليف أي من العاملين في الجامعة و / أو المستشفى بالعمل الإضافي لدى أكثر من جهة داخل الجامعة في وقت متزامن، فيجب أن لا تزيد ساعات عمله الشهرية لدى هذه الجهات عن ساعات العمل الإضافية المقررة، وعلى أن تتحمل كل جهة كلفة العمل الخاص بها.
د -      تتولى وحدة الشؤون المالية ودائرة الموارد البشرية وجهاز الرقابة الداخلية إعداد النماذج المطلوبة للعمل الإضافي.
المادة ( 6 ):-     أ -    يقوم المكلف بالعمل الإضافي بتعبئة كشوف ساعات العمل الإضافية التي عملها مقراً قيامه بهذا العمل وفي الأوقات المبينة في الكشوف، ومن ثم يتم اعتمادها من العميد أو المدير في الجهة التي كلف بالعمل فيها، بما يتناسب مع قرار التكليف الصادر عن رئاسة الجامعة.
ب -     تزود الشؤون المالية رئاسة الجامعة بتقارير مالية شهرية، تبين فيها تكلفة العمل الإضافية الشهرية والتراكمية – للشهور السابقة –في كليات الجامعة ومراكزها العلمية ووحداتها الإدارية المختلفة مفصلة لكل جهة منها.
المادة ( 7 ):-     أ(1)-   تحُسب لكل ساعة عمل إضافي يعملها أي من العاملين المشمولين بأحكام هذه التعليمات خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل مكافأة حسب الجدول التالي:-
 
المسمى الوظيفي
المكافأة
(دينار/ ساعة)
مدير الوحدة
6.5
نائب أو مساعد مدير الوحدة، مدير الدائرة
5.5
مساعد مدير الدائرة، رئيس الشعبة، رئيس الديوان، المساعد الإداري، مشرف عام المجمعات التدريسية، مدير ورش كلية الهندسة
4.5
رئيس الفرع
4
موظف (باستثناء الفئة الرابعة)
3.5
الموظفون من غير المذكورين أعلاه (الفئة الرابعة)
3
         
ب -     مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذه التعليمات تطبق على العاملين بالأجرة اليومية المكلفين بالعمل الإضافي أحكام قانون العمل والعمال.
ج -     يتقاضى من يُكلف أو يعُين بصفة قائم بالأعمال بأي مهام إدارية المكافأة التي يتقاضاها الأصيل، شريطة أن يكون قد صدر قرار بمنحة مكافأة تعادل علاوة بدل التمثيل التي تمُنح للأصيل.
المادة ( 8 ):-     أ -    في الحالات التي تتطلب إنجاز أعمال طارئة ولا تتحمل الانتظار، يتم التكليف بالعمل الإضافي لاحقاً لقاء مكافأة مقطوعة محددة عند إصدار قرار التكليف بناءً على تنسيب العميد أو المدير، مبيناً فيه طبيعة العمل ومدته ومبرراته ومقدار المكافأة .
ب -     لا تُصرف أي مكافآت عمل إضافي للعاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم  العمل بنظام التناوب باستثناء المناوبين الإداريين في مستشفى الجامعة، بحيث يُحسب أجر ساعة العمل الإضافي لكل منهم وفقاً لمسمى وظيفته الأصلي، أو فئته الوظيفية.
ج -     في حالة تكليف أي من العاملين في الجامعة المشاركة في أعمال لجان البيع في محطة البحوث الزراعية في الغور، وتطلب ذلك المبيت فيها فيصرف لكل منهم مكافأة مالية بما لا يزيد على أجر (6) ساعات عمل إضافية عن كل ليلة.
المادة ( 9 ):-  يكون الحد الأقصى لساعات التكليف (40) ساعة عمل فعلية في الشهر تحُسب من تاريخ بدء التكليف، ويمكن في حالات خاصة يقدرها رئيس الجامعة أن يرتفع إلى (60) ساعة كحد أقصى.
المادة (10):-     أ -    يُصرف للمعينين بالأجرة اليومية للقيام بأعمال ذات طبيعة إدارية أو فنية أو مهنية الفرق بين ما يستحقه بموجب قانون العمل، وبين ما يستحقه أمثالهم بموجب هذه التعليمات على أساس أنها مكافأة إضافية محسوبة على أساس أن ساعات العمل الأسبوعية في الجامعة (40) ساعة.
ب -     يُستثنى من منح هذا الفرق العاملون بالأجرة اليومية كعمال الخدمات والصيانة والأمن والمراسلين والحرفيين وما شابه ذلك.
المادة (11):-  لا تصُرف أي مكافأة مالية عن العمل الإضافي الذي يقوم به أي من العاملين في الجامعة، في اليوم الذي يكون مجازاً فيه.
المادة (12):-  يحُسم من ساعات العمل الإضافي في أيام الدوام الرسمي نصف ساعة بعد كل (6) ساعات عمل متواصل سواء كانت ساعات عمل عادية أو إضافية، ويُطبق هذا الحسم على ساعات العمل الإضافية التي تتم خلال أيام الدوام الصيفي وما بين الفصلين، كما يطبق على الجهات التي يكون الدوام فيها لغاية الساعة الثالثة.
المادة (13):-  تنتهي جميع قرارات التكليف بالعمل الإضافي حكماً في 31/12 من كل عام، وذلك ما لم تكن تلك القرارات مرتبطة بالتكليف لمدة أقل أو لفصل دراسي معين وفي هذه الحالة تنتهي بنهاية تلك المدة أو ذلك الفصل.
المادة (14):-  في حال التكليف لفصل دراسي معين تكون بداية التكليف تاريخ بدء التدريس في ذلك الفصل وينتهي في آخر يوم تنتهي فيه الامتحانات حسب التقويم الجامعي ما لم يرد كتاب من العميد أو المدير يشير إلى انتهاء العمل قبل ذلك التاريخ.
المادة (15):-  في حال عدم تناسب ساعات العمل الإضافي المكلف بها أي من العاملين مع حجم العمل المنجز، فيحق للعميد/ المدير المعني أن يخفض هذه الساعات بما يتناسب وحجم العمل المنجز.
المادة (16):-  تلغي هذه التعليمات أي تعليمات سابقة أو قرارات أو إجراءات تنفيذية تتعارض مع مضمونها.
المادة (17):-  يبت رئيس الجامعة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
 

(1) عدلت بقرار مجلس الجامعة رقم (22/2011) تاريخ 30/6/2011.
 
مدّونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لأعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة الأردنية

" مدّونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لأعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة الأردنية "
صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم ( 188/2017 ) تاريخ  13/3/2017
***************************************
المادَّة (1):تُسمَّى هذه المُدوَّنة (مدّونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لأعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة الأردنية)، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
المادَّة (2):يكون للكلمات التالية حيثُما وردت في هذه المُدوَّنة المعاني المُخصَّصة لها أدناه، ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:-
الجــــــــــــــــــــامعة:
الجامعة الأُردنيَّة.
الموظـــــــــــــــــــف:
الشخص المعين في وظيفة مصنفة ودائمة ضمن الهيئة الإدارية في الجامعة بمن في ذلك المعين بعقد أو بأجر يومي.
 
المادَّة (3):تطبق أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين في الجامعة.
 
المادَّة (4):تُعد كفاءة الكادر الوظيفي ومقدرته على تأدية رسالته في توفير خدمات ريادية لمتلقي الخدمة مؤشراً للحكم على كفاءة وإيجابية نظم الإدارة ؛ لذا تعتني الجامعة بالموظف باعتباره عماد المنظومة الشاملة للإدارة الرشيدة، وذلك من خلال الاهتمام في حقوقه وواجباته ومسؤولياته الوظيفية ُبغية إيجاد معايير أخلاقية تحكم وتؤطر أداء الموظف، إضافة إلى أن الجامعة تلتزم بأن يكون إشغال المواقع الإدارية على أساس الجدارة والكفاية والاستحقاق والتأهيل والتدريب الوظيفي ضمن الشروط والأسس الواردة في الأنظمة والتعليمات النافذة ، لذا تتبنى الجامعة مجموعة من قواعد السلوك لتكون بمنزلة المرشد والهادي لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها .
 
      المادة (5 ): ترتكز هذه المّدونة على أسس ومبادئ العدالة، والشفافية، والمساءلة،        والنزاهة، والمهنية، والحيادية، وتهدف إلى تحقيق ما يلي:
1- توعية الموظف وتوجيهه نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة، وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل المتوافقة مع التشريعات النافذة والناظمة للعمل في الجامعة.
2- نشر وتعزيز المعايير الأخلاقية والقيم النبيلة، والقواعد المؤسسية الملزمة للسلوك المهني وأدبيات الوظيفة.
3- إيضاح واجبات الموظف ومسؤولياته الوظيفية  لتحسين جودة العمل .
4- الالتزام بمهنية وموضوعية الأداء وتقديم المصلحة العامة على أية مصالح أخرى.
 
 
 
 
واجبات الموظف
 
المادة (6): بالإضافة إلى ما ورد في نظام موظفي الجامعة النافذ وتعليماته،فإن على الموظف الالتزام بما يلي:
 
1- التشريعات الناظمة للعمل وتنفيذها بشكلٍ فاعل بدون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.
2- تأدية واجباته ومهامه الوظيفية بكفاءة وفاعلية لتحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، وعلى الموظف الإدراك  التام  أن خدمة الجامعة  والعمل فيها محل شرف واعتزاز .
3- استثمار أوقات العمل الرسمي بالشكل الأمثل ، وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الوظيفية  أو يكلف به .
4- الامتناع عن أي ممارسات أو أفعال من شأنها انتهاك قواعد السلوك الصحيح والآداب العامة أو الإساءة إلى معتقدات وآراء الآخرين.
5- تقديم الاقتراحات التي تُسهم في تطوير طرائق العمل وتُحسّن جودته، وتُنمي مقدرته ومهاراته الوظيفية، والإسهام في أي أعمال ونشاطات تحسن مستوى الأداء العام في الجامعـة.
6- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وجميع الوثائق والمستندات؛ باعتبارها تتمتع بحماية قانونية، ولا يجوز نشرها أو نسخها أو تصويرها أو الاحتفاظ بها بشكل شخصي بأي وسيلة ما لم يتطلب الواجب الوظيفي أو القضاء خلاف ذلك.
7- عدم المغالاة أو التعسّف في استخدام حقوقه أو إبداء آرائه الوظيفية الممنوحة له بحكم القانون.
8- المحافظة على مظهره العام وارتداء الزي المناسب بما ُيراعي القيم والعادات الاجتماعية وبشكل لا يحمل أي رموز أو عبارات من شأنها إثارة النزعات الدينية أو العرقية أو الإقليمية .
التعامل مع الآخرين
المادة ( 7) : أ- في مجال التعامل مع متلقي الخدمة، يجب على الموظف الالتزام بما يلي:
1- احترام حقوق ومصالح الآخرين وخصوصيتهم، والتعامل معهم باحترام وحيادية وموضوعية دون التمييز بينهم.
2- إنجاز المعاملات المطلوبة بكفاءة وفاعلية، والسعي إلى اكتساب ثقة متلقي الخدمة من خلال سلوكه الإيجابي ونزاهته، بما يتوافق وتشريعات العمل النافذة.
3- توفير المعلومات المطلوبة لمتلقي الخدمة في نطاق واجباته الوظيفية وبما يتفق والتشريعات الناظمة للعمل،والإصغاء الفاعل لاستفساراتهم وإرشادهم إلى آلية تقديم الشكوى للجهات المعنية حال رغبتهم في ذلك  .
 
ب. في مجال التعامل مع الرؤساء ، يجب على الموظف الالتزام بما يلي:
 
1- احترام وتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم والتعامل معهم بلباقة وفق التسلسل الإداري بما لا يخالف التشريعات النافذة.
2- عدم إخفاء أي معلومات متعلقة بعمله عن رؤسائه بهدف التأثير في القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل.
3- إعلام رئيسه عن أي تجاوزات أو مخالفات أو صعوبات يواجهها في العمل.
 
ج . في مجال التعامل مع المرؤوسين يجب على الموظف الالتزام بما يلي:
 
 1- نقل المعرفة والخبرات إلى مرؤوسيه وتنمية قدراتهم وتحفيزهم  على تطوير وتحسين أدائهم واحترام حقوقهم الوظيفية .
2- متابعة أداء عمل المرؤوسين وتقويمه بمهنية وموضوعية ، ورفض أي ضغوطات من شأنها أن تؤدي إلى التعامل مع المرؤوسين على أسس غير موضوعية .
3- عدم تكليفه بأي مهام خارج نطاق وظيفته.
 
د. في مجال التعامل مع الزملاء ،يجب  على الموظف الالتزام بما يلي:
 
1- التعاون مع زملائه في أداء الواجبات الوظيفية والعمل بروح الفريق؛ لتجذير ثقافة المؤسسية ونشر الاتجاهات الإيجابية في بيئة العمل .
2-التعامل باحترام ولباقة مع زملائه، ومراعاة خصوصياتهم والامتناع عن أي ممارساتٍ أو سلوكاتٍ تنتهك الآداب العامة .
 
المادة ( 8) :المحافظة على أموال الجامعة وممتلكاتها ومرافقها العامة .
                 على الموظف الالتزام بما يلي:
 
 1- المحافظة على أموال الجامعة وممتلكاتها، وعدم التفريط بأي حـق من حقوقها ، وضرورة تبليغ الرئيس المباشر عن أي تجاوزات على أموال الجامعة ومصالحها ، وعن أي تصرف قد يُلحق الضرر بمصلحة الجامعة  .
2- الالتزام باستخدام تجهيزات وممتلكات الجامعة لأغراض العمل وبشكل صحيح وفاعل، وتجنب الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من حقوق الجامعة.
 
 
المادة ( 9): تضارب المصالح وقبول الهدايا .
               يجب على الموظف الالتزام  بما يلي:
 
1- عدم استخدم صلاحياته الوظيفية لتحقيق مصالح شخصية لنفسه أو لغيره، والامتناع نهائياً عن القيام بأي معاملة تفضيلية لأي شخص بما يتعارض مع التشريعات الناظمة للعمل.
2-عدم توظيف واستغلال المعلومات التي حصل عليها في أثناء تأديته لمهامه وواجباته الرسمية في الجامعة بعد انتهاء عمله لتحقيق منافع شخصية لذاته أو لغيره أو الإساءة للآخرين .
3- عدم قبول أو طلب الهدايا أو أي منافع أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بحيث يكون لها تأثير على موضوعيته في تأدية واجباته الوظيفية.
 
المادة (10) :1- يتوجب على الموظف الاطلاع على هذه المدونة وتوقيع إقرار يفيد بالتزامه التام بأحكامها وُيحفظ هذا الإقرار في ملفه الوظيفي .
2- في حال ارتكاب الموظف مخالفة لأحكام هذه المدونة يتم مساءلته ،واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية اللازمة بحقه ، وفقاً للتشريعات النافذة في الجامعة .
3- على الجامعة تمكين متلقّي الخدمة من الاطّلاع على هذه المدونة من خلال نشرها على موقعها الإلكتروني، أو أية وسيلة أخرى تراها مناسبة .

(1) المادة (11):- يُؤدي الموظف عند تعيينه القسم الآتي: -

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة".​


 
******************************************
 
 
 
 
 
 

 
 
الجامعة الأردنيــــــــــة
دائرة الموارد البشرية
 
 
إقرار
      
 
أنا الموقع أدناه الموظف ( ...........................................) أُقر بأنني اطلعت على أحكام مدّونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة في الجامعة الأردنية، وأتعهد بالالتزام التام بأحكامها .
 
 
 
 
              الاسم :
              التوقيع :
              التاريخ :
 

​   ​(1) اضيفت المادة 11 بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1863/2024 المتخذ بجلسته رقم 49/2024 تاريخ 23/12/2024.


 
هيئة الباحثين
نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية

نظام رقم (45) لسنة 1998  (1)
نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (32) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972
 
المادة ( 1 ):-   يسُمى هذا النظام " نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية لسنة 1998"، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-   يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
                    الجامعة :        الجامعة الأردنية
                    المجلس:         مجلس العمداء
                    الرئيس:                   رئيس الجامعة
المادة ( 3 ):-   أعضاء هيئة الباحثين في الجامعة هم :-
                    أ -       باحث رئيس (Senior Researcher) .
                    ب -     باحث مشارك (Associate Researcher).
                    ج -     باحث مساعد (Assistant Researcher).
                    د -      مساعد بحث (Research Assistant).
المادة ( 4 ):-    أ -     مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث إجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة إلى فئة أعلى وإجازة التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وإجازة الحج والإجازة المرضية والطارئة والانتداب والإعارة والإيفاد وقبول الاستقالة وإنهاء الخدمة والإجراءات التأديبية.
ب -     يتمتع عضو هيئة الباحثين بجميع الحقوق المالية التي يتمتع بها عضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يتحمل جميع الالتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية.
المادة ( 5 ):-   إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة أن يكون:-
أ -       حاصلا ً على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبالدرجة الجامعية الأولى.
                    ب -     مؤهلا ً قادراً على القيام بالبحوث العلمية.
ج -     لائقاً من الناحية الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د -      غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
المادة ( 6 ):-   يشترط فيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة أن يكون:-
أ -       قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب -     قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعة، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.
ج -     قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في أي من حقول التخصص الصحية والهندسية والفنية الذي سيعين فيه، وأن يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الأقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس إن وجدت هذه السنة.
المادة ( 7 ):-   يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه (Ph.D) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، أو حاصلا ً على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة، وقضى بعد حصوله على الشهادة التخصصية عامين متتاليين على الأقل في مجال البحث العلمي في مركز بحثي تعترف به الجامعة.
المادة ( 8 ):-     أ -    يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة أن يكون :-
1-            قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2-     قد شغل رتبة باحث مساعد أو أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة.
3-     قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
ب -     يجوز لمن لم يعمل باحثاً مساعداً أو أستاذاً مساعداً أن يعين برتبة باحث مشارك، إذا كان قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة، شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل.
المادة ( 9 ):-    أ -     يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة أن يكون:-
1-            قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2-     قد شغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي ( من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة.
3-     قد نشر وهو يشغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة.
ب -     يجوز لمن لم يعمل باحثاً مشاركاً أو أستاذاً مشاركاً أن يعين في رتبة باحث رئيس في مجال تخصصه إذا كان قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.
المادة ( 10):-    أ -    يجوز أن ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضواً في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ب -    يجوز أن يعين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة         الذي انتهت خدمته فيها لبلوغه سن السبعين عضواً في هيئة الباحثين بموجب عقد وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة ( 11):-  يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس أو باحث مشارك أو باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد إذا كان:-
أ -       حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
ب -     يحمل الرتبة من جامعة أو معهد علمي ( من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة.
المادة (12):-   عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ، يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته، وأقدميته، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (13):-     أ -    يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة، وينظر في تثبيت الأردني منهم إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1-            أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حداً أدنى.
2-            أثبت جدارته في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة.
3-     تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا قد عين برتبة باحث رئيس، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت، تنتهي خدمته حكماً .
ب -     تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءاً من خدمته الفعلية في  الجامعة.
ج -     مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين (باستثناء الباحث الرئيس) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام ، وإذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكماً .
د -      إذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس سنتان دون إجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت التجربة مرة أخرى.
هـ -     يجوز إنهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.
المادة (14):-   إذا أعيد تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا النظام.
المادة (15):-   ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة إلى أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات، أما مساعد البحث فيشترط أن لا تقل أقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على أساسه، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يشترط لنقل عضو هيئة الباحثين أن يكون قد نشر خمسة بحوث على الأقل.
المادة (16):-   يشترط فيمن يرقى إلى رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ما يلي :-
أ -       أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب -     أن يكون ناجحاً في مجال البحث العلمي واستدراج التمويل لمشاريع البحث العلمي وعلاقاته في العمل داخل الجامعة وخارجها.
ج -     أن لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.
د-       أن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه، على أن يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن يحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية قيامه بأعمال مهنية أو فنية على نحو متميز.
المادة (17):-     أ -    للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين أقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي.
ب -     تحدد الأسس والشروط التي تمنح بموجبها الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة (18):-   تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة إجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية وأولوياتها، كما تشمل مهامه ما يلي:-
                    أ -       الإشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا.
ب -     الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
                    ج -     أي أعمال أخرى يكلفه الرئيس بها.
المادة (19):-   تحدد حقوق الجامعة فيما يتعلق بالنشر والملكية وبراءات الاختراع الناتجة عن عمل عضو هيئة الباحثين بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة (20):-   تكون ساعات العمل لعضو هيئة الباحثين في الجامعة (40) ساعة أسبوعياً .
المادة (21):-   لا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.
المادة (22):-   يستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة إجازة سنوية مدتها ستة أسابيع.
المادة (23):-   يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها .
 
 

(1) صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم (42985) تاريخ 1/8/1998.
 
تعليمات هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية
تعليمات هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية (1)
صادرة عن رئيس الجامعة بقراره رقم (1/2022/1633) تاريخ 23/10/2022
استناداً إلى نص المادة (23) من (نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية رقم (45) لسنة 1998) وتعديلاته
 
 
المادة (1): - تُسمى هذه التعليمات " تعليمات هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
 
المادة (2): - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
 
الجامعـة: الجامعة الأردنية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيـس: رئيس الجامعة.
النظــام: نظام هيئة الباحثين.
الباحــث: كل من يعين عضواً في هيئة الباحثين.
المركز/المحطة: أي مركز أو محطة علمية في الجامعة.
 
الإجــراءات
 
المادة (3): - أ - تتبع في تعيين الباحث وترقيته وتثبيته ونقله من فئة إلى فئة أعلى وقبول استقالته وإنهاء خدمته وغير ذلك من الشؤون المتعلقة به الإجراءات نفسها المتعلقة بعضو الهيئة التدريسية في الجامعة المنصوص عليها في تعليمات الهيئة التدريسية النافذة.
 
ب-   لأغراض تطبيق الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس مجلس المركز العلمي ومجلس إدارة المحطة العلمية صلاحيات مجلسي القسم والكلية.
 
جـ -  يشترك في التصويت على أي شأن من شؤون عضو هيئة الباحثين أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين الذين يحق لهم التصويت على القرار.
 
التعيين
 
المادة (4): - يشترط فيمن يعين باحثاً في الجامعة، أن يكون قد حصل على جميع الدرجات العلمية بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها وتعترف بها الجامعة، وأن يكون تقديره في كل منها (جيد) فأعلى، إلا في حالات خاصة يقدرها المجلس بناء على تنسيب لجنة التعيين والترقية.
 
المادة (5): - مع مراعاة المادة (7) من النظام يشترط فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها وتعترف بها الجامعة، وأن يكون قد نشــر (أو قبل له للنشر) بعد حصوله على الدكتوراه أو أثناء دراسته للحصول عليها إنتاج علمي بما يعادل (6) ست نقاط على الأقل، وفقاً لنص المادة (13) من هذه التعليمات.
المادة (6): - يجوز النظر في تعديل رتبة و/أو راتب الباحث إذا قدم طلباً بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه في الجامعة.
 
المادة (7): - مع مراعاة ما ورد في البنود (جـ، د، هـ) من المادة (13) من النظام:
 
أ -  يقدم العميد أو رئيس مجلس المركز أو رئيس مجلس المحطة العلمية حسب مقتضى الحال، تقريراً سنوياً يتضمن البحوث العلمية التي أجراها الباحث وتاريخ البدء بإجراء كل بحث والانتهاء منه والمجلة العلمية التي نشر أو قبل له للنشر فيها.
 
ب -  إذا أمضى الباحث المساعد سبع سنوات في رتبته ولم تتم ترقيته، تنتهي خدمته في الجامعة حكماً.
 
ج-  توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة الباحثين، بقرار من المجلس، إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور أو المقبول للنشر والمقبول للترقية مدة سنة واحدة.
 
د - إذا أمضى الباحث المعين برتبة باحث مشارك أو باحث رئيس المثبت في الخدمة الدائمة سنتين دون أن ينشر أو يُقبل له للنشر إنتاج علمي يعادل (10) نقاط على الأقل، يوضع تحت التجربة مرة أخرى بقرار من المجلس.
 
النقل والترقية
 
المادة (8): - أ -  يشترط لنقل عضو هيئة الباحثين من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة ما يلي: -
أولاً: - أن يكون قد أمضى خمس سنوات الفئة المطلوب النقل منها، ونشر أو قبل للنشر خمسة بحوث بما لا يقل عن (12) نقطة باحثاً رئيساً في (6) نقاط، وفقاً لما هو وارد في المادة (13) من هذه التعليمات، ويشترط في الإنتاج العلمي المقدم للنقل ما يلي -:
1-    أن يكون المتقدم قد نشره فعلاً أثناء خدمته في الجامعة.
2-    أن يكون المتقدم باحثاً رئيساً فيما يعادل (5) نقاط على الأقل.
    ثانياً: - أن لا يقل تقديره في أي فقرة من فقرات التقارير الخاصة بالنقل عن (3) ثلاث نقاط.
 
ب‌-  إذا تقرر عدم النقل يحدد المجلس المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم بطلب جديد شريطة ألا تقل المدة عن ستة أشهر، ويكون تقديم طلب النقل الجديد وفقاً للإجراءات المتبعة.
 
المادة (9): -  أ - يجوز للباحث المساعد أو الباحث المشارك أن يتقدم بطلبه للترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ثمانية أشهر من استكمال المدة القانونية المشترطة للرتبة الأعلى، إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة.
 
ب- إذا تمت إجراءات الترقية قبل انقضاء المدة القانونية يعتبر تاريخ استحقاق الترقية إلى الرتبة الأعلى هو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية.
 
 
المادة (10): - بالإضافة إلى الشروط الأخرى يشترط في الباحث المتقدم للترقية: -
 
1.     أن يتقدم بإنتاج علمي فيه إضافة جديدة للعلم والمعرفة قام به أثناء شغله الرتبة المطلوب الترقية منها وهو يمارس عمله في الجامعة أو في جامعة أو مركز بحثي معترف بهما، وأن يكون الإنتاج العلمي في مجال تخصصه، على أن يكون (60%) من هذا الإنتاج على الأقل قد نشر فعلاً أثناء خدمته في الجامعة.
 
2.    (2)  أن يكون قد استدرج تمويلاً خارجياً لمشروعين بحثين،  وأن يكون باحثاً رئيساً أو منسق لهما في الجامعة وحصل على تمويل فعلي لهما، وهو يشغل الرتبة التي ستتم الترقية اليها.
 
3.     ألا يقل تقديره في كل فقرة من فقرات التقارير الخاصة بالترقية عن (3) ثلاث نقاط.
 
4.     يشترط في الباحث المساعد المتقدم للترقية إلى رتبة باحث مشارك أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (24) أربع وعشرين نقطة على الأقل. على أن يتضمن هذا الإنتاج أربعة بحوث على الأقل منشورة في مجلات من الفئة الأولى يكونُ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
 
5.     يشترط في الباحث المشارك المتقدم للترقية إلى رتبة باحث رئيس أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (32) اثنين وثلاثين نقطة على الأقـل على أن يتضمن هذا الإنتاج ستة بحوث على الأقل منشورة في مجلات من الفئة الأولى يكونُ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
 
المادة (11): - لا يجوز للمتقدم أن يدرج ضمن بحوثه أياً من البحوث التي سبق أن حسبت له في ترقية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبـة أكاديمية، أو أجراها أو نشرها قبل حصوله على الشهادة أو الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في الجامعة.
 
المادة (12): - أ- يطبق على الباحثين الأسس المعتمدة في تعليمات الهيئة التدريسية النافذة (المادة 24 ب وج) فيما يتعلق بطبيعة الإنتاج العلمي المقبول للترقية دون الحاجة إلى تقييمه تقييماً أولياً والأعمال المقبولة للترقية بعد تقييمها تقييماً أولياً من خلال عمادة البحث العلمي وبتنسيب من المجالس المعنية.
 
ب- يراعى في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية ما يلــي -:
 
الإنتاج العلمي
الحد الأعلى للإنتاج العلمي المقبول للترقية
الكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة.
أربعة
الفصل في كتاب.
اثنان
البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المعتمدة.
أربعة
التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي أو المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية أو الدراسة المتخصصة ضمن مشروع أو البرمجية.
أربعة
 
ج‌- لا يجوز أن يزيد الإنتاج العلمي المنشور أو المقبول للنشر المقدم للترقية على بحثين في مجلّة واحدة، ويجوز أن يضاف بحث ثالث إذا كانت المجلّة معتمدة من الفئة الأولى.
 
المادة (13): -أ - يعامل الإنتاج العلمي المقبول للنشر معاملة المنشور لغرض حساب الأوزان ممثلة بنقاط حسب ما هو معمول به في تعليمات الهيئة التدريسية النافذة.
 
ب - يُعدّ الطالب هو الباحث الرئيس في البحث المنشور المستخلص من رسالته الجامعية بغض النظر عن ترتيب اسمه على البحث.
 
ج- 1- يشترط في الكتاب ألا تقل عدد كلماته عن (50.000) خمسين ألف كلمة ويتم ‏تقييمه من خلال نموذج خاص.‏
 
‏2- تعتمد جميع الأعمال التي تقبل بعد تقييمها أولياً لأغراض الترقية إذا كان معدل تقديرات المقيمين لا يقل عن (75%)، ‏وتعد متميزةً إذا كان معدل تقديرات المقيّمين (90%) فما فوق.‏
 
‏3- في حالة وجود تفاوت بين تقديــــرات المقيمين يزيــد علــى (30%) ترسل ‏إلى مقيم ثالث ويعتمد تقدير المقيمين الأقرب معاً لاحتساب المعدل، ولا يُعّد العمل ‏في هذه الحالة متميزاً بغض النظر عن علامة التقييم.‏
 
د‌- لا تقبل الكتب التعليمية لأغراض الترقية.
 
هـ-  يحتسب في الترقية الواحدة لبحثين فقط من البحوث المنشورة في مجلة دراسات الصادرة عن عمادة البحث العلمي في الجامعة أو المجلات الوطنية الأردنية المتخصصة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نقطتان لكل منهما.
 
المادة (14)(3): -  أ- إذا قرر المجلس عدم الترقية، يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم بطلب جديد، شريطة ألا تقل المدة عن ستة أشهر، كما يحدد عدد الإنتاج العلمي المطلوب إضافته ونوعه.

     ب-  إذا قرر المجلس عدم ترقية الباحث غير المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة (مرتين متتاليتين) تنتهي خدمته في الجامعة (حكمًا).

ج - إذا قرر المجلس عدم ترقية الباحث المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة (ثلاث مرات متتالية) تنتهي خدمته في الجامعة (حكمًا).​

 
تمديد فترة التجربة والتثبيت
 
المادة (15): - يتم تمديد فترة التجربة للباحث أو عدم تمديدها وإنهاء عمله سنداً لفاعليته في البحث العلمي، على أن تراعى في ذلك الإجراءات التالية: -
 
أ -  يقوم الباحث بملء نموذج / نماذج خاصة بالمعلومات المتعلقة بإنجازاته ونشاطاته ومساهماته وفاعليته في البحث العلمي وذلك قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل عام.
 
ب-  يقوم العميد أو رئيس مجلس إدارة المركز أو مدير المحطة بملء نموذج تمديد فترة التجربة في ضوء المعايير الواردة في هذه المادة.
 
المادة (16): - يقدم العميد ورئيس القسم تقريرين منفصلين (بغض النظر عن الرتبة الأكاديميـة) عن الباحث المتقدم للترقية وفقاَ للنموذج الخاص المعد لهذه الغايــة، وفي المراكز والمحطات يقدم التقريرين رئيس مجلس إدارة المركز / ومدير المحطة.
 
 
الإجازات
 
أولا: الإجازات السنوية
 
 
المادة (17): - أ - مع مراعاة أحكام المادة (22) من نظام هيئة الباحثين يستوفي الباحث إجازته خلال السنة، وتنظم إجازات أعضاء هيئة الباحثين وفقاً لمتطلبات العمل.
 
ب‌- للرئيس تكليف الباحث بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
 
ثانياً: إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب
 
المادة (18): -  أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري على إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب لأعضاء هيئة الباحثين الأحكام المتعلقة بهذه الإجازات في نظام الهيئة التدريسية في الجامعة.
 
ب- لا يجوز استخدام إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة الباحثين لأغراض التدريس.
 
الباحثون الزائرون والباحثون المتفرغون
 
المادة (19): - يجوز أن يعين باحثاً رئيساً زائراً أو باحثاً مشاركاً زائراً أو باحثاً مساعداً زائراً من كان يحمل الرتبة من إحدى الجامعات أو المعاهد أو المراكز التي تعترف بها الجامعة وذلك بالتعاقد معه لمدة ستة أشهـر علــى الأقل قابلة للتجديد.
 
المادة (20): - أ - يشترط فيمن يعين باحثاً متفرغاً في الجامعة أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي الوارد في المادة (5) من هذه التعليمات.
 
ب‌- يجري تعيين الباحثين المتفرغين بعقود تحدد شروط العمل والراتب وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها.
 
المادة (21): - يعين العائد من الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها باحثاً متفرغاً، ويحول إلى باحث مساعد إذا توافرت فيه جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات.
 
المادة (22): - يجري تقييم الباحث المتفرغ سنوياً من خلال النموذج المعد لهذه الغايــة (في ضوء المعايير الواردة في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات).
 
المادة (23): - يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
*****************************************
 

​(1) تطبق هذه التعليمات اعتباراً من بدء الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 

(2) تم تعديل المادة (10/2) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1172/2023 تاريخ 14/8/2023

(3)​ تم تعديل المادة (14) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1655/2023 تاريخ 4/12/2023

 
تعليمات جائزة الباحث المتميز في الجامعة الأردنية
" تعليمات جائزة الباحث المتميز في الجامعة الأردنية "
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (1272/2022) تاريخ 8/8 /2022
بموجب البند (13) من المادة (16) من (قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018) وتعديلاته.
 
المادة (1): تُسمى هذه التعليمات "تعليمات جائزة الباحث المتميز في الجامعة الأردنية" ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إقرارها.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعــــــــــــة: الجامعة الأردنية.
الباحــــــــــــث: العاملون في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين.
الإنتاج العلمي: أي إنتاج علمي (مقبول لأغراض الترقية في الجامعة) وفق (تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية) النافذة، شريطة أن يكون هذا الإنتاج منشورا خلال الأعوام الخمسة السابقة لبدء فترة الترشح.
العــــــــــــــــام: العام الميلادي الذي يبدأ في الأول من شهر كانون الثاني وينتهي فــي 31 من شهر كانون الأول.
اللجنــــــــــــــة: اللجنة المشكلة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على الجائزة بموجب هذه التعليمات.
 المادة (3): يُشكل مجلس العمداء لجنة تسمى (لجنة جائزة الباحث المتميز في الجامعة) برئاسة نائب الرئيس وعضوية عميد البحث العلمي وثلاثة أساتذة في الجامعة يمثلون الكليات الصحية والعلمية والإنسانية، تكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة من الباحثين للحصول على الجائزة والمفاضلة فيما بينهم وفق هذه التعليمات.
 المادة (4): أ)- يشترط في الإنتاج العلمي المقدم من الباحث في التخصصات العلمية والصحية للحصول على الجائزة ما يلي:
1.                     أن تكون جميع الأبحاث المقدمة منشورة في مجلات (Q1) أو (Q2) في تصنيف قاعدة بيانات (Scopus).
2.                     أن لا يقل عدد الابحاث المنشورة والمقدمة للحصول على الجائزة عن خمسة عشر بحثا منشورة في قاعدة البيانات Scopus)).
3.                     أن يكون الباحث باحثاً رئيساً في عشرة من الأبحاث المقدمة على الأقل.
4.                     أن يكون للباحث مؤشر (M-index) لا يقل عن (1) وعدد مرات الاستشهادات (Citations) لا يقل عن (300) مرة وفق قاعدة بيانات(Scopus)  لآخر خمس سنوات قبل بدء فترة الترشح.
ب)- يشترط في الإنتاج العلمي المقدم من الباحث في التخصصات الإنسانية للحصول على الجائزة ما يلي:
1.                     أن لا يقل عدد الابحاث المنشورة عن  خمسة عشر بحثاً.
2.                     أن تكون جميع الأبحاث المقدمة  منشورة في قاعدة البيانات Scopus)) (Q1,Q2,Q3,Q4).
3.                     أن تكون  خمسة من الأبحاث على الأقل منشورة في مجلات (Q1) أو (Q2) في قاعدة بيانات (Scopus).
4.                     أن يكون الباحث باحثاً رئيساً في عشرة من الأبحاث المقدمة على الأقل.
5.                     أن يكون للباحث مؤشر (M-index) لا يقل عن (0.8) وعدد مرات الاستشهادات (Citations) لا يقل عن (200) مرة للباحثين في كلية الأعمال وقسم اللغة الانجليزية و (100) مرة في باقي الكليات وفق قاعدة بيانات(Scopus)  لآخر خمس سنوات قبل بدء فترة الترشح.
 
المادة (5): تكون أوزان الأبحاث العلمية المقدمة للحصول على الجائزة حسب تصنيف المجلات وترتيب الباحث على النحو الآتي :-
تصنيف لمجلة (Scopus Quartile)
عدد النقاط/ باحث رئيس
عدد النقاط/ باحث معتمد للمراسلة
عدد النقاط/ باحث مشارك
Q1
50
30
25
Q2
40
25
20
Q3
30
20
15
Q4
20
15
10
 
المادة (6): يكون للإنتاج العملي المقدم للحصول على الجائزة الأوزان الآتية:
الإنتاج العلمي
عدد النقاط/ باحث رئيس
عدد النقاط/ باحث مشارك
براءة اختراع مسجلة عالميًا.
70
50
براءة اختراع مسجلة محليًا.
50
25
المراجعة العلمية الممنهجة المنشور في مجلات (Q1,Q2) في قاعدة بيانات ( Scopus).
45
25
البحث العلمي المنشور في وقائع مؤتمر والمدرج في قاعدة البيانات (Scopus).
30
15
كتاب صادر عن دار نشر عالمية معتمدة.
50
25
فصل في كتاب صادر عن دار نشر عالمية معتمدة.
30
15
 
المادة (7): يحتسب للباحث نقاط إضافية عن كل دعم مالي لمشروع بحثي مدعوم من خارج الجامعة حصل عليه الباحث خلال آخر خمس سنوات تسبق بدء فترة الترشح ، وذلك على النحو الآتي:
1.     إذا كان البحث مدعوما من داخل الأردن:
أ‌.        نقطة واحدة للباحث الرئيس عن كل 2000 دينار أو ما يعادلها.
ب‌.   نقطة واحدة للباحث المشارك عن كل 4000 دينار أو ما يعادلها.
 
2.     إذا كان البحث مدعوما من خارج الأردن:
أ‌.              نقطة واحدة للباحث الرئيس عن كل 1000 دينار أو ما يعادلها.
ب‌.         نقطة واحدة للباحث المشارك كل 2000 دينار أو ما يعادلها.
 
المادة (8): أ) يقدم الباحث طلبه للترشح لعمادة البحث العلمي في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني للعام الذي سيُمنح فيه الجائزة، وتُرسل الطلبات إلى رئيس اللجنة في موعد أقصاه منتصف شهر شباط من العام نفسه.
ب) تدرس اللجنة الطلبات المقدمة من الباحثين وتنسب باحثًا واحدًا في كل حقل من الحقول العلمية والصحية والإنسانية في موعد أقصاه نهاية شهر آذار لعام منح الجائزة.
ج) يصدر مجلس العمداء قرارًا بمنح الجائزة للحاصلين على أعلى النقاط في ضوء توصية اللجنة.
د) إذا تساوى باحثان أو أكثر في عدد النقاط، فتمنح الجائزة لهم وتصرف المكافأة المشار إليها في المادة (9) من هذه التعليمات، بينهم بالتساوي وتمنح شهادة تقدير لكل منهم.
 المادة (9): يمنح الباحث الذي حصل على الجائزة في كل فرع من الفروع الصحية والعلمية والإنسانية مكافأة مالية بقيمة (5000) خمسة آلاف دينار، وشهادة تقدير من رئيس الجامعة.
المادة (10): تمنح الجائزة سنويا ويحق للباحث الفائز بالجائزة التقدم للجائزة مرة أخرى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجائزة.
المادة (11): لا ينظر في أي إنتاج علمي مقدم للحصول على الجائزة لا يشير إلى اسم الجامعة كعنوان للباحث.
المادة (12): لا ينظر في أي إنتاج علمي مقدم للحصول على الجائزة ما لم يكن موثقا حسب الأصول على مواقع الباحثين الإلكترونية المعتمدة من الجامعة.
المادة (13): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
المادة (14): تُلغي هذه التعليمات " تعليمات جائزة الباحث المتميز في الجامعة الأردنية " الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (1492/2017) تاريخ 4/ 12 /2017 وأي تعليمات أو قرارات صادرة سابقاً بهذا الشأن.
************************************
 
 
 
 
 
 

 
 
تعليمات البحث ما بعد الدكتوراه في الجامعة الأردنية

تعليمات البحث ما بعد الدكتوراه في الجامعة الأردنية (1)
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (125/2014) تاريخ 10/2/2014 استناداً إلى نص المادة (17/ب/11)
من ( قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009) وتعديلاته ، والمادة(4/أ) من ( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الأردنية)
المادة (1):     تُسمى هذه التعليمات (تعليمات البحث ما بعد الدكتوراه) ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة (2):     يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعــة       :   الجامعة الأردنية.
المجلــس       :   مجلس العمداء.
الكليـــة         :   أي كلية في الجامعة.
المركــز        :   أي مركز في الجامعة.
الباحــث        :   الباحث ما بعد الدكتوراه.
المادة (3):     يجوز للكلية أو المركز التعاقد مع أو استضافة باحثين لإجراء أبحاث علمية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حداً أقصى تُجدد سنة فسنة بناءً على مدى التقدم في البحث.
المادة (4):     يُشترط في الباحث أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
المادة (5):     يُعامل الباحث معاملة الموظفين بعقود ويجوز أن يتقاضى الباحث الأردني مكافأة مقطوعة حسب نظام الرواتب والعلاوات النافذ.
المادة (6):     يجوز السماح للباحث المشاركة في التدريس في الجامعة على أن لا يتجاوز العبء الدراسي له ثلاث ساعات معتمدة.
المادة (7):     يجوز استضافة باحثين كموفدين من جامعات أخرى سواء كانوا أردنيين أم غير أردنيين على أن يحققوا الشروط الأخرى، وفي هذه الحالة لا يتقاضى الباحث أي مكافأة مالية ولا تتقاضى منه الجامعة أي رسوم.
المادة (8):     يستحق الباحث إجازة سنوية مدتها شهر ويحق له الاشتراك في التأمين الصحي على أن يكون العلاج في مستشفى الجامعة فقط.
المادة (9):     يجوز للباحث أن يتقدم بمشروع بحث للحصول على دعم مادي من الجامعة أو خارجها ويمكن أن يتقاضى المكافأة المشار إليها في المادة (5) من هذه التعليمات من الدعم المخصص لمشروع البحث.
المادة (10):   يوضع اسم الجامعة في مكان بارز على الأبحاث التي ينشرها الباحث من أبحاثه التي أجراها في الجامعة.
المادة (11):   تُطبق تعليمات براءات الاختراع في الجامعة على البراءات التي يسجلها الباحث نتيجة أبحاثه في الجامعة.
المادة (12):   يجوز وحسب توافر الإمكانات السماح للباحث حضور مؤتمرات خارج الأردن بدعم من التمويل الذي يحصل عليه لإجراء أبحاثه.
المادة (13):   تمنح الجامعة الباحث بعد انتهاء التعاقد معه أو استضافته شهادة تبين المدة التي قضاها في البحث وحقل التخصص.
المادة (14):   يبت المجلس في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة (15):   رئيس الجامعة والعمداء ومدراء المراكز مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
 

(1) تم وقف العمل بهذه التعليمات بموجب قرار أ.د.رئيس الجامعة في كتابه رقم 1/2016/748 تاريخ 26/5/2016.

 
الايفاد
نظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية

نظام رقم (16) لسنة 2005 (1)
نظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية
صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية
رقم (42) لسنة 2001
النظام المعدل لنظام البعثات العليمة في الجامعة الأردنية رقم 88 لسنة 2024 (2)
 
المادة ( 1 ):-  يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
                   الجامعـــــة :              الجامعة الأردنية.
                   الرئيـــــس :               رئيس الجامعة.
                   المجلــــس :               مجلس عمداء الجامعة.
                   اللجنـــــــة :               لجنة التعيين والترقية.
الموفـــــــد :              الشخص الذي توفده الجامعة أو يوفد بواسطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة أو من غيرهم في بعثة علمية لمدة تزيد على فصل دراسي واحد أو أربعة أشهر للحصول على المؤهل العلمي أو للتدرب سواء تولت الجامعة الإنفاق عليه أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة.
المؤهل العلمي:          الدرجة العلمية أو الشهادة المهنية أو التخصصية التي يبتعث الموفد للحصول عليها.
مخصصات الإيفاد:      النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد أو تتحملها هي أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة، وتشمل الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها الموفـــــــد وأجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وأي نفقات أخرى صرفت له أو بسببه أثناء البعثة العلمية.
المادة ( 3 ):-  يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه ودون الإخلال بأي مزايا يتمتع بها الموفد وفقاً لأي نظام سابق لنفاذ أحكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.
المادة ( 4 ):-   يهدف الإيفاد إلى :-
أ -       تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علمياً أو مهنياً وذلك بإيفاد من تتوافر  فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.
ب -     تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.
المادة ( 5 ):-     أ -    يتم الإيفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على  تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة.
        ب -      ويتم  الإيفاد من أجل التدرب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص أو المدير المعني حسب مقتضى الحال.
المادة ( 6 ):-   يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي :-
أ -      أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
ب -    أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة.
ج -     أن يكون حاصلا ً على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها .
د -      أن يستقيل من الخدمة من الجامعة لأغراض الإيفاد اذا تم إيفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
المادة ( 7 ):-   يجب أن يتضمن قرار الإيفاد ما يلي :-
                    أ -       التخصص المطلوب.
                    ب -     المؤسسة التي سيرسل إليها الموفد.
                    ج -     مدة الإيفاد.
     د -      المؤهل العلمي أو التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.
                    هـ -     أي شروط أخرى يقررها الرئيس (*).
المادة ( 8 ):-   أ -       تكون مدة الإيفاد كما يلي :-
1-     ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه .
2-     أربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
3-     المدة التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصاً في الحقول المهنية مثل الطب.
1-     المدة التي يقررها الرئيس قبل الإيفاد وذلك بناء على تنسيب اللجنة إذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة أطول من المدد المنصوص عليها أو المشار إليها في البنود (1) و(2)و(3) من هذه الفقرة.
ب -    يجوز تمديد مدة الإيفاد  المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.
المادة ( 9 ):-  لا يجوز للموفد أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ، وعند الإخلال بأي من الشروط تطبق على الموفد أحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام، إلا أنه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهات المختصة في الجامعة.
المادة (10):- (2) أ- يوقع الموفد تعهداً أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل(ثلاثة أمثال) المدة التي قضاها في البعثة.
                 ب. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفدين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل​.
المادة (11):-  لا يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية أخرى قبل انتهاء مدة التزامه إلا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تتسيب اللجنة.
المادة (12):-      أ-    يجب أن يقوم الموفد أو كفيله أو كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الأولى لمصلحة الجامعة، وإذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة عدلية من شخص مليء، على أن يغطي الرهن أو مقدار الكفالة أو كلاهما مخصصات الإيفاد مضافاً إليها (50%) من مقدار تلك المخصصات.
ب -    يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ الرهن أو الكفالة الواجب تقديمها وفقاً للفقرة (أ) ملزماً للموفد وكفيله.
المادة (13):-   تشمل مخصصات الإيفاد ما يلي :-
أ -      أجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة.
ب -    رسوم الجامعة أو المؤسسة وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد إليها.
                    ج -     تكاليف طباعة الأطروحة.
د -      مبلغاً شهرياً مقطوعاً يحدد على أساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد إليه وفئة الموفد، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة وأثمان  الكتب وأي لوازم دراسية أخرى.
هـ -    مبلغاً سنوياً مقطوعاً مساهمة في التأمين الطبي يقرره المجلس.
و -     مبلغاً مقطوعاً يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.
المادة (14):-  إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الإيفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فإنها تعتبر مدفوعة من الجامعة وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.
المادة (15):-       أ-   لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك أن يعلم الموفد الرئيس إذا كان العمل داخل الجامعة أو المؤسسة التي أرسل إليها أما إذا كان العمل خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس.
ب -    يعامل الموفد الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة الموفد الأعزب.
المادة (16):-  يتولى العميد أو مدير الوحدة الإدارية متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته أولا ً بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المادة (17):-  تنهى البعثة لأي موفد بقرار من الرئيس بالأسلوب نفسه الذي أوفد به في أي من الحالات التالية:-
أ -       إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
ب -     إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدراسة.
ج -     إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة أو يتنافى مع سياستها العليا.
د -      إذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية أو السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعته دراسته لدى الجهة التي أوفد إليها.
هـ -     إذا خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام.
و -      إذا تجاوز مدة الإيفاد المقررة لبعثته وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصول على المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه.
ز -      إذا اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار أو عقد إيفاده.
المادة (18):-     أ -    يلتزم  الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الإيفاد مضافاً إليها (100%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار في أي من الحالات التالية :-
1-            إذا أنهيت بعثة الموفد لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام.
2-     إذا أكمل الموفد متطلبات الإيفاد ولم يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوماً من تاريخ منحه المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه ما لم يقدم عذراً يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
3-     إذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بإنهاء عمل عضو هيئة التدريس أو الموظف العائد من الإيفاد وفقاً لأحكام نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة على أن يحسم  من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاء للإيفاد.
4-     إذا استقال عضو هيئة التدريس أو الموظف العائد من الإيفاد قبل إكمال مدة الخدمة القانونية المطلوبة منه تنفيذاً لعقد إيفاده حتى ولو تم قبول هذه الاستقالة من قبل المرجع المختص، وفي هذه الحالة يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته  في الجامعة إيفاء للإيفاد.
ب -       على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تأجيل مطالبة الموفد الذي يتقرر إنهاء بعثته سنداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (17) من هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة والسماح له بإكمال دراسته على نفقته الخاصة ويجوز بناء على طلبه صرف قرض له لا يزيد على مخصصات سنة واحدة شريطة الحصول على الضمانات التي تؤخذ في حالة الإيفاد على أن يبدأ تسديد القرض بعد ستة أشهر من مباشرة العمل في الجامعة بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أمثال المدة التي يغطيها القرض.
ج -     تعتبر قيود الجامعة المتعلقة بمخصصات الإيفاد المصروفة قرينة قانونية على صحة المطالبة.
د -      لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمبالغ المضافة على نفقات الإيفاد على الموفدين الذين يؤدون التزاماً نشأ قبل سريان  أحكام هذا النظام، وإنما تسري عليهم الأحكام المتعلقة بالنفقات الإضافية بتاريخ إيفادهم.
 
المادة (19):-  للمجلس إنهاء بعثة الموفد المخل بشروط الإيفاد واعفاؤه  وكفيله من دفع مخصصات الإيفاد والغرامة المقررة بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت بأن سبب إخلال الموفد بهذه الشروط يعود لأسباب صحية حالت دون متابعة الموفد دراسته أو أداء الخدمة المقررة بعد الإيفاد شريطة أن يكون الاعفاء مستنداً  إلى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من الجامعة.
المادة (20):-     أ-     تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة، وتضاف إقساط التأمين إلى مخصصات الإيفاد.
ب-     إذا توفي الموفد أثناء بعثته أو أثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من التزامات مالية من التأمين.
المادة (21):-  لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته أو تخصصه إلا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للإيفاد وفقاً للمادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق الموفد وكفيله.
المادة (22):-  على الموفد أن يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه بموجب كتاب خطي يقدم إلى رئاسة الجامعة ، ويعد الموفد وكفيله في حل من أي التزام إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم نفسه للعمل في الجامعة.
المادة (23):-  في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تحال الأمور المتعلقة بالبعثات العلمية إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (24):-  يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بما يلي :-
                   أ -       الإيفاد الداخلي.
                   ب -     الإيفاد الجزئي.
                   ج -     الأحكام المالية للبعثات.
المادة (25):-  يلغى ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية) رقم (93) لسنة 1999 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى حين استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
    

(1) نشر في العدد (46960) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 آذار 2005.
(*) قرر مجلس العمداء في قراره رقم 18/2022 تاريخ 3/1/2022 واستناداً لنص المادة (7/هـ) من نظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية تضمين قرار الايفاد للشرط التالي: "الزام الموفد بوضع اسم الجامعة كإرتباط أول أو ثان على أي انتاج علمي يتم إجراءه خلال فترة ايفاده".
(2) عدلت المادة 10بموجب (نظام معدل لنظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية رقم 88 لسنة 2024 و​المنشور 17/11/2024على الصفحة 6518 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5962  تاريخ  29/10/2024 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
تعليمات الإيفاد لغير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية لسنة 2022

"تعليمات الإيفاد لغير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية لسنة 2022"
صادرة عن مجلس العمداء بقـــــــــراره رقم (424/2022) تاريخ 9/5/2022
بموجب المادة (24) من نظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية رقم (16) لسنة 2005
*************************************************
المادة (1 :(تُسمى هذه التعليمات "تعليمات الإيفاد لغير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية لسنة 2022"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
 
المادة (2: (يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
الجامـعــــــــــــــــــــــــة: الجامعة الأردنية.
المجـلـــــــــــــــــــــــس: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئـيــــــــــــــــــــــــس: رئيس الجامعة.
الـلـجنـــــــــــــــــــــــــة: لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
الإيفـــــــــــــــــــــــــــاد: الابتعاث للحصول على مؤهل علمي أو التدرب سواء تولت الجامعة الإنفاق على الموفد أو جهة أخرى لمصلحة الجامعة سواء أكان الإيفاد داخل الجامعة أو خارجها.
مخصـصــات الإيفـــــادهي المبالغ المترتبة على الإيفاد التي تدفعها الجامعة أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة.
الدرجة الجامعية الأولىدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
الدرجة الجامعية الثانيةدرجة الماجستير أو شهادة الاختصاص العالي أو ما يعادلهما.
الــنـظــــــــــــــــــــــــامنظام البعثات العلمية في الجامعة ساري المفعول.
الفـــــــــــــــــــــــــــوج: مجموع الطلبة الذين تخرجوا نهاية الفصول (الصيفي والأول والثاني) من كل عام جامعي.
المادة (3): -
أ‌-       تُطبق هذه التعليمات على العاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس أو المرشحين للإيفاد من غير العاملين في الجامعة.
ب‌-  يكون الإيفاد الخارجي إلى جامعة مصنفة بين أول (500) جامعة أو أول (150) للتخصص حسب تصنيف (QS) أو شانغهاي أو أيّ تصنيف تعتمده الجامعة لهذه الغاية أو معهد جامعي أو مركز علمي خارج الأردن توافق عليه اللجنة.
ج- يكون الإيفاد الداخلي إلى الجامعة للحصول على الدرجة الجامعية الثانية فقط، ولا يجوز الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه إلا إيفادا خارجيا أو إلى برامج مشتركة بين الجامعة ومؤسسات تعليم عالي خارج الأردن.
د - يجوز الإيفاد الخارجي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما حتى وإن توافر برنامج ماجستير في الجامعة في التخصص المعني.
هـ- يكون الإيفاد للحصول على درجة الماجستير إيفاداً خارجياً إذا كانت درجة الماجستير هي أعلى مؤهل علمي في التخصص، أو إذا كانت حاجة القسم الأكاديمي لحملة درجة الماجستير فقط. ولغايات الإشراف على المختبرات والتدريب العملي للطلبة.
و - يجوز الإيفاد الجزئي إذا كان من سيتم إيفاده ملتحقاً ببرنامج دكتوراه أو ما يعادله في جامعة أو معهد جامعي أو مركز علمي مرموق توافق عليه اللجنة، وأنهى سنة دراسية واحدة على الأقل قبل التقدم بطلب الترشح للإيفاد الجزئي.
المادة (4): -
 
‌أ.           يكون الترشيح لغرض الإيفاد في التخصصات التي تحتاجها الجامعة بناءً على الحاجة الفعلية الآنية والمستقبلية للأقسام والكليات بقرار من رئيس الجامعة بناءً على تنسيب من اللجنة وتوصية مجلسي الكلية والقسم المعنيين أو الجهة المعنية.
 
‌ب.      يُراعى عند الترشيح للإيفاد للحصول على مؤهل علمي شروط التعيين الواردة في نظام الهيئة التدريسية في الجامعة إذا كان الهدف من الإيفاد تعيين الموفد عضواً في الهيئة التدريسية.
 
المادة (5): -
 
‌أ.              يتم الإيفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من اللجنة وتوصية من مجلسي الكلية والقسم أو الجهة المعنية.
 
‌ب.         يتم إيفاد الموظف الإداري من أجل التدرب بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من عميد الكلية المعني أو مدير الجهة المعنية حسب مقتضى الحال.
 
أولاً: شروط التقدم بطلب ترشح للإيفاد للحصول على مؤهل علمي
المادة (6): -
 
‌أ.      مع مراعاة المادة (6) من النظام، يشترط فيمن يتقدم بطلب ترشح للبعثة ما يلي: -
 
1-    أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى أو الدرجة الجامعية الثانية من الجامعة أو من جامعة معترف بها وتوافق عليها اللجنة، وأن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن إذا كانت صادرة عن جهة غير أردنية.
2-    أن لا يزيد العمر عند التقدم بطلب الترشح للإيفاد على (30) عاماً لحملة الدرجة الجامعية الاولى، و(35) عاماً لحملة الدرجة الجامعية الثانية، وأن لا يزيد على (40) عاماً لمن يتقدم بطلب ترشح للإيفاد الجزئي.
3-   (5) 

أن يقدم وثيقة سارية المفعول تثبت اجتيازه لامتحان في اللغة الإنجليزية أو غيرها من امتحانات اللغات الأجنبية والتي تعقد في مراكز امتحانات معتمدة من قبل الجهة المنظمة حسب الجدول التالي: -

​​الكلية
​اللغة المطلوبة
​الامتحان المعتمد
​العلامة المطلوبة
الكليات العلمية والصحية با​ستثناء كليتي الطب وطب الأسنان
​الإنجليزية
IELTS Academics 
​6

TOFEL- IBT
​79
الكليات الإنسانية باستثناء كلية اللغات الأجنبية
الإنجليزية
​​IELTS Academics

6
​​TOFEL- IBT
79​
كلية الطب و كلية طب الأسنان (العلوم الطبية الأساسية)
الإنجليزية
​​​​IELTS Academics
6.5

​​​​TOFEL- IBT
86​
كلية الطب و كلية طب الأسنان ( التخصصات السريرية)
الإنجليزية
​​IELTS Academics
6.5

​​​​​​TOFEL- IBT

​86

​OET
لا تقل عن 300 لكل امتحان​

كلية اللغات الأجنبية:



  • تخصص اللغة الإنجليزية

ا
لإنجليزية

IELTS Academics
6.5

​​​​​​​​TOFEL- IBT
86​
  • تخصص اللغة الفرنسية

اللغة الفرنسية

DELF
 B2
TCF​​B2
  • ​​تخصص اللغة الإيطالية
اللغة الايطالية

PLIDA

B2
  • ​​تخصص اللغة الإسبانية
اللغة الإسبانية

DELE

B2

  • ​تخصص اللغة الألمانية



اللغة الألمانية

Goethe Zertifikat

B2

TestDaF
B2
ÖSD Zertifikat
B2
  • ​​​تخصص اللغة الروسية

​اللغة الروسية
الكفاءة

​C2

  • ​​تخصص اللغة التركية

اللغة التركية

​الكفاءة
C1/B2
  • ​تخصص اللغة الكورية

​اللغة الكورية

Topik
المستوى الرابع
  • ​​تخصص اللغة الصينية

​اللغة الصينية
الماجستير

 
HSK5
   ​
الحد الأدنى 210
الدكتوراه

​HSK6
​الحد الأدنى 180


     ويعفى من شرط اجتياز امتحان اللغة من كان حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو الدرجة الجامعية الثانية - حسب المطلوب في الإعلان - من جامعة في دولة لغتها الأم هي اللغة الانجليزية او لغة الدولة الموفد اليها في حال كان الإيفاد لكلية اللغات الأجنبية.

​ 

4-    أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية في أثناء دراسته الجامعية باستثناء عقوبة التنبيه.
 
‌ب.   للمجلس بناءً على تنسيب مجلس الكلية في الكليات ذات الطبيعة الخاصة وضع شروط إضافية يجب توافرها بالمرشحين للإيفاد لديها على أن يتم إعلانها قبل التقدم بطلبات الترشح.
 
‌ج.    يجوز لمن هو على مقاعد الدراسة لنيل درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو ما يعادلهما التقدم للمنافسة على الترشيح للإيفاد عند الإعلان عن حاجة الجامعة شريطة استيفاء الشروط الأخرى.
ثانياً: آلية اختيار المرشحين للإيفاد للحصول على مؤهل علمي
 
المادة (7): -
أ‌.        تعلن الجامعة في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وعلى موقع الجامعة الإلكتروني عن حاجتها من المرشحين للإيفاد سواء أكان الإيفاد داخلياً او خارجياً أو جزئياً، وتقدم الطلبات وفق النموذج المعّد لذلك، ولا يقبل أي طلب غير مستوفٍ للشروط الواردة في الإعلان.
 
ب‌.   يجوز الإعلان بشكل دائم عن الحاجة للإيفاد في التخصصات النادرة التي تحددها اللجنة بناءً على تنسيب الجهة المعنية على أن يتم النظر في الطلبات المقدمة في بداية كل شهر.

ج.( 2):- يجوز للمجلس الإيفاد للحصول على درجتي الماجستير و/أو الدكتوراه، استثناء المتقدم من الشروط الواردة في هذه التعليمات إذا كان حاصلًا على منحة من جهات أو مؤسسات دولية.
 
المادة (8)(1) : -
 ​ أ-  تعطى الأولوية في الإيفاد للأول والثاني والثالث على الفوج في كلِّ برنامج على مستوى البكالوريوس من خريجي الجامعة للأعوام الثلاثة التي تسبق تاريخ الإعلان عن الإيفاد، وتتم المفاضلة بين المرشحين من الأوائل وفق المعايير الآتية: -
  •     معدل الثانوية العامة                             25 نقطة
  •    معدل الدرجة الجامعية الأولى                    65 نقطة

       - مقابلة لجنة التعيين والترقيـة                          10 نقاط

 

ب-  وفي حال عدم تقدم أيّ من أوائل الفوج على البرنامج للإعلان أو تعذر إتمام إجراءات الإيفاد وفق الفقرة (أ) من هذه المادة، تعطى الأولوية لخريجي الجامعة الأردنية من حملة درجة البكالوريوس بتقدير امتياز وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفق المعايير الآتية: -

1)    المرشحين من حملة الدرجة العلمية الثانية:

  •     علامة الدرجة الجامعية الأولى                                            25 نقطة
  •    علامة الدرجة الجامعية الثانية                                             30 نقطة
  •    عرض تقديمي من قبل المرشح يحدده القسم مسبقاً                      10 نقاط
  •     الخبرة (بواقع نقطة لكل سنة شمسية كاملة من الخبـرة بـــدوام        5  نقاط    

    كامل في عمل ذي علاقة بالتخصص ولا تحتسب أجزاء السنة).     
  •    البحث العلمي أو الأعمال الفنية أو المعمارية بالنسبة لكلية الفنون   10 نقاط

    والتصميم. وقســـم هنـــدسة العمـــــارة حسب مقتـضى الحــــال

    (بواقع ثلاث نقاط لكل بحث منشور أو مقبول للنشــر في مجلــة

    معتمدة فئة أولى، نقطتين في المجلات المعتمدة فئة ثانية ونقطـة

    في المجلات المعتمدة فئة ثالثة أو في وقائع المؤتمرات، على أن

    يكون المرشح باحثاً رئيساً أو منفرداً (، ويحتسب نصف عدد النقاط للمرشح الذي يكون ترتيبه مشاركاً في البحث.
  •    حملة درجة البكالوريوس من الجامعة (6) علامات و/أو حملـة      10 نقاط

    درجة الماجستير (4) علامات.                                               
  •     مقابلة لجنة التعيين والترقيـة.                                               10 نقاط

     

     

2)             المرشحين من حملة الدرجة العلمية الأولى:

 

  •   علامة الثانوية العامة                                                       20 نقطة
  •   علامة الدرجة الجامعية الأولى                                           50 نقطة
  •   عرض تقديمي من قبل المرشح يحدده القسم مسبقاً                      5 نقاط
  •   الخبرة (بواقع نقطة لكل سنة شمسية كــاملة من الخبـرة بـــدوام      5 نقاط

    كامل في عمل ذي علاقة بالتخصص ولا تحتسب أجزاء السنة)          

    حملة درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنية.                        10 نقاط
  •   مقابلة لجنة التعيين والترقيـة                                               10 نقاط

ج-  وفي حال تعذر إتمام إجراءات الإيفاد وفق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، تتم المفاضلة بين باقي المتقدمين للإيفاد وفق الآلية المتبعة في الفقرة ب (1 +2) من هذه المادة.

د-   يستثنى من الفقرات (أ+ب+ج) من هذه المادة الأقسام السريرية في كليتي الطب وطب الأسنان في الحالات التي يشترط فيها حصول المرشح للإيفاد على شهادة الاختصاص العالي في التخصصات الطبية وتتم المفاضلة بين المرشحين وفق المعايير الآتية: -

 

  •   علامة الدرجة الجامعية الأولى                                         25 نقطة
  •   علامة شهادة الاختصاص العالي في الطب وطب الأسنان         25 نقطة
  •   عرض تقديمي من قبل المرشح يحدده القســم مسـبــقا               10 نقاط
  •   البحث العلمي (بواقع ثلاث نقاط لكل بحث منشور أو مقبـــول     10 نقاط

    للنشر في مجلــة معتمدة فئة أولى، نقطتيـــــــــن في المجلات

    المعتمدة فئة ثانية ونقطـة في المجلات المعتمدة فئـــة ثالثــــة

    أو في وقائع المؤتمرات المعتمدة، على أن يكون المرشح باحثاً رئيساً

    أو منفرداً)، ويحتسب نصف عدد النقاط للمرشح الذي يكون ترتيبه مشاركاً في البحث.
  •   حملة درجة البكالوريوس من الجامعة (7.5) علامـــات و/أو حملة

     درجة الاختصاص العالي (7.5) علامات.                         15 نقطة
  •   مقابلة لجنة التعيين والترقيـة                                           15 نقطة

     

     

(4) هـ - تتم المفاضلة بين المتقدمين للإيفاد الجزئي لاستكمال الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها وفق المعايير الآتية: -

- علامة الدرجة الجامعية الأولى .                                             40 نقطة

- تصنيف الجامعة الملتحق بهــا .                                             5 نقاط

- علامة الدكتوراه أو تقرير المشرف أو الجهة المختصة في الجامعة  15 نقطة

   الملتحق بها حتى تاريخ تقديم الطلب.

- البحث العلمي ( أو الاعمال الفنية أو المعمارية بالنسبة لكلية الفنــون   10 نقاط

والتصميم، وقســـم هنـــدسة العمـــــارة حسب مقـتـضى الحــــال )،

بواقع ثلاث نقاط لكل بحث منشور أو مقبول للـنشــر في مجلــة

معتمدة فئة أولى، نقطتين في المجلات المعتمدة فـئة ثانية ونقطـة

في المجلات المعتمدة فئة ثالثة أو في وقائع المؤتمرات، على أن

يكون المرشح باحثاً رئيساً أو منفرداً، أو مؤلفاً رئيساً أو مـنفـرداً

بالنسبة للأعمال الفنية والمعمارية ويحتسب نصف عـــدد النقاط

للمرشح الذي يكون ترتيبه مشاركاً في البحث.

- خريجو الجامعة الأردنية (من حملة درجـــــة البكالــــــوريـوس     5 نقاط

أو درجة الماجستير) .  

-  مقابلة القسم                                                                      10 نقاط

-  مقابلة لجنة التعيين والترقيـة                                                  15 نقطة

 

 

(1)المادة (9): - تكون إجراءات الترشيح للإيفاد على النحو الآتي: -

 (4)أ. تقوم اللجنة بمقابلة المنسب بترشيحهم للإيفاد بعد ورود تنسيب مجلس الكلية أو الجهة المعنية. ولا يقبل ترشيح من لا يحصل على علامة (7/10) فما فوق في هذه المقابلة، وعلى علامة (10/15) في الإيفاد الجزئي وحملة الاختصاص العالي، ويشترط في المرشح للإيفاد الجزئي أن يحصل على علامة لا تقل عن (60%) بنتيجة المفاضلة المشار إليها في المادة (8/هـ) من هذه التعليمات.​​

‌ب.يخضع المرشح للإيفاد للفحص الطبي لبيان لياقته الصحية، ويجوز للمرشح للإيفاد الجزئي أن يثبت لياقته الصحية بتقرير طبي من اللجنة المعتمدة أو بتقرير طبي من الجهة الملتحق بالدكتوراه لديها على أن يعتمد من اللجنة الطبية المختصة في الجامعة.
 
‌ج. يصدر الرئيس قراراً بترشيح من يقع عليهم الاختيار للإيفاد في التخصص المطلوب بناء على تنسيب اللجنة ممن توافرت فيهم الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
‌د.    يكون قرار الترشيح للإيفاد مدة سنتين غير قابلة للتمديد للمرشح للحصول على قبول غير مشروط من جامعة أو معهد جامعي أو مركز علمي مرموق وفق نص المادة (3) من هذه التعليمات، ويُستثنى من ذلك مرشحو كلية الطب إذ تكون المدة ثلاث سنوات.
 
هـ . بعد حصول المرشح للإيفاد على قبول توافق عليه الجامعة، تُستكمل إجراءات الإيفاد حسب الأصول.
 
و‌.   يجوز تعيين المرشح للإيفاد في كلية الطب أو كلية طب الأسنان مساعد تدريس لغايات الإيفاد بناء على تنسيب اللجنة وتوصية مجلسي الكلية والقسم المعنيين.
 
 
ثالثاً: الأحكام المالية للإيفاد
 
المادة (10)- مع مراعاة المادة (13) من النظام، تكون مخصصات الإيفاد بما في ذلك الإيفاد الجزئي على النحو الآتي: -
 
أ‌.              المخصصات الشهرية للموفدين للحصول على مؤهل علمي جديد أو التدرب لمدة تزيد على فصل دراسي أو أربعة أشهر، وتحول هذه المبالغ بسعر الصرف الدارج: -
 
(1750) دينارًا أردنيًا للموفد المتزوج.
 
(1400) دينار أردني للموفد الأعزب.
 
  - وفي حال كان الموفد وزوجه موفدين يدفع لكل منهما مخصصات الموفد الأعزب.
   
- على الرغم مما ورد أعلاه إذا تعذر على الموفد إيفاداً خارجياً ولسبب خارج عن إرادته السفر والالتحاق بالجامعة أو المعهد أو المركز الموفد إليه، يصرف له مبلغ يساوي المبلغ المصروف للموفد إيفاداً داخلياً وذلك عن الفترة من تاريخ بدء الإيفاد المحدد في عقد الإيفاد إلى تاريخ السفر للالتحاق بالجامعة أو المعهد أو المركز، ويشترط لصرف المستحقات المذكورة أعلاه أن يقدم الموفد إلى المجلس ما يثبت تسجيله في الجامعة أو المعهد أو المركز الموفد إليه، وتقديم تقرير المشرف بالموافقة على دراسة الموفد عن بعد لفترة مؤقتة ولحين زوال السبب المانع من الالتحاق بالجهة الموفد إليها.
 
ب‌.            نفقات طارئة بمبلغ ألف دينار تدفع مرة واحدة في بداية الإيفاد.
ج‌.             مساهمة سنوية في التأمين الطبي للموفد على النحو التالي: -
 
 (1000) دينار أردني للموفد الأعزب أو للموفد المتزوج الذي لا يرافقه زوجه.
 (1500) دينار أردني للموفد المتزوج الذي يرافقه زوجه.
 (200)  دينار أردني لكل ولد من الأولاد ممن هم دون سن الثامنة عشر المرافقين للموفد وبحد أقصى ولدين وفي حال كان الموفد وزوجه موفدين تدفع المساهمة لأحدهما فقط.
د.      تكاليف طباعة الاطروحة بما لا يتجاوز (600) دينار أردني.
 
هـ.    النفقات الخاصة بموفدي الكليات العلمية، وهي: -
 
- رسوم بدل استعمال المختبر.
- رسوم امتحان الجمعيات المهنية إذا كانت شرطاً من شروط الإيفاد.
- رسوم الممارسة أو حماية المهنة.
 
و.    أي نفقات أخرى لازمة لغايات استكمال الحصول على المؤهل العلمي الذي أُوفد من أجله وبموجب معززات صرف رسمية.
 
المادة (11): -
 
‌أ.           تكون مخصصات الإيفاد الداخلي للحصول على درجة الماجستير في الجامعة على النحو الآتي:-
1-    مبلغ شهري مقطوع مقداره (500) خمسمائة ديناراً للموفد الأعزب و (600) ستمائة دينار للموفد المتزوج، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في قرار الإيفاد.
2-    الرسوم الجامعية المستحقة على الموفد للجامعة خلال فترة الإيفاد المنصوص عليها في قرار الإيفاد.
3-    تكاليف طباعة الأطروحة بما لا يتجاوز مبلغ (200) مائتان دينار أردني.
 
‌ب.      يُشترط على الموفد إيفاداً داخلياً التفرغ الكامل للدراسة خلال فترة الإيفاد على أن يقدم وثيقة من الضمان الاجتماعي تُثبت ذلك وإذا تبين أنه كان يعمل وجب عليه وكفيله متضامنين رد جميع المبالغ التي انفقتها الجامعة على دراسته مضافاً إليها نسبة (100%) من مقدار تلك المبالغ.
 
‌ج.       يُشترط على الموفد إيفاداً داخلياً تأمين قبول لدراسة الدكتوراه من جامعة توافق عليها اللجنة في فترة أقصاها عامين اثنين من تاريخ حصوله على الشهادة وإلا فيُطالب برد جميع المبالغ التي انفقتها الجامعة عليه مضافاً إليها غرامة مالية مقدارها (100%) من هذه المبالغ وإذا استنكف الموفد في أثناء دراسته يُطبق عليه أيضاً نفس الشرط الجزائي.
 
‌د.          تكون مدة الإيفاد الداخلي للحصول على درجة الماجستير سنتين قابلة للتمديد لفصل واحد باستثناء موفدي كلية طب الأسنان فتكون المدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لفصل واحد، ويمكن تأجيل الالتزام للموفد إيفادا داخليا لمدة فصل واحد.
 
المادة (12): -
 
أ‌-             يجوز للمرشح للإيفاد التخلي عن كل أو جزء من مخصصات الإيفاد المفصلة في المادة (10) من هذه التعليمات مقابل خفض قيمة الرهن المطلوبة منه على أن لا تتأثر مدة التزامه في العمل لدى الجامعة بعد العودة من الإيفاد.
 
ب‌-        في حال تخلى المرشح للإيفاد عن كامل مخصصات الإيفاد عليه التقدم بكفالة عدلية تغطي مدة الإيفاد والالتزام يحدد قيمتها الرئيس على أن لا تقل عن ثلاثين ألف دينار، وفي هذه الحالة يعد أي جزء من سنة الإيفاد سنة كاملة لغايات الوفاء بالالتزام.
 
المادة (13)- بالإضافة الى المخصصات الواردة في المادة (11) من هذه التعليمات يصرف للموفد من الجامعة من أجل التدرب راتبه مع العلاوات المستحقة باستثناء علاوتي التنقل والإدارة وحوافز الموازي وأي مكافآت أخرى لم ينص عليها نظام الرواتب والعلاوات النافذ، وفي هذه الحالة تحسب مدة الإيفاد لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار والضمان الاجتماعي.
 
المادة (14): -
 
أ‌-          إذا تولت جهة أخرى غير الجامعة الإنفاق على الموفد أو دفع راتب للموفد لمصلحة الجامعة تُعد هذه النفقات مدفوعة من الجامعة.
 
ب‌-     يكون الإنفاق المقدم من جهة أخرى لمصلحة الجامعة إذا تم بموجب اتفاقية مبرمة مع الجامعة أو كان الإنفاق مقدما للجامعة أو مشروطا بالإيفاد من الجامعة.
 
المادة (15): - للرئيس صرف مخصصات الإيفاد لثلاثة أشهر مقدماً عند انتهاء مدة الإيفاد السنوية إذا كانت تلك المدة قابلة للتجديد أو للتمديد.
 
المادة (16): - مع مراعاة المادة (18/ب) من النظام، وفي حال إنهاء الإيفاد بموجب المادة (17/و) من النظام، وتأجيل المطالبة بالالتزام لتمكين المنهى إيفاده من استكمال متطلبات الحصول على الدرجة التي أوفد من أجلها، يجوز بقرار من الرئيس أن يصرف له قرض بقيمة تذكرة سفر عودة له ولزوجه ولاثنين من أولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة.
 
تجديد وتمديد الإيفاد
 
المادة (17): - 
 
‌أ.           لغايات تجديد الإيفاد سنوياً تقوم وحدة الشؤون الدولية بإرسال "نموذج تجديد الإيفاد"، إلى الموفد قبل فترة انتهاء سنة الإيفاد بثلاثة أشهر والطلب منه تزويد رئاسة الجامعة بتقرير من الأستاذ المشرف على دراسته يبين وضعه الدراسي، على أن يرفق بالنموذج كشف العلامات لتلك السنة إن وجد.
 
‌ب.      يطلب من الموفد إرفاق أي انتاج علمي تم نشره أو قبوله للنشر خلال فترة إيفاده مشاراً فيه الى اسم الجامعة كارتباط أول أو ثان للموفد.
 
ج.  ترسل الأوراق المشار إليها في البند (أ) مضافاً إليها نموذج تقييم دراسة الموفدين لأغراض تجديد الإيفاد إلى عميد الكلية المعني أو مدير الجهة المعنية لبيان الرأي في سير دراسة الموفد.
 
د.  يتم تجديد الإيفاد سنوياً ضمن المدة القانونية للبعثة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على تنسيب اللجنة وتوصية مجلسي الكلية والقسم المعنيين أو توصية مدير الجهة المعنية.
 
 
المادة (18): -  مع مراعاة ما ورد في المادة (8/ب) من النظام، تتم إجراءات التمديد بعد انتهاء المدة القانونية للإيفاد وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرتين (أ، ب) من المادة (17) من هذه التعليمات، ويصدر قرار رئيس الجامعة بتمديد الإيفاد بناءً على تنسيب اللجنة وتوصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين أو توصية مدير الجهة المعنية.
 
 
المادة (19): -
 
‌أ.              في حال كان الإيفاد للحصول على درجة الماجستير من الجامعة، يجب أن يُتبع ذلك بالإيفاد الخارجي للحصول على درجة الدكتوراه.
 
‌ب.         يُعين الموفد الحاصل على درجة الماجستير بالإيفاد الداخلي مساعد تدريس لغايات الإيفاد الخارجي.
 
‌ج.          يلتزم الموفد لدراسة الماجستير إيفاداً داخلياً في الجامعة بالحصول على قبول للدكتوراه من جامعة توافق عليها اللجنة ليوفد إليها، وفي مدة أقصاها سنتين غير قابلة للتمديد من تاريخ حصوله على درجة الماجستير، وإلا فإن تعيينه وترشيحه للإيفاد الخارجي من الجامعة يعتبران لاغيان حكماً، وعليه في هذه الحالة وكفيله متضامنين رد جميع النفقات التي أنفقتها الجامعة على دراسته للماجستير مضافاً إليها نسبة (100%) من مقدار تلك النفقات على أن تحسم مدة خدمته بعد الحصول على الماجستير من مدة التزامه.
 
المادة (20): -  لغايات تطبيق نص المادة (22) من النظام: -
 
‌أ.              يُعد تاريخ إنهاء الموفد لمتطلبات الحصول على الدرجة التي أوفد من أجلها هو تاريخ انتهاء الإيفاد إن لم يكن الإيفاد قد أُنهي سابقاً وفقاً لنص المادة (17/ و) من النظام.
 
‌ب.         يكون تاريخ إنهاء الموفد لمتطلبات الحصول على الدرجة التي أُوفد من أجلها هو تاريخ إنهاء تأجيل المطالبة بالالتزام لتمكين الموفد المنهي إيفاده من استكمال متطلبات الحصول على الدرجة التي أُوفد من أجلها.
 
‌ج.          على الموفد العائد من الإيفاد تقديم وثيقة تبين إنهاء متطلبات الحصول على الدرجة التي أوفد من أجلها والتقدم لعميد الكلية المعنية بطلب خطي لمباشرة العمل معززاً بوثيقة تبين إنهاء متطلبات الحصول على الدرجة التي أُوفد من أجلها
 
‌د.             يخاطب عميد الكلية رئاسة الجامعة رسمياً بتاريخ مباشرة عمل الموفد العائد من الإيفاد ويقوم بإحالة طلب تعيينه إلى القسم المعني للسير في إجراءات التعيين وفق التعليمات النافذة.
 
 
المادة (21): -  تحسب مدة الوفاء بالالتزام للموفد العائد من الإيفاد بعد إنهائه جميع متطلبات الحصول على الدرجة أو الشهادة التي أوفدته الجامعة للحصول عليها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل في الجامعة.
  
  
المادة (22): - يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
 
المادة (23): - رئيس الجامعة والجهات التنفيذية المعنية فيها مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
 
 
المادة (24): - تلغي هذه التعليمات "تعليمات البعثات العلمية في الجامعة الأردنية" الصادرة عن رئيس الجامعة بموجب المادة (27) من نظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية رقم (93) لسنة 1999 وقواعد وشروط الإيفاد الداخلي وتعليمات الإيفاد الداخلي لأعضاء الهيئة التدريسية وتعليمات إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية وتعليمات الأحكام المالية للبعثات العلمية وتعليمات الإيفاد الجزئي وأية اسس أو قرارات متعلقة بها.
 
 
المادة (25): - إلغاء أي تعليمات أو أسس أو قرارات صدرت قبل نفاذ هذه التعليمات وتتعارض معها.
 
 
*************************************************************
 

 

 ​(1) أولاً: تم تعديل المواد (6/أ/3) و(8) و (9/أ)) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1630/2023 تاريخ 22/11/2023 .

ثانياً: -تطبق الآلية الآتية للمفاضلة بين المتقدمين، وفق البنود ( ج ، د ، هـ) من المادة (8) من (تعليمات الإيفاد لغير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة):-

  1. تُعطى العلامة كاملة للحاصلين على تقدير " ممتاز".
  2. تُعطى نسبة (85%) من العلامة المخصصة للحاصلين على تقدير "جيد جداً" .

    ج- تُعطى نسبة (70%) من العلامة المخصصة للحاصلين على تقدير "جيد".

     

ثالثاً: - يُطبق هذا التعديل على الإعلانات الصادرة بعد هذا القرار.


 ​(2) تم اضافة الفقرة (ج) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1460/2023 تاريخ 25/9/2023 .

​(3) تم تعديل المادة (6/أ/3)) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 342/2024 تاريخ 11/3/2024 .

 (4) تم تعديل المادة (9/أ) والمادة (8/هـ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 499/2024 المتخذ في جسلته رقم 19/2024 تاريخ 13/5/2024.

  (5) تم تعديل المادة 6/أ/3 من تعليمات الايفاد بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1709/2024 المتخذ في جلسته رقم 43/2024 تاريخ 4/11/2024.



 
 
أسس إجراءات الإيفاد في الجامعة الأردنية لسنة 2024

 

 (اسس اجراءات الإيفاد في الجامعة الأردنية لسنة 2024)

صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (474/2024) تاريخ (9/5/2024)

استنادًا إلى نص المادة (24) من نظام (البعثات العلمية في الجامعة الأردنية)

 

المادة (1): -  تُسمى هذه الأسس (أسس إجراءات الإيفاد في الجامعة الأردنية لسنة 2024) ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

المادَّة (2): -   يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

الجامــــــعــــــــــــــــة: الجامعة الأردنية.

اللجـــــــنـــــــــــــــــة: لجنة التعيين والترقية في الجامعة.

المجلــــــــــــــــــــس: مجلس العمداء في الجامعة الأردنية.

الرئـــــــيــــــــــــــس: رئيس الجامعة.

الكُليَّة/المركز/المعهد: أيّ كلية أو مركز أو معهد من كليات الجامعة ومراكزها ومعاهدها.

الــــــقـــســـــــــــــــم: أي قسم أكاديمي في الكُليَّة/المركز/المعهد.

