كتاب القوانين والأنظمة والتعليمات
أولاً : - القوانين
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018
قانون رقم (17) لسنة 2018
قانون التعليم العالي والبحث العلمي (1)
المادة ( 1):- يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ( 2 ):- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـــــــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزيــــــــــر: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المجلـــــــس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيــــــــس: رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها .
حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي من مؤسسات التعليم العالي ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على شهادة في هذا الحقل .
الصنــــدوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة ( 3 ):- يهدف التعليم العالي إلى تحقيق الغايات التالية :-
أ - إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
ب - ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج - ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د - توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز وصقل المواهب والابتكار والريادة.
هـ - تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية.
و - اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي، ودعم التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها، واعتبار أيّ لغة عالمية لغة مساندة لها.
ز- الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم و الآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربط بين الأوساط البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة والانتاج الصناعي والتكنولوجيا.
ح - تنمية قدرات الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
ط - تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي – الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها، وزيادة القدرة التنافسية العالمية لها من خلال تنمية قدرات أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فيها ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجها في التدريس والبحث والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات والبرامج.
ك – تشجيع التمايز والتنوّع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لسد حاجات سوق العمل من جهة ثانية.
ل - إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
م -   توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
المادة ( 4 ):- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي .
ب. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لديها.
ج. عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية والإسلامية والأجنبية والهيئات الاقليمية والدولية.
د. تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية .
هـ. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
و. وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه .
ز. متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج .
ح. تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها، وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ط. إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه .
ي. تزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي .
ك.(2) تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
ل. تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .
م.(3) تنظيم شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب إرتباطها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .
ن. تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الأخرى وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة ( 5 ):- أ. يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1.    أمين عام الوزارة .
2.    أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
3.    رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة .
4.    ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.
5.    اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
6.    مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية .
ب. 1. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم  بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية .
2. تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3. يشترط في أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائباً للرئيس أو موظفاً فيها أو رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضواً فيه أو شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يمللك مؤسسة تعليمية خاصة.
ج. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس .
د.(4) يشكل المجلس لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة أحد أعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية واللجنة القانونية.
 هـ. يشكل المجلس أي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
المادة ( 6 ) :- أ. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1.         رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجيتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها .
2.         وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضماناً لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظاً على ممتلكاتها.
3.(5)   الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأي فروع لها  داخل المملكة أو خارجها أو الغائها وإنشاء التخصصات والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغائها وفقاً للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.
4.         توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقاً لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية .
5.         تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم الالكترونية.
6.         وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها.
7.         التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها.
8.         التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً لقانون الجامعات الأردنية النافذ.
9.         تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفقاً لقانون الجامعات الأردنية النافذ.
10.    تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس أمنائها وفقاً لقانون الجامعات الأردنية النافذ.
11.    الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة.
12.    اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.
13.    اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
14.    المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات المالية الختامية لمؤسسات التعليم العالي، ومناقشة تقاريرها السنوية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
15.    المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.
16.    الاطلاع على تقرير  ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنه.
ب. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ووفقاً لأحكام قانونها :
                                                                                                                                                                                                                                                       
1. (6)منح أو إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر .
2. إيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي إيقافا دائماً أو مؤقتاً .
3. إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقا مؤقتاً أو دائماً.
4. تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي .
المادة ( 7 ):- أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس، يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
ج. يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.
المادة ( 8 ):- تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان :
أ. وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية :
1. جمــع البيانــات المتعلقــة بمختلـف جوانــب قطـــاع التعليم العالـي وتحليلها لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية  لمؤسسات التعليم العالي .
2. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي .
3. تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية والبشرية.
4. أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس .
ب. وحدة تنسيق القبول الموحد، وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً للسياسة العامة التي يضعها المجلس، إضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
المادة ( 9 ) :- أ. ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي  والابتكار) يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما.
ب . يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك المالية والادارية منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (10):- أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
1.    ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة .
2.    فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات .
3.    الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصنــدوق.
4.    أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه ، شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب. تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة(11):- يعتبر صندوق دعم البحث العلمي  والابتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه .
المادة (12):- أ. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
ب. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة (13) :- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانــون .
المادة (14) :- يلغى ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 ) وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (15) :- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
 
 
(1) منشور في العدد (5513) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2/5/2018 .
(2) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5154) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(3) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5154) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(4) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5154) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(5) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5155) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(6) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5155) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
 
قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018
 
قانون رقم (18) لسنة 2018(1)
قانون الجامعات الأردنية
 
المادة 1:    يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.
المجلس : مجلس التعليم العالي.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد   : عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي.
المالك   : أي شركة أو جمعية أو مؤسسة، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة   : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.
المادة 3 : تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك إبرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام توكله لهذه الغاية.
المادة 4: أ-   تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه.
ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.
د- تنظّم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الأكاديمي والإداري لإدارة الجامعة.
المادة 5: تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشأت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه.
المادة 6:أ- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة  تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:-
1-   وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.
2-   عقد الامتحانات.
3-   منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ب-1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقاً لأحكام الأنظمة النافذة.
  2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقاً لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.
المادة 7-أ- (2)للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناءً على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة.
      ب- 1-(3)للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس الأمناء.
   2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارياً وأكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.
   3- يعد فرع3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.
   4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.
ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.
المادة 8-أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى.
ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يُعيّن رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ج- يَنتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.
د- إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.
هـ- لا يجوز للرئيس أو من كان رئيساً سابقاً للجامعة أن يعين رئيساً لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها من بين أعضائه.
و. لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة أخرى.
ز. 1- (4)يشكل مجلس الأمناء لجاناً أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها اليها،  وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.
ح- (5)يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة أعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.
ط- يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.
المادة (9) :- أ. يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :
1.       رئيس مجلس الأمناء .
2.    أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة .
3.    ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجــارة .
4.    أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي.
5.    رئيس الجامعة .
ب. يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :
1.    رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة .
2.    أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .
3.    عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئـة .
4.    عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير أعضاء الهيئة تنسبهما الهيئة على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.
5.    ثلاثة أعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها .
6.    رئيس الجامعة.
ج. يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.
د. (6)تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالات التالية:
    1. إنتهاء مدّة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.
    2. إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناءً على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة كل بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة.
هـ. مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.
و . اذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها.
ز. تنتهي العضوية في مجلس الامناء حكماً في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.
 
المادة (10):- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة للجامعة .
ب. إقرار الخطة السنوية والإستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً .
د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها الى المجلس وفقاً لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.
هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.
و. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.
ز. (7)التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها أو وقف القبول فيها.
ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.
ط. (8)تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.
ي.1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون  مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.
2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الاجابات والإجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
م. 1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها .
   2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص .
ن. مناقشة مشروعات الأنظمة ورفعها إلى المجلس لاستكمال اجراءات إقرارها حسب الأصول .
س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة .
ع. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.
المادة (11) :- أ. (9)يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، واشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس وأن لا يكون عضواً في المجلس.
ب. (10)يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس.
ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في المالك أو عضواً في الهيئة ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابةً عنها رئيس مجلس الأمناء .
د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية :
1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.
2. إعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة .
هـ. 1. يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضواً في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع احدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.
  2. اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و. لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.
ز. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على أساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيساً لها وتتحملها عنه.
ح. يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة  في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.
(11)ط. يجدد تعيين الرئيس بقرار من المجلس.
المادة (12):- أ. الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة، وهو آمر الصرف فيها، ويمارس المهام والصلاحيات التالية :
1. تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول  بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
2. إدارة شؤون الجامعة الاكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
4. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
5. إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيداً لرفعه في الحالتين الى مجلس الأمناء المختص.
6. تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقاً للآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
7. تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
8. التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.
9. أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
ب. للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (13) :- أ. يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .
ب. يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.
ج. يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع .
المادة (14) :- أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :
1. نواب الرئيس.
2. ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.
  3. عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضواً ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعى تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.
4. ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة .
5. اثنين من المجتمع المحلي .
6. اثنين من ممثلي الطلبة.
7. احد خريجي الجامعة .
ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (15) :- يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ. العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.
ب. دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.  أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.
ج. مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
د. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية والموافقة عليها تمهيدا لرفعها لمجلس الأمناء .
هـ. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس  الأمناء.
و. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .
المادة (16) :- أ. يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :
1. نواب الرئيس .
2. عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي .
ب. يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية :
1. التوصية لمجس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة .
2. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها .
3. تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية  إلى أخرى داخل الجامعة.
4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.
6.أ.  دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.
    ب. وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها الى مجلس الأمناء لإقرارها.
7. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.
8. التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.
9. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهـادات .
10. إنشاء كراسي الأستاذية.
11. التوصية لمجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.
12. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
13. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.
 