 

المادَّة (3): -  أ- يحدد مجلس القسم، احتياجاته من الإيفاد بما لا يتجاوز الأسبوع الرابع من بداية كل فصل دراسي ، ويستثنى من هذه المدة إعلانات الإيفاد الجزئي.

 

ب-  ينظر مجلس الكلية بتوصية مجلس القسم خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ توصية القسم ويتخذ التوصيات المناسبة ويقوم برفعها إلى نائب الرئيس المعني.

 

المادَّة (4): - يرفع نائب الرئيس المعني توصياته إلى اللجنة بعد الاستئناس برأي مركز الاعتماد وضمان الجودة ووحدة الشؤون الدولية.

 

المادَّة (5): - ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بخصوص إعلان الإيفاد، وللمجلس تحديد الشروط التي يراها مناسبة.

المادَّة (6): - في حال عدم رفع مجلسي القسم والكلية احتياجاته خلال المدة المحددة في الفقرتين (أ، ب) من المادة (3)، تقوم اللجنة بمخاطبة مركز الجودة لتحديد الاحتياجات والشروط، ورفع التوصيات المناسبة إلى المجلس لطرح الإعلان.

 

المادَّة (7): - أ- يتم استقبال الطلبات من قبل دائرة المجالس من المتقدمين.

  1. تنتهي مدة تقديم الطلبات بعد (30) يومًا من تاريخ طرح الإعلان.
  1. لا يجوز استقبال أيّ طلب بعد انقضاء مدة تقديم الطلبات.

 

المادَّة (7): - أ- يتم تدقيق الطلبات من قبل دائرة المجالس وفي حال وجود أي نواقص في الوثائق المطلوبة يتم التواصل مع المتقدم لاستكمال النواقص وتزويدها لدائرة المجالس عن طريق البريد الإلكتروني.

  1. تحول جميع الطلبات إلى الكُليَّة/المركز/المعهد المعني بعد استكمال تدقيق الطلبات والنواقص.

 

المادَّة (8): - أ- يشكل مجلس القسم المعني خلال مدة أسبوعين لجنة لدراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين وإعداد جدول المفاضلة المعتمد على بوابة الإيفاد الإلكترونية.

ب- تقوم اللجنة المشكلة من قبل مجلس القسم برفع توصياتها بخصوص الطلبات ومقابلة المتقدمين وإعداد جدول المفاضلة خلال مدة ثلاثة أسابيع من تشكيلها.

ج - يرفع مجلس القسم خلال مدة أقصاها أسبوعين من استلام مخرجات اللجنة المشكلة توصياته بخصوص الطلبات إلى مجلس الكُليَّة/المركز/المعهد. 

 د - في حال عدم نظر القسم في طلبات الإيفاد خلال المدة المذكورة من استلام رئيس القسم المعني للطلبات، ويشكل مجلس الكُليَّة/المركز/المعهد لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس في الكُليَّة/المركز/المعهد لدراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين وإعداد جدول المفاضلة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تشكيلها.

هـ - في حال عدم نظر القسم في توصيات لجنة دراسة الطلبات يقوم مجلس الكُليَّة/المركز/المعهد بدراسة توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الطلبات ورفع التوصيات المناسبة لها.

و - يقوم مجلس الكُليَّة/المركز/المعهد برفع التنسيبات لنائب الرئيس المعني خلال مدة أسبوعين من استلام توصية مجلس القسم أو اللجنة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادَّة (9): -  يقوم نائب الرئيس المعني بتحويل الطلبات والتنسيبات لدائرة الإيفاد لتدقيقها.​​

المادَّة (10): - تقوم دائرة الإيفاد بتدقيق الطلبات والتنسيبات ووضع ملاحظاتها ورفعها لنائب الرئيس المعني ليقوم برفعها إلى اللجنة.

المادَّة (11): -  تطبق هذه الأسس على جميع إعلانات وطلبات الإيفاد التي يعلن عنها بعد صدور هذه الأسس.

 

********************************



 
متفرقات مشتركة بين العاملين في الجامعة
نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية
نظام رقم (114) لسنة 2002
نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية (1)
صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
 
المادة ( 1 ):-  يُسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
الرواتـــــــــــب
 
المادة ( 2 )(2):-         تحدد الرواتب الأساسية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقاً لسلم الرواتب التالي:-
 
                   أ -       أعضاء الهيئة التدريسية:-
الرتبة
الفئة
الراتب
من             إلى
الزيادة السنوية بالدينار
أستاذ
 
401        851
15
أستاذ مشارك
أ
ب
391        439
306        354
12
12
أستاذ مساعد
 
أ
ب
301        341
248        288
10
10
أستاذ ممارس
أ
ب
300        340
228         268
10
10
مدرس
 
أ
ب
222        264
163        205
7
7
مدرس مساعد
 
95          191
6
         
         
ب -     الموظفون الإداريون والفنيون:-
 
الدرجة
الفئة
الراتب
من             إلى
الزيادة السنوية بالدينار
الأولى
أ
ب
359        494
279        315
9
9
الثانية
أ
ب
230        258
186        214
7
7
الثالثة
 
أ
ب
165        189
133        157
6
6
الرابعة
 
أ
ب
121        145
87          111
6
6
الخامسة
 
65          85
5
السادسة
 
46          62
4
السابعة
 
34          46
3
 
المادة ( 3 ):-     أ -    تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :-
                              
1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو من مستواها
25 ديناراً
2- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مشارك أو من مستواها
20 دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ مساعد أو من مستواها
15 ديناراً
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه
15 ديناراً
5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير
12 ديناراً
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس
10 دنانير
 
ب -     إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية أو رتباً جامعية بإلقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأة لأي منهم تتراوح ما بين (10-25) ديناراً للمحاضرة الواحدة.
المادة ( 4 ):-    أ(3)-    تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة علاوة إدارة على النحو التالي :-
           
1-
رئيس الجامعة
300 دينار شهرياً
2-
نائب الرئيس
175 ديناراً شهرياً
3-
العميد / مدير المستشفى
125 ديناراً شهرياً
4-
نائب العميد، رئيس القسم الأكاديمي، مساعد الرئيس، مساعد نائب الرئيس، مدير الوحدة
75 ديناراً شهرياً
5-
مساعد العميد، نائب مدير الوحدة الإدارية، مساعد مدير الوحدة الإدارية، مدير الدائرة الإدارية
45 ديناراً شهرياً
6-
مساعد مدير الدائرة الإدارية، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان
20 ديناراً شهرياً
7-
رئيس الفرع الإداري
10 دنانير شهرياً
ب -     لا يجوز للشخص الواحد جمع أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة ( 5 ):-(4)          تصرف للعاملين في الجامعة علاوة جامعة على النحو التالي:-
                    أ -       أعضاء الهيئة التدريسية:-
1-
أستاذ
880 ديناراً شهرياً
2-
أستاذ مشارك
655 ديناراً شهرياً
3-
أستاذ مساعد
495 ديناراً شهرياً
4-
مدرس
310 ديناراً شهرياً
5-
مدرس مساعد
260دينار شهرياً
 
                    ب -     الموظفون الإداريون والفنيون:-
1-
الدرجة الأولى
385 ديناراً شهرياً
2-
الدرجة الثانية
310 ديناراً شهرياً
3-
الدرجة الثالثة
275 ديناراً شهرياً
4-
الدرجة الرابعة
255 دينار شهرياً
5-
الدرجة الخامسة
230 ديناراً شهرياً
6-
الدرجة السادسة
220 ديناراً شهرياً
7-
الدرجة السابعة
205 ديناراً شهرياً
 
ج -     يعامل العاملون الآخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وممن يتقاضون رواتب مقطوعة أو بعقود على أساس الراتب الأساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
 
المادة ( 6 )(5):-     أ - تصرف لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الأساسية.
 
ب -     يصرف للموظفين الإداريين الذين أكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة إضافية على النحو التالي:-
 
الفئة
النسبة المئوية من الراتب الأساسي
الفئة الأولى
50%
الفئة الثانية
48%
الفئة الثالثة
46%
الفئة الرابعة
44%
ج -     أما الموظفون الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة إضافية بنسبة (25%) من الراتب الأساسي.
 
د -      تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الأولى على الأقل من غير أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المبينة أدناه علاوة فنية على النحو التالي:-
التخصص
النسبة المئوية من الراتب الأساسي
الطب ودكتور الصيدلة
110%
الهندسة
95%
الصيدلة وطب الأسنان
60%
التمريض والزراعة
35%
هـ -     لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في   الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة .
 
المادة ( 7 ):-   تصرف للعاملين في الجامعة علاوة إضافية على النحو التالي:-
 
أ -   رئيس الجامعة
90 ديناراً
ب – نائب الرئيس والعميد
75 ديناراً
ج -  نائب العميد ومدير المستشفى ومدير الوحدة الإدارية
5ر67 ديناراً
د -  عضو هيئة التدريس
60 ديناراً
هـ -  الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية
5ر52 ديناراً
و – الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة
45 ديناراً
ز -  الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة
30 ديناراً
ح -  الموظف من الدرجة السابعة
18 ديناراً
 
المادة ( 8 )(6):-    أ -  تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
1-
رئيس الجامعة
170 ديناراً
2-
نائب الرئيس والعميد ومدير المستشفى
100 ديناراً
3-
مساعد الرئيس ونائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي ومساعد نائب الرئيس ومدير الوحدة الإدارية
90 ديناراً
4-
عضو هيئة التدريس
80 ديناراً
5-
الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية
70 ديناراً
6-
الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة
60 ديناراً
7-
الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة
40 ديناراً
8-
الموظف من الدرجة السابعة
24 ديناراً
ب -     يصرف للعاملين برواتب مقطوعة أو بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج -     لا يجوز للشخص الواحد جمع أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
د -      لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت أو تخصص له سيارة من الجامعة أو يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة.
هـ-      يوقف صرف علاوة التنقل لكل من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوماً طيلة مدة الدورة وخلال إجازات التفرغ العلمي .
 
المادة ( 9 ):-   يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة أو القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:-
أ -       العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أم لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الأعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذا الغرض.
ب -      1-     العمل بأجر أو مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الأحوال أن لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به.
2-     تحدد نسبة توزيع الإيراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المادة (10):-   لرئيس الجامعة أن يمنح عضو هيئة التدريس غير الأردني علاوة بدل إقامة لا تزيد قيمتها على (20%) عشرين بالمائة من راتبه الأساسي المستحق حسب سلم الرواتب.
المادة (11):-   تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:-
                    أ -       علاوة عائلية:-
                                                دينار
                             الزوجة             7     
                             الولد الأول         2
                             الولد الثاني        2
                             الولد الثالث        2
                             الولد الرابع        2
ب (7) - علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وأربعون ديناراً للذين يتقاضون رواتب أساسية من (145) ديناراً فما فوق ،  وواحد وثلاثون ديناراً  للذين يتقاضون رواتب أساسية من (58-144) ديناراً ، وثمانية وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب أساسية من (57) ديناراً فما دون.
ج -     إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط إذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد وإذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الآخر بالإضافة للزوجة الأولى بشرط أن لا يزيد عدد الزوجات الإضافيات مع الأولاد الذين يستحقون العلاوة عن أربعة.
                   د -      لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:-
1-     عن الأولاد الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية أو الجامعية الأولى.
2-     إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مؤسسة عامة أو خاصة.
 
المادة (12):-  لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد الانتهاء منه أو خلال أيام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على أن يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.
 
المادة (13):-  لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لأي شخص من خارجها يكلف بالعمل في الجامعة أو يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
أحكام عامـــــــــــة
المادة (14)(8):-أ-       يجوز لمجلس أمناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية  .
ب- يتم حسم مقدار الزيادة على إجمالي الرواتب التي ستترتب نتيجة لتطبيق أحكام هذا النظام المعدل من الحوافز التي تصرف وفقاً لأحكام المادة (أ) من هذه المادة ، وإذا لم تكفي هذه الحوافز لتغطية تلك الزيادة فتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغطية الفرق من المخصصات المرصودة لدعم الجامعات .
المادة (15):-  تطبق أحكام هذا النظام على العاملين في الجامعة على أن لا يترتب على ذلك أي انتقاص للحقوق المالية التي يتقاضاها حالياً كل من عضو هيئة التدريس والموظف.
المادة (16):-  تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة (17):-  يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية الصادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه، كما يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام، ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر أو بأي قرار لمجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات ويتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة (18):-  يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
  

(1) نشر في العدد (4579) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 31/12/2002.
(2) نشر في العدد رقم ( 5212) بتاريخ 17/3/2013 .
(3) نشر في العدد رقم ( 5212) بتاريخ 17/3/2013 .
(4) عدل البندان (أ+ب) بموجب النظام المعدل رقم (81) لسنة 2021 المنشور في العدد (5743) من الجريدة الرسمية تاريخ 16/9/2021.
(5) نشر في العدد رقم ( 5212) بتاريخ 17/3/2013 .
(6) نشر في العدد رقم ( 5212) بتاريخ 17/3/2013 .
(7) نشر في العدد رقم ( 5212) بتاريخ 17/3/2013 .
(8) نشر في العدد رقم ( 5212) بتاريخ 17/3/2013.
 
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية وتعديلاته (1)
المادة ( 1 ):-  يسمى هذا النظام  (نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-    أ -     تعني لفظة " الموظف" الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس أو المعيد أو الموظف أو المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الأردنية على أساس التفرع الكامل.
ب -     ولا تشمل الذي يقومون بالتدريس أو الخدمة في الجامعة إذا كانت خدمتهم بصورة جزئية أو مضافة إلى أعمالهم خارج الجامعة.
ج -     ولا تشمل كذلك المعينين بعقود خاصة إلا أذا نصت شروط العقد على غير ذلك.
المادة ( 3 ):-  تطبق أحكام هذا النظام على الموظف اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة الأردنية.
 
الفصـــــــــــــل الأول
المكافـــــــــأة
 
المادة ( 4 ):-     أ-(2) يستحق الموظف المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته، وفق الأسس التالية:-
1-  على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ شمول العاملين في الجامعــــة  بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره.
2-  على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومدة خدمته بعد بلوغ الموظف الخامسة والستين من عمره.
ب- (3)​مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة ( 5 ) من هذا النظام ، يستحق الموظف المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة ، وفق الأسس التالية :-
1- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله الخامسة والستين من عمــره.
2- على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله الخامسة والستين من عمره.
ج -يفقد الموظف استحقاقه للمكافأة قطعيا ً :
1-      إذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة أردنية مختصة أنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أية جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
2-      إذا حكم بحكم قطعي من محكمة أردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
المادة ( 5 ):-      أ -   تدفع المكافأة بحساب مرتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الأولى ومرتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية، ومرتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة، ومرتب ثلاثة أشهر عن كل من سنوات الخدمة التي تلي ذلك وتحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة الكاملة .
ب -    للموظف القائم  بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء بمقتضى أحكام هذا النظام، تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لهذا الموظف، ومدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الأقصى على 50% وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في الجامعة عن(10 ) عشر سنوات .
ج -     يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة ب من هذه المادة.
 
الفصل الثانـــــــــــي
التعويض
 
المادة ( 6 ):-  إذا أصيب الموظف أثناء قيامه بعمله ودون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة، واعتبر أنها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة، فيدفع تعويض بنسبة مئوية من المرتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية.
المادة ( 7 ):-  إذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة ، بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له:-
                    أ -       المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار.
ب -    مرتب الإجازة العادية المستحقه له حتى تاريخ الإصابة.
                    ج -     مرتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.
د -      مقدار المكافأة المستحقة له عن خدمته بموجب أحكام الفصل الأول من هذا النظام.
هـ -    تعويض بنسبة مئوية من المرتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية. وإذا كانت  الإصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد أو عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره مرتب سنة كاملة على أساس آخر مرتب شهري تقاضاه.
المادة ( 8 ):-  يعرض قرار اللجنة الطبية المختصة على مجلس الجامعة الذي يقرر دفع مقدار التعويض المناسب على أساس ظروف الحادث.
 
الفصل الثالــــــــث
صندوق الادخـــــــــــار
 
المادة ( 9 ):-     أ-     ينشأ في الجامعة صندوق ادخار يودع فيه كل موظف (5%) من راتبه الشهري.
ب -    تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من المعيدين مبلغاً مساوياً للنسبة المئوية المذكورة.
ج -     تدفع الجامعة لحساب الموظفين وأعضاء هيئة التدريس المودعين الآخرين مبلغاً مساوياً لضعف النسبة المئوية المذكورة.
المادة (10):-     أ -    تحفظ أموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة.
ب -    يتولى إدارة صندوق الادخار واستثمار أمواله لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتألف من :-
1-      رئيس الجامعة أو من ينتدبه من نوابه    رئيساً.
                             2-      مدير الشؤون المالية في الجامعة  عضواً.
3-      ثلاثة من المشتركين الآخرين في الصندوق أعضاء .
ج -     يعين مجلس العمداء بناء على تنسيب رئيس الجامعة الأعضاء الثلاثة المنصوص عليهم في البند 3 من الفقرة ب من هذه المادة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
د -      تتولى ( لجنة إدارة صندوق الادخار) المهام والصلاحيات التالية :-
1-      تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها مجلس العمداء.
2-      استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة.
3 -     إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق.
4-      أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في النظام.
المادة (11):-     أ -    للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على جزء من مستحقات رصيده في صندوق الادخار ويحدد مجلس العمداء – بتعليمات يصدرها – ما يصرف للموظف من الادخار الذي أودعه في الصندوق بمقتضى أحكام هذا النظام وما أودعته الجامعة لحسابه مع ما تحقق له من أرباح وكذلك المدد الزمنية التي ينبغي على الموظف قضاؤها في الجامعة لاستحقاقه صرف هذا الادخار له أو أية نسبة منه شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الأقصى على 50% وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في الجامعة عن (7) سبع سنوات.
ب -    يستمر اشتراك الموظف في صندوق الادخار بعد دفع أي مبلغ له منه بمقتضى أحكام هذه المادة، ويصرف له رصيد ما يستحقه في الصندوق مع ما تحقق له من أرباح عند انتهاء خدمته أو إنهائها.
المادة (12):-  لا يحق للموظف استيفاء مساهمة الجامعة وأرباح نصيبها من صندوق الادخار في الأحوال التالية:-
أ -       إذا ترك الخدمة بدون موافقة خطية من رئيس الجامعة.
ب -     إذا أنهيت خدماته لأي سبب من الأسباب أثناء مدة التجربة.
ج -     إذا اعتبر فاقداً للوظيفة أو فصل من الخدمة بموجب الأنظمة المعمول بها.
المادة (13):-  للجنة إدارة الصندوق صرف قروض للمشتركين في الصندوق وتحدد شروط صرفها والحد الأعلى للقرض ومدة تسديده وسائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء.
المادة (14):-  لا يجوز دفع أي مبلغ بمقتضى أحكام المادتين 5 و 11 من هذا النظام لأي موظف إلا إذا قدم إقراراً خطياً أمام مدير الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين في الجامعة لا تقل خدمة أي منهما فيها عن 10 عشر سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد من قبل الجامعة إذا تبين أن الموظف كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلغ أو حرم منه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام.
 
أحكــــــــام عامـــــة
 
المادة (15):-  إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة نهاية طبيعية دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام، فيدفع له – وفي حالة الوفاة لورثته:-
                    أ -       المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
ب-     المبالغ المستحقة من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة.
المادة (16):-  يجوز للجامعة أن تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز القيمة مجموع مقدار المرتب السنوي لكل منهم محسوباً على أساس نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف عند إتمام عقد التأمين.  وهذا التأمين يحل محل مسؤولية الجامعة بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة السابعة من هذا النظام.
المادة (17):-  يلغى نظام المكافآت والتعويض لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية رقم (44) لسنة 1963.
 
 

(1) نشر النظام المعدل رقم 8 لسنة 1990 في العدد 3699 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/7/1990. ( عدلت المواد 5 ، 10، 11، 13، 14، 15، 16، 17)
(2) نشر النظام المعدل رقم (43) لسنة 1997 في العدد (4226) من الجريدة الرسمية الصادرة في 1/9/1997.
(3) نشر النظام المعدل رقم (21) لسنة 2013 في العدد (5212) من الجريدة الرسمية الصادرة في 17/3/2013.
 
تعليمات صرف المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة

تعليمات صرف المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة
صادرة عن مجلس العمداء استناداً للفقرة (ب) من المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (11)
من نظام رقم (8) لسنة 1990 المعدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية  (1)
 
المادة ( 1 ):-   تسُمى هذه التعليمات " تعليمات صرف المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الأردنية"، ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
المادة ( 2 ))2)   تصرف ولمرة واحدة نسبة 50% من مجموع مكافأة تعويض نهاية الخدمة التي يستحقها عضو هيئة التدريس والموظف عن السنوات العشر الأولى من خدمته الفعلية في الجامعة لمن أمضى هذه المدة.
المادة ( 3 ):-   تصرف النسب المئوية التالية من مجموع مستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين في صندوق الادخار ( الاشتراكات الشخصية + اشتراكات الجامعة+ الأرباح والفوائد المجمعة على هذه الاشتراكات) حسب سنوات الخدمة المبينة إزاء كل منها ووفقاً للترتيب التالي :-
أ -       45% لمن أمضى مدة خدمة تتراوح بين (7 سنوات وأقل من 15 سنة).
                    ب -     50%  لمن أمضى مدة خدمة (15) سنة فأكثر.
ج -     إذا كان المبلغ المستحق من صندوق الادخار وفقاً لما هو وارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يقل عن (1000) دينار فتصرف نسبة (50%)  كاملة.
المادة ( 4 )(3)   مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات، تصرف المبالغ المستحقة عند تاريخ استحقاقها.
المادة ( 5 )(4)   مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات، يحق لمن صرف له مبلغ أقل من نسبة (50%) المقررة لصندوق الادخار أن يحصل على المبلغ المكمل لهذه النسبة بعد قضاء مدة الخدمة المطلوبة لهذه النسبة.
المادة ( 6 ):-  تحسب الأرباح والفوائد على الأرصدة المتبقية لعضو هيئة التدريس أو الموظف بعد سحبه المبالغ المقررة.
المادة ( 7 )(5)  يتم صرف المبالغ المستحقة لعضو الهيئة التدريسية أو الموظف بعد توقيعه على إقرار رسمي بأنه قبض هذه المبالغ على سبيل السلفة، ويتعهد بردها إذا تبين بأنه فقد الحق في أي منها لأي سبب من الأسباب، بموجب أنظمة الجامعة، وتصرف هذه المبالغ بكفالة اثنين من العاملين في الجامعة المشتركين في صندوق الادخار يتعهدان بموجبها برد المبالغ المذكورة إلى الصندوق إذا فقد عضو الهيئة التدريسية أو الموظف الحق فيها، ولم يردها. ويشترط أن لا تقل مدة خدمة كل من الكفيلين عن عشر سنوات، وفي هذه الحالة للكفيل أن يكفل ثلاثة أشخاص فقط، وإذا كانت مدة خدمته أكثر من عشر سنوات وأقل من خمس عشرة سنة فله أن يكفل أربعة أشخاص، وأما إذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فأكثر، فله أن يكفل سبعة أشخاص.
المادة ( 8 ):-  لا تخصم القروض المصروفة من صندوق الادخار من المبالغ المستحقة للصرف بموجب هذه التعليمات.
المادة ( 9 ):-  في حالة عدم توافر الإمكانيات المالية الكافية يتم صرف المبلغ المستحق على دفعتين بحيث تصرف الدفعة الثانية بعد سنة من تاريخ صرف الدفعة الأولى على الأكثر.
المادة (10):-  يبت رئيس الجامعة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 

(1) صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (345/90) تاريخ 15/7/1990.
(2) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (304/97) تاريخ 7/12/1997.
(3) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (87/91) تاريخ 24/2/1991.
(4) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (304/97) تاريخ 7/12/1997.
(5) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (212/2018) تاريخ 12/3/2018.
 
تعليمات قروض صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية
تعليمات قروض صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (1386/2012) تاريخ 17/12/2012
بموجب المادة (13) مــن ( نظام المكافأة والتعويض  وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية )  وتعديلاته.
المادة (1) :-
تسمى هذه التعليمات "تعليمات قروض صندوق الادخار في الجامعة الأردنية" .
المادة (2) :-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه:
الصندوق: صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية.
اللجنــــة: لجنة إدارة صندوق الادخار المبينة في المادة (10) من النظام المشار له أعلاه.
رصيد المستحقات: مجموع المساهمة الشخصية ومساهمة الجامعة في الصندوق والفوائد والأرباح المتجمعة على هذه المبالغ.
 
التمويل الاستثماري بالمرابحة أو العام بالمرابحة: هو بيع الصندوق إلى طالب التمويل بالمرابحة (الآمر بالشراء) سلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها وعلى أقساط محددة معلومة، بعد تحديد مقدار تلك الزيادة (ربح المرابحة) .
 
المادة (3) :-
 
يصرف القرض العادي وفق الشروط والترتيبات الآتية:
1.        أن يكون قد مضى على اشتراك المتقدم للقرض مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات في الصندوق.
2.        أن لا يزيد مبلغ القرض على  50% من رصيد مستحقات المشترك.
3.        يسدد القرض الذي يحصل عليه المشترك على أقساط شهرية متساوية تصل في حدها الأعلى إلى (48) قسطاً شهرياً للمتنازلين عن الفوائد و (60) قسطاً لغير المتنازلين عن الفوائد.
4.        يجوز أن يمنح المقترض مهلة  سداد لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ منحة القرض، وفي هذه الحالة يتم احتساب فائدة عن هذه الفترة بنفس نسبة فائدة القرض.
5.        يجوز منح القرض العادي للمشتركين  بدون فائدة شريطة أن يتنازل المشترك عن الفوائد المكتسبة على رصيد مستحقاته من تاريخ الموافقة على  صرف القرض دون فائدة.
6.        يجوز للمشترك المتنازل عن الفوائد المستحقة له الحصول على قرض ثان بعد تسديد ما لا يقل عن 25% من مبلغ قرضه الأول بنفس شروط القرض العادي.
 
المادة (4)
 يصرف القرض الاستثماري أو مبلغ التمويل بالمرابحة وفق الشروط والترتيبات الآتية:
1. أن يكون قد مضى على اشتراك المتقدم للقرض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الصندوق.
2. يكون الحد الأقصى لمبلغ القرض أو مبلغ التمويل الاستثماري بالمرابحة (12) ضعفا لإجمالي الراتب الشهري.
3.  يسدد مبلغ القرض وفوائده أو التمويل بالمرابحة وأرباحه على أقساط شهرية متساوية تصل في حدها الأعلى إلى (72) قسطاً شهرياً.
4. يجوز أن يمنع المقترض قرضاً استثمارياً مهلة سداد لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صرف القرض الاستثماري و يتم احتساب فائدة على هذه الفترة بنفس نسبة فائدة القرض
5. يصرف القرض الاستثماري أو التمويل بالمرابحة حسب الإجراءات الآتية:
أ- على المقترض إحضار كفيل أو كفيلين من المشتركين في الصندوق على أن لا يقل رصيد مستحقات الكفيل أو الكفيلين في صندوق الادخار وصندوق المكافأة والتعويض عن مبلغ القرض وفوائده أو التمويل الاستثماري بالمرابحة وأرباحه.
ب- يقوم المقترض والكفيل أو كفيلين بالتوقيع على نموذج طلب القرض أو التمويل الاستثماري بالمرابحة والكمبيالة أمام مدير وحدة الصناديق المالية أو من يفوضه.
(3)ج- عند صرف القرض أو التمويل الاستثماري بالمرابحة، يجب أن لا تقل نسبة صافي راتب المقترض أو طالب التمويل الاستثماري بالمرابحة عن (25%) من إجمالي راتبه الشهري، ويجوز استثناء هذا الشرط بحالات تقدرها لجنة إدارة الصندوق.
المادة (5)
يصرف القرض العام أو التمويل العام بالمرابحة ، وفق الشروط والترتيبات الآتية:
أ‌- يصرف للمشتركين وغير المشتركين من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
 ب-يكون الحد الأقصى لمبلغ القرض أو التمويل العام بالمرابحة (3000) ثلاثة آلاف دينار قبل احتساب الفوائد أو الربح.
ج-  يسدد مبلغ القرض وفوائده أو التمويل العام بالمرابحة وأرباحه على أقساط شهرية متساوية تصل في حدها الأعلى إلى (48) قسطاً شهرياً.
د-  على المقترض إحضار كفيل أو كفيلين مشتركين في الصندوق على أن لا يقل رصيد مستحقات الكفيل أو الكفيلين في صندوق الادخار وصندوق المكافأة والتعويض عن مبلغ القرض وفوائده أو التمويل العام بالمرابحة وأرباحه.
هـ- يجوز منح المقترض قرضاً عاماً مهلة سداد لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ منحه القرض ويتم احتساب فائدة عن هذه الفترة بنفس نسبة فائدة القرض.
(4)و- عند صرف القرض أو التمويل العام بالمرابحة، يجب أن لا تقل نسبة صافي راتب المقترض أو طالب التمويل بالمرابحة عن (25%) من إجمالي راتبه الشهري، ويجوز استثناء هذا الشرط بحالات تقدرها لجنة ادارة الصندوق.
المادة (6)
مع مراعاة ما ورد في المادتين 4 و 5 من هذه التعليمات يتم صرف مبلغ التمويل الاستثماري بالمرابحة أو العام بالمرابحة وفق الشروط الآتية:
1. بناءً على طلب طالب التمويل الاستثماري بالمرابحة أو العام بالمرابحة يقوم الصندوق بشراء المشتريات الاستهلاكية أو السيارات أو مواد البناء للإنشاءات أو أي مشتريات أخرى ثم بيعها لطالب التمويل وفق أسلوب المرابحة الإسلامية وحسب النماذج المعتمدة لهذه المعاملة.
2. يوقع طالب التمويل إقراراً بتسلمه وامتلاكه للمادة أو السلعة موضوع المرابحة بعد قيام الصندوق بامتلاكها وتسلمها بموجب عقود البيع.
3. يتم إصدار الشيك من الصندوق باسم البائع بعد تسلم الصندوق للسلعة محل المرابحة.
4. يقوم الصندوق ببيع السلعة لطالب التمويل الاستثماري أو العام بالمرابحة على أقساط شهرية، ولا يحتاج طالب التمويل إلى دفع دفعة أولى من ثمن السلعة محل المرابحة.
المادة (7)
أ‌-   لا يجوز تأجيل تسديد أي قسط من الأقساط المستحقة لتسديد التمويل الممنوح بطريقة التمويل الاستثماري بالمرابحة أو العام بالمرابحة.
ب-مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من هذه المادة يجوز تأجيل تسديد أي قسط من الأقساط المستحقة على القروض خلال فترة تسديد القرض في الحالات التي تقبلها اللجنة أو من تفوضه وتحسب في هذه الحالة فائدة تأجيل أقساط تحددها اللجنة شريطة أن لا تتجاوز فترة التأجيل (6) ستة أشهر في حدها الأقصى.
المادة (8)
أ- في حال انتهاء اشتراك المقترض أو طالب التمويل الاستثماري بالمرابحة أو العام بالمرابحة في الصندوق أو في حالة انتهاء خدماته في الجامعة، ولأي سبب كان تخصم أرصدة القروض أو مبالغ التمويل الاستثماري بالمرابحة أو العام بالمرابحة من مستحقات المقترض لدى الصندوق والجامعة دفعة واحدة.
ب- في حال عدم كفاية مستحقات المقترض المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم استيفاء باقي الأقساط غير المسددة من راتب أو رواتب الكفلاء على أقساط شهرية لنفس الفترة المتبقية من القرض.
 
المادة (9) :-
أ- تصرف القروض ومبالغ التمويل الاستثماري بالمرابحة أو العام بالمرابحة بموجب النماذج والعقود التي تعتمدها اللجنة لهذه الغاية.
ب- تحدد اللجنة أسعار الفائدة والعمولات على القروض ونسبة المرابحة على التمويل الاستثماري بالمرابحة أو العام بالمرابحة مع مراعاة سعر الفائدة ونسبة المرابحة الدارجة في السوق.
(2)
 
 
المادة (10) :-
يتم مراعاة السيولة المتوفرة في الصندوق كشرط للموافقة على منح القروض بجميع أنواعها بما فيها المرابحة.
(1)
 
المادة (11) :
تبت اللجنة بأية أمور أو موضوعات لم تعالجها أحكام هذه التعليمات فيما يخص القروض.
المادة (12) :
تلغي هذه التعليمات جميع الأحكام المتعارضة معها وتعليمات صرف القروض من صندوق الادخار الصادرة عن مجلس العمداء استنادا للمادة (13) من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية وتعديلاته.
المادة (13) :-
اللجنة ومدير وحدة الصناديق المالية مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
 
 
 
 

(1)  ​ألغيت المادة 12 بموجب قرار مجلس العمداء رقم (88/2019) تاريخ  6/2/2019 واعيد ترقيم ما بعدها

(2)  ألغيت المادة 10 بموجب قرار مجلس العمداء رقم (121/2019) تاريخ 17/2/2019واعيد ترقيم ما بعدها

(3) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2019/300) تاريخ 2019/4/17.

(4) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2019/300) تاريخ 2019/4/17.

 
نظام الانتقال والسفر للجامعة الأردنية

  نظام الانتقال والسفر للجامعة الأردنية رقم (7) لسنة 1963
الصادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم (34) لسنة 1963
 
المادة ( 1 ):-   يسُمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر للجامعة الأردنية)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-     أ -    يصرح لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة باقتناء سيارات خاصة لتنقلاتهم داخل المملكة ويمنحون لقاء استعمالها علاوة شهرية مقدارها  كالأتي :-
                             رئيس مجلس الأمناء    30 ديناراً
                             عضو مجلس الأمناء     25 ديناراً
                             رئيس الجامعة            20 ديناراً
                             عميد الكلية                15 ديناراً
                             أمين الجامعة             10دنانير
ب -     إذا كان عضو مجلس الأمناء يتقاضى من خزينة الدولة علاوة شهرية لقاء استعمال سيارة خاصة مصرح له باقتنائها فيتقاضى من موازنة الجامعة مقدار الفرق بين العلاوتين.
ج -     لمجلس الأمناء أن يقرر علاوة شهرية لموظفي الجامعة ومستخدميها حسبما يراه مناسباً وذلك لقاء النفقات التي يتحملونها في تنقلاتهم من مقر سكنهم إلى مقر عملهم في الجبيهة.
المادة ( 3 ):-     أ -    تصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي أو محل إقامتهم الدائمة أجرة السفر بالطائرة أو بسيارة كاملة أو بأية واسطة أخرى من وسائط النقل داخل المملكة أو خارجها.
ب -     تصرف لرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة ممن يستعملون سياراتهم الخاصة أجرة السفر على أساس المسافة الكيلومترية بموجب التعرفة الحكومية، وذلك عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي.
ج -     تصرف لكل من رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة عند قيامهم بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي أو محل إقامتهم الدائمة مياومات على أساس النفقات التي يتكبدونها وفقاً لما يقرره مجلس الأمناء في كل حالة.
د -      لمجلس الأمناء أن يقرر لأعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون القيام بأعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي أجور سفر ومياومات حسبما يراه مناسباً .
المادة ( 4 ):-   في الأحوال التي لم تتناولها أحكام هذا النظام يقرر مجلس الأمناء ما يراه مناسباً في كل حالة.
 
 
تعليمات علاوة الانتقال والسفر للجامعة الأردنية

تعليمات علاوة الانتقال والسفر للجامعة الأردنية
كما أقرت في جلسة مجلس الأمناء
رقم (200) تاريخ 17/8/1973
 
المادة ( 1 ):-   يقسم المشمولون بأحكام هذا النظام على الشكل التالي:-
أ -       الفئة الخاصة رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة.
                    ب -     الفئة الأولى نواب الرئيس والعمداء والأمين العام.
                    ج -     الفئة الثانية الأساتذة.
د -      الفئة الثالثة الأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون وموظفو الدرجة الأولى.
هـ -     الفئة الرابعة المعيدون وموظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.
                    و -      الفئة الخامسة موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة.
ز -      الفئة السادسة موظفو رواتب المقطوع أقل من الحد الأدنى لراتب الدرجة السادسة.
المادة  ( 2 ):-  الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والمستخدمون يتقاضون ما تتقاضاه فئة الموظفين الذين يعادلونهم في المرتب شريطة ألا يتجاوز ذلك ما تتقاضاه الفئة الثانية مع مراعاة أية شروط أخرى ترد في عقد استخدامهم بهذا الشأن .
المادة ( 3 ):-   إذا كلف موظف أو انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي خارج المملكة أو داخلها فيسمح له باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي :-
الفئة
بسيارة ركوب
بالقطار
بالباخرة
بالطائرة
الخاصة والأولى
كاملة
أولى
أولى
أولى
الثانية
كاملة
ثانية
ثانية
سياحية
الثالثة والرابعة والخامسة
مقعد
ثانية
ثانية
سياحية
السادسة
مقعد
ثالثة
ثالثة
سياحية
 
وفي حالة رغبة الموظف تغيير وسيلة النقل المبينة أعلاه فتدفع له الجامعة قيمة البدل المقرر بعد إجراء الخصم الذي يمنح للجامعة عادة.
المادة ( 4 ):-   إذا كلف موظف أو انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليلة يقضيها بالمبيت خارج مركزه الرئيسي شريطة أن لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات على ثلاثة أشهر مهما طالت المدة.
 
فلس
دينار
الفئة الخاصة
500
4
الفئة الأولى
000
4
الفئة الثانية
500
3
الفئة الثالثة
000
3
الفئة الرابعة
500
2
الفئة الخامسة
000
2
الفئة السادسة
500
1
المادة ( 5 ):-   إذا كلف موظف القيام بمهمة مؤقتة ليوم واحد لا تستدعي مبيته خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتصرف له العلاوات التالية مقابل ما يتكبده من نفقات في هذه المهمة إذا لم تنته في أثناء الدوام الرسمي.
 
فلس
دينار
الفئة الخاصة
000
2
الفئة الأولى
750
1
الفئة الثانية
500
1
الفئة الثالثة
000
1
الفئة الرابعة
800
-
الفئة الخامسة
600
-
الفئة السادسة
500
-
المادة ( 6 ):-  إذا كلف الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في المبيت في الخارج.
الكويت ودول الخليج والدول الأوروبية والأمريكية
الفئة
دينار
الخاصة
25
الأولى
20
الثانية
15
الثالثة
12
الرابعة
10
الخامسة
8
السادسة
6
2-     باقي الدول العربية والدول الإفريقية والآسيوية والدول الأخرى
 
الفئة
دينار
الخاصة
18
الأولى
14
الثانية
12
الثالثة
10
الرابعة
8
الخامسة
5
السادسة
3
 
المادة ( 7 ):-  يصرف للموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مدينة عمان المعدل المقرر للدوائر الحكومية.
المادة ( 8 ):-     أ -    إذا أوفد الموظف بمهمة رسمية وكان في ضيافة الجهة الموفد إليها فإنه يستحق علاوة سفر وانتقال بمعدل (50%) من العلاوة المقررة بمقتضى أحكام المادة (6) من هذه التعليمات.
ب -     وإذا كانت ضيافة الجهة الموفد إليها غير عينية وكان المبلغ الذي تدفعه له أقل من العلاوة التي يستحقها بموجب هذه التعليمات فإنه يتقاضى من الجامعة الفرق بينهما.
المادة ( 9 ):-  إذا وجهت دعوة رسمية إلى الموظف للسفر خارج المملكة من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الأجنبية والمؤتمرات فعليه أن يحصل على موافقة رئيس الجامعة على ذلك، وفي حالات خاصة يقدرها رئيس الجامعة يقرر فيها دفع جزء من العلاوات على أن لا تتجاوز (50%) من العلاوة المقررة بمقتضى أحكام المادة (6) من هذه التعليمات، أما أجور السفر فيعود إلى رئيس الجامعة البت في دفعها أو عدم دفعها كلاً أو بعضاً بحسب الأحوال.
المادة (10):-     أ-     إذا أوفد موظف في بعثة دراسية أو تدريسية خارج المملكة لمدة تقل عن أربعة أشهر ولم تصرف له أية مخصصات أو أية تسهيلات فتدفع له أجور السفر والرسوم المدرسية وأثمان الكتب وعلاوة شهرية حسب الجدول التالي :-
1-     الكويت ودول الخليج والدول الأوروبية والأمريكية
الفئة
دينار
الثانية والثالثة
140
الرابعة
120
الخامسة
110
2-     باقي الدول العربية والإفريقية والآسيوية والدول الأخرى
 
الفئة
دينار
الثانية والثالثة
120
الرابعة
100
الخامسة
90
 
ب -     إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية أو تدريسية خارج المملكة لمدة تقل عن أربعة أشهر على نفقة جهة أخرى غير الجامعة وكانت مخصصات الجهة الأخرى والتسهيلات التي تقدم له أقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) أعلاه فيدفع له مقدار الفرق بين ما تدفعه الجهة الأخرى والعلاوات المقررة في الفقرة أعلاه.
ج -     إذا زادت مدة البعثة أو الدورة التدريبية عن أربعة أشهر فتطبق أحكام تعليمات البعثات العلمية المعمول بها .
المادة (11):-  تدفع الجامعة أجور سفر عضو هيئة التدريس الأردني وزوجته وثلاثة من أولاده دون سن الثامنة عشر من مكان إقامته حين التعاقد إلى الأردن.
المادة (12):-      أ -   تدفع الجامعة لعضو هيئة التدريس المعار من الدول العربية ولزوجته وثلاثة من أولاده دون سن الثامنة عشرة أجور سفرهم الفعلية سنوياً شريطة حضورهم للإقامة معه.
ب -     أما المعينون بعقود خاصة فتدفع لهم أجور سفرهم وأفراد عائلاتهم الزوجة والأولاد حتى ثلاثة منهم دون سن الثامنة عشرة مرة واحدة وذلك عند مجيئهم في بداية العمل وعند سفرهم لإنهاء الخدمة نهائياً  من الجامعة.
ج -     أما المنتدبون الذين لا يتقاضون رواتب من الجامعة الأردنية فتدفع لهم الجامعة تذاكر سفر لهم ولأولادهم دون سن الثامنة عشرة مهما بلغ عددهم.
المادة (13):-     أ -    يصرف لعضو هيئة التدريس الأردني علاوة تنقل مقدارها عشرة دنانير شهرياً.
ب -     يصرف للموظفين المصنفين ومن هم في سويتهم من حيث المرتب علاوة تنقل مقدارها ثلاثة دنانير شهرياً.
ج -     يصرف للموظفين الآخرين علاوة تنقل مقدارها ديناران شهرياً.
المادة (14):-  يوقف صرف علاوة التنقل المقررة لأعضاء هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في إجازة التفرغ العلمي ولا تصرف علاوة التنقل أيضاً لأعضاء هيئة التدريس والموظفين حين إيفادهم في بعثات أو دورات تدريبية أو إجازات علمية إذا كانت مدتها تزيد عن ثلاثة أشهر.
المادة (15):-  يفوض إلى رئيس الجامعة اعتماد المصروفات الإضافية التي قد يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية أثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.
المادة (16):-  يفوض إلى رئيس الجامعة اتخاذ ما يراه مناسباً في الحالات التي يشترك فيها أشخاص من خارج الجامعة ضمن الوفود المرسلة من قبل الجامعة وفي مهمة رسمية.
 
 
المياومات الداخلية للعاملين في الجامعة

المياومات الداخلية للعاملين في الجامعة  (1)
 
          تخصص المياومات الداخلية والخارجية للعاملين في الجامعة الأردنية حسب الترتيب التالي :-
 
                                                المياومات داخل الأردن           بالدينار(2)
1-       أعضاء مجلس الأمناء ورئيس                      20     
          الجامعة
          نواب الرئيس                                          15
          العمداء ومدير المستشفى والأمين                   12
          العام
          الأساتذة ومديرو الوحدات                            10
          الأساتذة المشاركون والمساعدون                        8
          وموظفو الدرجتين الأولى والثانية
          المدرسون وموظفو الدرجتين الثالثة                6
          والرابعة
          موظفو الدرجات الخامسة والسادسة                4
          والسابعة
 
2-       إذا ترأس رئيس مجلس الأمناء أو أحد أعضائه أو رئيس الجامعة وفداً رسمياً يصرف له مبلغ يعادل (50%) خمسين بالمائة من المياومات التي يستحقها حسب الترتيب المذكور أعلاه زيادة على تلك المياومات.
 
3-       إذا كلف أحد العاملين في الجامعة القيام بمهمة في مدينة العقبة يصرف له مبلغ يعادل (100%) مائة بالمائة من المياومات التي يستحقها حسب الترتيب المذكور أعلاه زيادة على تلك المياومات.
 
4-       يعامل أعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمالهم الدرجة نفسها في وسيلة النقل المخصصة لرئيس الوفد إذا سافر جميع أعضاء الوفد في وقت واحد.
 

(1) قرار مجلس الأمناء رقم (9/80) تاريخ 20/5/1980.
(2) أنظر قرار مجلس التعليم العالي رقم (715) تاريخ 31/8/1992 المياومات الخارجية – خارج المملكة – للعاملين في الجامعات الأردنية
 
المياومات الخارجية – خارج المملكة – للعاملين في الجامعات الأردنية

قرار مجلس التعليم العالي رقم (715) تاريخ 31/8/1992
المياومات الخارجية – خارج المملكة – للعاملين في الجامعات الأردنية
 
 
أولا ً :- تخصيص المياومات الخارجية – خارج المملكة – للعاملين في الجامعات الأردنية حسب الترتيب التالي :-
 
 
 
المياومات
دول فئة أ
خارج المملكة
دول فئة ب
1-
رئيس الجامعة
225
180
2-
نواب الرئيس
158
126
3-
العمداء ومساعدو الرئيس ومدير المستشفى والأمين العام
135
108
4-
الأساتذة ومديرو الوحدات
128
102
5-
الأساتذة المشاركون والمساعدون وموظفو الدرجتين الأولى والثانية
113
90
6-
المدرسون وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة
90
72
7-
موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة والموظفون برواتب مقطوعة تقل عن الحد الأدنى للدرجة وفي الجامعات التي تختلف فيها أسماء الوظائف يراعى هذا الاختلاف
68
54
 
ثانياً:-  تزاد مخصصات المياومات الداخلية للعاملين في الجامعات الأردنية بنسبة 50% عما هو معمول به حالياً .
 
 
تعليمات الضيافة والحفلات

تعليمات الضيافة والحفلات
صادرة عن مجلس العمداء بالاستناد إلى المادة (48)
من النظام المالي رقم (36) لسنة 1987 (1)
 
المادة ( 1 ):-  تسُمى هذه التعليمات " تعليمات الضيافة والحفلات في الجامعة الأردنية"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة ( 2 ):-  تشمل الضيافة والحفلات تغطية نفقات الطعام كما تشمل تذاكر السفر والإقامة والتنقلات للزائرين " ضيوف الجامعة الرسميين وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقيمها الجامعة والنشاطات الرسمية والطلابية المختلفة".
المادة ( 3 ):-  تقام الحفلات الرسمية ضمن الحرم الجامعي ، ويجوز في حالات استثنائية يوافق عليها رئيس الجامعة، إقامة الحفلات خارج الحرم الجامعي.
المادة ( 4 ):-  يتم تنظيم وإقامة الحفلات الرسمية الداخلية والخارجية من قبل دائرة العلاقات الثقافية والعامة، وتقوم دائرة العلاقات الثقافية والعامة، بالاتصال مع الفنادق والمطاعم داخل المملكة ومطاعم الجامعة، وتختار المناسب منها لإقامة الوفود والحفلات الرسمية للجامعة.
المادة ( 5 ):-  تحدد الدعوات الرسمية الخاضعة لهذه التعليمات التي يتم الإنفاق عليها من موازنة الجامعة مباشرة على الشكل التالي:-
أ -       المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة وتتم الدعوة للمشاركين بهذه المؤتمرات أما كجزء من مساهمة الجامعة في دعم المؤتمرات، أو من حساب أمانات المؤتمر.
                   ب -     وفود وضيوف الجامعة الرسميين.
المادة ( 6 ):-  تخضع الحالات السابقة لوجوب الحصول على موافقة الرئاسة ومخاطبة مطاعم الجامعة بموجب كتب تصدر عن دائرة العلاقات الثقافية والعامة تحدد التاريخ وجميع التفاصيل المتعلقة بذلك.
المادة ( 7 ):-  يحدد وبموجب كتب رسمية تصدر عن رئاسة الجامعة، الأشخاص أو الهيئات التي تستفيد من الوجبات المجانية التي تقدمها مطاعم الجامعة.
المادة ( 8 ):-   تحدد الجهة المشرفة على المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة الشخص المعين للصرف لتتم المتابعة من خلاله.
المادة ( 9 ):-   تخصص الجامعة في ميزانيتها سنوياً مبلغاً مقطوعاً، لتغطية نفقات الضيافة والحفلات الرسمية.
المادة (10):-     أ -    يخصص لكل كلية ومركز مبلغ يحدد سنوياً في موازنة الجامعة، وذلك لتغطية نفقات الحفلات التي تقيمها الكلية أو المركز والاجتماعات الرسمية التي تعقد داخل الكلية أو الوحدة الإدارية ويتم الصرف بقرار من العميد أو المدير.
                    ب -     يتم الصرف على الضيافة من الأمانات إذا توافرت.
المادة (11):-   تكون أسعار وجبات الحفلات محددة بشكل مسبق، ويعاد النظر بها كلما لزم ذلك.
المادة (12):-   جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات، يقرر رئيس الجامعة ما يراه مناسباً بخصوصها.
المادة (13):-   تلغى هذه التعليمات أية تعليمات أخرى سابقة.
 

 
(1) صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (324/95) تاريخ 29/10/1995.
 
نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية
نظام رقم (50) لسنة 2003 (1)
نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية
صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية
رقم (42) لسنة 2001
 
المادة ( 1 ):-  يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
                    الجامعـــــــــة:  الجامعة الأردنية.
الرئيـــــــــس:   رئيس الجامعة.
المستشفــــــى:  مستشفى الجامعة.
المديـــــــــــر:   مدير عام المستشفى.
الصنـــــــدوق:  صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة.
المشتــــــــرك:    كل مشترك بالتأمين الصحي بموجب أحكام هذا النظام.
المنتفـــــــــــع: كل من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنـــــــــــــة: اللجنة الطبية العليا في المستشفى.
المعالجــــــــــة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص الطبي السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة غير الطبيعية والإقامة في المستشفيات وأي معالجة أخرى ينص عليها هذا النظام.
نفقات المعالجة: نفقات الخدمات الطبية الأساسية والمعالجة الطبية وأي نفقات أخرى ينص عليها هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة ( 3 ) :-     أ -   ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة) يهدف إلى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب -    يشكل مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) من خمسة أشخاص من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد مهام هذه اللجنة وكيفية اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ توصياتها وقراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
                    ج -     تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي: -
1-      المبالغ المخصصة له في موازنة الجامعة والمستشفى.
2-      المساهمة السنوية من الجامعة والمستشفى في الصندوق.
3-      بدل اشتراكات  ومساهمات المشتركين والمنتفعين.
4-       عوائد استثمار أمواله.
5-      المنح والهبات والتبرعات التي ترد إليه وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.
المادة ( 4 ):-      أ -   يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختيارياً للعاملين في الجامعة وتحدد التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام العاملين الذين يسمح لهم بالاشتراك في التأمين الصحي ومقدار بدل الاشتراك ومساهمة الجامعة والمستشفى والمشترك والمنتفع في نفقات المعالجة.
ب -    على الراغب في الاشتراك في التأمين الصحي تقديم طلب إلى مكتب التأمين الصحي المعتمد مرفقاً به الوثائق اللازمة ويعتبر مشتركاً في التأمين  الصحي اعتباراً من تاريخ الموافقة على اشتراكه.
المادة ( 5 ):-   ينتفع من الصندوق كل من :-   
أ -       زوج أو زوجة المشترك.
ب -     البنات غير المتزوجات.
ج -      الأولاد الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة .
د -       الوالدين إذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما.
المادة ( 6 ):-    أ-      يسمح بإدخال الفئات المبينة أدناه بالتأمين الصحي مشتركين ومنتفعين شريطة دفع الاشتراكات:-
1-     من تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وزوجته وأولاده شريطة أن لا تقل خدمته فيها عن خمس سنوات متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي.
2-     من تنتهي خدمته في الجامعة لإكماله السن القانونية وزوجته وأولاده شريطة أن لا تقل خدمته فيها عن عشر سنوات متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي.
3-     من تنتهي خدمته في الجامعة لغير السببين الواردين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وأمضى مدة خمس عشرة سنة متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي باستثناء من انهي عمله لارتكابه مخالفات جسيمة أو تم فصله عن طريق المجلس التأديبي أو ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
4-     زوجة المشترك المتوفى وأولاده وكانت له خدمة في الجامعة لا تقل عن عشر سنوات على أن تدفع الزوجة في هذه الحالة الاشتراكات التي يدفعها المشترك.
5-     زوجة المشترك المتوفى لسنة الوفاة والسنة التي تليها لمن تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وكان اشتراكه في التأمين الصحي متصلاً لكامل المدة قبل سنة الوفاة على أن تدفع الزوجة في هذه الحالة الاشتراكات التي يدفعها المشترك.
6-     المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة بالاستقالة وزوجته وأولاده شريطة أن لا تقل خدمته فيها عن خمس عشرة سنة متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي.
 
ب -     تحسب الإجازة دون راتب وإجازة التفرغ العلمي والإعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج -     يسمح بإدخال الفئات التالية لتستفيد من خدمات المستشفى شريطة التزام هذه الفئات بدفع بدل الاشتراك السنوي المقرر الذي يدفعه المشترك     كاملاً :-
                             ا-        والدي المشترك إذا كان المعيل الوحيد لهما.
                             2-      زوج المشتركة إذا كان لا يعمل .
المادة ( 7 ):-  تكون معالجة الأسنان داخل المستشفى وتحدد نوعية هذه المعالجة بتعليمات تصدر بموجب أحكام هذا النظام.
المادة ( 8 ):-  لا تدخل الحوادث القضائية وإصابات العمل في التأمين الصحي.
المادة ( 9 ):-  لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وموظفي الدرجتين الأولى والثانية وما يعادلهما الاشتراك في الدرجة الخاصة والأولى أما العاملون الآخرون بمن فيهم الأطباء المقيمون وأطباء الامتياز فيكون اشتراكهم في الدرجة الثانية وما دونها، وفي جميع الأحوال يجوز لأي مشترك أو منتفع في الدرجة الثانية وما دونها المعالجة بالدرجة الخاصة أو الأولى شريطة أن يتحمل فرق الدرجة وتكاليف المعالجة.
المادة (10):-  يستفيد من المعالجة داخل المملكة خارج المستشفى، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة، المشتركون والمنتفعون في الحالات التالية:-
أ -      الحالات الطارئة التي تستدعي المعالجة الفورية باستثناء الولادة الطبيعية والولادة القيصرية الاعتيادية، ويتحمل الصندوق في هذه الحالات نسب نفقات المعالجة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية ويتحمل المريض باقي هذه النفقات.
ب -    إجراء الفحوصات والمعالجة إذا كانت تجري في المستشفى إلا أنها لم تعد متوافرة فيها بسبب تعطل الأجهزة، أو عدم توافر المواد اللازمة لأي سبب من الأسباب وذلك بتوصية من الطبيب الاختصاصي المعالج وموافقة المدير.
ج -     إجراء الفحوصات بسبب عدم توافر الإمكانات في المستشفى وذلك بتوصية من الطبيب الاختصاصي المعالج وموافقة المدير.
المادة (11):-     أ -   يستفيد من المعالجة خارج المملكة المشترك الذي دفع الاشتراك السنوي كاملاً والمنتفع (الزوج والأولاد) شريطة أن يدفع ضعف بدل الاشتراك.
ب -    يتحمل المستفيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة النسبة المقررة من نفقات المعالجة والفحوصات، ويتحمل الصندوق النسبة المتبقية من هذه النفقات على أن لا يزيد مقدار ما يتحمله الصندوق في الحالة المرضية الواحدة على مبلغ سنوي يحدد بموجب التعليمات الصادرة.
المادة (12):-     أ-    تتم المعالجة  خارج المملكة بقرار من الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية وفقاً للأصول القانونية بناء على توصية من اللجنة ولا يتحمل  الصندوق أي نفقات إذا تمت المعالجة دون الحصول على الموافقة المسبقة  على ذلك.
ب -    يسمح للمريض المشترك أو المنتفع بمراجعة طبيبه في الخارج بناء على  طلب الطبيب والمريض نفسه بقرار من الرئيس وتوصية من اللجنة وفي  هذه الحالة يتحمل الصندوق نسبة محددة من نفقات المعالجة حداً  أعلى.
                   ج -     تشمل المعالجة خارج المملكة ما يلي :-
1-      أجور الأطباء.
2-      نفقات الإقامة والمعالجة في المستشفى وفي العيادات الخارجية.
3-      أجور العمليات ونفقات الإجراءات الطبية الأخرى.
4-      أجور الفحوصات المخبرية والشعاعية.
5-      ثمن الأدوية.
6-      أجور السفر والمياومات للمشترك أو المنتفع بموجب الأحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة.
7-      نفقات المرافق إن وجد، بما في ذلك أجور السفر ونفقات الإقامة.
د -      تصدر اللجنة قرارها بشأن المعالجة خارج المملكة متضمناً المعلومات التالية:-
1-      اسم المريض كاملاً ومكان عمله وبيان ما إذا كان مشتركاً أو منتفعاً .
2-      تشخيص المرض وأسباب إحالة المريض للمعالجة خارج المملكة.
3-      رقم بطاقة التأمين الصحي للمريض ودرجته.
4-      بيان الأسباب التي تتطلب وجود مرافق للمريض إن وجد.
5-      بيان ما إذا كانت الحالة المرضية لأول مرة أو إنها مراجعة.
6-      المدد الزمنية التي تستوجبها معالجة الحالة المرضية للمشترك أو المنتفع.
هـ -    تتولى اللجنة متابعة حالة المشترك أو المنتفع أثناء مدة علاجه ورفع التقارير الطبية والتوصيات بشأنها إلى الرئيس.
و -     تصرف للمريض، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الطبيب الاختصاصي المعالج، سلفة مالية لا يزيد مقدارها على المبلغ المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام.
المادة (13):-  يقرر الرئيس بناء على توصية اللجنة درجة إقامة المشترك أو المنتفع الذي تقررت معالجته خارج المملكة.
المادة (14):-  إذا احتاج المشترك أو المنتفع وهو خارج المملكة إلى معالجة طارئة فورية فعليه إعلام أقرب سفارة أو قنصلية أردنية بأي وسيلة اتصال كما عليه إعلام الجامعة بذلك في اقرب وقت ممكن.
المادة (15):-     أ -   تدفع نفقات المعالجة بموجب فواتير صادرة عن الجهة المؤمنة أو الجهة التي تولت المعالجة معززة بوصفة طبية أو أنموذج طبي معتمد من طبيب مرخص.
ب -    إذا توفى المشترك أو المنتفع أثناء معالجته خارج المملكة، أو في المستشفى ينقل جثمانه على حساب الصندوق من المكان الذي توفى فيه إلى مكان دفنه داخل المملكة.
المادة (16):-  للرئيس البت في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المادة (17):-  يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ -       النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة أو التأمين الصحي للمشترك في إجازة التفرغ العلمي وعائلته.
ب -     النسب التي يتحملها المشترك أو المنتفع من نفقات المعالجة خارج المستشفى والنسب  التي يتحملها الصندوق من هذه النفقات.
 
 

(1) نشر النظام في العدد (4595) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30/4/2003.
 
تعليمات التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية
تعليمات التأمين الصحي لعام 2010(1)
تعليمات التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية
صادرة عن مجلس الجامعة استناداً لأحكام المادة (17) من نظام التأمين
الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية رقم (50) لسنة  (2003)
 
المادة(1) :-   تسمى هذه التعليمات (تعليمات التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها .
المادة(2) :-    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـة        :   الجامعة الأردنية.
الرئيس         :   رئيس الجامعة.
المستشفى      :   مستشفى الجامعة.
المدير           : مدير عام المستشفى.
اللجنة           :   اللجنة الطبية العليا في المستشفى.
الصندوق       :   صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة.
لجنة الصندوق :   لجنة إدارة الصندوق.
المشترك        : كل مشترك بالتأمين الصحي بموجب أحكام هذه التعليمات.
المنتفع          :   كل من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي بموجب أحكام هذه التعليمات.
التأمين          :   التأمين الصحي في الجامعة.
المعالجة        :   الخدمة الطبية، وتشمل: الفحص الطبي السريري ، والمخبري،الشعاعي، والمعالجة الفيزيائية، والمعالجة الاختصاصية، والعمليات الجراحية، والولادة الطبيعية وغير الطبيعية، والإقامة في المستشفيات، وأي معالجة أخرى تنص عليها هذه التعليمات.
نفقات المعالجة:   نفقات الخدمات الطبية الأساسية والمعالجة الطبية، وأي نفقات أخرى تنص عليها هـــــذه التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاها بما في ذلك التقارير الطبية، والمياومات، وتذاكر السفر للعلاج خارج البلاد.
 
إدارة الصندوق والاشتراك به
 
المادة ( 3 ):أ)   ينشأ في الجامعة صندوق يسمى "صندوق التأمين الصحي في الجامعة" ويهدف هذا الصندوق إلى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقاً لأحكام نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية.
ب)  تدير الصندوق لجنة تسمى "لجنة إدارة الصندوق" يشكلها مجلس العمداء بناءً على تنسيب الرئيس من خمسة أشخاص من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
المادة ( 4 ): أ) يكون الاشتراك في التأمين اختيارياً للعاملين المتفرغين بدوام كامل في الجامعة، أو لمن يحق له الاستمرار في التأمين بعد انتهاء الخدمة بموجب هذه التعليمات.
ب) يتولى مكتب التأمين لدى لجنة الصندوق استقبال الطلبات المقدمة خطياً لغايات الاشتراك بالتأمين خلال المدة التي تحددها لجنة الصندوق بموجب هذه التعليمات وحسب النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ج) تقوم لجنة الصندوق بدراسة الطلبات المقدمة إليها حسب الشروط التالية:-
1- تكون درجة التأمين لأي من المنتفعين هي درجة تأمين المشترك نفسها.
2- يحق للمشترك تعديل درجة التأمين له وللمنتفعين معه عند تجديد التأمين فقط، ولا ينظر في أي طلب يقدم لهذه الغاية خلال العام مهما كانت الأسباب.
د ) يكون الاشتراك بالتأمين الصحي سنوياً، ويبدأ الانتفاع به في بداية كل عام أو من تاريخ الاشتراك لمن يحق لهم الاشتراك خلال العام، ويحق للجنة الصندوق تمديد اشتراك التأمين للمدة التي تراها مناسبة بما لا يتجاوز نهاية العام التالي.
هـ) يجدد التأمين تلقائياً، إلا أنه يحق للمشترك إبلاغ لجنة الصندوق خطياً بعدم رغبته في التجديد في مدة أقصاها (30) يوماً قبل انتهاء الاشتراك بالتأمين.
و)  ما لم يرد عليه نص بخلاف ذلك يحق للفئات التالية الاشتراك بالتأمين خلال العام، وبما لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ حصول الحالة، وتعتبر كل واحدة من هذه الفئات مشتركة في التأمين اعتباراً من تاريخ الموافقة على اشتراكها، وتحُسب رسوم الاشتراك المقررة اعتباراً من بداية الشهر الذي تمت فيه الموافقة:-
1- التعيينات الجديدة شريطة مباشرة العمل بعد صدور قرار التعيين.
2- الموفد الذي يعود من بعثته ويباشر عمله.
3- الزواج الجديد بموجب عقد الزواج أو دفتر العائلة.
4- أعضاء هيئة التدريس والباحثون الذين انقطع اشتراكهم ويباشرون عملهم بعد انقضاء إجازة التفرغ العلمي ، أو الإجازة دون راتب ، أو الإعارة.
5- الموظفون الذين انقطع اشتراكهم ويباشرون عملهم في الجامعة بعد انقضاء إجازاتهم.
6- المواليد الجدد شريطة أن يقدم طلب التأمين خلال (30) يوماً من تاريخ الولادة، وبخلاف ذلك يدفع المشترك كامل قيمة الفواتير الخاصة بنفقات معالجة المولود في المستشفى و /أو خارجه منذ ولادته.
المادة ( 5 )(2):- باستثناء العمال المؤقتين يُسمح بإدخال الفئات التالية في التأمين:-
1.  المستخدم بالأجرة اليومية وزوجته وأولاده المسجلون في دفتر العائلة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو بلوغهم سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه على أن يراعى في ذلك ما يلي:-
أ )    يحق له تأمين والديه شريطة أن يكون المشترك المعيل الوحيد لهما، وليس لديهما اشتراك في أي تأمين آخر وضمن ضوابط تحددها اللجنة لاحقاً.
ب)   يحق للمشتركة تأمين زوجها إذا كان بلا عمل أو غير قادر على العمل بموجب تقرير طبي معتمد تقبله لجنة الصندوق وليس له أي تأمين صحي آخر.
ج-    لا يحق للمستخدمين بالأجرة اليومية المعينين بعد صدور تعليمات التأمين الصحي الاستمرار في التأمين بعد انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب مهما بلغت مدة خدمتهم بهذه الصفة.
       
2- أولا:- العاملون على حساب مشاريع البحوث العلمية أو الأمانات أو أي جهة مماثلة، والمعينون بعد 1/3/2004، وحسب الشروط التالية:-
أ ) يقتصر التأمين على المشترك نفسه، ولا يحق له تأمين الزوجة والأبناء والوالدين وزوج المشتركة.
ب) لا يحق لهم الاستمرار في التأمين بعد انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب مهما بلغت مدة خدمتهم بهذه الصفة.
ج) يستفيدون من خدمات المستشفى فقط.
د ) يكون تأمينهم بالدرجة الثالثة فقط.
هـ) تتحمل الجهات التي تتولى دفع رواتبهم قيمة المساهمة السنوية التي تقررها لجنة الصندوق، وتقوم بتحويلها إلى الصندوق على أربعة أقساط متساوية، إضافة إلى تحويل بدل الاشتراك الشهري الذي يقتطع من رواتبهم.
ثانياً: العاملون المعينون قبل صدور تعليمات التأمين الصحي النافذة (1/3/2004):-
أ)     يحق للمشتركين على حساب الأمانات أو أي جهة مماثلة تأمين أبنائهم المسجلين في دفتر العائلة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو بلوغهم الخامسة والعشرين أيهما أسبق.
ب) ويحق لهم تأمين الوالدين شريطة أن يكون المشترك هو المعيل الوحيد لهما وليس لديهما اشتراك في أي تأمين آخر.
ج) يحق للمشتركة تأمين زوجها إذا كان غير قادر على العمل بموجب تقرير طبي معتمد تقبله لجنة الصندوق وليس له أي تأمين صحي آخر ولا يحق له الانتساب لأي جهة توفر مثل هذه الخدمة.
د ) يستفيدون من خدمات المستشفى فقط.
هـ ) يكون تأمينهم بالدرجة الثالثة فقط.
و ) تتحمل الجهات التي تتولى دفع رواتبهم قيمة المساهمة السنوية التي تقررها لجنة الصندوق، وتقوم بتحويلها إلى الصندوق على أربعة أقساط متساوية، إضافة إلى تحويل بدل الاشتراك الشهري الذي يقتطع من رواتبهم.
ز)   يحق لهم الاستمرار في التأمين بعد انتهاء الخدمة مع الأخذ بالاعتبار ما جاء في المادة (7/ب).
 
3- العاملون في الصناديق التابعة للجامعة:
أ )    يطبق على العاملين في هذه الصناديق ما يطبق على أمثالهم من العاملين في الجامعة.
ب)    أما العاملون على حساب المشاريع والأمانات في هذه الصناديق، فيطبق عليهم ما يطبق على أمثالهم من العاملين على حساب المشاريع والأمانات في الجامعة.
ج)    تتحمل الصناديق والمشاريع التابعة لها المساهمة السنوية التي تقررها لجنة الصندوق، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الصندوق إضافة إلى تحويل بدل الاشتراك الذي يقتطع من رواتبهم.
 
                4 - الأطباء المقيمون:-
أ )    يقتصر التأمين على الطبيب المقيم وزوجته وأولاده فقط.
ب)   يتم تأمينهم بالدرجة الثانية وما دونها.
ج)    يحق لهم تأمين والديهم أو زوج المشتركة إذا انطبقت عليهم الشروط الواجبة لتأمين الوالدين وزوج المشتركة.
د ) يستفيدون من خدمات المستشفى فقط.
هـ) لا تحسب فترة الإقامة من الخدمة المتصلة لغايات التأمين بعد انتهاء الخدمة.
و) يتحمل المستشفى نفقات معالجة إصابات العمل وتكون المعالجة داخل المستشفى.
5 - أطباء الامتياز:-
أ ) (4) يقتصر التأمين على المشترك نفسه.
ب ) يستفيد من خدمات المستشفى فقط.
ج ) يكون تأمينه بالدرجة الثانية وما دونها.
د ) يتحمل المستشفى نفقات معالجة إصابات العمل وتكون المعالجة داخل المستشفى.
المادة ( 6) : أ ) مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في هذه التعليمات ينحصر المنتفعون في الفئات التالية:-
1-  زوجة / زوجات المشترك.
2- البنات غير المتزوجات والمطلقات أو الأرامل شريطة إحضار ما يثبت سنوياً أنهن غير متزوجات وغير عاملات وغير منتفعات من تأمين صحي آخر.
3- الأبناء المسجلون في دفتر العائلة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أو بلوغهم سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق.
4- المعاقون من البنات والأبناء الذين يعتمدون على المشترك في إعالتهم شرعاً.
ب)      يتوقف تأمين الزوجة المنتفعة حال انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو الخلع، ويتوقف تأمين الأبناء أو البنات في حالة زواجهم، وتقع على المشترك مسؤولية الإبلاغ عن الواقعة فور حصولها تحت طائلة المسؤولية القانونية والمالية ويتحمَّل كامل قيمة فواتير المعالجة مضاعفة مهما كان مصدرها.
المادة ( 7 ):أ ) مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في هذه التعليمات يُسمح للفئات التالية بالاشتراك كمنتفعين للاستفادة من خدمات المستشفى فقط، ويُدفع عنهم بدل الاشتراك على أقساط شهرية:-
1- والدا المشتــرك إذا كان المعيل الوحيد لهما وليس لديهما اشتراك في أي تأمين آخر.
2- زوج المشتركة شريطة ما يلي :-
أ )  أن يكون الزوج بلا عمل أو غير قادر عليه، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد تقبله لجنة الصندوق.
ب) أن لا يكون لديه أي تأمين صحي آخر، ولا يحق له الانتساب لأي جهة توفر له مثل هذه الخدمة.
ج ) تكون مدة الإقامة في المستشفى (30) ثلاثين يوماً للإدخال الواحد كحد أقصى، وفي حالة تجاوز هذه المدة وكانت الحالة تستدعي ذلك، يعرض الموضوع على لجنة الصندوق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بناء على تنسيب اللجنة الطبية العليا.
ب)(6) يُسمح باشتراك الفئات الآتية من المشتركين والمنتفعين في التأمين على أن يدفع بدل الاشتراك السنوي قبل بدء سريان التأمين دفعة واحدة، مع السماح بتأمين والدي المشترك شريطة أن يكونا منتفعين من التأمين الصحي قبل انتهاء خدمته، والسماح بتأمين زوج المشتركة شريطة أن يكون منتفعاً من التأمين الصحي طيلة فترة خدمة المشتركة، وتكون معالجته في مستشفى الجامعة الأردنية والمستشفيات المتعاقد معها (مرفق رقم1) ومستشفيات وزارة الصحة، وتحسب الإجازة دون راتب وإجازة التفرغ العلمي والإعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة لغايات التأمين. 
المادة (8):أ )   يجوز للفئات التالية من المشتركين والمنتفعين ممن تنطبق عليهم الشروط الاستمرار في التأمين داخل المملكة:-
1- عضو هيئة التدريس والباحث الذي يقضي إجازة التفرغ العلمي خارج المملكة، ويكون تأمينه وتأمين المنتفعين معه في التأمين خارج الأردن حسب الشروط التالية:-
أ ) أن توافق الجامعة له على قضاء إجازة التفرغ العلمي في الخارج.
ب) أن يقوم المشترك بإبلاغ لجنة الصندوق برغبته في قضاء الإجازة خارج الأردن وتحديد المنتفعين المرافقين معه ليتم إيقــــاف استفادتهم من التأمين داخل الأردن لحين عودتهم، أما المنتفعون الذين لا يرافقونه فيستمر تأمينهم كالمعتاد ولا تشملهم المبالغ المخصصة للزوجة والأولاد.
ج) أن لا تقل المدة التي يقضيها المشترك خارج الأردن عن (6) أشهر، وتبت لجنة الصندوق في الحالات التي يعود فيها المشترك أو المنتفع/ والمنتفعون معه قبل انقضاء هذه المدة.
2- عضو هيئة التدريس والباحث والموظف المجاز دون راتب أو المعار إذا كان يقضي هذه الإجازة داخل الأردن ويعمل في مؤسسة ليس لديها تأمين طبي.
3- عضو هيئة التدريس والباحث والموظف المجاز دون راتب أو المعار إذا كان يقضي هذه الإجازة داخل الأردن ويعمل في مؤسسة لديها تأمين طبي شريطة أن يكون قد أمضى مدة خمسة عشر عاماً في الخدمة.
ب- يتحمل التأمين سلفة التأمين الصحي بموجب مطالبة من المشترك، وتكون قيمة السلفة بحد أعلى كما يلي:-
 
                 المبلغ بالدينار               البيــــــــــــــــان
                        1000                 للمشترك
500                   للزوجة أو الزوجات المرافقة/        المرافقات للمشترك.
150                  لكل ولد من الأولاد ممن تنطبق عليهم    الشروط، والمرافقين لوالدهم أثناء إجازته وبحد أقصى أربعة أولاد، وتستثنى من ذلك الاستعاضات السنية بجميع أنواعها، وأية معالجة مستثناة من التأمين بموجب هذه التعليمات.
 
المادة(9):- أ) تصرف بطاقة تأمين طبي واحدة لكل مشترك من الجامعة لقاء مبلغ تحدده لجنة الصندوق، ويبين فيها: أسمه الكامل ورقمه الوظيفي، وأسماء المنتفعين، وأعمارهم، ودرجة التأمين، ورقم الملف الطبي في المستشفى، ومكان العمل في الجامعة، ورقم البطاقة، والرقم الوطني (للأردنيين)، وأي بيانات أخرى تراها لجنة الصندوق ضرورية.
ب) يجوز إصدار بطاقة تأمين إضافية للمشترك وبطاقة تأمين لكل منتفع وذلك لقاء مبلغ تحدده لجنة الصندوق.
ج) تعاد بطاقة / بطاقات التأمين ويوقف العمل بها ولا يجوز استخدامها بعد انتهاء الخدمة وتحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية وتحمل نفقات العلاج كافة.
المادة (10)(7):   مع مراعاة ما ورد في البندين (3 و 5) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات يلغى التأمين في الحالات التالية:-
1- انتهاء خدمة المشترك لأي سبب من الأسباب ما لم يكن له حق الاستمرار بالتأمين بموجب هذه التعليمات.
2- إساءة استعمال البطاقة من المشترك أو المنتفعين معه أو تقديم بيانات غير صحيحة، وفي هذه الحالة الغاء التأمين الصحي لمدة عامين ويتم استيفاء كامل الأقساط عن العامين، ويتحمل المشترك جميع المسؤوليات القانونية والإدارية وقيمة العلاج مضاعفة(8) 
3-  وفاة المشترك أو المنتفع.
4- زوال أحد شروط التأمين، وتقع على المشترك مسؤولية الإبلاغ عن زوال أي شرط من شروط التأمين وتحت طائلة المسؤولية القانونية والمالية ويتحمل كامل نفقات المعالجة مهما كان مصدرها أو سببها مضاعفة.
 
المعالجة داخل المستشفى
المادة (11): لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمديرين ونوابهم ومساعديهم وكذلك لموظفي الدرجتين الأولى والثانية أو من هم في مستواهم الاشتراك بأية درجة يرغبها (الأولى والثانية والثالثة)، أما بالنسبة لبقية المشتركين فيكون اشتراكهم بالدرجة الثانية والثالثة فقط، ويكون تأمين المشترك بعد انتهاء خدمته بالدرجة التي كان يحق له التأمين بها أثناء خدمته في الجامعة أو دونها.
المادة (12):أ) في حال عدم توافر سرير في الدرجة المؤمن بها المشترك أو المنتفع يوفر المستشفى له سريراً في درجة أعلى بما في ذلك الأجنحة الخاصة وفي درجة أدنى من درجته في حال عدم توافر درجة أعلى إلى أن يشغُر سرير في الدرجة المؤمن بها، وفي هذه الحالة لا يتحمل المشترك أو المنتفع فرق الدرجة الأعلى.
ب) في حالة عدم توافر أسرة في المستشفى وكانت الحالة تستدعي الإدخال الفوري الذي لا يحتمل التأجيل حسب رأي الطبيب المعالج، يحول المشترك أو المنتفع إلى مستشفى آخر بترتيب من المستشفى ويتحمل المستشفى النفقات المترتبة على ذلك ويتحمل المريض فرق الدرجة.
المادة(13):أ) يجوز أن يرافق المريض المشترك أو المنتفع من يقيم معه في المستشفى بناء ً على طلبه، وتوصية الطبيب المعالج وموافقة مدير المستشفى، وفي هذه الحالة يدفع المرافق كامل الأجور المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.
ب) تكون كلفة مرافقة الأطفال دون سن الرابعة عشرة عند إدخالهم للمستشفى على نفقة التأمين.
ج) يجوز للمشترك أو المنتفع أن يقيم في الأجنحة الخاصة شريطة توافر الأسرة، ويتحمل المريض كامل أجور الإقامة المترتبة على ذلك.
المادة (14): أ) تخضع معالجات الأسنان التالية للتأمين:-
1- الفحص السريري للفم والأسنان.
2- قلع الأسنان.
3- ترميم الأسنان بالحشوات الفضية والحشوات التجميلية ومعالجة القنوات السنية.
4- العمليات الجراحية باستثناء التجميلية منها.
5- الاستعاضة السنية الإكريلية الكاملة والجزئية.
6- الاستعاضة السنية المعدنية الكاملة والجزئية، ومعالجة أسنان الأطفال الوقائية بالمواد الحديثة.
7- التيجان والجسور والحشوات المعدنية وتقويم الأسنان وزراعتها.
ب) يتحمل المريض كامل أثمان المواد الذهبية والبلاستيكية، والبورسلان، والخزف، والمواد المستخدمة في تقويم الأسنان وزراعتها، ويدفعها المريض مباشرة للمستشفى إذا لم يقم بشرائها، وذلك باستثناء أطقم الأسنان حيث يتحمل المريض نسبة (12%) من قيمتها.
 
الاستثنـــــاءات من التأميـــــن
 
المادة (15): أ) يستثنى من التأمين ما يلي :-
1- الحوادث القضائية إلا إذا كان المسبب للحادث مجهولاً، وفي هذه الحالة يعرض الموضوع على الرئيس للبت فيه.
2- إصابات العمل.
3- المعالجة التجميلية باستثناء ما ينتج منها عن الأمراض والحوادث والحروق.
4- معالجة العقم وموانع الحمل والإخصاب خارج الرحم.
5- الأطراف الصناعية، وأجهزة السمع والنظر والعدسات الخارجية بأنواعها، إلا ما يتم بقرار من لجنة الصندوق بناء على توصية من اللجنة الطبية العليا، وفي هذه الحالة يتحمل المشترك (50%) من قيمتها.
6- الأجهزة الطبية المساعدة إلا ما يتم بقرار من لجنة الصندوق بناءً على تقرير اللجنة الطبية العليا.
7- زراعة الأعضاء خارج الأردن.
8- الشامبو والصابون ومستحضرات الجلد التجميلية غير الطبية ومعجون الأسنان وأي مواد طبية لا تندرج تحت مسمى الأدوية.
9- المطاعيم بأنواعها إلا ما يتم اعتماده من قبل اللجنة.
10- الزيارات الطبية المنزلية إلا للحالات الطارئة فقط.
11- علاج سوء الانكسار بالليزك والليزر.
12- المعالجة الفيزيائية أو إجراءات التأهيل خارج المستشفى إلا بقرار من لجنة الصندوق بناءً على توصية من اللجنة الطبية العليا.
13- الإصابات والحوادث والأمراض الناتجة عن تناول الكحول والمخدرات.
14- متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
15- أي حالات أخرى ترى لجنة الصندوق إضافتها.
ب) لمجلس الجامعة بناءً على توصية من لجنة الصندوق أعادة النظر في الاستثناءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
أحكام الاشتراك بالتأمين وتنظيم المعالجة داخل المستشفى
المادة (16):أ) يستوفى من المشترك أو المنتفع بدل الاشتراك السنوي بالدينار، ويُقتطع على أقساط شهرية من راتب المشترك وفق الجدول أدناه، وعلى من ليس له راتب أن يسدد بدل الاشتراك السنوي دفعة واحدة.
 
الدرجة
بدل الاشتراك السنوي بالدينار للمشتركين والمنتفعين
المشترك
الزوجة
الأولاد عن كل ولد
الوالدان عن كل واحد منهما
زوج المشتركة
الأولى (سرير واحد في الغرفة)
60
30
20
180
240
الثانية (سريران في الغرفة)
45
22
15
144
192
الثالثة (3) أسرة في الغرفة)
35
17
12
108
144
 
ب) مع مراعاة أحكام المادة (12/أ) والمادة (13/جـ) ،لا يجوز لأي مشترك أو منتفع المعالجة بدرجة أعلى من درجة تأمينه.
ج) عند المعالجة في المستشفى يدفع المشترك أو المنتفع (12%) من نفقات المعالجة في العيادات الخارجية التي تشمل المعالجة العادية وأجور الأطباء والأدوية والأشعة والمختبرات وجميع الأجهزة المعتمدة، ويدفع المشترك أو المنتفع (6%) من نفقات المعالجة كمريض مقيم في المستشفى ويتحمل الصندوق بقية التكاليف.
 
د) يكون الحد الأقصى لإقامة أي من الوالدين أو زوج المشتركة (30) يوماً للإدخال الواحد، وفي حالة تجاوز هذه المدة وكانت الحالة تستدعي ذلك يعرض الموضوع على اللجنة الطبية العليا للتنسيب إلى لجنة الصندوق لإتخاذ القرار المناسب بشأن إدخاله أو عدم إدخاله.
المادة (17)(5):  1- يعتبر الدواء معتمداً للمؤمنين اذا كان من ضمن قائمة أدوية مستشفى الجامعة الأردنية شريطة أن يكون مسجلاً ومعتمداً في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
2- يتم شراء الأدوية المعتمدة من خارج المستشفى داخل الأردن للمشتركين والمنتفعين إذا لم تكن متوافرة في المستشفى بالاسم العلمي.
3- في حال رغب المؤمن الحصول على الدواء بالاسم التجاري من خارج صيدليات المستشفى تكون نسبة تحمله (40%) من قيمة الدواء. 
4- في حالة عدم توافر الدواء في المستشفى بالاسم العلمي تختم الوصفة بالخاتم الرسمي وتمهر بالعبارة التالية "معتمد وغير متوفر ، ويتحمل المريض 12% من قيمة الدواء".
5- في حال حاجة المريض لدواء بالاسم العلمي غير معتمد ضمن قائمة أدوية مستشفى الجامعة ومسجلاً ومعتمداً في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وكان الدواء ضرورياً وليس له بديل بموجب تقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج يمكن صرفه من خلال برتوكول علاجي يعتمد من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية، ويتحمل المريض (12%) في حال اعتماد البروتوكول العلاجي.
 
المعالجة خارج المستشفى داخل الأردن
المادة(18):  تتم المعالجة خارج المستشفى داخل الأردن وفي المستشفيات والمراكز والعيادات المتعاقد معها وتشمل ما يلي:-
1-    إجراء الفحوصات والمعالجة للمشتركين والمنتفعين إذا كانت هذه الفحوصات والمعالجة تجرى أصلاً في المستشفى وغير متوافرة فيه بسبب تعطل الأجهزة أو بسبب عدم توافر الإمكانيات في حينه، وذلك بتوصية من الطبيب الاختصاصي المعالج وموافقة مدير المستشفى.
2-    الحالات الطارئة التي تستدعي المعالجة الفورية (باستثناء الولادة الطبيعية والولادة القيصرية الاعتيادية) على أن يتم إبلاغ لجنة الصندوق بهذه الحالات خلال يومي عمل، معززاً ذلك بتقرير طبي من الجهة المعالجة لتقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3-    يتحمل المستشفى النفقات المترتبة على الحالات المنصوص عليها في البندين (2،1) من هذه المادة، ويتحمل المريض فرق الدرجة.
المادة (19): أ(3) - للمشترك أو المنتفع ممن يحق له المعالجة خارج المستشفى داخل الأردن المعالجة خارج المستشفى في غير الحالات الواردة في نص المادة (18) من هذه التعليمات مباشرة، ويتحمل المريض في هذه الحالة النسب التالية من إجمالي تكاليف المعالجة:-
   البيــــان                           العيادات          الإقامـــة                                      الخارجية          في المستشفى
1- المعالجة لدى مستشفيات
     ومراكز وزارة الصحة              10%              5 %
2- المعالجة لدى المستشفيات                                        
     المتعاقد معها                            12%             6%
3- المعالجة لدى المستشفيات
    والعيادات الأخرى                      70%            60%
4-  المعالجة لدى المستشفيات والعيادات
    الأخرى لمــن يرغــب بدفـــع ضعـــف
      الاشتراك السنوي عنه وعـن المنتفعيـن
    معه (عدا الوالدين وزوج المشتركة)     40%            40%
 
 
و يشترط لتنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه من هذه المادة أن:-
1-  يتحمل المريض كامل فروقات النفقات التي تزيد على التسعيرة المعتمدة لدى المستشفى إضافة إلى فروقات الدرجة المؤمن فيها.
2-  لا تشمل المعالجة الاستثناءات غير المشمولة بالتأمين، المبينة في هذه التعليمات.
3- يستفيد من الخيارين الأول والثاني المذكورين في الجدول المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة المستفيدون من خدمات المستشفى فقط وهم: (أطباء الإقامة والإمتياز، المشار إليهم في المادة (7/ب)).
ب) في جميع الأحوال يجب أن تكون المطالبة التي يقدمها المشترك بأنواعها معززة بفواتير مفصلة وإيصالات صادرة عن الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات موقعة ومختومة حسب الأصول.
ج)  يحق للجنة الصندوق إلغاء أو تعديل اعتماد المستشفيات والمراكز والعيادات المعتمدة، كلياً أو جزئياً .
 
المعالجــــة خـــــــارج الأردن
المادة (20): أ ) تتم المعالجة للمشترك أو المنتفع خارج الأردن بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناءً على توصية من اللجنة الطبية العليا وتنسيب من لجنة الصندوق.
ب) يجب أن تتضمن توصية اللجنة الطبية العليا المعلومات التالية، على أن تكون مدونة على نموذج معتمد لهذه الغاية:-
1- أسم المريض كاملاً ومكان عمله وبيان إن كان مشتركاً أو منتفعاً .
2- تشخيص المرض وأسباب إحالته للمعالجة الخارجية، وبيان أنه لا يتوافر له علاج داخل الأردن.
3- رقم بطاقة التأمين ودرجة التأمين.
4- بيان الأسباب التي تتطلب وجود مرافق للمريض (إن وجد).
5- بيان أن كانت الحالة المرضية لأول مرة أم أنها مراجعة.
6- قيمة سلفة نفقات المعالجة بحيث لا تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (ط) من المادة (23) من هذه التعليمات.
7- المدد الزمنية المقدرة لمعالجة الحالة المرضية للمشترك أو المنتفع.
ج) تتولى اللجنة الطبية العليا متابعة حالة المشترك أو المنتفع أثناء فترة علاجه، وتقدم التقارير الطبية مقرونة بتوصياتها إلى لجنة الصندوق التي ترفع توصياتها إلى رئيس الجامعة لإتخاذ القرار المناسب.
د)  لا يستفيد من المعالجة خارج الأردن الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات التي تستفيد من خدمات المستشفى فقط، إلا إذا كان المشترك في مهمة رسمية، وتعرض وهو خارج الأردن لحالة طارئة، ففي هذه الحالة يتحمل التأمين (80%) من نفقات علاجه كحد أعلى.
المادة (21):   تكون إقامة المشترك أو المنتفع الذي تقرر معالجته في الخارج بالدرجة التي يقررها الرئيس بناءً على توصية من اللجنة بنفس درجة تأمينه في الجامعة، ويستثنى من تحديد الدرجة الحالات المرضية التي تستدعي الإقامة بدرجة معينه.
المادة (22):   تشمل المعالجة خارج الأردن ما يلي :-
 أ ) أجور الأطباء.
ب) نفقات الإقامة والمعالجة في المستشفى والمعالجة في العيادات الخارجية.
ج) أجور العمليات ونفقات الإجراءات الطبية الأخرى.
د) أجور الفحوصات المخبرية والشعاعية.
هـ) ثمن الأدوية.
و) أجور السفر ذهاباً وإياباً للمشترك أو المنتفع وبالدرجة المحددة للمشترك في تعليمات علاوة الانتقال والسفر النافذة في الجامعة، وتدفع أجور سفر مرافـــق المريـــض بموافقة الرئيس بناءً على توصية اللجنة الطبية إذا كانت الحالة تستدعي وجود مرافق، وتقرر لجنة الصندوق درجة سفر المرافق.
ز) مياومات كاملة عن كل ليلة يقضيها المشترك المريض خارج المستشفى وفقاً لتعليمات الانتقال والسفر النافذة في الجامعة، وذلك استكمالا ً للتشخيص والمعالجة بشهادة خطية من المستشفى أو الطبيب المعالج في الخارج ولمدة أقصاها (30) يوماً. أما إذا كان المريض منتفعاً، فتدفع له المياومات المستحقة للمشترك كاملة ولمدة أسبوعين ثم (50%) من المياومات المقررة عن بقية المدة على ألاّ يتجاوز كامل المدة ثلاثين يوماً كحد أقصى، وفي حالة وجود مرافق مع المريض المشترك أو المنتفع، يدفع له (50%) من المياومات المستحقة للمريض أو المنتفع.
ح) يمكن زيادة المدة التي يقضيها المشترك أو المنتفع للعلاج خارج المستشفى بموافقة الرئيس بناءً على توصية من اللجنة الطبية العليا وتقرير طبي من الطبيب المعالج في الخارج، ويحدد الرئيس في هذه الحالة النسبة التي تدفع للمريض من علاوة السفر، على أن يستمر الصرف للمرافق بنسبة (50%) من المياومات التي يستحقها المريض.
ط) تصرف سلفة مالية للمريض يقررها الرئيس لتغطي نفقات المعالجة بما في ذلك تذاكر السفر والمياومات، ويتم ذلك بناءً على تنسيب اللجنة الطبية العليا التي تحدد قيمتها التقديرية وتسوى بعد عودته. وإذا تداخل علاج المريض لسنتين تأمينيتين للحالة المرضية الواحدة، فيجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس تسوية سلف المعالجة في آن واحد، وتسري على هذه السلف من حيث صرفها وتسويتها أحكام النظام المالي النافذ في الجامعة والتعليمات الصادرة بموجبه، على ألاّ يزيد ما يتحمله التأمين في الحالة المرضية الواحدة، بما فيها حالات مراجعة الطبيب في الخارج عن خمسين ألف دينار في السنة التأمينية الواحدة وأن لا تزيد المدة التي يتحمل فيه التأمين هذه النفقات عن سنتين متصلتين من تاريخ بدء المعالجة، وبقرار من اللجنة الطبية العليا.
المادة (23):   مع مراعاة الحد الأقصى لما يتحمله التأمين من نفقات العلاج، يجوز أن يسمح للمريض المشترك أو المنتفع بمراجعة طبيبه في الخارج بناءً على توصية الطبيب وللمرض نفسه بقرار من الرئيس وتوصية من اللجنة الطبية العليا. وفي هذه الحالة يتحمل المريض (20%) من نفقات المعالجة.
المادة (24):   لا يتحمل التأمين أي نفقات إذا تمت معالجة المشترك أو المنتفع خارج الأردن دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة بموجب هذه التعليمات.
المادة (25): أ) إذا احتاج المشترك أو المنتفع الموجود خارج الأردن إلى معالجة طارئة فورية فعليه أن يُعلم الجامعة بأي وسيلة اتصال في أقرب فرصة ممكنة.
ب) على المشترك أو المنتفع في هذه الحالة أن يحصل على تقرير طبي من المرجع الطبي الذي تولى معالجته مدعَّماً بفواتير صادرة عن الجهة المعالجة.
ج) إذا قررت اللجنة الطبية العليا أن حالة المشترك أو المنتفع كانت طارئة وأن معالجته كانت ضرورية، توصي إلى الرئيس بصرف نسبة لا تزيد عن (80%) من نفقات المعالجة ويتخذ الرئيس في هذه الحالة القرار المناسب.
د) تستثنى من الفقرة (أ) من هذه التعليمات الفئات التالية:-
1- الفئات التي تستفيد من خدمات المستشفى فقط، إلا إذا كان في مهمة رسمية من قبل الجامعة.
2- الأبناء الذين يدرسون في الخارج طيلة إقامتهم هناك.
3- أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين وعائلاتهم أثناء وجودهم خارج البلاد.
4- معالجات الأسنان والولادة بأنواعها.
 
التأمين الطبي للعاملين في محطة البحوث الزراعية
ومحطة العلوم البحرية
المادة (26): أ) يسري على موظفي محطة البحوث الزراعية وموظفي محطة العلوم البحرية ما يسري على موظفي الجامعة.
(ب) على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يمكن لعيادة الطلبة في محطة البحوث الزراعية تقديم الإسعافات الأولية والمعالجة اللازمة للحالات الطارئة وتقديم الأدوية المتوافرة في المحطة مقابل رسم مقداره دينار واحد في كل مرة للعمال المؤقتين العاملين في معهد البحوث والإرشاد الزراعي (محطة البحوث الزراعية في الغور).
أحكـــــــام عامــــــــــة
 
 المادة (27): أذا توفي المؤمَّن المشترك أو المنتفع أثناء وجوده للمعالجة في الخارج أو في الأردن يتحمل الصندوق نقل وتجهيز الجثمان من مكان الوفاة إلى مكان دفنه داخل الأردن.
المادة (28): يخصص مبلغ سنوي في موازنة الجامعة/ المستشفى/ الصناديق والمشاريع وأي جهة أخرى تكون لها موازنات أو حسابات مستقلة، للمساهمة في موازنة الصندوق وحسب المبالغ التي تحددها لجنة الصندوق كلما دعت الحاجة.
المادة (29):   للجنة الصندوق التوصية بإعادة النظر في الأسعار والأقساط والاشتراكات والنسب والشروط الأخرى والتنسيب بتعديلها من عام لآخر.
المادة(30):    للجنة الصندوق التوصية في التعاقد مع مستشفيات أو مراكز صحية أو أطباء أو صيدليات أو مختبرات طبية لتقديم المعالجة وبالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة(31): توقع عقوبات يقررها الرئيس استناداً إلى الأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة على من يقوم بالتزوير، أو يقدم معلومات أو شهادات أو إيصالات أو فواتير مهما كان نوعها وسببها غير صحيحة خلال أو بعد الاشتراك في التأمين أو يستمر في استخدام بطاقة التأمين من قبله أو من قبل المنتفعين بعد انتهاء حقه في الاشتراك بالتأمين على أن يدفع كافة المبالغ التي تحملها التأمين مضاعفة وأية تبعات قانونية (مدنية جزائية).
المادة (32):   لا تطبق هذه التعليمات على الموفدين الذين تطبق عليهم الأحكام المالية المتعلقة بالبعثات العلمية.
المادة (33):   يتم تمييز بطاقات التأمين للمستفيدين من خدمات المستشفى فقط عن بقية البطاقات.
المادة (34):   تنسب لجنة الصندوق في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (35) :  تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أو قرارات سابقة تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين في الجامعة.
 

(1) صادرة عن مجلس الجامعة بقراره رقم (20/2010) تاريخ 7/7/2010.
(2) عدلت بقرار مجلس الجامعة رقم (24/2011) تاريخ 30/6/2011.
(3) عدلت بقرار مجلس الجامعة رقم (24/2011) تاريخ 30/6/2011.
(4) عدلت المادة 5/5/أ بقرار مجلس الجامعة رقم 28/2020 تاريخ 28/1/2021 في جلسته رقم 4/2020.
(5) عدلت بقرار مجلس الجامعة رقم (7/2022) تاريخ 3/1/2022.
(6) عدلت بقرار مجلس الجامعة رقم (15/2022) تاريخ 29/12/2022.
(7) عدلت بقرار مجلس الجامعة رقم (16/2022) تاريخ 29/12/2022.
(8) عدلت بقرار مجلس الجامعة رقم (21/2023) تاريخ 22/6/2023
 
 
تعليمات لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية
تعليمات لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية
صادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من نظام رقم (50) لسنة 2003م
" نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الأردنية "
 
أولاً: يعين رئيس الجامعة رئيساً للجنة من بين أعضائها.
ثانياً: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم.
ثالثاً: تصدر اللجنة توصياتها وقراراتها بأكثرية أعضائها على الأقل.
رابعاً: يسمى رئيس الجامعة من بين موظفي الجامعة/ المستشفى أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها متابعة تنفيذ قراراتها.
خامساً: تشمل مهام اللجنة الأمور التالية:
1)           إعداد الموازنة السنوية للصندوق ورفعها إلى مجلس العمداء لاعتمادها.
2)           اقتراح تحديد وتعديل بدل الاشتراك السنوي والأقساط والنسب التي يتحملها المشترك أو المنتفع، وتلك التي يتحملها الصندوق لقاء الاشتراك بالصندوق أو تلقي المعالجة سواء كانت المعالجة في مستشفى الجامعة أو خارج مستشفى الجامعة داخل الأردن أو خارج الأردن.
3)           اقتراح تعليمات التأمين الصحي أو تعديلها ومتابعة تنفيذها.
4)           إدارة شؤون الصندوق المالية بما في ذلك استثمار أمواله والتوصية بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة للصندوق.
5)           تحديد المبالغ التي تخصص في موازنة الجامعة أو المستشفى أو الصناديق أو المشاريع أو أي جهات أخرى يكون لها موازنات مستقلة كمساهمة في موازنة الصندوق.
6)           التعاقد مع المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء والمختبرات ومراكز الأشعة والصيدليات لغايات معالجة المشتركين والمنتفعين و اعتماد الأسعار المقدمة منها وتعديل شروط التعاقد أو إلغاء التعاقد وتحديد النسب التي يتحملها المشترك أو المنتفع وتلك التي يتحملها الصندوق لقاء المعالجة لدى تلك الجهات المتعاقدة مع الصندوق وشركات إدارة التأمينات الصحية (1).
7)           البت في طلبات الاشتراك ممن تنطبق عليهم شروط الاشتراك، والبت في طلبات وقف الاشتراك المقدمة للصندوق من قبل المشتركين.
8)           تحديد آليات الاشتراك في التأمين الصحي بما في ذلك فترة تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة والنماذج اللازمة لعمل الصندوق من حيث إعدادها وتدقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
9)           تحديد بدل إصدار بطاقات التأمين للمشتركين والمنتفعين وبدل البطاقة الإضافية لمن يطلبها.
10)      تقرير تمديد الاشتراك في التأمين إذا استدعت الظروف ذلك.
11)      البت في التقارير الطبية التي تقدم لتدعيم طلب إشراك منتفعين في التأمين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأبناء والبنات أو إشراك زوج المشتركة غير القادر على العمل.
12)      التقرير في حالات تجاوز الحد الأعلى المسموح به للإقامة في المستشفى بالنسبة لزوج المشتركة ووالدي المشترك.
13)      التقرير بخصوص تغطية الأطراف الصناعية وأجهزة السمع والنظارات والعدسات والأجهزة الطبية المساعدة، وكذلك المعالجة الحكمية خارج مستشفى الجامعة.
14)      البت في الحالات القضائية التي لا يعرف المتسبب بها.
15)      التوصية لرئيس الجامعة فيما يتعلق بـ:
                             ‌أ-          المعالجة خارج الأردن ومتابعة تقارير هذه المعالجة.
                          ‌ب-        تحديد درجة إقامة المريض في المستشفى خارج الأردن.
                           ‌ج-        تحديد درجة سفر المرافق إلى الخارج مع المريض.
                            ‌د-         معالجة المشترك أو المنتفع الموجود خارج الأردن.
                             ‌ه-         أية أمور أخرى يُحيلها الرئيس للجنة.
سادساً: للجنة طلب استشارة أي خبير من داخل أو خارج الجامعة في الأمور التي ترى بضرورة طلب الاستشارة فيها.
سابعاً: يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها في 6/11/2003م، وتعمم على كليات ومراكز ووحدات الجامعة.
 
 
 
 

(1) عدلت بموجب قرار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بقراره رقم 2/2/5/11897 تاريخ 12/10/2005م.
 
أسس الاستعانة بخدمات المرضى المتطوعين لغايات التعليم الطبي

"أسس الاستعانة بخدمات المرضى المتطوعين لغايات التعليم الطبي" (1)
 
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (112/2018) تاريخ (5/2/2018)
استناداً لنص المادة (17/ب/11) من قانون الجامعات رقم 20 لسنة 2009
**********************************************************
 
 
المادة (1):   تسمى هذه الأسس "أسس الاستعانة بخدمات المرضى المتطوعين لغايات التعليم الطبي"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
 
المادة (2):   يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعـــــــة              :   الجامعة الأردنية.
العميــــــــد               :   عميد أي كلية طبية أو صحية.
القســــــــم               :   القسم الأكاديمي في أي كلية طبية أو صحية.
المرضى المتطوعين    :   المرضى أو الأشخاص القادرين على تمثيل المرض لغايات تدريب طلبة الكليات الطبية أو الصحية.
 
المادة (3):  أ -   يتم استقطاب المرضى المتطوعين لغايات تدريب طلبة الكليات الطبية أو الصحية  أو إجراء الامتحانات السريرية عليهم من قبل الأقسام المعنية.
ب-  يوقع المريض المتطوع على "نموذج الموافقة المستنيرة" الذي تعتمده الكلية المعنية المتضمن موافقته على تدريب الطلبة وامتحانهم عليه، مقابل مكافأة مالية بعد أن يقدم القسم شرحاً وافياً عن طبيعة المهمة المطلوبة من المريض المتطوع والمدة التي سيقضيها في هذه المهمة.
ج-  يرفع رئيس القسم قائمة بأسماء المرضى المتطوعين في كل مرة يتم استقطابهم فيها الى العميد لاعتمادها.
د -  تصرف سلفة مالية لرئيس القسم في بداية كل فصل دراسي يدفع منها أجور المرضى المتطوعين مقابل إيصالات مالية.
 
 المادة (4):  أ -   يُصرف للمتطوع مبلغ (25) ديناراً لقاء الفترة الواحدة التي يتدرب خلالها الطلبة أو يُمتحنون عليه على أن لا تقل تلك الفترة عن ساعتين في كل مرة.
ب-  يُستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة المرضى الذين يتدرب عليهم طلبة كلية طب الأسنان.
 
المادة (5): يحدد القسم المعني في بداية كل فصل دراسي عدد المرضى الذين يحتاجهم لتدريب الطلبة وإجراء الامتحانات عليهم خلال الفصل وتصرف السلفة المالية المشار اليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذه الأسس للقسم على أساس هذا العدد.
 
المادة (6):  أ -   لا يعالج المريض المتطوع مجاناً ولا يستفيد من التأمين الصحي الجامعي إلا إذا كان مشتركاً فيه أو منتفعاً منه.
ب-  يُستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة المرضى الذين يتدرب عليهم طلبة كلية طب الأسنان.
 
المادة (7): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.
 
المادة (8): العميد ورؤساء الأقسام مسؤولون عن تنفيذ هذه الأسس.
 
*****************************************************

​(1) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (112/2018) تاريخ 5/2/2018

 
نظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية

 
نظام رقم (51) لسنة 2003 (1)
نظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية
صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية قانون
رقم (42) لسنة 2001
 
المادة ( 1 ):-  يسمى هذا النظام ( نظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة  ( 2 ):- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
                    الجامعـــــــــــــــــــة:    الجامعة الأردنية.
                    المجلــــــــــــــــــس:    مجلس الجامعة.
الصنــــــــــــــدوق :     صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
                    مجـلـــــــــس الإدارة:    مجلس إدارة الصندوق.
                    الرئيـــــــــــــــــــس:    رئيس مجلس الإدارة.
العامل في الجامعــــة:  عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة.
المشتـــــــــــــــــرك:    العامل في الجامعة المشترك في الصندوق.
الهيئة العامــــــــــــة:    جميع المشتركين الأردنيين في الصندوق.
مدير الشؤون المالية:    مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.  
السكـــــــــــــــــــن:     البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلا ً أم شقة في بناء قائم.
المادة ( 3 ):-  ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وله حق الاقتراض وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي ويمثله الرئيس.
المادة ( 4 ) :- يهدف الصندوق إلى ما يلي :-
                    أ -       تقديم القروض لغايات الإسكان.
ب -     شراء الأراضي وتمليكها للمشتركين وإنشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة أو تمليكها للمشتركين.
ج -     تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.
المادة ( 5 ) :-   أ -       1-    يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا ويجري اقتطاعه من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية بنسبة (4%) من الراتب الإجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي وتحول هذه الاقتطاعات شهرياً  إلى الصندوق.
2-      للمجلس بناء على تنسيب من مجلس الإدارة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب -    يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى مجلس الإدارة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد يحدده مجلس الإدارة.
المادة ( 6 ):-    أ -     يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب -    ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً له وأميناً للصندوق وأميناً للسر.
ج -     يعين مجلس الإدارة الجهاز الإداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني.
المادة ( 7 ):-  يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ -      رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب -    شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر أو عن طريق طرح العطاءات أو عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في الصندوق أو تأجيرها للعاملين في الجامعة.
ج -     دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د -      استثمار أموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية أمواله.
هـ -    إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه إلى المجلس للمصادقة عليه.
و -     تحديد الدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها .
ز -     تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد يرى مجلس الإدارة ضرورة إجرائه.
ح -     دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها.
المادة ( 8 ):-  يجتمع مجلس الإدارة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضاء المجلس على الأقل.
المادة ( 9 ):-  يقدم مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلا ً يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه.
المادة (10):-    أ-     تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من مجلس الإدارة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع  الأول فيؤجل لمدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب -    تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء المشتركين في الصندوق، وعلى مجلس الإدارة توجيه الدعوة مرفقاً بها جدول الأعمال قبل أسبوع من الموعد المحدد للاجتماع.
ج -     تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه إلى المجلس.
المادة (11):-  تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ‌-                   بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك.
ب‌-              الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ج -     القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
د -      عوائد القروض.
هـ -     عوائد استثمار أموال الصندوق.
و -     الهبات والمنح والتبرعات التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (12):-  تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وللصندوق اعتماد مدقق حسابات قانوني في الجامعة.
المادة (13):-     أ -    لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.
ب -    في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلاً منه، وفي حال غياب أمين الصندوق يقوم أمين السر بالتوقيع بدلا ً منه.
ج -     تحدد كيفية صرف أي مبلغ من أموال الصندوق وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة (14):-      أ-    يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من مجلس الإدارة.
ب -    لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق إذا كان على المشترك التزامات مالية للصندوق.
المادة (15):-     أ-     تمنح القروض للمشتركين لغايات الإسكان ويقدم طلب القرض على أنموذج خاص لهذه الغاية.
ب -    مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا النظام، يمنح القرض لإقدمية الاشتراك في الصندوق وللإقدمية في الخدمة.
ج -     إذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه  مرة أخرى تحسب أولويته من تاريخ آخر اشتراك له فيه.
المادة (16):-     أ -    تعد لمنح القروض قائمتان الأولى لأعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين على أن تؤخذ الأولويات بعين الاعتبار في أعدادها، ويحدد مجلس الإدارة نسبة عدد المقترضين من الفئتين الذين تمنح لهم القروض وذلك حسب مساهمة كل منهما في الصندوق.
ب -    إذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية فله حق الاحتفاظ بالاقدمية في قائمة الموظفين بعد تعيينه أو التقدم بطلب كمشترك جديد.
المادة (17):-     أ -    تكون قيمة القرض أربعة أضعاف الراتب الإجمالي السنوي للمشترك وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة.
ب -    تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها مجلس الإدارة وتسدد الأقساط المستحقة على القرض وأي نفقات ومصاريف أخرى، كما تسدد العوائد مع القرض على أقساط شهرية تحدد في سند القرض ووفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
المادة (18):-     أ -    يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الأولى عند تنظيم عقد القرض.
ب -    إذا منح القرض لإتمام بناء مستقل فيشترط إتمامه خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم عقد القرض.
المادة (19):-  يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكناً شخصياً على أن يدفع القرض في هذه الحالة على أربع دفعات شهرية متتالية.
المادة (20):-      أ-    لا يجوز لأي مقترض، قبل تسديد كامل القرض الذي منح له، رهن أو بيع البناء الذي أقيم بهذا القرض إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
ب -    لمجلس الإدارة أن يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض إلى مشترك آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.
المادة (21):-   يترتب على المقترض ما يلي :-
أ -      أن يرهن الأرض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى.
ب -    أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج -     أن يفوض مدير الشؤون المالية، تفويضاً لا رجعه فيه وحتى السداد للقرض، أن يقتطع من راتبه الأقساط الشهرية المستحقة عليه وأي نفقات ومصاريف أخرى.
المادة (22):-     أ -    إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية فيترتب عليه أن يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .
ب -    إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لأي سبب من غير الأسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيترتب عليه أن يدفع المبلغ المتبقي في ذمته نقداً أو أن يحسمه من مستحقاته في صندوق الإدخار ومكافأة نهاية الخدمة، وفي حالة عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة.
ج -     في حال الإخلال بدفع الإقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية أو في حال تكرار الإخلال بدفع الإقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن وأي أموال أخرى تشكل ضماناً للقرض.
المادة (23):-  يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأميناً جماعياً وتضاف رسوم التأمين المستحقة على الأقساط  الشهرية.
المادة (24):-  لمجلس الإدارة الحق في أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب وفقاً لعقد القرض.
المادة (25):-  تطبق الأحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لإنشاء المساكن على أثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضاً فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه.
المادة (26):-   يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تنفيذ هذا النظام.
المادة (27):-  يكون المجلس المرجعية لمجلس الإدارة في الحالات التي لم يرد بها نص في هذا النظام.
المادة (28):-  يلغى نظام ( صندوق إسكان موظفي الجامعة الأردنية) رقم (57) لسنة 1972.
المادة (29):-  يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
                     
 

(1) نشر في العدد (4595) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30/4/2003.
 
التعليمات التنفيذية لنظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية

التعليمات التنفيذية لنظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية
صادرة عن مجلس الجامعة بقراره رقم (11/2003) تاريخ 12/6/2003
وذلك استناداً لأحكام المادة (29) من نظام صندوق الإسكان رقم (51) لسنة 2003
 
المادة ( 1 ):-   تسُمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية) ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
المادة ( 2 ):-   يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصنــــــدوق :           صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية.
                   الجامعـــــــــة :           الجامعة الأردنية.
                   مجلـس الإدارة:           مجلس إدارة الصندوق.
                   الرئيـــــــــس :           رئيس مجلس الإدارة.
                   نائب الرئيـس :           نائب رئيس مجلس الإدارة.
                   أمين الصندوق:           أمين صندوق الإسكان.
أمين الســـــر :           أمين سر مجلس الإدارة.
المادة ( 3 ):-   العامل في الجامعة :  عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية ما عدا المحاضر المتفرغ والعامل بالأجرة اليومية.
المادة ( 4 ):-   يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى مجلس الإدارة وفي حال قبول الطلب يدفع المشترك بدل انتساب قدره عشرون ديناراً غير مستردة.
المادة ( 5 ):-   يحتفظ الصندوق بالسجلات والمستندات المالية التالية وأي سجلات مالية أخرى يراها مجلس الإدارة ضرورية:
1-            مستندات الصرف.
2-            إيصالات القبض.
3-            سجل بدلات الانتساب والاشتراكات.
4-            سجل الحركات اليومية.
5-            دفتر أستاذ.
6-            دفتر أستاذ مساعد.
ويحتفظ  الصندوق بالمستندات والإيصالات والسجلات لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الغاية منها وله إتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات والأنظمة المعمول بها .
المادة ( 6 ):-   تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونتائجه بعد توقيعها من الموظف المختص سجلات مالية أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المجلس.
المادة ( 7 ):-   تحدد كيفية صرف أي مبلغ من أموال الصندوق وفقاً لما يلي:-
1-            تكون عملية الصرف بموافقة مجلس الإدارة.
2-            تدقق معاملات الصرف قبل إصدار سند الصرف والتحويل المالي.
3-            يكون سند الصرف معززاً بالوثائق الرسمية المؤيدة للصرف.
المادة ( 8 ):-   تقبض أموال الصندوق بموجب إيصالات قبض رئيسية متسلسلة الأرقام ومعنونة باسم صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية ومعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
المادة ( 9 ):-   تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في يوم 31/كانون الأول من العام نفسه.
المادة (10):-  يشكل مجلس الإدارة لجنة مشتريات وعطاءات من ثلاثة من أعضائه وتتولى هذه اللجنة دراسة العطاءات والمشتريات ورفع توصياتها لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.
المادة (11):-     أ -    يصرف لكل من أمين الصندوق وأمين السر مكافأة شهرية يحددها مجلس الإدارة ويعدلها حسب ما يراه مناسباً مقابل المهام والأعمال التي يقومان بها .
ب -     يجوز لمجلس الإدارة تكليف أي من أعضائه أو العاملين في الصندوق أو الجامعة أو غيرهم القيام بأي أعمال لمصلحة الصندوق مقابل مكافأة مالية يحددها مجلس الإدارة.
المادة (12):-    أ -     يحدد مجلس الإدارة الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية للعاملين المتفرغين لدى الصندوق.
ب -     يجوز تكليف العاملين في الصندوق بالعمل أثناء إجازتهم لقاء مكافأة يحددها مجلس الإدارة.
المادة (13):-  يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على صرف سلفة لأي من أعضائه أو العاملين في الصندوق للقيام بأعمال أو خدمات أو شراء لوازم لأغراض الصندوق على أن تسوى السلفة بعد تقديم الوثائق المؤيدة لأوجه الصرف.
المادة (14):-  يعين مجلس الإدارة محاسباً قانونياً لتدقيق حسابات الصندوق.
المادة (15):-  لمجلس الإدارة البت في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة (16):-  تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات تتعارض معها.
 
 
 
 
تعليمات إتلاف محتويات الملفات القديمة لدى كليات الجامعة الأردنية ووحداتها الإدارية
تعليمات إتلاف محتويات الملفات القديمة لدى كليات الجامعة الأردنية ووحداتها الإدارية ومستشفى الجامعة الأردنية
صادرة عن مجلس الجامعة بقراره رقم 3/2003 تاريخ 9/4/2003
استناداً إلى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية قانون مؤقت رقم (42) لسنة 2001
 
المادة ( 1 ):-  تسُمى هذه التعليمات ( تعليمات إتلاف محتويات الملفات القديمة لدى كليات الجامعة ووحداتها الإدارية)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها في 9/4/2003.
المادة ( 2 ):-     أ -    لأغراض تطبيق هذه التعليمات، تشمل محتويات الملفات القديمة: ملفات العاملين الذين انتهت خدماتهم في الجامعة، ومحتويات الملفات الإدارية القديمة والمراسلات وملفات المرضى وغيرهم.
ب -     يستثنى من هذه التعليمات أي ملفات أو سجلات أو مستندات أو وثائق صدرت بشأنها تعليمات سابقة تحدد كيفية إتلافها، أو ورد نص بشأنها في أي نظام من أنظمة الجامعة السارية المفعول.
المادة ( 3 ):-  تحتفظ دائرة شؤون العاملين في الجامعة بملفات العاملين الذين هم على رأس عملهم وفق طرق حفظ الوثائق التي تقررها إدارة الجامعة.
المادة ( 4 ):-     أ -    تتلف ملفات العاملين الموجودة في دائرة شؤون العاملين والخاصة بالعاملين الذين انتهت خدماتهم في الجامعة بعد مضي سبع سنوات على تاريخ انتهاء خدمة كل منهم.
ب -     تتلف ملفات العاملين الموجودة في كليات الجامعة ووحداتها الإدارية والخاصة بالعاملين الذين انتهت خدماتهم في الجامعة، بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء خدمة كل منهم
المادة ( 5 ):-  يتم إتلاف الملفات الإدارية التي تحتوي على مراسلات روتينية في شتى المجالات الإدارية بعد مضي خمس سنوات على تواريخ المعاملات المحفوظة فيها.
المادة ( 6 ):-  مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذه التعليمات، يتم إتلاف الملفات التي تحتوي على مراسلات تتعلق باللوازم والعطاءات والاتفاقيات، بعد مضي عشر سنوات على تواريخ المعاملات المحفوظة فيها أو على تاريخ إبرام الاتفاقيات أو إحالة العطاءات.
المادة ( 7 ):-     أ -    يجوز – بتوصية من مدير مستشفى الجامعة – إتلاف ملفات المرضى التي مضى على عدم تداولها عشر سنوات فأكثر بسبب وفاة أصحابها في المستشفى.
ب -     مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحتفظ بملفات المرضى الآخرين لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ج -     يحتفظ بملفات المرضى العاملين في الجامعة أو مستشفى الجامعة ما داموا على رأس عملهم، وكذلك بملفات المشتركين في التأمين الطبي من خارج الجامعة وفق عقود خاصة ما داموا مشتركين في التأمين، وبعكس ذلك تطبق عليهم أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د -      يتم تفريغ المعلومات الضرورية والمهمة عن المرضى في سجلات خاصة أو إدخالها في الحاسوب قبل إتلافها، ولمدير المستشفى الإيعاز بتصوير أو توثيق أي أوراق أو تقارير يراها ضرورية.
المادة ( 8 ):-  يقدم عمداء الكليات أو مدير المستشفى أو مديرو الوحدات الإدارية المختصة تقريراً إلى رئيس الجامعة يتضمن تفصيلات عن الملفات والأوراق أو الوثائق التي مضت عليها المدة المحددة في هذه التعليمات، مع توصيات بشأن ما يجب إتلافه منها.
المادة ( 9 ):-     أ -    يتم الإتلاف في كل حالة بموجب لجنة يشكلها رئيس الجامعة من ثلاثة من العاملين في الجامعة على أن يكون أحدهم مندوباً عن الكلية أو الوحدة الإدارية المختصة ممن لهم علاقة مباشرة بأعمال المراسلات والملفات.
ب -     يختار الرئيس من بين الأشخاص المنسبين لهذه اللجنة مقرراً لها .
ج -     يجوز للجنة الاستعانة بآراء ذوي الخبرة أو المختصين أو بمن تراه مناسباً بهذا الشأن عند النظر في عملية الإتلاف.
المادة (10):-  يجوز للجنة الإتلاف التنسيب إلى رئيس الجامعة بأخذ نسخ ميكروفيلمية أو على الميكروفيش أو على الحاسوب أو بأي وسائل تقنية حديثة، لأي وثائق أو أوراق قبل إتلافها، أو ترى أن المصلحة تقتضي الاحتفاظ بها لمدة أطول.
المادة (11):-  لرئيس الجامعة الإيعاز بتسليم أي وثائق أو أوراق من محتويات الملفات أو ملفات بكاملها من المنوي إتلافها إلى الجهات المختصة لأغراض التوثيق.
المادة (12):-  وفي كل الأحوال وبغض النظر عما ورد في هذه التعليمات فإن على لجنة الإتلاف مراعاة ما يلي قبل البت في موضوع الإتلاف:-
أ (1)-    أن تكون جميع المعلومات والوثائق الضرورية عن العاملين الذين انتهت خدماتهم في الجامعة قد ادخلت في الحاسوب وذلك من قبل مركز الحاسوب وبالتنسيق مع لجنة الإتلاف ودائرة الموارد البشرية ، أو جرى تفريغها أو ( ارشفتها ) بالطرق المتاحة والتأكد من ذلك بموجب شهادة خطية من أصحاب العلاقة .
ب -     عدم إتلاف الوثائق والشهادات الخاصة بالعاملين ما داموا على رأس عملهم، وكذلك الحال بالنسبة للوثائق الخاصة بالمراجعين من خارج الجامعة وعدم التصرف بها إلا وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ج -     عدم إتلاف الملفات التي تحتوي على قضايا اللوازم والعطاءات والاتفاقات  التي لا تزال قائمة، أو التي نشأت حولها خلافات أو اقيمت بشأنها دعاوى  قضائية أو قضايا تحكيم لم يبت فيها من المراجع المختصة، ويشمل ذلك ملفات المرضى في مستشفى الجامعة.
المادة (13):-  يعلن في صحيفة يومية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام متتالية عن قرار إتلاف الوثائق الخاصة بالعاملين الذين انتهت خدماتهم في الجامعة أو أي وثائق أخرى تتعلق بالمواطنين والمؤسسات والشركات، وإعطاء أصحابها الحق في استردادها خلال مدة تحدد في الإعلان، لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.
المادة (14):-  تنظم لجنة الإتلاف محضر إتلاف من خمس نسخ على الأقل، يتضمن تفصيلات عن الملفات أو الوثائق التي تم إتلافها وتوزيع نسخ من المحضر على المعنيين من خلال إدارة الجامعة.
المادة (15):-  يبت رئيس الجامعة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة (16):-  تلغي هذه التعليمات ( تعليمات إتلاف محتويات الملفات القديمة لدى كليات الجامعة الأردنية ووحداتها الإدارية ومستشفى الجامعة الأردنية) الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم 10/1/2/3509 تاريخ 23/2/1994.
المادة (17):-  رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو الوحدات الإدارية والمراكز مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.   
 

(1) عدلت بقرار مجلس الجامعة رقم (5/2010) تاريخ 12/1/2010.
 
تعليمات تقديم خدمات تطوعية للجامعة الأردنية

 

"(*) تعليمات تقديم خدمات تطوعية للجامعة الأردنية"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (378/2016) تاريخ 5/5/2016
استناداً لنص المادة (31/ج) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
 
المادة (1):   تُسمى هذه التعليمات (تعليمات تقديم خدمات تطوعية للجامعة الأردنية) ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها. (1)
 
المادة (2):   يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
الجامعـــــــــة    :  الجامعة الأردنية.
 
المجلـــــــــس   :  مجلس العمداء.
 
الرئيـــــــــس    :  رئيس الجامعة.
 
الكليــــــــــــة    :  أي كلية أو مركز من كليات الجامعة ومراكزها.
 
العميـــــــــــد    :  عميد أي كلية في الجامعة.
 
المديـــــــــــر    :  مدير أي وحدة أو دائرة إدارية في الجامعة.
 
الخدمة التطوعية :  أي خدمة تقدم للجامعة دون مقابل مادي أو عيني مهما كان نوعه سواء كان ذلك داخل الحرم الجامعي أو خارجه.
 
المادة (3):     للرئيس بناءً على تنسيب العميد المعني أو المدير المعني الموافقة على قيام أشخاص طبيعيين أو معنويين من داخل أو خارج الجامعة تقديم خدمات تطوعية للجامعة.
 
المادة (4):     يُشترط لقبول الخدمة التطوعية ما يلي:
 
                 أ -    تقديم بيان واضح ومفصل حول ماهية الخدمة وأهدافها وغاياتها مسبقاً.
 
              ب-   أن لا تتعارض مع رسالة الجامعة وأهدافها وغاياتها.
 
              ج-   أن لا تؤثر في حسن سير العمليتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.
               د-    أن تلتزم بالتشريعات النافذة التي تحكم عمل الجامعة.
 
              هـ-   أن لا تعود بمنفعة مباشرة أو غير مباشرة على مقدم الخدمة.
 
              و -   أن لا يستخدم اسم الجامعة أو شعارها أو علاماتها التجارية في أي حال من الأحوال.
 
المادة (5):     لا يتم تقديم الخدمة التطوعية إلا بعد موافقة الرئيس الخطية.
 
المادة (6):     يقدم العميد أو المدير المعنييان تقريراً وافياً عن الخدمة المقدمة إلى رئاسة الجامعة بعد الانتهاء من تقديمها.
 
المادة (7):     لا يجوز تقديم خدمة تطوعية من قِبل جهة سبق وأن خالفت التشريعات النافذة في الجامعة.
 
المادة (8):     يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
 
 
 
 

(1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2016/3493 بتاريخ 14/7/2016.
 
تعليمات حوافز العاملين في الجامعة الأردنية من رسوم البرنامج الموازي
تعليمات حوافز العاملين في الجامعة الأردنية من رسوم البرنامج الموازي
صادرة عن مجلس الجامعة بموجب قرراه رقم ( 2/2017 ) تاريخ 7 / 5 /2017
استناداً إلى نص المادة رقم (14) من  (لنظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية رقم (14) لسنــة2002 ) وتعديلاته
****************************************************************************
المادة ( 1 )-:    تسمى هذه التعليمات (تعليمات حوافز العاملين في الجامعة الأردنية من رسوم البرنامج الموازي) في الجامعة الأردنية لسنة 2017 ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها .
 
 المادة ( 2 ) -:  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه  مالم تدل القرينة على غير ذلك :
 
الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــة : الجامعـــة الأردنيـــة .
المجــــــــــــــــــــــــــــــــلس : مجلس أمناء الجامعة .
الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــس : رئـــــيس الجـامعـــة .
 رسوم البرنامج الموازي: جميع الرسوم الجامعية عدا الرسوم الجامعية للبرنامج العادي ورسوم الخدمات الجامعية عن العام المالي السابق للعام الذي يتم فيه صرف هذه الحوافز وفقاً لهذه التعليمات.
  المادة (3) :-  تشمل لفظة العامل لغايات هذه التعليمات ما يلي :
 
أ- أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ، ويعامل أعضاء هيئة الباحثين معاملة أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي :
 
عضو هيئة الباحثين
عضو هيئة التدريس
باحث رئيس
أستاذ
باحث مشارك
أستاذ مشارك
باحث مساعد
أستاذ مساعد
مساعد بحث
مدرس
 
ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والباحثون المتفرغون في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين إلا إذا نص عقده على غير ذلك .
 ج- يعامل الموظفون الإداريون المصنفون و الإداريون بموجب عقد راتب أساسي أو المعينون على نظام المقطوع معاملة نظرائهم في الدرجة، ويعامل مدرسو اللغة ومساعدو البحث والتدريس معاملة نظرائهم في الدرجة من الموظفين.
المادة (4) :-  يستثنى من أحكام هذه التعليمات الفئات التالية :-
1-       المحاضر المتفرغ أو الباحث المتفرغ الذي يتم التعاقد معه في الجامعة بعد انتهاء خدماته حكماً لبلوغه سن السبعين.
2-       أستاذ الشرف و الأستاذ الزائر و الأستاذ المتخصص  في الجامعة.
3-   عضو هيئة التدريس المجاز إجازة بدون راتب أو إجازة اضطرارية أو المعار خلال فترة الإجازة أو الإعارة .
4-       عضو هيئة التدريس الحاصل على زيارة علمية أو الموفد للتدرب أو الحصول على مؤهل علمي جديد وفي حدود فترة الزيارة أو الإيفاد.
5-       المحاضر المتفرغ الذي يقضي إجازة تفرغ علمي في الجامعة والمحاضر المتفرغ المتعاقد معه في الجامعة على نفقة حكومته أو أي جهة أخرى.
6-   الموظف الإداري المجاز إجازة بدون راتب خلال فترة الإجازة، والمعار للعمل خارج الجامعة خلال فترة الإعارة،والمكلف في الجامعة على حساب الأمانات أو المشاريع ، و الموظف الإداري المتعاقد معه في الجامعة بموجب عقد راتب إجمالي أو بموجب عقد خاص.
7-       المكلف بالعمل في الجامعة لقاء مكافأة شهرية.
 
 
المادة (5) :-  أ-   تصرف حوافز للعاملين في الجامعة المحددين في المادة (3) من هذه التعليمات من رسوم البرنامج الموازي، ويحدد المجلس نسبتها في بداية كل عام مالي .
ب-  لا تحسب الحوافز المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي ولا تحسب ضمن الراتب الإجمالي الذي يتم على أساسه احتساب مكافأة نهاية الخدمة أو الاشتراك في صندوق الإسكان.
 
المادة (6) :- أ- تصرف الحوافز في نهاية كل شهر من السنة المالية وفقاً لحاصل ضرب المبلغ الشهري المتاح للتوزيع في نسبة الوزن المرجح إلى مجموع الأوزان المرجحة وحسب مقتضى الحال وكما يلي :-
 
  
أعضاء هيئة التدريس
الرتبة
العدد ضمن الرتبة
عدد الحصص
الوزن المرجح
أستاذ
ع1
6
ع1×6
أستاذ مشارك
ع2
5
ع2×5
أستاذ مساعد
ع3
4
ع3×4
مدرس
ع4
2
ع4×2
مدرس مساعد
ع5
1
ع5×1
أستاذ ممارس
ع6
1
ع6×1
 
 
 
 
مجموع الأوزان المرجحة
مج 1

 
 
 
الموظفون الإداريون
 
الدرجة
العدد ضمن الدرجة
عدد الحصص
الوزن المرجح
 
أولى
ع7
10
ع7×10
 
ثانية
ع8
8
ع8×8
 
ثالثة
ع9
6
ع9×6
 
رابعة
ع10
4
ع10×4
 
خامسة
ع11
4
ع11×4
 
سادسة
ع12
3
ع12×3
 
سابعة
ع13
3
ع13×3
 
مجموع الأوزان المرجحة
مج 2
 
 ب- (4)  لغايات تطبيق هذه التعليمات تعتمد رتب ورواتب ودرجات العاملين المذكورين في المادة (3) من هذه التعليمات كما هي في بداية الفصل الدراسي الذي يلي الترقية أو الترفيع ويعد الفصل الدراسي الصيفي امتداداً للفصل الثاني"
ج - بالرغم مما ورد في هذه التعليمات يبدأ صرف الحوافز لمن مضى على تعيينه ثلاثة أشهر، ويستثنى من ذلك :
1-    من يعين رئيسا للجامعة.
2-    من يعين في عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة بعد أن كان محاضراً متفرغا فيها، ثم عُين عضواً في الهيئة التدريسية وذلك في الفترة ما بين صدور نظام الهيئة التدريسية رقـم (58 لسنة 2015) وصدور هذه التعليمات وكان ممن سبق وأن لم يصرف له أول ثلاثة أشهر من التعاقد معه محاضراً متفرغاً فيستمر صرف حوافز الموازي له .
 
                -4-
 
المادة (7) (3) :- أ- في حال وفاة أحد العاملين المذكورين في المادة (3) من هذه التعليمات تصرف له الحوافز عن الشهر الذي توفي فيه والشهر الذي يليه.
                 ب- اذا انتهت خدمة أحد العاملين المذكورين في المادة (3) من هذه التعليمات بغير العزل أو فقد الوظيفة، فتصرف له الحوافز التي كان يتقاضاها حسب آخر شهر من خدمته عن مدة الإجازة غير المستنفدة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

                 ج - في حال صدور قرار من رئيس الجامعة بصرف بدل الرصيد غير المستنفد من الإجازات السنوية لأحد العاملين المذكورين في المادة (3) من هذه التعليمات، فتصرف له الحوافز عن مدة الإجازة المستحقة بموجب القرار حسب آخر شهر صرفت له​.
المادة (8)(2) : (1)يوقف صرف الحوافز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه بموجب هذه التعليمات في الحالات الآتية :
                   أ‌-  إذا فرضت عليه عقوبة التنبيه المنصوص عليها في المادة (36/أ) من (نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015 )، وذلك لمدة شهر من تاريخ توجيه العقوبة .
                   ب‌-  إذا فُرضت عليه أي عقوبة من العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة (36) من (نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015) باستثناء عقوبة التنبية ، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ توجيه العقوبة .
                   ج- إذا تم كف يده عن العمل وتمت إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة  المختصة ولحين صدور القرار النهائي بحقه حسب مقتضى الحال من الجهة المعنية .
             المادة (9)(1) وقف صرف الحوافز للموظف الإداري  ومن في حكمه بموجب هذه التعليمات في الحالات الآتية :
                   أ‌-   إذا فرضت عليه عقوبة التنبيه المنصوص عليها في المادة (50/أ/1) من( نظام الموظفين في الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 2003) ، ولمدة شهر من تاريخ توجيه العقوبة .
                   ب‌- إذا فرضت عليه أي  عقوبة من العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة (50) من( نظام الموظفين في الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 2003 ) باستثناء عقوبة التنبية ، ولمدة ستة أشهر من تاريخ توجيه العقوبة .
                   ج- إذا تم كف يده عن العمل وأحيل إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة  المختصة ولحين صدور القرار النهائي بحقه حسب مقتضى الحال من الجهة المعنية.
المادة (10) :-   تدرج مبالغ الحوافز المقدرة للعام المالي اللاحق في مشروع موازنة الجامعة لذلك العام .
المادة (11) :- تلغي  هذه التعليمات " تعليمات حوافز العاملين في الجامعة الأردنية من رسوم البرنامج الموازي " الصادرة عن مجلس الجامعة بموجب قراره رقم (10/2012)تاريخ 1/5/2012.
المادة (12) :- يبت مجلس الجامعة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمــات .
**************************
 

(1) عدل نص المادتين (8) ، (9) بموجب قرار مجلس الجامعة رقم (7/2019) تاريخ 5/2/2019

(2) تم الغاء البند (د) للمادة (8) بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 29/2021 تاريخ 13/10/2021.

(3) تم اضافة البندين (ب) و(ج) إلى المادة (7) ​بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 22/2023 تاريخ 22/6/2023.

 (4) عدلت المادة 6/ب بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 15/2024 المتخذ في جلسته رقم 2/2024 تاريخ 26/5/2024.

 
أسس البرنامج العلمي السنوي للكليات والمراكز العلمية في الجامعة
 
أسس البرنامج العلمي السنوي للكليات والمراكز العلمية في الجامعة
صادرة عن مجلس العُمداء بموجب قراره رقم (1776/2016) تاريخ  19/12/2016
 
أولاً :- بعد البرنامج العلمي السنوي أي نشاط علمي سواء أكان معرفياً أو بحثياً ، يقام في الكلية / المركز .
ثانياً :- يكون البرنامج العلمي مستمراً خلال العام الجامعي وغير محصور في يوم أو عدة أيام .
 
ثالثاً :- يكون اليوم العلمي الذي تقيمه الكلية / المركز ، جزءً من البرنامج العلمي السنوي .
 
رابعاً :- يتكون البرنامج العلمي من عدة أنشطة مثل : محاضرة ، ندوة ، ملتقى ، منتدى مؤتمر ، يوم توعوي ، معرض ملتقى خريجين ، يشارك فيها أعضاء هيئة تدريس من داخل الجامعة وخارجها أو طلبة ، أو علماء أو باحثون من مؤسسات تعنى بالعلم والمعرفة .
 
خامساً :- أ- تشكل لجنة في بداية كل عام جامعي من عميد الكلية لإعداد البرنامج السنوي والإشراف على تنفيذه ، على أن يشمل البرنامج خمسة أنشطة رئيسه حداً أدنى .
 
ب- تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن تنفيذ البرنامج نهاية العام الجامعي إلى العميد ، ويرفع العميد التقرير إلى رئاسة الجامعة .
 
سادساً :- يخصص للبرنامج ميزانية اليوم العلمي بالإضافة إلى مبلغ يتناسب وحجم الأنشطة المتوقعة .
سابعاً :- يعمل بهذه الأسس اعتباراً من بدء العام الجامعي 2016/2017.

 
اسس تحديد الرسوم الجامعية لأبناء العاملين في الجامعة الاردنية

اسس تحديد الرسوم الجامعية لأبناء العاملين في الجامعة الاردنية
صادرة عن مجلس امناء الجامعة الاردنية بموجب القرار رقم (  115/2017 ) تاريخ 20/9/2017
بالاستناد إلى نص المادة (10/ح) من قانون الجامعات الاردنية رقم (20 لسنة 2009)(3)
*********************************************************
 
المادة (1)(2):-  تُسمى هذه الأسس (أسس تحديد الرسوم الجامعية لأبناء العاملين في الجامعة الأردنية لسنة 2017)، وتطبق على الطلبة المقبولين اعتباراً من بداية العام الجامعي (2018/2017).
 
المادة (2)(1):-  يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه الاسس المعاني المُخصَّصة إزاء كل منها ما    لم تدُل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:-                   الجامعة الأردنية وفروعها.
المجلس:-                    مجلس أمناء الجامعة.
البرنامج:-                   البرنامج العادي أو الموازي.
الرسوم:-                    رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفقاً للبرنامج .
الموظف/ الموظفون:-    أعضاء هيئة التدريس وهيئة الباحثين في الجامعة (باستثناء من يعمل منهم بموجب عقد)، والموظفون الإداريون المصنفون والمعينون بموجب العقود والمحاضرون المتفرغون.
الطالب :-                   ابن الموظف في الجامعة المقبول في البرنامج.
 
المادة (3):- تحدد رسوم الطالب من ابناء الموظفين وفقا للبرنامج المقبول فيه بنسبة 50% من الرسوم المقررة للبرنامج المقبول فيه اذا توافرت الشروط التالية :
1-   أن يكون الموظف على رأس عمله في الجامعة أو أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة عشر سنوات متصلة على الاقل أو أن يكون قد توفي وهو على رأس عمله، او انهيت خدماته من الجامعة بسبب المرض بناء على تقرير اللجنة الطبية المعتمدة فيها.
2-      أن لا يكون الطالب مبعوثاً كلياً او جزئياً من جهة رسمية أو غير رسمية.
3-      أن يكون الطالب في مرحلة البكالوريوس.
المادة (4):- مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذه الأسس،  اذا حصل الطالب المقبول في البرنامج العادي على معدل فصلي جيد فما فوق فتحدد الرسوم بنسـبة 10% من الرسوم المقررة  وذلك في الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه على تقدير جيد أو معدل 2.5 نقطة من 4 فما فوق.
المادة (5):- أ- اذا تجاوز الطالب عدد الساعات المعتمدة وفقاً للخطة الدراسية للبرنامج المقبول فيه، تستوفى الرسوم للساعات المعتمدة الزائدة عن الخطة الدراسية بالرسوم المقررة للبرنامج.
ب- في حال كان الطالب مبعوثاً كلياً أو جزئياً من جهة رسمية أو غير رسمية و/أو على نفقة أي جهة اخرى و/أو متمتعاً بالمجانية و/أو الاعفاء بموجب أي من التشريعات النافذة واستنفذ عدد ساعات الخطة الدراسية للبرنامج المقبول فيه تستوفى الرسوم للساعات المعتمدة الزائدة عن الخطة الدراسية بالرسوم المقررة للبرنامج.
ج- يفقد الطالب حقه من نسبة الخصم المحدده بموجب هذه الاسس في حال انتهاء استفادته من  البعثه أو النفقة أو الاعفاء المشار اليها في هذه المادة لأي سبب كان.
 
المادة (6):-  لغايات هذه الأسس فان خدمة الموظف تعتبر خدمة متصلة حتى وان تخللها اياً من الاجازات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الجامعة.
المادة (7):- تلغي هذه الأسس قرار المجلس رقم (11/2012) المتخذ في جلسته رقم (1/2012) تاريخ 9/1/2012، وأية قرارات تتعارض مع هذه الأسس.
المادة (8) :- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس .
*************************************************************
 
 
 
 

​(1)  عدلت بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (2018/75) تاريخ 2018/7/25.

(2)  عدلت بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (2019/119) تاريخ 2019/7/10.

(3)  عدلت بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (27/2020) تاريخ 5/2/2020.

 
أسس برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في الجامعة الأردنية

أسس برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في الجامعة الأردنية (*)

صادرة عن رئيس الجامعة بقراره رقم (1/2023/1681) تاريخ 17/9/2023

********************************************

المادة (1): تُسمى هذه الأسس (أسس برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في الجامعة الاردنية)، ويعمل بها من بداية العام الجامعي 2023/2024م.

 

المادة (2): يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في الأسس المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة: الجامعة الأردنية.

الرئيس: رئيس الجامعة.

الـكـلـية: كلية العلوم التربوية.

العمــيد: عميد الكلية.

القســـم: قسم المناهج وطرق التدريس في الكلية.

البرنامج: برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين.

الدبلــوم: الدبلوم العالي لإعداد المعلمين.

مدرّس المعلمين: المدرّس الذي يدرّس في البرنامج.

المعلـــم الطالـب: طالب / طالبة الدبلوم.

المعلـــم الموجّــــــــه: المعلم الأصيل في المدرسة الذي دُرّب لمتابعة المعلم الطالب.

قائد برنامج الدبلـــوم: الشخص الذي يكلفه العميد للقيام بمهام تنظيمية وأكاديمية وإدارية وفنية وتنسيقية في البرنامج.

مسؤول ضبط الجودة: الشخص الذي يكلفه العميد لضمان وضبط الجودة في البرنامج، وفقاً لمتطلبات الجودة والاعتماد المحلي والدولي.

مجـــلــس الممتحنـيـن: مجلس يعقد بحضور قائد الدبلوم ومسؤول ضبط الجودة، لإقرار العلامات والبت في حالات السرقة العلمية والانتحال.

المهمــــــة الختاميــة: المقالات التي يسلمها المعلمون الطلبة كتقييم ختامي وهي تقابل الامتحان النهائي في المساقات الجامعية.

 

المادة (3):

      1. تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين لدراسة الدبلوم تنافسياً وفق تسلسل معدلاتهم التراكمية في درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. بالإضافة للدرجات التي يحصلون عليها في كلّ من: المهمة الكتابية، والمقابلة الشخصية، والمهام الجماعية.
      2. يجوز باقتراح من مجلس الممتحنين، وتوصية من لجنة الدراسات العليا في الكلية، وتنسيب من مجلس الدراسات العليا وقرار من مجلس العمداء، إضافة أسس أخرى للمفاضلة، كإجراء امتحان كتابي (سؤال مقاليّ)، وإجراء مقابلة للمتقدمين، شريطة أن لا تزيد نسبتها في المفاضلة على (20%).
      3. يجوز باقتراح من مجلس الممتحنين وتوصية من مجلس الكلية وتنسيب من مجلس الدراسات العليا، وقرار من مجلس العمداء، أن تتضمن الخطة الدراسية شروطاً خاصة للالتحاق في البرنامج، كاجتياز امتحان بلغة معينة، أو دراسة مساقات معينة.
      4. إذا كان المعلم الطالب حاصلاً على تقدير من جامعة أخرى، وظهر معدله رقماً، تحسب نسبة معدله التراكمي وفق معيار جامعته، ويعادل معدله بما يناظره في الجامعة الأردنية.

 

المادة (4):

    1. يُقبل المتقدمون بقرار من العميد، بناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم، ويُبَلِّغ العميد القرار إلى المعلم الطالب ومدير القبول والتسجيل ورئيس القسم.
    2. يُقبل المبتعثون من وزارة التربية والتعليم بناءً على تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم، ويُبَلِّغ العميد القرار إلى المعلم الطالب ومدير القبول والتسجيل ورئيس القسم.

      ج-  لا يقبل المتقدم المفصول من برنامج في الجامعة الأردنية أو جامعة أخرى، إذا كان فصله لأسباب تأديبية.

       

      المادة (5): 
  1. إذا تغيب المعلم الطالب عن المهمة الختامية يوضع له (صفر) في ذلك الامتحان، ويحسب له في العلامة النهائية.
  2. إذا تقدم المعلم الطالب بعذر لتغيبه عن المهمة الختامية إلى مجلس الممتحنين وعميد الكلية، وذلك خلال أسبوع من تاريخ عقد الامتحان، ويُبَلِّغ عميد الكلية قراره بشأن العذر - بعد الأخذ برأي مدرس المساق- إلى وحدة القبول والتسجيل ومدرس المساق ليسجل للطالب علامة "غير مكتمل".
  3. إذا حصل المعلم الطالب على علامة "غير مكتمل" في مساق ما، فعليه أن يتقدم للمهمة الختامية في المساق المذكور في مدة أقصاها ستة أسابيع من بداية الفصل التالي للفصل الذي حصل فيه على علامة "غير مكتمل"، في الفصلين: الأول والثاني، وأربعة أسابيع في الفصل الصيفي، ويعدّ الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذا الغرض إذا درس فيه المعلم الطالب.
  4. إذا لم يتمكن المعلم الطالب من إزالة نتيجة "غير مكتمل" وفق ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ترصد له العلامة التي يستحقها.
  5. إذا تغيب المعلم الطالب عن المهمة الختامية دون عذر يوضع له صفر، ويحسب له في العلامة النهائية.

المادة (6): يُعدّ حساب المعلم الطالب الخاص على موقع الجامعة ولوحات الإعلانات في الكليات والأقسام والعمادات هي المواقع المعتمدة لتبليغ الطالب بأي قرارات تخصه (فقدان المقعد، الفصل، الوضع تحت المراقبة........الخ)، ولا يجوز له أن يحتج بعدم اطلاعه على ذلك.

 

المادة (7): يشترط فيمن يعيَّن مدرس معلِّمين (مدرب معلمين) في البرنامج ما يلي: -

      1. أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه ضمن التخصصات الآتية:
          • درجة الدكتوراه أو الماجستير في أساليب تدريس اللغة العربية، على أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في اللغة العربية أو معلم مجال اللغة العربية.
          • درجة الدكتوراه أو الماجستير في أساليب تدريس اللغة الإنجليزية، على أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزي أو معلم مجال اللغة الإنجليزية.
          • درجة الدكتوراه أو الماجستير في أساليب تدريس الرياضيات على أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الرياضيات أو معلم مجال رياضيات.
          • درجة الدكتوراه أو الماجستير في أساليب تدريس العلوم، على أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الفيزياء أو الكيمياء أو الاحياء أو علوم الأرض أو العلوم أو معلم مجال العلوم.  
          • درجة الدكتوراه أو الماجستير في التَّربية المهنية أو التعليم المهني، على أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التربية المهنية أو التعليم المهني أو هندسة الميكانيك أو الهندسة المدنية أو الهندسة الصناعية أو الهندسة الزراعية أو هندسة الميكاترونيكس.  
          • درجة الدكتوراه أو الماجستير في المناهج العامة، على يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص معلم صف أو التربية الابتدائية.
          • درجة الدكتوراه أو الماجستير في أساليب تدريس الاجتماعيات، على أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التاريخ أو الجغرافيا أو معلم مجال اجتماعيات.
          • (1) درجة الدكتوراه أو الماجستير في أساليب تدريس الدّراسات الاجتماعية على أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الجغرافيا، أو التّاريخ، أو معلم مجال دراسات اجتماعية.
          • درجة الدكتوراه أو الماجستير في أساليب تدريس التربية الإسلامية، على أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التربية الاسلامية أو الشريعة الاسلامية أو معلم مجال تربية اسلامية.
          • (1) درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في أساليب تدريس التربية الإسلامية، أو في المناهج العامة شريطة أن يكون موضوع الرسالة في التربية الإسلامية على أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الشريعة أو أحد تخصصاتها، أو معلم مجال تربية إسلامية، أو التربية في الإسلام.​
  1. أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الجامعية الأولى في التخصصات المذكورة أعلاه.
  2. أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (7) من جامعات معترف بها.
  3. أن يكون قادراً على أداء مهامه (كمدرس معلمين) في البرنامج.
  4. أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء ًعلى تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
  5. أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
  6. أن يكون حاصلا على شهادة عدم محكومية سارية المفعول.
  7. أن يكون حاصلا على شهادة تدريب المدربين العامة (TOT).
  8. أن يكون حاصلا على شهادة(ICDL) أو ما يعادلها.
  9. أن يكون لديه خدمة في التعليم المدرسي أو الإشرافي في المجال المطلوب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  10. أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن الخامسة والخمسين عاماً عند تعيينه في البرنامج.
  11. التفرغ الكامل للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  12. العمل بواقع (40) ساعة عمل أسبوعياً.
  13. كتابة بيان شخصي مكون من (500) كلمة باللغة الإنجليزية أو العربية لعرض أسباب تقدمه للوظيفة وقناعاته بأهمية برنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة. (يكتب متخصصو اللغة الإنجليزية البيان باللغة الإنجليزية).
  14. التعيين يكون على الدرجة العلمية الأعلى في مجال التخصص المطلوب.

     

المادة (8): ينظر في تجديد التعاقد مع مدرس المعلمين في برنامج الدُّبلوم العالي في إعداد المعلمين إذا:

 

  1. كـان أردنياً.
  2. كـان ناجحاً في التَّدريس وفي عمله الجامعي.
  3. لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار، وفي حال صدورها لا يجدد التعاقد معه.
  4. التفرغ الكامل للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  5. يكون تجديد التعاقد سنة فسنة.
  6. للمجلس ولأسباب يقتنع بها انهاء التعاقد مع مدرس المعلمين خلال مدة العقد، على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العقد، ولا يجوز التعاقد معه مرة أخرى.

 

المادة (9): مهام مدرس المعلمين في برنامج الدُّبلوم العالي لإعداد المعلمين

 

يتمتع مدرس المعلمين في البرنامج في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها، وتشمل المهام الأتية: -

 

1.             يقوم مدرس المعلمين بالأدوار والمسؤوليات الأتية:

  • الحضور لمكان العمل بانتظام والالتزام بالتعليمات المعمول فيها.
  • تنفيذ وتقديم التقارير المطلوبة للمهام التدريسية والإدارية.
  • إقامة علاقة فعالة مع مدرسي المعلمين والزملاء الإداريين وقائد البرنامج.
  • العمل ضمن مجموعة المبحث ومع الزملاء المهنيين (أي مع مجموعتين) لدعم عدد (40) من المعلمين الطلبة (في المواد التي تشتمل على جميع الطلبة من التخصصات المطلوبة).
  • الحضور والمشاركة بفعالية في اجتماعات البرنامج والفعاليات الأخرى التي تنظم.
  • مساندة قائد البرنامج وقائد الوحدة الدراسية في التخصص وغيرهم من القادة داخل البرنامج للمساهمة في تطوير البرنامج بما في ذلك ضمان الجودة والتقييم بطريقة مهنية وفي الوقت المناسب.
  • الاحتفاظ بسجلات مناسبة للأنشطة بما في ذلك وثائق التخطيط والتقييم لتبادلها مع غيرهم من مدرسي المعلمين ورفع الملفات الإلكترونية وفق المطلوب على موقع الجامعة.
  • التَّصرف كموجه لمدرسي المعلمين الجدد بعد عملية التعريف المتفق عليها ويخصص له (25) طالبًا.
  • القيام بأية واجبات أخرى قد يطلبها المدير المباشر وجميع مديري المهام.
  • الاشراف والمتابعة والتدريب للطلبة في المدارس المتعاونة التي يوزع عليها الطلبة خلال فترات الخبرة المدرسية.

 

 

2.                قبول الطلبة: وتشمل المهام الآتية:

  • المساهمة في اختيار المعلم الطالب، وتشتمل على: مهمة كتابية، ومهمة جماعية، ومقابلة شخصية، وتعبئة نموذج أداة التتبع ووضع العلامة للطالب. 
  • تسليم أوراق التتبع لقائد المبحث مصححة
  • تقديم تقرير وكشف بعلامات الطلبة لقائد المبحث.

3.    المهام التَّدريسية ودعم التعلم: وتشمل المهام الأتية:

  • ضمان جودة عالية من الخبرة التعليمية والتدريسية المقدمة لجميع المعلمين الطلبة في المحاضرات التي تقدم في البرنامج وجهيًا أو عن بعد.
  • العمل بصفة مدرس مبحث لـ (30) معلماً طالباً في جلسات تخصصية.
  • العمل بصفة مدرس لـ (40) معلماً طالباً جلسات غير تخصصية لمادتي بيداغوجيا التعلم والتعليم والخبرة المدرسية.
  • العمل كمرشد أكاديمي لـ (25) معلماً طالباً.
  • دعم التعلم للمعلمين الطلبة الذين يعملون من أجل تحقيق معايير المعلمين و/أو الحفاظ على مستوى أكاديمي مناسب من خلال البرامج التعليمية الفردية.
  • التواصل مع الزملاء من مدرسي المعلمين والإبلاغ فوراً عن أي مخاوف ليصار إلى تقديم المزيد من الدعم.
  • تقديم تغذية راجعة مكتوبة وواضحة إلى المعلم الطالب على جميع المهام الكتابية البنائية والختامية في جميع المواد الدراسية إلكترونيًا ترسل للطالب بوسطة البريد الإلكتروني أو الانظمة الإلكترونية المعمول بها في الجامعة، وهي:

     

1- مادة بيداغوجيا التعليم والتعلم (1،2): يقدم الطالب مقالاً تحليليًا ناقدًا مكونًا من (1500)، ويتلقى تغذية راجعة مكتوبة بنائية ترسل إلكترونيًا، وتقرير منفصل يبين نقاط القوة والتطوير، ويحدد موعد لتسليم المهمة الكتابية الختامية، ويكتب للطالب تقريرًا بعد تصحيح المقال اعتمادًا على أدة التقييم المتبعة في البرنامج، وهي: مستويات تقدير العلامات الأكاديمية والمهنية.

2- مادة أساليب تدريس المبحث (1،2): يقدم الطالب في الفصل الأول مقالاً تحليليًا ناقدًا مكونًا من (1500)، ويتلقى تغذية راجعة مكتوبة بنائية ترسل إلكترونيًا، وتقرير منفصل يبين نقاط القوة والتطوير، ويحدد موعد لتسليم المهمة الكتابية الختامية، ويكتب للطالب تقريرًا بعد تصحيح المقال اعتمادًا على أداة التقييم المتبعة في البرنامج، وهي: مستويات تقدير العلامات الأكاديمية والمهنية.

     أما الفصل الثَّاني يقدم الطالب في الفصل الأول مخططًا للبحث الاستقصائي يتلقى تغذية راجعة مكتوبة بنائية ترسل إلكترونيًا، وتقرير منفصل يبين نقاط القوة والتطوير، ويحدد موعد لتسليم المهمة الكتابية الختامية، وهي تسليم مخطط للبحث الاستقصائي وعدد كلماته (3500) ويكتب للطالب تقريرًا بعد تصحيح المقال اعتمادًا على أداة التقييم المتبعة في البرنامج، وهي: مستويات تقدير العلامات الأكاديمية والمهنية

3- مادة الخبرة المدرسية (1،2): يقدم الطالب مقالاً تأمليًا مكونًا من (1500) ويتلقى تغذية راجعة مكتوبة بنائية ترسل إلكترونيًا، وتقرير منفصل يبين نقاط القوة والتطوير ويحدد موعد لتسليم المهمة الكتابية الختامية ويكتب للطالب تقريرًا بعد تصحيح المقال اعتمادًا على أداة التقييم المتبعة في البرنامج، وهي مستويات تقدير العلامات الأكاديمية والمهنية، وتقديم تغذية راجعة التأملات الأسبوعية خلال فترة الخبرة المدرسية وعددها (3) بواقع 18-20 أسبوعًا.

4-  مادة معايير المعلمين (1،2): يقدم الطَّالب ملف إنجاز إلكتروني يتَّضمن الأنشطة الموجهة وأية أعمال مطلوبة، ويوضع للطالب علامة ناجح أو راسب اعتمادًا على قائمة معايير المعلمين في البرنامج.

 

  • متابعة واستلام أعمال الطلبة من خلال الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الجامعة والتأكد من النزاهة الأكاديمية للعمل الذي يقدمه الطالب.
  • المساهمة في تطوير ومراجعة منتظمة لمحتوى المواد الدراسية التخصصية والمهنية.
  • تحمل المسؤولية عن التواصل اليومي مع طلبة المدرس (كمرشد أكاديمي) وتقديم التغذية الراجعة والدعم اللازم.
  • تنفيذ الدروس للمعلمين الطلبة عن بعد (عندما يتطلب ذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الجامعة).
  • متابعة الطلبة في الخبرة المدرسية: الأولى الثانية والثالثة، وتقديم التغذية الراجعة على الخطة والأوراق الخاصة بالخبرة المدرسية ومتابعة تطورهم المهني من خلال أداة التقييم الذاتي في الخبرات الثلاث وعمل جلسات إرشادية لهم بعد كل خبرة وتقييم الطلبة في كل خبرة بناء على النموذج المعتمد في البرنامج.
  • إجراء الحوارات واللقاءات وعقد الورشات ذات العلاقة بالعمل بصورة وجاهية أو عن بعد.
  • التعاون مع موجهي المدارس لمساعدتهم على تطوير دورهم كموجهين يقدمون المساعدة للمعلمين الطلاب، بما في ذلك حضور ودعم تقديم فعاليات تدريبية للمرشد عند الطلب.
  • التواصل مع المدارس والشركات من أجل تطوير الشراكة ودعم تقدم الطلبة.

4.    المهام التَّقييمية

  • استلام الأنشطة الموجهة ورصد درجتها على النِّظام اعتمادًا على أداة التّقييم المعتمدة.
  • رصد درجة المشاركة على النظام اعتمادًا على أداة التّقييم المعتمدة.
  • رصد درجة المهام الكتابية (المقالات والبحوث) على النظام اعتمادًا على أداة التّقييم المعتمدة.
  • الإشراف على استلام وتصحيح أعمال (25) معلماً طالباً (تقنياً) واستكمال التّغذية الراجعة البنائية والختامية في جميع المواد الدراسية.
  • الحضور والمشاركة في عمليات التّصحيح التي تعقد بحضور جميع المدرسين، وتشمل: توحيد القياس والمعايرة بعد التّصحيح والتّصحيح الثنائي والمعايرة الخارجية لجميع المواد الدّراسية.
  • حضور مجلس الممتحنين الذي يعقد قبل إعلان النتائج.

5.    التَّطوير الأكاديمي والمهني:

  • حضور أنشطة التَّطوير المهني ّ.
  • التّنمية المهنية الخاصة بالمدرس من خلال بناء المعرفة والفهم للمجالات ذات الصلة من الدّراسات السّابقة والبحوث التربوية.
  • المشاركة في عمليات أخرى للتّطوير المهني المستمر تتعلق بالمدرس أو الطالب.
  • الإشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
  • الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، أو أية أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.

 

 

5-    العبء الدِّراسي: تكون ساعات العمل الأسبوعي لمدرس المعلِّمين (12) اثنتا عشرة ساعة معتمدة، إضافة لمهمة الإرشاد الأكاديمي (25) طالبًا يتولى متابعتهم واستلام المهام الكتابية البنائية والختامية، وتنفيذ والزيارات الصفية وعدده (6) زيارات لكل طالب ما يعادل (150) زيارة خلال الفصلين للخبرات المدرسية الثلاث، وعقد جلسات إرشادية بعد نهاية كل خبرة مدرسية وعددها (3) بشكل فردي لكل طالب ما يعادل (75) لقاء فردي على مدار الفصلين، و(6) ساعات مكتبية أسبوعيًا.

 

6-    الإجــــــــــازات: يتمتع مدرس المعلمين بالإجازة التي تمنح للمدرس في الجامعة، ولا يجوز ترصيد الإجازة السنوية لسنة أخرى.

 

 

المادة (10): يتمتع مدرس المعلمين في برنامج الدَّبلوم العالي لإعداد المعلمين بالمزايا الوظيفية الآتية:

 

1-    يكون الراتب الذي يتقاضاه مدرس المعلمين في البرنامج بناء على المهام المكلف بها يكون على النحو الاتي:

المسمىالمبلغ
مدرس معلمين/ ماجستير1000 دينار شهرياً
مدرس معلمين/ دكتوراة1200 دينار شهرياً

 

2-    الزيادة السنوية حسب الأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.

 

المادة (11): يمكن للعاملين في الجامعة ومدرسة الجامعة والروضة الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في البرنامج التقدم للعمل في البرنامج مع الاحتفاظ بنفس الامتيازات المالية والوظيفية التي لديهم. 

 

المادة (12): تطبق هذه الأسس بما لا يتعارض مع تعليمات الدبلوم العالي في الجامعة الأردنية.

 

المادة (13): تلغي هذه الأسس، الأسس الصادرة عن مجلس العمداء بقراريه رقم (150/2023) تاريخ 6/2/2023 ورقم (845/2021) تاريخ 12/7/2021، وأي قرارات تتعارض معها. 

 

المادة (14): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.

 

المادة (15): الرئيس والعميد ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه الأسس.

 

 

*********************************************​


(*) صدرت في ضوء الاستئناس برأي مجلس العمداء في جلسته رقم (27/2023) تاريخ 27/7/2023.

 (1) عدل البند (1) من المادة (7) من أسس برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء​  باضافة تخصص :أساليب تدريس الدراسات الاجتماعية وأساليب تدريس التربية الاسلامية بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 1/2024/1549 تاريخ 25/9/2024.


 
تعليمات تقييم الأعمال العلمية لغير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية

 
" تعليمات تقييم الأعمال العلمية لغير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (2212/2021) تاريخ 20/12/2021
____________________________________________
المادة (1):- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تقييم الأعمال العلمية لغير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
 
المادة (2):- يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجامعة: الجامعة الأردنية
العميـــد: عميد البحث العلمي.
المتقدم : المتقدم الذي يطلب تقييم أعمال علمية من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
المجلس: مجلس البحث العلمي.
 
المادة (3):- أنواع الأعمال
1-   الكتاب الصادر عن دار نشر غير عالمية.
2-   الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر غير عالمية.
3-   العمل الفني، أو الإعلامي، أو الهندسي.
(لوحة، جدارية، منحوتة، مسرحية، صورة فوتوغرافية، مقطوعة موسيقية، تصميم جرافيكي،تصميم داخلي،أغنية، أعمال إعلامية، تصميم معماري، رسم معماري، تصميم حضري، نموذج تطبيقي صناعي).
4-   الدراسة المتخصصة ضمن مشروع.
5-   البرمجية.
  
المادة (4):- عملية التقييم
 
1-   تقدم الأعمال المطلوب تقييمها إلى عمادة البحث العلمي.
2-   تُعد العمادة قائمة بأسماء المُقّيمِيّن المُقترحِيْن للعمل، في المجال المعرفي الدقيق، ويمكن الاستئناس برأي أصحاب الاختصاص.
3-   تُعرض الأعمال على المجلس لأخذ الموافقة المبدئية على عملية التقييم والتنسيب بأسماء المُقّيمِيّن.
4-   تُرسل الأعمال لمحكمَين اثنين للتقييم.
5-   تُعتمد مبدئياً جميع الأعمال بعد تقييمها إذا كان معدل تقديرات المُقّيمَيّن لا يقل عن (75%).
6-   يُعد العمل متميزاً إذا كان معدل تقديرات المُقّيمَيّن (90%) فما فوق.
7-   في حالة وجود تفاوت بين تقديرات المُقّيمَيّن يزيد على (30%) ترسل الأعمال إلى مقيم ثالث ويعتمد تقدير المُقّيمَيّن الأقرب معاً لاحتساب المعدل، ولا يُعّد العمل في هذه الحالة متميزاً بصرف النظر عن علامة التقييم.
8-   تُعرض نتائج التقييم على المجلس لاعتمادها.
9-   يتم تزويد المتقدم بالنتيجة النهائية للتقييم.
 
المادة (5):- رسوم التقييم
يدفع المتقدم عند تقديمه لطلب تقييم أعمال علمية مبلغ (300) ديناراً أردنياً.
المادة (6):- المكافآت
#
الأعمال
المكافأة (دينار أردني)
1
الكتاب الصادر عن دار نشر غير عالمية
 (60 دينار) لغاية 100 صحفة
 (100 دينار) أكثر من 100 صحفة
2
الفصل في كتــــاب أو العـمـــل الفنــي  أو الإعلامي أو الهندســـي أو البرمجيــة أو الدراسة المتخصصة ضمن مشروع.
 (60) دينار
 
المادة (7):- يَبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة (8):- العميد مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
*****************************
 
ثالثاً:- البحث العلمي
نظام البحث العلمي
 
نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2017
صادر بالاستناد إلى نص المادة (36/و) من ( قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009) وتعديلاته
********************************************
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2017) ويعمل به  من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الأردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس البحث العلمي في الجامعة.
العميد: عميد البحث العلمي.
المادة (3):
أ‌-    يشكل في الجامعة المجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1.       العميد نائباً للرئيس.
2.       سبعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء، بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3.       اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يختارهما مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يراعى في اختيارهما تنوع التخصصات .
ب. للمجلس الحق في دعوة شخص أو أكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته دون أن يكون لهم الحق في التصويت على القرارات .
المادة (4):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
 
أ . اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها.
ب. وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
ج. النظر في مشروعات البحوث العلمية واتخاذ القرار المناسب لدعمها .
د. التوصية باعتماد الموازنة السنوية للبحث العلمي المعدة من عمادة البحث العلمي وضمان الجودة لإدراجها ضمن موازنة الجامعة .
هـ. اعتماد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
و. النظر في إجازة المخطوطات والمؤلفات والترجمات بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها .
ز. اقتراح الحوافز المناسبة للباحثين المتفوقين من أعضاء الهيئتين البحثية والتدريسية وللطلبة في الجامعة .
ح. أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها عليه الرئيس بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل إضافية للبحث العلمي.
 
 
المادة (5):
 
 
 
 المادة (6):
أ‌-         يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين .
ب‌-    يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته .
يتولى العميد  المهام والصلاحيات التالية :
أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته .
ج- اعداد تقرير السنوي لعمادة البحث العلمي ورفعه الى المجلس لاعتماده .
د-إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي ورفعها إلى المجلس.
هـ- السعي لإيجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها.
و- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ومتابعتها.
المادة (7):
أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة أخلاقيات البحث العلمي) ينظم عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ب- تشكل في كل كلية في الجامعة بقرار من مجلس الكلية لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي) تتولى  شؤون البحث العلمي في الكلية.
 
المادة (8):
تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تسمى (دراسات) .
 
المادة (9):
يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة(10):
يلغى نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم (9 ) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها  .
 
 
********************************************

(1) نشر هذا النظام في عدد الجريدة الرسمية رقم (5485) تاريخ 1/11/2017.
 
أسس حوافز البحث العلمي في الجامعة الأردنية

"أسس حوافز البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2025"

صادرة عن رئيس الجامعة بقراره رقم (   153 /2025) تاريخ   22 /  1 /2025

بالاستناد للمادَّة (4/ز) من (نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2017)

************************************************************

 

المادة (1): تسُمى هذه الأسس (أسس حوافز البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2025)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

المادة (2): يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الجامعة: الجامعة الأردنية.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المجلس: مجلس البحث العلمي.

العمادة: عمادة البحث العلمي.

 

المادة (3): تهدف هذه الأسس إلى تحفيز الباحثين والارتقاء بنوعية مخرجات البحث العلمي، وذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية لقاء النشر العلمي في المجلات العالمية المتميزة، ونشر الكتب في دور النشر العالمية، وبراءات الاختراع، والاستشهادات العلمية، والتميز العلمي. وتقديم دعمٍ لترجمة الأبحاث وأجور النشر العلمي.

 

المادة (4): مكافأة النشر العلمي في المجلات العالمية:

 

أولًا: المجلات ذات معامل التأثير العالي:

 أ- الباحثون من المجموعة الأولى:

   1- تمنح الجامعة أعضاء هيئتي التدريس والباحثين وأساتذة الشرف والمحاضرين المتفرغين والباحثين المتفرغين والباحثين الزائرين في الجامعة، وأعضاء هيئتي التدريس والباحثين المنتهية خدمتهم في الجامعة، مكافأة مالية لتشجيع النشر في المجلات ذات معامل التأثير العالي، وتعامل المراجعات العلمية معاملة الأبحاث لهذه الغاية.
 
   2- يشترط في الأبحاث أن تكون مفهرسة في قاعدة البيانات (Scopus)  أو WoS-JCR:SCIE,SSCI,AHCI))، ويعتمد تاريخ النشر الفعلي لأغراض تحديد تصنيف المجلة. وفي حالة الفهرسة قبل النشر الفعلي، يعتمد تاريخ تقديم الطلب إذا كان قبل تاريخ النشر الفعلي.
 
     3-  تحدد قيمة مكافآت النشر العلمي حسب تصنيف المجلة، على النحو الآتي :-


الرتبة المئينية (percentile) للمجلةقيمة المكافأة (دينار)
90-99

​ - الباحث الرئيس (1200)  دينار.

 - بقية الباحثين (1200) دينار تقسم بينهم بالتساوي على ألا تزيد قيمة المكافأة  لكلٍّ منهم على (600) دينار.


75-89

- الباحث الرئيس (1000)  دينار.

 - بقية الباحثين (1000) دينار تقسم بينهم بالتساوي على ألا تزيد قيمة المكافأة لكلٍّ منهم على (500) دينار .

50-74

 

 - الباحث الرئيس (750)  دينارًا.

- بقية الباحثين (750) دينارًا تقسم بينهم بالتساوي على ألا تزيد قيمة المكافأة لكلٍّ منهم على (400) دينار.