المادة (17):- أ. يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد اشغل رتبه الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب. يكون العميد مسؤولاً عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة .
ج. يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائماً بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له .
د. للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد .
هـ.1. يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه .
2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
3. في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة (18) :- يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القانون .
المادة (19):- أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :
1. نواب العميد .
2. رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
3. ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي .
4. اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب. يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الأقسام فيها .
ج. يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التاليــة :
1. اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها .
2. إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والأقسام .
3. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان المناقشة .
4. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
5. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
6. الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.
7. التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها .
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
9. النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد.
المادة (20):- أ. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.
ب. يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية :
1. تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
2. اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3. تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
4. تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
5. النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذ كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.
6. إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
7. اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
8. دراسة إي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.
ج. رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائماً بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة .
المادة (21) :-أ.  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.
ب. 1. يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها الى الجامعة المنتقل اليها.
2. تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى.
ج. لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى الا بموافقة جامعته الاصلية.
د.1. لا يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاماً.
  2.(12) على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمسة سنوات شريطة أن يكون لائقاً صحياً للمارسة أعماله الأكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناءً على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.
المادة (22) :- عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :
أ. الأستاذ.
ب. الأستاذ المشارك.
ج. الأستاذ المساعد .
د. المدرس .
هـ. المدرس المساعد.
و. الأستاذ الممارس.
المادة (23) :- أ. للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
ب. 1. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس .
2. يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها التشغيلية السنوية مضافاً اليها ما يتم تخصيصه طبقاً للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس .
ج. لفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.
د. لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.
المادة (24):- أ. تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1. الرسوم الدراسية.
2. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
3. ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية .
4. المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
5. أي إيرادات أخرى .
ب. يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
ج.1. تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.
2. تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء .
3. يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي والتقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما .
 
المادة (25) :- أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن  (5%) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد  للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%).
ب. يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقـرة .
ج. يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2%) على الأقل سنوياً من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.
المادة (26) :- أ. تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.
ب. تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من أي ضرائب أو رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها.
المادة (27) :- أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة .
ب. يكون للموظفين المفوضين خطياً من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.
المادة (28) :- على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر :
أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء .
ب. لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الأكاديمية بأي صورة كانت .
ج. تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية .
المادة (29) :- أ. يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه .
ب. لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء .
ج. يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه.
المادة (30) :- يتألف النصاب القانوني لاجتماع إي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.
المادة (31) :- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا .
المادة (32):- للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .
المادة (33):- تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها .
المادة (34) :-أ.  لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.
                   ب. الى حين اعتماد الأنظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاماً خاصاً بها.
المادة (35)(13) :- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية :
أ. تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي .
ب. شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي .
ج.  مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
د. ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.
هـ. الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.
و. منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها .
  ز . البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.
  ح. أمور البحث العلمي .
المادة (36) :- يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
المادة (37) :- لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة  رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (38) :- يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى  أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (39) :- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
 
 
 
(1) منشور في العدد (5513) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  2/5/2018.
(2) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5156) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(3) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5156) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(4) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5156) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(5) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5156) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(6) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(7) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(8) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(9) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(10) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(11) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(12) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5157) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16.
(13) عدلت هذه المادة بموجب القانون المعمدل رقم (18) لسنة 2018 المنشور على الصفحة رقم (5158) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5595) تاريخ 2019/9/16. (تم إلغاء الفقرة ب منها وإعادة ترقيم الفقرات)
 
قانون الجامعة الأردنية
 
قانون رقم (52) لسنة 1972(1)
 
 
قانون الجامعة الأردنية
 
 
والتعديلات التي طرأت عليه
 
 
 
قانون رقم 27 لسنة 1985 قانون معدل لقانون الجامعة الأردنية لسنة 72 (2)
 
 
قانون رقم 15 لسنة 1985 قانون معدل لقانون الجامعة الأردنية لسنة 72  (3)
 
 
قانون رقم 24 لسنة 1981 قانون معدل لقانون الجامعة الأردنية لسنة 72 (4)
 
المادة ( 1 ):-  يسمى هذا القانون (قانون الجامعة الأردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-  الجامعة الأردنية مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها عمان، وموقعها الجبيهة.
المادة ( 3 ):-  للجامعة الأردنية (شخصية معنوية مستقلة) ماليا ً وإداريا ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة. ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أو الناشئة عن أعمالها النائب العام أو من تنيبه أو أي محام تعينه لهذه الغاية.
المادة ( 4 ):-  اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، ولمجلس الجامعة أن يقرر استعمال  لغة أخرى للتدريس حينما تقضي الضرورة بذلك.
المادة ( 5 ):-  تهدف الجامعة الأردنية إلى خدمة المجتمع الإنساني والعربي وخاصة الأردني بالوسائل الممكنة وأهمها:-
                   أ -       إتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات البلاد مع الاعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية.
ب-      القيام بالبحث العلمي وتشجيعه.
ج -     تنمية روح البحث العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي عند الطلبة.
د -      العناية بالحضارة العربية والإسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الأخلاقية.
هـ -     تنمية الشعور بالانتماء للوطن وروح المسؤولية.
و -      تنمية التقنية (التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع.
ز -      العمل على رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم.
ح -     تنمية الاهتمام بالثقافة القومية والعالمية وتطوير التراث الوطني.
ط -     توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.
ي -     تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات الطبية التابعة لها.
ك -     التركيز على تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية.
 