   4- إذا نُشر البحث في مجلة مصنفة في كلتا قاعدتي البيانات (Scopus) و (WoS-JCR:SCIE,SSCI,AHCI)، يُضاف للباحث الرئيس (10%) من قيمة المكافأة المذكورة في البند (3) من هذه المادة، شريطة أن لا تقل الرتبة المئينية للمجلة في أيٍّ من القاعدتين عن 75. أما إذا كانت الرتبة المئينية تتراوح بين (50 -74) في إحدى القاعدتين، وكانت 75 أو أعلى في القاعدة الأخرى، فيُضاف للباحث الرئيس (5%) من قيمة المكافأة الواردة في البند (3) من هذه المادة.

   5- يضاف للباحث الرئيس (10%) من قيمة مكافأته الواردة في البند (3) من هذه المادة، إذا كان البحث منشوراً في مجلة مصنفة (Top Journal) حسب تصنيف شانغهاي.

   6- أ- يُضاف للباحث الرئيس (10%) من قيمة مكافأته الواردة في البند (3) من هذه المادة، إذا كان البحث يتضمن باحثين من دول المجموعة (أ) ودول المجموعة (ب).

  ب- يُضاف للباحث الرئيس (5%) من قيمة مكافأته الواردة في البند (3) من هذه المادة، إذا كان البحث يتضمن باحثين من دول المجموعة (أ) أو دول المجموعة (ب).
  ج- الدول المدرجة في المجموعة (أ) هي الدول التي تتمتع مع الجامعة بتعاون بحثي مرتفع معها.
  د- الدول المدرجة في المجموعة (ب) هي الدول التي لا تتمتع مع الجامعة بتعاون بحثي مرتفع معها.
 هـ- تحدد العمادة، بالتعاون مع مكتب التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي، دول المجموعة (أ) والمجموعة (ب) كل ثلاث سنوات.

   7-  إذا كان المتقدم باحثاً رئيساً، يشترط أن تكون الجامعة هي جهة الارتباط الأولى للباحث، وفي حال كانت الجامعة ليست جهة الارتباط الأولى، يُمنح الباحث الحد الأقصى لمكافأة الباحث المشارك الواردة في البند (3) من هذه المادة وفق تصنيف المجلة.

   8-  يُكافأ الباحث الوحيد من الجامعة، إذا لم يكن الباحث الرئيس، بالحد الأقصى من مكافأة الباحثين المشاركين الواردة في البند (3) من هذه المادة، بناءً على تصنيف المجلة، وذلك شريطة أن لا  يتجاوز عدد المشاركين في البحث عشرة باحثين. أما إذا تجاوز عدد المشاركين عشرة، فيُكافأ وفق ما هو مخصص لبقية الباحثين في الجدول أعلاه الوارد في البند (3) من هذه المادة. وفي حال كان الباحث الوحيد هو أيضًا الباحث الوحيد المعتمد للمراسلة، فتضاف إليه المكافآت الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة.

    ب- الباحثون من المجموعة الثانية:

  1. تمنح الجامعة الأساتذة الفخريين، والأساتذة المساندين، والأساتذة الزائرين، والموفدين من غير أعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين غير المتفرغين والموظفين الإداريين والطلبة في الجامعة، مكافأة مالية لتشجيع النشر في المجلات ذات معامل التأثير العالي، وتعامل المراجعات العلمية معاملة الأبحاث لهذه الغاية.
  2. يشترط في الأبحاث أن تكون مفهرسة في قاعدة البيانات (Scopus)  أو WoS-JCR:SCIE,SSCI,AHCI))، ويعتمد تاريخ النشر الفعلي لأغراض تحديد تصنيف المجلة. وفي حالة الفهرسة قبل النشر الفعلي، يعتمد تاريخ تقديم الطلب إذا كان قبل تاريخ النشر الفعلي.
  3. يشترط في المتقدم من الفئات المذكورة في البند (1) أن يكون الباحث الرئيس أو الباحث الوحيد من الجامعة، ويستثنى من هذا الشرط الأستاذ الفخري والأستاذ المساند.
  4. إذا كان المتقدم طالباً في الجامعة، فيشترط أن لا يكون بحثه مستلاً من الرسائل الجامعية أو متطلبًا من متطلبات التخرج.
     
  5. تكون قيمة المكافأة على النحو الآتي: -

الرتبة المئينية (percentile) للمجلةقيمة المكافأة (دينار)
90-99350 دينارا
75-89300 دينارا
50-74

200 دينار​ا

 ثانيًا: النشر في مجلتي (Nature) أو (Science): تمنح الجامعة الباحثين المشار إليهم في المادة (4) الفقرة (أ) أو (ب) مكافأة مالية لقاء نشر بحث (article) باسم الجامعة كجهة ارتباط أولى للباحث، في إحدى مجلتي (Nature) أو (Science). يتم صرف المكافآت على النحو التالي:

  1. (4000) أربعة آلاف دينار للباحث إذا كان الباحث المعتمد للمراسلة.
  2. (3000) ثلاثة آلاف دينار إذا كان الباحث الأول (أو الثاني في حال كان الباحث المعتمد للمراسلة هو الباحث الأول).
  3. (2000) ألفا دينار إذا كان الباحث الثاني (أو الثالث في حال كان الباحث المعتمد للمراسلة هو الباحث الأول).
  4. (1000) ألف دينار إذا كان ضمن بقية الباحثين المشاركين.

    المادة (5): نشر كتاب أو فصل في كتاب باسم الجامعة:

  1. تصرف للمؤلفين من الجامعة مكافأة مالية مقدارها (2000) ألفي دينار، توزع بينهم بالتساوي، إذا تمّ  نشر كتاب محكّم مفهّرس في (Scopus  أو WoS-BCI).
  2. تصرف مكافأة مالية مقدارها (500) خمسمائة دينار للمؤلفين من الجامعة، توزع بينهم بالتساوي، إذا نشر فصلًا أو أكثر في كتاب محكم ومفهرس في (Scopus  أو WoS-BCI) على ألا يكون محتوى الفصل أو أي جزء منه قد تم نشره سابقاً.

    المادة (6): براءات الاختراع:

   تصرف مكافأة مالية للعاملين والطلبة في الجامعة المسجلين باسمها براءات اختراع عالمية، مسجلة عن طريق الجامعة وممنوحة حسب الأصول، على النحو الآتي:
  1. الباحث الرئيس (2000) ألفي دينار.
  2. بقية الباحثين المشاركين من الجامعة (1500) ألف وخمسمائة دينار تقسم بينهم بالتساوي على ألا تزيد قيمة المكافأة على (1000) ألف دينار للباحث الواحد.

    المادة (7): الاستشهادات العلمية: 

    أولًا: الأبحاث الأعلى استشهادا: تمنح الجامعة مكافآت مالية للباحثين لقاء نشرهم أبحاثا عالية الاستشهاد، على أن يُمنح البحث الواحد أكثر من مكافأة، على النحو الآتي:
البحث (أو المراجعة العلمية)قيمة المكافأة (دينار)
البحث المصنّف (Hot Paper) حسب قاعدة البيانات العالمية (Clarivate-WoS)

- الباحث الرئيس (2000)  دينار.

- بقية الباحثين (2000) دينار تقسم بينهم بالتساوي على ألا تزيد قيمة المكافأة  لكلٍّ منهم على (500) دينار.

البحث المصنّف (Highly Cited Paper) حسب قاعدة البيانات العالمية ((Clarivate-WoS، على أن يكون قد نشر خلال العامين الماضيين من تاريخ تقديم الطلب.

- الباحث الرئيس (1500)  دينار.

- بقية الباحثين (1500) دينار تقسم بينهم بالتساوي على ألا تزيد قيمة المكافأة  لكلٍّ منهم على (400) دينار.

البحث المصنّف (Top 1% most cited) حسب قاعدة البيانات العالمية ( (Scopus والمنشور في نفس العام.

- الباحث الرئيس (1000)  دينار.

- بقية الباحثين (1000) دينار تقسم بينهم بالتساوي على ألا تزيد قيمة المكافأة  لكلٍّ منهم على (300) دينار.

 

ثانيًا: التصنيف الدولي للأعلى استشهادا: تمنح الجامعة مكافأة مالية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف دينار للباحث إذا تم شموله في قائمة الأكثر استشهادا في تصنيف (HCR-Clarivate) شريطة أن تكون الجامعة هي ارتباط أول للباحث، وتمنح المكافأة عن كل عام يتم تصنيفه في هذه القائمة.

   المادة (8): تخفيض العبء التدريسي:

    أ- يخفض مجلس عمداء الجامعة العبء التدريسي للمتميزين بحثيًا من أعضاء هيئة          التدريس بواقع 3 ساعات معتمدة للفصلين الدراسيين التاليين للعام الميلادي               الذي  يتم فيه الإنجاز البحثي.

   ب- يجب أن يعادل الإنجاز البحثي ما لا يقل عن 20 نقطة، يتم تحصيلها من                          قبل  الباحث خلال العام الميلادي السابق لموعد تقديم الطلب.

   ج- تحتسب النقاط وفق البنود الآتية:

    1. ثلاث نقاط لكل بحث ينشره الباحث يكون فيه باحثًا رئيسًا في مجلة تقع في الرتبة المئينية (90-99) وفق قواعد البيانات (Scopus) أو WoS-JCR:SCIE,SSCI,AHCI)).
    2. نقطتان لكل بحث ينشره الباحث، يكون فيه باحثًا رئيسًا في مجلة تقع في الرتبة المئينية (50-89) وفق قواعد البيانات (Scopus) أو WoS-JCR:SCIE,SSCI,AHCI)).
    3. نقطة لكل بحث ينشره الباحث، يكون فيه باحثًا رئيسًا في مجلة دراسات، وبحد أقصى ثلاث نقاط.
    4. عشر نقاط لكل براءة اختراع يتم تسجيلها عالميًا، على أن تُمنح باسم الجامعة.
    5. نقطة لكل خمسة آلاف دينار خصصت لبند الأجهزة والتجهيزات أو حصة للجامعة من مشروع بحثي مدعوم خارجيا تم استقطابه من قبل الباحث، وبحد أقصى (5) نقاط.
    6. عشر نقاط عن كل جائزة علمية معتمدة في تصنيف شانغهاي العالمي للتخصصات، شريطة أن تكون الجامعة الارتباط الأول للباحث.
    7. عشر نقاط إذا تم شمول الباحث في تصنيف (HCR-Clarivate) للباحثين أو أي تصنيف آخر يعتمده المجلس شريطة أن تكون الجامعة هي ارتباط أول للباحث.
    8. خمس نقاط إذا كان الباحث يعمل ضمن مجموعة بحثية معتمدة من قبل العمادة.
    9.  نقطتان لكل بحث يتم تصنيفه كبحثٍ عالي الاستشهاد وفق الجدول المبين في المادة 7 (أولا) من هذه الأسس.

   د- يتم تقديم طلبات الحصول على تخفيض العبء التدريسي للعمادة خلال أول أسبوعين من كل عام ميلادي ويتم التنسيب بالأسماء لمجلس العمداء، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي.

   هـ. لا يحصل الباحث المتميز بحثيًا على مقابل مادي بدل ساعات العبء المخفضّة كعمل إضافي إذا تجاوز عدد ساعات عبئه المخفضّ.

المادة (9): دعم النشر والترجمة:

‌      أ. تقدم الجامعة لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين                     المتفرغين في الجامعة دعمًا ماليًا كمساهمة في تغطية رسوم النشر في مجلات           مصنّفة (Q1،Q2) في قواعد البيانات (Scopus) أو WoS-JCR:SCIE,SSCI,AHCI))،            مع مراعاة ما يلي.

  1. يشترط في الأبحاث أن تكون مفهرسة في قواعد البيانات أعلاه، ويعتمد تاريخ النشر الفعلي لأغراض تحديد تصنيف المجلة. وفي حالة الفهرسة قبل النشر الفعلي يعتمد تاريخ تقديم الطلب إذا كان قبل تاريخ النشر الفعلي.
  2. يشترط في المتقدم للحصول على الدعم أن يكون الباحث الرئيس أو الباحث الوحيد المعتمد للمراسلة.
  3. إذا كان المتقدم الباحث الوحيد المعتمد للمراسلة، يشترط كذلك أن يكون الباحث الرئيس على البحث من العاملين في الجامعة أو أحد طلبتها وارتباطه على البحث هو الجامعة (فقط).
  4. يدعم بحث واحد للباحث في العام إذا كانت المجلات التي تم النشر فيها مصنّفة Q2، ويمكن دعم بحثين إذا كان واحد منهما أو كلاهما منشورًا في مجلات مصنّفة Q1.
  5. بالإضافة لما ورد في البند (4) من هذه المادة، يدعم بحثين آخرين للباحث في العام إذا كانت المجلات ذات رتبة مئينية أكثر أو يساوي 90.
  6. يحتسب الحد الأقصى لقيمة دعم النشر للبحث الواحد على النحو التالي: الرتبة المئينية للمجلة مضروبا بمبلغ (1000) ألف دينار وبما لا يزيد على الرسوم المطلوب تغطيتها من قبل المجلة.

‌    ب.   تقدم الجامعة دعما ماليًا كمساهمة في تغطية أجور ترجمة الأبحاث العلمية غير المنشورة سابقا لأغراض نشرها في المجلات العالمية المصنّفة (Q1،Q2) في قواعد البيانات (Scopus) أو WoS-JCR:SCIE,SSCI,AHCI))، وحسب الشروط الآتية:

  1. أن يكون المتقدم للحصول على الدعم عضو هيئة تدريس، أو عضو هيئة باحثين، أو محاضرًا متفرغًا في الجامعة، على أن يكون من الكليات الإنسانية.
  2. أن تتم عملية الترجمة من خلال مركز الترجمة في الجامعة.
  3. أن يكون المتقدم للدعم هو الباحث الرئيس.
  4. أن لا يزيد مبلغ الدعم على (400) أربعمائة دينار في العام الواحد وتدفع بعد نشر البحث في المجلة وفهرسته في قواعد البيانات المذكورة أعلاه.

    المادة (10): لا تُمنح الحوافز المالية المشار إليها في هذه الأسس للباحثين العاملين في الجامعة والذين لا يتمتعون بإجازة منها إذا كان لهم ارتباط آخر على البحث غير الجامعة، ولم يحصلوا على موافقة مجلس العمداء في الجامعة لإضافة هذا الارتباط.

    المادة (11): يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.

    المادة(12): تُلغي هذه الأسس  (أسس حوافز البحث العلمي في الجامعة الأردنية) الصادرة عن رئيس الجامعة بقراره رقم بقراره رقم (1/2023/849) تاريخ 3/5/2023.

     

********************************




 


​ ​  (*) صدرت بموجب قرار الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم 1/2025/153 تاريخ 22/1/2025 بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء في جلسته رقم 46/2024/ تاريخ 2/12/2024.

 
تعليمات مجلات دراسات في الجامعة الأردنية

تعليمات مجلات دراسات في الجامعة الأردنية

صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (295/2023) تاريخ  10/4/2023

بالاستناد للمادّتين (8) و (9) من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2017

------------------------------------------------------------------------------------

 

المادة (1): تسُمى هذه التعليمات (تعليمات مجلات دراسات في الجامعة الأردنية) لسنة (2023)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

المادة (2): يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

الجامعة: الجامعــــة الأردنيـة.

الرئيس: رئيـس الجــــامعـــة.

المجلس: مجلــس العمــــــداء.

العميد: عميــد البحـث العلمي.

العمادة: عمادة البحث العلمي.

.

المادَّة (3): مجلات دراسات هي مجلات علمية محكّمة ومتخصصة موطّنة في العمادة ويتم إنشاؤها بتنسيب من العميد وبقرار من المجلس.

 

المادَّة (4): تمتلك الجامعة الحق الحصري في التصرف بمحتويات المجلة من عرض وإتاحة وبيع وذلك بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، ويكون العائد المالي لهذه الاتفاقيات مورداً من موارد الجامعة.

 

المادَّة (5): تنشر مجلات دراسات الأبحاث العلمية الأصيلة وعلى الباحث المعتمد للمراسلة التعهد عند تقديمه البحث للنشر بأن البحث لم ينشر ولم يقدم للنشر في أيِّ مكان آخر.

 

المادَّة (6): أ. تشكل لكلِّ مجلة من مجلات دراسات هيئة تحرير مكونة من العميد رئيساً لهيئة تحرير وخمسة إلى عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصصات المتكاملة في موضوع المجلة.

  1. يتم تعيين أعضاء هيئات التحرير في المجلات في بداية العام الميلادي بتنسيب من العميد وقرار من المجلس لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

  1. يكلّف العميد واحداً أو أكثر من أعضاء هيئة التحرير مديراً للتحرير على أن يحمل رتبة الأستاذية.

     
  1. يشترط فيمن يتم ترشيحه عضواً في هيئة التحرير ما يلي: -

     
  1. أن يكون تخصصه البحثي من مجالات المجلة العلمية.
  2. أن يكون متميزا في البحث العلمي ومستمرا في النشر في مجلات علمية محكّمة على أن لا يقل إنتاجه البحثي المنشور أو المقبول للنشر عن ثلاثة أبحاث في آخر ثلاث سنوات.
  3. أن يحمل رتبة الأستاذية، ويجوز للمجلس تعيين المتميزين ممن يحملون رتبة أقل من رتبة الأستاذية.

     

    هـ. يفقد عضو هيئة تحرير المجلة عضويته في الهيئة في حال عدم قيامه بالواجبات المنوطة به بتنسيب من رئيس هيئة التحرير وقرار من المجلس.

     

    و. يعين أحد موظفي العمادة أمين سرّ للمجلة.

 

المادَّة (7): تتولى هيئة التحرير المهام التالية:

  1. تقييم الأبحاث المرسلة للمجلة تقييما أوليا لبيان مدى أصالتها والتزامها بقواعد النشر في المجلة.
  2. اقتراح محكِّمين في موضوع اختصاص البحث على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة وألا ينتموا لنفس المؤسسة التي ينتمي إليها الباحثون أو أن يكون لديهم منشورات علمية مشتركة مع الباحثين في البحث.
  3. العمل على رفع مستوى المجلة واعتمادها في قواعد بيانات المجلات وتحسين انتشارها وتصنيفها العالمي.

المادَّة (8): يُعين لكلّ مجلة هيئة استشارية دولية من متخصصين في مجالات المجلة من خارج الأردن وبقرار من هيئة تحرير المجلة ويكون تعيينهم بدون أي مقابل مادي.

المادَّة (9): يكون النشر في المجلات باللغة العربية أو الإنجليزية، ويجوز النشر بلغاتٍ أخرى تقبلها هيئة التحرير، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن البحث عنواناً وملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية.

المادَّة (10): مجلات دراسات هي مجلات مفتوحة المصدر وتتقاضى رسوم نشر على الأبحاث المقبولة للنشر لتغطية النفقات المتعلقة بعمليات التحكيم والنشر.

المادَّة (11): تعتمد سياسة تحكّيم الأبحاث المرسلة للمجلات على تحكيم أولي من قبل هيئة التحرير وتحكيم ثنائي التعمية من قبل محكمَّين أو ثلاثة في المجال البحثي الخاص بالبحث المرسل وتصدر قرارات قبول الأبحاث للنشر أو رفضها من قبل رئيس هيئة التحرير.

 

المادة (12): تخصص الجامعة موازنة لمجلات دراسات تنفق على الأغراض ذات الصلة بعمل المجلات، التي تشمل مكافآت رمزية للمحكِّمين ولهيئات التحرير وأي نفقات أخرى يتم صرفها بتنسيب من العميد وبموافقة الرئيس.

 

المادة (13): تجتمع هيئة تحرير المجلة بناءً على طلب من رئيس هيئة التحرير ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

 

المادة (14): تلغي هذه التعليمات الباب الرابــــــــع "دراسات - مجلة علمية تصدر عن الجامعة الأردنية" من (تعليمات البحث العلمي في الجامعة الأردنية (رقم 1) والصادرة عن رئاسة الجامعة بمقتضى المادة (9) من ( نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية).

 

المادة (15): يبت المجلس  في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

 

******************************************************************


 
تعليمات المشاريع البحثية في الجامعة الأردنية


تعليمات المشاريع البحثية في الجامعة الأردنية

صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (750/2023) تاريخ 26/6/ 2023

بالاستناد للمادَّة (9) من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2017

 

*************************************************

 

المادة (1): تسُمى هذه التعليمات (تعليمات المشاريع البحثية في الجامعة الأردنية) لسنة (2023)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

 

الجامعة: الجامعة الأردنية.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المجلس: مجلس البحث العلمي.

العمـيد: عميد البحث العلمي.

العمادة: عمادة البحث العلمي.

الباحث: عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة الباحثين في الجامعة.

دائرة المشاريع: دائرة المشاريع البحثية في العمادة.

الجهة الداعـمة: أي جهة غير الجامعة تقدم دعماً للمشاريع البحثية سواء كانت محلية أو دولية.

 

أولا: المشاريع المدعومة من قبل الجامعة

 

المادة (3): تقدم الجامعة من خلال العمادة دعما ماليا لإجراء المشاريع البحثية، وتعطى الأولوية في الدعم للمشاريع التي تقع ضمن الأولويات البحثية التي يحددها أو يقترحها المجلس.

 

 

المادة (4): يمكن لأعضاء هيئتي التدريس والباحثين في الجامعة التقدم للحصول على دعم لمشاريعهم البحثية، ويجوز لأعضاء الهيئة الإدارية المشاركة في هذه المشاريع كباحثين مشاركين.

 

 

المادة (5): يشترط أن يكون الباحث الرئيس والمتقدم للحصول على الدعم باحثا ومتخصصا في مجال المشروع ويفضل أن يضم المشروع فريقا بحثيا متعدد التخصصات.

 

 

المادة (6): يراعي المتقدم للحصول على الدعم في مشروعه البحثي الأصالة العلمية ويقدم وصفاً للمشروع يتضمن بياناً لأهميته، وأهدافه، ويقدم وصفاً لمنهجيته، ومراحل تنفيذه ضمن جدول زمني واضح يأخذ بعين الاعتبار تحقيق متطلبات إغلاقه، بالإضافة إلى موازنة مدروسة تركز على تطوير واستدامة البنية التحتية البحثية في الجامعة.

 

 
المادة (7): تقوم مجالس الأقسام ولجان البحث العلمي في الكليات والمراكز العلمية بمناقشة المشاريع المقترحة وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس ليتخذ القرار المناسب بخصوص دعم المشروع، وللمجلس دعوة الباحث الرئيس أو أحد الباحثين المشاركين لمناقشة المقترح البحثي أو طلب استشارة مختصين في مجال المشروع قبل اتخاذ قرار الدعم. 

المادة (8): ‌أ.  يتولى العميد، بعد موافقة المجلس على دعم المشروع، تسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذه داخل وخارج الجامعة وإقرار ما يلزم من إجراءات مثل الحاجة لتمديد مدة المشروع، أو استحداث بند جديد، أو عمل مناقلة بين بنود موازنته في حال وجود مستجدات ومبررات مقنعة.

 

‌ب. يجوز للمجلس الموافقة على زيادة مخصصات المشروع بنسبة لا تزيد عن 20% من موازنته الموافق عليها مسبقا في حال وجود مستجدات ومبررات مقنعة.

 

 

 

المادة (9): لا يجوز أن يكون الباحث باحثا رئيسا لأكثر من مشروعين متزامنين مدعومين من قبل العمادة إلا أنه يسمح له العمل كباحث رئيس لمشروع ثالث إذا كان يعمل ضمن مجموعة بحثية مسجّلة في قائمة المجموعات البحثية المعدة من قبل العمادة.

 

 

 
المادة (10): لا يجوز للباحث الرئيس في المشروع المدعوم الاستقالة من الجامعة أو الحصول على إجازة قبل قيامه بتفويض من ينوب عنه في إدارة المشروع. 

 

 

المادة (11): على الباحث الرئيس عند انتهاء مدة المشروع التقدم بطلب إغلاقه وتقديم بحث علمي منشور، أو براءة اختراع مسجلة، أو أي انتاج علمي آخر يوافق عليه المجلس. ويشترط في الإنتاج العلمي المقدم للإغلاق أن يكون ذا علاقة بأهداف المشروع وتنطبق عليه الشروط المطلوبة للترقية في الجامعة.

 

 
المادة (12): يلتزم باحثو المشروع من داخل الجامعة بالإشارة وبشكل صريح وواضح إلى اسم الجامعة كارتباط أول لهم على أي إنتاج علمي مرتبط بالمشروع والإشارة إلى أن المشروع تم تنفيذه بدعم من قبل الجامعة. 

 

 

المادة (13): يعتبر المشروع متعثراً من قبل المجلس في الحالات الآتية: -

 

‌أ. عدم تنفيذ مراحل وأهداف المشروع المتفق عليها.

‌ب. ثبوت صرف الدعم المالي في غير الأوجه التي تم الموافقة عليها.

‌ج. مخالفة المادة (11) من هذه التعليمات.

 

 

المادة (14): في حال قناعة المجلس بأن تعثر المشروع كان بسبب تقصير الباحثين بالقيام بالمهام المطلوبة منهم لتحقيق أهدافه، يحق للمجلس إيقاف دعم المشروع والتنسيب لمجلس العمداء لعمل تسوية مالية فيما يخص ما أنفق من موازنته ومطالبة الباحثين بكافة النفقات المالية. كما يجوز للمجلس التوصية بعدم منح الباحث الرئيس دعما لمشروع بحثي جديد لمدة معينة من تاريخ إيقاف المشروع المتعثر.

 

 

 
المادة (15): يجري صرف الدعم المالي للمشروع وفقاً للنظام المالي في الجامعة وضمن حدود مخصصات موازنته. 

 

 

 

ثانيا: المشاريع البحثية المدعومة من خارج الجامعة

 

المادة (16): تناط إدارة المشاريع المدعومة خارجياً التي تقع في مجالات اهتمام الجامعة بدائرة المشاريع وتكون مهامها على النحو الآتي: -

 

  1. نشر المعرفة المتخصصة والتدريب في مجال المشاريع المدعومة وإدارتها.
  2. التوعية بالجهات الداعمة التي تعنى بدعم المشاريع والتعريف بمتطلباتها وشروطها ومواعيد التقدم لها وطرق التواصل معها.
  3. التواصل والتشبيك مع الجهات الداعمة.
  4. مساعدة المهتمين في الجامعة بالتقدم للحصول على دعم لمشاريعهم وتقديم كافة أشكال المساندة لزيادة فرص حصولهم على الدعم المطلوب.
  5. مراجعة طلبات دعم المشاريع وموازناتها المقترحة.
  6. إعداد أو مراجعة مسوّدات الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم المتعلقة بالمشاريع المدعومة والسير في إجراءات توقيعها.
  7. متابعة الشؤون الخاصة بتنفيذ المشاريع وتوثيق البيانات الخاصة بها.

 

 

المادة (17): أ- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذه التعليمات، يجوز لأي من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين في الجامعة:

 

  1. التقدم بطلب دعم مشاريع إلى جهات داعمة بصورة فردية أو بالتعاون مع جهات أخرى من داخل الجامعة أو خارجها.
  2. المشاركة في مشاريع تُنسّق من قبل أطراف من خارج الجامعة.

 

ب- يجوز أن يتكون فريق تنفيذ المشروع من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وعاملين وطلبة ومن يتم تكليفهم من خارج الجامعة للمساهمة في تنفيذ المشروع ويسمى أحدهم منسقاً للمشروع.

 

 

المادة (18): تتم إجراءات طلب الدعم للمشروع وتنفيذه كما يلي:-

 

  1. ‌يقوم منسق المشروع بإعداد مقترح المشروع وموازنته حسب شروط الجهة الداعمة ومستخدماً النماذج المعتمدة لدى هذه الجهة، مع مراعاة توافق المشروع المقترح مع استراتيجية الجامعة وتحقيق أهدافها الخاصة بالبحث العلمي وبما يساعد في تطوير واستدامة البنية التحتية البحثية فيها، وعدم مخالفته لأنظمتها وتعليماتها واشتمال فريق تنفيذه على باحثين من تخصصات متكاملة تخدم تنفيذ أهدافه. ويمكن للمنسق الاستعانة بخدمات دائرة المشاريع في هذه الخطوة.
  2. يقوم منسق المشروع بتقديم الطلب إلى الجهة الداعمة.
  3. عند قبول المشروع من قبل الجهة الداعمة، يقوم منسق المشروع بإبلاغ دائرة المشاريع بقرار الموافقة على دعم المشروع وجميع التفاصيل الخاصة به بما يشمل مسوّدة الاتفاقية أو مذكرة التفاهم المتعلقة به وموازنته.
  4. تقوم دائرة المشاريع بمراجعة مسوّدة الاتفاقية أو مذكرة التفاهم المتعلقة بالمشروع ومراجعة موازنته وتقديمه للمجلس لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه.
  5. تتولى دائرة المشاريع إجراءات السير في توقيع الاتفاقية أو مذكرة التفاهم من قبل الرئيس أو من يفوضه خطيا بذلك.
  6. تقوم دائرة المشاريع بمتابعة وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع.
  7. يقوم منسق المشروع بإعلام دائرة المشاريع بأي مخاطبات مع الجهة الداعمة.

 

 

المادة (19): أ- تودع جميع المبالغ المخصصة للمشروع المدعوم في حساب أمانات خاص بالمشروع في وحدة الشؤون المالية ويجري الحجز من موازنته والصرف منها وفق الإجراءات المتبعة في الجامعة.

 

ب- يجوز تكليف مدقق مالي للمشروع إذا طلبت الجهة الداعمة ذلك من خلال استدراج عروض من قبل منسق المشروع وبالتنسيق مع دائرة المشاريع.

 

 

المادة (20): يقدم منسق المشروع لدائرة المشاريع نسخا من التقارير الفنية والمالية المتعلقة بالمشروع والتي يقوم بتزويدها للجهة الداعمة.

 

 

المادة (21): يتم حساب الموازنة الإجمالية للمشروع بعد حساب قيمة التكلفة المباشرة وإضافة قيمة التكلفة غير المباشرة:-

 

  1. التكلفة المباشرة: وهي جميع المصاريف الخاصة بالمشروع وبما لا يتعارض مع شروط الجهة الداعمة، وقد تشمل:
  1. المواد واللوازم.
  2. الأجهزة والمعدات.
  3. تكاليف السفر الداخلي والخارجي ورسوم التأشيرات.
  4. رسوم المشاركة في المؤتمرات أو رسوم النشر أو التعريف بنتاجات المشروع.
  5. أجور أو مكافآت فريق تنفيذ المشروع.
  6. بدل تكاليف خدمات استشارية من جهات خارج الجامعة.
  7. بدل تكاليف استئجار مرافق أو معدات من خارج الجامعة.
  8. أي نفقات على المرضى أو أفراد عينة المشروع.
  9. أي منح للطلبة أو مساهمات في تغطية رسومهم الدراسية.
  10. أي عقود فرعية مع جهات من خارج الجامعة.

 

ب- التكلفة غير المباشرة: وهي إيراد للجامعة بدلاً من النفقات العامة والمتعلقة باستهلاك أدواتها ومعداتها واستخدام مبانيها والتسهيلات فيها. ويتم حسابها كالتالي:

 

  1. يخصص ما لا يقل عن 30% من قيمة التكلفة المباشرة للمشروع المدعوم إيرادا للجامعة لتغطية النفقات العامة.
  2. في حالة الجهات الداعمة التي تحدد نسبة معينة للتكلفة غير المباشرة؛ يتم تخصيص الحد الأقصى المحدد من قبل الجهة الداعمة، وإذا كانت هذه النسبة أقل من 30% من قيمة التكلفة المباشرة أو في الحالات التي لا تحدد فيها الجهة الداعمة نفقات غير مباشرة، للمجلس الموافقة على المشروع وعدم الالتزام بالنسبة الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا ارتأى في ذلك مصلحة للجامعة. وفي هذه الحالات على منسق المشروع تضمين جزء من النفقات العامة ضمن التكاليف المباشرة في بند التكاليف الأخرى إذا كان ذلك ممكنا وبما لا يتعارض مع شروط الجهة الداعمة.

 

 

المادة (22): يتم حساب أجور أو مكافآت أعضاء فريق تنفيذ المشروع كما يلي:

 

‌أ. العاملون في الجامعة:

  1. يتم حساب الأجور أو المكافآت وفقاً للأنظمة والتعليمات بحيث يتم الصرف بتنسيب من منسق المشروع اعتماداً على عدد أيام العمل على المشروع المدعوم وبما لا يخالف شروط الجهة الداعمة، شريطة أن لا تتحمل الجامعة أي نفقات.
  2. يتم اقتطاع ما نسبته 20% من هذه المكافآت والأجور إيراداً للجامعة إذا كان المشروع يشتمل في موازنته على نفقات غير مباشرة تقل عن 30% من قيمة التكلفة المباشرة.

 

‌ب. المكلفون من خارج الجامعة: يراعى سلم رواتب نظرائهم من العاملين في الجامعة من حيث المؤهل العلمي وسنوات الخدمة عند تقدير الأجور والمكافآت المستحقة لهم.

 

 

المادة (23): في حال توفر مبالغ زائدة من موازنة المشروع المدعوم بعد إغلاقه تحول المبالغ كإيراد للجامعة إذا لم يتعارض ذلك مع بنود الاتفاقية وشروط الجهة الداعمة.

 

 

المادة (24): تخضع عمليات صرف السلف والسفر وشراء الأجهزة والأدوات والمواد والمكافآت والأجور المستحقة لفرق تنفيذ المشاريع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع شروط الجهة الداعمة.

 

 

المادة (25): إذا طولبت الجامعة من قبل الجهة الداعمة برد أي مبالغ لأي سبب من الأسباب، للجامعة الحق في تحصيل هذه المبالغ من المتسبب بالمطالبة وبما لا يتجاوز قيمة المطالبة المالية، وللجامعة اتخاذ إجراءات إضافية بحقه حسب الأنظمة والتعليمات.

 

 

المادة (26): إذا اشترطت الجهة الداعمة تقاسم التكاليف، يتم ذلك من خلال تحمّل الجامعة لبدل استهلاك أدواتها ومعداتها واستخدام مبانيها والتسهيلات فيها والأجور مقابل أيام عمل فريق تنفيذ المشروع بما يكافئ نسبة تقاسم التكاليف المطالب بها.

 

 

ثالثا: دعم مستلزمات الأبحاث الطلابية

 

المادة (27): تقدم الجامعة من خلال العمادة دعما ماليا يستخدم لشراء مستلزمات تخدم تنفيذ مشاريع الأبحاث الخاصة بطلبة الجامعة وحسب الآتي:

‌أ.    طلبة البكالوريوس: بتنسيب من العميد وبموافقة الرئيس يمكن دعم المشاريع البحثية الخاصة بطلبة البكالوريوس وبحد أقصى (500) دينار.

‌ب.  طلبة الدراسات العليا: يتم الدعم حسب "تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية".

 

 
المادة (28): يمكن للمجلس وبوجود مبررات مقنعة زيادة مخصصات مشاريع الطلبة وبحد أقصى 20% من قيمة الدعم الأصلي. 

رابعا: مساعد الباحث المؤقت

 

المادة (29): يجوز تكليف مساعد باحث مؤقت أو أكثر للعمل في المشاريع ولمدَّة محدَّدة ولقاء مكافأة مالية.

 

 

المادة (30): أ‌. تُشَّكل لجنة لاختيار مساعد الباحث المؤقت برئاسة نائب العميد المعني وعضوية كل من:

- مدير دائرة المشاريع في العمادة.

- رئيس شعبة المشاريع المعني.

- الباحث.

 

ب‌. تكون مهمة اللجنة التوصية للعميد بتكليف مساعد الباحث المؤقت بعد التأكد من توافر الشروط الواردة في المادة (32) من هذه التعليمات.

 

 

المادة (31): يشترط فيمن يُكَّلف مساعد باحث مؤقت في الجامعة ما يلي: -

‌أ- أن يكون أردنيا، ويجوز في الحالات التي لا يتوافر فيها الأردني المؤهل أن يُكلف غير الأردني المؤهل.

‌ب-  أن يكون -كحد أدنى - طالباً في مرحلة البكالوريوس ومنتظماً في دراسته وأن لا يقل معدله التراكمي عن (2) نقطة عند تعيينه.

‌ج- أن يكون تخصصه ملائماً لطبيعة المشروع المكلَّف للعمل به.

‌د- أن يكون مطّلعا على تعليمات أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة ويلتزم بها أثناء العمل على المشروع.

‌هـ- أن لا يكون مُكلّفاً على حساب مشروع آخر بالتزامن.

 

 

المادة (32): ‌يجوز تكليف عضو الهيئة الإدارية في الجامعة مساعد باحث مؤقت في حالات يقررها الرئيس بناءً على تنسيب العميد وتوصية من عميد الكلية/مدير الوحدة/الدائرة المعني، على أن يكون عمله خارج أوقات الدوام الرسمي.

 

 

المادة (33): يُكَّلف مساعد الباحث المؤقت للقيام بأعمال محددة وفي مراحل ومدد معينّة في المشروع يتم الموافقة عليها من قبل المجلس وينتهي تكليفه عند انتهاء الأعمال المتفق عليها.

 

 

المادة (34): يكون تكليف مساعد الباحث المؤقت لقاء مكافأة إجمالية تصرف له عند إنجاز الأعمال المكلف بها في المشروع. ويتم مراعاة الآتي:

 

‌أ. يتم تقدير المكافأة الإجمالية لمساعد الباحث المؤقت وفقا لطبيعة العمل البحثي، والمؤهل العلمي المطلوب، وعدد ساعات العمل اليومية في المشروع، والمدة المقدرة لإنجاز الأعمال المكلف بها في المشروع.

‌ب. يتم الاسترشاد بالجدول التالي لتقدير قيمة المكافأة: -

 

المؤهل العلمي تقدير الحد الأعلى للمكافأة لقاء شهر عمل بدوام كامل (8 ساعات يوميا/22يوم)

طالب بكالوريوس                200 دينار

حاصل على درجة بكالوريوس 300 دينار

طالب ماجستير                   350 ديناراً

حاصل على درجة الماجستير   400 دينار

طالب دكتوراه                     450 ديناراً

حاصل على درجة دكتوراه      500 دينار

 

 ج. في حال لم يكن دوام مساعد الباحث المؤقت كاملا (8 ساعات يوميا) فتقدر قيمة مكافأة شهر العمل كنسبة من المبلغ المحدد في البند "ب" اعتمادا على عدد ساعات العمل اليومية.

 

‌د. تصرف المكافأة الإجمالية لمساعد الباحث المؤقت بعد إنجاز الأعمال المكلف بها بناءً على تقرير يقدمه الباحث ويعتمده العميد، ويجوز صرف المكافأة الإجمالية لمساعد الباحث مجزّأة على دفعات عند إنجاز كل 25% من حجم الأعمال المكلف بها.

 

 

المادة (35): تخضع مكافأة مساعد الباحث المؤقت المكلف على حساب المشاريع البحثية الخارجية لتعليمات الجهة الداعمة، على أن لا تتجاوز هذه المكافأة ضعف ما ورد في المادة (34) من هذه التعليمات.

 

 

المادة (36): يتم تكليف مساعد الباحث المؤقت وفقاً للإجراءات الآتية:

 

أ‌- يتم الإعلان عن طريق موقع العمادة الإلكتروني مدة خمسة أيام عمل عن الحاجة إلى تكليف مساعد باحث مؤقت وفقاً للشروط والمؤهلات التي يضعها الباحث ويعتمدها العميد، وذلك بعد الموافقة على الدعم.

ب‌- يتم تعبئة نموذج التقدم للعمل كمساعد باحث مؤقت وتقديم الطلبات إلى العمادة الكترونياً.

ج‌- تقوم لجنة اختيار مساعد الباحث المؤقت بمقابلة المتقدمين وإجراء المفاضلة بينهم، بحيث تعطى أفضلية لطلبة وخريجي الجامعة ولمن لهم خبرات سابقة تتناسب وطبيعة الأعمال المطلوبة في المشروع.

هـ- يقوم الباحث بتعبئة نموذج التكليف وإرفاق صورة عن هوية الأحوال أو صورة عن جواز السفر لغير الأردنيين بالإضافة إلى صورة عن المؤهل العلمي أو إثبات طالب.

و‌- يصدر قرار التكليف من الرئيس بناءً على تنسيب من العميد وتوصية من لجنة اختيار مساعد الباحث.

 

 

المادة (37): لا يجوز لمساعد الباحث المؤقت مباشرة عمله إلاّ بعد صدور قرار التكليف.

 

 

المادة (38): يتم إنهاء تكليف مساعد الباحث المؤقت بقرار من الرئيس في أي وقت من المشروع بناءً على تنسيب من العميد وتوصية من الباحث.

 

خامسا: أحكام عامَّة

 

المادة (39): تحال إلى مجلس العمداء الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.

 

المادة (40): تُطبق هذه التعليمات على المشاريع التي تُموّل بعد صدورها، أما المشاريع القائمة فتبقى إجراءاتها وفقاً لما هو معمول به قبل صدورها.

 

المادة (41): تلغي هذه التعليمات "تعليمات المشاريع البحثية المدعومة من خارج الجامعة الأردنية والصادرة عـــــــــن مجلــــس العمداء بقــراره رقــم (1335/2014) تاريــــخ (18/8/2014) و" أسس تكليف مساعد الباحث المؤقت على حساب المشاريع البحثية في الجامعة الأردنية" والصادرة عن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بقراره رقم (1/2022/1615) تاريخ .20/10/2022 وأي تعليمات أو أسس أو قرارات أخرى تتعارض مع هذه التعليمات.

 

*************************************************

 

 

 

​ 


​صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 750/2023 تاريخ 26/6/2023
 
 
 
تعليمات المشاريع غير البحثية في الجامعة الأردنية المدعومة من الخارج لسنة 2018

"تعليمات المشاريع غير البحثية في الجامعة الأردنية المدعومة من الخارج لسنة 2018"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (172/2018) تاريخ (26/2/2018)
بموجب المادة (17/ب/12) من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته
***********************************************************
 
 
المادة (1) :     تُسمى هذه التعليمات "تعليمات المشاريع غير البحثية في الجامعة الأردنية المدعومة من الخارج لسنة 2018" ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها .
 
المادة (2) :   (2) يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
                   الجامعــــــــــــــــــة :   الجامعة الأردنية .
                   الــــــــــرئيــــــــس :    رئيس الجامعة .
                   الوحــــــــــــــــــدة  :    وحدة الشؤون الدولية في الجامعة .
الجهة الداعمــــــــة :    أي جهة غير الجامعة تقدم دعماً للمشاريع سواء أكانت محلية أو دولية .
المشاريع المدعومة :    أي مشروع تعليمي أو بناء قدرات أو تنموي مدعوم من خارج الجامعة ولا تشمل مشاريع البحث العلمي .
المــــــــــــــنسـق   :    منسق المشروع المدعوم .
الأجـــــــــــــــور   :     المكافآت التي تصرف للمشاركين في المشاريع المدعومة .
المكلفون على المشاريع :    تشمل جميع العاملين في الجامعة (أعضاء هيئة التدريس، الاداريين، المعينييين بعقود، على حساب الآمانات/المشاريع).
 
المادة (3) : أ-   تناط إدارة المشاريع المدعومة التي تقع في مجالات اهتمام الجامعة بدائرة في الوحدة .
 
            ب-    تكون مهام دائرة المشاريع المدعومة في الوحدة على النحو الآتي :
 
1-    نشر المعرفة المتخصصة والتدريب في مجال المشاريع المدعومة وإدارتها .
2-    التوعية بالجهات الداعمة التي تُعنى بدعم المشاريع والتعريف بمتطلباتها وشروطها ومواعيد التقدم لها وطرق التواصل معها .
3-    التواصل والتشبيك مع الجهات الداعمة .
4-    مساعدة المهتمين في الجامعة بالتقدم للحصول على دعم لمشاريعهم وتقديم جميع أشكال المساندة لزيادة فرص حصولهم على الدعم المطلوب .
5-    مراجعة طلبات دعم المشاريع وموازناتها المقترحة قبل تقديمها إلى الجهات الداعمة .
6-    إعداد أو مراجعة مسودات الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم المتعلقة بالمشاريع المدعومة والسير في إجراءات توقيعها .
7-    الإدارة الماليـة للمشاريـع المدعومـة وإعداد التقاريـر الماليـة الخاصـة بها.
 
8-    متابعة التقدم في إنجاز المشاريع المدعومة من خلال التقارير الفنية التي يقدمها المنسق.
9-    قياس الأداء وإعداد تقارير توثق المشاريع وفق مواضيعها والجهات الداعمة لها ومقدار الدعم وأسماء أعضاء الفرق المنفذة لها ونتائجها وأي أمور أخرى ذات علاقة بها .
 
المادة (4) :        أ-     مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات ، يجوز لأي من أعضاء   
                                هيئة التدريس والعاملين في الجامعة: 
1-    التقدم بطلب دعم مشاريع إلى جهات داعمة بصورة فردية أو بالتعاون مع جهات أخرى من داخل الجامعة أو خارجها .
2-    المشاركة في مشاريع تُنسق من قبل أطراف من خارج الجامعة .
 
ب-     (2) يجوز أن يتكون فريق تنفيذ المشروع من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلبة ومن يتم تكليفهم من خارج الجامعة للمساهمة في تنفيذ المشروع ويُسمى أحدهم منسقاً للمشروع، ويشترط تكليف باحثين ممن لديهم مؤهلات ذات علاقة مباشرة بمشروع البحث، فضلاً عم عدم تكليف أي ممن تربطهم صلة قرابة مع المنسق، أو أي من العاملين.
 
المادة (5) :     تتم إجراءات طلب الدعم للمشروع على النحو الآتي :
1-    يقوم المنسق بإعداد مقترح المشروع وموازنته ، مستخدما النماذج المعتمدة لدى الجهة الداعمة إن وجدت . ويقوم بتقديمها إلى الوحدة .
2-    تقوم الوحدة بمراجعة مقترح المشروع ، وموازنته للتأكد من دقة صياغته وتوافقه مع خطط الجامعة الإستراتيجية وعدم مخالفته لأنظمة وتعليمات الجامعة أو شروط الجهة الداعمة واشتمال فريق تنفيذه على متخصصين من الجامعة في مجال المشروع .
3-    تقوم الوحدة باعتماد ورفع طلب دعم المشروع إلى الرئيس لغايات إقراره قبل تقديمه إلى الجهة الداعمة .
 
المادة (6) :     تُتبع الإجراءات الآتية لتنفيذ الدعم :
أ‌-       يقوم المنسق بإبلاغ وتزويد الوحدة بقرار الموافقة على دعم المشروع .
ب‌-  تقوم الوحدة بإعداد أو مراجعة مسودة الاتفاقية أو مذكرة التفاهم المتعلقة بالمشروع بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية وأي جهة معنية أخرى .
ج‌-    تتولى الوحدة إجراءات السير في توقيع الاتفاقية أو مذكرة التفاهم من قبل الرئيس أو من يفوضه خطيا بذلك .
د‌-      تقوم الوحدة باعتماد ورفع موازنة المشروع المدعوم وكيفية الصرف منها وقرارات التكليف الخاصة بفريق تنفيذه التي تُبين طبيعة الأعمال التي سينفذها كل عضو والأجور الإضافية والمكافآت المالية وشروط استحقاقها إلى الرئيس لغايات إقرارها.
هـ- تقوم الوحدة بمتابعة التقدم في إنجاز المشروع المدعوم ورفع التقارير التي يُعدها منسق المشروع إلى الرئيس أو أي جهة أخرى ذات صلة بالمشروع تطلب هذه التقارير.  
المادة (7) (1) :    تُودع جميع المبالغ المخصصة للمشروع المدعوم في حساب خاص بالمشاريع المدعومة من الخارج في وحدة الشؤون المالية ويجري الصرف أو الحجز من موازنته ، وفق الإجراءات الآتية :
أ‌-       يتقدم المنسق رسمياً إلى الوحدة بطلب خاص بالصرف أو الحجز من الموازنة وفقاً لبنودها واستحقاقها للصرف مراعياً ما ورد في بنود الاتفاقية مع الجهة الداعمة بما لا يخالف أنظمة وتعليمات الجامعة .
ب‌-  تنسب الوحدة إلى الرئيس بالصرف أو الحجز بعد اعتماد الطلب.
ج- لا يجوز الصرف أو الحجز الا بموافقة الرئيس المسبقة وفق الإجراءات المعمول بها في الجامعة .
د-  تودع جميع المبالغ المخصصة للمشروع في حساب خاص بالمشاريع المدعومة وبعملة الجهة الداعمة  (إذا اشترطت الجهة الداعمة ذلك) ويتم الصرف بعملة الجهة الداعمة .
هـ - يجوز تكليف مدقق مالي للمشروع اذا طلبت الجهة المانحة ذلك من خلال استدراج عروض من قبل منسق المشروع وبالتنسيق مع وحدة الشؤون الدولية .
 
المادة (8) :    يُقدّم منسق المشروع للوحدة تقريراً فنياً سنوياً أو وفق ما تطلبه الجهة الداعمة عن سير العمل في المشروع .
 
المادة (9) (1):   ‌أ-    يخصص ما لا يقل عن (30%) من إجمالي المبلغ المخصص من الجهة الداعمة  كإيراد للجامعة وذلك بدلاً من استخدام اسم الجامعة و/أو مبانيها.
‌ب-   يخصص ما لا يزيد عن (70%) (أو حسبما يتوافق عليه ) لفريق الباحثين لتغطية جميع المصاريف الخاصة بالبحث مثل المواد المستهلكة والقرطاسية والتصوير والسفر الداخلي والخارجي ، ورسوم المشاركة بالمؤتمرات أو النشر إذا كان ذلك منصوص عليه بالاتفاقية. شريطة ان لاتزيد نسبة ما يخصص لمكافأة الباحث أو الباحثين على (40%) من الايراد الاجمالي للمشروع.
‌ج-   في حال توفر مبالغ زائدة من ميزانية المشروع بعد تغطية ما ورد في البند (ب) تحول كإيراد لميزانية الجامعة بما لا يتعارض مع شروط الجهة المانحة وبنود الاتفاقية المبرمة.
 
 
المادة (10) (3):  لمجلس العمداء في حالات خاصة تقتضيها الشروط والمتطلبات الخاصة بالجهة الداعمة عدم الالتزام بالنسب الواردة في المادة التاسعة .
                  
 
المادة (11) :  في حال تحقيق وفر مما خُصص للنفقات المباشرة للمشروع المدعوم ، تحول مبالغ الوفر كإيراد للجامعة إذا لم يتعارض ذلك مع بنود الاتفاقية وشروط الجهة الداعمة  .          
 
 
المادة (12) :  يتم حساب الأجور الإضافية أو مكافآت أعضاء فريق تنفيذ المشاريع على النحو الآتي :
 
 
أ‌-      (2) العاملون في الجامعة  وفقاً للانظمة والتعليمات بما في ذلك المتعاقد معهم على حساب الامانات و/أو المشاريع البحثية أو شراء الخدمات .
1-  يتم احتساب الاجور الاضافية أو مكافآت أعضاء فريق تنفيذ المشاريع على النحو التالي : يتم صرف مكافآت المشروع بتنسيب من منسق المشروع اعتماداً على عدد أيام العمل على المشروع المدعوم وبما لا يخالف شروط الجهة الداعمة، شريطة ان  لا تتحمل الجامعة اي نفقات .
2-  يتم اقتطاع ما نسبته 20% من المكافآت والأجور للمشار اليهم في هذه المادة ايراداً للجامعة وفقاً لهذه التعليمات.
3- لا يجوز أن تتجاوز قيمة المكافآت وبدل العمل الاضافي خلال العام للمكلفين على المشاريع اجمالي الراتب السنوي مطروحاً منه (علاوة بدل التنقل).
 
 
ب‌-   المكلفون من خارج الجامعة :
1-    يُراعى سلم رواتب نظرائهم من العاملين في الجامعة عند تقدير الأجور والمكافآت الشهرية المستحقة لهم .
2-    إذا تم العمل على المشروع المدعوم خارج أوقات الدوام الرسمي، يصرف للمكلف أجر أو مكافآت إضافية اعتماداً على عدد أيام عمل المشروع المدعوم والمكافآت المستحقة للمكلف عن كل يوم عمل وفق راتبه الذي يتقاضاه من الجامعة وبما لا يخالف شروط الجهة الداعمة .
 
 
ج-طلبة الجامعة : تُراعى تعليمات الجامعة التي تحدد عدد ساعات العمل المسموح بها للطلبة والمكافآت المستحقة لهم وبما لا يخالف شروط الجهة الداعمة .
 
                  
المادة (13) :     أ-    تخصص الجامعة ما نسبته (20%) من إيرادها من المشروع المدعوم للكليات أو المراكز أو الوحدات الإدارية المشتركة في تنفيذه ويوزع بينها وفق مساهماتها في العمل .
                   ب -    تخصص الكلية ما نسبته (50%) من إيرادها المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة للقسم أو الأقسام المشتركة في تنفيذه .
                   ج-      يتم صرف المبالغ المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المـــــــادة ،
                              لأغراض تطوير الكليات أو المراكز أو الوحدات الإدارية المشتركة في
                              تنفيذ المشروع ، من خلال توفير مستلزمات أو أجهزة للبحث العلمي أو
                             مشاركة في مؤتمرات علمية أو توفير وسائل تعليمية أو أي أمور أخرى
                             ذات علاقة بالتطوير أو التعليم أو البحث العلمي .
                    د-     يجوز تكليف العاملين في دائرة المشاريع المدعومة في الوحدة بالعمل الإضافي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك على أن يتم تحميل كلفة العمل الإضافي على المشروع المدعوم .
                  هـ-     يجوز تخصيص ما لا يزيد على (2%) من حصة الجامعة من المشاريع
                            المدعومة لغايات تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في إعداد المشاريع
                            المدعومة .
 
المادة (14) : تخضع عمليات صرف السلف والسفر وشراء الأجهزة والأدوات والمواد والمكافآت والأجور الإضافية المستحقة لفرق تنفيذ المشاريع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع شروط الجهة الداعمة .
 
 
المادة (15) :  إذا طولبت الجامعة من قبل الجهة الداعمة برد أي مبالغ لأي سبب من الأسباب ، للجامعة الحق في استرداد جميع الأجور والمكافآت الإضافية من المتسبب بالمطالبة وبما لا يتجاوز قيمة المطالبة المالية ، وللجامعة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه .
 
 المادة (16) :  إذا اشترطت الجهة الداعمة تقاسم التكاليف ، يتم ذلك من خلال تحمل الجامعة للأجور مقابل أيام عمل لفريق تنفيذ المشروع بما يكافئ نسبة تقاسم التكاليف المطالب بها.
 
المادة (17) :  تُطبق هذه التعليمات على المشاريع التي تُمول بعد صدور هذه التعليمات، أما المشاريع القائمة فتبقى إجراءاتها وفقاً لما هو معمول به قبل صدور هذه التعليمات.
 
المادة (18) : يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
 
 
المادة (19) : تُلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذه التعليمات .
 
 
 
************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) تم تعديل المواد ( 7 باضافة البندين د، هـ) و(9)  بموجب قرار مجلس العمداء رقم (161/2021) تاريخ 9/2/2021.

(2) تم تعديل المواد (2) و (4/ب) و(12/أ)  بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (46/2022) تاريخ 23/2/2022.
(3) تم تعديل المادة  (10 ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1697/2022) تاريخ 31/10/2022.

 

 
تعليمات نشر البحوث العلمية المقدمة للمؤتمرات في الجامعة الأردنية

تعليمات نشر البحوث العلمية المقدمة للمؤتمرات في الجامعة الأردنية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 77/2007 تاريخ 12/3/2007
 
المادة ( 1 ):-   تسُمى هذه التعليمات " تعليمات نشر البحوث العلمية المقدمة للمؤتمرات في الجامعة الأردنية"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
المادة ( 2 ):-   يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
                   الجامعة :         الجامعة الأردنية
                   الرئيس :         رئيس الجامعة
                   العميد :           عميد البحث العلمي في الجامعة
                   الكلية :           أي كلية من كليات الجامعة
                   المؤتمر:          أي مؤتمر علمي تعقده الجامعة
المادة ( 3 ):-   تدعم الجامعة نشر بحوث المؤتمرات التي تعقد فيها بعد خضوع البحوث للتقييم ، وفق أحكام الباب الرابع من تعليمات البحث العلمي، ويجوز أن تدعم نشر بحوث ودراسات المؤتمرات المشتركة بين الجامعة والجامعات الأخرى.
المادة ( 4 ):-   يشترط للموافقة على نشر البحوث المقدمة للمؤتمرات ما يلي:-
أ -       أن يكون للمؤتمر لجنة علمية متخصصة في موضوع المؤتمر.
ب -     أن ينص في إعلانات المؤتمر ومطوياته على رغبة اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر في نشر البحوث المقدمة للمؤتمر التي تخضع للتقييم العلمي حسب أسلوب البحث العلمي ومنهجيته المتبعة.
ج -     أن يحصل رئيس المؤتمر على موافقة خطية من العميد ورئيس هيئة التحرير يتعهدان فيها بنشر الوقائع.
د -      أن يرصد في ميزانية المؤتمر مبلغ كاف لإجراء عمليات التقييم والطباعة والنشر.
المادة ( 5 ):-   يصدر عن الجامعة مجلد خاص يحمل أسم المجلد وشعار الجامعة تكتب عليه العبارة التالية : " مجلد أو عدد خاص : وقائع نتاج المؤتمر العلمي ( يذكر أسم المؤتمر) المنعقد في الجامعة، خلال الفترة بين ( اليوم / الشهر / السنة واليوم/ الشهر / السنة)، عمان 11942، الأردن.
المادة ( 6 ):-   تعتمد الأسس التالية لنشر بحوث المؤتمرات :-
أ -       يجب أن لا يكون البحث المقدم للنشر في وقائع المؤتمر منشوراً أو مقدماً للنشر، أو كان قد قدم أو سيقدم بأي شكل، ورقي أو إلكتروني، لدى أي جهة ناشرة أو طرف ويتعهد الباحث بذلك خطياً وفق النموذج المعتمد.
ب -     لا تنشر البحوث إلا بعد نقل ملكيتها لصالح الجامعة إذ تصبح البحوث بعد طباعتها ملكاً للجامعة ولها حق نشرها وحماية هذا الحق.
ج -     يتفق العميد ورئيس هيئة تحرير المجلة على عدد النسخ التي ستتم طباعتها.
المادة ( 7 ):-     أ -     تطبق أحكام الباب الرابع من تعليمات البحث العلمي على جميع البحوث المقدمة للنشر.
ب -     يكون العميد مسؤولاً عن إدارة الشؤون المالية والإدارية والفنية المرتبطة بالنشر.
ج -     يكون رئيس هيئة التحرير مسؤولاً عن عملية التقييم العلمي للبحوث المقدمة للنشر كوقائع للمؤتمر وتنتهي مسؤوليته بالموافقة على قبول النشر.
المادة ( 8 ):-   تصرف مكافآت مالية لمن تم تكليفهم بتوصية من العميد وبموافقة الرئيس كما يلي :-
أ -       محرر أو محرري نصوص البحوث على أساس (5) دنانير لكل 1000 كلمة.
ب -     مزود أو مزودي التحاليل الإحصائية والرسومات البيانية والخرائط حيثما يلزم.
ج -     من قام بأي أمور أخرى تتعلق بإجراءات التقييم والطباعة وتنظيم النشر.
المادة ( 9 ):-   تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أخرى تتعارض مع مضمونها.
المادة (10):-  تعرض الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات على مجلس العمداء للبت فيها .
المادة (11):-  الرئيس والعميد مسؤولان عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
 
 
 
تعليمات دار نشر الجامعة الأردنية

تعليمات دار نشر الجامعة الأردنية (1)
 
1-                تؤسس في الجامعة الأردنية دار للنشر ملحقة بعمادة البحث العلمي تسمى " دار نشر الجامعة الأردنية".
2-       تقوم هذه الدار بنشر المخطوطات المؤلفة أو المترجمة أو المحققة ذات القيمة العلمية أو الأدبية أو الفنية الخاصة مما يرد إليها من العاملين في الجامعة الأردنية         .
3-       يشرف على هذه الدار مجلس إدارة يعينه مجلس العمداء ويتألف من عميد البحث العلمي رئيساً وستة من أعضاء هيئة التدريس أعضاء.
4-                يقدم كاتب المخطوطة إلى عمادة البحث العلمي المخطوطة التي يريد نشرها على أربع نسخ مطبوعة على الآلة الكاتبة.
5-       يحيل عميد البحث العلمي المخطوطة إلى مجلس إدارة الدار للنظر فيها وإحالتها إلى ثلاثة مختصين على الأكثر إن رأى المجلس أنها جديرة بالتقويم.
6-                يطلب من المختصين الذين تحال إليهم المخطوطات لأغراض التقويم إبداء الرأي في الأمور التالية:-
أ -       القيمة العلمية أو الأدبية أو الفنية للمخطوطة.
ب -     المنهج الذي اتبعه كاتب المخطوطة.
ج -      أسلوب الكتابة.
د -       التحقيق العلمي إذا كانت مادة الكتاب تتطلب ذلك.
هـ -     أسلوب الترجمة ودقتها إذا كانت المخطوطة مترجمة.
و -      أية ملاحظات أخرى.
7-      إذا كان التقويم إيجابياً وقرر مجلس إدارة الدار نشر المخطوطة، تطرح طباعة المخطوطة بعطاء على المطابع ويختار أفضل العروض من ثلاثة عطاءات على الأقل وفق نظام اللوازم المعمول به.
8-       يكون قرار مجلس الإدارة قطعياً ودون إبداء الأسباب.
9-       يكون الكاتب مسؤولاً عن مراجعة وتصحيح تجارب الطبع الخاصة بكتابه.
10-(2)  يقرر مجلس إدارة الدار المكافأة التي تعطى للكاتب إذا تقرر نشر كتابه ويعطى له: -
          1-      خمسون (50) نسخة من الكتاب.
          2-      25% من مردود الكتاب.
11-     يصبح الكتاب بعد طباعته ملكاً للجامعة، ويكون لها حقوق نشره وحماية هذه الحقوق.
12-     تتصف المنشورات الصادرة عن الدار في هذه التعليمات بوحدة في الشكل الخارجي للمنشور وتحمل شعار الجامعة وعبارة " من منشورات الجامعة الأردنية" على كل من الغلاف الخارجي والورقة الأولى من الكتاب.
13-     يحدد مجلس إدارة الدار ثمن الكتاب المطبوع وكذلك عدد النسخ التي تطبع منه.
14-(3)  إذا أعيدت طباعة الكتاب تعطى للمؤلف النسبة نفسها التي أخذها في الطبعة الأولى.
15-     لمجلس إدارة الدار أن يهدي نسخاً مجانية من الكتاب المطبوع للمؤسسات والأشخاص على ألا تزيد النسخ المهداة عن 10% من مجموع النسخ المطبوعة.
16-     إلى أن يتشكل مجلس إدارة الدار، تقوم لجنة البحث العلمي بأعمال مجلس الإدارة.
17-     يتولى تصريف العمل في الدار مدير يساعده عدد كاف من الموظفين، وإلى أن يعين مدير للدار، يقوم أمين سر البحث العلمي بأعمال المدير .
 

(1) صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 21/78 تاريخ 17/1/1978.
(2) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (85/95) تاريخ 16/4/1995.
(3) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (85/95) تاريخ 16/4/1995.
 
تعليمات الكراسي الأكاديمية في الجامعة الأردنية

تعليمات الكراسي الأكاديمية في الجامعة الأردنية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقـــــــم ( 197/ 2010) تاريـــــخ
 14/ 4/2010
بمقتضى المادة (17/ب/11) من قانون الجامعات الأردنية
لسنة 2009
المادة (1) :     تسمى هذه التعليمات (تعليمات الكراسي الأكاديمية في الجامعة الأردنية)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
المادة (2) :     يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الجــامعــــــــــــــــة : الجامعة الأردنية.
الــرئيــــــــــــــــس : رئيس الجامعة.
الكرسي الأكاديمـي: منصب يتم إنشاؤه أو استحداثه في الجامعة.
المجـلــــــــــــــــــس: مجلس الكرسي الأكاديمي.
العميــــــــــــــــــــــد: عميد أي كلية في الجامعة.
المادة (3) :     تهدف الكراسي الأكاديمية في الجامعة إلى تحقيق ما يلي:-
‌أ-        تطوير البحث العلمي والتدريس في المجالات المختلفة.
‌ب-    تحقيق طموحات الجامعة وأهدافها الأكاديمية.
‌ج-      تعزيز التعاون المستمر مع المانحين بهدف إطلاع العالم على أصول الحضارة العربية والإسلامية ومبادئها الإنسانية السامية، واطلاع المجتمع الأردني على الحضارات العالمية ومبادئها الإنسانية السامية.
‌د-       تذكير الأجيال القادمة بالشخصيات التي أسهمت في النهضة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
المادة (4) :     يتم استحداث منصب الكرسي الأكاديمي بمبادرة من الشخصيات الاعتبارية، والمنظمات الثقافية والمهنية، والاتحادات التجارية، والمؤسسات (الحكومية وغير الحكومية)، والكليات والمراكز العلمية في الجامعة.
المادة (5) :     يشترط لاستحداث منصب كرسي أكاديمي في الجامعة توافر تمويل خارجي يكفي لتغطية نفقات المنصب بالكامل، وتشمل النفقات الراتب والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة والسفر للالتحاق بالمنصب والمشاركة في المؤتمرات وأية نفقات تتعلق بالبحث العلمي المرتبط بالكرسي.
المادة (6) :     ينشأ منصب الكرسي الأكاديمي في الجامعة برغبة من:-
أ‌-                   الجامعة شريطة توافر تمويل خارجي يغطي نفقات المنصب بالكامل، ويجوز في حالات خاصة أن يتم توفير تمويل إضافي من ميزانية الجامعة، على أن لا تزيد مساهمة الجامعة عن 10% من النفقات المتوقعة سنوياً، ويتم إنشاء المنصب بإحدى الطرق التالية:-
1-          تكريم متبرع (شخصية، أو أسرة، أو مؤسسة).
2-          تكريم عالم أسهم في خدمة الجامعة أو المجتمع.
3-          تكريم شخصية سياسية مرموقة أو اعتبارية، أو أسرة ذات منزلة رفيعة في المجتمع الأردني أو العربي أو العالمي.
ب‌-              متبرع أو ممول رئيسي وذلك بتخصيصه وقفاً للجامعة أو تمويلاً بهدف تطوير مجالات البحث والتدريس في تخصص أكاديمي معين، شريطة استمرار إيرادات الوقف أو التمويل.
المادة (7) (1):  يشترط في من يشغل منصب الكرسي الأكاديمي أن يكون :-
أ-  حاصلاً على درجة الدكتوراه ويتحلى بسمعة عالية في حقل تخصصه .
ب- متمتعاً بصفة القيادة .
ج- ذا سجل بحثي حافل بما حققه من مساهمات ملحوظة في البحوث العلمية المنشورة ، أو الكتب المؤلفة ، أو بمعايير التميز الدولية في البحث العلمي ، وبراءات الاختراع ، والجوائز العلمية .
د- له إضافات جوهرية وأصيلة في خدمة الإنسانية .
هـ- له إضافات متميزة وأصيلة في رفعة الجامعة وخدمة المجتمع .
و- على الرغم من الشروط الواردة أعلاه فإنه يجوز أن يشغل الكرسي من غير الحاصلين على الدكتوراه ممن اكتسبوا خبرات متميزة في حقول تخصصاتهم من خلال أعمالهم أو نشاطاتهم كالأدباء والفنانين وأعضاء السلك الدبلوماسي والإعلاميين وغيرهم .
ز- يجوز شغل الكرسي الأكاديمي من قبل أكثر من شخص في آن واحد.
المادة (8) : أ-  يتم تعيين من يشغل منصب الكرسي الأكاديمي بقرار من الرئيس بناء على توصية من المجلس وفقاً لأسس خاصة يضعها لهذه الغاية.
ب- يكون التعيين في منصب الكرسي الأكاديمي لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج‌-    ينتهي تعيين من يشغل منصب الكرسي الأكاديمي بانتهاء الكرسي.
المادة (9) :  يرتبط الكرسي الأكاديمي إدارياً بالمركز أو العمادة أو الكلية الملائمة.
المادة (10) :   يشكل المجلس بقرار من الرئيس على النحو التالي:-
أ‌-       1- رئيس الجامعة أو من ينيبه/ رئيساً للمجلس.
2- عميد البحث العلمي.
3- عميدين يمثلان الكليات العلمية والإنسانية.
4-    عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الجامعة أو خارجها يختارهما مجلس العمداء بتنسيب من الرئيس، وللمجلس الحق في دعوة شخص أو أكثر في جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.
ب‌-  تكون مدة المجلس سنة قابلة للتجديد.
المادة (11) :  يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-    تحديد السياسة العامة للكرسي الأكاديمي في مجالات البحث العلمي والتدريس وتنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.
2-    الإشراف على وقفية الكرسي الأكاديمي وتنميتها وضبط نفقاتها.
3-    إقرار الموازنة السنوية للكرسي الأكاديمي.
4-    دعم وتطوير منصب الكرسي الأكاديمي.
5-    اقتراح الأسس المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالكراسي الأكاديمية في الجامعة.
6-    التوصية بتعيين أستاذ الكرسي الأكاديمي وتحديد راتبه والامتيازات المالية التي يتمتع بها وإعفائه من منصبه.
7-    وضع الآليات المناسبة للتفاوض وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع المتبرع/المتبرعين والنظر في قبول الهبات والتبرعات والتوصية بشأنها.
المادة (12) :  تكون مهام الكرسي الأكاديمي ما يلي:-
1-    تطوير المجال التخصصي والبرامج الأكاديمية موضع الاهتمام.
2-    القيام بالبحث العلمي.
3-    القيام بالتدريس.
4-    استقطاب دعم ومشاريع بحثية للجامعة من مصادر التمويل المختلفة محلياً وإقليمياً ودولياً.
5-    تنمية وتثقيف المجتمع المحلي في مجالات تخصص الكرسي الأكاديمي.
6-    عرض خطة العمل السنوية على المجلس.
7-    تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتناول أنشطة أستاذ الكرسي الأكاديمي البحثية والتدريسية والإنفاق النقدي.
المادة (13) :  بالإضافة إلى إيرادات الوقف أو التمويل من الممول الرئيسي يمكن أن تشمل موارد الكرسي الأكاديمي تبرعات وهبات ومنح مقدمة من متبرعين ومؤسسات دعم بحث علمي من جهات داخلية وخارجية، ويخضع قبولها للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة (14) :   ينشأ في الجامعة حساب يسمى حساب الكرسي الأكاديمي تودع فيه موارده.
المادة (15) :  في الحالات التي يكون التبرع فيها وقفاً تشكل الموارد المالية المتوافرة للإنفاق السنوي نسبة مئوية من متوسط قيمة الوقف، وبما ينسجم مع سياسة الإنفاق الاستثماري للجامعة، ويخضع الوقف بحده الأدنى للتعديل من فترة لأخرى، وتسعى الجامعة للمحافظة على القيمة المادية الحقيقية للوقف على المدى البعيد من خلال رسملة جزء من ريع الاستثمار.
المادة (16) :  تؤول موارد وريع الكرسي الأكاديمي في حال انتهائه إلى الجامعة.
المادة (17)(2): للجامعة الاشتراك في كراسي أكاديمية مشتركة مع الجامعة والمراكز العلمية الأخرى وذلك بناء على أسس تصدر عن مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس .
 
المادة (18) (3): أ- تعرض الحالات التي لم ينص عليها في هذه التعليمات على مجلس العمداء للبت فيها.
ب- تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أخرى تتعارض مع مضمونها.
المادة (19) :  الرئيس ورئيس المجلس مسؤولان عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
 

(1) أضيف البندين (و) و (ز) بقرار مجلس العمداء رقم (282/2011) تاريخ 24/5/2011.
(2) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (1053/2011) تاريخ 12/12/2011.
(3) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (1053/2011) تاريخ 12/12/2011.
 
سياسة الملكية الفكرية في الجامعة الأردنية لعام 2022

 
سياسة الملكية الفكرية في الجامعة الأردنية لعام 2022 (*)
أولاً: الأهداف
 
تهدف هذه السياسة والتعليمات إلى:
1.   تسهيل وصول التكنولوجيات ونتائج البحث العلمي إلى المجتمع من خلال عملية نقل تكنولوجيا كفؤة وفعالة.
2.   توضيح منظومة التعامل مع الملكية الفكرية المؤسسية وتحديدها، بما فيها حق الملكية والاستغلال.
3.   مكافأة الجهود الإبداعية للمجتمع الجامعي من خلال توزيع العوائد المتأتية من استغلال الملكية الفكرية.
4.   خلق بيئة محفزة مطمئنة تساعد على خلق الإبداع وتطوره.
5.   تحفيز المجتمع البحثي على الإبداع ولكي تكون إبداعاتهم ذات آثار إيجابية على المجتمع الأردني والجامعة.
6.   الحفاظ على أهداف الجامعة في نشر العلوم ومخرجات البحث العلمي ونتائجه الملموسة دون التأثير على قابلية حماية الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة.
7.   نشر الوعي في المجتمع البحثي حول الملكية الفكرية المؤسسية.
8.   تحقيق التوازن بين مصالح الجامعة والمجتمع الجامعي والمجتمع وقطاع الصناعة والجهات الداعمة.
9.   وضع إطار واضح لتتجير الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ثانياً: نطاق سياسة الملكية الفكرية
تنطبق هذه السياسة على جميع العاملين والمجتمع البحثي في الجامعة وبما في ذلك الطلبة.
 
ثالثاً: السياسة
انطلاقاً من رؤية ورسالة الجامعة تشجع الجامعة على اكتشاف ومشاركة واستغلال الابتكار والمعرفة. وتدرك الجامعة القيمة المتأصلة والتجارية للأفكار والتقنيات الجديدة والمحسنة وترحب بـفرص المشاركة في اكتشاف ونشر تلك المعرفة الجديدة.
ومن هنا فأن اكتشاف أو تحسين ومشاركة وتسويق تلك المعرفة تحتاج إلى أن تدار بطريقة تشجع الأفراد على مواصلة استكشاف الاحتمالات وتحدي الحدود. وتعتبر الملكية الفكرية على نطاق واسع تمثيل لخاصية عقل الفرد.
 
رابعاً:  التعليمات
المادة (1): - تسُمى هذه التعليمات (سياسة الملكية الفكرية في الجامعة الأردنية لعام 2022)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة (2): - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الجامعة: الجامعة الأردنية
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: مركز الابتكار والريادة في الجامعة الاردنية.
الشعبة: شعبة (الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا) والموطّنة في مركز الابتكار والريادة وتتولى مهام تسجيل وتوثيق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكارات ومهام تتجيرها وترخيصها في الجامعة.
اللجنة: لجنة الملكية الفكرية في الجامعة وتكون مسؤولة عن رسم سياسات واستراتيجيات وتعليمات وتسجيل وترخيص وتتجير الملكية الفكرية في الجامعة وعضوية الأستاذ الدكتور عميد البحث العلمي ومدير الدائرة القانونية ومدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية وثلاث أعضاء يعينهم الرئيس وتتولى مهام تسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع والترخيص باستخدامها والتوزيع العادل لمردودها إن أفضت إلى ذلك.
المجتمع الجامعي: جميع من تنطبق عليهم هذه السياسة من أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين والإداريين والطلبة والأساتذة الزوار والمستشارين وأي شخص طبيعي يشارك بالعملية البحثية في الجامعة أو يستخدم موارد الجامعة وبنيتها التحتية في كلياتها أو مراكزها أو خارج حدودها بشكل ملموس، ويستثنى من موارد الجامعة وبنيتها التحتية ما هو عام بطبيعته مثل المكتب والحاسوب الشخصي وما يماثلهما.
الملكية الفكرية: إبداعات العقل من اختراعات وتكنولوجيات وتحسينات وتطويرات ومواد ومركبات وعمليات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور وبرامج حاسوبية ومواد جينية.
الملكية الفكرية المؤسسية: إبداعات العقل من اختراعات وتكنولوجيات وتحسينات وتطويرات ومواد ومركبات وعمليات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور وبرامج حاسوبية ومواد جينية ومخرجات البحث العلمي ونتائجه الملموسة.
الملكية الفكرية السابقة: الملكية الفكرية سواء أكانت مملوكة من قبل الجامعة أو لا والتي تم استغلالها أو استعمالها للتوصل إلى الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة.
الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة: الملكية الفكرية المستحدثة من خلال استخدام موارد الجامعة و/أو بنيتها التحتية بشكل ملموس، و/أو مخرجات البحث العلمي ونتائجه الملموسة.
مخرجات البحث العلمي ونتائجه الملموسة: النتائج والاكتشافات والاستنتاجات والتوصيات والأوراق العلمية المنبثقة من العملية البحثية في الجامعة أو المؤسسة البحثية.
المجتمع البحثي: جميع من تنطبق عليهم هذه السياسة من أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين والإداريين والطلبة والأساتذة الزوار والمستشارين وأي شخص طبيعي يشارك بالعملية البحثية أو يستخدم موارد الجامعة وبنيتها التحتية في كلياتها أو مراكزها أو خارج حدودها بشكل ملموس.
استخدام موارد الجامعة أو/وبنيتها التحتية بشكل ملموس: استخدام أي من ممتلكات وموارد الجامعة أو/وبنيتها التحتية يؤدي إلى إحداث ملكية فكرية أو تطورها بشكل ملموس وما كان ليحصل دون ذلك الاستخدام.
العاملون: الأشخاص الطبيعيون الذين يمثلون جزءاً من المجتمع البحثي والأكاديمي والإداري ويعملون لصالح الجامعة بموجب عقد أو شراء خدمات وتكون من مهامهم البحث العلمي أو دعمه الفني أو الإداري.
الطلبة: أي طالب مسجل في الجامعة أو المؤسسة البحثية للحصول على درجة أكاديمية.
نموذج الإفصاح: الطلب الذي يتقدم به المبدع للمكتب بهدف حماية الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة لدى الجهات المختصة في أي بلد.
الإيرادات: مجموع الإيرادات المتأتية من استغلال الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة بواسطة جهة واحدة أو أكثر.
صافي الإيرادات: مجموع الإيرادات المتأتية من استغلال الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة بواسطة جهة واحدة أو أكثر بما فيها رسوم الترخيص والإتاوات وأي عائد آخر من تتجير الملكية الفكرية لأي طرف آخر مطروح منها جميع الكلف المباشرة المتعلقة بإدارة أصول الملكية الفكرية وحمايتها وتتجيرها.
التتجير: أي شكل من أشكال استغلال الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة استغلالاً اقتصادياً قد يعود بالمنفعة الاقتصادية على الجامعة سواء أكان ذلك بشكل عاجل أم آجل وتتضمن تلك الأشكال التنازل والترخيص والاستغلال الداخلي في الجامعة أو الاستغلال عن طريق تأسيس شركات ناشئة/منبثقة.
المبدع: الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين ساهموا في إحداث الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة ويشمل تعريف المبدع كلاً من المخترع والمبتكر والمؤلف والمستنبط.
المساعد: الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين قاموا بأعمال تقنية ساهمت بإحداث الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة ولم يكن ليحصل هذا الإحداث بدون الأعمال التي قاموا بها.
الاختراع: أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.
المخترع: الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذي/ن توصل/وا إلى الاختراع.
براءة الاختراع أو نموذج المنفعة: الحقوق الحصرية الممنوحة من قبل جهة مختصة في بلد ما حسب القوانين النافذة المتعلقة بحقوق استغلال ذلك الاختراع في ذلك البلد.
الرسم الصناعي: أي تركيب أو تنسيق للخطوط يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً سواءً تم ذلك باستخدام آلة أو بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات.
النموذج الصناعي: كل شكل مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه لأغراض صناعية أو حرفية.
الدائرة المتكاملة: منتج يؤدي وظيفة الكترونية ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض - أحدهما على الأقل عنصر نشط - بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين أو عليه سواء كان المنتج متكامل أو في أي مرحلة من مراحل إنتاجه.
تصميم الدائرة المتكاملة: ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة أو المعد خصيصاً لإنتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع.
العلامة التجارية: أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.
المبتكر: الشخص أو الأشخاص الذي/ن ساهم/وا في تصميم الرسم أو النموذج الصناعي أو تصميم الدائرة المتكاملة.
حق الرسم الصناعي: الحق في حماية الرسم الصناعي وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك ذلك الرسم من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله أو جزء أساسي منه أو استيراد هذه المنتجات أو بيعها.
حق النموذج الصناعي: الحق في حماية النموذج الصناعي وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك ذلك النموذج من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ النموذج الذي تحويه أو جزء أساسي منه أو استيراد هذه المنتجات أو بيعها.
حق تصميم الدائرة المتكاملة: الحق في حماية تصميم الدائرة المتكاملة وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك ذلك التصميم من القيام لأغراض تجارية باستنساخ التصميم أو أي دائرة متكاملة أدمج فيها التصميم أو استيرادها أو عرضها للبيع أو توزيعها.
الصنف النباتي: أي مجموعة نباتية تقع في أدنى رتبة في التصنيف النباتي الواحد سواء أكان مستوفيا أم غير مستوفٍ لشروط منح حق الحماية، ويتصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى هذه الخصائص على الأقل، ويعتبر الصنف وحدة واحدة بسبب قدرته على التكاثر دون أي تغيير في خصائصه.
المستنبط: الشخص الذي استولد صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه وطوره.
حق الصنف النباتي: الحق القانوني الذي يتمتع به الصنف النباتي بعد تسجيله، والذي يعطي المستنبط أو مالك الصنف الحق بمنع الغير -إذا لم يحصل على موافقته- من القيام بأي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر من الصنف المحمي لأغراض تجارية: الإنتاج أو التوالد (الإكثار) أو التهيئة لأغراض التكاثر أو العرض للبيع أو غير ذلك من أعمال التسويق أو التصدير أو الاستيراد أو التخزين لأي من الأغراض المذكورة أعلاه في هذه الفقرة.
المصنَّف: كل إبداع أدبي أو فني أو علمي والمحمي وفقاً لأحكام القانون.
المؤلف: الشخص الذي يُنشَر المصنف منسوبا ً إليه سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.
الأسرار التجارية: أي معلومات تتسم بأنها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتها النهائية أو في مكوناتها الدقيقة أو أنه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات وبأنها ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية وأن صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
المواد الوراثية: أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة
تضارب الالتزام: أي حالة يلتزم بها أي من العاملين بعمل خارجي - سواء بأجر أو دون مقابل - والتي تتطلب التزاماً من العامل بوقت معين لتأدية هذا العمل حتى وإن كان هذا العمل ذو قيمة للجامعة.
تضارب المصالح: أيّ حالة تتقاطع فيها مصالح أيَ من العاملين في الجامعة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة مع مصلحة للجامعة مباشرة كانت أو غير مباشرة.
المادة (3): -
1.3.         السياسات العامة للجامعة فيما يتعلق بالملكية الفكرية
1.1.3 بعد أن تقرر الجامعة امتلاك حقوق الملكية الفكرية في أي اختراع يجب على المخترعين و/ أو المطورين للملكية الفكرية في الجامعة (بما في ذلك الموظفين والطلبة وغيرهم من منسوبي الجامعة) التنازل عن الملكية الخاصة بهم للجامعة. والمخترع هو مصطلح تم تعريفه بالمادة (2) ويتم ذكر اسم المخترع بطلب براءة الاختراع. أما المطور فهو أي فرد يقدم مساهمة كبيرة في التوصل إلى ملكية فكرية لم تتحول إلى براءة اختراع مثل (حقوق المبرمج، حقوق المؤلف، وحقوق المصمم الخ).
2.1.3 تقضي سياسة الملكية الفكرية بتنازل جميع موظفيها ومستخدمي مرافقها البحثية، وأولئك الذين يتلقون منحاً بحثية أو تمويلات تعاقدية عن جميع حقوق الملكية الفكرية (IP) بما في ذلك التقنيات المطورة وبراءات الاختراع إلى الجامعة بموجب عقود يتم توقيعها معهم.
3.1.3 يجب على جميع الأشخاص العاملين في الجامعة، وغير العاملين الذين يستخدمون أموال الجامعة أو مرافقها البحثية، التوقيع على اتفاقية الملكية الفكرية قبل بدء هذا الاستخدام أو العمل أو بعده، أو بناءً على ما يقوم بتحديده مركز الابتكار والريادة.
4.1.3 في الحالات التي لا تتضمن استخدام المرافق الجامعة، يجوز لمركز الابتكار والريادة إعفاء العاملين اللذين لا يحصلون على تعويض مادي من الجامعة من التوقيع على اتفاقية حقوق الملكية الفكرية.
5.1.3 تتطلب سياسة الملكية الفكرية للجامعة الكشف الكامل عن جميع الملكيات الفكرية المحتملة (براءة اختراع، وحقوق نشر، والاسرار التجارية وغيرها) سواء طورت الملكية الفكرية المحتملة كجزء من أي تكاليف داخلية وخارجية، سواء تم استخدام مرافق الجامعة أو لم يتم استخدامها.
6.1.3 بعد ذلك الكشف يقوم مركز الابتكار والريادة بتقييم مصالح الجامعة في السعي وراء التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لتقديم طلبات براءات اختراع أو اتخاذ تدابير قانونية لحماية الملكية الفكرية للجامعة.
7.1.3 إذا كانت الجامعة لا تريد اتخاذ خطوات حماية الملكية الفكرية يصبح متحرراً من قيود سياسة الملكية الفكرية للجامعة إن وجد بشرط منحه رخصة مجانية للجامعة، على افتراض عدم وجود أي حقوق مناقضة لمصالح الجامعة لدى اي طرف ثالث.
8.1.3 لا يجوز للعاملين بعد خروجهم من الجامعة إيداع أو تسجيل أو تتجير الملكية الفكرية الناتجة عن استخدام مرافق الجامعة أو خبراتها أو أعمالها أو معلوماتها أو أدواتها أو موادها التي كانت تحت تصرفه دون الرجوع إلى الجامعة.
المادة (4): -
1.4 الملكية الفكرية السابقة للطلاب والعاملين
1.1.4 على جميع العاملين والطلبة عند تعيينهم أو قبولهم في الجامعة أن يتقدموا بالإفصاح السري لشعبة حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عن أي ملكية فكرية كان للعامل أو الطالب يد في إحداثها خلال العشر السنوات الماضية لاستثنائها مبدئياً من الحقوق المحفوظة للجامعة وتبقى حقوق الملكية محفوظة للعامل أو الطالب ما لم يستمر العامل أو الطالب بتطويرها بعد التحاقه بالمجتمع البحثي، ويبقى الإفصاح محفوظاً  بالملف السري للعامل أو الطالب ولا يحق لأي طرف آخر الاطلاع عليه ما لم يطلب العامل أو الطالب ذلك خطيا لغايات تحديد ملكية الملكية الفكرية.
2.1.4 تؤول الملكية الفكرية الناتجة عن الطلبة للطلاب أو العاملين للعاملين في حال لم يتم استخدام موارد الجامعة وبنيتها التحتية.
3.1.4 تعد الملكية الفكرية الجديدة ملكية فكرية مؤسسية وتحتفظ الجامعة في حقها في الملكية الفكرية المؤسسية كما هو مذكور في الفقرة (1.1.4) أعلاه.
 المادة (5): -
1.5 منظومة إدارة وحوكمة الملكية الفكرية المؤسسية
1.1.5 تتولى اللجنة صلاحيات الإدارة والتصرف بالملكية الفكرية المؤسسية.
2.1.5 يقوم رئيس الجامعة بتعيين أعضاء ورئيس اللجنة لمدة سنة قابلة للتمديد، وتتألف اللجنة من خمسة أو سبعة أعضاء (بما فيهم رئيس اللجنة) من داخل أو خارج الجامعة أومن ذوي الخبرات في مواضيع الملكية الفكرية، وتتولى اللجنة المهام التالية:
·     اتخاذ قرارات إيداع وتسجيل والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية كما يراه مناسباً وفي الدول التي يراها مناسبة، وتتخذ القرارات المتعلقة بدفع أي رسوم مترتبة للمحافظة على أو تجديد الحقوق قبل شهر على الأقل من موعد استحقاقها. 
·     تقديم التوصيات للرئيس لاتخاذ القرارات المتعلقة بتتجير الملكية الفكرية.
·     تقديم التوصيات للرئيس (بناء على طلبه) في الحالات المتعلقة بتضارب المصالح المحتملة أو تضارب الالتزام.
3.1.5 تجتمع اللجنة دورياً بشكل شهري أو كلما دعت الحاجة لذلك.
 