المادة ( 6 ):-  تضم الجامعة كليات ومعاهد ومستشفيات جامعية ومراكز علمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات، تنشأ كل منها وتلغى وتدمج بغيرها بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس العمداء، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
المادة (7 ):-     أ -     للجامعة مجلس أمناء يتألف من ثمانية عشر عضواً من ذوي الرأي والخبرة يكون ثلثاهم على الأقل من الأردنيين، ويكون رئيس الجامعة واحداً منهم بحكم منصبه.
ب-     يعين الملك أعضاء مجلس أمناء الجامعة ويعين من بينهم رئيس مجلس الأمناء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم.
ج -     يتم تعيين الأعضاء غير الأردنيين في الوقت الذي يرتأيه الملك.
المادة ( 8 ):-  يكون تعيين أعضاء مجلس أمناء الجامعة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
المادة ( 9 ):-  يتولى مجلس الأمناء المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ‌-   دعم استقلال الجامعة وصيانته واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأنها وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
ب‌-  تدبير موارد الجامعة وتنظيم استثمار أموالها.
ج -     مناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية.
د -      مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية المتعلقة بالأمور المالية والإسكانية التي يقترحها مجلس الجامعة.
هـ -    تنسيب شخص أو أكثر لرئاسة الجامعة، ويتم التعيين بإرادة ملكية سامية.
و -     تعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المستشفيات بناء على تنسيب من رئيس الجامعة على أن يقترن بالإرادة الملكية السامية.
المادة (10):-   يؤلف مجلس الجامعة على الوجه التالي :-
                    أ -       1-      رئيس الجامعة.
                             2-      نائب ( أو نواب ) الرئيس.
                             3-      العمداء.
4-      عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد.
                             5-      مدير ( أو عميد) شؤون الطلبة.
                             6-      الأمين العام للجامعة.
                             7-      مدير التنمية والتخطيط في الجامعة.
                             8-      أمين عام المجلس القومي للتخطيط.
                             9-      أمين عام وزارة التربية والتعليم.
                             10-    وكيل وزارة الصحة.
                             11-    وكيل وزارة الزراعة.
                             12-    وكيل وزارة الأشغال العامة.
                             13-    مدير مستشفى الجامعة الأردنية.
                             14-    مدير مكتبة الجامعة.
ب-     يجوز أن يضم إلى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الأمناء أعضاء آخرون من الفئات التالية:-
         1-       أعضاء هيئة تدريس.
         2-       موظفون إداريون بحكم وظائفهم.
         3-       وكلاء الوزارات.
         4-       أحد الطلبة.
         5-       أحد الخريجين.
6-      أي شخص أو ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة.
وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.
 