2.5 آلية إدارة وتسجيل ونقل وتتجير التكنولوجيا: -
1.2.5 يقوم المخترع والمستنبط أو المبتكر (سواء كان شخص أو مجموعة أشخاص) بتقديم نموذج افصاح (disclosure form) إلى مركز الابتكار والريادة فور اعتقاده بوجود ملكية فكرية قابلة للحماية في مخرجات البحث العلمي ونتائجه الملموسة سواء أكانت هذه الملكية الفكرية الجديدة ناتجة عن بحث علمي تم القيام به لصالح الجامعة فقط أم ناتجة عن بحث علمي مشترك مع جهات خارجية أخرى.
2.2.5 يتعهد المبدع المخترع أو المستنبط أو المبتكر بأن جميع المعلومات المقدمة في نموذج الإفصاح صحيحة وأن الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة هي من إبداعاته ولا يشاركه بها أي شخص آخر لم يتم ذكره في نموذج الإفصاح. يتضمن نموذج الإفصاح (disclosure form) على العناصر الآتية:
أ‌-    اسم المخترع أو المخترعين ومعلوماتهم.
ب‌- الرتبة العلمية والكلية والقسم.
ت‌- عنوان الاختراع.
ث‌- موجز عن الاختراع.
ج‌- مدى تطور الاختراع.
ح‌- هل تم النشر مسبقاً ببحث مرتبط بالاختراع.
خ‌- ملخص عن الاختراع المقدم وبيان نواحي التميز والابتكار فيه.
د‌-   الوصف العلمي التفصيلي للاختراع إن كان يتعلق باختراع أو نموذج منفعة مرفقاً به الرسومات التوضيحية اللازمة.
ذ‌-   كيفية الاستغلال التجاري للاختراع.
3.2.5 يتم دراسة الافصاح وعمل بحث في الفن السابق من قبل الشعبة والاستعانة بأي جهة خارجية ترتبط مع الجامعة باتفاقية أو مذكرة تفاهم لهذه الغاية وإعداد تقرير بنتائج البحث وإمكانية التتجير والتوصية لمدير المركز لاتخاذ الاجراء المناسب. ويتم تقييم الإفصاحات من قبل المركز بالتعاون من حيث الجدة والابتكارية وقابلية التطبيق الصناعي ويقدم نتائج تقييمه إلى اللجنة وتتضمن النتائج أنواع الحقوق التي يمكن حمايتها والفرص السوقية، ويحق له الاستعانة بجهات خارجية بموجب اتفاقيات تعد لهذه الغاية.
4.2.5 تقوم الشعبة بصياغة الوثائق الفنية وتحضير الوثائق اللازمة للإيداع بالتعاون مع أي جهة خارجية ترتبط مع الجامعة باتفاقية أو مذكرة تفاهم لهذه الغاية، وفي حال قررت عدم السعي بإيداع أو حماية الملكية الفكرية، تقوم الشعبة بتبليغ مدير المركز والذي يبلغ اللجنة بشكل رسمي  ليتم استكمال الاجراء وابلاغ المخترع أو المخترعين بذلك وفي هذه الحالة يحق للمخترعين السعي بإيداعها وحمايتها كطالبي تسجيل وفي هذه الحالة يحق للجامعة بالمطالبة بما نسبته (5%) من صافي ريع التتجير بموجب اتفاقية يتم توقيعها مع المخترع أو المخترعين ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
5.2.5 تقوم الشعبة بالتعاون مع المخترعين أو المبتكرين بإعداد الوثائق الرسمية المطلوبة للإيداع.
6.2.5 تقوم الشعبة بالتنسيق مع ممثل الجامعة القانوني لإيداع ومتابعة طلب الحماية لدى الجهات الرسمية حسب الأصول.
7.2.5 يقوم المركز برفع تقرير دوري إلى اللجنة عن الملكية الفكرية للجامعة.
         
المادة (6): - تتولى شعبة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في مركز الابتكار والريادة المهام التالية:
1.6 تعريف المجتمع الجامعي بكل المواضيع المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية وكيفية ترخيصها بالإضافة إلى القوانين والتعليمات الخاصة بها.
‌2.6 حث مجتمع الجامعة على نقل التكنولوجيا من خلال تبيان أهمية التطبيقات العملية لأبحاثهم في الصناعة.
3.6 متابعة تعليمات الجامعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ورفع الاقتراحات الخاصة بها إلى الجهات المسؤولة في الجامعة تمهيداً لتعديلها.
4.6 استلام الإفصاحات من المجتمع الجامعي.
5.6 دراسة الطلبات المقدمة وتحديد الجدية فيها أو قابلية أي جزء منها للحماية كأصل من أصول الملكية الفكرية، وإصدار تقرير يحتوي على نتيجة هذه الدراسة وبالتعاون مع الشركاء والمعنيين لاتخاذ القرار المناسب سواءً بحماية أو عدم حماية أصل الملكية الفكرية.
6. 6 متابعة اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية للجامعة.
7.6 الإشراف على متابعة عقود ترخيص التكنولوجيا وبراءات الاختراع التي تكون الجامعة طرفا فيها مع المخترع.
8.6 إدارة شؤون أصول الملكية الفكرية المرتبطة بالجامعة والالتزام بالمحافظة على سرية جميع الوثائق والمعلومات التي بحوزة الشعبة.
9.6 التعاون مع مكاتب نقل تكنولوجيا محلية وعالمية بما يحقق الفائدة للشعبة والباحثين والجامعة.
10.6 توفير النفقات اللازمة لحماية الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصاميم، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر مصدر النفقات على ملكية الاختراع/الابتكار وذلك من الإيرادات الناتجة عن عمليات الترخيص.
11.6 دعم عمليات تتجير الملكية الفكرية ومخرجات البحث العلمي من خلال الشراكات الإستراتيجية للمركز والجامعة بما فيها المفاوضات وتحضير الوثائق القانونية.
12.6 تقديم المشورة والتدريب فيما يختص بموضوعات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا من خلال ورشات العمل أو الدورات التدريبة بالتعاون مع الشركاء في هذا المجال.
13.6 المساهمة في تعزيز بناء اقتصاد المعرفة من خلال نقل التكنولوجيا المتطورة والاستفادة منها داخل مختبرات الجامعة البحثية وتحويلها إلى منتجات وخدمات يستفيد منها المجتمع.
14.6 ربط المجتمع الجامعي مع القطاع الصناعي المحلي العالمي وتوثيق العمل والتعاون فيما بينهم.
المادة (7):- تعد جميع الإفصاحات المقدمة للشعبة سرية ولا يجوز الكشف عنها دون وجود  مسوغ.
 
المادة رقم (8): - حقوق الملكية وحقوق استخدام الملكية الفكرية المؤسسية
 
1.8 تحتفظ الجامعة أو المؤسسة البحثية بكامل حقوقها في جميع الملكية الفكرية المؤسسية بصفتها مالكة لها.
2.8 على المبدع (العامل أو الطالب أو الأستاذ الزائر) التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المؤسسية للجامعة حسب الأصول.
3.8 إن إجراء أي تعديل أو تطوير أو تحسين إضافي على ملكية فكرية سابقة باستخدام موارد الجامعة وبنيتها التحتية بشكل ملموس سواء أكانت تلك الملكية الفكرية السابقة ملكاً للجامعة أم لا يعد ملكية فكرية جديدة مملوكة للجامعة.
4.8 تحتفظ الجامعة بكامل حقوقها في جميع الملكية الفكرية المؤسسية التي يبدعها أي شخص في المجتمع البحثي إذ أنها تتعلق بأنشطة الجامعة أو المؤسسة البحثية وأعمالها وقد استخدم الشخص المنتمي للمجتمع البحثي في سبيل التوصل إلى تلك الإبداعات خبراتها أو أعمالها أو معلوماتها أو أدواتها أو موادها الموضوعة تحت تصرفه بموجب اتفاق خطي يتم توقيعه مع صاحب العلاقة وفي كل حالة على حدا.
5.8 في الحالات التي تكون الملكية الفكرية التي يبدعها الشخص المنتمي للمجتمع في مجال خارج عن نطاق عمله المعتاد أو دراسته أو بحثه ولا تنطبق عليها أي من مسوغات الحالة العامة المذكورة في الفقرة (4.8) أعلاه، فلذلك الشخص التقدم بطلب خطي إلى الرئيس طالباً منه الاستثناء من هذه السياسات ملحقاً بطلبه تفاصيل ابتكاره والأسباب والمبررات لاستثناء ابتكاره من هذه السياسات، وتبت اللجنة بهذا الطلب وترفع توصياتها للرئيس.
6.8 يحق للطلاب بحقوق الملكية الفكرية في أي من الحالات التالية:
1.6.8 إذا لم تنجم الملكية الفكرية عن استخدام موارد الجامعة وبنيتها التحتية بشكل ملموس أو لم يتم استخدام أي من الخدمات غير تلك التي تقدم للطلاب.
2.6.8 إذا لم تكن الملكية الفكرية ناجمة عن استخدام ملكية فكرية سابقة مملوكة من قبل الجامعة.
3.6.8 إذا لم تشكل الملكية الفكرية جزءاً من ملكية فكرية مؤسسية أخرى استحدثت من قبل فريق يتكون من شخص أو أكثر من المجتمع البحثي يكون الطالب منتمياً إليه بشكل مباشر أو غير مباشر.
4.6.8 إذا لم تكن الملكية الفكرية ناتجة من مشروع للجامعة ضمن العملية التعليمية أو تلقت دعم من قبل الجامعة أو بواسطتها.
7.8 في حال رغب الطالب ممن تنطبق عليه أحكام المادة (6.8) أو أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري التنازل عن الملكية الفكرية للجامعة فإنها تصبح بموجب هذا التنازل بمثابة ملكية فكرية مؤسسية مملوكة للجامعة وتنطبق عليها كافة بنود هذه السياسة من حقوق الجامعة وواجباتها إضافة إلى حقوق الطالب أو ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري وواجباته بصفته المبدع فيما عدا أحكام المادة (2.18) من هذه السياسة.
8.8 تحفظ الجامعة الحقوق للمبدعين وذلك من خلال توثيق اسمائهم كمخترعين أو مبتكرين أو مستنبطين أو مؤلفين على طلبات حماية حقوق الملكية الفكرية المودعة لدى الجهات المختصة.
9.8 يحق لأي شخص ينتمي للمجتمع البحثي استخدام الملكية الفكرية السابقة إن كانت مملوكة من قبل الجامعة وذلك لغايات البحث العلمي والتطوير والتدريس فقط، ولا يحق لهم استخدامها لأي غاية أخرى دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.
 
المادة رقم (9): - حقوق المؤلف
1.9 تمتلك الجامعة حق المؤلف لمخرجات البحث العلمي ناتجة من مخرجات البحث العلمي ونتائجه الملموسة في حال كان البحث العلمي مدعوم بشكل كلي أو جزئي من الجامعة بموجب اتفاقية تنازل عن حقوق المؤلف المالية و/ أو رخصة دائمة يوقعها المؤلف و/ أو المؤلفون مع الجامعة.
2.9 تمتلك الجامعة حق المؤلف لمخرجات البحث العلمي ناجمة من أي جهة داخلية أو خارجية تم تعيينها للقيام بهذه الأعمال بموجب اتفاقية تنازل عن حقوق المؤلف المالية و/ أو رخصة دائمة يوقعها المؤلف و/ أو المؤلفون مع الجامعة.
3.9 تمتلك الجامعة الحقوق الناتجة عن ترجمة أي مصنف إذا تمت ترجمته بناء على تكليف من الجامعة وبدعم منها أو بواسطتها بموجب اتفاقية تنازل عن حقوق المؤلف المالية و/ أو رخصة دائمة يوقعها المؤلف و/ أو المؤلفون مع الجامعة.
 4.9 تلتزم الجامعة بدفع ما نسبته (60 %) للمؤلف الذي ورد اسمه في المصنف أو ورثته من صافي الإيرادات الذي استلمته الجامعة بموجب الاتفاقية الموقعة.
5.9 للمؤلف الحق في الحصول على ما نسبته 5% من عدد النسخ المطبوعة من المصنف، على ألا يتجاوز عددها عن 100 نسخة لكل مؤلف.
 
المادة (10): - النشر وعدم الإفصاح والأسرار التجارية
1.10 تعد جميع الإفصاحات المقدمة للمكتب مكتومة ولا يجوز الكشف عنها لأي جهة خارجية دون وجود مسوغ قاهر أو ملزم قانونياً.
2.10 تلتزم الجامعة بنشر نتائج الأبحاث و/أو إيداع طلبات لحماية الملكية الفكرية الناجمة عن بحث مشترك أو مدعوم من قبل الصناعة أو أي جهة خارجية بموجب اتفاقيات خاصة تعد لتلك الغاية.
3.10 يتعهد المبدع عند تقديمه لنموذج إفصاح للمكتب بأنه لن يقوم بنشر الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة قبل انقضاء مدة 36 شهراً من تاريخ تقديم نموذج الإفصاح ما لم يتم إبلاغه خطياً من قبل المكتب بعدم الممانعة في النشر، وذلك حفاظا على جدة الملكية الفكرية المؤسسية الجديدة.
4.10 يلتزم المبدع (في حال كانت حقوق الملكية الفكرية عبارة عن أسرار تجارية) بعدم نشر هذه الأسرار أو الإفصاح عنها سوى للمكتب، ويقوم المكتب بمساندة المبدع بتوثيقها واتخاذ التدابير المناسبة لحمايتها وضمان سريتها.
المادة (11): - علاقة الجامعة مع الجهات الداعمة
في حالة وجود دعم كامل أو جزئي للبحث العلمي أو للمشروع الإبداعي من جهة خارجية يتم الاتفاق بشكل مسبق على حقوق الجامعة والجهة الداعمة في أي ملكية فكرية وواجبات كل منهما فيما يتعلق بإجراءات الإيداع والتسجيل والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية ويتم التحري بمعالجة حالة استنكاف أي طرف عن دعم الإيداع والتسجيل بشكل مسبق أيضا.
 
المادة (12): - إجراء الأبحاث المملوكة لأطراف خارجية
يحق للجامعة التعاقد مع أي شخص طبيعي أو اعتباري لأداء أعمال تتعلق بالبحث العلمي لم تنبع أفكارها من داخل الجامعة أو المجتمع الجامعي، وعندئذ يتحمل ذلك الشخص رسوم تحددها رئاسة الجامعة واستئناساً برأي اللجنة إذا دعت الحاجة، وتفوق تلك الرسوم الكلف المرافقة لإجراء البحث، وتؤول الملكية الفكرية في تلك الحالة لذلك الشخص ما لم يتم الاتفاق خطيا على غير ذلك.
 
المادة (13): - تلتزم الجامعة بالحفاظ على سرية نتائج الأبحاث المملوكة لأطراف خارجية.
المادة (14): - إجراء الأبحاث المشتركة
1.14 في حالات التعاون المؤسسي يتم تحديد الحصص المتعلقة بنتائج استغلال الملكية الفكرية وبشكل عام وفقاً لنسبة الدعم المقدم من كل مؤسسة لغايات القيام بالبحث مضافاً إليها الكلف المباشرة المتعلقة بإدارة أصول الملكية الفكرية وحمايتها وتتجيرها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
2.14 يتم تحديد حقوق وواجبات الجامعة وأي جهة خارجية في حالة الابحاث المشتركة بموجب اتفاقيات مسبقة ويتم التحري بمعالجة حالة استنكاف أي طرف عن متابعة البحث أو دعم الإيداع والتسجيل بشكل مسبق أيضا.
3.14 يتم تحديد أطر إدارة الملكية الفكرية بما في ذلك الحصص المتعلقة بنتائج استغلال الملكية الفكرية الجديدة في حالات الأبحاث المشتركة وبشكل عام وفقاً لنسبة الدعم المقدم من كل مؤسسة لغايات القيام بالبحث مضافاً إليها الكلف المباشرة المتعلقة بإدارة أصول الملكية الفكرية وحمايتها وتتجيرها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
 
 
المادة (15): - علاقة الجامعة بقطاع الصناعة
1.15 تلتزم الجامعة بتقييد عملية نشر النتائج والمبتكرات الناجمة عن البحث العلمي المدعوم من قطاع الصناعة أو أي جهة داخلية أو خارجية أخرى بموجب اتفاقيات تعقد لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
 
2.15 تعطى الأولوية في الحصول على تصريح باستخدام التكنولوجيا الناجمة عن البحث العلمي للمؤسسات والشركات الوطنية.
 
 
المادة (16): - للجامعة أن تمنح ترخيصاً باستخدام براءة الاختراع، وفي هذه الحالة يتم مراعاة ما يلي -:
 
1.16 طبيعة التكنولوجيا موضوع الترخيص.  
2.16 مرحلة تطور الاختراع ومدى تأثيره على البحث العلمي المرتبط به.
3.16 مدى فائدة الاختراع للجامعة والمجتمع.
4.16 الالتزام بتطوير الاختراع.
المادة (17): - يجري التفاوض حول بنود اتفاقية ترخيص استخدام الاختراع حسب ما تقتضيه الظروف في كل حالة على حدة.
المادة (18): - تحديد الملكية الفكرية المؤسسية ونقل الملكية
1.18 على أي شخص ضمن المجتمع البحثي الإفصاح عن أي ملكية فكرية كان طرفاً في إحداثها بعد التحاقه بالمجتمع البحثي للمكتب، وذلك عن طريق نموذج الإفصاح المعتمد لدى المكتب.
2.18 يحق للّجنة إطلاق حقوق الملكية الفكرية المؤسسية لتصبح ملكا للمبدع بموجب اتفاقية توقع بين المبدع والجامعة ما لم تكن هناك التزامات مسبقة نحو أي جهة خارجية قامت أو ساهمت بدعم العمل البحثي، وذلك إذا قامت اللجنة بإبلاغ المخترع أو المبتكر أو المستنبط خطياً بأن الجامعة لن تسعى بتسجيل الملكية الفكرية التي تم إبلاغها فيها، وفي تلك الحالة يحق للجامعة المطالبة بما نسبته 5% من صافي الإيرادات المتأتية من استغلال هذه الملكية الفكرية من قبل المخترع أو المبتكر أو المستنبط أو أي جهة خارجية، ويحق للجامعة أيضاً المطالبة بالحصول على ترخيص غير حصري بدون مقابل لتلك الملكية الفكرية على ألا يكون الهدف من ذلك الترخيص الاستغلال التجاري أو الترخيص الجزئي أو الكلي لأي جهة خارج حدود الجامعة.
3.18 تنطبق أحكام المادة (18/2) أيضا في حالة عدم رغبة الجامعة بالمحافظة على أو تجديد حقوق الملكية الفكرية المؤسسية.
 
المادة (19): - تتجير الملكية الفكرية المؤسسية
1.19 يحق للجامعة منح التراخيص لاستغلال أي ملكية فكرية مؤسسية أو التنازل عنها لصالح أي جهة أخرى بشكل جزئي أو كلي وبمقابل أو بدون مقابل.
2.19 تعطى الأولوية بشكل عام في منح التراخيص لاستغلال الملكية الفكرية المؤسسية أو التنازل عنها للمؤسسات والمنشآت الوطنية.
3.19 تسعى الجامعة إلى تتجير الملكية الفكرية المؤسسية عندما يكون لذلك التتجير فائدة اقتصادية أو اجتماعية للجامعة أو عند وجود اتفاقيات تلزمها بالتتجير.
4.19 تسعى الجامعة إلى تتجير الملكية الفكرية المؤسسية من خلال شراكات عن طريق البحث في أسواق المجال الذي تنتمي إليه الملكية الفكرية المؤسسية وتحديد الجهات المحتملة للتتجير مع المرخص لهم المحتملين وتطوير خطط العمل والتفاوض بشأن عقود واتفاقيات الترخيص المناسبة ومراقبة سير العمل.
5.19 تأسيس الشركات المنبثقة – في حال رغب المبدع استغلال أي ملكية فكرية مؤسسية، تمنح الجامعة للمبدع ترخيصاً باستغلال تلك الملكية الفكرية المؤسسية وفقاً لاتفاقية ترخيص تعد لهذه الغاية.
المادة (20): - الحوافز وتوزيع الإيرادات
1.20 بعد التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المؤسسية للجامعة تلتزم الجامعة بموجب عقود موقعه مع أصحاب العلاقة بدفع ما نسبته 50% للمبدع والمساعد (إن وجد) اللذان ورد اسمهما في نموذج الإفصاح أو لورثتهما من صافي الإيرادات للملكية الفكرية المؤسسية وفقاً للنسب المبينة في نموذج الإفصاح لكل منهما، وذلك بعد استرداد كافة الكلف المباشرة المتعلقة بإدارة أصول الملكية الفكرية وحمايتها وتتجيرها.
2.20 إضافة لما ورد في الفقرة (1.20) تلتزم الجامعة بموجب عقود موقعه مع أصحاب العلاقة بتحويل ما نسبته 10% من صافي الإيرادات للملكية الفكرية لغايات دعم البحث العلمي في الكلية أو القسم الذي ينتمي إليه المبدع في الجامعة، وذلك بعد استرداد كافة الكلف المباشرة المتعلقة بإدارة أصول الملكية الفكرية وحمايتها وتتجيرها.
3.20 إضافة لما ورد في الفقرتين (1.20) و(2.20) تلتزم الجامعة بتحويل ما نسبته 10% من صافي الإيرادات للملكية الفكرية المؤسسية لغايات دعم البحث العلمي في الجامعة أو بشكل عام، وذلك بعد استرداد كافة الكلف المباشرة المتعلقة بإدارة أصول الملكية الفكرية وحمايتها وتتجيرها.
4.20 إضافة لما ورد في الفقرات (1.20) و(2.20) و(3.20) تلتزم الجامعة بتحويل ما نسبته 20% من صافي الإيرادات للملكية الفكرية المؤسسية لميزانية المركز، وذلك بعد استرداد كافة الكلف المباشرة المتعلقة بإدارة أصول الملكية الفكرية وحمايتها وتتجيرها.
5.20 يجري توزيع صافي الإيرادات وفقاً لما ورد في الفقرات (1.20) و(2.20) و(3.20) و(4.20) في نهاية السنة المالية التي تم استلام الإيرادات فيها.
6.20 في حالة الملكية الفكرية المؤسسية المشتركة بين الجامعة وأي جهة أخرى، يتم توزيع صافي الإيرادات وفقاً للفقرات (1.20) و(2.20) و(3.20) و (4.20) حسب حصة الجامعة من صافي الإيرادات.
7.20 إذا كانت الملكية الفكرية المؤسسية نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص توزع حصصهم من صافي الإيرادات بالتساوي إلا إذا اتفقوا مسبقاً على غير ذلك وكان ذلك موثقاً في نموذج الإفصاح، ويحق لأي شخص التنازل لأي شخص آخر ورد اسمه في نموذج الإفصاح بشكل كلي أو جزئي عن حصصه من صافي الإيرادات.
8.20 للجامعة الحق في وقف توزيع صافي الإيرادات المستحقة من الملكية الفكرية المؤسسية في حال وجود نزاع قضائي بشأنها إلى أن يتم البت فيه بقرار قطعي، وتلتزم الجامعة بتوزيع أي إيراد لأي طرف بأثر رجعي بعد استلامها للقرار القطعي بشكل رسمي.
 
المادة (21): - تضارب الالتزام وتضارب المصالح
1.21 في حال وجود أي تضارب مصالح محتمل نتيجة لقيام العاملين بعمل خارج الجامعة يتم التقدم بطلب خطي للرئيس للسماح لهم بالقيام بهذا العمل (الإفصاح الكامل عن تضارب المصالح).
2.21 يحق للرئيس استشارة اللجنة في القضايا المتعلقة بتضارب المصالح المحتملة أو تضارب الالتزام.
3.21 يمكن أن يتم حل تنازع المصالح بقيام العامل او العاملين في الجامعة بالحصول إجازة بدن راتب تُمنح له وفقاً للتشريعات السارية في الجامعة.
 
المادة (22): - النزاعات
1.22 في حال مخالفة المجتمع البحثي لهذه السياسة يتم تطبيق العقوبات و/أو المخالفات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الجامعة.
22.2 يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد النص عليها في هذه السياسة.
 
 
 
 
المادة (23): - التعديلات تتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري كل عامين دراسيين كحد أقصى وإدراج التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى مع أهداف الجامعة و/واستراتيجيتها.
 
 
خامساً: التقييم والمتابعة
·    يتم تقييم سياسة الملكية الفكرية ومتابعتها من خلال قياس مؤشرات الأداء التالية:
1.     نسبة الإنفاق على الملكية الفكرية:
المبالغ التي تم إنفاقها على رعاية وتسجيل الملكية الفكرية × 100%
المبالغ المرصودة بالموازنة للملكية الفكرية
2.     عدد الإفصاحات المرسلة لشعبة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
) عدد الإفصاحات المرسلة ربعياً (
3.     عدد براءات الاختراع.
4.     عدد براءات الاختراع والملكيات الفكرية الناتجة عن المشاريع البحثية.
·        يتم قياس مؤشرات الأداء من قبل شعبة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وإعداد تقرير نصف سنوي وحسب الحاجة واعتماده من مدير المركز ومن ثم عرضه على اللجنة.
 
..............................................................

(*) صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( 561/2022) تاريخ 27/6/2022.

 
تعليمات اعتماد المجلات والمؤتمرات العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2022
" تعليمات اعتماد المجلات والمؤتمرات العلمية في الجامعة الأردنية "
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (404/2022) تاريخ 25/4/2022
 بموجب المادة (7-أ) من "نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015 "
*******************************************************
 
 
 
 
 
 
المادة (1): تُسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد المجلات والمؤتمرات العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2022) ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
 
المادة (2): تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعــة: الجامعة الأردنية.
المجلــس: مجلس العمداء.
اللجنة: لجنة اعتماد المجلات والمؤتمرات في الجامعة التي يشكلها المجلس.
دار النشر العالمية: المصنفة في (Web of Science/Master Book List).
  
 
المادة (3): تعتمد المجلات العلمية وتُصنّف في الجامعة إلى ثلاث فئات على النحو الآتي:
أ- مجلة الفئة الأولى، وهي:
1-   المجلة المدرجة في قاعدة البيانات العالمية (Web of Science) ضمن (Journal Citation Reports/SCIE, SSCI, AHCI).
2-   المجلة المفهرسة في قاعدة البيانات العالمية (Scopus) ضمن أحد المستويين (Q2) أو(Q1).
 
ب- مجلة الفئة الثانية، وهي:
المجلة المفهرسة في قاعدة البيانات العالمية (Scopus) ضمن أحد المستويين (Q3) أو (Q4).
 
ج- مجلة الفئة الثالثة، وهي:
1-   المجلة المفهرسة في قاعدة البيانات العالمية (Scopus) من غير المستويات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
 
2- المجلات العلمية المحكّمة التي تعتمدها اللجنة إذا توافرت فيها الشروط الآتية مجتمعة:
- أن تنشر في مجالات التخصصات الإنسانية.
- أن تصدر عن جامعة أو مركز بحثي أو دار نشر أو جمعية علمية متخصصة.
- أن يكون لها هيئة تحرير متخصصة.
- أن يكون قد مضى على صدورها سنتان على الأقل.
- أن تكون منتظمة في النشر.
- أن يكون لها موقع الكتروني يحتوي على أرشيف المجلة.
 
ويقتصر الاعتماد على الأبحاث المنشورة في المجلة بعد تاريخ اعتماد المجلة من قبل اللجنة.
 
المادة (4): تقوم اللجنة بمتابعة المجلات المصنفة حسب المادة (3) بشكل دوري ويحق لها إلغاء اعتماد أي من المجلات إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك.
 
المادة (5): تُعدُّ المجلات الوطنية التي تصدر بدعم من صندوق دعم البحث العلمي مجلات معتمدة وتحدد فئتها وفقاً للشروط الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.
 
المادة (6): تعتمد اللجنة المؤتمرات العلمية التي يتوافر لها لجان تنظيمية ولجان علمية ولها إجراءات تحكيم واضحة لغرض قبول الأوراق البحثية فيها على أن يتم تقديم الطلب خلال عام من تاريخ انعقاد المؤتمر. وتصنّف هذه المؤتمرات من قبل اللجنة إلى فئتين:
 
أ - مؤتمر علمي عالمي: إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
1- أن ينتمي المحاضرون في المؤتمر إلى مناطق جغرافية مختلفة من العالم.
2-  أن تكون موضوعات البحوث المشاركة في المؤتمر ذات بعد علمي عالمي.
3- أن تنظمه دار نشر أو جمعية علمية أو جامعة أو مركز بحثي عالمي.
4-   أن تكون الأبحاث المشاركة في المؤتمر منشورة بعد تحكيمها.
 
ب-  مؤتمر علمي غير عالمي: إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
1- أن تكون موضوعات البحوث المشاركة في المؤتمر ذات بعد علمي وتعالج موضوعات ذات صبغة محلية أو إقليمية.
2-  أن تنظمه دار نشر أو جمعية علمية أو جامعة أو مركز بحثي.
3-   أن تكون الأبحاث المشاركة في المؤتمر منشورة بعد تحكيمها.
 
 المادة (7): يستمر اعتماد المجلات والمؤتمرات التي اعتمدت قبل صدور هذه التعليمات سارياً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
 
المادة (8): يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
المادة (9):  مع مراعاة نص المادة (7) من هذه التعليمات، تلغي هذه التعليمات "تعليمات اعتماد المجلات والمؤتمرات العلمية في الجامعة الأردنية والصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (374/2016) تاريخ 5/5/2016، بموجب المادة (7-أ) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015".
 
 
*********************************************

(1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2022/1058 بتاريخ 12/5/2022.
 
 
 
تعليمات أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة الأردنية

تعليمات أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة الأردنية

صادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم (200/2023) تاريخ27/2/2023

بالاستناد للمادَّة (7/أ) من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

المادة (1): تسُمى هذه التعليمات (تعليمات أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة الأردنية) لسنة (2023)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

الجامعة: الجامعة الأردنية.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المجلس: مجلس البحث العلمي.

العميد: عميد البحث العلمي.

العمادة: عمادة البحث العلمي.

الباحث: الشخص الذي يقوم بالبحث العلمي في الجامعة.

 

المادَّة (3): تهدف تعليمات أخلاقيات البحث العلمي إلى ترسيخ أسس ومبادئ العمل البحثي وإرساء معاييره الأخلاقية وتعزيز الالتزام بها من خلال التوعية والتوجيه نحو الأخلاقيات السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم البحث العلمي لتقديم بحث علمي ذو مصداقية وموثوقية عالية. وترتكز هذه التعليمات على المدونة الأردنية لأخلاقيات البحث العلمي والصادرة عن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأردني.

 

المادَّة (4): ترتكز أخلاقيات البحث العلمي على القيم والمبادئ التالية:

  1. الالتزام التام بالأمانة العلمية.
  2. النزاهة والمصداقية.
  3. الانفتاح لمشاركة البيانات والنتائج والأفكار والأدوات والموارد.
  4. الموضوعية والحياد.
  5. احترام مجهودات الآخرين وملكيتهم الفكرية.
  6. الانتماء للجامعة والحرص على تحقيق رسالتها وأهدافها.
  7. الالتزام بالأنظمة والتعليمات النَّافذة في الجامعة.

     

المادَّة (5): واجبات ومسؤوليات الباحث في الجامعة:

  1. يلتزم الباحث بالدقة والمصداقية عند تقديم المعلومات والبيانات في جميع مراحل إجراء البحث.
  2. يلتزم الباحث بالأمانة في النقل العلمي في جميع مراحل إجراء أو نشر البحث.
  3. يحصل الباحث على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بإجراء البحث ونشر نتائجه.
  4. تستند جميع الأبحاث التي يجريها الباحث إلى المنهجية العلمية السليمة غير المنحازة.
  5. يقوم الباحث بمشاركة منهجية البحث والبيانات والنتائج بدقة ومسؤولية.
  6. يكشف الباحث عن تضارب المصالح في حال وجودها.
  7. يتعامل الباحث مع أفراد الفريق البحثي بصدق ولباقة واحترام دون تمييز مع الحرص على احترام خصوصياتهم ومراعاة قواعد العدل والإنصاف عند إبرام الاتفاقيات البحثية وتقسيم المخصصات والعوائد.
  8. مراعاة توافق مشاريع الأبحاث مع النصوص الدولية المتعلقة بحماية الإنسان والحيوان والنظم البيئية المنصوص عليها في إعلانات هلسنكي (البحوث الطبية) وريو دي جانيرو )البحوث البيئية) ودبلن (فيما يتعلق بالمياه).
  9. يلتزم الباحث بالأنظمة الصحية والبيئية وإجراءات السلامة العامة المتبعة في الجامعة.
  10. ينبغي على الباحث اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتوفير المستوى المطلوب من السلامة في الحالات التي يشتمل فيها البحث العلمي على الفيروسات أو الكائنات الدقيقة.
  11. يلتزم الباحث بتشريعات الجامعة الناظمة لعمل الهيئة التدريسية بما في ذلك مُدَوَّنة قواعد سلوك أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

 

المادَّة (6): إدارة البيانات البحثية والمواد الأولية: يقصد بالمواد الأولية أي خامات أو مواد أو استبانات أو تسجيلات صوتية أو أي نتائج تحليل ودفاتر ملاحظات مخبرية أو ميدانية وغيرها من المواد الأولية التي تستخدم في الأبحاث العلمية.

 

  1. يحتفظ الباحث في مكان آمن بسجلات كاملة وواضحة ودقيقة للبيانات والمواد الأولية الخاصة بالبحث.
  2. يضمن الباحث السماح للباحثين الآخرين بالوصول إلى البيانات والمواد الأولية للبحث ما لم يكن هناك ما يمنع من النواحي الأخلاقية والأمور المتعلقة بالخصوصية والسرّية.
  3. يحتفظ الباحث بالبيانات البحثية والمواد الأولية مدة لا تقل عن خمس سنوات -وفي حالة التجارب السريرية لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة- من تاريخ نشر البحث أو انتهائه.
  4. تعود للجامعة ملكية البيانات البحثية والمواد الأولية الخاصة بالأبحاث التي تجرى فيها مع مراعاة سياسة الملكية التي تفرضها المؤسسات الممولة للبحث أو المشاركة فيه.

 

المادَّة (7): المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها:

  1. يلتزم الباحث بالمحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وإبلاغ إدارة الجامعة عن أي تجاوز على المال العام أو المصلحة العامة للجامعة وعن أي إهمال أو تصرف يضر بمصلحتها.
  2. يلتزم الباحث بالإشارة وبشكل صريح وواضح إلى اسم الجامعة في أي إنتاج علمي.
  3. يلتزم الباحث بالإفصاح عن جميع مصادر الدعم الخارجي للبحث مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بعوائد الجامعة من المشاريع المدعومة خارجياً.

     

المادَّة (8): ينشأ في العمادة، بقرار من الرئيس وتنسيب من العميد، مجلس يسمى "مجلس المراجعة المؤسسية" تناط به مهام تعزيز التوعية بالمبادئ وقواعد وقيم السلوك الأخلاقي ذات العلاقة بممارسة البحث العلمي ومتابعة تقيد الباحثين العاملين في الجامعة بالمبادئ والقواعد والقيم المتضمنة في التعليمات والإجراءات المنبثقة عنها والبروتوكولات الدولية التي تتعلق بالبحث العلمي.

 

 

المادَّة (9): أخلاقيات البحث العلمي على الإنسان:

  1. يلتزم الباحث بالحصول على موافقة مجلس المراجعة المؤسسية عند إجراء البحوث على الإنسان.
  2. يتعامل الباحث بعناية واحترام مع المشاركين في البحث مع إيلاء الاهتمام المناسب لاحتياجات أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات أو الفئة الأكثر عرضة للاستسلام والخضوع، كالأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
  3. يلتزم الباحث بتوفير حماية للمشاركين في البحث ضد أي ضرر جسدي، أو نفسي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
  4. يلتزم الباحث بالحصول على الموافقة المستنيرة من المشاركين في البحث باستخدام النماذج المعتمدة.
  5. يلتزم الباحث بالحفاظ على خصوصية المشاركين في البحث وسريّة معلوماتهم الشخصية.

     

المادَّة (10): أخلاقيات البحث العلمي على الحيوان:

  1. يلتزم الباحث بالحصول على موافقة مجلس المراجعة المؤسسية عند إجراء البحوث على الحيوان.
  2. يحرص الباحث على الاستعانة بأشخاص مدربين تدريبا جيدا على كيفية التعامل مع الحيوان.
  3. يلتزم الباحث بتوفير الأمكنة المناسبة والماء والغذاء والنظافة والنوم والتخلص من الفضلات والرعاية الصحية للحيوان.
  4. في الحالات التي تتطلب إنهاء معاناة الحيوان، فيجب قتله بطريقة رحيمة بعد تخديره تخديرا كاملاً.

     

المادَّة (11): أخلاقيات النشر العلمي:

‌أ.     على الفريق البحثي نشر جميع نتائج البحث وتحمل مسؤولية النتائج مع الأخذ بعين الاعتبار جميع القضايا التي تتعلق بالملكية الفكرية والبيانات الحسّاسة.

‌ب.                     على الفريق البحثي والعمادة العمل على تعميم نتائج البحث على المهتمين في المجتمع بالطرق المناسبة من أجل تعميم الفائدة.

‌ج. يناقش فريق البحث قضايا التأليف بصراحة وفي وقت مبكر من مسار العمل ويكون ترتيب المؤلفين بقرار مشترك فيما بينهم، ويفضّل أن يكون الاتفاق كتابة. ويشترك المؤلفون في المسؤولية والمساءلة عن النتائج المنشورة.

‌د.    يفضّل أن يتم ترتيب المؤلفين بحسب المساهمة في البحث بحيث يكون الباحث الأكثر مساهمة أولاً على البحث ويعتبر الباحث الرئيس، ويمكن وضع المساهم الأكثر خبرة أخيرًا.

‌ه.    يلتزم الباحث الرئيس بالمصداقية في حقوق التأليف بحيث يُشمِل في قائمة المؤلفين كل من له مساهمة فكرية أو علمية ذات قيمة في عملية إجراء البحث ومخرجاته.

‌و.   يُشمَل في قائمة المؤلفين من قام بالمهام الأربعة التالية مجتمعة:

  1. المساهمة الفكرية أو العلمية ذات القيمة في تصميم وتخطيط المشروع البحثي، أو استخراج أو الحصول على البيانات البحثية، أو تحليل أو تفسير بيانات البحث.
  2. مشاركة الباحث في صياغة أجزاء مهمة من الورقة العلمية المعدَّة للنشر أو مراجعتها بشكل نقدي.
  3. الموافقة النهائية على النسخة التي سيتم نشرها.
  4. الموافقة على أن يكون مسؤولاً عن سلامة ودقة جميع جوانب العمل البحثي ومخرجاته.

‌ز.     يجب تضمين الأشخاص المتوفين، الذين يستوفون معايير الإدراج، كمؤلفين مشاركين، مع الإشارة في معلومات المؤلف المتوفى إلى تاريخ الوفاة.

‌ح.    يحق لمن له حق كمؤلف على العمل المقدم للنشر التنازل عن حقه كمؤلف على أن يتم التنازل كتابة للباحث الرئيس.

‌ط.    يجب عدم إسناد حق التأليف في الحالات التالية:

  1. عدم وجود مساهمة فكرية أو علمية ذات قيمة في البحث أو مخرجاته.
  2. اقتصار المساهمة على توفير التمويل؛ أو البيانات؛ أو المرضى؛ أو المواد الأولية؛ أو الأجهزة المستخدمة لإجراء البحث؛ أو الإشراف العام على المجموعة البحثية؛ أو الدعم الإداري العام؛ أو إجراء قياسات روتينية أو أعمال فنية مدفوعة الأجر؛ أو المساعدة في الكتابة والتحرير الفني وتحرير اللغة والتدقيق اللغوي.
  3. لشخص ذي قيمة اعتبارية بهدف رفع مكانة البحث (إهداء التأليف).

‌ي.    يحرص الباحث على الإشارة إلى جهد كل من قدم مساهمة في إجراء البحث ولم يستوفِ معايير التأليف مثل الأشخاص الذين تم ذكرهم في البند (ط).

‌ك.    يشير الباحث إلى عمل الآخرين ويحرص على الاستشهاد المناسب ودقة الاقتباس والحصول على إذن لاستخدام أي عمل غير منشور.

‌ل.     يمنع على الباحث استعمال نتائج بحثه للترويج لانتماءات سياسية أو عرقية أو دينية أو غيرها.

 

المادَّة (12): تضارب المصالح:

  1. يعرّف تضارب المصالح بأنه تعارض المصلحة الشخصية أو المالية أو الاجتماعية مع الالتزامات المهنية والعلمية للباحث والتي قد تؤثر على نتائج البحث.
  2. على الباحث الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى.
  3. يجب على الباحث أن يلتمس المشورة من الجهات المعنية في حال عدم قدرته على تحديد وجود تضارب مصالح محتمل خلال أي مرحلة من مراحل البحث وأن يقوم بالإفصاح الكامل عن المصالح.
  4. عند تقديم إفصاح عن المصالح يلتزم الباحث بالكشف عن التفاصيل الكاملة لتضارب المصالح حتى تتمكن الجامعة من تقييم وإدارة أو حل النزاع بشكل صحيح وتشمل التفاصيل التي يتم الكشف عنها ما يلي:
    1. طبيعة المصلحة الخاصة التي ينطوي عليها تضارب المصالح مثل أن ينطوي تضارب المصالح على علاقة شخصية أو عائلية، مهنية أو مصلحة مالية.
    2. تفاصيل ملكية أو سيطرة أي جهة خارجية ذات صلة على نتائج البحث.
    3. تفاصيل استخدام موارد الجامعة أو شراء سلع أو خدمات من قبل الجامعة بما في ذلك المبالغ المتوقع دفعها من قبل الجامعة.
    4. المزايا/الأضرار التي تلحق بأي شخص، بما في ذلك الباحث نفسه، وأي طرف آخر تربطه علاقة بالباحث سواء كان أحد أفراد العائلة أو صديقا مقرباً أو شريكاً تجارياً.
  5. عدم التزام الباحث بإجراءات الإفصاح الكامل عن تضارب المصالح يعرضه للعقوبات التأديبية بما يتوافق مع أحكام نظام وتعليمات الهيئة التدريسية المعمول بها في الجامعة.

     

المادَّة (13): سوء السلوك البحثي: وهو سلوكيات أو أفعال لا ترقى إلى مستوى معايير أخلاقيات البحث العلمي ونزاهته ويمكن أن تسبب أضرارا للإنسان أو الحيوان أو البيئة، أو هدرا للموارد، وتقوض مصداقية البحث العلمي.

  1. تندرج الممارسات التالية تحت بند سوء السلوك البحثي:
  1. الانتحال.
  2. الاحتيال (تلفيق أو تزوير البيانات).
  3. تقديم البحث للنشر في أكثر من مجلة بشكل متزامن.
  4. النشر المكرّر.
  5. ترجمة الأبحاث ونشرها بلغات مختلفة دون الإشارة إلى النص الأصلي.
  6. عدم الإعلان عن تضارب المصالح.
  7. عدم الحصول على الموافقات والتراخيص.
  8. تقديم معلومات مضللة لمراجعة الأقران.
  9. الإخلال بحقوق التأليف.
  10. الإخفاق في اتباع الإجراءات أو الممارسات الواجبة لتجنب المخاطر أو الأذى الواقع على أفراد العينة أو الحيوانات المستخدمة في البحث أو البيئة.

 

ب-  تعد الممارسات المذكورة في البند (أ) من هذه المادة مخالفات تندرج ضمن البند (د) من المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية، أمّا الأخطاء العرضية غير المقصودة فلا تندرج تحت بند سوء السلوك البحثي.

 ج - يقوم مجلس المراجعة المؤسسية بمهمة النظر في البلاغات المقدمة والمندرجة تحت مسمى سوء السلوك البحثي والتحقق من صدقها وتزويد الرئيس باستنتاجاتها وتوصياتها.​


المادة (14): تحال إلى مجلس العمداء الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.

 

********************************************

 

 


 
رابعاً:- المراكز العلمية والمرصد الاقتصادي ومجلس الشراكة الهندسي مع الصناعة
نظام المراكز العلمية في الجامعة الأردنية
نظام رقم (15) لسنة 1981  (1)
نظام المراكز العلمية في الجامعة الأردنية
صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية
رقم (52) لسنة 1972
 
المادة ( 1 ):-  يسُمى هذا النظام  (نظام المراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 1981)، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-  يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
                    الجامعـــــة :    الجامعة الأردنية.
                    الرئيـــــس :     رئيس الجامعة.
                    المركــــــز :    المركز العلمي في الجامعة.
                    المديـــــــر :    مدير المركز.
المادة ( 3 ):-      أ -   ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية.
ب -    تهدف المراكز إلى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث والتدريس أو التدريب أو التأهيل أو غيرها.
المادة ( 4 ):-     أ -    يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد أعضائه على (11) عضواً يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويختار الرئيس من بينهم رئيساً للمجلس.
ب -    يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة ( 5 ):-  يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.
المادة ( 6 ):-  يجوز للمركز منح " شهادات " وفقاً لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الأردنية، إذا كانت طبيعة أهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.
المادة ( 7 ):-  يعين العاملون في المركز وفقاً لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.
المادة ( 8 ):-  يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء، التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد الأهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.
 
 

(1) نشر في العدد (2997) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/4/1981
 
التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2022
التعليمات التنفيذيَّة للمراكز العلميَّة في الجامعة الأُردنيَّة لسنة (2022)
صادرة عن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بموجب قراره رقم (1/2022/887) تاريخ 20/6/2022
بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء في جلسته رقم (20/2022) تاريخ 9/5/2022
استناداً إلى نص المادة (8) من نظام (المراكز العلمية في الجامعة الأردنية رقم 15 لسنة 1981)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
المادَّة (1): تُسمَّى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذيَّة للمراكز العلميَّة في الجامعة الأُردنيَّة لسنة (2019)، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صُدورها.
المادَّة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المُبيَّنة إزاء كلّ منها ما لم تدُل القرينة على خِلاف ذلك: -
الجــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة:
الجامعة الأُردنيَّة.
الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــس:
رئيس الجامعة.
مجلـــــــــــــــــــــــس العُمداء:
مجلس العُمداء في الجامعة.
النِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظام:
"نظام المراكز العلميَّة في الجامعة الأُردنيَّة" ساري المفعول.
المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــز:
أي مركز من مراكز الجامعة وفروعها.
المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــس:
مجلس أي مركز من مراكز الجامعة وفروعها.
رئيس المجلـــــــــــــــــــــــس:
رئيس مجلس أي مركز من مراكز الجامعة وفروعها المُعيَّن وفقاً لأحكام النِّظام.
المُديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:
مُدير أي مركز من مراكز الجامعة وفروعها المُعيَّن وفقاً لأحكام النِّظام.
 
أولاً: الشؤون الإداريــــَّــــة
 
المادَّة (3): - 
أ‌-        تُحدَّد الأهداف الخاصَّة بكُل مركز واختصاصاته ومهامه بقرارٍ من مجلس العُمداء بتوصيةٍ من مجلس المركز المعني.
ب‌-    تَتْبَع المراكز في الجامعة إداريَّاً وماليَّاً للرئيس، ويُحدَّد الهيكل التنظيمي لكُل مركزٍ بقرارٍ من مجلس العُمداء بتنسيبٍ من الرئيس وتوصيةٍ من مجلس المركز المعني، ويكون المدير مسؤولاً أمام الرئيس.
المادَّة (4): - يجتمعُ المجلس مرَّةً واحدةً -على الأقل- كُل شهرين بدعوةٍ من رئيسِ المجلس، ويكونُ الاجتماعُ قانونيَّاً بحضورِ أكثر من نصف أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس. ويتَّخذُ المجلس قرارتِهِ بأغلبيةِ الحاضرين للاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّحُ الجانب الذي صوَّت معه رئيسُ المجلس.
المادَّة (5):  يُسمي الرئيس نائباً لرئيسِ المجلس يحلُّ محلَّ رئيسِ المجلس في حالِ غِيابه.
 
المادَّة (6):  يقومُ المُدير في بداية كُل عامٍ باقتراحِ خطَّة العمل السنويَّةِ لتنفيذِ أهدافِ المركز، وتُرفعُ للرئيسِ للمُصادقةِ عليها بعد اعتمادها من المجلس.
 
المادَّة (7):
أ‌-      يخضعُ أعضاء الهيئةِ التدريسيَّةِ في الجامعة العاملون في المركزِ لـ "نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأُردنيَّة" ساري المفعول، ويخضع أعضاء هيئة الباحثين في الجامعة العاملون في المركز لـ "نظام هيئة الباحثين النافذ". كما يخضع الموظفون الإداريُّون في الجامعة العاملون في المركزِ لـ"نظام الموظفين في الجامعة الأُردنيَّة" ساري المفعول.
ب‌-   للرئيس –بناءً على تنسيبٍ من المجلس- أن يُكلِّف أيَّاً من أعضاء الهيئةِ التدريسيَّةِ وأعضاء هيئة الباحثين والموظفين الإداريّين في الجامعة للعملِ في المركز تحقيقاً لأهدافه.
ج‌-    للرئيس –بناءً على تنسيبٍ من المجلس وتوصيةٍ من المُدير- شراء خدمات أو تكليف أيّ شخص من خارج الجامعة للقيام بأيّ عملٍ في المركز لقاء مُكافأة يُحددها الرئيس، وفقاً للضوابط الآتية: -
1-    أن يكون التكليف أو شراء الخدمات محدد المدة، وينتهي بانتهاء المشروع أو إغلاقه مالياً حكماً.
2-    أن يتم تحديد المكافأة وفقاً لـ (نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية) النافذ.
3-    أن لا يتم تكليف أو شراء خدمات أيّ شخص لأكثر من ثلاثة مشاريع متزامنة، ولا يجوز أن تتجاوز قيمة إجمالي ما يتقاضاه من أجور أو رواتب مقطوعة أو مكافآت مالية خلال السنة المالية، إجمالي الراتب السنوي لنظرائهم من العاملين في الجامعة مطروحاً منه حوافز الموازي وعلاوة بدل التنقل.
 
المادَّة (8): -
أ‌-      تكونُ جميعُ العُقودِ والاتفاقيَّاتِ التي تخُصُّ المركز باسم الجامعة، وتخضعُ للمُوافقةِ الخطيَّةِ والمُسبقةِ من الرئيس بعد إقرارِ مشاريعها من قِبَل المجلس.
ب‌-    للرئيس تفويضُ رئيس المجلس أو المُدير بتوقيعِ الاتفاقيَّاتِ المُتعلِّقةِ بأعمالِ وأنشطةِ المركزِ بعد اتِّباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادَّة.
 
المادَّة (9): - 
أ‌-         للرئيس - بعد الاستئناس برأي مجلس العُمداء- إنهاء تعيينِ المجلسِ أو أي من أعضائه قبل انتهاءِ المُدَّةِ المُحدَّدةِ في النِّظام.
ب‌-    للرئيس إنهاء تعيينِ المُديرِ قبل انتهاءِ المُدَّةِ المُحدَّدةِ في النِّظام.
 
 
ثانياً: الشؤون الماليــــَّــــة
المادَّة (10): -  
أ‌-       تخضعُ الشؤون الماليَّة الخاصَّة بأي مركزٍ لـ "النِّظام المالي للجامعة الأُردنيَّة" ساري المفعول، وتُشرِفُ وحدةُ الشؤونِ الماليَّةِ في الجامعة على جميع الحساباتِ الماليَّةِ وحساباتِ الأماناتِ الخاصَّةِ بالمراكز.
ب‌-     تقومُ وحدةُ الشؤونِ الماليَّةِ في الجامعة بمسك حسابِ أماناتٍ خاصٍّ بكُل مركزٍ على حِدَة لغايات بيان المركز المالي ونفقاتِ وإيراداتِ كُل مركز.
ج‌-      يكونُ الصَّرفُ لأيَّ مبالغ ماليَّة تخُصُّ المركز بقرارٍ من الرئيس آمرِ الصَّرف، على أن يكون الصَّرفُ بتوصيةٍ من المُدير.
د‌-       تقوم وحدةُ الشؤونِ الماليَّةِ برفعِ تقريرٍ مالي دوري سنوي عن أعمالِ المركزِ الماليَّة وكلفته التشغيليَّة وبيانِ حساباتهِ الماليَّةِ ومصروفاتهِ ونفقاتهِ إلى الرئيس.
هـ- -   لا يجوز للمركز قبض أيّ مبلغ إلا من قبل وحدة الشؤون المالية في الجامعة ووفقاً للأصول المتبعة بها.
 
المادَّة (11): -
أ‌-       يُصدِرُ الرئيس قراراً بتصنيفِ المراكز الإنتاجيَّةِ في الجامعة التي تفترضُ أهدافها تحقيقُ إيرادٍ مالي للجامعة، وللرئيس التعديل على هذا التصنيف كُلَّما دعت الضرورة.
ب‌-    على المراكز الإنتاجيَّة في بداية كل عامٍ إرفاقُ خطَّة العمل المنصوص عليها في المادَّة (6) من هذه التعليمات بالخطَّة الماليَّة للمركز للعام المُقبل وتحديدُ الأهداف الماليَّة التي تسعى هذه المراكز لتحقيقها.
ج‌-    تتولى وحدة الشؤون المالية متابعة تحقيق الأهداف المالية، ورفع تقرير ربع سنوي إلى الرئيس.
 
المادَّة (12): -  
أ‌-        في حال قيام المركز بتقديمِ خدماتٍ علاجيَّة طبيَّة أو سريرية، أو تشخيصيَّة علاجية أو سريرية، أو مخبرية، أو شعاعية أو استشارات أو أي خدمات علاجية أخرى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس السريريين في كُليَّتي الطب وطب الأسنان، فيُضم دخلهم من هذه الخدمات إلى دخلهم في المُستشفى وتطبق عليهم "تعليمات العمل بمُكافأة في مُستشفى الجامعة الأُردنيَّة وكُليَّتي الطب وطب الأسنان في الجامعة الأُردنيَّة" سارية المفعول ،على مجموع الدخل من المستشفى والمركز، حيث لا يتجاوز مُجمل دخلهم في المركز والمُستشفى السقف الأعلى المُحدد بهذه التعليمات.
ب‌-    لا يجوز الاستعانة بأطباء من خارج كُليَّتي الطب وطب الأسنان في الجامعة والأطباء العاملين في مُستشفى الجامعة لتقديمِ الخدماتِ العلاجيَّةِ الطبيَّة في المراكز المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادَّة إلا في حال عدم توافر أعضاء هيئة تدريس في هاتين الكُليَّتين أو أطباءٍ في مُستشفى الجامعة قادرين على تقديم هذه الخدمات، ويُشترط في هذه الحالة مُوافقة الرئيس الخطيَّة والمُسبقة على تكليف أطباءٍ من خارجِ الجامعةِ على أن يكون التَّكليف موقوتاً ومُحدَّداً، ويُحدِّدُ الرئيس مُكافآتهم بشرط عدم تجاوزها لسقف المكافاة التي يتقاضاها نظراؤهم من أعضاء هيئة التدريس في كُليَّتي الطب وطب الأسنان في الجامعة أو الأطباء العاملين في المُستشفى.
المادة (13):   يتولى مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة القيام بما يلي: -
أ‌.     التدريب بما في ذلك البرامج التدريبية والدبلومات التدريبية أو المهنية والمؤتمرات التدريبية وورش العمل وفقاً لما يلي: -
1-         الاتفاقيات وقرارات التكليف المتضمنة التعاون المشترك في مجالات التدريب مع جهات أخرى خارج الجامعة وفي هذه الحالة يوزع إجمالي الإيراد المتحقق على النحو الآتي: -
 
-     إذا عُقد التدريب داخل الجامعة: -
(40%) إيراد للجامعة.
(60%) للشركاء في تنفيذ التدريب.
 
   -    إذا عُقد التدريب خارج الجامعة: -
(30%) إيراد للجامعة.
(70%) للشركاء في تنفيذ التدريب.
2-      التدريب الذي تقوم به الجامعة، وفي هذه الحالة يكون إجمالي الإيراد للجامعة، وتصرف مكافآت المدربين وفق أسس يصدرها الرئيس بناءً على تنسيب مدير المركز ولكل حالة على حدة.
 
ب‌. تقديم الاستشارات والدراسات وفقاً لما يلي: -
 
1-  إذا كانت الاستشارة أو الدراسة من خلال الجامعة أو أي من العاملين فيها يوزع الإيراد على النحو الآتي: -
(40%) لمقدم الاستشارة أو الدراسة إذا كان منفرداً، ويؤول الباقي إيراداً للجامعة.
(60%) لمقدمي الاستشارة أو الدراسة إذا كانت الدراسة مقدمة ضمن فريق عمل، ويؤول الباقي إيراداً للجامعة.
2-  إذا كانت الدراسات ميدانية يترتب عليها دفع مكافآت للعاملين في هذه الدراسة، فيتم تحديد المكافآت بقرار من الرئيس وبتنسيب من المدير المعني.
ج. للرئيس - بعد الاستئناس برأي مجلس الأمناء- في حالات خاصة يقدرها بناء على تنسيب مدير المركز تعديل النسب المشار إليها في هذه المادة لكلّ حالة على حدة.
د. في حال نصت الاتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات الخارجية على صرف مكافأة لضابط الارتباط فتقيد إيراداً باسم المركز.
هـ-. للرئيس بناء على تنسيب مدير المركز منح خصومات تشجيعية للمشاركين في الأعمال التي يقوم بها المركز للأفراد والمؤسسات.
 
 
 
 
المادة (14): -
أ‌-    يتولى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة إجراء الدراسات والبحوث المتنوعة في مختلف النواحي، وفقاً لما يلي: -
 
1.  تنسيق وتنظيم الدراسات ذات الطبيعة الخاصة التي يقدرها الرئيس بقرار منه بناء على تنسيب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية من جميع النواحي بما فيها المالية والإدارية.
2.  بخلاف ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ، يقوم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية برفع مشاريع الاتفاقيات بجميع الأعمال التي يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية إلى الرئيس متضمنه موازنة تفصيلية لكل لمشروع.
 
ب‌-   للرئيس بعد عرض مشاريع الاتفاقيات على الجهات المعنية في الجامعة رفضها أو الموافقة عليها، ويجوز تفويض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية خطياً بتوقيعها.
 
ج- يتم توزيع ميزانيات المشاريع التي يقوم مركز الدراسات الاستراتيجية بإجرائها على النحو الآتي: -
1.      ما لا يقل عن (30%) بدل استخدام اسم الجامعة و/أو مرافقها.
 
2.      (42%) للنفقات الجارية للمشروع، وتتضمن ما يلي: -
أ‌-       شراء لوازم ومستلزمات وأجهزة ضرورية لتنفيذ المشروع، وبما ينسجم مع نظام المشتريات الحكومية النافذ.
ب‌-  شراء الخدمات الفنية والاستشارية من شركات متخصصة وبما ينسجم مع نظام المشتريات الحكومية النافذ، وشراء الخدمات الفندقية وخدمات المطاعم السياحية والضيافة وبما ينسجم مع التشريعات النافذة في الجامعة، على أن يتم إعطاء أولوية للجهات الخدمية الداخلية في الجامعة –ما أمكن- عند تنفيذ أي مشروع خارجي.
ج- مكافآت المكلفين بتنفيذ استطلاعات الرأي والدراسات التي يقوم بها المركز بموجب قرار تكليف حسب الأصول يُحدد فيه المكافآت بما يتوافق والتشريعات النافذة في الجامعة.
 
3.      ما لا يزيد على (28%) للمكلفين بالعمل على المشروع بموجب قرارات تكليف من الرئيس بناء على تنسيب المجلس وتوصية مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وبما لا يتعارض مع ما يلي: -
أ-     لا يجوز تكليف العاملين في المركز أو في الجامعة الأخرى ضمن فرق العمل لأكثر من ثلاثة مشاريع متزامنة.
ب-   لا يجوز أن تتجاوز القيمة التراكمية لمكافآت المكلفين على المشاريع من العاملين في المركز أو من العاملين في الجامعة خلال السنة المالية إجمالي الراتب السنوي مطروحاً منه حوافز الموازي وعلاوة بدل التنقل.
ج-    يراعى عند تكليف عاملين على المشاريع من خارج الجامعة، سلم رواتب نظرائهم (البدل المالي) من العاملين في الجامعة من حيث المؤهل العلمي وسنوات الخبرة عند تحديد المكافآت الشهرية أو المقطوعة المستحقة لهم، ولا يجوز تكليف أيّ منهم ضمن فرق العمل لأكثر من ثلاثة مشاريع متزامنة، ولا يجوز أن تتجاوز قيمة إجمالي ما يتقاضاه البدل المالي من أجور ورواتب أو مكافآت لنظرائهم من العاملين في الجامعة مطروحاً من حوافز الموازي وعلاوة بدل التنقل.
 
4.      في حال توافر مبالغ زائدة بعد انتهاء المشروع تحول إلى موازنة الجامعة لدى وحدة الشؤون المالية ما لم تشترط الجهة الممولة إعادة المبالغ الزائدة استناداً إلى بنود اتفاقية المشروع وحسب الأصول.
 
5.    للرئيس - بعد الاستئناس برأي مجلس الأمناء - في حالات خاصة تفتضيها طبيعة المشاريع التعديل على النسب الواردة في هذه المادة.
 
المادَّة (15): -
أ‌-       إذا قامت أي جهة داخل الجامعة من غير المراكز المنصوص عليها في هذه التعليمات ، كالكليات أو العمادات أو الوحدات أو الدوائر الإدارية أو المحطات الزراعية أو غيرها بأي من الأعمال أو الخدمات المنصوص عليها في هذه التعليمات ، فتطبق عليها النسب المطبقة على مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات والأسس الصادرة بموجبها ، وذلك بطلب خطي يُقدم من قبل العميد أو المدير المعني لرئيس الجامعة ، على أن يتم توثيق هذه الاعمال والخدمات في مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة ، وبجميع الأحوال يتم تنفيذ هذه الأعمال أو الخدمات بالتنسيق مع وحدة الشؤون المالية في الجامعة .
ب-  1-  التحاليل الطبية والعلاجية والتشخيصية وغيرها من ذات العلاقة، وفي هذه الحالة يوزع إيراد التحاليل بعد خصم الكلفة التشغيلية بموجب أسس يصدرها الرئيس لتحديد النسب.
 2- التحاليل من غير المذكورة في البند (1) يوزع إجمالي الإيراد المتحقق على النحو الآتي: -
 -(70%) إيراد الجامعة.
-(30%) لمن يقوم بإجراء التحاليل سواء أكان منفرداً أو ضمن فريق.
 
المادَّة (16): - في حالِ قيامِ المركز بإنتاجِ مُنتجاتٍ تُباعُ لقاءَ مبلغٍ مالي كالمحاليل أو الخلايا أو المطاعيم أو غيرها، فإنَّ مردودها المالي يكون للجامعة بالكامل.
 
المادَّة (17): -  تخضع المشاريع البحثية وغير البحثية التي تقوم بها المراكز للأنظمة والتعليمات النافذة.
 
المادَّة (18): -  
أ‌-   إذا قام أي مركزٍ بتنفيذِ أي عملٍ بموجبِ اتفاقيات مُبرمةٍ مع جِهاتٍ مانحة، فللرئيس أن يُقرِّر صرف مُكافأةٍ للقائمين على هذا العمل في حدود الشروط التي تتطلَّبُها الجهاتُ المانحة.
ب‌-   مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (ب) هذه المادَّة، لا تُصرف أيّ مُكافأةٍ ماليَّةٍ من أي نوعٍ أو تحت أي مُسمَّى لأي من العاملين في الجامعة لقاء قيامهم بأي أعمالٍ أو نشاطاتٍ لصالحِ أي مركزٍ من مراكز الجامعة تدخُل في نطاقِ واجباتهم الوظيفيَّة وفقاً للأنظمة سارية المفعول في الجامعة.
 
المادَّة (19): -  تقومُ وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة ، برفعِ تقريرٍ دوري سنوي إلى مجلسِ الأُمناء في الجامعةِ خاص بالأداءِ الإداري والمالي لكُل مركزٍ من مراكز الجامعة، وتُرسلُ نسخةً مِنْه إلى الرئيس والمجلس.
 
المادَّة (20): -  تقتطع ما نسبته (20%) حصة للجامعة من مكافآت المكلفين على المشاريع والتدريب من العاملين في الجامعة ، ويستثنى من ذلك الموظفون الإداريون المطبق عليهم نص المادة (13/ب/2) من (التعليمات التنفيذية لنظام الموظفين في الجامعة الأردنية ) النافذة.
 
ثالثاً: أحكام عامــــَّــــة
المادَّة (21): -  تُلغي هذه التعليمات كل مِمَّا يلي: -
أ‌-      "تعليمات الأحكام المالية الخاصة بمراكز الجامعة الأردنية" لسنة 2004.
ب‌-    التعليمات الخاصَّة بكُل مركزٍ من مراكز الجامعة إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات، وإلى حين إصدار القرارات المُحدَّدة في الفقرة (أ) من المادَّة (3) من هذه التعليمات، على أن تصدُر هذه القرارات خلال مُدَّة أقصاها ستَّة أشهر من تاريخ صدور هذه التعليمات.
ج‌-     "أسس تحديد أوجه التعاون بين مستشفى الجامعة الأردنية ومركز العلاج بالخلايا الجذعية في الجامعة الأردنية" الصادرة بموجب قرار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم 1/2017/1559 تاريخ 3/10/2017.
د‌-      "تعليمات الأحكام المالية الخاصة بمركز الاستشارات في الجامعة الأردنية" الصادرة بموجب قرار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بكتابه رقم 11/2/51/4774 تاريخ 23/4/2006.
هـ -    " التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019" أو أيُّ تعليماتٍ أو أُسسٍ أو أيّ قرارات أخرى تتعلَّق بموضوع هذه التعليمات أو تُخالفها.
 
 
المادَّة (22): -  يبُت الرئيسُ في الحالاتِ التي لم يرد عليها نصٌ في هذه التعليمات بعد الاستئناس بمجلس العمداء.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 
 
 
تعليمات استخدام الأجهزة العلمية في الكليات والمراكز العلمية في الجامعة الأردنية
تعليمات استخدام الأجهزة العلمية في الكليات والمراكز العلمية في الجامعة الأردنية
صادرة عن مجلس العمداء بموجب القرار رقم  (1521/2013) تاريخ 28/10/2013
استناداً لنص المادة (43) من النظم المالي للجامعة الأردنية رقم 48 لسنة 1987
 
المادة (1): تُسمَى هذه التعليمات ( تعليمات استخدام الأجهزة العلمية في الكليات والمراكز العلمية في الجامعة الأردنية )، ويعمل بها بدءًا من تاريخ إصدارها .
المادة (2): يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعـة: الجامعة الأردنية .
الرئيـس : رئيس الجامعة .
العميــد: عميد الكلية التي تمتلك جهازًا علميًّا في الجامعة .
المديــر: مدير المركز العلمي الذي يمتلك جهازًا علميًّا في الجامعة .
رئيس القسم : رئيس القسم الذي يمتلك جهازًا علميًّا في الجامعة .
الجهاز/ أجهزة  : أي جهاز علمي تحليلي أساسي تحدده الكلية أو المركز لتسري عليه هذه التعليمات  .
الكلية / المركز : التي / الذي تمتلك الجهاز أو شارك / شاركت في بعض مخصصاته السنوية لشراء الجهاز .
المادة (3): يهدف تشغيل الأجهزة العلمية إلى مساعدة الباحثين والطلبة من داخل الجامعة أو خارجها؛ لتحليل العينات وإجراء الفحوصات بما يسهل عليهم ويوفر الجهد والمال .
المادة (4): تتولى كل كلية أو مركز تشغيل أجهزتها والإشراف عليها من خلال كوادرها المؤهلة ، وتوفير متطلبات التشغيل ومستلزماته الفنية والتقنية .
المادة (5): أ- يتولى العميد أو المدير أو رئيس القسم حسب مقتضى الحال تنظيم العمل وضبط استخدام الأجهزة عن طريق سجل خاص ( ورقي أو إلكتروني ) ، يدوّن فيه كل ما يتعلق بالعينات التي تم تحليلهــا ( المصدر، التاريخ، الأجور المستوفاة ) .
ب- يتولى العميد أو المدير أو رئيس القسم حسب مقتضى الحال تسمية عضو هيئة تدريس أو أكثر للإشراف على الجهاز من الناحية الفنية ، بالتعاون مع فني مدرب للعمل عليه .
ج- يُعِدّ المشرف والفني تقريرًا مشتركًا كل ستة أشهر عن عمل كل جهاز ، ثمّ يرفعانه إلى العميد أو المدير أو رئيس القسم .
 
المادة (6): أ- تحدد الأجور المستوفاة عن كل تحليل باستخدام الأجهزة من قبل الكلية / المركز، وتعلن للمستفيدين .
ب- تستوفى الأجور كاملة ومقدّمًا عن العينات الواردة من خارج الجامعة، وعن عينات الأبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المدعومة من مصدر تمويل من خارج الجامعة.
ج- تستوفى نسبة 50% من الأجور عن عينات الأبحاث المدعومة الخاصة بأعضاء هيئة  التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعة .
د- تستوفى نسبة 50% من الأجور عن العينات الواردة من خارج الكلية أو المركز، وحسب مقتضى الحال .
هـ(1)- تستوفى نسبة (10%) من الأجور عن العينات الواردة من داخل الكلية أو المركز، وحسب مقتضى الحال.
و- تُعفى بالكامل بعض العينات الواردة من الكلية أو المركز في حالة عدم وجود أي دعم مالي بموافقة عميد / مدير / رئيس قسم / مشرف، وحسب مقتضى الحال .
ز- يُعفى أعضاء هيئة التدريس والباحثون المستجدّون لمدة سنة من تاريخ قرار التعيين من دفع الرسوم لتحليل العينات، بموافقة العميد أو المدير .
ح- تدفع الأجور نقدًا أو بموجب شيك مصدق يودع في الحساب الخاص بالكلية أو المركز .
ط- تعتمد قوائم الأبحاث المدعومة ( داخليًّا أو خارجيًّا ) من عمادة البحث العلمي نصف سنويًّا .
 المادة (7): تتولى وحدة الشؤون المالية أو صندوق التبرعات في الجامعة ، بالتنسيق مع كل كلية أو مركز على حدة تنظيم الأمور المالية الخاصة بهذه الأجهزة، إذ يُفتح حساب أمانات خاص بكل كلية أو مركز، وتُعَدُّ المستندات والإيصالات المالية وطريقة المحاسبة المناسبة عند تشغيل الأجهزة في تحليل العينات وَفقًا للأجور المحددة، ويُقدّم إلى الرئيس  تقريراً مالياً  سنوياً يتضمّن نفقات هذا الأجهزة وإيراداتها .
 
المادة (8): يٌعدّ العميد أو المدير وحسب مقتضى الحال تقريرًا عن سير العمل وأي توصيات أخرى تتعلق بتشغيل الأجهزة وصيانتها أو تطويرها، مرفقًا بالكشوفات الدورية المعدة من قبل المشرف والفني، بحسب المادة (5/ج) بعد مصادقتها من العميد أو المدير، ثمّ يُرفع للرئيس، وتزوّد وحدة الصناديق / المالية بنسخة عنه .
المادة (9): أ- يُودع الدخل المتأتي في حساب الأمانات الخاص بالجهاز، ويخصص لأعمال الصيانة وقطع الغيار والمستهلكات والتحديث ومكافآت الفنيين .
ب- تُصرف للفنيين الذين يحلّلون مكافآت لا تزيد على (20%) من الأجور المتأتية من العينات الواردة من خارج الجامعة .
المادة (10): يبتّ مجلس العمداء في الأمور التي لم يرد عليها نصٌ في هذه التعليمات .
المادة (11): الرئيس و العميد والمدير مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات  .
 
 

(1) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (1589/2013) تاريخ 18/11/2013 .
 
قرار مجلس العمداء رقم 1700/2019 اعتماد الأهداف الخاصة بمركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام
 
استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
 ( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة (*).
تُعتمد الأهداف الخاصَّة بمركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام على النحو الآتي:-
************************
 
 
أهدافه :-
 
1.     جمع مصادر المعلومات بكافة أشكالها (المخطوطة، المطبوعة ، السمعية البصرية، المصغرات الفيلمية، الاليكترونية...الخ) المتعلقة بتاريخ الأردن والعالم العربي الإسلامي.
2.     صيانة وترميم مصادر المعلومات وتهيئتها بطريقة لتسهل عملية حفظها وتنظيمها .
3.     تنظيم مصادر المعلومات (الفهرسة، التصنيف، التكشيف... الخ) وفق المراحل الزمنية المختلفة وتسهيل عملية استرجاعها بكافة الطرق وإتاحتها للمستفيدين بأيسر الطرق وأقل التكاليف.
4.     التنظيم والتعاون مع المراكز والمكتبات والمؤسسات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام، والمساهمة في نشرها وإتاحتها للباحثين والدارسين والمهتمين.
5.     التعاون مع المجتمع المحلي من خلال الحصول على الوثائق الرسمية المتعلقة بسجلات المحاكم الشرعية ودائرة الأوقاف الإسلامية وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ودائرة قاضي القضاة بعد استيفاء الرسوم المالية المقررة.
6.     نشر الوعي العربي بأهمية المركز ودوره المهم في حفظ التراث بكافة وسائل الإعلام بجميع أنواعها وأشكالها  من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمركز.
7. توظيف جميع محفوظات المركز لتنمية مهارات أصول البحث العلمي وفق خطة منهجية تعتمد على مصادر المعلومات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية
 
 

* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2019/4732 تاريخ 28/11/2019
 
قرار مجلس العمداء رقم 1698/2019 اعتماد الأهداف والمهام الخاصة بمركز المياه والطاقة والبيئة

 
استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
 ( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة (*).
تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بمركز المياه والطاقة والبيئة على النحو الآتي:-
************************
أهدافه :-
 
1.     المساهمة في تحقيق اهداف الجامعة الاستراتيجية في مجالات البحث العلمي المتعلقة بقطاعات المياه والطاقة والبيئة وخدمة المجتمع.
2.     المساهمة في الجهد الوطني في إدارة مصادر المياه وحماية البيئة وحفظ الطاقة.
3.     التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتشريع والتنفيذ ليكون المركز ذراعاً بحثياً، وفنياً واستشارياً بما يخص سياسات المياه والطاقة والبيئة.
4.     تعزيز بناء القدرات للعاملين في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.
 
مهامه :-
1.     اجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال المياه والطاقة والبيئة.
2.     تقديم الدعم والمشورة الفنية للقطاعات العامة والخاصة في مجال المياه والطاقة والبيئة.
3.     تقديم وتطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجال المياه والطاقة والبيئة.
4.     القيام بمشاريع ريادية في مجال المياه والطاقة والبيئة.
5.     عقد المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال المياه والطاقة والبيئة.
6.     تقديم خدمات معتمدة في تحليل نوعية المياه وتقييم الأثر البيئي ودراسة كفاءة الطاقة.
7.     استقطاب الدعم المالي لمشاريع البحث العلمي.  
 
 
 
 

* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2019/4730 تاريخ 28/11/2019
 
قرار مجلس العمداء رقم 1670/2019 اعتماد الأهداف الخاصة بمركز اللغات واختصاصاته ومهامه
استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
 ( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة (*).
تُعتمد الأهداف الخاصَّة بمركز اللغات واختصاصاته ومهامه على النحو الآتي:-
     
  أهدافه:-
1-               تحسين مستوى طلبة الجامعة في اللغتين العربية والانجليزية .
2-               تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها .
3-               إعداد وتأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها .
 
   مهامه واختصاصاته :-
1-                تدريس مادة مهارات اللغة العربية والانجليزية  ومهارات الاتصال باللغتين العربية والانجليزية (100) ومادة أساسيات اللغة العربية والانجليزية بطريقة علمية منظمة قائمة على البحث العلمي والدراسة الميدانية، والعمل من خلال ذلك على الارتقاء بمستوى طلبة الجامعة في اللغتين الى الحد الذي يتداركون ما فاتهم من التحصيل اللغوي الاساسي.
2-                تدريس مادتي اللغة الانجليزية لطلبه الدراسات العليا المستوى الأول (1437701) والمستوى الثاني (1437702) / البرنامج التأهيلي.
3-                تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها للطلبة الاجانب (البرنامج العام).
4-                تدريس دورات مصممة للراغبين في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية على مدار العام.
5-                الاسهام في تأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها لرفد الاسواق المحلية والخارجية بمدرسين مؤهلين .
6-                عقد دورات في اساليب تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها مطلع كل فصل دراسي.
7-                طرح برنامج الدبلوم المهني لمدة عام في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
8-                إصدار شهادات للطلبة الملتحقين ببرامج تعليم العربية للناطقين بغيرها.
9-                تدريس المستوى التحضري الاول والثاني لطلبة اللغة العربية للناطقين بغيرها الدارسين في الكليات الانسانية.
10-           عقد الامتحانات التصنيفية في اللغات الاجنبية واللغة العربية الامتحان المكافئ في اللغة الانجليزية لطلبة الدراسات العليا .
11-            عقد امتحانات مستوى اللغات الأوربية وفقاً لمعيار الاطار الأوربي.
12-           عقد امتحان الكفاية اللغوية في اللغتين العربية والإنجليزية لطلبه البكالوريوس المستجدين في الجامعة مطلع كل فصل دراسي.
13-           عقد امتحان التويك (TOEIC) المطلوب في مجالات العمل والهجرة بالتعاون مع مؤسسه الاختبارات التعلمية ETS.
14-           عقد امتحان التوفل IBT وITB  بالتعاون  مع مؤسسه الاختبارات التعليمية (ETS).
15-           تشجيع التبادل الأكاديمي بين دارسي اللغة العربية في الجامعات على مستوى العالم وتبادل الخبرات التعليمية.
16-           عقد اتفاقيات دوليه مع مؤسسات تعليمية وجامعات عالمية لتبادل ثقافي ودراسي في تعلم اللغة العربية وتعليمها بالتنسيق مع رئاسة الجامعة.

* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2019/4650 تاريخ 17/11/2019
 
قرار مجلس العمداء رقم 1751/2019 اعتماد الاهداف والمهام الخاصة بمركز حمدي منكو

استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة(*) .
تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بمركز حمدي منكو على النحو الآتي:-
 
 
الاهداف :-
1-      تنمية إمكانات الجامعة وقدراتها على التفاعل ما بين  القطاعين العام والخاص في مجال البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية
2-      تشجيع مساهمة المجتمع المحلي في دعم البحث العلمي في الجامعة
3-      ان يكون مركزا انتاجيا يعمل على تحقق الريع المادي للجامعة و للوطن 
 
 
المهام :-
1-      إجراء البحوث العلمية الأصيلة في مجال العلوم الأسـاسـية والتطبيقية.
2-      عقد اتفاقيات التعاون في مجال الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات التكنولوجـــية مــع المراكز المشابهة فى الجامعة وفقاً للتشريعات النافذة .
3-       دعم أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدكتوراه و الماجستير في الكليات العلمية لإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية حسب إمكانات  الدعم المتوافر لذلك في المركز.
4-         التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والدولية على دعم البحوث العلمية الأسـاسية والتطبيقية .
5-      عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية المتقدمة المعنية بالعلوم الأسـاسـية والتطبيقية .
6-      نشر نتـائج الأبحاث التي ينجزها المركز ووقائع المؤتمرات التي ينظمها .
7-       الإعلان عن الأبحاث العلمية التي تحقق أهداف المركز والجامعة لاستقطاب باحثين من خارج الجامعة إذا تعذر وجود هؤلاء من داخل الجامعة لغايات إجراء الأبحاث المدعومة .
8-      التعاون مع الجهات العلمية داخل الأردن وخارجه في كل ما من شـأنه تحقيق أهداف المركز في رفد التعاون بين القطاعين العام و الخاص .
9-      تشجيع الباحثين على إثراء البحث العلمي والمساهمة في خدمة العملية الأكاديمية البحثية في الجامعة والمجتمع من خلال منحهم جوائز لاستمرارية هذا النشاط العلمي .
10- المساهمة بنشر أساليب البحث العلمي في المجتمع من خلال استقبال طلاب المدارس في مختبرات المركز وتوجيههم والإشراف على أبحاثهم.
11- تقديم الخدمات و التحاليل و الدراسات و الاستشارات العلمية للباحثين في المراكز العلمية والبحثية و الكليات المختلفة من داخل الجامعة و خارجها .
12- تقديم الخدمات و التحاليل و الدراسات و الاستشارات العلمية للباحثين و العاملين في القطاعات الصناعية مثل صناعة الادوية و صناعة  مستحضرات التجميل و صناعة المواد الكيميائية و صناعة الاغذية و غيرها  من الصناعات الاخرى.
 
 

* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2019/4861 تاريخ 11/12/2019

 
قرار مجلس العمداء رقم 1764/2019 اعتماد الأهداف والمهام الخاصة بمركز تكنولوجيا المعلومات
استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة (*).
تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بمركز تكنولوجيا المعلومات على النحو الآتي:-
 
الأهداف:-
 
1- التحول نحو الجامعة الذكية من خلال الارتقاء بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأتمتة الإجراءات وحوسبتهـا .
2- الإرتقاء بالعملية التعلمية والبحث العلمي من خلال تأمين الأجهزة والتجهيزات الحاسوبية والبرمجيات المتطورة .
3-  التوجه إلى أن يكون المركز مركزاً استثمارياً منتجاً ويحقق وفراً للجامعة .
 
المهام:-
1-      حوسبة الإجراءات والمعاملات الإدارية في الجامعة .
2-   تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لطلبة الجامعة والعاملين فيها ، وذلك من خلال توفير الأجهزة والبرمجيات ولوازم التشغيل المختلفة.
3-      تجهيز مختبرات الحاسوب لعقد الامتحانات المحوسبة للمواد التدريسية وللجهات الخارجية .
4-   تجهيز مركز أثير لنقل المحاضرات واللقاءات العلمية ضمن تكنولوجيا المرئي والمسموع وعقد المؤتمرات المحلية والدولية وإجراء مقابلات التوظيف.
5-   توفير فرص التدريب في مجال الحاسوب وتطبيقاته وفي مجال شبكات الحاسوب والأمن السيبراني لأفراد داخل الجامعة وخارجها.
6-      تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات مقابل أجر مالي .
7-   تسويق وبيع البرمجيات المطوّرة في المركز لجهات خارج الجامعة والإشراف على تنظيم هذه الخدمات وإدارتها ومتابعة تنفيذها .

 
* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2019/4971 تاريخ 19/12/2019
 
قرار مجلس العمداء رقم 1763/2019 اعتماد الأهداف والمهام الخاصة بمركز دراسات المرأة
استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) مــــــــــن
( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة(*) .
تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بمركز دراسات المرأة على النحو الآتي:-
الأهداف :-  
·            تأهيل طلبة أكفياء في مجال دراسات المرأة في المجالين النظري والتطبيقي بما يتناسب واحتياجات المجتمع وثقافته.
·            تطوير البحث العلمي وتوظيفه في دراسات المرأة بما يلبي الحاجات المعرفية للمجتمع .
·            التنسيب بمنح الدرجات الأكاديمية في دراسات المرأة .
·            تطوير ملكة التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلبة في تناول قضايا المرأة .
·            المساهمة في مواجهة التحديات والمشكلات والقضايا ذات الصلة بالأسلوب العلمــي .
·            توفير خبرات وطنية متخصصة ومؤهلة للعمل في المجالات ذات الصلة .
 
المهام:-
 
يتولى المركز كافة المهام اللازمة لتحقيق رؤيته وأهدافه بما فيه :
 
·       وضع الخطط الأكاديمية وتطبيقها .
·      إجراء البحوث والدراسات المتخصصة
·      تقديم الاستشارات الفنية والعلمية والبرامج التدريبية لمختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالمرأة . 
·      التنسيب بعقد الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم مع مختلف الجهات الأكاديمية والمعنية في مجال الأبحاث وتبادل الخبرات والمعلومات مع المراكز المماثلة وطنياً وإقليمياً ودولياً .
·      تنظيم عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات المختلفة والمشاركة فيها .
·      بناء الشراكات المناسبة وشبكة اتصالات وطنية وإقليمية وعالمية مع الجهات الأكاديمية والمعنية .
·      تنفيذ برامج خدمة المجتمع الملائمة والمتخصصة في قضايا المرأة .
·      إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متخصصة بقضايا المرأة .

* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2019/4960 تاريخ 19/12/2019
 
قرار مجلس العمداء رقم 1701/2019 اعتماد الأهداف والمهام الخاصة بمركز البحث والتطوير التربوي

​​

استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
 ( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة (*).
تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بمركز البحث والتطوير التربوي  على النحو الآتي:-
************************
 
 
                    أهدافه :-
1.       خدمات استشارية تتعلق بتصميم البحث وبناء الاختبارات اللازمة.
2.       خدمات تحليل البيانات باستخدام البرمجيات المتخصصة.
3.       بنك للاختبارات وأدوات القياس للسمات النفسية والتربوية.
 
                    مهامه:-
1.     تقديم الاستشارات الفنية في مجال تصميم البحوث وبناء الاختبارات والمقاييس.
2.     التحليل الإحصائي للبيانات باستعمال الرزم والبرامج الإحصائية المناسبة.
3.     تطوير أو توفير الاختبارات والمقاييس التربوية والنفسية العربية والأجنبية.
4.     تنفيذ برامج تدريبية في مهارات البحث العلمي والتحليل الإحصائي.
.
 

* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2019/4733 تاريخ 28/11/2019
 
قرار مجلس العمداء رقم 1699/2019 اعتماد الأهداف والمهام الخاصة بمركز المصادر التعليمية المفتوحة

 
 
استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
 ( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة (*).
تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بمركز المصادر التعليمية المفتوحة والتعلم المدمج على النحو الآتي:-
************************
أهدافه :-
 
1.       توفير نظام تعليمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة ويدعم عملية التحول إلى التعليم المرتكز على الطالب كمحور للعملية التعليمية.
2.       بناء القدرات وتعزيز الكفاءات ودعم المبادرات الفردية وزيادة الوعي لدى أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمجتمع المحلي في مجال التعلم المدمج والمصادر التعليمية المفتوحة .
3.       إنتاج مواد وبرامج تعليمية عالية الجودة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا يمكن مشاركتها محلياً وإقليمياً وعالمياً .
4.       التشييك مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية والإقليمية بما يدعم ويعزز مبدأ المشاركة والتعاون فيما بينها لتطوير المصادر التعليمية المفتوحة من خلال تعزيز إمكانات البحث العلمي وتشجيع الدراسات بهذا المجال.
 
مهامه :-
1.       وضع السياسات والإجراءات الكفيلة التي تدعم استخدام المصادر التعليمية المفتوحة ودمجها في العملية التعليمية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية .
2.       تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات وإصدار نشرات تعريفية لتعزيز قدرات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمجتمع المحلي في توظيف المصادر التعليمية المفتوحة والتعلم المدمج لتطوير العلمية التعليمية.
3.       وضع خطة عمل للتحول إلى التعليم المرتكز حول الطالب ومتابعة تنفيذها من خلال تبني أساليب حديثة كالتعلم المدمج.
4.       تبني وتطوير وتكييف مواد تعليمية عالية الجودة بتقنيات حديثة ووضع آليات للتحقق من جودتها.
5.       وضع الإجراءات اللازمة للقياس والمراقبة وضبط الجودة للمساقات الجامعية التي تدرس بأسلوب التعلم المدمج أو المواد التي تستخدم مصادر تعليمية مفتوحة.
6.       العمل على تعزيز الوعي بالملكية الفكرية ورخص المشاع الإبداعي وأطر عملية الترخيص للمجتمع التعليمي في الأردن.
 
* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2019/4731 تاريخ 28/11/2019
 
 
قرار مجلس العمداء رقم 488/2021 اعتماد الأهداف والمهام الخاصة بمركز العلاج بالخلايا الجذعية

استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
(التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة (*)
تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بـ"مركز العلاج بالخلايا الجذعية "على النحو الآتي:-
 
الأهداف:-    أ- توفير الأمكانات العلمية والفنية لإنتاج خلايا بشرية ذاتية وغير ذاتية وخلايا معدلة بشرية أو غير بشرية لغايات سريرية أو بحثية.
ب‌-  توفير فرص البحث العلمي للأطباء والعلماء والباحثين في الجامعة أومن خارجها في هندسة الأنسجة وبيولوجيا الخلايا الجذعية.
 
ج- توفير الفرص لتطوير ونقل تقانات هندسة الأنسجة البيولوجية وشبة البيولوجية لغايات الاستخدامات السريرية.
د-  تقديم الإستشارات الفنية والعلمية والخدمات التشخيصية والسريرية والعلاجية والخدمات العلاجية بالخلايا الجذعية أو المشتقات الخلوية.
هـ - منح الشهادات.
 
·  وفي جميع الأحوال يجب أن تتماشى أهداف ومهام المركز مع التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.
 
 
 
المهـام:-أ- إجراء البحوث العلمية الأصلية والدراسات السريرية المتعلقة بالخلايا الجذعية ومنتجاتها.
ب‌-  تشغيل باحثين ومساعدي باحثين وفنيين لانجاز أبحاث أو مهام أخرى محددة.
 
ج- التوصية بعقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجال الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات التكنولوجية مع المراكز المشابهة داخل المملكة وخارجها.
د- عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية المتقدمة المعنية بالعلوم الأساسية والتطبيقية.
هـ - نشر نتائج الأبحاث التي ينجزها المركز ووقائع المؤتمرات التي ينظمها.
و- الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين ومساعدي الباحثين في الجامعة بعد موافقة رئاسة الجامعة المسبقة.
ز- إتاحة الفرصة لأعضاء هيئتي التدريس والباحثين في الجامعة أو من خارج الجامعة لإنجاز الأبحاث العلمية في المركز.
ح- إجراء المداخلات السريرية باستخدام الخلايا الجذعية ومشتقاتها ووفق بروتوكولات معتمدة من وزارة الصحة.
 
· وفي جميع الأحوال يجب أن تتماشى أهداف ومهام المركز مع التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.
 
 
 

* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2021/864 تاريخ 15/4/2021

 
قرار مجلس العمداء رقم 1696/2019 اعتماد الأهداف والمهام الخاصة بمركز تنمية وخدمة المجتمع

استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
 ( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة (*).
تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بمركز تنمية وخدمة المجتمع على النحو الآتي:-
************************
 
أهدافه :-
1.      تنظيم أنشطة وبرامج خدمة المجتمع في  مختلف المجالات على مستوى الجامعة والمجتمع ومتابعتها والإشراف  على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
2.      تلبية حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة من المتطوعين من طلبة الجامعة والعاملين فيها.
3.      بناء قدرات الطلبة في مجال التطوع وتأهيل قيادات شبابية في مجال البرامج والأنشطة التطوعية.
4.      عقد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون في مجال خدمة المجتمع مع المؤسسات المتميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
5.      التواصل مع خريجي الجامعة بما يتصل بتنمية وخدمة المجتمع ويحقق أهداف الجامعة .
-8-
مهامه :-
1.      تنسيق أنشطة خدمة وتنمية المجتمع على مستوى المجتمع الجامعي والمجتمع المحلي ومتابعتها والإشراف على تنفيذها .
2.      تطوير فرص و آليات تفاعل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية مع المجتمع المحلي.
3.      تقديم التوعية والإرشاد وحل المشكلات للطلبة والتي تتعلق بخدمة المجتمع.
4.      إعداد مذكرات واتفاقيات التفاهم أو التعاون في مجالات عمل المركز مع الجهات الخارجية.
5.      بناء علاقات شراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص القادرة على تنفيذ مشاريع خدمية موجهة للطلبة وللكوادر الإدارية والأكاديمية في الجامعة .

* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2019/4728 تاريخ 27/11/2019
 
قرار مجلس العمداء رقم 1697/2019 اعتماد الأهداف والمهام الخاصة بمركز تكنولوجيا النانو

 
استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
 ( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة (*).
تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بمركز تكنولوجيا النانو على النحو الآتي:-
************************
 
أهدافه :-
 
1.     خدمة الجامعة والوطن من خلال الإسهام في إيجاد حلول للمشكلات الوطنية في مجالات المياه، والطاقة، والبيئة والصحة عن طريق استخدام تكنولوجيا النانو.
2.     التعاون مع الجهات العالمية والجامعات الإقليمية لنقل وتوطين هذه التكنولوجيا المتقدمة.
 
مهامه :-
 
1.     توفير التجهيزات اللازمة والبيئة الملائمة للباحثين وطلبة الدراسات العليا في الكليات العلمية المختلفة ليتمكنوا من إجراء أبحاثهم في مجال تكنولوجيا النانو من حيث تصنيع المواد النانوية وتوصيفها واستعمالها في التطبيقات المختلفة.
2.     إجراء الأبحاث التطبيقية للمواد النانوية بالتعاون مع الباحثين في الكليات والمراكز المختلفة من داخل وخارج الجامعة.
3.     التعاون مع القطاع الصناعي في الأردن بغرض زيادة المعرفة ومن ثم الإسهام في إيجاد حلول للمشكلات الوطنية.
       4.4.     إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات للجهات الخارجية في مجال تكنولوجيا النانو.
5.     نشر الوعي المجتمعي فيما يخص الآثار البيئية والصحية للمواد النانوية داخل وخارج الجامعة.

* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2019/4729 تاريخ 27/11/2019

 
قرار مجلس العمداء رقم 599/2021 اعتماد الرؤية والرسالة الخاصة بمركز الابتكار والريادة

                                    استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
     ( التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة (*).
                                                   تُعتمد الرؤية والرسالة الخاصَّة بمركز الابتكار والريادة على النحو الآتي:-
 
 
الرؤيــة
 
الوصول إلى مجتمع جامعي مبتكر وريادي قادرعلى المساهمة الحقيقية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
الرسالــة
 
الإرتقاء بمستوى الابتكار والإبداع والريادة وتعزيز قدرات مجتمع الجامعة على المنافسة ومن خلال توفير بيئة محفزة وحاضنة لأصحاب الأفكار الرائدة والمشاريع المبتكرة لإحداث التطور والنمو وذلك بالعمل على تطوير المهارات الابتكارية لدى الأساتذه والطلاب ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الريادية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الأعمال المختلفة في المملكة.

* صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 2/3/24/2021/1069 تاريخ 24/5/2021

 
قرار مجلس العمداء رقم 1630/2024 باعتماد الاهداف والمهام الخاصة بمركز الدراسات الدوائية



 ​صدرت بموجب  قرار مجلس العمداء (1630/2024) المتخذ في جلسته رقم 41/2024 تاريخ 21/10/2024 

 استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من (التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2022) النافذة.

 تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بـ "مركز الدراسات الدوائية والسريرية في الجامعة الأردنية "على النحو الآتي: -

 

 أهداف المركز: -

  1. المساهمة في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية في مجالات البحوث المتعلقة بقطاع الأبحاث الدوائية والسريرية.
  2. التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتشريع والتنفيذ ليكون المركز ذراعاً بحثياً، وفنياً واستشارياً بمجال الأبحاث بالقطاع الدوائي والسريري.
  3. تعزيز بناء القدرات للعاملين في قطاع الدواء والصناعات الدوائية.

  مهام المركز: -

  1. الإشراف على إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الأبحاث الدوائية السريرية.
  2. تقديم وتطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الدراسات السريرية والصناعة الدوائية.
  3. العمل كحاضنة أعمال للقيام بمشاريع ريادية تخدم قطاع الصناعات والشركات الدوائية.
  4. تقديم الدعم والمشورة الفنية للقطاعات العامة والخاصة في مجال الدراسات السريرية والصناعة الدوائية عن طريق الاستعانة بباحثين من داخل وخارج الجامعة.
  5. عقد المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال الدراسات السريرية والصناعة الدوائية.
  6. تقديم خدمات معتمدة ومتخصصة في تحليل الدواء والمكملات الغذائية.
  7. استقطاب الدعم المالي لمشاريع البحوث الدوائية.
  8. القيام بدراسات مسحية وتحليلية خاصة بالأسواق الدوائية المحلية.



 ​(*)صدرت بموجب  قرار مجلس العمداء (1630/2024) المتخذ في جلسته رقم 41/2024 تاريخ 21/10/2024 .




 
قرار مجلس العمداء رقم 261/2022 باعتماد الاهداف والمهام الخاصة بالمركز الثقافي الاسلامي

استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من
(التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019) النافذة .
 
        تُعتمد الأهداف والمهام الخاصَّة بـ"المركز الثقافي الاسلامي "على النحو الآتي(1):
 
 
الأهداف:-    أ- العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظاً وفهماً.
ب‌-  نشر قيم الوسطية والاعتدال في فهم الإسلام ومعرفة الطرق الصحيحة في الدعوة.
ج- تعزيز القيم الإسلامية والثقافية والأدبية والأخلاقية وتمتين القيم المجتمعية.
د- تدريس العلوم الشرعية.
هـ - توثيق العلاقات والروابط مع المراكز والمؤسسات الإسلامية والمؤسسات الحكومية الرسمية على المستوى المحلي.
و- تقديم المساعدات المالية للطلبة الأردنيين المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة الشعوب الإسلامية.
 
المهـام:- أ- تنظيم المواسم الثقافية والندوات والمؤتمرات العلمية.
ب‌-  عقد الندوات والاجتماعات والحلقات والبرامج والدورات التدريبية المهنية لمختلف الفئات العاملة في المجتمع لتبادل الخبرات، وتكامل الطاقات وتوظيفها في خدمة الفكر الاسلامي.
ج- إصدار النشرات والمطبوعات الإسلامية.
د- إقامة النشاطات الإسلامية الهادفة مثل (نادي الطفل القرآني، الأنشطة السنوية، المسابقات الدينية).
هـ - إقامة المعارض ذات الطابع الإسلامي أو المشاركة فيها.
و- تدريب الطلبة على الوعظ والإرشاد، وخطب الجمعة في مسجد الجامعة الأردنية، ومناقشة الرسائل الجامعية.
ز- أية مهام أخرى مشروعة تحقق أهداف المركز.
 

(1) صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 261/2022 تاريخ 27/2/2022

 
تعليمات المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية
تعليمات المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية لسنة 2007
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (430/2007) تاريخ 3/12/2007
 
المادة ( 1 ):-  تسُمى هذه التعليمات تعليمات المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية لسنة 2007 ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة ( 2 ):-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
                   الجامعة :        الجامعة الأردنية
                   المرصد:         المرصد الاقتصادي
                   الرئيس:                   رئيس الجامعة 
                   الكلية :           كلية الأعمال
                   العميد:           عميد كلية الأعمال
                   اللجنة:           لجنة إدارة المرصد
                   رئيس اللجنة:   رئيس لجنة المرصد
                   المدير :          مدير المرصد
المادة ( 3 ):-  يعُتبر المرصد وحدة بحثية من وحدات الجامعة، ومقره كلية الأعمال، ويرتبط إدارياً ومالياً بالعميد.
المادة ( 4 ):-  يهدف المرصد إلى تحقيق الأهداف التالية:-
1-     تزويد أفراد المجتمع ومؤسساته ، وبخاصة القطاع الاقتصادي بتحليل علمي لحالة الاقتصاد الوطني والمؤشرات ذات الصلة بشكل دوري مستمر.
2-     تزويد القطاع الاقتصادي الأردني – أفراداً ومؤسسات – بالبيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها لغايات صنع القرارات ذات الطابع الاقتصادي.
3-     تعزيز الاتصال والتعاون بين الجامعة والقطاعين العام والخاص والجامعات الأخرى ومؤسسات البحث العلمي الوطنية والدولية.
4-            تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الدولية الاقتصادية والاجتماعية في مجال البحث العلمي.
5-            إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات التي تطلب من المرصد.
المادة ( 5 ):-  للجنة وبناءً على تنسيب العميد إضافة أعمال أخرى ضمن أهداف ومهام وأعمال المرصد في ضوء احتياجات الجامعة والمجتمع الأردني.
المادة ( 6 ):-     أ –(1) يكون للمرصد لجنة إدارية تتألف من (9) أعضاء يعينهم الرئيس بمن فيهم المدير بتوصية من العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد وتتكون اللجنة من :-
-                     رئيس اللجنة - العميد  .
-                     ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من ذوي الاختصاص.
-                     مدير المرصد.
-                     اثنين من غرفة صناعة الأردن.
-                     اثنين من غرفة تجارة عمان.
ب -     يتولى رئيس اللجنة الصلاحيات المخولة له بموجب هذه التعليمات أو المفوضة إليه من قبل الرئيس، ويقوم بصفة خاصة بالمهام التالية:-
          1-      تمثيل المرصد لدى الجهات الرسمية.
2-      التوقيع على الاتفاقيات بعد إقرارها من قبل الجامعة وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة عمان .
3-       الاتصال بالجهات المعنية لتحقيق أهداف المرصد ضمن أحكام هذه التعليمات.
ج -     في حال غياب رئيس اللجنة يُكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء اللجنة القيام بمهام رئيس اللجنة إلى حين عودته.
د -      لرئيس اللجنة أن يفوض إلى المدير بعض صلاحياته ومهامه المبينة في هذه التعليمات.
المادة ( 7 ):-   تتولى اللجنة الصلاحيات التالية:-
                    أ -       إقرار الخطط والسياسات العامة المتعلقة بالمرصد.
ب -     اقتراح الإجراءات الخاصة بتطوير عمل المرصد، ورفعها إلى رئيس اللجنة لإقرارها.
                    ج -     مناقشة موازنة المرصد ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.
                    د -      مناقشة التقارير التي يصدرها المرصد.
هـ -     مناقشة كل ما من شأنه دعم عمل المرصد واتخاذ إجراءات إقراره.
المادة ( 8 ):-   تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر، على الأقل، بناءً على دعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة لذلك.
المادة ( 9 )(2)  تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة من الأصوات للأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن أربعة باستثناء صوت رئيس اللجنة الذي يعتبر مرجحاً .
المادة (10):-   للمرصد مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من رئيس اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى المدير مسؤولية إدارة شؤون المرصد بما يضمن حسن سير العمل فيه ووفقاً لتعليماته، وبصورة خاصة:
                    أ -       اقتراح خطط المرصد وبرامجه.
ب -     إعداد مشروع موازنة المرصد وتقديمه للجنة لمناقشته.
                    ج -     التوصية بتعيين الكادر الإداري للمرصد.
د -      رفع تقرير سنوي إلى اللجنة حول نشاطات المرصد وإنجازاته وأية تقارير أخرى يطلبها رئيس اللجنة وأي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة.
                    هـ -     إعداد مسودات تقارير الاتفاقيات.
                    و -      الإشراف المباشر على سير العمل في المرصد.
ز -      تمثيل المرصد في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
ح -     التعاون مع الباحثين وغيرهم لحسن تنفيذ مهام المرصد.
                    ط -     أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة.
المادة (11):-   للجنة صلاحية تشكيل هيئات استشارية تتكون من عدد من المتخصصين في مجال عمل المرصد.
المادة (12):-   تخضع تعيينات العاملين في المرصد لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها.
المادة (13):-   تصرف للمكلفين بتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات مكافآت مالية مقابل عملهم وفقاً لقوانين الجامعة وأنظمتها، وتعليماتها.
المادة (14):-   تتكون إيرادات المرصد من :-
                    أ -       المبلغ الذي يرصد في ميزانية الجامعة لهذا الغرض.
ب –(3) مساهمة غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة عمان بما يوازي ثلثي الميزانية السنوية للمرصد تدفع مناصفة بينهما.
ج -     التبرعات والهبات وأي مساهمات أخرى من مؤسسات محلية وخارجية بعد موافقة الجهات المعنية عليها.
د -      بدل عائدات الاستشارات والدراسات والأبحاث والتقارير التي يتولاها المرصد والدورات والمؤتمرات وأي نشاطات أخرى ينظمها.
المادة (15):-     أ -    ينفذ المرصد أعماله ونشاطاته من خلال تكليف أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومساعدي الباحثين حسب الحاجة.
ب -     للمرصد أن يستعين بأي كفاءات أو خبرات من غير العاملين في الجامعة على سبيل التعاقد أو الاستعارة أو المشاركة.
المادة (16):-   ينشأ في الجامعة حساب أمانات خاص للمرصد، ويكون لرئيس اللجنة حق التوقيع على أذونات الصرف والايداع الخاصة بالحساب المذكور.
 
 

(1) معدلة بقرار مجلس العمداء رقم 127/2008 تاريخ 22/4/2008.
(2) معدلة بقرار مجلس العمداء رقم 127/2008 تاريخ 14/4/2008.
(3) معدلة بقرار مجلس العمداء رقم 127/2008 تاريخ 14/4/2008.
 
 
تعليمات مركز الدراسات الدوائية والسريرية في الجامعة الأردنية


 

تعليمات 

مركز الدراسات الدوائية والسريرية في الجامعة الأردنية 

صادرة عن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بقراره رقم (  1 /2024 /1842) تاريخ   11/  11 /2024 

****************************************** 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات مركز الدراسات الدوائية لسنة 2023"، و يعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها . 

المادة (2):   يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها  أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 

الجامعــــــــة:    الجامعة الأردنية 

المركـــــــــــز:   مركز الدراسات الدوائية 

 الرئيــــــــــس:    رئيس الجامعة 

 المجلـــــــــس:     مجلس المركز 

 رئيس المجلس:    رئيس مجلس المركز 

 المديــــــــــــر:    مدير المركز 

 

المادة (3):   يُنشأ  في الجامعة مركز يسمى " مركز الدراسات الدوائية". 

المادة (4):   يعتبر المركز وحدة من وحدات الجامعة و يرتبط إدارياً و مالياً بالرئيس . 

المادة (5):   يهدف المركز إلى تحقيق المهام التالية : 

    أ)  توفير الإمكانات العلمية والفنية لغايات عقد الدراسات السريرية أو البحثية  في كل ما يخص العلوم المتعلقة بالدواء. 

   ب)  توفير فرص المشاركة بالبحوث الدوائية للأطباء و العلماء و الباحثين في الجامعة أو من خارجها. 

  ج)  توفير الفرص لتطوير الدراسات السريرية والأبحاث الدوائية. 

   د)  تقديم الاستشارات الفنية والعلمية والسريرية في كل ما يتعلق بالأبحاث الدوائية. 

  هـ) العمل كحاضنة أعمال للمشاريع التي تخدم قطاع الأدوية. 

  و)  منح الشهادات وفقا للتشريعات النافذة. 

* وفي جميع الأحوال يجب أن تتماشى أهداف ومهام المركز مع التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية. 

 

المادة (6): يكون للمركز مجلس يتكون من تسعة أعضاء من بينهم مدير المركز يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعين الرئيس من بينهم رئيساً للمجلس. 

 

المادة (7): (أ) يتولى المجلس الصلاحيات التالية: 

- رسم السياسة العامة للمركز. 

- إقرار خطة عمل المركز سنوياً. 

- مناقشة موازنة المركز، ورفعها إلى الرئيس. 

-        مناقشة التعليمات المالية الخاصة بنشاطات المركز، ورفعها الى الرئيس. 

- مناقشة التقرير السنوي الخاص بالمركز ونشاطاته ورفعه إلى الرئيس. 

- القيام بكل ما من شأنه دعم المركز وتطويره. 

-         السعي لدعم الموارد المالية للمركز. 

- النظر في أية أمور ذات صلة بأهداف المركز. 

(ب) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، أو نائبه في حال غياب رئيس المجلس. 

 

المادة (8): يتولى إدارة المركز مدير يعينه الرئيس لسنة قابلة للتجديد وتحدد مهامه ومسؤولياته بما يلي: 

- الاشراف على شؤون المركز الإدارية والمالية وعلى العاملين فيه. 

- إعداد مشروع ميزانية المركز السنوية ورفعها إلى المجلس. 

- اقتراح خطط عمل المركز ورفعها إلى المجلس. 

- اعداد التقرير السنوي عن عمل المركز ونشاطاته ورفعه إلى المجلس. 

- القيام بالاتصالات اللازمة داخل الجامعة وخارجها لدعم نشاطات المركز. 

- تقديم الاقتراحات المناسبة لتطوير عمل المركز بما يتناسب وأهدافه. 

- تنفيذ قرارات المجلس. 

- القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس أو المجلس. 

 

المادة (9): يقوم المركز بعمله لتحقيق أهدافه من خلال: 

          أ‌) الاشراف على إجراء الدراسات السريرية والتعاقد مع الشركات وفق البروتوكولات المعتمدة. 

         ب) إجراء البحوث الدوائية والدراسات السريرية والمسحية المتعلقة بعلوم الدواء والصيدلة والتعاقد مع الشركات والمصانع والباحثين لتقديم الاستشارات العلمية. 

         ج) عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجال الابحاث وتبادل المعلومات والخبرات التكنولوجية مع المستشفيات بالقطاعين العام والخاص والمراكز المشابهة داخل المملكة وخارجها. 

         د) عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالعلوم الصيدلية والسريرية بالإضافة الى طرح البرامج التدريبية المتقدمة بالعلوم الصيدلانية والسريرية من دورات وورش عمل ودبلومات يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي حسب الأصول. 

         هـ) الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين ومساعدي الباحثين من داخل وخارج الجامعة. 

        و) إتاحة الفرصة لأعضاء هيئتي التدريس والباحثين في الجامعة أو من خارج الجامعة لإنجاز الابحاث الدوائية والسريرية في المركز. 

      ي) تشغيل باحثين ومساعدي باحثين وفنين لإنجاز ابحاث او مهام اخرى محددة من خلال التعيين بنظام المكافأة. 

د) يعمل المركز كحاضنة أعمال للدراسات والصناعات الدوائية وتوضح شروط الملكية الفكرية لأي مشروع يتم التعاقد عليه مع الصناعة الدوائية حسب الخدمات المطلوبة، فيما تتبع تعليمات الملكية الفكرية للتعليمات المعمول بها بالجامعة اذا كان الفكرة الأساسية للمشروع لباحثين من داخل أو خارج الجامعة. 

* وفي جميع الأحوال يجب أن تتماشى أهداف ومهام المركز مع التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية. 

 

المادة (10): تتكون ميزانية المركز من: 

- حصة المركز من ميزانية الجامعة. 

- الدخل المتأتي من قيام المركز بالنشاطات والخدمات المختلفة. 

- الدعم والمنح والهبات والتي يتم الموافقة عليها حسب التعليمات والأصول المتبعة بالجامعة. 

 

 المادة (11):   أ) تطبيق تعليمات الاحكام المالية الخاصة بمراكز الجامعة على الاستشارات و الدراسات و الخدمات الفنية و الدورات التي يقدمها المركز. 

                    ب) تعامل باقي ايرادات المركز المتأتية من اجراء الابحاث السريرية وفق اسس يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس. 

                    ج) تحدد اسعار الخدمات التحليلية المقدمة من المركز من قبل مجلس أمناء الجامعة بعد التنسيب اليهم من مجلس المركز. 

 

المادة (12): ينشأ في وحدة الصناديق المالية حساب أمانات خاص باسم (مركز الدراسات الدوائية في الجامعة) تودع فيه واردات المركز. 

 

المادة (13): يحدد الهيكل التنظيمي للمركز بقرار من مجلس العمداء. 

 

المادة (14):  يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .    


***************************************** 

 



​ ​(*) صدرت بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 1/2024/1842 تاريخ 1/11/2024 في ضوء قرار مجلس العمداء المتخذ في جلسته رقم 41/2024 تاريخ 21/10/2024.

 
تعليمات مجلس الشراكة الهندسي مع الصناعة في الجامعة الأردنية
تعليمات مجلس الشراكة الهندسي مع الصناعة في الجامعة الأردنية
صادر عن مجلس الجامعة الأردنية بقراره رقم 14/2003 تاريخ 12/6/2003 بموجب المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) سنة (2001) وتعديلاته
 
المادة ( 1 ):-   تسُمى هذه التعليمات ( تعليمات مجلس الشراكة الهندسي مع الصناعة في الجامعة الأردنية)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
 
التعريفات
المادة ( 2 ):-   يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
                   الجامعـة :        الجامعة الأردنية
                   الرئيـس :        رئيس الجامعة
                   المجلس :        مجلس الشراكة الهندسي مع الصناعة
                   الكليـــة :         كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة
المادة ( 3 ):-   يشكل في الجامعة مجلس يسُمى (مجلس الشراكة الهندسي مع الصناعة) يمثل نخبة من قيادات القطاع الصناعي والخدمي بما في ذلك الشركات الأردنية العامة والخاصة، ومؤسسات القطاع العام والجهات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى عميد البحث العلمي في الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة والتكنولوجيا، ويكون مقره في الكلية.
 
تكوين المجلس وعضويته
 
المادة ( 4 ):-     أ -     يتكون المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد من ستة عشر عضواً يعينهم الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية على أن يكونوا ممثلين للجهات المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات، ويكون عميد الكلية وعميد البحث العلمي في الجامعة من بينهم.
ب -     تلغى عضوية أي عضو في المجلس إذا غاب ثلاث مرات متتالية عن حضور اجتماعات المجلس دون عذر يقبله الرئيس.
ج -     ينتخب أعضاء المجلس رئيساً له في أول اجتماع لهم وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون عميد الكلية نائباً لرئيس المجلس.
د -      يتولى نائب رئيس المجلس اختصاصات ومهام رئيس المجلس في حال غيابه.
المادة ( 5 ):-   يشترط في عضو المجلس من خارج الجامعة أن يكون على رأس عمله رئيساً لمجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة أو مديراً عاماً أو نائباً للمدير العام في إحدى الشركات الأردنية العامة أو الخاصة أو مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو الجهات الدولية ذات الصلة.
 
الأهـــــداف
 
المادة ( 6 ):-   يهدف المجلس إلى تحقيق الغايات التالية:-
1-     تطوير قنوات اتصال فاعلة لبناء شراكة حقيقية مبنية على الاستخدام الأمثل لقدرات الطرفين وتوظيفها في خدمة التنمية في الأردن.
2-     المساهمة في تطوير البرامج التعليمية الهندسية على مختلف المستويات (بكالوريوس – ماجستير ودكتوراه).
3-     العمل على توفير السبل لزيادة جودة مخرجات التعليم الهندسي الجامعي ورفع كفاءة وسوية المهندسين حديثي التخرج لمواكبة احتياجات السوق.
4-     دعم مساهمة القطاع الأكاديمي في تطوير الصناعة في الأردن من خلال تأطير أساليب معالجة المشكلات الصناعية وتوفير المعلومات الخاصة  بها.
5-     المساعدة في الحصول على الدعم المادي والمعنوي للبحث العلمي التطبيقي بهدف تطوير قدرات وخبرات أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.
 
اجتماعات المجلس ومهامه
 
المادة ( 7 ):-     أ -     يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل شهرين، وكلما دعت الحاجة.
ب -     يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه.
ج -     تصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رئيس الجلسة أحد الجانبين.
المادة ( 8 ):-   يتولى المجلس المهام التالية :-
1-            وضع السياسات الخاصة بتطوير شراكة حقيقية ما بين الكلية والصناعة.
2-     مناقشة البرامج العلمية والخطط الدراسية بهدف رفع سوية ومهارات خريجي الكلية لتتواءم واحتياجات السوق.
3-            مناقشة تعديل التعليمات الخاصة بشؤون العلاقة مع الصناعة وإحالتها إلى الرئيس.
4-     اتخاذ التوصيات التي يراها ملائمة لتحقيق أهدافه بما لا يتعارض مع قوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها.
5-            تنسيق أمور الدعم المالي بين الجهات المانحة لتمويل نشاطات المجلس.
6-            إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يخص موضوعات النقاش.
 
مهام رئيس المجلس ونائبه
 
المادة ( 9 ):-   يتولى رئيس المجلس الاختصاصات التالية:-
1-            الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس.
2-            إحالة توصيات المجلس إلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3-            التنسيب إلى الرئيس بقبول استقالة أو تعيين أي عضو في المجلس.
 
المادة (10):-  يتولى نائب رئيس المجلس المسؤوليات التالية:-
                   1-      أمانة سر المجلس التي تشمل:-
أ -       إعداد جدول الأعمال بالموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس.
                             ب -     إعداد محاضر الجلسات.
                             ج -     مراسلات المجلس وحفظ مستنداته.
2-     القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيس المجلس.
 
لجان المجلس واختصاصاتها
 
المادة (11):-  تدير شؤون المجلس لجنة تنفيذية برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبه وثلاثة من أعضاء المجلس بينهم واحد من داخل الكلية.
المادة (12):-  يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية بهدف تيسير تنفيذ أمور نشاطاته:-
1-            لجنة تطوير قنوات الاتصال والتعاون بين الكلية والصناعة.
2-            لجنة المناهج وتطوير مهارات وقدرات الطلبة.
3-            لجنة البحث العلمي التطبيقي ومعالجة المشكلات الصناعية.
المادة (13):-  يحدد المجلس مهام جميع لجانه الدائمة.
 
الشؤون المالية للمجلس
 
المادة (14):-   للمجلس موازنة خاصة به تشرف عليها اللجنة التنفيذية للمجلس وتتكون موارده مما يلي :-
1-           الهبات والمنح والتبرعات التي يقبلها المجلس بعد موافقة الجهة المختصة.
2-           ريع النشاطات التي يقوم بها المجلس.
3-           أي موارد أخرى تتم الموافقة عليها وفقاً لقانون الجامعات الأردنية الرسمية والأنظمة والتعليمات النافذة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تعليمات المجالس الاستشارية للكليات والمراكز الأكاديمية في الجامعة الأردنية

​ 

تعليمـــــات المجالس الاستشارية للكليات والمراكز الأكاديمية في الجامعة الأردنية

الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (8/2024) تاريخ 2/1/2024

**********************************************

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات المجالس الاستشارية للكليات والمراكز الأكاديمية" في الجامعة الأردنية لعام 2024، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها.

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها ، على النحو الآتي :-

 

الجامعة: الجامعة الأردنيــة.

الرئيس: رئيس الجامعـــــة.

الكلية: أي كلية في الجامعة.

المركز: المركز الأكاديمـــي .

القسم: القسم الأكاديمـــــــي.

العميد: عميد الكليـــــــــــــة.

المجلس: المجلس الاستشاري للكلية/ المركز.

 

المادة (3): يشكل المجلس من ممثل عن أرباب العمل والجمعيات والمؤسسات المهنية والطلبة والخرجين والجهات ذات العلاقة، للمشاركة في رسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي والعمليات والمنهجيات الخاصة بالشؤون الأكاديمية والإدارية.

 

المادة (4): أ.  يشكل في كل كلية/ مركز أكاديمي مجلساً يسمى "المجلس الاستشاري للكلية/ المركز".

ب. يجوز في حالات خاصة تشكيل أكثر من مجلس في نفس الكلية/ المركز وتسري عليه الأحكام الواردة في هذه التشريعات.

 

المادة (5): أ. يشكل المجلس في بداية كل عام جامعي ولمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة وبتنسيب من العميد/ المدير كما يلي:

 .1عميد الكلية/ مدير المركز رئيساً.

2. نائب/ مساعد العميد/ المركز أو من يختاره العميد/ المدير ويكون أمين سر المجلس.

3. عضو من أعضاء هيئة التدريس في الكلية/ المركز.

4. ممثل/ممثلون عن الطلبة في الكلية/ المركز على أن تعطى الأولوية لطلبة مستوى السنة الأخيرة وما قبل الأخيرة، عضوين بحد أقصى.

5. ممثل/ ممثلون عن خريجي الكلية/ المركز، عضوين بحد أقصى.

6. ممثل/ ممثلون عن أرباب العمل، والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة ثلاثة أعضاء كحد أقصى.

7. الجمعيات والمؤسسات المهنية أو أي جهة أخرى ذات علاقة بتخصصات الكلية/ المركز وأقسامهما، عضوين وبحد أقصى ثلاثة أعضاء.

 

 

-1-

ب. يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي.

ج. في حال تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر تنتهي عضويته من المجلس.

د. يحق للمجلس دعوة من يراه مناسبا والاستماع لرأيه عن الحاجة.

هـ. لا يتقاضى عضو المجلس أي مكافآت مالية.

 

المادة (6): تحدد مهام المجلس كما يأتي:  

  1. تقديم النصح والإرشاد والتغذية الراجعة الخاصة بشؤون البرامج الأكاديمية وخططها الدراسية وكل ما يتعلق بالشؤون الأكاديمية للكليات/المراكز الأكاديمية.
  2. المشاركة في وضع وتطوير الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للكلية/ المركز.
  3. التعرف على قضايا وتطلعات ورؤى الطلبة والخريجين والجهات ذات العلاقة بالقضايا الأكاديمية واللامنهجية، وأساليب التعامل معها.
  4. تزويد الكلية/ المركز برؤى تعكس القضايا الطلابية الأكاديمية والتربوية والمهنية.
  5. تجسير الفجوة ما بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المستجدة والممارسة المهنية.
  6. تعزيز الشراكة الفاعلة بين الكلية/ المركز ومؤسسات سوق العمل والمجتمع بما يخدم البيئة التعليمية وينمي مهارات الطلبة الشخصية والعملية والمعرفية.
  7. المساهمة في إيجاد فرص للبحث العلمي بما يخدم قضايا المجتمع ذات العلاقة بالتخصصات التي تقدمها الكلية/ المركز.
  8. تقديم مقترحات بالتعديلات الواجب إجراؤها لتأهيل الطلبة للممارسة المهنية في مختلف قطاعات سوق العمل.
  9. أي أعمال مستجدة يحددها العميد/ المدير بموافقة الرئيس.

 

المادة (7): يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

 

المادة (8): يشرف الرئيس والعمداء والمدراء على تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

المادة (9): تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة بهذا الخصوص اعتبارا من إقرارها.

 


 
تعليمات مركز حمدي منكو لدعم مشاريع البحث العلمي الخاصة بباحثي المركز

 

تعليمات مركز حمدي منكو لدعم مشاريع البحث العلمي الخاصة بباحثي المركز

الصادرة عن رئيس الجامعة بقراره رقم ( 1/2024/444) تاريخ 3/3/ 2024

*********************

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات مركز حمدي منكو لدعم مشاريع البحث العلمي الخاصة بباحثي المركز).

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

     الجامعة: الجامعة الأردنية.

     الرئيس: رئيس الجامعة.

المركز: مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.

المدير: مدير مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.

المجلس: مجلس مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.

لجنة البحث العلمي: اللجنة العلمية المكونة من أعضاء مجلس مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.

العمادة: عمادة البحث العلمي.

العميد: عميد البحث العلمي.

 

المادة (3): يعمل المركز على توفير الدعم لمشاريع البحوث العلمية الأصيلة في مجالات اهتمام المركز (علم المواد وتقنية النانو، التقنية الحيوية، العلوم الطبية) للباحثين العاملين في المركز عن طريق تخصيص مبلغ محدد من ريع إيرادات منحة علي منكو، وتتم إجراءات التقدم للحصول على الدعم وتنفيذ المشروع حسب تعليمات دعم المشاريع البحثية في الجامعة.

 

المادة (4): يتم الإعلان عن موعد التقدم لطلبات الدعم لباحثي المركز (كباحث رئيس) ويجوز التشارك مع أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين في الجامعة كباحث مشارك، ويتم الأخذ بعين الاعتبار المجالات العلمية التي اتفقت عليها لجنة البحث العلمي في المركز.

​ 

المادة (5): يقوم الباحث بتقديم مشروع البحث وفق "نظام دعم المشاريع البحثية – المشاريع المدعومة داخليا" المتوفر على الخدمات الالكترونية لموقع عمادة البحث العلمي.

 

المادة (6): تتم دراسة وتقييم ومتابعة مشاريع البحوث العلمية لدى المركز من خلال لجنة البحث العلمي في المركز، وتتخذ هذه اللجنة التوصيات اللازمة بشأن المشاريع المقدمة.

المادة (7): يعرض تقرير لجنة البحث العلمي وتوصياتها على المجلس لأخذ الموافقة على الدعم.

 

المادة (8): يقوم المركز بمتابعة تنفيذ المشروع بجميع مراحله مع الباحث الرئيس.

 

المادة (9): عند استكمال تنفيذ المشروع، على الباحث الرئيس أن يقدم للجنة البحث العلمي في المركز تقريرا نهائيا عن مجريات البحث، ويشترط أن ينتج عن المشروع العلمي ورقة علمية واحدة على الأقل منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة من الفئة الأولى (Q1, Q2, Scopus, Web of Science). ويجب أن يشير الباحث إلى أن هذا البحث قد تم دعمه من المركز في الجامعة الأردنية.

 

المادة (10): يتم توطين أي جهاز تم شراؤه من خلال المشاريع البحثية المدعومة من المركز في مختبرات المركز.

 

المادة (11): يتم الصرف على المشاريع التي يتم الموافقة على دعمها من قبل وحدة الشؤون المالية على أن يتم تحويل قيمة دعم المشروع من قبل وحدة الصناديق المالية من ريع ايرادات منحة علي منكو/ صندوق التبرعات إلى وحدة الشؤون المالية.

 

المادة (12): تسري أحكام "تعليمات المشاريع البحثية في الجامعة الأردنية" على كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.

 

المادة (13): يبت الرئيس في الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات.

******************************************


 
تعليمات جوائز مركز حمدي منكو للتميز العلمي لسنة 2025

الباب الأول

مجالات ومكونات الجائزة

مقدمة:

إيماناً من مركز حمدي منكو للبحوث العلمية بأهمية الأداء البحثي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز العلمية الأردنية، وحرصاً منه على تعزيز البحث العلمي ودعم العملية الأكاديمية في المملكة، يسعى المركز إلى تشجيع الباحثين على تكثيف جهودهم من خلال تقديم حوافز تشجعهم على الاستمرار في نشاطاتهم العلمية والبحثية. وفي هذا السياق، يخصص المركز جوائز علي منكو وجائزة سامية منكو للباحثين والباحثات المتميزين في الأردن.

مجالات الجائزة:

1. جوائز علي منكو

تمنح جوائز علي منكو للباحث المتميز بتبرع كريم من السيد حسان منكو للباحثين المتميزين في الكليات العلمية والصحية في الأردن. ويعلن المركز كل عام عن ثلاثة جوائز للباحث المتميز في الأردن تمنح في المجالات العلمية والصحية كما يلي:

  1. جائزة علي منكو في العلوم والزراعة والطب البيطري أو الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالتناوب.
  2. جائزة علي منكو في الطب وطب الأسنان أو التمريض والصيدلة وعلوم التأهيل   والعلوم الطبية المساندة بالتناوب.
  3. جائزة خريجي الدراسات العليا في التخصصات العلمية أو التخصصات الصحية بالتناوب.

 

2. جائزة سامية منكو للباحثة المتميزة

وبتبرع كريم من السيدة تمام منكو أطلق مركز حمدي منكو للبحوث العلمية جائزة سامية منكو للباحثة المتميزة في الكليات العلمية والصحية في الأردن. و يأتي تخصيص هذه الجائزة تقديراً من مركز حمدي منكو للباحثات المتميزات في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية الأردنية. ويعلن المركز عن جائزة سامية منكو للباحثة المتميزة في الأردن وتمنح في المجالات العلمية أو الصحية بالتناوب.

 

مكونات الجائزة:​

تتألف الجائزة مما يلي :

  1. شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز.
  2. مكافأة مالية مقدارها (5000) خمسة آلاف دينار أردني للباحث المتميز .
  3. مكافأة مالية مقدارها (5000) خمسة آلاف دينار أردني للباحثة المتميزة.
  4. مكافأة مالية مقدارها (2000) ألفي دينار أردني لخريجي الدراسات العليا.
   يمكن أن تمنح الجائزة الواحدة لفائزين وتقسم بالتساوي، أو أن تحجب بقرار من مجلس المركز إذا ارتأى ذلك.

 
اللجنة العلمية للجائزة:
  1. يشكل بقرار من مجلس المركز لجنة مكونة من باحثي وموظفي المركز تكون مهمتها دراسة طلبات المترشحين بشكل أولي واحتساب النقاط لكل مرشح ورفع النماذج المعدة لذلك للجنة العلمية.
  2. تشرف على الجائزة اللجنة العلمية للمركز برئاسة مدير المركز وترفع التوصيات النهائية لمجلس المركز.
  3. يقوم مدير المركز بعرض تقرير اللجنة العلمية وتوصياتها وكافة النماذج الخاصة للجائزة على مجلس المركز لاتخاذ القرار المناسب.

الباب الثاني

إجراءات وشروط جوائز مركز حمدي منكو للتميز العلمي

(جائزتي علي منكو للباحث المتميز وسامية منكو للباحثة المتميزة)

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات" تعليمات جوائز مركز حمدي منكو للتميز العلمي" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المركز: مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.

المدير: مدير مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.

المجلس: مجلس مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.

لجنة البحث العلمي: اللجنة العلمية المكونة بقرار من مجلس مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.

الباحث: كل من ينطبق عليه نظام الهيئة التدريسية ونظام هيئة الباحثين في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية الأردنية.

الإنتاج العلمي: الأوراق العلمية وبراءات الاختراع.

العام: العام الميلادي الذي يبدأ في الأول من شهر كانون الثاني وينتهي في 31 من شهر كانون الأول.

 

المادة (3): شروط الترشح لجائزتي علي منكو وسامية منكو للباحث المتمي  

  1. أن يكون الإنتاج العلمي منشوراً في مجلات علمية محكمة ومفهرسة أو في دور نشر علمية معتمدة وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة، شريطة أن يذكر عليه اسم جامعته أو مؤسسته وأن لا يكون هناك أكثر من انتماءين للباحث على البحث الواحد (Double Affiliation). 
  2. أن يكون المتقدم للجوائز عاملا في إحدى الجامعات أو المؤسسات البحثية داخل الأردن لمدة أربع سنوات على الأقل خلال السنوات الخمس الأخيرة.
  3. أن يتقدم في مجال الجائزة الذي يتم الاعلان عنه على أن يكون ضمن تخصصه العام في أعلى شهادة حصل عليها.
  4. أن لا يكون الإنتاج قد قدم للحصول على درجة علمية (ماجستير أو دكتوراه) وأن لا يكون مستلا من الرسالة (إرفاق ملخص الرسالة للباحثين حديثي التخرج).
  5. أن يكون للمتقدم H-index لا يقل عن 10، وأن لا تقل عدد الاستشهادات بأبحاثه (citations) عن 400 بحسب قاعدة بيانات Scopus.
  6. أن يتقدم الباحث بطلب الترشح عن طريق عميد الكلية أو مدير المؤسسة، على أن يضم كتاب الترشيح سيرة مختصرة للمرشح، وتعليلاً للترشيح.
  7. أن يقوم  المتقدم بتعبئة الطلب وارفاق الوثائق المطلوبة الكترونيا، على موقع المركز الالكتروني.
  8. أن تحدد المتقدمة للجائزة من الباحثات رغبتها بالتقدم لجائزة علي منكو أو جائزة سامية منكو، ولا يجوز التقدم للجائزتين معا.
  9. أن يتقيد المتقدم بتعليمات استكمال نموذج الترشح للجائزة بشكل كامل لتسهيل عمل المحكمين، ويتحمل المتقدم كامل المسؤولية عن المعلومات المقدمة في النموذج.
  10. إرفاق ما يثبت أن المتقدم لم يحصل على جائزة مالية من جامعته أو مؤسسته على نفس الإنتاج العلمي المقدم للجائزة.

   المادة (4): شروط الترشح لجائزة خريجي الدراسات العليا
  1. أن يكون المتقدم قد تخرج من إحدى الجامعات الأردنية (لم تمضي أكثر من ثلاث سنوات على حصوله على الدرجة العلمية عند تقديمه الطلب) وإرفاق نسخة من المصدقة لدرجة الماجستير أو الدكتوراه تثبت تخرج الطالب.
  2. أن تكون الرسالة أو الأطروحة قد نفذت في إحدى الجامعات الأردنية وأن يكون بحث الرسالة بحثا عمليا تطبيقيا.
  3. أن يكون الإنتاج العلمي مستلاً من الرسالة أو الأطروحة ومنشوراً في مجلات علمية محكمة ومفهرسة أو في دور نشر علمية معتمدة من الجامعة الأردنية، ويتم استبعاد أي طلب يحتوي على أي بحث منشور من خارج الأطروحة.
  4. بخصوص طلبة الاختصاص العالي في الكليات الطبية يشترط أن يكون إنتاجه العلمي ضمن تخصصه، ويتم استبعاد أي طلب يحتوي على أي بحث منشور من خارج التخصص الدقيق.
  5. يشترط أن يكون المتقدم باحثاً رئيساً في أحد البحوث العلمية المقدمة على الأقل.
  6. يتم احتساب مراجعة علمية واحدة شريطة أن تكون بنفس موضوع الرسالة.
  7. يرفق نسخة الكترونية من ملخص الرسالة أو الأطروحة باللغتين العربية والإنجليزية، ونسخة من الرسالة أو الأطروحة كاملة، ومعلومات عامة عن الرسالة أو الأطروحة (التخصص الدقيق، المشرف، الجامعة التي تخرج منها، سنة التخرج).

 

المادة (5): معايير التقييـم للترشح لجائزتي علي منكو وسامية منكو للباحث المتميز خلال السنوات الخمس الأخيرة
  1. يتم اعتماد منهجية البحث لتحديد كونها ورقة بحثية أو مراجعة علمية أو استبانة أو غير ذلك.

أن يكون الإنتاج العلمي منشورًا في مجلات علمية محكمة ومفهرسة في إحدى قاعدتي البيانات (Scopus or Web of Science/Journal Citation Report (Science Citation Index Expanded)) وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة من تاريخ الترشح. وتحدد النقاط كما يلي:

   أ- البحوث العلمية المبنية على عمل مخبري المنشورة في المجلات المدرجة في (Scopus or WOS/JCR (SCIE)) ضمن أحد المستويين Q1 و Q2 يخصص لها (5) نقاط لكل بحث إذا كان المتقدم باحثًا رئيساً و(3) نقاط إذا كان المتقدم باحثًا  مشاركًا.

   ب_ البحوث العلمية المبنية على عمل مخبري المنشورة في المجلات المدرجة في (Scopus or WOS/JCR (SCIE)) ضمن أحد المستويين Q3 و Q4 مع إرفاق ما يثبت ذلك ويخصص لها (3) نقاط لكل بحث إذا كان المتقدم باحثا ً رئيساً و(1) نقطة إذا كان المتقدم باحثًا  مشاركًا .

   ج- براءات الاختراع المسجلة ويخصص لها (5) نقاط لكل براءة اختراع.

   د- المراجعات العلمية (Reviews) المنشورة في المجلات المدرجة في (Scopus or WOS/JCR (SCIE)) ضمن أحد المستويين (Q1,Q2) ويخصص لها (2) نقطة إذا كان المتقدم باحثاً رئيساً و (1) نقطة إذا كان المتقدم باحثاً مشاركاً . وإذا كانت ضمن أحد المستويين (Q3,Q4) يخصص لها (1) نقطة إذا كان المتقدم  باحثاً رئيساً و (0.5) نقطة إذا كان المتقدم باحثاً مشاركًا.

    هـ - تعامل الأوراق العلمية الخاصة بالحالات المرضية (Case report) والاستبانات والدراسات القائمة على تحليل البيانات والدراسات المجتمعية وكل ما يشبه ذلك معاملة المراجعات العلمية (Reviews) حيث يخصص لها (2) نقطة إذا كان المتقدم باحثا رئيسا و (1) نقطة إذا كان المتقدم باحثا ً مشاركا ً إذا كانت ضمن أحد المستويين (Q1,Q2). وإذا كانت ضمن أحد المستويين (Q3,Q4) يخصص لها (1) نقطة إذا كان المتقدم  باحثًا  رئيسًا و (0.5) نقطة إذا كان المتقدم باحثا ً مشاركًا.

   و- في جميع الحالات يشترط أن يكون المتقدم باحثاً رئيساً (First Author) أو/ وباحثاً مسؤولاً (Corresponding Author) بما لا تقل نسبته عن 50% من إنتاجه العلمي المقدم للجائزة، ويستثنى أي طلب لا يحقق هذا الشرط.

 

  3- الحصول على دعم بحثي:

  أ- أن يكون الدعم لمشروع بحثي وليس مشروع بناء قدرات أو تدريب أو غيره، على أن يكون الحصول على الدعم قد تم خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 

  ب- في جميع الحالات يشترط أن يكون المتقدم باحثاً رئيساً، ويستثنى من ذلك المشاركة في المشاريع البحثية الدولية اذا كان الباحث هو المنسق الرئيس للمشروع في جامعته أو مؤسسته، في حين يتم احتساب نصف النقاط إذا كان باحثا مشاركا ضمن الفريق البحثي.

   ج- يتم تحديد النقاط حسب الجدول التالي وبدون حد أقصى للنقاط.

قيمة الدعم (بالدينار)
جهة الدعم

​أكثر من 50000
15000-50000
10 نقاط
5 نقاط

جهة محلية​
20 نقطة
 10 نقاط
جهة خارجية

 

المادة (6): معايير التقييـم للترشح لجائزة خريجي الدراسات العليا خلال السنوات الثلاث الأخيرة

  1. البحوث المنشورة في المجلات المدرجة في قاعدة البيانات العالمية (Scopus) ضمن أحد المستويينQ1 و Q2 يخصص لها (5) نقاط لكل بحث.
  2. البحوث المنشورة في المجلات المدرجة في قاعدة البيانات العالمية (Scopus) ضمن أحد المستويين Q3 و Q4  يخصص لها (3) نقاط لكل بحث.
  3. البحوث المنشورة في قاعدة Scopus من غير تصنيف أو البحوث المنشورة في المجلات الوطنية المتخصصة ومجلات الجامعات الرسمية يخصص لها (2) نقطة لكل بحث.
  4. براءات الاختراع المسجلة ويخصص لها (5) نقاط لكل براءة اختراع.
  5. المراجعات العلمية (Reviews) المنشورة في المجلات المدرجة في قاعدة البيانات العالمية (Scopus) ضمن أحد المستويين (Q1,Q2) ويخصص لها (2) نقطة، وإذا كانت ضمن أحد المستويين (Q3,Q4) يخصص لها (1) نقطة، و(0.5) نقطة للمراجعات العلمية المنشورة في المجلات الوطنية المتخصصة ومجلات الجامعات الرسمية.
  6. كما ورد في المادة (4) من شروط الترشح لجائزة خريجي الدراسات العليا يشترط أن يكون المتقدم باحثاً  رئيساً  في أحد البحوث العلمية المقدمة على الأقل.

المادة (7): ملاحظات عامة
  1. يكون التقديم لجائزتي علي منكو وسامية منكو للباحث المتميز من خلال نموذج الكتروني موحد يبين فيه المتقدم اسم الجائزة المتقدم بالطلب لها.
  2. يتم استثناء أي طلب غير مستوفٍ للشروط.
  3. يعتبر الفائز بجائزة علي منكو للباحث المتميز هو/هي صاحب أعلى مجموع علامات في المجالات المخصصة للجائزة في هذا العام.
  4. تعتبر الفائزة بجائزة سامية منكو هي صاحبة أعلى مجموع علامات من الباحثات في المجالات المخصصة للجائزة.
  5. يعلن رئيس مجلس المركز أسماء الفائزين بالجائزة بالوسائل المناسبة في موعد يحدد كل عام، ويقام في مقر المركز حفل خاص لمنح الجائزة.
  6. إذا استحق الجائزة الواحدة فائزان فيمنح كل فائز شهادة تقدير ودرع، إضافة إلى المكافأة المالية التي تقسم بالتساوي بين الفائزين.
  7. يقدم كل فائز ملخصاً كافياً في حدود صفحة واحدة عن مجمل إنتاجه العلمي الذي فاز على أساسه بالجائزة.
  8. لا يجوز للفائزين بإحدى جوائز المركز في السابق التقدم لأي جائزة أخرى في التخصص نفسه أو في أي تخصص آخر مره أخرى، باستثناء خريجي الدراسات العليا حيث يمكنهم التقدم للجائزة مره أخرى في حال حصولهم على درجة علمية جديدة، أما الذين لم يحالفهم الحظ في المرات السابقة فيسمح لهم بدخول المسابقة شريطة أن يقدموا بحثاً أو بحوثاً علمية جديدة، إضافة إلى توافر الشروط المذكورة أعلاه.
  9. لا تقبل أي ترشحات ولا أي إضافات للطلب بعد انتهاء فترة الترشح، ويحق لمدير المركز طلب أي وثائق أو إثباتات للتحقق من صحة الأوراق الموجودة في الطلب.
  10. تقدم الطلبات اعتبارا من تاريخ الإعلان عن الجائزة وحسب المدة الزمنية المعلن عنها.
  11. يعتبر القرار الذي يصدر عن مجلس المركز بخصوص من تم منحهم الجائزة قرارا قطعيا وغير قابل للاعتراض.
  12. يبت مجلس المركز في أي حالة لم ترد في هذه الإجراءات والشروط.
المادة (8): - تلغى هذه التعليمات (التعليمات الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (391/2024) تاريخ 25/3/2024..

 


 
أسس تنفيذ البرامج التدريبية التي يعقدها مركز الاستشارات في الجامعة الأردنية

أسس تنفيذ البرامج التدريبية التي يعقدها مركز الاستشارات في الجامعة الأردنية
صادرة عن رئيس الجامعة بقراره رقم 2/2/7/9270 تاريخ 2/8/2004
 
1-       يمنح العاملون في الجامعة أو المستشفى خصماً مقداره 20% من الرسوم في حال اشتراكهم في دوره من الدورات التي يعقدها المركز بدون ترشيح من قبل كليته أو وحدته.
2-       يمنح أفراد أسر العاملين في الجامعة أو المستشفى (الزوجة والأبناء) خصماً خاصاً مقداره 20% من الرسوم في حال اشتراكهم في إحدى الدورات التي يعقدها المركز.
3-       يمنح الأخوة المشاركون في إحدى الدورات التي يعقدها المركز خصماً خاصاً مقداره 10% من رسوم  تلك الدورات.
4-       تمنح المؤسسات العامة والخاصة خصماً خاصاً مقداره 10% من الرسوم في حال ترشيح أكثر من مشارك (2-4) مشاركين في الدورة الواحدة.
5-       تمنح المؤسسات العامة والخاصة خصماً خاصاً مقداره 20% من الرسوم في حال ترشيح (5) مشاركين فأكثر في الدورة الواحدة.
6-       يمنح المشاركون المنسب بهم من مديرية التدريب العسكري خصماً خاصاً مقداره 20% من الرسوم في الدورة الواحدة بغض النظر عن عددهم.
7-       يتحمل العاملون في الجامعة والمستشفى 25% من رسوم الدورة المقررة في حال ترشيحهم للاشتراك في أي دورة من قبل كليته وموافقة الرئاسة على ذلك الترشيح. وتتحمل موازنة التدريب 75% من الرسوم.
8-       تتحمل موازنة التدريب في الجامعة ما نسبته 100% من رسوم اشتراك موظفي مركز الحاسوب في الدورات ذات العلاقة المباشرة بطبيعة عملهم.
9-       يتحمل العاملون في الجامعة والمستشفى كامل رسوم الدورة التي يشتركون فيها. في حال تغيبهم أكثر من 20% من ساعات الدورة بدون عذر رسمي إضافة إلى حرمانهم من الشهادة الخاصة بها.
10-     يحرم أي مشارك في الدورات التي يعقدها المركز من حصوله على الشهادة المعتمدة، في حال تغيبه أكثر من 20% من ساعاتها التدريبية.

 
 
اسس صرف مكافآت للمدربين في مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة

 
 
 
 
 
 
اسس صرف مكافآت للمدربين في مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة
 
صادرة عن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بقراره رقم (1/2019/1992) تاريخ 19/12/2019
سنداً لنص المادة(  13/أ/2) من (التعليمات التنفيذية للمراكز العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2019)
 
 
 
 
أ‌)   إذا كانت هذه الدورات / الدبلومات التدريبية قد تأتت عن طريق من سيقوم بها من داخل الجامعة أو تأتت من خلال كليات الجامعة ومراكزها ووحداتها الادارية ونفذت في الجامعة.
v    (50%) ايراداً للجامعة
v    (50%) لفريق العمل الذي ينفذ العمل.
 
ب‌) إذا كانت هذه الدورات / الدبلومات التدريبية قد تأتت عن طريق من سيقوم بها من داخل الجامعة أو تأتت من خلال كليات الجامعة ومراكزها ووحداتها الادارية ونفذت خارج الجامعة
v    (40%) ايراداً للجامعة
v    (60%) لفريق العمل الذي ينفذ العمل.
 
ج) في حالات خاصة يقدرها المجلس أو الرئيس يمكن  النظر في هذه النسب حسب شروط الجهة الطالبة.
 
 
 
 
أسس صرف ريع منحة حمدي وإبراهيم منكو

 
 (أسس صرف ريع منحة حمدي وإبراهيم منكو)
صادرة عن مجلس إدارة صندوق التبرعات في الجامعة الأردنية بموجب الفقرة (أ) من المادة (4) من نظام صندوق التبرعات للجامعة الأردنية رقم (16) لسنة 1981
 
أولا ً:-  تسُمى هذه الأسس " أسس صرف ريع منحة حمدي وإبراهيم منكو" ، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
ثانيا:-   تصرف الأموال المتحققة من ريع منحة حمدي وإبراهيم منكو على الأوجه التالية:-
أ -       1-      تشجيع مشاريع البحث المشتركة بين الجامعة الأردنية وبين الجامعات الأخرى في الخارج وذلك عن طريق دعم بحوث طلبة الدراسات العليا المسجلين في الجامعة الأردنية وتسفيرهم حسب الأحوال لقضاء فترة محددة في إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية أو الصناعية خارج المملكة الأردنية الهاشمية، لاكتساب الخبرة أو التدريب على طرق البحث الجديدة أو المكملة لما هو متوافر في الجامعة الأردنية، وكذلك في استقدام واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس من خارج المملكة للاستفادة  من خبرته، أو لمشاركته في الإشراف على رسالة الطالب.
2-     يشمل الدعم عبر الأوجه الواردة في البند (أ-1)من الفقرة (ثانياً) من هذه الأسس، واحداً أو أكثر من العناصر التالية:-
-        ثمن تذاكر سفر الطالب إلى خارج المملكة لإحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية بالإضافة إلى نفقات إقامته.
-        ثمن تذاكر سفر عضو هيئة التدريس من الجهة الخارجية من مكان إقامته إلى عمان وبالعكس، بالإضافة إلى نفقات إقامته في عمان.
-        شراء أدوات ومواد وأجهزة لأغراض البحث من داخل المملكة ومن خارجها.
                             -        رسوم تدريب الطالب أو دراسته في الخارج.
3-     يقدم الدعم لتغطية نفقات العناصر الواردة في البند   (أ-2) من الفقرة (ثانياً) من هذه الأسس، جزئياً أو كلياً، على أن لا يزيد كامل المبلغ المخصص لكل حالة عن (2000) ألفي دينار أردني في العام الواحد.
ب-            1-     دعم البحوث التي يجري تنفيذها داخل المملكة والتي تشكل جزءاً أو كلاً من أحد رسائل الماجستير أو الدكتوراه لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية.
2-     يشمل الدعم عبر الأوجه الواردة في البند (ب-1)من الفقرة (ثانياً) من هذه الأسس، واحداً أو أكثر من العناصر التالية:-
                             -        نفقات السفر داخل المملكة.
                             -        شراء أجهزة صغيرة أو مواد متصلة بالبحث.
-        أية نفقات أخرى ضرورية للبحث (مثل المراجع).
3-     يكون الحد الأقصى لدعم العناصر الواردة في البند (ب-2) من الفقرة (ثانياً) من هذه الأسس (500) خمسمائة دينار لكل طالب.
ج -     دعم عقد ندوات خاصة لعدد من الطلبة المسجلين في الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، وذلك عن طريق استقدام عضو هيئة تدريس من الخارج في ميدان خاص لا يتوافر في الجامعة ، أو عضو هيئة تدريس معروف بخبرة خاصة يحتاجها الطلبة، أو تؤدي إلى توسيع إطلاع الطلبة وتفاعلهم مع أساتذة من الخارج، وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز قيمة هذا الدعم (1500)ألف وخمسمائة دينار لكل ندوة، تخصص كنفقات لاستخدام عضو هيئة التدريس.
ثالثاً:-   تقدم طلبات الدعم من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية على نموذج خاص تعده كلية الدراسات العليا لهذا الغرض، أما بالنسبة لعقد الندوات، فإنها تعقد باقتراح من القسم المختص وتوصية من كلية الدراسات العليا وموافقة رئيس الجامعة الأردنية.
رابعاً:-  لغايات هذه الأسس ولبحث طلبات الدعم المقدمة ، وأية اقتراحات أخرى تقدم من الجهات المعنية في الجامعة الأردنية، تشكل لجنة بتنسيب من عميد كلية الدراسات العليا وقرار من رئيس الجامعة، تضم في عضويتها:-
          -        أحد رؤساء الأقسام في كلية الدراسات العليا/ مقرراً .
-        أحد أعضاء هيئة التدريس من كليات الزراعة، العلوم، الهندسة والتكنولوجيا، الاقتصاد والعلوم الإدارية/ أعضاء.
خامساً:- يتم صرف الدعم من ريع المنحة، بتنسيب من عميد كلية الدراسات العليا، وموافقة رئيس مجلس إدارة صندوق التبرعات في الجامعة الأردنية.
سادساً:- تكون الميادين التي يشملها الدعم من خلال هذه المنحة متمثلة في مجالات الهندسة بما في ذلك الخدمات الصناعية، ومجالات العلوم الزراعية وعلاقتها مع التنمية الزراعية، ومجالات العلوم الأساسية وعلاقتها مع التنمية ومجالات العلوم الإدارية والاقتصادية وعلاقتها مع التنمية الصناعية والزراعية وقطاع الخدمات.
سابعاً:- يقدم مجلس إدارة صندوق التبرعات في الجامعة الأردنية تقريراً سنوياً إلى الممثل الرسمي لمنحة حمدي وإبراهيم منكو، عن المشاريع المدعومة، ولهذا الممثل تقديم اقتراحاته إلى مجلس الإدارة، حول أية مواضيع يراها مناسبة للدعم، أو تؤدي إلى تحقيق أهداف المنحة.
 
الأسس المتعلقة بكرسي الملك الحسين بن طلال الأكاديمي

الأسس المتعلقة بكرسي الملك الحسين بن طلال الأكاديمي
صادرة استناداً للمادة (17/ب/12) من قانون الجامعات الاردنية رقم 20 لسنة 2009 والبند (5) من المادة رقم (11)  من تعليمات الكراسي الأكاديمية في الجامعة الأردنية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (322/2017) تاريخ  18/5/2017
********************************
المادة (1) :تسمى هذه الأسس (الأسس المتعلقة بكرسي الملك الحسين بن طلال الأكاديمي ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
 
المادة (2):يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الأسس المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الأردنية.
                   الرئيس : رئيس الجامعة.
الكرسي: كرسي الملك الحسين بن طلال الأكاديمي الموطن في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة.
المجلس: مجلس الكرسي .
المركز: مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة.
المدير: مدير المركز .
 
المادة (3):يهدف الكرسي إلى تحقيق ما يلي:-
أ‌-        إجراء الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول الأردن في حقبة الملك الحسين بن طلال.
ب‌-           توثيق فكر ومسيرة الملك الحسين بن طلال.
ج‌-            إلقاء الضوء على حياة الملك الحسين بن طلال  ومسيرته المكللة بالعطاء.
د‌-              إحياء وتخليد ذكرى الملك الحسين بن طلال  في نفوس الأردنيين عامة وأسرة الجامعة خاصة.
ه‌-              توثيق التاريخ الشفوي لحياة الملك الحسين بن طلال.
و‌-               تأسيس مكتبة توثق جميع الأعمال المرتبطة بالملك الحسين بن طلال.
ز-      أي أمور أخرى يقررها مجلس الكرسي ذات علاقة بحياة الملك الحسين بن طلال.
 
‌ المادة (4): يتم تمويل أنشطة الكرسي من المصادر التالية:
أ‌-       الايرادات والهبات والتبرعات والمنح والوقفيات التي يحصل عليها المركز لأغراض الكرسي، وبما يتوافق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.
ب‌-               مساهمة الجامعة.
 
المادة (5): ينشأ  حساب في وحدة الصناديق المالية في الجامعة  يسمى" حساب كرسي الملك الحسين بن طلال الأكاديمي".
 
المادة (6):يرتبط الكرسي إدارياً بالمركز.
 
المادة (7):للمركز بتوصية من المجلس:-
أ‌-  استضافة أستاذ زائر أو اكثر من خارج الأردن شريطة ان يكون باحثاً متخصصاً في العلاقات الدولية ومنطقة الشرق الأوسط للعمل على مشروع مرتبط بالسياسات الإقليمية والدولية أو السياسة الخارجية الأردنية خلال حقبة الملك الحسين بن طلال وعلاقاته بالنظامين الإقليمي والدولي.
ب‌-  التنسيب للرئيس بتكليف باحثين أردنيين لإجراء دراسات متخصصه في حقبة جلالة الملك الحسين بن طلال.
ت‌- إطلاق  مشروع التاريخ الشفوي لتوثيق مسيرة الملك الحسين بن طلال، من  خلال توثيق شهادات وروايات من اشتغلوا في الحياة العامة والسياسية أو الإدارة العامة الأردنية خلال حقبة الملك الحسين بن طلال مثل رؤساء  الحكومات أو الوزراء وقادة الجيش، والمسؤولين في الدولة، وغيرهم.
د‌-   إنشاء مكتبة في المركز متخصصة في توثيق الأعمال والأنشطة الخاصة بمسيرة الملك الحسين بن طلال.
ه‌-     عقد مؤتمرات وندوات حول موضوع معين أو حقبة زمنية في مرحلة حكم الملك الحسين بن طلال.
و‌-   اقتراح مواد دراسية مرتبطة بمسيرة الملك الحسين بن طلال، وبما يتوافق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة لدى الجامعة.
 
المادة (8) :يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.
 
المادة (9):الرئيس والمدير مسؤولان عن تنفيذ أحكام هذه الأسس.
 
 
أسس تنفيذ البرنامج العام والدورات الخاصة في شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات
"أسس تنفيذ البرنامج العام والدورات الخاصة في شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات "
صادرة عن رئيس الجامعة بموجب قراره رقم (1/2019/109) تاريخ  23/1/2019  
بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء  بموجب المادة (8) من " نظام المراكز العلمية في الجامعة الأردنية رقم (15) لسنة 1981"
**********************************
المادة (1):   تُسمى هذه الأسس " أسس تنفيذ البرنامج العام والدورات الخاصة في شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات "، ويعمل بها اعتباراً من بدء الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.
 
المادة (2):   يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاء كلّ منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعــة  : الجامعة الأردنية.
المركز     : مركز اللغات في الجامعة .
المجلس   : مجلس المركز.
الشعبة   : شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها في المركز.
 المادة (3):   يتم الطلب قبل بداية كل فصل دراسي إلى أعضاء هيئة التدريس في الشعبة ، بإبداء رغباتهم في التدريس في الدورات الخاصة .
  
 المادة (4):   تُعطى الأولوية في تدريس الدورات الخاصة لأعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة ، على أن لا يؤثر ذلك في البرنامج العام  .
 
 المادة (5):  أ- يُعدُّ التدريس  في الدورات الخاصة ضمن العبء التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز في حالات يقدرها مجلس المركز ، بناء على توصية من رئيس الشعبة ومدير المركــز السماح لعضو هيئة التدريس في الشعبة أن يدرس في الدورات الخاصة ثلاث ساعات حداً أقصى فوق العبء الأساسي والإضافي .
  المادة (6):  أ-  إذا لم يتوفر عضو هيئة تدريس من الشعبة للتدريس في الدورات الخاصة والبرنامج العام ، يجوز الاستعانة بمدرسين متخصصين في مجالات : اللغة العربية للناطقين بغيرها ، واللغة العربية وآدابها ومجالاتها ، ومناهج وأساليب تدريس اللغة العربية.
ب-  يجوز في حالات خاصة يقدرها مجلس المركز ، بناء على توصية من رئيس الشعبة ومدير المركز الاستعانة بمدرسين خبراء من غير المجالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- لا يجوز أن يزيد تكليف مدرسين من خارج الجامعة على (12) ساعة معتمدة في الفصل الواحـــد  .
 المادة (7):   مجلس المركز والمدير ورئيس الشعبة مسؤولون عن تنفيذ هذه الأسس.
 المادة (8):   تُلغي هذه الأسس أي أسس أو قرارات تتعارض معها.
 
***************************************************

​عدلت بموجب قرار رقم (7/2019) تاريخ 5/2/2019

 
خامساً:- الشؤون المالية
تعليمات دائرة التدقيق الداخلي والمتابعة في الجامعة الأردنية

(1)تعليمات دائرة  التدقيق الداخلي والمتابعة  في الجامعة الأُردنيَّة
صادرة عن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بموجب قراره رقم (1581/ 2019) تاريخ 2019/10/6
بعد الإستئناس برأي مجلس العمداء في جلسته رقم (2019/59) تاريخ 2019/10/6
بالإستناد لأحكام المادَّة (12/أ/2) من قانون الجامعات الأُردنيَّة رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته
*************************************************************************************************
 
 
المادَّة (1): تُسمَّى هذه التعليمات (تعليمات دائرة  التدقيق الداخلي والمتابعة  في الجامعة الأُردنيَّة لسنة 2019)، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صُدورها.
 
المادَّة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة إِزاء كلٍ منها مالم تدُل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــــــــــــة : الجامعة الأُردنيَّة بما في ذلك المُستشفى والفرع.
الرئيــــــــــــــس : رئيس الجامعة.
الدائـــــــــــــــرة : دائرة  التدقيق الداخلي والمتابعة  في الجامعة.
المُديـــــــــــــــر : مُدير الدائرة.
 
المادَّة (3): تتبع الدائرة لرئيس الجامعة مباشرة، ولها مخاطبة كافة الجهات داخل الجامعة بشكل مباشر في ما يخص مهامها .
 
المادَّة (4): تتولى الدائرة المهام التالية :-
أ  - التدقيق والمتابعة على الاجراءات المالية والإدارية في الجامعة .
ب- تدقيق ومتابعة الشؤون المالية في الجامعة وضمان سلامة الإجراءات المالية في الجامعة بما يتفق مع موازنة الجامعة والتشريعات ذات الصلة والأصول والإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة .
ج-  تدقيق ومتابعة حسن سير العملية الإدارية وضمان مطابقتها للتشريعات ذات الصلة .
د-   تدقيق ومتابعة جميع الشؤون الفنية في الجامعة بما في ذلك العطاءات والمشاريع الهندسية وضمان سلامة الإجراءات المتخذة بشأنها .
هـ-  متابعة قرارات رئاسة الجامعة وضمان تجاوب أجهزة الجامعة معها وتنفيذها بالسرعة والكفاءة المطلوبة .
 
المادَّة (5):  
أ -  على الجهات المعنية في الجامعة تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان قيام الدائرة بمهامها على أكمل وجه والتجاوب مع الكتب والمخاطبات التي تقوم بها الدائرة .
ب- للدائرة القيام بالتدقيق والمراجعة لكافة المعاملات والقرارات والأنشطة في كليات ومراكز ووحدات ودوائر الجامعة ومكاتبها والفرع والمستشفى ، ولها الصلاحية بالإطلاع على كافة الأنشطة والسجلات والبيانات والتقارير والوثائق ، وكذلك الوصول الفعلي للأصول والممتلكات والاتصال المباشر بكافة المستويات الإدارية بما يمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه ، وللدائرة تحديد طبيعة وكيفية ونطاق وتوقيت أعمال التدقيق والرقابة المختلفة .
ج-  على الدائرة القيام برفع التقارير ولوائح التدقيق إلى الرئيس في أي وقت متضمنة الملاحظات والمخالفات – إن وجدت- والتوصيات ، ومتابعة وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية في الجامعة والفرع والمستشفى لمعالجة الملاحظات وتصويب المخالفات وتنفيذ التوصيات .
 
المادَّة (6): لا تشمل مهام الدائرة التدقيق أو الرقابة على التدريس والشؤون الأكاديمية.
 
المادَّة (7): تلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة في كافة نشاطاتها تحت طائلة المسؤولية القانونية ، وتنفيذ أية مهمات يكلفها بها الرئيس .
 
المادَّة (8): يبُت الرئيس فيما لم يَرِد عليه نص في هذه التعليمات.

(1) صادرة عن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بموجب قراره رقم (2019/1581) تاريخ 2019/10/16​، بالاستئناس برأي مجلس العمداء في جلسته رقم (2019/59) تاريخ 2019/10/16.

 
تعليمات وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة الأُردنيَّة

تعليمات وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة الأُردنيَّة
صادرة عن مجلس أُمناء الجامعة بموجب قراره رقم (197/2021) تاريخ 28/10/2021
بالإستناد لأحكام المادَّة (24/ج) من قانون الجامعات الأُردنيَّة رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته
*************************************************************************************************
 
المادَّة (1):تُسمَّى هذه التعليمات (تعليمات وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة الأُردنيَّة لسنة (2021)، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صُدورها .
 
المادَّة (2):يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة إِزاء كلٍ منها مالم تدُل القرينة على غير ذلك:-
 
الجامعـــــــــــــــــــــة : الجامعة الأُردنيَّة بما في ذلك مُستشفى الجامعة الأُردنيَّة و الجامعة الأُردنيَّة فرع  العقبة ومحطة العلوم البحرية والصناديق المالية.
المجلــــــــــــــــــــس :   مجلس أُمناء الجامعة.
الرئيـــــــــــــــــــــس رئيس مجلس أمناء الجامعة.
رئيـــس الجامعــــــــة: رئيس الجامعة الأردنية
الوحــــــــــــــــــــــدة : وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة المُنشأة وفقاً لقانون الجامعات الأُردنيَّة ساري المفعول.
المُديـــــــــــــــــــــــر :   مُدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
 
المادَّة (3):
 
أ  -  تنشأ في الجامعة وحدة للرقابة والتدقيق الداخلي تتولى الرقابة والتدقيق الداخلي للمعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً لأحكام نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه وأي تعليمات تعدلها أو تحل محلها، والتعليمات الصادرة عن المجلس.
ب-  تتكون الوحدة من ثلاث دوائر متخصصة:
1.     دائرة التدقيق والرقابة الإدارية.
2.     دائرة التدقيق والرقابة المالية.
3.     دائرة التدقيق والرقابة الفنية.
ج-  يُحدَّد الهيكل التنظيمي للوحدة بقرار من المجلس.
د-  يرتبط مدير الوحدة في الجامعة برئيس المجلس.
هـ-  تتمتع الوحدة بالاستقلالية التامة غير المقيدة التي تمكنها من إنجاز أعمالها بموضوعية، وترتبط الوحدة ضمن الهيكل التنظيمي برئيس المجلس.
و-  ترتبط مكاتب/شعب الرقابة أو التدقيق في وحدات و دوائر الجامعة مباشرة بالوحدة من خلال ضباط ارتباط يتم تسميتهم من تلك الجهات لغايات الرقابة الداخلية.
 
 
المادَّة (4): يتم اختيار وتعيين مدير وموظفي الوحدة من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة والنزاهة وبما يتفق مع تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 وتعديلاتها وبطاقات الوصف الوظيفي لرئيس وموظفي وحدات الرقابة الداخلية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية  وأي تعديلات تطرأ عليها، على النحو الأتي:
          ‌أ-          يعين المجلس مديرا للوحدة.
       ‌ب-       يعين رئيس الجامعة بتنسيب من مدير الوحدة، من موظفي الجامعة  ذوي الخبرة والكفاءة، نائبا لمدير الوحدة ومدراء للدوائر داخل الوحدة.
        ‌ج-        يتم تعيين العدد اللازم من رؤساء الشعب والموظفين في الوحدة، وفقا لنظام الموظفين المعمول به في الجامعة.
 
المادَّة (5): أهداف الوحدة ومهامها:
أ. تهدف الوحدة إلى المحافظة على أموال الجامعة وموجوداتها والتأكد من استخدامها
بالشكل الأمثل، وتحسين جودة العمل .
ب- تتولى الوحدة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
1. تدقيق ومتابعة الإجراءات الهادفة إلى حماية موجودات الجامعة المنقولة وغير المنقولة.
2. متابعة تنفيذ الجهات المختلفة في الجامعة للخطط المالية والإدارية والفنية والبرامج الموضوعة وفقا للمعايير المعتمدة، ومدى الالتزام بالتشريعات النافذة.
3. تزويد الرئيس بالتقارير الخاصة بنتائج أعمال الوحدة مشتملة على المعلومات والبيانات والتوصيات ذات الصلة.
4. التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية.
5. التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها.
6. الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة في الجامعة.
 