المادة (11):-  يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يلي :-
أ -       مناقشة الميزانية السنوية للجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء.
ب -     مناقشة مشاريع الأنظمة الداخلية الخاصة وإقرار ما يقع منها ضمن صلاحية مجلس الجامعة ورفع ما يقع من هذه المشاريع ضمن صلاحيات مجلس الأمناء إلى ذلك المجلس ، وفي كل حال يجري تعديل الأنظمة الخاصة بالأمور الأكاديمية الواردة من مجلس العمداء بأكثرية الثلثين.
ج -     توثيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والأجهزة في القطاعين العام والخاص وتنسيقها.
د -      توثيق الروابط بين الكليات والدوائر والنشاطات في الجامعة وتنسيقها.
هـ -     تقييم أعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها إليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثير فيه.
و -      مناقشة وإقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم شؤون نشاطات الطلبة.
ز -      مناقشة وإقرار المشاريع التي يعدها مجلس العمداء لتنظيم الشؤون التأديبية للطلبة.
ح -     النظر فيما يعرضه عليه رئيس الجامعة من أمور أخرى.
المادة (12):-    أ -     يشترط في رئيس الجامعة أن يكون أردنياً ، وأن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الأستاذ في الجامعة.
ب -    يعين رئيس الجامعة بقرار من مجلس الأمناء وبإرادة ملكية سامية.
ج -     إذا انتهت خدمة رئيس الجامعة استمر في منصب الأستاذية.
المادة (13):-     أ -    رئيس الجامعة مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة، ويتولى الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الجامعة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأية تعليمات أخرى.
ب -    يمارس رئيس الجامعة، بصورة خاصة، المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1-      تمثيل الجامعة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والأشخاص ويجوز له أن يفوض كلا أو جزءا ً من هذه الصلاحيات إلى أي  شخص أخر.
2-      إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وغيرها بما يحقق غايات الجامعة وأهدافها.
3-      تنفيذ قانون الجامعة والأنظمة الصادرة بموجبه.
4-      رئاسة مجلس الجامعة ومجلس العمداء والدعوة إلى اجتماعاتهما وتنظيم شؤونهما.
5-      تنفيذ موازنة الجامعة، وإصدار أوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية، وفقاً للأنظمة المالية.
6-      تقديم تقرير إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الجامعة ونشاطاتها المختلفة.
ج -     لرئيس الجامعة عند الضرورة حق تعليق الدراسة في الجامعة كلياً أو جزئياً ، على أن يعلم مجلس الأمناء ومجلس العمداء بذلك.
د -      لرئيس الجامعة دعوة عدد من الموظفين أو الخبراء للاستئناس بارائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الجامعة ومجلس العمداء وذلك لمدة محددة أو في موضوعات معينة.
هـ -     لرئيس الجامعة أن يفوض إلى نوابه أو العمداء أو إلى غيرهم من العاملين في الجامعة أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الأمور المالية وأن يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.
المادة (14):-     أ -    يعاون رئيس الجامعة نائب له أو أكثر يقوم كل منهم بالأعمال والصلاحيات التي يكلفه بها، ويشترط فيمن يعين نائباً لرئيس الجامعة أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية.
ب -     يختار الرئيس أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وذلك بصفته رئيساً للجامعة بالوكالة وأما في حالة خلو منصب رئيس الجامعة فينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته إلى حين تعيين رئيس أصيل للجامعة.
  ج -      تنتهي خدمة نائب رئيس الجامعة بالاستقالة أو بتعيين نائب للرئيس عوضاً عنه، وإذا انتهت خدمة نائب الرئيس فله أن يستمر في مهام الأستاذية.
المادة (15):-   يؤلف مجلس العمداء من :-
                    أ -       رئيس الجامعة.
                    ب-      نائب (أو نواب) الرئيس.
                    ج -     العمداء.
المادة (16):-     1-    يمارس مجلس العمداء الصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها وبصورة خاصة ما يلي :-
أ -       الموافقة على خطط الدراسة.
ب-      منح الدرجات العلمية.
ج -      وضع تعليمات قبول الطلبة.
د -       إنشاء كراسي الأستاذية.
هـ -     التنسيق بين أعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية وإدارة الامتحانات.
و -      تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم والنظر بأوضاعهم الوظيفية المختلفة من إعارة وندب وإجازة وغير ذلك في حدود الأنظمة الداخلية الخاصة بذلك.
ز -      إنشاء الأقسام ودمجها.
ح -     دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس الجامعة.
2-      يعتبر  مجلس العمداء مفوضاً حكماً بصلاحيات مجلس الجامعة إذا تعذر اجتماع  مجلس الجامعة بنصابه القانوني لأسباب قاهرة يقدرها مجلس العمداء بعد الاستماع إلى الأسباب المبررة التي يعرضها رئيس الجامعة. 
المادة (17):-     أ -    يشترط فيمن يعين عميداً أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية، إلا أنه يجوز لمجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة أن يعين أحد أعضاء الهيئة التدريسية عميداً بالنيابة بحيث يمارس جميع أعمال العميد وصلاحياته وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
ب -     تنتهي خدمة العميد أو العميد بالنيابة بالاستقالة أو بتعيين بديل عن أي منهما، وإذا انتهت خدمة أي منهما فله أن يستمر في مهام رتبته الأكاديمية.
المادة (18) (5):-  أ -   عميد الكلية مسؤول عن إدارة شؤون الكلية التعليمية والإدارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمــــــــــة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها، ويقدم إلى رئاسة الجامعة، في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون الكلية ونشاطاتها.
ب -    مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن إدارة شؤون المستشفى الطبية والإدارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الداخلية للجامعة والمستشفى والتعليمات الصادرة بالاستناد إليها ويقدم في نهاية كل سنة تقريراً عن شؤون المستشفى.
ج -     العمداء الآخرون، في غير الكليات، يقومون بالأعمال والصلاحيات التي يكلفهم بها هذا القانون والأنظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها، إلى جانب الأعمال الأخرى التي يكلفهم بها رئيس الجامعة.
المادة (19):-     أ -    لرئيس الجامعة تعيين نائب أو أكثر للعميد من الأساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.  ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه. على أنه يجوز عند الضرورة تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.
ب-     يختار العميد أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه. وفي حالة عدم وجود نائب له أو شغور منصب العميد يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء الهيئة التدريسية القيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه أو شغور منصبه.
المادة(20):-    أ -       يؤلف مجلس الكلية من :-
1-            عميد الكلية / رئيساً .
2-            نواب العميد.
3-            رؤساء الأقسام.
4-     عضو هيئة تدريسية عن كل قسم ينتخبه أعضاء ذلك القسم في مطلع كل عام جامعي، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-     لمجلس العمداء بتنسيب من عميد الكلية تعيين عضوين على الأكثر في مجلس الكلية من ذوي الرأي والخبرة، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج -     إذا كانت الكلية مستحدثة فيتم تشكيل مجلس مؤقت لها، ويعين رئيس له بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وغيرهم، ويتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية إلى حين تعيين عميد لها أو عميد بالنيابة، كما يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الأقسام فيها، وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية قسمان على الأقل يضم كل منهما عضوين كحد أدنى.