المادَّة (6): توزع مهام الوحدة على الدوائر الآتية:
أولا: دائرة التدقيق والرقابة الإدارية، وتقوم بما يلي:
1.      التأكد من تنفيذ وتطبيق القرارات الإدارية وتوافقها مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
2.     التوصية بتعديل التشريعات الإدارية التي تنظم العمل وتقديم الملاحظات للجهات المختصة حول مدى ملائمتها لمواكبة التطورات الحديثة للنهوض بمستوى الأداء في الجامعة.
3.     متابعة القضايا الرئيسية حول أي ممارسات إدارية خاطئة في الجامعة ناتجة عن ازدواجية و/ أو تداخلات في المهام الوظيفية بين الجهات المختلفة وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإزالتها أو تلافيها.
4.     تقييم مستويات الأداء الإداري وتحديد أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح الوسائل لتلافيها.
5.     تدقيق أنظمة أمن وحماية المعلومات والصلاحيات المتعلقة بها والتأكد من وجود أنظمة وبرمجيات وخطط لمواجهة أي حالات طارئة بهذا الخصوص، و وفقأ للمرجعيات الرسمية لحماية أمن المعلومات سواء الإلكترونية أو الورقية.
6.     دراسة وتقييم الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي في الوحدات والدوائر ورفع المقترحات اللازمة لتحديثه بما يخدم تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.
ثانياً: دائرة التدقيق والرقابة المالية، وتقوم بما يلي:
1.     ضمان حسن إدارة أموال الجامعة وسلامة قيودها وحساباتها وبصورة خاصة ما يلي:
                          ‌أ-          التحقق من صحة وسلامة تقديرات الإيرادات والنفقات الواردة في الموازنات.
                        ‌ب-       التحقق من تحصيل حقوق الجامعة المالية المستحقة في مواعيدها المحددة.
                         ‌ج-        التحقق من صرف النفقات والمكافآت بصورة سليمة وفي حدود المخصصات المقررة لها في النظام المالي والموازنات السنوية للجامعة.
                          ‌د-         مراقبة تنفيذ موازنة الجامعة وتشكيلاتها، ومراجعة الحسابات الختامية وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين.
                          ‌ه-         مراقبة حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات جارية للتحقق من صحة القيود.
                         ‌و-         مراقبة استثمار أموال الجامعة ومدى ملاءمة العائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك.
                         ‌ز-        مراقبة المستودعات والمخازن وقيودها وتدقيق المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بها وتنظيمها والتحقق من مطابقة الموجودات الفعلية مع القيود والسجلات في المستودعات المختلفة في الجامعة.
                         ‌ح-        مراجعة الأنظمة والتعليمات والقرارات والإجراءات المالية المعمول بها في الجامعة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح الأساليب الكفيلة بإصلاحها وتحسينها وتطوير الإجراءات وتبسيطها.
2.      التأكد من صحة وسلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالأمور المالية في الجامعة.
3.     التحقق من صحة الإجراءات المحاسبية للمعاملات والمستندات المالية والوثائق المعززة لها، والمتعلقة بالإيرادات وضبط النفقات ودقتها.
4.     التأكد من أن القوائم المالية مبوبة حسب الأصول، وأن البيانات الواردة فيها صحيحة.
5.     التأكد من أنه قد تم التعرف على حالات عدم المطابقة المالية والتعامل معها وتصويبها.
6.     التأكد من حسن استخدام السجلات والوثائق المالية وحفظها حسب الأصول.
 ثالثأ: دائرة التدقيق والرقابة الفنية، وتقوم بما يلي :
1.         التأكد من اتباع أنظمة السلامة ومعاييرها في جميع مرافق الجامعة.
2.         التأكد من حسن استخدام الأجهزة و الآلات والمعدات والمركبات وصيانتها.
3.         التأكد من اتباع الفحص الدوري وشمولية ما تملكه الجامعة وموجوداتها من أجهزة وتجهيزات.
4.         مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها في الجامعة للتثبت من سلامة إجراءات التنفيذ ومطابقتها للشروط والرسومات والمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها.
5.         مراقبة ومتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها وصيانتها وتحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.
6.         متابعة الكشف على جميع المباني والمرافق في الجامعة والتأكد من صيانتها.
7.         مراقبة تطبيق إجراءات النظافة في المباني والحرم الجامعي.
8.         التأكد من التزام العاملين في دائرة الصيانة والورش بمعايير السلامة المهنية.
9.         الوقوف على المستودعات في المباني المختلفة والتأكد من صلاحيتها وحسن سير العمل  فيها من حيث التصنيف والتخزين والترتيب حسب الأصول مع التأكد من عدم وجود مواد راكدة فيها.
10.     رفع التقارير إلى الرئيس، عن أي مخالفة في الأماكن المختلفة في الجامعة والتأكد من تصويب الأخطاء.
11.    التأكد من الاستخدام الأمثل في استعمال مصادر الطاقة وموارد الجامعة.
12.    الرقابة على أنظمة وبرمجيات الحاسوب والتأكد من عدم تعرض أمن المعلومات سواء الإلكترونية أو الورقية لأية مخاطر.
 
المادَّة (7):     
          ‌أ-          تكون الوحدة مسؤولة أمام المجلس مباشرة وتتولى مراقبة الأمور المالية والإدارية والفنية في الجامعة وعليها تقديم تقارير ربعية الى المجلس تشتمل على نتائج أعمال الوحدة والمعلومات والبيانات والتوصيات ذات الصلة.
       ‌ب-        ترفع الوحدة نسخة عن التقرير نصف السنوي والتقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما، ومن ثم يرفعهما المجلس الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليهما.
        ‌ج-        ترفع الوحدة توصياتها وتنسيباتها الناتجة عن أعمال التدقيق والرقابة إلى الرئيس، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوئها.
 
المادَّة (8):     
          ‌أ-          تكون مرجعية التدقيق في الوحدة، القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة و أي إجراءات إدارية أو تنظيمية أخرى فيها.
       ‌ب-       تشمل أعمال الوحدة، التدقيق والرقابة على الجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة و فرع العقبة ومحطة العلوم البحرية والصناديق المالية.
        ‌ج-        لا تشمل نشاطات هذه الوحدة الرقابة على التدريس والشؤون الأكاديمية.
         ‌د-         تشمل نشاطات الوحدة الرقابة على جدوى اقتصاديات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وإجراء الدراسات حولها، والرقابة على جدول تشكيلات الكادرين الأكاديمي والإداري، ضمن معايير الاعتماد العام والخاص لأعضاء هينة التدريس وضمان عدم تجاوز نسبة الإداريين إلى الأكاديميين وفق النسبة المتعارف عليها، والرقابة على الأجور والمكافآت وعقود شراء الخدمات وأعداد عمال المياومة مع تطبيق الشفافية وتكافؤ الفرص وفق الجدارة والكفاءة لجميع التعيينات الأكاديمية والإدارية في الجامعة.
 
 
المادَّة (9): على الجهات المعنية في الجامعة تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان قيام الوحدة بمهامها على أكمل وجه، ولها في سبيل تحقيق ذلك:
1.     الرقابة والتدقيق والمراجعة للمعاملات والقرارات والأنشطة في كليات ومراكز ووحدات ودوائر الجامعة، ولها الصلاحية غير المقيدة وغير المحددة للاطلاع على الأنشطة والسجلات والبيانات والتقارير والوثائق كافة، وكذلك الوصول الفعلي للأصول والممتلكات.
2.     الاتصال المباشر بجميع المستويات الإدارية بما يمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه، وللوحدة دون غيرها صلاحية تحديد طبيعة وكيفية ونطاق وتوقيت أعمال التدقيق والرقابة المختلفة.
3.     الاتصال المباشر بالجهات الخارجية ذات العلاقة بطبيعة العمل.
4.     رفع التقارير ولوائح التدقيق في أي وقت متضمنة الملاحظات والمخالفات (إن وجدت) والتوصيات بدون اي تدخل من أي جهة للتأثير على تقرير مدير وموظفي الوحدة.
5.     متابعة وتقييم مدى ملاءمة الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية في الجامعة لمعالجة الملاحظات وتصويب المخالفات وتنفيذ التوصيات.
6.     تمكين موظفي الوحدة من الاطلاع والرقابة والتدقيق على مدخلات ومخرجات جميع الأنظمة المحوسبة في الجهات المعنية.
المادة (10):
          ‌أ-          تمارس الوحدة مهامها على الجهات الخاضعة لرقابتها وفقا لبرامج تحددها طبيعة و منهاج التدقيق ويقرها الرئيس.
       ‌ب-       تتم آلية تنفيذ أعمال التدقيق والرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية مباشرة.
        ‌ج-        يجوز لمدير الوحدة وفق الحاجة الطلب من الرئيس تشكيل لجان مساندة، وتكليف أو انتداب مختصين للمساعدة في تنفيذ بعض المهام.
المادة (11):
          ‌أ-          تلتزم الوحدة بإعداد خطة عمل سنوية للرقابة والتدقيق الداخلي مبنية على المخاطر المحتملة، ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.
       ‌ب-       تلتزم الوحدة بالمحافظة على السرية التامة في نشاطاتها كافة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
        ‌ج-        يرفع مدير الوحدة تقاريره إلى الرئيس.
         ‌د-         التعاون الكامل مع المجلس واللجان المنبثقة عنه او المشكلة من قبله.
          ‌ه-         القيام بالإجابة عن الاستفسارات التي يوجهها إليه المجلس أو رئيسه.
         ‌و-         تنفيذ أية مهمات يكلفه بها المجلس أو رئيسه.
 
المادة (12): تلتزم الجهات التي توجه إليها الوحدة كتبها بالإجابة عنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما.
المادة (13): يبت المجلس فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.
المادة (14): تلغي هذه التعليمات (تعليمات تنظيم أعمال وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة الأردنية)، الصادرة عن المجلس بموجب قراره رقم (190/2019) تاريخ  2/10/2019.
********************************************************
 
 
 
 

 
نظام صندوق التبرعات للجامعة الأردنية
نظام رقم (16) لسنة 1981
نظام صندوق التبرعات للجامعة الأردنية
صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972
 
المادة ( 1 ):-  يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات للجامعة الأردنية لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
                   الجامعـــــــــة:  الجامعة الأردنية.
                   مجلس الأمناء:  مجلس أمناء الجامعة.
الصنـــــدوق :  أي صندوق ينشأ في الجامعة بمقتضى هذا النظام.
الرئيـــــــس:    رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يفوضه خطياً. 
المجلــــــس :   مجلس إدارة الصندوق المؤلف بمقتضى هذا النظام.
التبرعــــات:    الأموال التي تقدم إلى الصندوق تمويلا ً له وتحقيقاً لأغراضه عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو المنح.
المادة ( 3 ):-  ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون للإنفاق أو الإقراض منها أو من ريعها على غرض أو أكثر من الأغراض التالية :-
أ -       تقديم المنح الدراسية للطلبة الأردنيين في الجامعة.
ب -     تقديم منح دراسية للطلبة غير الأردنيين في الجامعة، ممن لهم اهتمام  خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية.
ج -     تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
د -      دعم إنشاء بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها.
هـ -     تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة وإليها.
و -      دعم الدراسات التخصصية العالية أو البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
ز -      تمويل بعض الإنشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.
ح -     أي غرض آخر غير ما ذكر أعلاه يقره مجلس الأمناء.
 
المادة ( 4 ):-     أ-     يتولى إدارة الصندوق وتخطيط برامجه وتصريف جميع شؤونه الإدارية والمالية واستثمار أمواله وسائر الأمور المتعلقة به مجلس إدارة يتألف برئاسة رئيس الجامعة ومن أربعة أعضاء يعينهم مجلس الأمناء من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب-     يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويعتبر أي اجتماع يعقد قانونياً إذا حضره ثلاثة من أعضائه على أن يكون الرئيس احدهم، وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية  الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة ( 5 ):-  يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن ألف دينار تبرعاً عادياً للجامعة ولا تنطبق عليه أحكام هذا النظام.
المادة ( 6 ):-  إذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في إنفاق تبرعه عليه من بين الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض، ويترتب على المتبرع دفعها وفقاً للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع المجلس، وإذا تخلف عن ذلك فلمجلس الأمناء بناء على تنسيب المجلس تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي أموال قدمت منه بالطريقة التي  يراها مناسبة في نطاق أغراض هذا النظام وفي كل الأحوال لا يجوز استرداد التبرع المدفوع.
المادة ( 7 ):-  يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه أحكام هذا  النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه، ويتولى المجلس تنظيم الحساب وإدارته وفقاً للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات أو كشوف مستخرجة منه.
المادة ( 8 ):-     أ -    للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الأمناء بناء على تنسيب من المجلس.
        ب -    رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته، وله أن يفوض صلاحياته هذه أو بعضاً منها لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق أو بحسابات المتبرعين.
المادة ( 9 ):-   يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه أو على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة أو المرصودة في ميزانية الصندوق أو في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الميزانية أو ذلك الحساب، ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك أو الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق على حساب ميزانية سنة لاحقة أو على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل وفي جميع الأحوال تسترد المبالغ التي تصرف بصورة تخالف أحكام هذه المادة من الجهة التي قررت صرفها أو من الشخص الذي وافق على ذلك.
المادة (10):-  يعتبر رئيس الجامعة ممثلا ً للصندوق في جميع الأمور الإدارية والإجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن أعماله على أن لا تتحمل الجامعة أي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك.
المادة (11):-  يفصل مجلس الأمناء في أي خلاف يقع في تطبيق هذا النظام وفقاً لأحكامه.
المادة (12):-  يقدم رئيس المجلس تقريراً سنوياً عن أعمال الصندوق ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن أعمالها.
المادة (13):-  يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام.
 

 

 
 
 
تعليمات صندوق التبرعات في الجامعة الأردنية

استأنس برأي المجلس
جلسة رقم (10/2012)
تاريــــخ 5/3/2012
 
 
تعليمات  صندوق التبرعات في الجامعة الأردنية
صادرة عن رئيس الجامعة بمقتضى المادة (13) من نظام صندوق التبرعات
في الجامعة الأردنية رقم (16) لسنة 1981
 
********************************************************************************************************************
 
 
المادة ( 1 ):
تسمى هذه التعليمات  ( تعليمات صندوق التبرعات للجامعة الأردنية ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها .
 
المادة ( 2 ):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
 
     الجامعـــــــــة: الجامعة الأردنية.
     الصنـــــدوق : صندوق التبرعات في الجامعة .
     الرئيـــــــــس: رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يفوضه خطياً. 
     المجلـــــــس : مجلس إدارة الصندوق المؤلف بمقتضى هذا النظام.
     التبرعــــــات: الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تقدم إلى الصندوق تمويلا ً له وتحقيقاً لأغراضه عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو المنح.
 
(1)المادة ( 3 ):
أولاً :   يتم قبول التبرعات التي تقدم للصندوق بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة وفقاً لما يلي :-
         أ -  تبرع مشروط لتمويل مشروع أو نشاط أو لغرض معين تحدده الجهة المتبرعة ويكون الصرف مشروطاً بموافقة تلك الجهة أو من تفوضه .
        ب - تبرع مشروط لدعم أحد نشاطات الجامعة .
        ج - تبرع غير مشروط للصندوق .
ثانياً :  تُشكل لجنة تسمى "فريق دعم الجامعة" تكون مهمتها الإشراف والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة.
 
المادة ( 4 )(2):
مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات ، يتم الصرف من الصندوق كتبرعات للطلاب وفقاً لما يلي :-
أ  - بقرار من الرئيس للمبالغ التي لا تزيد على (800) ثمانمائة دينار .
ب- بقرار من المجلس للمبالغ التي تزيد على (800) ثمانمائة دينار .
 
المادة ( 5 ):
مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من التعليمات يجوز للمجلس أن يخصص بعض المبالغ لدعم صندوق الطلبة أو أي من الصناديق المنشأة داخل الجامعة بموجب أحكام النظام .
 
المادة ( 6 )(3):
تكون شروط صرف التبرعات للطلاب المحتاجين كما يلي:
أ‌-     يقدم  طلب المنحة أو المساعدة للرئيس لاتخاذ القرار المناسب بذلك وفقاً لما ورد في المادة (4) من هذه التعليمات.
ب‌-  أن يكون الطالب مقبول على البرنامج العادي (التنافس) وليس على البرنامج الموازي أو قبول أبناء العاملين.
ت‌- أن لا يكون الطالب مبعوثاً أو مستفيداً من أي جهة أخرى مثل المكرمة الملكية (الجيش) أو منح التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم وغيرها من المنح.
ث‌- ان لا يقل  معدل الطالب التراكمي عن (2.5) عند تقدمه للطلب.
ج‌-  يستثنى الفصل الصيفي من المساعدات والمنح .
ح‌-  أن يكون الطالب قد أنهى السنة الدراسية الأولى في الجامعة.
خ‌-   تعطى المساعدة أو المنحة للطالب من الصندوق مرة واحدة الا في حالات يقدرها الرئيس ويوافق عليها.
د‌-    يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس صرف مساعدة مالية لطلبة الدراسات العليا في الجامعة.
ذ‌-    يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس استثناء أي من الطلاب المتقدمين لطلبات المساعدة أو التبرعات من شروط صرف التبرعات الواردة أعلاه.
المادة ( 7 )(3): 
يجوز اقتطاع نسبة من فائض أعمال السنة للصندوق تحدد هذه النسبة من قبل مجلس الادارة على ان توضع في حساب خاص وترصد للتبرع للطلبة المحتاجين في الجامعة.
 
المادة ( 8):
تعطى الأولوية في دعم البحوث العلمية من الصندوق للدراسات والبحوث المتعلقة بالجامعة بشكل خاص وتنمية المجتمع الأردني بشكل عام .
 
المادة ( 9):
يحدد المجلس كيفية التصرف بريع أموال الصندوق واستثمارها والإجراءات الضرورية لتسيير أعمال الصندوق .
 
المادة ( 10):
توضع جميع التبرعات غير المشروطة في حساب واحد ووفق الأغراض المخصصة لهذه التبرعات .
 
المادة (11):
يتم التوقيع على الشيكات والحوالات وأوامر الصرف والاعتمادات المستندة حسب قيمتها بما يتناسب مع الأنظمة المعمول بها في الجامعة .
 
المادة (12):
يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
 
 
 
 
 
 
 

​(1) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته رقم (2019/10) تاريخ 2019/1/31.

(2) تم تعديلها وفقا لموافقة الرئيس على الكتاب رقم 12/2019/420 تاريخ 10/10/2019.

(3) تم الغاء المادة (6) واضافة المادتين (6، 7) للتعليمات أعلاه واعادة ترقيم ما بعدها وفقا لموافقة الرئيس على الكتاب رقم 12/2019/420 تاريخ 10/10/2019.
 
اسس صرف التبرعات من حساب الدينار الاختياري المتبرع به من قبل الطلبة

اسس صرف التبرعات من حساب الدينار الاختياري المتبرع به من قبل الطلبة
صادرة عن الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة بموجب قراره رقم  (1/2021/1656) تاريخ 18/11/2021  
بالاستناد الى نص المادة (12/أ/2) من قانون الجامعات الاردنية رقم (18 لسنة 2018) وتعديلاته
****************************************************************************
المادة (1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: عميد شؤون الطلبة
العمادة : عمادة شؤون الطلبة
الصندوق: صندوق التبرعات
حساب الدينار الاختياري: المبلغ المتبرع به من قبل الطلبة
الطالب: الطالب بمستوى البكالوريوس
 
المادة (2): يهدف الدعم المادي الذي يقدمه الحساب الى المساعدة في دفع اي جزء من رسوم الساعات للطلبة المحتاجين .
المادة (3): يشترط بالطالب المستفيد من التبرع المادي الذي يقدمه الصندوق مايلي:
1.    ان يكون اردني الجنسية.
2.    ان يكون مقبولا على البرنامج التنافسي
3.    ان يكون مسجلا لعبء دراسي حسب التعليمات المعمول بها في الجامعة في الفصل الذي يطلب فيه المساعدات المالية.
4.    ان لا يقل معدله التراكمي عن 2.5 من 4
5.    ان لا يكون موفداً من اي جهة رسمية او خاصة او قد انهى الساعات الدراسية من الجهة المبعوث من قبلها ولا يتقاضى راتباً دورياً من اي جهة كانت.
6.    (1) ان لا يكون الطالب حاصل على منح او قروض من التعليم العالي في الفصل الدراسي الذي يطلب فيه المساعدات المالية.
7.    ان يكون قد مضى على انتظامه في الدراسة سنة دراسية.
 
المادة (4): تقدم الطلبات في شعبة المساعدات والخدمات في العمادة وفق الشروط والنموذج المعتمد ويشترط في الطالب عند التقدم لطلب المساعدة احضار مايلي:
أ‌.        كشف من الضمان الاجتماعي لدخل الوالدين وتقديم افادة من الضمان بكونه غير مشترك في الضمان.
ب‌.  كشف من الجهات المختصة بالسجلات التجارية المسجلة باسم الوالدين ان وجدت .
ج. صورة عن دفتر العائلة.
د. اثبات طالب للإخوة في الجامعات.
هـ. اية وثائق اخرى تطلبها العمادة للتأكد من حاجة الطالب المالية.
 
المادة (5): يكون الحد الاعلى لمبلغ المساعدة (350) دينار ولمرة واحدة خلال فترة الدراسة.
 
المادة (6): لا يجوز الصرف من الحساب لمساعدة الطلبة خلال الفصل الدراسي الصيفي.
 
المادة (7): يصرف مبلغ المساعدة باسم الجامعة تسديد لجزء من رسوم الطالب.
 
المادة (8): يتم صرف مبالغ المساعدات حسب كشوفات المفاضلة الصادرة من العمادة وبقرار من الرئيس وتنسيب من العميد وتصرف من صندوق التبرعات/ حساب الدينار الاختياري.

(1) عدل البند (6) من المادة (3) بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 1/2022/263 تاريخ 15/2/2022

 
النظام المالي للجامعة الأردنية
نظام رقم 36 لسنة 1987
النظام المالي للجامعة الأردنية (1)
صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972
 
الفصل الأول
اسم النظام والمصطلحات
 
المادة ( 1 ):-  يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة الأردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
                   الجامعـــــــــــــــــــة :   الجامعة الأردنية.
                   المجلــــــــــــــــــس :    مجلس عمداء الجامعة.
                   الرئيـــــــــــــــــــس :   رئيس الجامعة.
                   العميـــــــــــــــــــــد :   أي عميد في الجامعة.
المديــــــــــــــــــــــر:   مدير أي وحدة إدارية أو مركز في الجامعة.
مدير الشؤون المالية :   مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
الموظف المالـــــــي :   المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف في وحدة الشؤون المالية، يناط به قبض أموالها وحفظ هذه الأموال وصرفها.
المادة ( 3 ):-  تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
 
الفصل الثاني
الواجبات والمسؤوليات
 
المادة ( 4 ):-  الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض وله إلغاء هذا التفويض خطياً .
المادة ( 5 ):-  وحدة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقاً لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة ( 6 ) :-     أ -   مدير الشؤون المالية في الجامعة، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على  أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام.
ب -    الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالإعمال المالية المنوطة بهم، وتنظيم القيود والحسابات  والسجلات المالية، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ج -     كل موظف مالي في الجامعة، مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطأه أو إهماله. وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.
 
الفصل الثالـــــث
الموازنة
 
المادة ( 7 ):-   للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها .
المادة ( 8 ):-      أ -   تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول.
                    ب -     تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.
المادة ( 9 ):-     أ -    يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها.
ب -    يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الأمناء لإقرارها ، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة.
ج -     إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسية (1 : 12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المادة (10):-  لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق.
المادة (11):-  يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس التعليم العالي، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المادة (12):-  يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 
أ -       من باب إلى آخر بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس.
ب -     من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ج -     من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس، بناء على  تنسيب من العميد أو المدير.
د -      يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة، أخذ رأي مدير الشؤون المالية، من حيث عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة، والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.
المادة (13):-  يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة، من الإيرادات للسنة التالية، ويدرج في موازنتها على هذا الأساس.
المادة (14):-  تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات سابقة).
المادة (15):-  يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة، بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
 
الفصل الرابـــــــع
النفقـــات
 
المادة (16):-      أ-    يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات، وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها.
ب -    يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها وإجازتها بالتوقيع من مدير الشؤون المالية.
المادة (17):-  لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كلياً أو جزئياً في الموازنة على أن يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة، وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها، شريطة أن يكون مجلس التعليم العالي قد وافق مسبقاً على الالتزام برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي اتفاقية.
المادة (18):-     أ -    تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.
ب -    تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج -     للرئيس أن يوافق على صرف راتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك خلال إجازته السنوية او الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي.
د -      يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية أو في خلالها جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات الإجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها، إذا كانت عقودهم أو إعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة، وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة، كما يجوز صرف بدلات الإجازة لمن انتهت خدماتهم فيها.
المادة (19):-  للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت إحالته، لا تزيد على (15%) من قيمته، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، ويدرج فيها موافقته على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون إخطار أو إنذار عند إخلاله بالتزاماته، ويحدد الرئيس  كيفية استرداد هذه السلفة، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للجامعة.
المادة (20):-  أ - يتم دفع المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة أو دفعات على الحساب أو دفعات مقدماً على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة.
                  ب – لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية :-
                      1- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمولا به .
                      2- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد أو اتفاقية .
                      3- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع رسمية .
                     
                     4-     رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة والبرمجيات والمواد المكتبية .
     5-           أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس .
                      
المادة (21):-  إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق وأنه صرف لمصلحة الجامعة أو لأعمال تتعلق بها على أن تصدق هذه الشهادات من الرئيس.
المادة (22):-  يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.
 
 
الفصل الخامــــــــس
الإيــــرادات
 
المادة (23):-  يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة.
المادة (24):-  يتم قبض الأموال لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الأموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات قبض هذه الأموال وتسجيلها وحفظها وإيداعها، والإجراءات الواجب إتباعها في حالة فقدان أي شيك.
المادة (25):-  تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على أنه لا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.
المادة (26):-  لمجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة.
المادة (27):-  ترد الأموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
1-                 إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2-       إذا كانت الأموال قد استوفيت دون حق أو خطأ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة مدير الشؤون المالية، إذا لم تتجاوز (1000) ألف دينار، أما إذا زاد المبلغ على ذلك ، فيتم بموافقة الرئيس وتنسيب من مدير الشؤون المالية .
الفصل السادس
السلف والأمانــــات
المادة (28):-  لمجلس الأمناء بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة أو من موازنة السنة التالية.
المادة (29):-  للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:-
أ -       سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على أن تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب -     سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة، وفقاً للأنظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة، على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج -     سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث/ التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تعيينهم، على أن لا تتجاوز السلفة ثلاثة أمثال الراتب الشهري الإجمالي، وعلى أن لا تتجاوز ألفاً وخمسمائة دينار، وتسدد من راتب المستلف على أثني عشر قسطاً على الأكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.
المادة (30):-    أ-     للعميد أو المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقته لأي من العاملين في كليته أو وحدته في الجامعة، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة،   وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:-
1-     سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.
2-     سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار،  وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة.
ب -    لعميد البحث العلمي  صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار، وتسدد حسب الأصول.
ج -     للرئيس في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار، من المخصصات المرصودة، وذلك لأي من الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة.
المادة (31):-  يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً  بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه أن يثبت استخدام ما انفق منها للأغراض المحددة لها، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي، وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه مراقبة هذه السلفة والتحقق من أنها استعملت أو أنها ستستعمل في الأغراض المحددة لها.
المادة (32):-     أ -    مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية  السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة، وإذا لم يكن ذلك كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب -    إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها، فيتم تسديدها عند عودته مباشرة.
ج -     في حالة انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة، تسترد منه السلفة أو رصيدها دفعة واحدة.
المادة (33):-  يقيد في حسابات الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لأحكام هذا النظام، وأما الأمانات الأخرى التي ترد الجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها أو صرفها وفقاً لتلك الشروط سواء كان ردها بعينها أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.
المادة (34):-  كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيرادا لحساب الجامعة، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة، أو بأية وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة.
 
الفصل السابع
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
 
المادة (35):-     أ-     يحدد مدير الشؤون المالية أنواع وأشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات وضبط الشؤون المالية في الجامعة.
ب -    تنظم حسابات الجامعة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
المادة (36):-  تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز إتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات الرسمية المعنية لتوثيقها.
 
الفصل الثامن
الرقابة الداخلية والتقارير
 
المادة (37):-  ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهام وواجبات هذا الجهاز بموجب تعليمات يصدرها المجلس، على أن يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن أعماله إلى الرئيس.
المادة (38):-     أ-     يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر، يبين فيه الوضع المالي للجامعة، من حيث الإيرادات والنفقات.
ب -    يقدم الرئيس  إلى مجلس التعليم العالي التقرير السنوي المالي  والحساب الختامي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
 
الفصل التاسع
أحكــــــام عامـــــــة
المادة (39):-  يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية، وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفالات وشروطها.
المادة (40):-  يزود  مدير الشؤون المالية في الجامعة بنسخة عن كل عقد أو اتفاق يرتب للجامعة أي حق أو يرتب عليها أي التزام أو حقوق مالية، وذلك للاعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.
المادة (41):-  يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال الجامعة النقدية وفقاً للصلاحيات التالية:-
-                     بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) ألف دينار.
-         بقرار من المجلس إذا كان المبلغ يزيد على (1000) ألف دينار، ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
-                     بقرار من مجلس الأمناء إذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
المادة (42):-  يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي في منازل شاغليها، وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به، أما أجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة (43):-  يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي :-
أ -       تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية، والثقافية، وغيرها.
ب -     تحديد المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها .
ج -     تحديد المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة، من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر.
د-       تحديد بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجير وتحديد البدلات وكيفية دفعها والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها.
                    هـ -     تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و -     صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة، لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.
المادة (44 ):- لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى أي من الموظفين الماليين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم هذا التفويض ويكون التفويض خطياً ولفترة محددة.
المادة (45):-  على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
المادة (46):-  عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود أن يعلم مدير الشؤون المالية ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة (47):-  يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة أدارياً بوحدة الشؤون المالية.
المادة (48):-  يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام بما لا يخالف أحكامه أو يتعارض معه.
المادة (49):-  يلغى النظام المالي للجامعة الأردنية رقم 60 لسنة 1979، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تستبدل بغيرها بمقتضى أحكام هذا النظام.
 
 

(1) صدر في الجريدة الرسمية عدد (3503) تاريخ 1/10/1987.
 
تعليمات السلف المالية في الجامعة الأردنية

 

"تعليمات السلف المالية في الجامعة الأردنية"

صادرة عن رئيس الجامعة بقراره رقم (1/2018/589) تاريخ 28/3/2018

بموجب المادة (48) من النظام المالي رقم (36) لسنة (1987)

******************************************

 

المادة ( 1 ):- 

تُسمى هذه التعليمات " تعليمات السلف المالية في الجامعة الأردنية" ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

 

المادة ( 2 ):- 

لرئيس الجامعة الموافقة على صرف سلفة رواتب بدون فائدة وفق الأسس الآتية:-

 

أ - يتم صرف السلفة بناءً على تنسيب من العميد أو مدير الوحدة المعنيين.

ب - تُصرف هذه السلفة لمن يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس ومحاضرين متفرغين وعائدين من الإيفاد وموظفين، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تعيينهم.

ج - لا تتجاوز السلفة ثلاثة أمثال الراتب الشهري الإجمالي، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد قيمة هذه السلفة على (1000) ألف  دينار.

د - تسدد السلفة من راتب المستلف خلال أثني عشر شهراً ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت فيه السلفة.

هـ - يُقدم المستلف ضماناً  مناسباً بقيمة السلفة المصروفة، ويكون هذا الضمان كمبيالات شهرية مكفولة أو كفالة أحد العاملين في الجامعة ممن أمضوا سنتين على الأقل في خدمتها، ولا يجوز للكفيل أن يكفل مستلفين في وقت واحد.

و - يتم صرف السلفة بعد تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية.

ز - أن لا تتجاوز قيمة سلف الرواتب ما نسبته (2%) من مخصصات رواتب الوحدة الأكاديمية والإدارية في السنة المالية.

 

المادة ( 3 ):- 

لرئيس الجامعة الموافقة على صرف سلفة بعثة علمية للعاملين الموفدين في بعثات رسمية بدون فائدة ضمن الأسس الآتية:-

 

أ - يتم صرف السلفة بناءً على تنسيب من العميد أو مدير الوحدة المعنيين.

ب- يجب أن لا تقل قيمة هذه السلفة عن (500) خمسمائة دينار وأن لا تتجاوز ثلاثة أمثال الراتب الشهري الإجمالي.

ج - تكون مدة سداد السلفة أثني عشر شهراً وتخصم من راتب الموفد ابتداء من نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت فيه.

د - يشترط لصرف السلفة أن يكون الموفد قد استوفى شروط الايفاد ووقع عقد الايفاد، وقدم الكفالات المطلوبة.

 

 

المادة ( 4 ):- 

 تصرف سلفة دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو بحث علمي وفق الأسس الآتية:-

 

أ -  تصرف السلفة بعد صدور قرار الموافقة على السفر من قبل العميد أو مدير الوحدة المعنيين.

ب - يتم صرف السلفة من قبل وحدة الشؤون المالية مباشرة وذلك بعد تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية بناءً على موافقة العميد أو مدير الوحدة المعنيين، وذلك ضمن المخصصات المقررة للكلية أو الوحدة.

ج -  تكون قيمة سلفة الدورة أو المهمة الرسمية أو البحث العلمي أقل مما هو مستحق للمستلف بنسبة (20%) حتى يتم تسديدها حسب الأصول.

د  - تسدد السلفة حال انتهاء المهمة، وعودة المستلف من السفر.

هـ - إذا لم يقم المستلف بتسديد ما عليه من السلفة خلال أسبوعين من تاريخ عودته تخصم قيمة تلك السلفة من راتبه من قبل الشؤون المالية مباشرة دون الحاجة إلى أي إجراءات، وذلك لضمان حقوق الجامعة.

 

المادة ( 5 ):- 

أ. --

للعميد أو المدير المعني -حسب مقتضى الحال- صرف سلفة دائمة أو مؤقته لأي من العاملين في كليته أو وحدته في الجامعة، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية الآتية:-

 

1-    سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.

2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار،  وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة.

3- يجب أن يتم الشراء أو تأدية الخدمة الواردة في البند رقم (2) من هذه المادة خلال أسبوعين من تاريخ صرف السلفة، ويجوز تجاوز هذه المدة بحد أقصى لمدة شهرين من تاريخ صرف السلفة وذلك في حالات خاصة يوافق عليها الرئيس.

 

 

ب. –

1- لعميد البحث العلمي  صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، على أن لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار.

2 – يتم تسديد وتسوية السلفة الواردة في البند (1) من هذه المادة بموجب فواتير ووثائق ومعززات مختومة ومدخلة حسب الأصول من أمين مستودع الكلية المعنية.

 

ج.

لرئيس الجامعة في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار، من المخصصات المرصودة، وذلك لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة، وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية الشراء أو تنفيذ الخدمات بإشراك مندوب من دائرة اللوازم.

 المادة (6 ):- 

أ -   مع مراعاة ما نُص عليه بغير ذلك في النظام المالي وفي هذه التعليمات، تسدد السلفة قبل نهاية  السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة، وإذا لم يكن ذلك كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.

ب - إذا كان الموظف الذي صُرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها، فيتم تسديدها عند عودته مباشرة.

ج - في حالة انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة، تسترد منه السلفة أو رصيدها دفعة واحدة.

 

المادة ( 7 ):- 

تعد وحدة الشؤون المالية النماذج الخاصة بصرف السلف وإجراءات تسديدها.

 

المادة (8 ) :- 

يبت رئيس الجامعة في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​

 
تعليمات تعويض المسؤولية المالية في الجامعة الأردنية
تعليمات تعويض المسؤولية المالية في الجامعة الأردنية
صادرة عن مجلس العمداء  بقراره رقم (1460/2017) تاريخ 20/11/2017
 بموجب المادة (43/و) من النظام المالي للجامعة الأردنية رقم (36) لسنة 1987
 
المادة ( 1 ):-   تسُمى هذه التعليمات " تعليمات تعويض المسؤولية المالية في الجامعة الأردنية"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها .
 
المادة ( 2 )(2):-   يصرف تعويض المسؤولية المالية للموظفين من ذوي المسؤولية المالية التالية فئاتهم :-
الفئة الأولى :-  مدير وحدة الشؤون المالية ، مدير وحدة الصناديق المالية ، مدير وحدة الرقابة والتدقيق  الداخلي .
الفئة الثانية :-  نواب ومساعدو المديرين في جهات الفئـة الأولى ، والمدير المالي في المستشفى، مديرو دوائر اللوازم والعطاءات و التأمين الصحي .
الفئة الثالثة(3) :-  مديرو الدوائر في وحدة الشؤون المالية، ووحدة الصناديق المالية، ووحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ودائرة التدقيق الداخلي والمتابعة ومساعدوهم، ومساعدو مديري اللوازم والعطاءات والتأمين  الصحي، ومساعد المدير المالي في المستشفى ومدير ومساعد مدير دائرة العطاءات والتزويد في المستشفى ودائرة المحطات الزراعية.
الفئة الرابعة :- رؤساء الشعب في الجهات الواردة في الفئة الثالثة، ورؤساء شعب المستودعات في الجامعة.
الفئة الخامسة :-أ- أمناء المستودعات ومساعدوهم وأمناء المتاحف (1) .
ب- المحاسبون والكتبة الماليون ، والصيادلة ومساعدوهم  والموظفون ورؤساء وموظفو الدواوين من الجهات الواردة في الفئة الثالثة (باستثناء الحرفيين والعمال) والصيادلة ومساعدوهم في (عيادة الطلبة) في عمادة شؤون الطلبة.
ج- كتبة آلة النقد والمحاسبون والكتبة الماليون المكلفون بقبض الأموال وإيداعها في الكليات والوحدات والمراكز والدوائر الإدارية.
 
المادة ( 3 ):-   يتحمل كل موظف يتقاضى تعويض مسؤولية مالية أية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء أي خطأ أو إهمال ارتكبه، وعن قبول مستندات للصرف، أو أية وثيقة تابعة لها غير مستوفية للشروط المقررة.
 
المادة ( 4 ):-   يتم تحصيل قيمة الخسارة المالية من الموظفين، بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على تنسيب من مدير وحدة الشؤون المالية أو مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية ، وذلك بعد التحقيق مع الموظف المتسبب بالخسارة وتحديد مدى مسؤوليته عنها.
 
المادة ( 5 ):-   يوقف صرف تعويض المسؤولية المالية ، خلال فترة إيفاد الموظف في دورة أو بعثة تزيد على ثلاثة أشهر، وكذلك في حالة نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى لا يترتب عليها مسؤولية مالية ، سواء أكان انتقاله ضمن مكان عمله نفسه أو أي مكان عمل آخر.
المادة ( 6 ):-   في حال تقاضي الموظف تعويض المسؤولية المالية لمدة تزيد على عشر سنوات متصلة وتم نقله من وظيفته ذات المسؤولية المالية إلى وظيفة أخرى بناء على طلب إدارة الجامعة  ولما فيه مصلحة العمل تصرف له في هذه الحالة مكافأة مالية شهرية مستمرة  مساوية لما كان يصرف له كبدل تعويض مسؤولية مالية .
المادة ( 7 ):-  يشترط لصرف تعويض المسؤولية المالية ، وجود كفالة مالية على فئات الموظفين الذين يتقاضونه، وتبقى سارية المفعول لمدة سنتين بعد استقالة الموظف من الخدمة في الجامعة الأردنية.
المادة ( 8 ):-  يصرف تعويض المسؤولية المالية للموظفين من ذوي المسؤولية المالية الواردة فئاتهم في المادة (2) من هذه التعليمات وفق الجدول التالي :-
 الفئة
قيمة الكفالة بالدينار
التعويض شهرياً بالدينار
الأولى
10000
50
الثانية
8000
40
الثالثة
7000
35
الرابعة
6000
30
الخامسة
4000
25
 المادة ( 9 ):-  تحفظ الكفالات المالية في ملف الموظف لدى دائرة الموارد البشرية على أن ترسل نسخة عنها إلى وحدة الشؤون المالية .
 
 المادة ( 10 ):- يعدل تعويض المسؤولية المالية لمن يتقاضونه ليصبح كما هو وارد في هذه التعليمات وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الكفالة بمبلغ مساو للمبالغ الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات .
 
المادة ( 11 ):- على الموظف المكفول تجديد الكفالة المالية في حال وفاة كفيله أو في حال طلب الكفيل سحب الكفالة أو إثبات عدم الملاءة ، وللجامعة الحق في إيقاف صرف التعويض لحين تقديم الكفالة الجديدة واسترداد المبالغ التي تكون قد صرفت له من تاريخ الوفاة أو عدم الملاءة وحتى تاريخ تقديم الكفالة الجديدة .
المادة ( 12 ):- يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
المادة ( 13 ):- تلغي هذه التعليمات " تعليمات تعويض المسؤولية المالية في الجامعة الأردنية " الصادرة عن مجلس الجامعة بموجب قراره رقم (38/2016) تاريخ 28/7/2016 ، وأي قرارات أخرى صادرة بموجب هذه التعليمات تتعلق بتعويض المسؤولية المالية للموظفين .
 
********************************
 

(1) تم تعديل (الفئة الخامسة/أ) من المادة (2) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2018/168) تاريخ 2018/2/26.

(2) تم تعديل المادة (2) (الفئة الخامسة/ب) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2018/1451) تاريخ 2018/10/1.

(3) تم إجراء التعديل بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2019/1524) تاريخ 2019/9/9.

 
نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية
نظام رقم (107) لسنة 2014
نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية
صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 36 من قانون الجامعة الأردنية رقم (20)  لسنة 2009
المادة (1) :-  يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعـــــــــــة :  الجامعة الأردنية . 
المستشفــــــــى :  مستشفى الجامعة .
المجلـــــــــــس :  مجلس أمناء الجامعة .
مجلس العمداء  : مجلس عمداء الجامعة .
الرئـيـــــــــــس : رئيس الجامعة .
رئيس الفـــــرع : رئيس أي فرع من فروع الجامعة .
العميـــــــــــــــد : أي عميد في الجامعة أو الفرع .
المركزأوالوحدة : أي مركز أو وحدة أنشئ أي منهما في الجامعة أو في الفرع .
المديــــــــــــــــر : مدير المركز أو الوحدة .
اللـوازم :الأموال المنقولة اللازمة للجامعة أو الفرع أو المستشفى وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك أوعية المعلومات والحصول على ترخيصها وفقاً لقوانين الملكية الفكرية والمواد التي يتم التعاقد عليها برسم البيع أو بالمشاركة بالدخل أو بالتبديل والخدمات التي تحتاج لها الجامعة أو الفـرع أو المستشفى .
الإشغال : إنشاء المباني والطرق وأي منشآت هندسية وصيانتها وإعادة تأهيلها بما فيها إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحية وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بها .
أوعية المعلومات : الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والمصغرات من (الميكروفيلم) و(الميكروفيش) والشرائح والأفلام وغيرها والأوعية الالكترونية من الأشرطة والأقراص الممغنطة والأقراص المدمجة وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية وأي أوعية للمعلومات وشبكاتها .
العطاء : التعاقد على شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو الخدمات أو تنفيذ الاشغال وفقاً لأحكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة العطاءات المركزية في الجامعة .
الدائرة : أي دائرة من دوائر الجامعة أو الفرع أو المستشفى .
دائرة اللوازم : الجهة المختصة باللوازم في الجامعة أو الفرع أو المستشفى .
مدير اللوازم : مدير دائرة اللوازم .
دائرة الهندسة : دائرة الهندسة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى .
الدائرة المالية : الدائرة المختصة بالشؤون المالية في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
دائرة الصيانة : دائرة الصيانة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
المكتبة : مكتبة الجامعة أو الفرع .
المشترك : أي شخص يتقدم بعرض لتوريد اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام .
المتعهد أو المقاول : أي شخص أحيل عليه العطاء أو تم تلزيمه بتوريد اللوازم أو أوعية المعلومات أو بتنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام .
المستشار : أي شخص من داخل الجامعة أو خارجها يتم التعاقد معه لتقديم خدمات فنية تتعلق باللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال وفقاً لأحكام هذا النظام .
السعر : الكلفة النقدية أو العينية للوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال مضافاً إليها نفقات تجهيزها للاستعمال
العرض :  العرض المالي أو الفني الذي يقدمه المشترك .
المادة (3) :-   تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية :
‌أ. بناء قاعدة بيانات لمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة أو الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر .
 ‌ب. توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها ، ومراقبة المخزون السلعي ومراقبة التصرف فيها ومدى صلاحيتها والمحافظة والتأمين عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
‌ج. تصنيف اللوازم والمستودعات الخاصة بها وتنظيمها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى .
المادة (4) :-  يتم شراء اللوازم بنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعهد أو المقاول أو المستشار وقدرته على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات المحددة ووفقاً للصلاحيات التالية :
أ.1. بقرار من مدير الدائرة إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (900) تسعمائة دينار .
2. بقرار من العميد أو المدير إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (1000) ألف دينار ، شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار .
3. بقرار من مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (1000) ألف دينار لكل عملية شراء .
4. بقرار من رئيس الفرع أو مدير المستشفى إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار لكل عملية شراء .
5. بقرار من الرئيس أو من يفوضه من نوابه خطياً إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار لكل عملية شراء .
 ب‌. بوساطة لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية والجهة الراغبة في الشراء إذا زاد سعر اللوازم على (10000) عشرة آلاف دينار ، ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار وتتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على  أن تخضع هذه القرارات لمصادقة الرئيس أو من يفوضه خطياً بذلك ولمقاصد هذه الفقرة للرئيس تشكيل أكثر من لجنة مشتريات للوازم إذا دعت الحاجة لذلك .
ج‌. بوساطة اللجنة إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شراؤها على (20000) عشرين ألف دينار ، وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (5) :-  أ‌. يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم أو دائرة العطاءات  المركزية مرفقاً به حجز المخصصات المالية وذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً لتمكينهما من القيام بإجراءات الشراء .
 ب‌. يجوز للجهة طالبة الشراء لأسباب مبررة عند تقديمها الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التعاقد على شراء اللوازم وفقاً لما يلي :
1. برسم البيع لتوفير المواد اللازمة للعمليات الجراحية والإجراءات الطبية بحيث تؤول ملكيتها للجامعة حال استخدامها .
2. بالمشاركة في الدخل بعقد محدد المدة يلتزم بموجبه الطرف الذي تتعاقد معه الجامعة بتوفير الأجهزة الطبية ولوازمها خلال مدة هذا العقد على أن توزع عوائد استخدامها بين الطرفين وتؤول ملكيتها للجامعة بعد انتهاء مدة العقد دون تحمل الجامعة أي التزامات مالية .
3. بتبديل قطع غيار الأجهزة والمعدات الطبية والمواد المستهلكة أو التالفة الموردة إلى الجامعة بمواد صالحة وبكفاءة أفضل من خلال الوكيل الحصري لها على أن يتم إجراء مقاصة على فارق القيمة .
المادة (6) :-  أ‌. تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية :
1.  إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة .
2. الإشراف على تنفيذ الاشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة سواء قام بتنفيذها متعهدون أو دائرة الصيانة .
3. فحص الاشغال وتسلمها مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة .
4. متابعة الاشغال في أثناء عمل الصيانة المجانية والى حين تسلمها نهائياً .
5. حفظ وثائق الاشغال ومخططات وخرائط أراضي الجامعة أو الفرع أو المستشفى والمباني والمرافق التابعة لأي منها .
 ب‌. لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية تعني كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها او من يفوضه خطياً .
المادة (7) :-  تتولى دائرة الصيانة المهام والصلاحيات التالية :
‌أ. القيام بإعمال الصيانة وإعادة تأهيل المنشآت وتجهيزاتها مباشرة أو عن طريق متعهدين او مقاولين أو حرفيين يتم التعاقد معهم لأي من هذه الغايات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام .
 ‌ب. إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الهندسية العائدة للجامعة بمختلف أنواعها وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام .
‌ج. التعاقد مع الحرفيين والأيدي العاملة من السوق المحلي لغايات سد النقص في دائرة الصيانة عند الحاجة وبوساطة لجنة يشكلها الرئيس من مدير دائرة الصيانة ومندوب عن الدائرة المالية ومندوب عن دائرة الهندسة وتكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق الرئيس أو من يفوضه خطياً بذلك .
‌د. متابعة تنفيذ عقود الصيانة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإعداد تقارير شهرية عن مجريات أعمال الصيانة والاحتفاظ بها في سجلاتها وإبلاغ اللجنة أو تلك الجهات حسب مقتضى الحال بأي إخلال في تنفيذ هذه العقود .
المادة (8) :-  ‌أ. يراعى عند إحالة تنفيذ الاشغال الحصول على انسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمقاول وقدرته على تنفيذ العمل المطلوب والنص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة ، مع وجوب تجنب تحديد الأسماء التجارية لأي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الأردنية عند المقارنة بين أوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة وتتم الإحالة وفقاً للصلاحيات التالية :
1. بقرار من مدير دائرة الهندسة أو الصيانة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية إذا كانت كلفتها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
2. بقرار من الرئيس أو من يفوضه أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، إذا كانت كلفتها تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار .
 ‌ب. تنفيذاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال تشكيل لجنة أشغال فرعية أو أكثر لمدة سنة واحدة من ممثل عن كل من الدائرة المالية ودائرة الهندسة ودائرة الصيانة والجهة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها وتجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها .
‌ج. إذا زاد سعر الاشغال المطلوب تنفيذها على (20000) عشرين ألف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (9) :-  يقدم طلب تنفيذ الاشغال إلى دائرة الهندسة أو دائرة الصيانة مرفقاً بطلب شراء موقع حسب الأصول يغطي السعر التقديري للأشغال المطلوب تنفيذها .
المادة (10) :-  أ‌. يتم تنفيذ الاشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية :
1. التنفيذ المباشر بوساطة دائرة الصيانة .
2. استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض أن أمكن ذلك .
3. طرح العطاء.
4. التلزيم .
 ب‌. يتم شراء اللوازم أو أوعية المعلومات وفق أحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية :
1. الشراء المباشر .
2. طرح العطاء .
3. استدراج عروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض أن أمكن ذلك .
4. التلزيم
المادة (11) :-  تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية :
‌أ. توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها وتبادلها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وفقاً لأحكام هذا النظام .
 ‌ب. مخاطبة مصادر توريد أوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية وأي جهات داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة وأي لجنة مشتريات والجهات الأخرى المختصة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر .
‌ج. مخاطبة دائرة اللوازم أو اللجنة لتحديد أوعية المعلومات التي تحتاج إليها .
المادة (12) :-  يتم تقديم طلب شراء أوعية المعلومات إلى المكتبة على أن يتضمن وصفاً وافياً لهذه الأوعية وتقريراً يتضمن تحديد مدى الحاجة إليها .
المادة (13) :-  ‌أ. يتم شراء أوعية المعلومات أو الاشتراك في الدوريات المحلية أو العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه ، على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط وأنسب الأسعار وبدل الاشتراك فيها :
1. بقرار من مدير المكتبة إذا كان السعر لا يزيد على (1000) ألف دينار أو ما يعادلها في المرة الواحدة على أن لا يتجاوز هذا السعر (5000) خمسة آلاف دينار في السنة الواحدة .
2. بقرار من الرئيس أو رئيس الفرع إذا كان السعر يزيد على (1000) ألف دينار أو ما يعادلها ولا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار أو ما يعادلها في المرة الواحدة وذلك بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من العاملين في المكتبة حسب مقتضى الحال على أن لا يتجاوز هذا السعر في جميع الأحوال (20000) عشرين ألف دينار في السنة الواحدة .
3. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع على أن يكون أحدهم من العاملين في المكتبة إذا زاد السعر على (5000) خمسة آلاف دينار ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار أو ما يعادلها .
4. إذا زاد السعر المقدر على (20000) عشرين ألف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة ، وفق أحكام هذا النظام .
‌ب. يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (14) :-  تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كان سعرها لا يزيد على (1000) ألف دينار ، أما إذا زاد سعرها على ذلك فيتم تسلمها من لجنة يؤلفها الرئيس أو رئيس الفرع حسب مقتضى الحال من ثلاثة أعضاء بناء على تنسيب مدير المكتبة ، وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في قرار شرائها والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها .
المادة (15) :-  مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية ، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد على حاجة الجامعة أو الفرع للمؤسسات والهيئات التعليمية أو الثقافية ذات النفع العام غير الربحية وفقاً للصلاحيات التالية :
‌أ. لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين عنواناً مختلفاً لجهة أو أكثر ونسخة واحدة من كل عنوان ، وعلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على (250) مائتين وخمسين ديناراً ، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (2000) ألفي دينار .
 ‌ب. للرئيس ، بناء على تنسيب مدير المكتبة ، إهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفاً ونسخة واحدة من كل عنوان ، على أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على (2500) ألفين وخمسمائة دينار ، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار .
‌ج. للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس إهداء ما يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفاً .
المادة (16) :-  أ‌. يتم شطب أرقام وقيود أوعية المعلومات المفقودة أو غير القابلة للترميم وشطب أرقام قيودها من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية :
1. بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد على (1000) ألف دينار .
2. بقرار من الرئيس أو رئيس الفرع بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس أو رئيس الفرع حسب مقتضى الحال برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفيها إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد على (20000) عشرين ألف دينار .
3. بقرار من المجلس ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية ، إذا زاد سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة على (20000) عشرين ألف دينار .
 ب‌. تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع حسب مقتضى الحال من الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (17) :-  ‌أ. تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة احد أعضاء هيئة التدريس يسميه الرئيس وعضوية كل من :
1. مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة نائباً لرئيس اللجنة .
2. مدير المستشفى أو من يسميه من نوابه أو مدير العطاءات والتزويد في المستشفى .
3. مدير دائرة الهندسة في الجامعة .
4. مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة .
5. اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
 ‌ب. إذا كان شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال متعلقاً بإحدى الكليات أو بالمركز أو الوحدة أو الدائرة فيكون العميد أو المدير أو من ينيبه أي منهما حسب مقتضى الحال عضواً في اللجنة .
‌ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .
‌د. يكون مدير دائرة العطاءات المركزية أمينا لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة بأعمالها .
المادة (18) :-  أ‌. تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد على (20000) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعلى النحو التالي :
1. من الرئيس إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال لا يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار .
2. من مجلس العمداء إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا يتجاوز (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار .
3. من المجلس إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال يزيد على (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار .
ب‌. ترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المخولة للتصديق عليه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال إجراءات إصداره وترفق به التقارير والدراسات المتعلقة به على أن تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إليها .
المادة (19) :-  على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الاشغال ، وفقاً لصلاحيات الشراء أو تنفيذ الاشغال المنصوص عليها في هذا النظام بإحدى الطرق المبينة أدناه ، على أن تخضع القرارات التي يتم اتخاذها وفقاً لأحكام هذه المادة للتصديق عليها من الجهة المخولة بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام :
‌أ. استدراج عدد مناسب من العروض كلما أمكن ذلك أو التلزيم في أي من الحالات التالية :
1. وجود حالة استثنائية عامة أو طارئة أو مستعجلة يقدرها الرئيس وتتطلب مواجهتها إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل .
2. عدم وجود أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها أو أكثر من ثلاثة مقولين للأشغال المطلوب تنفيذها .
3. شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو تبديل أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء .
4. تحديد أسعار اللوازم أو الاشغال أو أوعية المعلومات المطلوبة من الجهات الرسمية المختصة أو الجهات التي تقدمها .
5. شراء اللوازم أو أوعية المعلومات لغرض التقليل من التنويع فيها أو توحيد الصنف أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية أو لتوافر الخبرة لدى العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى في استعمالها وتشغيلها .
6. شراء اللوازم لبحث علمي محدد بمدة زمنية لا تتناسب مع المدة الزمنية لإجراءات طرح العطاء .
7. شراء مواشي حية أو دواجن أو أعلاف .
8. تزويد المكتبة بأوعية المعلومات بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية داخل المملكة وخارجها .
‌ب. الشراء المباشر للوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الاشغال بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها أو منفذيها في أي من الحالات التالية :
1. إذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الاشغال إلا من مصدر واحد بدرجة الكفاءة أو الجودة المطلوبة .
2. إذا كانت اللوازم أو أوعية المعلومات المراد شراؤها أو تبديلها قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر إلا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة المطلوبة .
3. إذ وجد نص قانوني أو اتفاقي في اتفاقية منحة أو عقد التمويل يوجب شراء اللوازم أو أوعية المعلومات مباشرة من مصدر معين .
‌ج. للجنة شراء برمجيات حاسوبية أو تجديدها أو تحديثها أو صيانتها من مصدرها مباشرة على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) إذا كان في ذلك مصلحة للجامعة .
المادة (20) :-  ‌أ. لا يجوز تجزئة اللوازم أو أوعية المعلومات المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات متعددة خلال السنة المالية إلا إذا كانت محددة المدة أو الصلاحية وكان في شرائها مصلحة للجامعة يقدرها الرئيس .
 ‌ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الجهة طالبة الشراء تحديد حاجاتها السنوية من اللوازم لتمكين اللجنة أو دائرة اللوازم حسب مقتضى الحال من تأمين هذه الجهات في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام .
‌ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يجوز شراء الأحبار والإطارات وقطع الغيار عند الحاجة وشراء المواد الغذائية موسمياً أو عند الحاجة .
المادة (21) :-  أ‌. يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بموجب الشروط العامة والخاصة التي تقررها اللجنة لهذه الغاية .
ب‌. تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة وللجنة رفض أي عرض لا يحقق ذلك ، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع المتعهد أو المقاول.
المادة (22) :-  أ‌. يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار . أما إذا زاد سعره المقدر على ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لفتحه ، وفي كلتا هاتين الحالتين يجوز أن تقل المدة أو تزيد على ذلك في حالات خاصة تقدرها اللجنة .
ب‌. يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، وعلى موقع الجامعة الالكتروني أن أمكن ذلك متضمناً وصفاً عاماً للوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالعطاء والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات والكفالات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها وثمن نسخة العطاء وكيفية الحصول على وثائق العطاء ومكان تسليم العروض وزمانه .
ج‌. للجنة تضمين دعوة أي عطاء أو قرار تلزيم ما يشير إلى انه سيتم تسديد سعر اللوازم أو أوعية المعلومات التي سيتم التعاقد على شرائها نقداً أو عيناً أو كليهما .
المادة (23) :- يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المترتبة عليها في العطاء وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له ، وإعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة قدر الإمكان شريطة تطابق المواصفات ومواعيد التسليم مع شروط العطاء على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء وإذا تعذر ذلك فتكون الأفضلية ضمن تلك الشروط للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمـــة في المملكة .
المادة (24) :-  أ‌. يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات المتعلقة بها باللغة العربية .
ب‌. للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية والعقود المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية إذا تعذر توافرها باللغة العربية أو إذا كان التعاقد سيتم مع جهات أجنبية على أن تتم ترجمتها إلى اللغة العربية من جهة معتمدة على نفقة المقاول إذا تطلب الأمر ذلك .
المادة (25) :-  أ.1. يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ويوضع في المكان الذي تحدده لإيداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة ، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة بواحد منها .
2. لا يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العروض .
ب. يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم دعوة العطاء واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ، مقابل إشعار بتسلم العرض .
ج. يجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه أو من يفوضه ومختومة بخاتمه على أن تصل لدائرة العطاءات المركزية قبل الموعد المحدد لفتح العرض بيوم عمل واحد على الأقل .
المادة (26) :-  أ‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المشترك في أي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا تقل نسبته عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به ، أو أن يقدم تأميناً نقدياً أو شيكاً مصدقاً يعادل تلك النسبة ، ويستعبد أي عرض غير معزز بالكفالة أو التامين النقدي أو الشيك المصدق .
ب‌. للجنة تحديد كفالة بمبلغ مقطوع أو تخفيض نسبة الكفالة أو قيمة التامين النقدي أو الشيك المصدق أو زيادتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة أو التأمين في أي عطاء .
المادة (27) :-  ‌أ. يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك باجتماع اللجنة بنصابها القانوني ، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة أو من يكلفه من أعضائها ويوقع اثنان من أعضاء اللجنة اللذين حضروا الاجتماع على العروض ومرفقاتها ، وتختم هذه العروض والمرفقات الورقية بخاتم اللجنة وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ومقدار السعر المقدم بكل عرض والكفالة أو التامين المرفق به وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ويوقع أعضاء اللجنة الحاضرين للاجتماع على تلك الخلاصة .
‌ب. للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء لحضور اجتماع فتح عروضهم بناء على طلبهم دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل فيها أو الاعتراض على أي إجراء تتخذه أو تقديم الملاحظات بشأنه .
‌ج. للجنة أن تقرر تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد الموعد المحدد لفتحها ، على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها .
المادة (28) :-  أ‌. يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الأسعار ، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات .
ب‌. إذا وجدت اللجنة أن :
1. الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة ، أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب ، أو كانت الأسعار لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لشراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الاشغال المطلوبة .
2. الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير مقبولة .
3. العروض غير مكتملة وتعذر إكمالها .
4. عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة .
5. اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركون في العطاء .
فيترتب عليها في هذه الحالات اتخاذ احد الإجراءات المبينة أدناه على أن تبين الأسباب في قرارها :
‌أ. التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه بالتدرج لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً .
‌ب. إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط .
‌ج. إعادة طرح العطاء .
المادة (29) :-  ‌أ. للجنة الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو غيرهم لدراسة العطاء أو العروض المقدمة فيه أو أي موضوع آخر يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام .
‌ب. يحظر على أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاتصال بأي من ذوي العلاقة أو المصلحة في العطاء أو الموضوع الذي كلفوا بدراسته أو مناقشته إلا بموافقة اللجنة أو بحضورها أو بمن يفوض إليه ذلك من أعضائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
‌ج. للرئيس بناء على تنسيب اللجنة صرف مكافأة للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة (30) :-  لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويستبعد أي عرض لا يكون موقعاً من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعرض .
المادة (31) :-  ‌أ. لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو أعضاء المجالس فيها أو أقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء أو تلزيمه بتوريد لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال أو في أي إجراء من إجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
‌ب. يحظر على المتعهد أو المقاول أن يشرك في أي عملية شراء للوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الاشغال للجامعة أياً من العاملين أو أعضاء المجالس فيها ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
‌ج. لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في الدراسة الفنية أو إصدار قرار أو التأثير على إصدار قرار إحالة أي عطاء أو تلزيم للجامعة أو شراء لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال لها ، إذا كان بينه وبين احد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة .
‌د. يجوز للجامعة شراء الملكية الفكرية للعاملين فيها والكتب والمكتبات الخاصة بهم أو نسخ من مصنفاتهم وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (32) :-  ‌أ. يبلغ المتعهد أو المقاول بقرار الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ورود مصادقة الجهة المخولة عليه ويؤخذ توقيعه أو توقيع المفوض بالتوقيع عنه على التبليغ وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة أو رفض التبليغ خلال المدة المحددة أعلاه فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل أو بالوسيلة التي يحددها في عرضه ويعتبر مبلغاً حكماً في هذه الحالة بعد مرور خمسة أيام عمل إضافية .
ب.1. يقدم المتعهد أو المقاول خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التبلغ كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمة الإحالة ، أو من القيمة السنوية التقديرية للعطاء الذي يمتد تنفيذه لأكثر من سنة واحدة وتكون سارية المفعول طوال المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً وفي هذه الحالة تتم إعادة كفالة الدخول التي قدمها المشترك من مدير دائرة العطاءات المركزية .
2. يجوز في حالات خاصة ومحددة ومبررة عدم طلب كفالة حسن تنفيذ شريطة أن توافق الجهة صاحبة الصلاحية بالمصادقة مسبقاً على ذلك أو إذا كان التوريد حالاً وبما لا يتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التبلغ .
ج.1. تحتفظ الدائرة المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد أو المقاول بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة .
2. يقوم مدير دائرة العطاءات المركزية بإعادة الكفالات والتأمينات التي قدمها المشتركون الذين لم تقبل عروضهم أو الذين لم تتم الإحالة عليهم وذلك بعد تبليغ المتعهد أو المقاول المحال عليه العطاء وتسلم إليهم أو لوكلائهم القانونيين مقابل تواقيعهم على تسلمها .
د‌. يفرج عن الكفالات المحتفظ بها بقرار من مدير الدائرة المالية متى انتهى الغرض منها وذلك بناء على تنسيب من :
1. مدير اللوازم ، على أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي وتقرير فني يفيد بأن اللوازم الموردة مطابقة لشروط قرار الإحالة .
2. مدير المكتبة ، على أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي وتقرير فني يفيد بأن أوعية المعلومات الموردة مطابقة لشروط قرار الإحالة ، إذا تطلب الأمر ذلك ، أو أي وثائق تثبت أن تسلمها قد تم حسب الأصول .
3. مدير دائرة الهندسة ، وذلك بناء على تنسيب لجنة تسلم الإشغال على أن يكون التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي .
4. اللجنة ، وذلك بناء على توصية الجهات ذات العلاقة على أن يكون التنسيب معززاً بتقرير فني وتقرير الصيانة الدوري .
هـ. تحفظ العينات المعتمدة التي قدمت من المتعهد أو المقاول الذي تمت الإحالة عليه لدى الجهة المختصة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى حسب مقتضى الحال لغايات التسلم وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا استردادها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الإحالة ويتم إدخالها في قيود وسجلات اللوازم حسب الأصول القانونية المعمول بها .
المادة (33) :-  أ‌. يوقع المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في هذا العطاء على أن ينص في العقد أن تلك الشروط والمواصفات الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام جزء من ذلك العقد ويعتبر قرار الإحالة أو التلزيم الذي وقع عليه المتعهد أو المقاول أو وكيله القانوني بالتبليغ بمثابة عقد لهذه الغاية إلا إذا ورد خلاف ذلك في دعوة العطاء .
ب‌. لا يجوز للمتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى متعهد أو مقاول آخر بأي صورة من الصور دون الموافقة الخطية المسبقة من اللجنة ووفقاً للشروط والضمانات التي تقررها على أن تصادق الجهة التي صادقت على قرار الإحالة على موافقة اللجنة .
المادة (34) :-  إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه قرار الإحالة ، يعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء ، ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة اما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ أو أضرار أخرى تلحق الجامعة أو الفرع أو المستشفى نتيجة استنكافه ، وحرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة والفرع والمستشفى لمدة تحددها اللجنة ، على أن لا تقل عن ستة أشهر .
المادة (35) :-  ‌أ. إذا تخلف المتعهد أو المقاول عند تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ إجراء أو أكثر بحقه من الإجراءات التالية :
1. مصادرة جزء أو كل مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه ذلك المتعهد أو المقاول ضماناً لحسن التنفيذ ، وقيده إيراداً للجامعة .
2. تنفيذ العطاء بالشروط والطريقة التي تراها مناسبة ، وتغريم المتعهد أو المقاول أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق نفقات إدارية ، بالإضافة إلى أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تتحملها الجامعة أو الفرع أو المستشفى ، وإذا لم يكن هناك فرق في الأسعار يغرم المتعهد أو المقاول (10%) من سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال التي تخلف عن توريدها أو تنفيذها ، يضاف إليها أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة أو الفرع أو المستشفى .
3. حرمان المتعهد أو المقاول من الاشتراك في عطاءات الجامعة أو الفرع أو المستشفى لمدة تحددها اللجنة على أن لا تقل عن (6) أشهر .
‌ب. تتخذ اللجنة أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي المادة (34) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد أو المقاول المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات .
‌ج. إذا قام المتعهد بتسليم المواد المتعاقد عليها قبل تنفيذ القرار الصادر بحقه من اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة أو قبل تبليغ المتعهد الأخر فللجنة تسلم المواد مع فرض غرامات التأخير .
المادة (36) :-  أ‌. إذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة ، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات التالية :
1. تكليف أي من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى حسب مقتضى الحال بشرائها إذا كان السعر المقدر لشرائها لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
2. تكليف اثنين من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى حسب مقتضى الحال بشرائها إذا كان السعر المقدر لشرائها يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار .
3. تشكيل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى حسب مقتضى الحال إذا زادت القيمة المقدرة للشراء على (2000) عشرين ألف دينار .
ب‌. يصادق على قرارات الشراء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي :
1. بموافقة الرئيس إذا كان السعر المقدر للوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا يزيد على (20000) عشرين ألف دينار .
2. بموافقة مجلس العمداء إذا كان السعر المقدر للوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها يزيد على (20000) عشرين ألف دينار ولا يتجاوز (50000) خمسمائة ألف دينار .
3. بموافقة المجلس إذا كان السعر المقدر للوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .
المادة (37) :-  أ‌. للجنة بناء على طلب الجهة الطالبة :
1. زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو أوعية معلومات تقرر توريدها بموجب عطاء تمت إحالته بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد على (25%) على كل بند من بنود المواد المحالة في أثناء عملية التوريد بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة .
2. زيادة أو تخفيض كمية الاشغال التي تقرر تنفيذها بموجب عطاء تمت إحالته بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد على (25%) من سعر العطاء الأصلي في أثناء عملية التنفيذ بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة .
3. الاتفاق مع المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال القيام بإعمال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ، على أن لا يتجاوز سعر الأعمال الإضافية (25%) من سعر العطاء الأصلي .
4. تمديد العطاءات ذات الكميات التقديرية للمدد الزمنية التي يتم تحديدها في دعوة العطاء وبما يتفق ومصلحة الجامعة.
ب‌. إذا تجاوز سعر الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من سعر العطاء الأصلي فيشترط في هذه الحالة موافقة الجهة التي صادقت على قرار إحالة العطاء وحجز المخصصات المالية لتغطية تلك الزيادة
المادة (38) :-  ‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة يشكل الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة أو أكثر لتسلم اللوازم التي يتم توريدها أو الاشغال التي يتم تنفيذها وفقاً لأحكام هذا النظام ولتسلم المساعدات أو الهبات المقدمة لأي منها .
‌ب. يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها أو الاشغال التي يتم تنفيذها بصورة مباشرة من لجنة أو أكثر يشكلها العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال .
‌ج. لأي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام ن تعهد إلى شخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو غيرهم فحص اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال قبل توريدها أو في أثناء تنفيذها لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء .
المادة (39) :-  ‌أ. على أي لجنة تسلم لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام تسلم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال وتنظيم محضر بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو الاشغال أو أوعية المعلومات ويجوز في حالات استثنائية تقدرها اللجنة تمديد هذه المدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل وتسلم هذه اللجنة نسخة من هذا المحضر للمتعهد أو المقاول بعد اخذ توقيعه بالتسلم .
ب.1. على أي لجنة تسلم مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام رفض تسلم أي من اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال إذا كانت مخالفة كلياً للمواصفات والشروط المطلوبة مع بيان طبيعة تلك المخالفة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتضمين المخالف أي خسارة من جراء تلك المخالفة .
2. إذا كانت المخالفة للمواصفات والشروط المطلوبة جزئية فللجنة التسلم قبول أو رفض هذه اللوازم أو الاشغال أو أوعية المعلومات مع بيان شروط القبول أو أسباب الرفض .
ج‌. يعتبر الكتاب الصادر عن الجهة التي تم شراء برمجيات لها عن طريق الشبكة العنكبوتية (الانترنت) والمتضمن تفعيل هذه البرمجيات إلى دائرة اللوازم بمثابة محضر تسلم لغايات الإدخال في القيود والسجلات .
د‌. إذا تم رفض تسلم أي لوازم أو أشغال أو أوعية معلومات لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها للمتعهد أو المقاول خطياً وله حق الاعتراض على القرار لدى الجهة التي أصدرت قرار الإحالة خلال سبعة أيام عمل من تبليغه ، ويكون قرارها في هذه الحالة نهائياً .
هـ. تعتبر اللوازم أو أوعية المعلومات الموردة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة ، كما تعتبر اللوازم وأوعية المعلومات المرفوضة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة ، والموجودة في مستودع الجهة الطالبة بحكم الأمانة ، ولا يجوز استعمالها أو استعمال أي جزء منها لأي سبب من الأسباب ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، وتضمين المتسبب أي خسارة من جراء تلك المخالفة .
و‌. يلتزم المتعهد أو المقاول بسحب اللوازم أو أوعية المعلومات التي رفضتها لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه قرار الرفض إلا إذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد ، وإذا تأخر المتعهد أو المقاول عن القيام بذلك في الموعد المقرر يعتبر متنازلاً عنها للجامعة والتي لها حق التصرف فيها في هذه الحالة تصرف المالك ومطالبة المتعهد أو المقاول بنفقات سحبها أو إتلافها إذا اقتضى الأمر ذلك .
المادة (40) :-  يقدم المتعهد أو المقاول الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال وأوعية معلومات بموجب أي عطاء ضمان حسن التصنيع وكفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) من السعر المحدد في قرار الإحالة أو الشراء ، إذا كانت تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال تتطلب ذلك ، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المحددة في قرار الإحالة .
المادة (41) :-  أ‌. يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة ، بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول ومعززاً بنسخ أصلية من محضر التسلم وقرار شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار الإهداء .
ب‌. لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري والتي لا يزيد سعرها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع ، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها .
المادة (42) :-  يتم صرف اللوازم من المستودع وإخراجها منه وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .
المادة (43) :-  أ‌. تباع اللوازم غير الصالحة أو التالفة أو التي لا تحتاج إليها الجامعة أو الفرع أو المستشفى بناء على تنسيب لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى على أن يكون أحد أعضائها مندوباً عن الجهة المعنية ، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة أو الفرع أو المستشفى وبقرار من :
1. مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم المقدر عند البيع لا يزيد على (2000) ألفي دينار .
2. الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير المستشفى حسب مقتضى الحال إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع على (2000) ألفي دينار ولم يتجاوز (15000) خمسة عشر ألف دينار .
3. المجلس إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع على (15000) خمسة عشر ألف دينار .
ب‌. للجنة تبديل لوازم أو أوعية معلومات قديمة أو راكدة أو فائضة عن الحاجة بلوازم أو أوعية معلومات تحتاج اليها الجامعة أو الفرع أو المستشفى وتتطلبها طبيعة الاستعمال ، عن طريق استدراج عروض لهذه الغاية ، على أن يخضع قرار اللجنة لمصادقة الجهة التي صادقت على قرار شراء اللوازم أو أوعية المعلومات التي تم استبدالها .
المادة (44) :-  تباع المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية والحرفية والتقنية التي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .
المادة (45) :-  أ‌. يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية :
1. بقرار من الرئيس أو رئيس الفرع حسب مقتضى الحال إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة ، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة على (5000) خمسة آلاف دينار .
2. بقرار من مجلس العمداء إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها على (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة ، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة على (10000) عشرة آلاف دينار .
3. بقرار من المجلس إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها على (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة .
4. بقرار من الرئيس إذا كانت اللوازم أو أوعية المعلومات مشطوبة وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب‌. تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الهدايا الرمزية التي :
1. تقدم لزوار الجامعة أو الفرع أو المستشفى .
2. تحملها الوفود الرسمية أو المسؤولون في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أثناء سفرهم خارج المملكة .
المادة (46) :-  أ‌. يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها وقيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والأحكام التالية :
1. بقرار من العميد أو المدير المعني ، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع وكان سعرها عند الشراء لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار ، على أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي سيتم إتلافها وأسباب الإتلاف .
2. بقرار من مدير اللوازم بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى حسب مقتضى الحال ، يعينهم الرئيس لهذه الغاية ، إذا كان سعر اللوازم المطلوب إتلافها أو اللوازم المفقودة عند الشراء لا يقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا يزيد على (1500) ألف وخمسمائة دينار .
3. بقرار من الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى ، حسب مقتضى الحال بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها أي منهم لهذه الغاية برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة و الفرع أو المستشفى ، على أن يكون احدهما من الجهة المختصة باللوازم المراد شطبها إذا كان سعر اللوازم المطلوب إتلافها أو المفقودة عند الشراء لا يقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
4. بقرار من مجلس العمداء ، بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة ، إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إتلافها أو المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار .
ب‌. تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من لجنة يؤلفها الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الدائرة المالية والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها .
المادة (47) :-  تنظم مستندات إخراج للوازم وأوعية المعلومات التي يتم التصرف فيها بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو التبديل وفق أحكام هذا النظام ، وتحدد في هذه المستندات الكيفية التي يتم التصرف بها في تلك اللوازم وأوعية المعلومات .
المادة (48) :-  يتم إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصة باللوازم والأشغال وأوعية المعلومات وحفظها وتنظيمها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .
المادة (49) :-  ‌أ. إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم في المستودع إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم ، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم ، يتم توقيعها من أميني المستودعين معاً وخلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل ، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما .
‌ب. إذا تعذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من لجنة يؤلفها الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير المستشفى حسب مقتضى الحال وتسلم اللجنة المستودع إلى أمين المستودع الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها .
‌ج. إذا ظهرت أي زيادة أو نقصان في أي من عمليات التسلم أو الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة أو النقصان وتوقع من الأشخاص الذين اشتركوا في أي من ذلك ، وفي حال وجود نقص في اللوازم أو أوعية المعلومات لدى أمين مستودع أو غيره ، من الموظفين يتم تغريمه سعر تلك النواقص وفقاً للسجلات وبناء على تقرير لجنة التحقيق المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام .
‌د. يقدم تقرير الجرد للعميد أو المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه .
المادة (50) :-  أ‌. يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن إدارة اللوازم التي تم صرفها للجهة التي يترأسها وإدامة هذه اللوازم ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها ، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو المركز أو الوحدة أو الدائرة أو المكتب .
ب‌. على أي من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى من غير أعضاء هيئة التدريس تقديم براءة ذمة من العهدة المصروفة له في حال نقله داخلياً من مكان عمل إلى آخر أو حصل على إجازة دون راتب أو انتدب أو تمت إعارته .
المادة (51) :-  على أمين المستودع والموظف الذي تناط به أعمال أمين مستودع أو تعهد إليه لوازم أن يقدم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة المحددة في تعليمات تعويض المسؤولية المالية في الجامعة
المادة (52) :-  يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بمهام وصلاحيات أمناء المستودعات وجرد اللوازم والموجودات ، أو من تعهد إليهم أي لوازم .
المادة (53) :-  يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة أو الفرع أو المستشفى على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن أي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (54) :-  لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو طمس أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو أوعية المعلومات أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها ، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر ، وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم أو تسلم اللوازم أو أوعية المعلومات التي وقع الخطأ في قيدها .
المادة (55) :-  إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو من غيرهم من المستخدمين في فقدان أو إتلاف لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال وكان سعر هذه اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال يزيد على (500) خمسمائة دينار عند الشراء يشكل الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجها إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، أما إذا كان ذلك السعر لا يزيد على (500) خمسمائة دينار فيتخذ العميد أو مدير عام المستشفى أو المدير المختص القرار المناسب بهذا الشأن .
المادة (56) :-  ‌أ. للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من نوابه .
‌ب. لمجلس العمداء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى لجنة يؤلفها من أعضائه.
‌ج. يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يكون خطياً ومحدداً .
المادة (57) :-  تطبق أحكام كل من نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس مجلس العمداء صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص والأمين العام المنصوص عليها في النظاميين المذكورين .
المادة (58) :-  أ‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلغى نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكـام هذا النظام .
ب‌. تخضع العطاءات وقرارات التلزيم التي تمت إحالتها قبل نفاذ أحكام هذا النظام ، لنظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987 إلى حين إتمام إجراءات تنفيذها .

 
التعليمات التنفيذية لنظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية لسنة 2017
"التعليمات التنفيذية لنظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية لسنة 2017"    
       بموجب المادة (16/د) من (قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009) وتعديلاته
صادرة عن مجلس الجامعة بقراره رقم ( 33 /2017) تاريخ   9 /11 /2017
 
المادة (1) :-    تسمى هذه التعليمات "التعليمات التنفيذية لنظام اللوازم والإشغال في الجامعة الأردنية لسنة 2017" ويعمل بها من تاريخ صدورها .
المادة (2) :- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني    المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
 
الجامعــــــــــــــــــــــة :
الجامعة الأردنية.
 
النظــــــــــــــــــــــــام : ـــــــــ ـ
نظام اللوازم والأشغال النافذ في الجامعة .
المستشفـــــــــــــــــــى :      
 
مستشفى الجامعة .
المجلــــــــــــــــــــــس :         
مجلس عمداء الجامعة .
 
الرئيـــــــــــــــــــــــس : ــــــ
رئيس الجامعة .
 
رئيس الفـــــــــــــــرع :
رئيس أي فرع من فروع الجامعة.
 
العميـــــــــــــــــــــــــد : ــــــ ـــ      
أي عميد في الجامعة أو الفرع.
 
المركــز أو الوحــــــدة :
أي مركز أو وحدة  أُنشئ أي منهما في الجامعة أو الفرع .
 
المديــــــــــــــــــــــــر : ـــــــــــ
مدير المركز أو الوحدة .
 
مدير اللـــــــــــــــوازم :
مدير دائرة اللوازم .
 
اللـــــــــــــــــــــــوازم :          
الأموال المنقولة اللازمة للجامعة أو الفرع أو المستشفى ـوصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك أوعية المعلومات ـوالحصول على ترخيصها وفقاً لقوانين الملكية الفكرية  والمواد التي يتم التعاقد عليها برسم البيع أو بالمشاركة بالدخل أو بالتبديل والخدمات التي تحتاج لها الجامعة أو الفرع أو المستشفى .
 
الأشغــــــــــــــــــــــال :        
إنشاء المباني والطرق وأي منشآت هندسية  وصيانتها وإعادة تأهيلها بما فيها إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحية وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بها.
 
أوعية المعلومــــــــات :
الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والمصغرات من (الميكروفيلم) و(الميكروفيش) والشرائح والأفلام وغيرها والأوعية الإلكترونية من الأشرطة والأقراص الممغنطة والأقراص المدمجة وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الإلكترونية وأي أوعية للمعلومات وشبكاتها .
 
العطـــــــــــــــــــــــاء :     
التعاقد على شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو الخدمات أو تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام النظام.
 
اللجنــــــــــــــــــــــــة :    
لجنة العطاءات المركزية في الجامعة  .
 
الدائــــــــــــــــــــــــرة :     
أي دائرة من دوائر الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
 
دائرة اللــــــــــــــوازم :
 
الجهة المختصة باللوازم في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
دائرة الهندســـــــــــــة : 
دائرة الهندسة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
 
الدائرة الماليـــــــــــــة :  
الدائرة المختصة بالشؤون المالية في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
 
دائرة الصيانـــــــــــــة :  
 
دائرة الصيانة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
المكتبــــــــــــــــــــــة :     
مكتبة الجامعة أو الفرع.
 
المشتــــــــــــــــــــرك :
أي شخص يتقدم بعرض لتوريد اللوازم أو أوعية ـالمعلومات أو تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام النظام.
 
المتعهــــــد أو المقاول :      
 
 
أي شخص أحيل عليه العطاء أو تم تلزيمه بتوريد اللوازم ـأو أوعية المعلومات أو بتنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام النظام .
 
المستشــــــــــــــــــــار :  
أي شخص من داخل الجامعة أو خارجها يتم التعاقد معه لتقديم خدمات فنية تتعلق باللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال وفقاً لأحكام النظام .
 
السعــــــــــــــــــــــــر :       
الكلفة النقدية أو العينية للوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال مضافاً إليها نفقات تجهيزها للاستعمال.       
 
العــــــــــــــــــــــرض :     
العرض المالي أو العرض الفني الذي يقدمه المشترك.
 
المادة (3) :-  تتولى دائرة اللوازم أو دائرة العطاءات المركزية حسب مقتضى الحال توفير  اللوازم  للجامعة وفقاً لأحكام النظام  .
 
المادة (4) :-   أ- تشكل لجنة بقرار من رئيس الفرع أو المستشفى أو العميد أو مدير المركز أو الوحدة أو الدائرة تسمى لجنة المواصفات في الفرع أو المستشفى أو الكلية أو المركز أو الوحدة أو الدائرة ، حسب مقتضى الحال تكون مهمتها وضع (و/أو) مراجعة مواصفات اللوازم المطلوبة لها وشروط توريدها للتأكد من أن المواصفات والشروط تحقق مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على توريد تلك اللوازم .
ب-يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم أو دائرة العطاءات المركزية ، حسب مقتضى الحال ، مرفقاً به حجز المخصصات المالية بقيمة المواد المطلوبة ، وتنسيب لجنة المواصفات في الجهة الطالبة للوازم ، وتقرير من أمين المستودع المختص يتضمن عدم توفر المواد المطلوبة أو رصيد المواد المطلوبة لدى المستودع ومقدار الاستهلاك السنوي للمواد التي يتم شراؤها سنوياً ، وذلك قبل مدة كافية لتمكينها من القيام بإجراءات الشراء .   
 
 المادة (5) :-    مع مراعاة ما ورد في المادتين (4) و (20) من النظام ، يجب التقيد بما يلي عند شراء اللوازم  :
أ‌-       عدم تجزئة اللوازم المتشابهة خلال السنة المالية .
ب‌-  عدم شراء لوازم تقوم الجامعة بشرائها بموجب عطاءات مثل القرطاسية والأثاث والأجهزة والأدوات والآلات ومواد البناء وما شابهها .
ج‌-    يُستثنى من الفقرتين ( أ) و(ب) من هذه المادة المنح المشروطة بمدة زمنية محددة للبحث العلمي والعمليات التعليمية وحفل التخريج ، والمؤتمرات والندوات والاحتفالات الخاصة بالجامعة والمواد المحددة الصلاحية مثل (الدهانات ، مواد لاصقة ، الدواجن ، الأعلاف ، المواشي ، البذور ، وما يشابهها) ، وذلك وفق أسس خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية .
د‌-      تلتزم الجهة الطالبة بتقديم مواصفات عامة للوازم المطلوب شراؤها مرفقاً بها المخصصات المالية وترسل للجهة المختصة للشراء.
المادة (6) :-  تتبع دائرة اللوازم ، لتأمين اللوازم التي لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار ، الإجراءات الآتية :
أ‌-     شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار ، وذلك بالاتصال المباشر مع موردي اللوازم المطلوبة إما مباشرة أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني ، من قبل أحد موظفي دائرة اللوازم ، على أن لا يقل عدد الموردين الذين يتم الاتصال بهم بهذه الطريقة عن ثلاثة ، كلما أمكن ذلك ، وإذا قلت العروض عن ثلاثة تؤخذ موافقة مدير اللوازم.  شريطة أن يتم تنظيم تقرير بأسماء الموردين والأسعار المقدمة من قبلهم ليتم اعتماده من صاحب الصلاحية بالمصادقة .
ب- 1- إصدار قرار شراء للوازم التي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار ، وذلك من خلال قيام دائرة اللوازم باستدراج عدد كاف من العروض المغلقة من موردي اللوازم المطلوبة على أن لا يقل عدد العروض عن ثلاثة ، كلما أمكن ذلك وإذا قلت العروض عن ثلاثة تؤخذ موافقة مدير اللوازم  .
  2- يتم فض العروض ودراستها والتنسيب بها من قبل لجنة يشكلها مدير اللوازم من أحد موظفي دائرة اللوازم وممثل عن الجهة ذات العلاقة ، وأحد موظفي الجامعة من ذوي الاختصاص باللوازم المطلوبة ، على أن تقوم هذه اللجنة بتنظيم محضر يتضمن أسماء الموردين والأسعار المقدمة من قبلهم وجدولاً بالمفاضلة وأسباب التنسيب بالشراء ، وأن تتخذ قرارها بالإجماع .
 3- ترفع اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (1) من هذه الفقرة تنسيباتها إلى الجهة صاحبة الصلاحية بالمصادقة من خلال مدير اللوازم .
 
المادة (7) :-  أ- يُشكل الرئيس أو من يفوضه خطياً لجنة أو أكثر لشراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار ، تسمى لجنة الشراء ، وذلك على النحو الآتي :-
·          مندوب عن دائرة اللوازم في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
·          مندوب عن الدائرة المالية.
·          مندوب عن الكلية أو الوحدة أو المركز أو الدائرة المعنية باللوازم المطلوبة يسميه العميد أو المدير.
ب- 1- يعين الرئيس أو من يفوضه خطياً بناء على تنسيب مدير دائرة اللوازم في الجامعة أو الفرع أو المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، أمين سر للجان الشراء من موظفي دائرة اللوازم في الجامعة أو الفرع أو المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، ليتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال لجان الشراء والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون أمين السر مسؤولاً عن تدقيق نماذج العطاءات الفرعية أو الاستدراجات والإعلانات والمراسلات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشر تلك الإعلانات أو إرسال كتب الاستدراج ومتابعتها والتحقق من نشرها أو إرسالها قبل فتحها ، ويقوم بتبليغ المتعهدين قرارات الإحالة أو الشراء ، ويتابع شراء اللوازم وتسلمها من قبل لجان الاستلام ، وعليه التأكد من إغلاق صندوق إيداع العروض بعد فتحه من أعضاء اللجان .
2- يعاون أمين السر عدد مناسب من الموظفين إذا اقتضى الأمر.
ج- تكون مدة عمل هذه اللجنة أو اللجان سنة واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ تشكيلها  .
د- لا يجوز أن يكون أمين مستودع الكلية أو المركز أو الوحدة أو الدائرة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى مندوباً في أعمال هذه اللجان.
هـ-       ترفع لجان الشراء تنسيباتها بواسطة مدير اللوازم لإقرارها من الجهة صاحبة الصلاحية .
و- يُخصص صندوق محكم الإغلاق ويحفظ لدى أمين السر لإيداع العروض فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة ويحتفظ كل من أمين السر ، ومندوب دائرة اللوازم ، ومندوب الدائرة المالية بواحد منها ويفتح الصندوق في الموعد المحدد لذلك بحضور جميع أعضاء لجنة الشراء .
ز- تجتمع لجنة الشراء بحضور جميع أعضائها وتتخذ قرارتها بأكثرية أصوات أعضائها .
المادة (8) :- تتبع لجنـة الشراء المشكلـة بموجب المادة (4) من النظام والمادة (7) من التعليمات ، لتأمين اللوازم التي تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار ، الإجراءات التالية :
أ‌-         يقوم مدير اللوازم بتزويد لجنة الشراء بمواصفات اللوازم المطلوبة مشفوعة بحجز مخصصات يغطي القيمة التقديرية لهذه اللوازم، على أن تكون معتمدة من لجنة المواصفات المختصة.
ب‌-    يقوم أمين السر باستدراج عدد مناسب من العروض المغلقة لشراء اللوازم المطلوبة، لا تقل عن ثلاثة، وإذا تعذر الحصول على ثلاثة عروض فأكثر بعد الاستدراج للمرة الثانية، فيجب على لجنة الشراء تثبيت ذلك في قرار الشراء وبيان مبررات ذلك.
ج‌-      يتم تدقيق بيانات المشتركين وتوثيقها من قبل أمانة السر وتودع العروض مغلقة في الصندوق من قبل المشتركين.
د-  يتم فتح العروض المستوفية للشروط الشكلية إذا كان عددها لا يقل عن ثلاثة في المرة الأولى وتعاد العروض مغلقة لأصحابها ما لم يتم طلب اعتماد العروض خطياً من قبل المشتركين ويعاد الاستدراج إذا قلت عن ثلاثة عروض وتفتح العروض في المرة الثانية مهما كان عددها شريطة مراعاة درجة الجودة ومعقولية الأسعار مقارنة بأسعار السوق .
هـ - يوقع أعضاء اللجنة كافة بالإضافة إلى أمين السر على النسخة الأصلية للعروض المقدمة.
 و- تجتمع لجنة الشراء بحضور جميع أعضائها لدراسة العروض وتحليلها وتفريغها في كشوف خاصة وجدول مقارنة وتتخذ تنسيباتها بالإجماع أو بأكثرية آراء أعضائها ، ولها أن تستعين بأي خبير أو فني أو ذي اختصاص من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو غيرهم ، ولا يجوز الاتصال بأي من ذوي العلاقة أو المصلحة في طلب الدراسة إلا بحضور أعضاء لجنة الشراء .
ز-   يترتب على اللجان التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط الشراء وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار للقيام بالعمل المطلوب وفق الشروط والمواصفات ، وإذا تساوت الأسعار والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة بعد المفاوضة سبباً للتفصيل فتجري الإحالة بالتساوي بين المتقدمين إذا كانت طبيعية المواد قابلة للتجزئة أو بالقرعة إذا كانت طبيعية المواد غير قابلة للتجزئة .
ح-  إذا وجدت لجنة الشراء أن الأسعار المقدمة مرتفعة ولا تتناسب مع التقديرات الموضوعة فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات الآتية :-
1-      التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة تدرجاً لتخفيض أسعاره إلى المقدار الذي تراه لجنة الشراء مناسباً.
2-      إعادة الاستدراج مرة أخرى مع الاستدراج من مصادر جديدة كلما أمكـن ذلك .
 
ط‌-      لا يجوز لأي من العامين في الجامعة توريد أي لوازم أو مواد لها كما لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء لجنة الشراء وغيرها في إصدار أي قرار إحالة للجامعة أو شراء لوازم أو مواد شغال لها إذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المتقدمين بعروض مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الثالثة أو مصاهرة .
ي-1- بعد التصديق على قرار الشراء من الجهة صاحبة الصلاحية بذلك، يبلغ المتعهد المعني أو وكيله القانوني، بقرار الشراء خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التصديق، ويتم أخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض بالتبليغ.
2-  يجب أن يتضمن قرار الشراء البيانات الآتية  :-
-         قيمة قرار الإحالة ورقمه وتاريخه.
-         اسم المتعهد .
-         ماهية اللوازم أو الأشغال المحالة.
-         أسباب الإحالة.
-         مدة التسليم أو مدة التنفيذ.
-         الشروط العامة والخاصة بقرار الشراء .
ك- يحتفظ أمين السر بالعينات المقدمة من الشخص الذي أحيل عليه قرار الشراء التي تمت الإحالة بموجبها لدى دائرة اللوازم ، وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها ، ما لم يشترط غير ذلك ، وعلى أمين السر إبلاغ الجهات التي قدمت عينات ولم تُحل عليها خلال مدة (15) يوماً من تاريخ المصادقة على قرار الإحالة خطياً أو بواسطة الفاكس بضرورة تسلم عيناتها خلال (60) يوماً من تاريخ المصادقة على قرار الإحالة ، وتصبح ملكاً للجامعة ما لم يقم أصحابها باستلامها ويتم إدخالها في قيود وسجلات اللوازم في الجامعة أو الفرع أو المستشفى .         
ل- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه قرار الإحالة كفالة لحسن التنفيذ تعادل (10%) من قيمة المواد المحالة عليه وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبلغه قرار الشراء على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الشراء ، وفي حال عدم تقديم الكفالة المطلوبة فيحق للجنة الشراء مصادرة أي تأمينات مقدمة من المتعهد المستنكف -إن وجدت- والإحالة على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، إن أمكن ذلك ، أو إلغاء الإحالة وإعادة الاستدراج مرة أخرى وحرمان المستنكف من المشاركة في مناقصات لجان الشراء بما لا يقل عن ستة أشهر .
المادة (9) :-  للجنة تأجيل موعد تقديم عروض العطاءات للمدة التي تراها مناسبة ، على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها  وأن يصدر قرار التأجيل قبل الموعد المحدد لتقديم العروض وأن يتم الإعلان عن ذلك في نفس الصحف التي تم الإعلان عن طرح العطاء من خلالها ، وللجنة في هذه الحالة الموافقة على تضمين الإعلان السماح لمشتركين جدد بشراء نسخ العطاء والتقدم له حسب الأصول .
المادة (10) :-  إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ قرار الشراء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العقد ، يحق للجان الشراء أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أي منها دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد قبل تنفيذ أي من هذه الإجراءات ، وهي :-
أ‌-       مصادرة التأمينـات التي قدمها المتعهد المستنكف عن تنفيذ القرار، إن وجدت، وحرمانه من الاشتراك في أي عمليات شراء للجامعة أو الفرع أو المستشفى لمدة تحددها لجنة الشراء شريطة أن لا تقل عن ستة شهور.
ب‌-  تنفيذ قرار الشراء عن طريق مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، إذا أمكن ذلك ، أو تنفيذ القرار مباشرة بالأسعار والشروط والطريقة التي تراها لجنة الشراء مناسبة وتضمين المتعهد المستنكف أي فرق في الأسعار مضافاً إليها (15%) بما في ذلك النفقات الإدارية ، بالإضافة إلى أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تتحملها الجامعة أو الفرع أو المستشفى ، وإذا لم يكن هنالك فرق في الأسعار يغرم المتعهد أو المقاول (10%) من سعر اللوازم التي تخلف عن توريدها ، يضاف إليها أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة أو الفرع أو المستشفى .
المادة (11) :-  يرسل أمين سر لجنة الشراء إلى مدير الدائرة المالية النسخة الأصلية من قرار الشراء المصادق عليها مرفقاً بها العرض أو العروض الأصلية التي تمت الإحالة بموجبها وأي تأمينات مقدمة من المتعهد الذي تمت الإحالة عليه ، كما يرسل صورة طبق الأصل عن قرارات الإحالة والعروض إلى كل من مدير دائرة اللوازم والجهة المعنية بقرار الشراء ليتم الاستلام على أساسها .
 
المادة (12) :-  يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم بموجب أي عطاء أو قرار شراء كفالة صيانة تعادل (5%) من قيمة المواد المحالة إذا كانت تلك اللوازم تتطلب الصيانة على أن تكون سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الإحالة أو قرار الشراء .
المادة (13) :-  أ-  يتم عمل محضر ضبط تسلم داخلي يوقع من قبل أمين المستودع ومندوب عن الكلية أو الوحدة الإدارية للهيئات أو اللوازم الموردة التي تقل قيمتها عن (1000) ألف دينار .
 ب - مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة يشكل الرئيس أو من يفوضه خطياً أو رئيس الفرع أو مدير المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، لجنة أو أكثر لتسلم اللوازم التي يتم توريدها وفقاً لأحكام النظام ولتسلم المساعدات أو الهبات المقدمة لأي منها والتي لا تتجاوز قيمتها (5000) خمسة آلاف دينار .
ج-1 تُسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة من لجنة أو أكثر يشكلها   العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال.
2- يشارك مندوب من دائرة اللوازم في أعمال لجان تسلم اللوازم التي تشكل بموجب البند (1) من هذه الفقرة التي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار .
د-  تُسلم الهبات واللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار من قبل لجنة   يشكلها الرئيس على أن تضم في عضويتها :
-         مندوب أو أكثر من الجهة التي سيتم توريد الهبات أو اللوازم لصالحها ، بناءً على تنسيب العميد أو مدير الوحدة الإدارية المعني ، حسب مقتضى الحال . على أن يكون من ذوي الاختصاص بالمواد الموردة .
-         مندوب عن دائرة اللوازم.
-         مختص أو أكثر في المواد الموردة.
-         أمين المستودع المختص.
-         مندوب عن الدائرة المالية إذا كانت اللوازم تخص المستودعات المركزية.
-         مندوب عن دائرة الهندسة / مهندس مختص / إذا كانت الهبات أو اللوازم موردة للمشاريع الإنشائية.
-         مراقب ديوان المحاسبة .
هـ-    يتم استلام المحروقات من قبل لجنة يشكلها الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، تتألف من مندوب عن الدائرة المالية ومندوب عن دائرة الصيانة وأمين المستودع المختص .
 
المادة (14) :  أ- على أي لجنة تسلم مشكلة بموجب أحكام النظام وهذه التعليمات رفض استلام أي من اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال إذا كانت مخالفة كلياً للمواصفات والشروط المطلوبة مع بيان طبيعة تلك المخالفة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتضمين المخالف أي خسارة من جراء تلك المخالفة .
ب-إذا كانت المخالفة للمواصفات والشروط المطلوبة جزئية فللجنة التسلم التنسيب للجنة أو للجنة الشراء المختصة ، حسب مقتضى الحال ، بقبول أو رفض هذه اللوازم أو الأشغال أو أوعية المعلومات مع تضمين محضر التسلم أسباب الرفض أو شروط القبول .
المادة (15) :-  أ-  يتم صرف اللوازم من المستودع وإخراجها منه وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .
ب - تسلم اللــوازم غير الصالحــة أو الفائضة عن الحاجة الموجودة في الكليات / الوحدات الإدارية، إلى مستودعات دائرة اللوازم بموجب مستندات إخراج مرفق بها تقرير فني من الجهة يفيد بعدم الحاجة لها أو بعدم صلاحية هذه اللوازم وتعذر إصلاحها أو الاستفادة منها.
المادة (16) :-   أ- إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو من غيرهم من المستخدمين في فقدان أو إتلاف لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال وكان سعر هذه اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال يزيد على (500) خمسمائة دينار عند الشراء يشكل الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجها إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ب - أما إذا كان ذلك سعر المواد التالفة أو المفقودة لا يزيد على (500) خمسمائة دينار فيتخذ العميد أو مدير المستشفى أو المدير المختص القرار المناسب بهذا الشأن بناءً على توصية من لجنة يشكلها لهذه الغاية .
ج- يترتب على اللجان المشكلة بموجب هذه المادة والمادة (55) من النظام أن تضمن توصياتها تنسيباً واضحاً بالمبالغ الواجب تغريمها لمن يثبت عليه التسبب في فقدان أو إتلاف لوازم أو أشغال مع الأخذ بعين الاعتبار سعر اللوازم أو الأشغال عند الشراء وعند الفقدان ومدى أهمية توفيرها أو توفير البديل المناسب عنها .
المادة (17) :-  يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة ، ولا يشمل ذلك الأجهزة والتجهيزات والعدد والأدوات أو الأثاث الممكن التصرف به بالبيع أو الإهداء ، وتشطب قيودها ، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والأحكام الواردة في المادة (46) من النظام .
المادة (18) :-  أ- يجري جرد المستودعات الرئيسية والفرعية والصيدليات ومراكز الكلفة في الجامعة والفرع والمستشفى وموجوداتها في نهاية كل سنة ويبدأ الجرد في اليوم الأول من شهر تشرين الأول وينتهي في نهاية شهر كانون الأول من هذه السنة ، وفق برنامج يوافق عليه الرئيس ، وللرئيس تمديد مدة عمل اللجان في حال تطلب الأمر ذلك .
ب - تتولى وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة الإشراف والتنسيق والتوجيه للجان الجرد السنوية .
ج-  يتم تشكيل لجان الجرد وتحديد أسلوبه ونسب اللوازم المراد جردها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من قبل الجهة المشرفة على لجان الجرد السنوية ، على أن يكون أعضاء هذه اللجان من العاملين في الجامعة من ذوي الاختصاص في اللوازم والمستودعات .
د‌-    يوقع جميع أعضاء لجان الجرد على تقرير وكشوفات الجرد حسب الأصول مع بيان   ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بجرد اللوازم والمستودعات .
هـ- يتم حل التحفظات واختلاف الآراء بين أعضاء لجان الجرد من قبل الجهة المشرفة على أعمال هذه اللجان.
و- إذا ظهر نقص في جرد اللوازم فيتم استكماله على حساب أمين المستودع أو مساعديه أو المستخدمين الذين سجلت عليهم اللوازم عهدة شخصية بموجب توقيعهم على المستندات الرسمية، أما الزيادة فيتم إدخالها في قيود المستودع بعد التأكد من أسباب حدوثها.
ز- ترفع لجان الجرد تقاريرها إلى الرئيس بواسطة الجهة المشرفة على أعمال الجرد ، ويتم تزويد دائرة اللوازم وعميد الكلية / مدير الوحدة المختص بنسخة من تقارير وكشوفات لجان الجرد فيما بعد .
ح-تصرف للجان الجرد والمكلفين بالإشراف عليها مكافأة مالية يحددها الرئيس بناءً على تنسيب مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ، لقاء العمل وفقاً للأصول .
المادة (19) :-  (1)يرتبط أمناء المستودعات في الجامعة إدارياً وفنياً بمدير دائرة اللوازم.
المادة (20) :-  يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام النظام بإحدى الطرق الآتية :
1-           التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الصيانة .
2-           استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض إن أمكن ذلك.
3-           طرح العطاء .
4-           التلزيم عن طريق اللجنة .
المادة (21) :- لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية تعني كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها أو من يفوضه الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير المستشفى خطياً بممارسة صلاحيات المهندس .
المادة (22) :-  تراعى الأمور الآتية عند تقديم طلب تنفيذ الأشغال :
أ‌-     يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى دائرة الهندسة / الصيانة مباشرة قبل مدة تكفي للقيام بإجراءات تنفيذ الأشغال .
ب‌-    تقديم وصف واف للعمل المطلوب تنفيذه .
ج- تحديد القيمة التقديرية للأشغال المطلوب تنفيذها .
د- حجز المخصصات المالية اللازمة .
المادة (23) :-  أ- تلتزم الجهة الطالبة للأشغال بالحصول على موافقة الرئيس أو من يفوضه أو أي لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية ، قبل السير في إجراءات تنفيذ الأشغال .
ب - تقوم دائرة الهندسة بإعداد المواصفات والمخططات وجداول الكميات والشروط الخاصة والعامة لتنفيذ الأعمال .
المادة (24):- تقوم دائرة الهندسة بتزويد لجنة الأشغال المخصصة بالوثائق اللازمة لتنفيذ الأشغال بالإضافة إلى قائمة بأسماء الشركات القادرة على تنفيذ الأشغال بالمواصفات المطلوبة.
المادة (25) :-  أ- يتم تنفيذ الأشغال التي تقل قيمتها عن (5000) خمسة آلاف دينار بواسطة لجنـة يشكلهـا مديـر دائرة الهندسة أو مدير دائرة الصيانة ، حسب مقتضى الحال ، من ثلاثة من العاملين في الجامعة على أن يكون مقررها أحد مهندسي دائرة الهندسة وأحد أعضائها من الجهة الطالبة للأشغال ، وتختار اللجنة أميناً للسر من بين أعضائها .
ب - تتبع هذه اللجنة الإجراءات التي تتبعها لجنة الأشغال المشكلة بموجب المادة (8) من النظام باستثناء ما يتعلق بصندوق إيداع العروض .
المادة (26) :-  أ-    يشكل الرئيس أو رئيس الفرع أو مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة أشغال فرعية أو أكثر لتنفيذ الأشغال التي تزيد كلفتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار تسمى لجنة الأشغال ، وذلك على النحو التالي :-
·     مندوب عن دائرة الهندسة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
·     مندوب عن الدائرة المالية.
·     مندوب عن دائرة الصيانة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
·     مندوب عن الكلية أو الوحدة أو المركز أو الدائرة المعنية بالأشغال المطلوبة يسميه العميد أو المدير .
ب-1- يعين الرئيس أو من يفوضه بتنسيب من مدير دائرة الهندسة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، أمين سر للجان الأشغال من موظفي دائرة الهندسة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، ليتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال لجان الأشغال والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون أمين السر مسؤولاً عن تدقيق نماذج العطاءات الفرعية أو الاستدراجات والإعلانات والمراسلات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشر تلك الإعلانات أو إرسال كتب الاستدراج ومتابعتها والتحقق من نشرها أو إرسالها قبل فتحها ، ويقوم بتبليغ المتعهدين قرارات الإحالة ، ويتابع تنفيذ الأشغال وتسلمها من قبل لجان الاستلام ، وعليه التأكد من إغلاق صندوق إيداع العروض بعد فتحه من أعضاء اللجان .
2-  يعاون أمين السر عدد مناسب من الموظفين إذا اقتضى الأمر .
ج-   تكون مدة عمل هذه اللجنة أو اللجان سنة واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ تشكيلها.
د-   لا يجوز أن يكون أمين مستودع الكلية أو المركز أو الوحدة أو الدائرة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى مندوباً في أعمال هذه اللجان.
هـ - ترفع لجان الأشغال تنسيباتها بواسطة مدير دائرة الهندسة لإقرارها من الجهة صاحبة  الصلاحية .
و-   يخصص صندوق محكم الإغلاق ويحفظ لدى أمين السر لإيداع العروض فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة ويحفظ كل من أمين السر ، ومندوب دائرة الهندسة ، ومندوب الدائرة المالية بواحد منها ويفتح الصندوق في الموعد المحدد لذلك بحضور جميع أعضاء لجنة الأشغال .
ز-   تجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قرارتها بأكثرية أصوات أعضائها .
ي‌-          لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة تنفيذ أشغال لها ، كما لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجان الخاصة بتنفيذ الأشغال وغيرها في إصدار أي قرار لتنفيذ أشغال لها إذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المتقدمين بعروض مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الثالثة أو مصاهرة.
 
المادة (27) :-  أ-1-  تتولى لجنة تنفيذ الأشغال مسؤولية الحصول على العروض المناسبة لتنفيذ الأشغال بالإعلان عن طرح عطاء فرعي في صحيفتين محليتين مرة واحدة أو استدراج العروض مباشرة من الشركات المتخصصة للأشغال التي تزيد قيمتها التقديرية على (5000) خمسة آلاف دينار ، مع مراعاة إعطاء الشركات الوقت الكافي لتقديم عروضها ، على أن لا يزيد على (14) يوماً  .
2-  في حال قلت العروض الواردة عن اثنتين عند طرح العطاء الفرعي أو الاستدراج المباشر للعروض للمرة الأولى ، يترتب على لجنة تنفيذ الأشغال إعادة طرح العطاء أو استدراج العروض مباشرة من الشركات المتخصصة ، وتقوم لجنة تنفيذ الأشغال بفتح العروض وبأي عدد يردها بعد المرة الثانية ، على أن يتم تثبيت ذلك في محضر اجتماعها.
3-  على لجنة تنفيذ الأشغال وتضمين شروط دعوة العطاء الفرعي أو الاستدراج المباشر جميع الشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأشغال ، بما في ذلك المواصفات وجداول الكميات والمخططات ، إن وجدت ، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات وطبيعتها التي يترتب على كل مشترك في المناقصة تقديمها ، وأيً شروط خاصة أخرى تراها مناسبة ، مع مراعاة أن تحقق المواصفات والشروط مبدأ المنافسة بين الشركات .
ب-1- تقدم العروض مغلقة ومختومة إلى أمين سر لجنة تنفيذ الأشغال المعينة.
2-يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره لجنة تنفيذ الأشغال يحفظ لدى أمين السر لإيـداع العروض فيه ، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من أمين السر ، ومندوب دائرة الهندسة / مندوب دائرة الهندسة والصيانة والتشغيل ، ومندوب وحدة الشؤون المالية / مندوب الدائرة المالية في المستشفى بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق إلا بحضور جميع لجنة تنفيذ الأشغال في الموعد المحدد لفتح العروض .
3-  مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (8) من النظام ، يجوز للجنة تنفيذ الأشغال في الحالات الاستثنائية والطارئة التي يقدرها الرئيس بناءً على تنسيب من مدير دائرة الهندسة أو مدير دائرة الصيانة في الجامعة أو مدير دائرة الهندسة والصيانة والتشغيل في المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، التفاوض مع أحد المقاولين العاملين في الجامعة أو المستشفى وتكليفه بتنفيذ الأشغال المطلوبة ، على أن يتم مراعاة أن الأسعار المقدمة من قبله تقع ضمن الأسعار الدارجة في السوق المحلي .
 
ج-    تجتمع لجنة تنفيذ الأشغال بحضور جميع أعضائها لفتح العروض ودراستها وتحليلها ، وتتخذ تنسيباتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها ولها أن تستعين بأي خبير أو فني أو ذي اختصاص من العاملين في الجامعة أو غيرهم ، ولا يجوز لهذا الخبير الاتصال بأي من ذوي العلاقة أو المصلحة في الموضوع الذي كلف بدراسته أو مناقشته فيه إلا بحضور لجنة تنفيذ الأشغال أو من تفوضه من أعضائها ، وتصرف لذلك الخبير أو الفني أو صاحب الاختصاص المكافأة التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب هذه اللجنة .
د-1-  يوقع جميع أعضاء لجنة تنفيذ الأشغال المختصة بالإضافة إلى أمين السر على النسخة الأصلية للعروض المقدمة .
2-  يترتب على اللجان التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء أو الاستدراج المباشر وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية المتراكمة لدى الجهات المعنية في الجامعة / المستشفى بموضوع الأشغال المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات ، وإذا تساوت الأسعار والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة سبباً للتفضيل فتجري الإحالة على أحدهم بالقرعة وبحضور جميع أعضاء اللجنة المختصة .
3-  إذا وجدت لجنة تنفيذ الأشغال أن الأسعار المقدمة مرتفعة ولا تتناسب مع التقديرات الموضوعة فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجرائين التاليين :-
أ‌-          التفاوض مباشرة مع صاحب العرض المطابق والأقرب إلى التقديرات الموضوعة لتخفيض أسعاره إلى المقدار الذي تراه لجنة تنفيذ الأشغال المختصة مناسباً.
ب‌-     إعادة طرح العطاء أو الاستدراج المباشر مرة أخرى حسب الأصــول.
 
هـ- ترفع لجان تنفيذ الأشغال تنسيباتها بواسطة مدير دائرة الهندسة لإقرارها من العميد المعني أو مدير المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ، وبقرار من الرئيس بناءً على تنسيبب تلك اللجان إذا كانت كلفة الأشغال تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار .
 
 
و- 1- بعد تصديق قرار تنفيذ الأشغال من الجهة المخولة، يتولى أمين سر اللجنة المعنية مهمة تبليــغ المتعهــد المعني بقرار تنفيذ الأشغال خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض إليه التبليغ.
2-إذا لم يقم المتعهد الذي تم تكليفه بتنفيذ قرار تنفيذ الأشغال بتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه قرار تنفيذ الأشغال ، فيعتبر مستنكفاً ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه المستنكف ، إن وجد ، وللجنة تنفيذ الأشغال في هذه الحالة إما تكليف مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف أو إلغاء قرار تنفيذ الأشغال وإعادة طرح العطاء أو الاستدراج المباشر لعروض جديدة وتضمين المستنكف في الحالتين فرق السعر وأيً مبالغ أو أضرار أخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ، ويجوز للجنة تنفيذ الأشغال حرمان المستنكف من الاشتراك في أية عمليات تنفيذ أشغال للجامعة أو المستشفى للمدة التي تحددها .
3-تقوم لجنة تنفيذ الأشغال باتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات .
4-تحفظ العينات التي قدمت من الشخص الذي أحيل عليه قرار تنفيذ الأشغال لدى أمين سر لجنة تنفيذ الأشغال ، وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها ، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا استردادها خلال شهر من تاريخ إبلاغهم بذلك ، ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول الرسمية المعمول بها .
5- يقوم أمين سر اللجنة المعنية بعد استكمال وثائق قرار تنفيذ الأشغال بتحويل الملف لدائرة الهندسة في الجامعة أو المستشفى، حسب مقتضى الحال، بالإضافة إلى العينات المعتمدة.
6- تقوم دائرة الهندسة في الجامعة أو المستشفى، حسب مقتضى الحال، بإصدار أمر المباشرة للمتعهد ومتابعة تنفيذ الأشغال.
 
 
 
7- تحتفظ الدائرة المالية في الجامعة أو المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، بكفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة أيً تأمينات أخرى تم تقديمها بموجب قرار تنفيذ الأشغال ، ولا يفرج عنها إلا بعد ورود تنسيب من مدير دائرة الهندسة في الجامعة أو المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، مشفوعاً بمحضر استلام أصولي أو أية وثائق تثبت أن الأشغال قد تم تنفيذها حسب الأصول .
8- لا يجوز للمتعهد الذي تم تكليفه بتنفيذ أي قرار تنفيذ أشغال أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر بأي صورة من الصور ، بدون موافقة خطية من اللجنة التي أصدرت قرار تنفيذ الأشغال وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها ، على أن يصادق على موافقة هذه اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار تنفيذ الأشغال .
 
المادة (28) :- للجهة صاحبة الصلاحية بالمصادقة ، وبناء على تنسيب اللجنة المختصة الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء أو الاستدراج المباشر وشروط عقد تنفيذ الأشغال ما يلي :-
أ - الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة أو المستشفى على زيادة كميات البنود الواردة في جدول الكميات (و/أو) القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في قرار تنفيذ الأشغال ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه على أن لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموعة قيمة قرار تنفيذ الأشغال الأصلي .
ب-إذا تجاوز مجموعة قيمة أو كلفة الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من قيمة أو كلفة قرار تنفيذ الأشغال الأصلي، فيشترط إقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صادقت على قرار تنفيذ الأشغال.
ج- يشترط توافر المخصصات المالية وتنسيب من دائرة الهندسة في الجامعة أو المستشفى لتغطية أية زيادة على قيمة تنفيذ الأشغال .
المادة (29) :-  أ- لرئيس الجامعة أو الفرع أو مدير المستشفى ، حسب مقتضى الحال ، بتنسيب من اللجنة التي أصدرت قرار الإحالة أو الأشغال ، أن يعهد إلى شخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة أو الفرع أو المستشفى أو غيرهم ، فحص الأشغال قبل توريدها أو في أثناء تنفيذها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة .
 
ب-1- يتم استـلام الأشغــال التي تقل قيمتها عن (1000) ألف دينار، بموجب ضبط تسلم داخلي، على أن يكون موقعاً من أحد مهندسي دائرة الهندسة ومندوب عن الجهة صاحبة العلاقة.
2- يتم استلام الأشغال التي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار من قبل لجنة يشكلها مدير دائرة الهندسة من ثلاثة من العاملين في الجامعة / المستشفى على أن يكون مقررها أحد مهندسي دائرة الهندسة وعلى أن يتم اعتماد تنسيب هذه اللجنة من قبل مدير دائرة الهندسة .
3- يتم تسلم الأشغال التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار من قبل لجنة يشكلها الرئيس على أن تضم في عضويتها:
-     العميد / مدير الوحدة / المختص، ويجوز أن ينيب عنه نائبه.
-     مهندساً مدنياً.
-     مهندساً معمارياً.
-     مهندساً كهربائياً إذا كانت الأشغال تتضمن أعمالاً كهربائية.
-     مهندساً ميكانيكياً إذا كانت الأشغال تتضمن أعمالاً ميكانيكية.
-     مهندسة أو فني أو أكثر من دائرة الصيانة.
-  أمين مستودع الجهة صاحبة العلاقة إذا كانت الأشغال تتضمن أجهزة أو تجهيزات.
-     مهندساً مندوباً عن ديوان المحاسبة.
 
المادة (30) :-  أ-  في حالة استلام لوازم أو مواد مكتبية مطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة يعتبر تاريخ تسلم هذه اللوازم أمانة من قبل أمين المستودع هو تاريخ التسلم الفعلي لهذه المواد .
ب - في حالة استلام لوازم أو مواد مكتبية مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة وتمت الموافقة على قبولها من قبل الجهة التي قررت الشراء، يعتبر تاريخ التسلم هو تاريخ التسلم الأولي من قبل لجنة التسلم.
ج- عند استلام أجهزة يعتبر تاريخ تشغيل هذه الأجهزة بعد قبولها من قبل لجنة التسلم هو تاريخ التسلم الفعلي لها، ما لم تكن هناك أسباب موجبة ومعززة بكتب رسمية تدل على أن الجامعة كانت هي السبب في تأخير التشغيل.
 د-  في حال تسلم الأشغال والمرافق الإنشائية فإن لجنة تسلم الأشغال (الأعمال والإنشاءات) هي  التي تحدد تاريخ التسلم الفعلي في ضوء ظروف العمل .
هـ-  يتم الإفراج عن كفالات التوريد الموجودة لدى الجهات الرسمية بعد التقيد التام بشروط قرار الإحالة ولما فيه مصلحة الجامعة .
المادة (31) :-  على دائرة اللوازم تصنيف وترميز لوازم الجامعة المختلفة واستخدام السجلات والمستندات وفق أحدث الأساليب لتنظيم المستودعات وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات وأي جهة أخرى في الجامعة .
المادة (32) :-    يتم شراء المواد المكتبية المختلفة وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وإهداؤها وشطب قيود التالف منها وفقاً لأحكام النظام ، ويجري إدخال الكتب في سجلات المكتبة الخاصة بها .
 
المادة (33) :-  تجري دراسة عروض العطاءات وعروض قرارات الشراء أو تنفيذ الأشغال من قبل لجان فنية ، تكون مسؤولة عن تنسيباتها أمام لجنة العطاءات أو لجان الشراء والأشغال المختلفة والجهات الأخرى التي تقوم بالمصادقة على قرارات الإحالة في الجامعة .
 
المادة (34) :-  على لجنة العطاءات ولجان الشراء والأشغال المختلفة عدم قبول أي عرض يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في أي عرض أن يكون من ثلاث نسخ أصلية ومعبأ على النماذج الرسمية المقررة أو جداول الكميات المعتمدة من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية ، بحيث تكون موقعة من مقدمها أو وكيله القانوني بموجب وكالة رسمية وفقاً للأصول ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه .
 
المادة (35) :-  تتولى دائرة الصيانة في الجامعة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للأشغال الخاصة بالجامعة إما مباشرة أو عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في النظام .
 
المادة (36) :-  يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء أو قرار شراء أو قرار تنفيذ أشغال كفالة صيانة تعادل (5%) من القيمة إذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك على أن تكون سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الإحالة أو الشراء أو قرار تنفيذ الأشغال .
 
المادة (37) :- لا يجوز لأي جهة في الجامعة تغيير معالم اللوازم أو الأشغال أو تعديل مواصفاتها إلا بعد أخذ الموافقة اللازمة وإعلام الجهات صاحبة الاختصاص بذلك .
المادة (38) :-  تطبق هذه التعليمات مع النظام النافذ المعمول به في الجامعة.
المادة (39) :-  يبت مجلس الجامعة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
المادة (40) :-  تُلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض معها بالقدر الذي تتعارض فيه .
 
**************************************

 (1) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (127/2019) تاريخ 19/2/2019
 
 
أسس تطبيق نص المادة (5) من التعليمات التنفيذية لنظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية
أسس تطبيق نص المادة (5) من
التعليمات التنفيذية لنظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية
صادرة  عن مجلس العمداء بقراره رقم (325/2018)  تاريخ (23/4/2018)
بموجب أحكام المادة (5 ) من التعليمات التنفيذية لنظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم (107) لسنة 2014
******************************************
المادة (1):- تسمى هذه الأسس (أسس تطبيق نص المادة (5) من التعليمات التنفيذية لنظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.
 
المادة (2):- يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه الأسس، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الأردنية بما في ذلك الفرع ومستشفى الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة الأردنية.
المجلس: مجلس العمداء.
العميد: أي عميد في الجامعة.
عميد البحث العلمي: عميد البحث العلمي في الجامعة.
لجنة المؤتمرات: لجنة المؤتمرات والندوات في الجامعة الأردنية.
المدير: مدير الدائرة المعنية باللوازم في الجامعة أو الفرع أو المستشفى.
النظام: نظام اللوازم والأشغال النافذ.
 
المادة (3):- مع مراعاة الصلاحيات الواردة في المادة (4) من النظام، يُشترط لإتمام عمليات الشراء الحصول على الموافقة المسبقة وفقاً لما يلي:-
‌أ-             موافقة الرئيس أو من يفوضه على شراء اللوازم الخاصة بحفل التخريج والاحتفالات الخاصة بالجامعة.
‌ب-       موافقة العميد على شراء اللوازم المتعلقة بالعملية التعليمية والبحث العلمي.
‌ج-         موافقة عميد البحث العلمي على شراء اللوازم المتعلقة بالبحوث العلمية.
‌د-             قرار لجنة المؤتمرات بالموافقة على عقد المؤتمر أو الندوة.
 
 
-2-
‌ه-          موافقة المدير على شراء اللوازم المحددة الصلاحية مثل (الدهانات، المواد اللاصقة، الدواجن، الأعلاف، المواشي، البذور، وما يشابهها) إذا كان سعر اللوازم المطلوبة لا يزيد على (1000) ألف دينار لكل عملية شراء، أما إذا زاد السعر عن (1000) ألف دينار فيشترط موافقة الرئيس أو من يفوضه.
 
المادة (4):-  أ- باستثناء سلف البحث العلمي تلتزم الجهة الطالبة بتقديم مواصفات اللوازم المطلوب شراؤها مرفقاً بها المخصصات المالية أو الموافقة المسبقة على الشراء، وترسل للجهة المختصة بالشراء قبل مدة كافية لتمكينها من القيام بإجراءات الشراء.
ب- يتم تسديد سلف البحث العلمي بعد احضار الفواتير.
 
المادة (5):-  يتم شراء اللوازم وفقاً للإجراءات والصلاحيات الواردة في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.             
المادة (6):-  يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.
******************************
 
 

 
تعليمات صرف اللوازم وإخراجها وإعادة اللوازم الفائضة و غير الصالحة للمستودعات في الجامعة الأردنية
تعليمات صرف اللوازم وإخراجها وإعادة اللوازم الفائضة و غير الصالحة للمستودعات في الجامعة الأردنية
صادرة بموجب نص المادة (43) من نظام اللوازم والأشغال رقم 21 لسنة 1987
 
المادة ( 1 ):-   على طالب اللوازم تقديم الطلب موقعاً عليه، معتمداً من عميد الكلية/ مدير الوحدة المختص، وذلك على النموذج الرسمي المقرر لذلك من نسختين.
المادة ( 2 ):-   يقدم الطلب قبل مدة كافية لإجراءات الصرف.
المادة ( 3 ):-     أ -    تنظم مستندات إخراج رئيسية باللوازم التي يتم صرفها من المستودع ويوقع عليها صاحب العلاقة، ويدون على المستند اسم المستلم وتوقيعه على كافة النسخ.
ب -     تنظم مستندات إخراج فرعية للوازم المستهلكة، وعلى أمين المستودع تجميعها أسبوعياً في مستند إخراج رئيسي.
المادة ( 4 ):-   في حالة وجود لوازم فائضة عن حاجة الجهة الطالبة في الكلية/ الوحدة الإدارية، يقوم أمين المستودع المختص بإدخالها حسب الأصول على أن يدون على المستند ما يفيد أنه غير قابل للصرف.
المادة ( 5 ):-   تسلم اللوازم الفائضة عن حاجة الكلية/ الوحدة الإدارية إلى مستودعات دائرة اللوازم بموجب مستندات إخراج حسب الأصول.
المادة ( 6 ):-   تسلم اللوازم غير الصالحة الموجودة في الكليات/ الوحدات الإدارية، إلى مستودعات دائرة اللوازم بموجب مستندات إخراج مرفقاً بها تقرير فني من الجهة يفيد عدم صلاحية هذه اللوازم وتعذر إصلاحها أو الاستفادة منها.
المادة ( 7 ):-   تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف فيها بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف ، ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف بهذه اللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.
المادة ( 8 ):-   على الكليات، الوحدات الإدارية طلب حاجتها من اللوازم من المستودعات المركزية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وذلك على النموذج المعتمد لذلك، ولا يتم  صرف هذه اللوازم مرة أخرى إلا بعد استلام نسخة من مستند الإدخال الخاص بها .
 

 
تعليمات خاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة الأردنية وموجوداتها
تعليمات خاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة الأردنية وموجوداتها
صادرة بموجب المادة (53) من نظام اللوازم والأشغال رقم 21 لسنة 1987
 
المادة ( 1 ):-   يتولى أمناء المستودعات في الجامعة المهام والمسؤوليات التالية:-
1-     تسلم اللوازم ومراجعتها والتأكد من مطابقتها على محاضر ضبط التسلم وأوامر الشراء وقرارات الإحالة من ناحية الكمية والمواصفات.
2-            تخزين اللوازم وحفظها والمحافظة عليها والاعتناء بها.
3-     مراقبة صلاحية وسائل مكافحة الحريق باستمرار والتأكد من قطع التيار الكهربائي بعد انتهاء العمل وتفتيش المستودعات قبل إغلاقها للتأكد من عدم وجود ما يسبب الحريق.
4-     صرف المواد واللوازم حسب الأصول وتنزيل الكميات المصروفة على السجلات الخاصة بذلك، وكافة مستندات التخزين ذات العلاقة.
5-            مسك السجلات الخاصة بالعهدة الشخصية بحيث تتضمن الأثاث واللوازم الثابتة.
6-            استخدام مستندات الإعارة للوازم التي تتم إعارتها على ألا تزيد مدة الإعارة عن شهر واحد.
7-     تنزيل ما يصرفه من اللوازم كعهدة شخصية من أرصدة هذه اللوازم الموجودة في سجلات اللوازم، وإدخال ما يتم استرجاعه منها في السجلات نفسها.
8-     تسجيل العهدة الشخصية على مستعمليها ومستخدميها من العاملين في الجامعة على أن يقوم المستعمل أو المستخدم بالتوقيع على المستندات الخاصة بهذه العهدة لضبطها وفقاً للأنظمة المعمول بها.
9-            تسجيل العهدة الخاصة بالمختبرات العلمية على جميع العاملين في أي مختبر من المختبرات.
10-   تبقى اللوازم الموجودة في المبنى ( في الردهات والممرات) بعهدة أمين المستودع في الكلية أو الوحدة الإدارية وتحت إشرافه، ما لم توكل هذه المهمة خطياً إلى شخص آخر .
11-   تحرير براءة ذمة لأي من العاملين في الكلية/ الوحدة الإدارية عند استقالته أو نقله أو غير ذلك، بعد أن يقوم هذا العامل بتسوية أمور عهدته من اللوازم المسجلة عليه.
12-   الإشراف على حركة العمل داخل المستودع وتوجيه مساعديه والعمل على الاحتفاظ بالمظهر اللائق من حيث الترتيب والتنظيم والنظافة.
13-   مراقبة الحد الأدنى والحد الأعلى للمخزون والانتباه إلى اللوازم قبل نفاذها بفترة تكفي لشراء غيرها وتوريدها للمستودع والتأكد باستمرار من مطابقة أرصدة اللوازم الفعلية مع أرصدة السجلات الخاصة بها.
14-   تسليم العبوات وتجميع الصناديق الفارغة أو الحوافظ التي ترد فيها اللوازم والمحافظة عليها وتسليم اللوازم غير الصالحة وفقا ً للأصول.
15-   متابعة أعمال صيانة الأجهزة وتقديم تقرير دوري بشأنها إلى عميد الكلية / مدير الوحدة الإدارية المختص.
16-   تقديم تقرير كل أربعة أشهر عن اللوازم والأجهزة التي في عهدته إلى العميد/ مدير الوحدة الإدارية المختص ونسخة منه إلى مدير دائرة اللوازم على أن يتضمن التقرير رصيد موجودات المستودع وبيان اللوازم غير الصالحة واللوازم المفقودة واللوازم التي مضى على وجودها مدة طويلة دون استعمال.
17-   عدم إدخال أية لوازم أو مواد أخرى إلى المستودع إلا مع الفاتورة المعتمدة التي تمثلها أو البوالص الخاصة بها مع مستند محضر التسلم وأمر الشراء والأوراق الأخرى المعززة للإدخال، ويحرر مستند الإدخال على النموذج المقرر لذلك.
18-   تحرير مستندات الإدخال والإخراج حسب حركة اللوازم أو المواد الأخرى أولا ً بأول دون تأجيل لليوم التالي، وتزويد المستودعات المعنية بنسخة من مستند إدخال مستودعه للوازم المستلمة وإرسال نسخة إلى دائرة اللوازم.
19-   متابعة استلام وتسليم الفواتير والمستندات وكافة الوثائق والأوراق الخاصة باللوازم والمواد الأخرى بالتنسيق مع وحدات ودوائر الجامعة المعنية.
20-   إرسال نسخة من مستندات الإدخال والإخراج بعد ترميز محتوياتها حسب الأصول إلى شعبة السجلات المركزية في دائرة اللوازم ومطابقة قيود مستودعه مع السجلات المركزية مرة كل شهر على الأقل.
21-   الحفاظ على دفاتر السجلات والمستندات الخاصة بمستودعه وتسجيل أعداد الدفاتر وأرقامها في السجل الخاص بالمستندات، وعدم إجراء أي حك أو محو أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو غيرها، وكذلك عدم القيام بأية إضافة إليها أو بين سطورها، ويتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر مقترناً بتوقيع الشخص الذي قام به، بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم أو تسلم اللوازم أو غيرها من تلك التي وقع الخطأ في قيدها.
22-       استخدام النماذج المقررة، والتي تعتمدها دائرة اللوازم من السجلات والدفاتر والمستندات.
23-   تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجهات المعنية في الجامعة والتي تقوم بأعمال التدقيق مثل (ديوان المحاسبة، جهاز التدقيق المالي، دائرة اللوازم) ، والتعاون معها وتنفيذ اقتراحاتها وتوصياتها وفقا ً للأصول.
المادة ( 2 ):-  يرتبط أمين المستودع إدارياً بالعميد/ مدير الوحدة المختص وفنياً بمدير اللوازم المركزية.
المادة ( 3 ):-  إذا نقل أي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم إلى أمين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع الرسمية بحيث توقع من الطرفين معاً ويصادق الرئيس المباشر على هذا التوقيع.  وفي حالة تعذر القيام بإجراءات التسليم فيتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينها الأمين العام لهذه الغاية ويسلم  المستودع من قبل اللجنة إلى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها.  وفي حالة وجود نقص أو زيادة في عمليات التسليم أو الجرد المنصوص عليها، تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة والنقص توقع من جميع الأشخاص الذين اشتركوا بتلك العملية.
المادة ( 4 ):-  يجري جرد مستودعات الجامعة وموجوداتها في نهاية كل سنة ويبدأ الجرد في اليوم الأول من شهر تشرين الأول وينتهي في نهاية شهر كانون الأول من هذه السنة.
المادة ( 5 ):-  يعين الرئيس بتنسيب من الأمين العام الجهة التي تقوم بالإشراف والتنسيق والتوجيه للجان الجرد السنوية قبل بداية أعمال الجرد بشهر واحد.
المادة ( 6 ):-  يتم تشكيل لجان الجرد وتحديد أسلوبه ونسب اللوازم المراد جردها بقرار من الرئيس، ويكون أعضاء هذه اللجان من العاملين في الجامعة ومن ذوي الاختصاص في اللوازم والمستودعات ويجري تنسيبهم للرئيس من قبل الجهة المشرفة على لجان الجرد السنوية.
المادة ( 7 ):-  تقوم لجان الجرد بأعمالها أيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع تصرف لأعضائها مكافأة مالية لقاء العمل الإضافي وفقاً  للأصول.
المادة ( 8 ):-  يوقع جميع أعضاء لجان الجرد على تقرير وكشوفات الجرد حسب الأصول مع بيان ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بجرد اللوازم والمستودعات.
المادة ( 9 ):-  يتم حل التحفظات واختلاف الآراء بين أعضاء لجان الجرد من قبل الجهة المشرفة على أعمال هذه اللجان.
المادة (10):-  إذا ظهر نقص في جرد اللوازم فيتم استكماله على حساب أمين المستودع أو مساعديه أو المستخدمين الذين سجلت عليهم اللوازم عهدة شخصية بموجب توقيعهم على المستندات الرسمية، أما الزيادة فيتم إدخالها في قيود المستودع بعد التأكد من أسباب حدوثها.
المادة (11):-  ترفع لجان الجرد تقاريرها إلى رئيس الجامعة بواسطة الجهة المشرفة على أعمال الجرد، ويتم تزويد دائرة اللوازم وعميد الكلية/ مدير الوحدة المختص بنسخة من تقارير وكشوفات لجان الجرد فيما بعد.
المادة (12):-  تلغي هذه التعليمات جميع الأحكام المتعارضة معها والواردة في أية تعليمات أو قرارات سابقة.
المادة (13):-  تطبق هذه التعليمات إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام نظام اللوازم والأشغال المعمول به في الجامعة.

 
نظام صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية
نظام رقم (47) لسنة 1979 (1)
نظام صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية
صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972
 
الفصل الأول
تعريفات
المادة ( 1 ):-  يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية لسنة 1979)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-  يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
                   الجامعـــــــــة : الجامعة الأردنية.
                   المجلــــــــس :  مجلس أمناء الجامعة.
                   الرئيــــــــس :  رئيس المجلس.
                   الصنـــــدوق :  صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية.
اللجنــــــــــة :  لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب هذا النظام.
المادة ( 3 ):-  ينشأ في الجامعة صندوق مالي يسمى (صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية) يعمل على استثمار أموال الصندوق وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام، فإن عبارة ( دعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية) لا تشمل تغطية النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة ( 4 ):-   تتكون موارد الصندوق مما يلي :-
أ -       مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق.
ب -     الهبات والتبرعات والمساعدات من الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ج -     القروض.
د -       ريع استثمارات الصندوق.
هـ -     أي واردات أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة ( 5 ):-  تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول منها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتباراً من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ أحكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.
المادة ( 6 ):-     أ -    يكون للصندوق لجنة إدارية من سبعة أعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي:-
1-            ثلاثة من أعضاء المجلس على أن يكون رئيس الجامعة أحدهم.
2-            اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة.
3-     اثنان  من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية.         
ب -     يسمى المجلس رئيساً للجنة من بين أعضائها ونائباً له.
ج -     مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد، وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة أما بقبول استقالته أو بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب.
المادة ( 7 ):-     أ-     تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على الأقل في الشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضرته أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو  نائبه واحداً منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية  وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الاجتماع.
ب -    تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل، ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.
المادة ( 8 ):-   يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ -       رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها.
ب -     إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج -     قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د -       عقد القروض للصندوق.
هـ -     تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق.
و -      تعيين فاحصي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد إتعابهم على أن يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس.
ز -      التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر.
ح -     أي صلاحيات أو مسؤوليات أخرى انيطت بالمجلس في هذا النظام.
المادة ( 9 ):-  يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية التالية، ولا يجوز سحب أو دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة إلا لمصلحة الصندوق.
المادة (10):-  تتولى اللجنة إدارة الشؤون الإدارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الأسس التي قررها لها، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الأغراض، بما في ذلك ما يلي :-
أ -       شراء وبيع الأموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق.
ب -     شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة، وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها.
ج -     استثمار أموال الصندوق عن طريق إيداعها في البنوك، أو في أي  مشروع ذي مردود مالي مضمون.
د -       تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها.
هـ -     تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.
و -      الاقتراح على المجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يواجهه الصندوق.
ز -      إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.
المادة (11):-  للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو فني، وتحديد الأجور والمكافأة المناسبة له، على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو فني في الصندوق بصورة دائمة.
المادة (12):-  تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة أو من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.
المادة (13):-  لغايات التوصل إلى إيرادات الصندوق في أي سنة من استثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك.
المادة (14):-      أ-    يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب -    للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسباً من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك.
المادة (15):-  ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق فاحصي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (60) يوماً على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (16):-    أ -     يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الإداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعاً من قبل اللجنة، ويشترط في ذلك ما يلي :-
1-     أن يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت والإجازات.
2-     أن تطبق عليهم أحكام الأنظمة المعمول بها في الجامعة وأن يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه.
 
ب -    يجوز نقل وانتداب او تكليف أي من موظفي الجامعة للعمل في الصندوق وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة وتحقيقاً لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الوحدة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة.
ج -     تدفع رواتب وأجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين المباشر أو عن طريق النقل والانتداب أو التكليف . وأما التعويضات فتدفع من الصندوق إذا حدثت أسباب استحقاقها أثناء  عمل الموظف أو المستخدم في الصندوق.
المادة (17):-  عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
المادة (18):-  للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
(1)   نشر في العدد (2860) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/5/1979.

 
تعليمات استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة للجامعة الأردنية
 
تعليمات استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة للجامعة الأردنية (*)
صادرة عن مجلس الأمناء بموجب قرراه رقم (185/2022) تاريخ 28/12/2022
استناداً إلى لمادة (10/ك) من (قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018) تعديلاته
****************************************************************
 
المادة (1): -   تسمى هذه التعليمات (تعليمات استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة للجامعة الأردنية) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
 
المادة (2): -     يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
                   الجامعـــــــــــة: -      الجامعة الأردنية وتشمل الفرع والمستشفى.
                    المجلــــــــــس: -      مجلس أمناء الجامعة.
                   الرئيـــــــــــس: -      رئيس الجامعــــة.
                   العميــــــــــــد: -       العميد المختص في الجامعة.
                   المـديــــــــــــر: -       أي مدير في الجامعة.
                   اللجنة الماليـة: -       اللجنة المالية لمجلس العمداء.
          لجنة الشــراء: -        لجنة الشراء الرئيسية ولجان الشراء المشكلة في الجامعة والمستشفى والفرع.
                   اللجنــــــــــة: -        لجنة الاستثمار في الجامعة.
أموال الجامعة: -       الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجامعة أو تملك حق التصرف بها أو التي تم / يتم تخصيصها للاستثمار بمقتضى قانونها وأنظمتها وتعليماتها النافذة بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تقوم الجامعة باستئجارها لغايات استثمارية.
  المادة (3): -     
أ- تشكل اللجنة على النحو الآتي: -
-         رئيس الجامعة رئيساً اللجنة.
-         نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية لرئيس اللجنة.
-         مدير وحدة الشؤون المالية أو من ينيبه.
-         مدير دائرة الشؤون القانونية أو من ينيبه.
-         اثنان من العاملين في الجامعة يختارهم الرئيس من ذوي الكفاءة والخبرة، لمدة سنة قابلة للتجديد.
-         ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص يختارهم الرئيس من ذوي الكفاءة والخبرة، لمدة سنة قابلة للتجديد.
 ب- يجوز دعوة العميد أو المدير لحضور الاجتماع إذا كان موضوع الاستثمار متعلقاً بإحدى الكليات أو المراكز أو الوحدات أو الدوائر تحديداً.
 
ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
 
د- تتخذ اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
هـ - يكلف الرئيس أحد العاملين في الجامعة ليتولى أمانة سر اللجنة ويتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة والمعاملات المتعلقة بها.
 
و- تتولى اللجنة الاختصاصات والمهام الآتية: -
 
-                       دراسة المشاريع الاستثمارية المقدمة إليها.
-                      اقتراح المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع على الجامعة.
-                      إدارة استثمار أموال الجامعة تحقيقاً لمصلحة الجامعة.
-                      اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير مرافق الجامعة بما يتفق مع مصلحة الجامعة.
-                      تحديد بدلات الايجار وتعديلها.
-                      أي مهام أخرى لها علاقة بالطابع الاستثماري في الجامعة يقررها المجلس.
   
الباب الأول
الاستثمـــــــــــار
 
المادة (4): - مع مراعاة ما ورد في المواد (6/أ) و(10) و (17) و (18) من هذه التعليمات، تتولى اللجنة استثمار أموال الجامعة ضمن خطة استثمارية تعدها بداية كل سنة مالية ويصادق عليها المجلس، على أن تتضمن هذه الخطة ما يلي: -
 
 أولاً: -   مجالات الاستثمار وتشمل ما يلي: -
1.     إنشاء مشاريع تجارية.
2.     الاستثمار في مجال العقارات والمركبات والأليات واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة.
3.     الاستثمار في الأوراق المالية من أسهم وسندات والاكتتاب بها.
4.     المشاركة في المشاريع الاستثمارية للصناديق الاستثمارية في الجامعة أو الجامعات الأخرى أو المشاريع العائدة للشركات ذات العلاقة بالاستثمار.
5.     تصميم وتصنيع أي أجهزة أو مستلزمات أو سلع في مجال الصناعات.
6.     أي مشاريع استثمارية يوافق عليها الرئيس تحقق إيراداً للجامعة.
ثانياً: -   السياسات والإجراءات: -
موازنة تقديرية لبيان مجالات الاستثمار وتقدير العائدات بحيث تحدد اللجنة المبالغ التي ستخصص لكل نوع من أنواع الاستثمار التي سيتم التعامل معها.
 
  
الباب الثاني
التأجير
تأجير أموال الجامعة
 المادة (5): - يجوز تأجير أموال الجامعة لما فيه مصلحتها لأشخاص أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أو هيئات أو جهات أخرى.
 
المادة (6): -
 1) أ-  تتبع اللجنة في تأجير أموال الجامعة الإجراءات المتبعة لدى لجنة الشراء، وتكون قرارات التأجير الصادرة عن اللجنة خاضعة للموافقة من الرئيس.
  ب- للرئيس الحق في تجديد تأجير المأجور للأشخاص أو المؤسسات أو للجهات نفسها ببدل الإيجار ذاته أو ببدل جديد يتفق عليه.
2)  يجوز للجنة في حالات خاصة تقدرها ويوافق عليها الرئيس التأجير مباشرة لجهة معينة، إذا كان في ذلك مصلحة للجامعة.
 المادة (7): - يتم تأجير أموال الجامعة بموجب عقد يبرم بين الجامعة والمستأجر، يتضمن ما يلي: -
أ     - اسم المستأجر وشهرته ومهنته وصفته وجنسيته وعنوانه.
                   ب -     قيمة بدل الإيجار.
                   ج -     كيفية تأدية بدل الإيجار.
                   د  -      مدة الإيجار.
                   هـ -     تاريخ ابتداء الإيجار.
                   و -      الغاية التي تم من أجلها تأجير المال غير المنقول (المأجور).
                   ز -      أوصاف المأجور وملحقاته.
                   ح -     كيفية استخدام المأجور.
                   ط -     تحديد الخدمات التي ستقدمها الجامعة مع المأجور.
                   ي -     أي شروط أخرى تراها الجامعة ضرورية.
 
                     تأجير مواقف السيارات في الجامعة
 
المادة (8): - تتولى اللجنة تأجير المساحات المخصصة مواقف للسيارات في الجامعة لمستثمرين من خارج الجامعة وفقاً للشروط والمواصفات للآلية التي تحددها.
 
المادة (9): - تتولى اللجنة تأجير مواقف السيارات المعدة للتأجير للطلبة وغيرهم وفقاً للآلية الآتية: -
أ - يتم إدارة هذه المواقف من قبل جهة من داخل الجامعة تحددها اللجنة.
ب - يعطى المشترك بطاقة دخول، يومية أو شهرية أو فصلية، لمواقف السيارات من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة المواقف وتعتبر البطاقة شخصية ولا تستعمل إلا من قبل المشترك.
ج- يمنع مرتكب أي مخالفة أو إساءة لاستعمال الموقف بأي شكل من الأشكال من استعمال الموقف للمدة التي تحددها اللجنة، وإذا كان المخالف طالباً يخضع إلى جانب منعه من استعمال الموقف للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة وتعليماتها.
 
 
تأجير السكن في الجامعة
 المادة (10): -
أ- تتولى اللجنة تأجير السكن للعاملين في الجامعة والمرتبطين معها بعمل وغيرهم.
ب- يتم تأجير السكنات الاستثمارية المخصصة للطلبة لإقامة الطلبة وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك.
 
المادة (11): - مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات، تقوم اللجنة بتخصيص وتأجير المساكن وفقا ً لما يلي: -
 
أ‌-       تنفيذ الالتزامات بموجب اتفاقيات تعقدها الجامعة.
ب‌-  حاجة الجامعة لخدمات المستأجر.
ت‌-  تاريخ تقديم الطلب لتخصيص السكن.
ث‌-  الوضع الاجتماعي للمستأجر.
ج‌-    أي أمور أخرى تحددها اللجنة.
 
 
 المادة (12): -
أ- على من يرغب في السكن تعبئة نموذج طلب السكن المعد لهذه الغاية.
 ب- يبلغ طالب المسكن بالموافقة على طلبه أو عدمه خلال شهر من وصول طلبه حيث تتضمن الموافقة الأمور الآتية: -
                            أولاً             : -  رقم ونموذج المسكن المخصص.
                             ثانياً            : - الأجرة الشهرية المقررة وتوابعها.
                             ثالثاً             : - تاريخ بدء الإيجار.
                             رابعاً            : -  مدة شغل المسكن.
                             خامساً                   : - بدل التأمين المقرر.
                             سادساً                   : -أي أمور أخرى تقررها اللجنة.
 
المادة (13): -
أ-  يستوفى بدل الإيجار الشهري مقدماً من المستأجر أو من الجهة الملتزمة بذلك.
ب- إذا كان المستأجر يتقاضى راتبا ً من الجامعة فيتم استيفاء الإيجار للشهر الأول عند توقيع عقد الإيجار، ويجوز بموافقة اللجنة، حسم بدل الإيجار وتوابعه مقدماً من راتب المستأجر للشهور التي تلي الشهر الأول.
ج -على المستأجر أن يعلم الجامعة قبل إخلاء المسكن بشهر واحد، وإذا لم يفعل عليه أن يدفع أجرة شهر إضافة إلى أجرة الشهر الذي أخلى فيه المسكن.
 
المادة (14): -
   أ -   يسلم المسكن إلى المستأجر بحالة جيدة وصالحة للسكن، ويذكر في محضر التسليم أي نواقص أو عيوب في المسكن إن وجدت.
ب -  تقوم الجامعة بالصيانة اللازمة للمسكن ومحتوياته، ويلتزم المستأجر بتحمل قيمة أي إصلاح ناتج عن سوء الاستعمال أو الإهمال.
 
 المادة (15): يوقع المستأجر مع الجامعة العقد الخاص بالمسكن ويلتزم به في ضوء أحكام هذه التعليمات وأي قرارات تصدر بموجبها بالإضافة إلى الالتزام بما يلي: -
أ‌-   المحافظة على المسكن وتوابعه ومحتوياته وتحمل قيمة أي إصلاح أو نقصان ناتج عن سوء الاستعمال أو الإهمال.
ب‌-  عدم شغل المسكن المخصص له إلا من قبله هو وأفراد أسرته ومن يعيلهم.
ج- عدم التصرف بمحتويات المسكن أو أثاثه خارج حرم المسكن.
د- دفع قيمة المواد المستهلكة التالفة كمصابيح الإنارة وغير ذلك أو تقديم بديل توافق عليه اللجنة.
هـ -عدم استخدام المسكن لغير أغراض السكن وعدم التنازل عنه أو تأجيره للغير كلا ً أو بعضاً منه.
 
المادة (16): - تقوم الجهة المختصة في دائرة المسكن عند إخلاء المسكن بتسلمه وجرد محتوياته وفق نموذج معد لهذه الغاية وتقدير قيمة أي تلف أو نقص ناتج عن سوء الاستعمال أو الإهمال وتحسم القيمة من راتب المستأجر أو مستحقاته أو من مبلغ التأمين أو منه مباشرة أو من الجهة الملتزمة بذلك. وفي حالة نشوء أي خلاف يحال الأمر الى اللجنة للبت فيه.
 
                 تأجير مركبات الجامعة وآلياتها
 المادة (17): -
أ- تتولى اللجنة تأجير مركبات الجامعة وآلياتها المختلفة لأغراض وغايات توافق عليها.
ب- تقوم اللجنة بتأجير المركبات والآليات وفق أسس والشروط تضعها لهذه الغاية ويوافق عليها الرئيس مسبقاً.
 
     تأجير قاعات الجامعة ومدرجاتها وصالاتها وملاعبها الرياضية
 المادة (18): -
أ- تتولى اللجنة تأجير القاعات والمدرجات والصالات والملاعب الرياضية لغايات علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية وغيرها من النشاطات التي لا تتعارض مع فلسفة الجامعة وأهدافها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب- يجوز للجنة تأجير القاعات والمدرجات والصالات والملاعب الرياضية لغايات استثمارية لا تتعارض مع فلسفة الجامعة وأهدافها.
 
المادة (19): - تقدم الجهة الراغبة في الاستئجار بطلب خطي إلى اللجنة وذلك قبل فترة كافية من موعد النشاط.
 
المادة (20): - يصدر القرار من اللجنة بعد الاستئناس برأي العميد أو المدير المختص، وتعلم الجهة التي تقدمت بالطلب بالقرار.
 
المادة (21): - يوقع المستأجر مع الجامعة الاتفاقية الخاصة بذلك، ويلتزم بها وبالتعليمات وبالشروط الخاصة باستعمالات المرافق المستأجرة.
 المادة (22): -الرئيس في حالات خاصة تقدرها اللجنة السماح لبعض الجهات الخارجية باستخدام قاعات الجامعة ومدرجاتها وصالاتها وملاعبها الرياضية دون مقابل.
الباب الثالث
الاستئجار
استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة لغايات أو لغير غايات الاستثمار
 المادة (23): -
  أ- تتبع اللجنة استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة الإجراءات المتبعة لدى لجنة الشراء.
ب- تتولى اللجنة استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية أو من أي هيئة أو جهة أو شخص بما يحقق مصلحة الجامعة.
ج- يجور في حالات خاصة ومبررة يقدرها الرئيس استئجار أي من الأموال المنقولة وغير المنقولة بقرار منه بما يحقق مصلحة الجامعة.
 
المادة (24): -  يتم الاستئجار بموجب عقد يبرم بين الجامعة والمؤجر ويتضمن جميع الأمور التفصيلية لهذه الأموال وقيمة بدل الاستئجار وكيفية تأديته وأي شروط أخرى تحقق مصلحة الجامعة بما في ذلك حق الجامعة بالتصرف بالمأجور لغايات استثمارية، ولا يشمل ذلك التصرف بالبيع.
البـــــاب الرابـــــــع
أحكام عامة
المادة (25): -
أ- يبت الرئيس في كل مسألة تتعلق بالاستثمار والإيجار والاستئجار ولا يوجد نص صريح بشأنها في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب.
ب- إذا وقع خلاف حول تطبيق أي حكم من أحكام هذه التعليمات يحال ذلك الخلاف إلى الرئيس للبت فيه واتخاذ القرار المناسب.
 
المادة (26): - الرئيس أو اللجنة والعمداء والمديرون مسؤولون عن تطبيق أحكام هذه التعليمات.
 
المادة (27): - تلغى هذه التعليمات " تعليمات استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة للجامعة الأردنية " الصادرة عن مجلس الأمناء بقراره رقم (94/2017) تاريخ 30/7/2017، على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى حين تعديلها أو الغائها.
 
******************************************************************
 

(*) صدرت بموجب قرار مجلس الأمناء  رقم (185/2022) تاريخ 28/12/2022                                                                                                                                                                                                                       
 
تعليمات العمل بمكافأة في مستشفى الجامعة الأردنية وكليتي الطب وطب الأسنان في الجامعة الأردنية

"تعليمات العمل بمكافأة في مستشفى الجامعة الأردنية 

وكليتي الطب وطب الأسنان في الجامعــــة الأردنية" 

صادرة بموجب المادة (9/أ) من (نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية) 

صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (1541/2023) تاريخ 19/10/2023 

 

 

المادة (1):   تسمى هذه التعليمات "تعليمات العمل بمكافأة في مستشفى الجامعة الأردنية وكليتي الطب وطب الأسنان  في الجامعة الأردنية " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/10/2023. 

 

المادة (2):   يشمل عمل عضو الهيئة التدريسية في الأقسام السريرية في كليتي الطب وطب الأسنان الذي يجرى على أساسه حساب الأجر المهني ما يلي: - 

 

أ-     الأشراف على المرضى في الأقسام الداخلية والوحدات المتخصصة وعلاجهم وتلبية طلبات الاستشارة من زملائه وإجراء الفحوصات التشخيصية والإجراءات العلاجية اللازمة. 

 

ب-    العمل في المناوبات والاستدعاءات في الحالات الطارئة. 

 

ج-    إجراء العمليات الجراحية وعمليات الولادة. 

 

د-     رعاية المرضى في العيادات الخارجية للمستشفى إجراء وقراءة الفحوصات التشخيصية والإجراءات العلاجية اللازمة. 

 

هـ-    تحرير التقارير الطبية عند طلبها. 

 

و-    الاشتراك في المجالس واللجان المنبثقة عن المستشفى والقيام بتمثيله داخل الأردن وخارجه وفق ما يطلب إليه. 

 

ز-   القيام بكل ما يطلب إليه من أعمال أخرى تقع ضمن واجباته. 

 

المادة (3):   يصنف المرضى المراجعون للمستشفى لغايات تطبيق هذه التعليمات إلى الفئات الآتية: - 

 

الفئة (أ):   المرضى المحولون من الديوان الملكي العامر ورئاسة الوزراء والمرضى المأمنين لدى وزارة الصحة، والمرضى المؤمنون من الطلبة والعاملين لدى الجامعة الأردنية الذين يراجعون المستشفى في أثناء ساعات الدوام الرسمي. 

 

الفئة (ب):  المرضى الذين يعالجون على حسابهم الشخصي (نقداً) ويراجعون المستشفى في أثناء ساعات الدوام الرسمي. 

 

الفئة (ج):  المرضى المؤمنون لدى المستشفى من المؤسسات المختلفة والشركات والمرضى المحولون من الضمان الاجتماعي، وذلك بموجب اتفاقيات موقعة بين المستشفى وتلك الجهات، والمرضى الذين يعالجون على حسابهم الشخصي والمرضى المؤمنون لدى المستشفى من العاملين في الجامعة الأردنية خارج أوقات الدوام الرسمي. 

المادة (4):   يجري حساب الأجر المهني الإجمالي لعضو الهيئة التدريسية على أساس ما يحدده المستشفى من أجر مهني بعد الخصم التعاقدي المتفق عليه في الاتفاقيات المبرمة مسبقاً، لقاء أي من الأعمال الواردة في المادة (2) من هذه التعليمات. 

 

المادة (5):   أ-     تؤلف مجموعات ممارسة إختصاص تضم أعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة /الشعب/ الأقسام المختلفة، استنادا إلى تخصصاتهم على ان يراعى ان تكون المجموعات على مستوى الشعب كلما أمكن ذلك، وذلك بقرار من اللجنة التنفيذية باستثناء الحالات الآتية الى تعامل بشكل منفصل: - 

  1. أعضاء الهيئة التدريسية في تخصصات طب المختبرات والطب الشرعي وطب التأهيل. 

  1. أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص الأشعة والطب النووي 

  1. أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص السمع. 

  1. أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص طب الطوارئ والحوادث 

  1. أعضاء الهيئة التدريسية السريريين في كلية طب الأسنان. 

 

ب‌-    يجوز لعضو الهيئة التدريسية (الأستاذ، الأستاذ المشارك، الأستاذ المساعد) في كلية الطب أن يمارس إختصاصه منفرداً بقرار من مجموعة الاختصاص والقسم واللجنة التنفيذية. 

 

ج‌-     يتم ضم عضو الهيئة التدريسية الجديد أو العائد من إجازة التفرغ العلمي أو الإجازة بدون راتب أو الانتداب أو الإعارة إلى مجموعة الإختصاص في بداية الشهر التالي لتعيينه أو عودته، على أن تدفع له مكافأة كممارس منفرد وفق نص المادة (7) فقرة (أ) من هذه التعليمات من تاريخ مباشرته العمل أو عودته وحتى تاريخ ضمه إلى خطة العمل بمكافأة، باستثناء أقسام المختبرات والأشعة والطوارئ ، حيث يصرف لعضو هيئة التدريس مكافأة تعادل (50%) من حصة قسمه. 

 

د -    يتم تعديل ما يستحقه عضو الهيئة التدريسية من حصص جراء ترقيته أو نقله من فئة الى فئة أعلى أو حصوله على الزيادة السنوية في الشهر التالي للتعديل. 

 

المادة (6):   تقتطع نسبة 10% من إجمالي الأجر المهني الذي يحققه عضو هيئة التدريس المشمول بهذه التعليمات لقاء معالجة المرضى من الفئات (أ، ب، ج) المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات، ويودع المبلغ المتحقق في حساب خاص لتطوير وتحديث وتجهيز المستشفى. 

 

المادة (7):   أ-    يحتسب الدخل الشهري لعضو الهيئة التدريسية ضمن مجموعة الإختصاص من معالجة المرضى من الفئة (أ) الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات بعد خصم المبلغ المشار إليه في المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات من المبلغ الذي يحدده المستشفى كأجور مهنية وعلى أساس النسب الآتية: - 

 

  1. (60%) عن الألفي دينار الأولى. 

  1. (50%) عن الألف دينار الثالثة. 

  1. (40%) عن الألف دينار الرابعة فما فوق. 

 

ب-    يحتسب الدخل الشهري لعضو الهيئة التدريسية الممارس منفردا بناءً على طلبه من معالجة المرضى من الفئة (أ) الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات بعد خصم المبلغ المشار إليه في المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات من المبلغ الذي يحدده المستشفى كأجور مهنية وعلى أساس النسب الآتية: - 

 

  1. (30%)عن الخمسة آلاف دينار الأولى. 

  1. (40%) عن الخمسة آلاف دينار الثانية.  

  1. (50%) عن كل ما يلي ذلك. 

 

ج -     يكون الحد الأعلى لما يدفع لعضو هيئة التدريس المشمول بهذه التعليمات من الدخل المتحقق من الفقرة (أ) والفقرة (ب) ومرضى الفئة (أ) من المادة (16) من هذه التعليمات أربعة آلاف وأربعمائة وخمسين دينار للأستاذ المساعد وأربعة آلاف وثمانمائة دينار للأستاذ المشارك وخمسة آلاف وأربعمائة دينار لمن هم في رتبة أستاذ. 

 

د -   بالإضافة الى ما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة يحتسب لعضو الهيئة التدريسية 75% من الدخل الفعلي الذي يتقاضاه المستشفى من الأجر المهني الذي يحققه من معالجة المرضى من الفئة (ب) و (60%) من الدخل الفعلي الذي يتقاضاه المستشفى من الأجر المهني الذي يحققه من معالجة المرضى من الفئة (ج) ويدفع بعد تحصيله ولا يدخل هذا الدخل في الحساب المشترك لدخل المجموعات الواردة ذكرها في المادة (5/أ) من هذه التعليمات. أما في التخصصات التي يتم فيها العمل المهني بمشاركة أكثر من عضو هيئة تدريس، فإن الدخل المستحق من معالجة المرضى من الفئتين (ب) و (ج) يوزع بالتساوي بين أفراد المجموعة على أن لا تزيد حصة الفرد الواحد في المجموعة على (50%) وبقرار من اللجنة التنفيذية . 

 

هـ باستثناء ما ورد من فئات المرضى المشمولين بالفقرة (ب/3) من هذه المادة يحتسب ما نسبته (30%) من الأجر المهني للعاملين من فئات المرضى الواردة في المادة (3/ج) وتوزع حسب أسس تضعها اللجنة التنفيذية 

 

المادة (8)(1):   يتحقق لعضو الهيئة التدريسية في تخصصات طب المختبرات والطب الشرعي وطب التأهيل مكافأة شهرية عن معالجة المرضى من الفئة (أ) محسوبة على أساس معدل قيمة الحصة الواحدة للاختصاصات الطبية المعتمدة (مجموعات ومنفردين) مضروبا بعدد النقاط المستحقة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذه التعليمات ومع الاخذ بعين الاعتبار ما جاء في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذه التعليمات، على أن يكون الدخل المتحقق من الفئة (أ) يساوي (50%) من الدخل المستحق أو أكثر. وفي حال كان الدخل المتحقق من الفئة (أ) أقل من (50%) من الدخل المستحق، يحتسب لعضو الهيئة التدريسية (85%) للأستاذ و (70%) للأستاذ المشارك و (65%) للأستاذ المساعد و (60%) للمدرس، من قيمة الحصة الواحدة للاختصاصات الطبية المعتمدة مضروب بعدد الحصص إضافة الى دخلهم المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (7). 

 

المادة (9): أ- مع الأخذ بعين الإعتبار ما ورد  في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذه التعليمات، يتحقق لعضو الهيئة التدريسية في تخصص الأشعة والطب النووي مكافأة من معالجة المرضى من الفئة (أ) يتم احتسابها على النحو الآتي: - 

 

  1. يقسم الأجر المهني المتحقق إلى جزئيين (65%) ويسجل باسم عضو هيئة التدريس الذي حقق الأجر ويعامل معاملة الشرائح حسب المادة (7) فقرة (أ (35%) ويدخل في حساب مشترك لجميع أعضاء هيئة التدريس في التخصص. ويعامل حسب المادة (7) فقرة (أ). 

 

  1. تحتسب قيمة الحصة للتخصص بقسمة المبالغ الموضوعة في الحساب المشترك على مجموع نقاط أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الحساب. 

 

  1. تتألف مكافأة عضو هيئة التدريس من نسبة الـ (65%) المسجلة باسمه مضافاً إليها ما يستحقه من الحساب المشترك، وذلك بضرب قيمة الحصة للتخصص بنقاط عضو هيئة التدريس على أن لا يزيد دخل عضو هيئة التدريس من الحساب المشترك عن (2000) دينارللأستاذ و (1750) دينار للأستاذ المشارك , و(1500) دينار للأستاذ المساعد و (1000)دينار للمدرس 

 

ب-  تحدد اللجنة التنفيذية في المستشفى النسبة التي تحتسب كأجر مهني من تسعيرة الصور الشعاعية المختلفة التي تجرى في دائرة الأشعة والطب النووي بما يعكس الجهد والدور الذي يقوم به إختصاصي الأشعة والطب النووي الذي يجري أو يشرف على التصوير ويكتب التقارير الشعاعية. 

 

المادة (10): يتحقق لعضو الهيئة التدريسية في تخصص الطوارئ الذي يتم العلاج تحت إشرافه وبوجوده شخصيا مكافأة تساوي قيمة حصة مجموعة الجراحة العامة مضروبا بعدد نقاط عضو هيئة التدريس، وتدفع من المستشفى. 

 

المادة (11) (1):  يتحقق لعضو الهيئة التدريسية في تخصص السمع مكافأة محسوبة على أساس عدد نقاط عضو هيئة التدريس مضروبا بـ (50%) من معدل قيمة الحصة الواحدة للإختصاصات الطبية المعتمدة على أن لا يقل عن ألف دينار ولا يزيد على (2250) ديناراً للمدرس و (2500) دينار للأستاذ المساعد و (2750) ديناراً للأستاذ المشارك و (3000) ديناراً للأستاذ . 

 

المادة (12): إذا كلف عضو هيئة تدريس من غير أعضاء دائرة المختبرات في المستشفى بإدارة دائرة المختبرات أو بالإشراف على أحد المختبرات، فانه يتقاضى مكافأة محسوبة على أساس المادة (7/أ، ب، ج , د ) من هذه التعليمات اضافة الى مكافأة تعادل (20%) مما يتحقق لصنوه في دائرة المختبرات على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه على (75%) من الحد الاعلى لدخل صنوه عضو هيئة التدريس في دائرة المختبرات في المستشفى المحدد في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات. 

 

المادة (13): أ-  تقسم المبالغ المقتطعة حسب الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (16) من هذه التعليمات لمصلحة كل مجموعة من مجموعات ممارسة الإختصاص إلى حصص وتوزع هذه الحصص شهرياً على النحو الآتي: - 

 

  1. (60) حصة للأستاذ وبزيادة حصة واحدة سنوياً. 

  1. (50) حصة للأستاذ المشارك مع زيادة حصة واحدة سنوياً وبحد أعلى (59) حصة لمجموع  الحصص. 

  1. (40) حصة للأستاذ المساعد مع زيادة حصة واحدة سنوياً وبحد أعلى (49) حصة. 

  1. (25) حصة للمدرس مع زيادة حصة واحدة سنوياً وبحد أعلى (35) حصة لمجموع الحصص. 

 

ب‌-  إضافة إلى ما ورد في المواد (16،11،7) من هذه التعليمات، يحتسب لعضو الهيئة التدريسية ما نسبته 10% من الدخل المتحقق شهريا . أما أعضاء هيئة التدريس في تخصصات: الأشعة والمختبرات والطوارئ وطب التأهيل وكذلك الذين يتم تعيينهم في مناصب ادارية وفق المادة (14) من هذه التعليمات فيحسب لهم (15%) من دخلهم المستحق شهريا على أن لا يزيد ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس شهريا من هذه الفقرة على (75%) من الحد الأعلى المشار إليه في المادة (7/ج ) من هذه التعليمات، وتصرف هذه النسبة كل ثلاثة أشهر. 

 

المادة (14): أ -  اذا عين عضو الهيئة التدريسية السريري في كليتي الطب وطب الأسنان المشمول بهذه التعليمات رئيساً للجامعة أو نائبا للرئيس أو عميداً لكلية فيها أو مديراً لمستشفى الجامعة أو(نائب العميد لشؤون المستشفى/نائب المدير العام للمستشفى للشؤون الطبية) يدفع له المستشفى لقاء قيامه بالأعمال السريرية مكافأة إجمالية تحسب على أساس متوسط دخله المتحقق للمستشفى لآخر سنتين قبل تعيينه مضافاً اليها (%20) من الدخل المتحقق على ان لا يزيد هذا المبلغ على (1600) دينار ولا تقل عن (1000) دينار إضافة إلى مكافأة لا تتجاوز قيمتها على (10%) من الدخل المستحق تعادل قيمة الزيادة الشهرية تحسب على أساس (قيمة السهم مقارنة بمعدل قيمة السهم الصافي لعامي (2007 و 2008) مضروبا في متوسط دخله المستحق لآخر سنتين قبل التعيين، وذلك عن فئات المرضى (أ) و (ب) و (ج) المشار اليها في المادة (3) من هذه التعليمات. 

 

ب‌-     لا تعدل قيمة المكافأة إذا ما انتقل نفس عضو هيئة التدريس المشار إليه في الفقرة (أ) مباشرة من موقع إداري إلى موقع إداري آخر من المواقع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. 

 

المادة (15): أ-   يقتطع من صافي حصة المستشفى من الأجر المهني عن فئات المرضى الوارد ذكرها في الفقرتين (أ، ب) المادة (3) من هذه التعليمات لصالح العاملين في مستشفى الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية ما نسبته (27%) وتوزع المبالغ المتحققة من هذه الاقتطاعات مرة واحدة كل ثلاثة شهور وينظم الصرف فيها بموجب أسس تقرها اللجنة التنفيذية في المستشفى ويكون مدير المستشفى آمر الصرف فيها. 

 

ب- يقتطع من صافي حصة المستشفى من الأجر المهني عن فئات المرضى الوارد ذكرها في الفقرتين (أ، ب) المادة (3) من هذه التعليمات لصالح العاملين في دائرة التمريض في مستشفى الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية ما نسبته (1%) وتوزع المبالغ المتحققة من هذه الاقتطاعات مرة واحدة كل ثلاثة شهور وينظم الصرف فيها بموجب أسس تقرها اللجنة التنفيذية في المستشفى ويكون مدير المستشفى آمر الصرف فيها. 

 

ج-   يقتطع من صافي حصة المستشفى من الأجر المهني عن فئات المرضى الوارد ذكرها في المادة (3) من هذه التعليمات النسب المبينة في الفقرات الآتية: -