د -      لمجلس الأمناء أن يجمع أكثر من كلية في هيئة واحدة، وعلى أن تحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها في مجالس ولجان الجامعة، بنظام يصدره لهذه الغاية.
هـ -    لعميد الكلية دعوة عدد من الموظفين او الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الكلية، وذلك لمدة محددة أو في موضوعات معينة.
المادة (21):-  يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بموجبه، وعلى الأخص ما يلي :-
أ -       اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
ب-      إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الأقسام.
ج -      إقرار شروط قبول الطلبة في الأقسام.
د -      التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.
هـ -     الإشراف على تنظيم الدراسة في الكلية، والتنسيق بين الأقسام المختلفة فيها .
و -      تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، والتداول في نتائجها الواردة من الأقسام المختصة للبت فيها .
ز -      التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
ح -     الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.
ط -     التوصية في جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين، وترقية ونقل، وندب، وإعارة، وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة, وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ي -     إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
ك -      النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.
المادة (22):-     أ-     لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
ب-     يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1-      تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية.
                             2-      تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3-      تشجيع وتنسيق نشاطات البحث العلمي في القسم.
4-      إبداء الرأي في الترقيات وطلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس أو المحاضرين للقسم مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية أو التعيين في مرتبة أعلى من مرتبته.
5-      تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
6-      إبداء الرأي في أية موضوعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم.
ج -     رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها.
د -      يعين أحد أساتذة القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها عميد الكلية ورئيس الجامعة.  تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم رئيساً له بالنيابة، وفي حالة غياب رئيس القسم يترأس العميد مجلس القسم.
المادة (23)(6):-         أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:-
أ‌-                   الأساتذة.
ب‌-              الأساتذة المشاركون.
ج‌-                الأساتذة المساعدون.
د -      المدرسون.
المادة (24):-  يشكل مجلس لمستشفى الجامعة يطلق عليه أسم (مجلس المستشفى) تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته بأنظمة تصدر لهذا الغرض.
المادة (25):-    أ -         1-  يدعو إلى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون رئيس ذلك المجلس أو من ينوب عنه في حالة غيابه.
2-    لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع.
3-    لنصف أعضاء أي مجلس على الأقل تقديم طلب الاجتماع، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوة المجلس للاجتماع خلال أسبوعين على الأكثر.
ب-      لكل من المجالس المشكلة بموجب هذا القانون أن يفوض إلى رئيسه أو إلى اللجان المنبثقة عنه، بعضاً من الصلاحيات التي يمارسها ، بما في ذلك صلاحيات المجلس في الأمور المالية.
المادة (26):-     أ-     يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بحضور الأكثرية لعدد أعضائه ويشترط في ذلك أن يكون نصاب الأكثرية للحاضرين في أية جلسة من جلسات مجلس أمناء الجامعة من الأعضاء الأردنيين.
ب-     تصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بأصوات الأكثرية المطلقة للحضور واذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.
المادة (27):-  يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ً ويكون القرار الصادر عن المجلس المعترض إليه قراراً قطعيا ً غير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى.
المادة (28):-    أ -     يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومدير المستشفى الأردنيون قبل مباشرة أعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون أمام رئيس الجامعة اليمين التالية:-
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانه وإخلاص ".
ب-     أما أعضاء مجلس الأمناء الأردنيون ورئيس الجامعة فيقسمون اليمين ذاتها أمام الملك.
ج -     يقسم الأشخاص غير الأردنيين المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس الجامعة اليمين التالية:-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة وإخلاص وأن لا أقوم بأي عمل قولا ً أو فعلا ً يتعارض مع سيادة وسلامة المملكة الأردنية الهاشمية وقوانينها وأنظمتها".
المادة (29):-    أ -     للجامعة الأردنية (ميزانية مستقلة) خاصة بها يعدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء ويناقشها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.
ب-     تدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق نظام داخلي خاص يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
                    ج -     تتكون موارد الجامعة من :-
1-       الرسوم الجامعية.
2-       الرسوم القانونية لمصلحة الجامعة.
3-       ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
4-      الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الخارجية منها.
5-       منحة سنوية تخصصها لها الحكومة.
6-       أية موارد أخرى.
7-       دخل مستشفى الجامعة.
د-       تحصل أموال الجامعة الأردنية المستحقة قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وأي تشريع آخر يحل محله أو يعد له.
المادة (30):-      أ -   تعفى الجامعة الأردنية من الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية وغيرها.
ب -    بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تتولى الجامعة الأردنية داخل الحرم الخاص بها، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة. وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها، وتوفير المرافق الضرورية لها.
المادة (31):-  يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة ديوان المحاسبة إلا إذا ارتأى رئيس الجامعة غير ذلك فعندئذ يعين مجلس الأمناء فاحص حسابات قانونياً ويحدد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
المادة (32):-   أ-(7)     تحدد شروط وإجراءات تعيين وترقية وتثبيت ونقــــل
وقبول استقالة وإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب نظام داخلي خاص يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب-      بالرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي نظام صادر بمقتضاه لمجلس الأمناء إنهاء خدمات أي من العاملين في الجامعة على أن يقترن قراره بالإرادة الملكية السامية إذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها وتدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدماته في الجامعة.
المادة (33):-  تنظم نشاطات الطلاب الثقافية والاجتماعية والرياضية من قبل مجلس الجامعة.
المادة (34):-  لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الأمناء.
المادة (35):-  بالرغم مما ورد في هذا القانون من أحكام يجوز أيضاً تعليق الدراسة في الجامعة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (36):-     أ -    يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الجامعية المعمول بها حين صدور هذا القانون إلى أن تصدر الأنظمة الداخلية الخاصة أو التعليمات الجديدة التي تلغيها أو تعدلها.
ب-     يلغى هذا القانون قانون الجامعة الأردنية رقم (17) لسنة 1964.
المادة (37):-  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون ضمن أحكام الدستور.

(4)   القانون المعدل رقم (24) لسنة (81) المنشور في العدد (3023) الصادر بتاريخ 16/9/1981.
وأصبح هذا القانون دائمياً بموجب الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية، وكتاب رئيس الوزراء رقم ج أ/3540 تاريخ 2/4/1985.
(7)   نشر هذا التعديل في العدد (3310) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2/5/1985.
 
ثانياً:- العاملون في الجامعة
الهيئة التدريسية
نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية

نظام رقم (43) لسنة  2017 (1)
نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009
******************************************************************
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها من أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانــــــــــــــــــــــــون : قانون الجامعات الأردنية.
الجامعـــــــــــــــــــــــة : الجامعة الرسمية.
الرئيــــــــــــــــــــــــس : رئيس الجامعة المختصة.
عضو الهيئة التدريسية : عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وفقاً  لأحكام القانون.
المادة (3): على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تسري أحكام هذا النظام على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية
المادة (4): أ- 1. يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة على أن لا تتجاوز هذه الإجازة ثماني سنوات متصلة في المرة الواحدة.
2. لا يمنح عضو الهيئة التدريسية إجازة ثانية بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا بعد مرور مثل مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
ب- يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو رئيس جامعة أردنية رسمية.
ج- 1. لا يجوز أن تزيد نسبة أعضاء الهيئة التدريسية المجازين دون راتب في آن واحد على (30%) من عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعينين في القسم الأكاديمي الذي يتبع له عضو الهيئة التدريسية.
2. لمجلس العمداء في الجامعة تجاوز النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في حالات خاصة ومبررة.
د) تكون الأولوية في منح الإجازات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية المجازين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على أن تحسم منها مدة الإجازة دون راتب التي أمضوها قبل نفاذ أحكامه.
هـ) (2) لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض منح إجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية.
المادة (5): لا يؤثر منح عضو الهيئة التدريسية إجازة دون راتب على حقه في الحصول على الإعارة أو الانتداب وفقاً لأحكام النظام المطبق عليه في جامعته.
المادة (6): يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة (7): في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على عضو الهيئة التدريسية أحكام الأنظمة المطبقة عليه في جامعته.
المادة (8): يصدر مجلس التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

(1)      نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية ، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5459) عالى الصفحة 3315 تاريخ 10/5/2017
(2)   قرر مجلس العمداء بقراره رقم (1607/2023): -   ما يلي: - 

أولًا: - سحب قراره السابق رقم (185/2023) تاريخ 20/2/2023.

ثانيًا: -  تطبيقاً لما ورد في المادة (4/هـ) من (نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة 2017)، يقرر المجلس ما يلي: -

  1.       اعتماد الجامعات الأردنية الرسمية وقائمة الجامعات المصنفة من أول (500) جامعة أو أول (200) في التخصص حسب تصنيف (QS) أو (شنغهاي)، لغايات احتساب الأقدمية في الراتب لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يُمنحون إجازة بدون راتب، شريطة أن يكون المتقدم قد نشر بحثاً علمياً واحداً (على الأقل) في مجلة معتمدة كل سنتين، ووضع اسم الجامعة الأردنية على البحث. 
  2.     يطبق هذا القرار على أي عضو هيئة تدريس يتقدم باحتساب الإجازة دون راتب أقدمية في الراتب.

 
تعليمات الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية

(1)تعليمات الإجازات دون راتب
لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية
الصادرة بمقتضى المادة (8) من نظام الإجازات دون راتب
لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم (43) لسنة 2017
====================================================
 
المادة (1) :  تُسمى هذه التعليمات تعليمات الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية لسنة (2019)، ويُعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس.
 
المادة (2) :  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
النظــــــــــــــــــــــــــام : نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية رقم (43) لسنة 2017.
المجلـــــــــــــــــــــــس : مجلس التعليم العالي.
الجـــــامعــــــــــــــــــة  : الجامعة الرسمية.
الرئيــــــــــــــــــــــــس  : رئيس الجامعة المختصة.
عضو الهيئة التدريسية : عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وفقاً لأحكام القانون.
الإجــــــــــــــــــــــــازة  : الإجازة دون راتب.
 
المادة (3) :
أ  -  يجوز منح عضو هيئة التدريس الإجازة وفق الأحكام المُقرّة في النظام.
ب-  لا يجوز منح عضو هيئة التدريس الإجازة للمرة الثانية بما في ذلك من حصل عليها قبل صدور النظام إلاّ بعد مرور مثل مدّة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
 
المادة (4) :  مع مراعاة ما ورد في المادة (4/ج) من النظام تكون الأولوية في منح الإجازة لأعضاء الهيئة التدريسية على الترتيب الآتي:
1-  أعضاء الهيئة التدريسية المجازين قبل نفاذ أحكام النظام على أن تحسم منها مدة الإجازة التي امضوها قبل نفاذ احكامه.
2-  أعضاء الهيئة التدريسية المجازين بعد نفاذ أحكام النظام.
3-  أعضاء هيئة التدريس الآخرين وتكون الأولوية فيما بينهم لمن لم يسبق له الحصول على الإجازة.
 
المادة (5) :  إذا تساوى عضو هيئة تدريس أو أكثر في الأولويات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات، تُعطى الأولوية للرتبة الأكاديمية الأعلى ثم لأقدمية تاريخ التعيين.
 
المادة (6) :  إذا استنكف عضو هيئة التدريس عن الإجازة دون عذر يقبله مجلس العمداء يفقد حقه في الأولوية في الحصول عليها في الفصل الذي يليه.
 
المادة (7) :
أ  - يتعين على عضو هيئة التدريس الراغب في الحصول على إجازة بدون راتب أن يتقدم بطلب خطي للقسم المعني يتضمن مدة الإجازة وتاريخ بدئها وتاريخ انتهائها ومكان قضائها والعمل المنوي القيام به خلالها.
ب- يقدم عضو هيئة التدريس طلب الإجازة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي يرغب فيه بالحصول على الإجازة.
ج- يتم البت في طلب الإجازة المقدم من عضو هيئة التدريس من قبل مجلس العمداء في الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المعنيين.
د - تبدأ الإجازة من التاريخ المحدد في قرار الموافقة عليها وتنتهي بنهاية مدتها.
هـ- لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يترك عمله قبل استلامه إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة.
و - يجوز بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلسي القسم والكلية تكليف عضو هيئة التدريس المجاز بالاستمرار بالإشراف على رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لقاء المكافأة المستحقة.
 
المادة (8) :  يجوز لمجلس العمداء إذا اقتضت مصلحة العمل وبناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المعنيين تقصير مدة الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها.
 
المادة (9) :  يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
 
 
 
 
 

(1) صادرة بموجب  المادة (8) من نظام الاجازات دون راتب رقم (43) لسنة 2017، منشورة على الجريدة الرسمية في العدد رقم (5594) صفحة رقم (4844) تاريخ 2019/9/1. 

 
 
نظام الهيئة التدريسية
 
 
 
نظام رقم (58) لسنة 2015
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية وتعديلاته(1)
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من
قانون الجامعات الأردنية  رقم (20) لسنة 2009
 
المادة ( 1 ):-   يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ):-   يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
                    الجامعـــــــة :   الجامعة الأردنية.
                    المجلـــــس  :   مجلس عمداء  الجامعة.
                    الرئيـــــس  :    رئيس الجامعة.
                    اللجنــــــة   :    لجنة التعيين والترقية.
المادة ( 3 ):-  يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة ( 4):-   يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
 
التعيين والتثبيــــت
 
المادة ( 5 ):-  يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-
أ -       أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد)(2).
ب -     أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه  المادة بالدراسة المنتظمة، وذلك من جامعات معترف بها.
ج -      أن يكون قادراً على أداء مهامه كعضو هيئة تدريس.
د -      أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء ً على تقرير من اللجنة الطبية التي  تعتمدها الجامعة.
هـ -     أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
المادة ( 6 ):-    أ-      يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، أن يكون:-
1.  حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2.  قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر أو قبل له للنشر ما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل أي منهما من الرسائل الجامعية، وأن يكون باحثاً رئيساً في أحدهما، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.(3)
ب-      يجوز استثناء من يعين مدرساً في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة من شرط نشر أو قبول نشر البحثين المنصوص عليهما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يستعاض عنهما بما لا يقل عن عملين فنيين.(4)
المادة ( 7 ):-     أ -    يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر، أو قبل له للنشر بعد حصوله على الدكتوراه بحثين في مجال تخصصه وأن يكون باحثاً رئيساً في أحدهما وذلك في مجلة معتمدة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.(5)
ب-     مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعملين فنيين أو معماريين بعد دراسته تتوافر فيهما الشروط الواجب توافرها في الأعمال الفنية والمعمارية المقبولة لأغراض الترقيات العلمية.
ج- يستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر أو الأعمال الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.(6)
 د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في تخصصات الطب وطب الأسنان السريرية أن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص الفرعي أو الزمالة من أحد المراكز المتقدمة في الطب وفقاً للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.(7)
المادة (8 ):-    يشترط  فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :-
                                                          ‌أ-          أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
                      ‌ب-   وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.
                       ‌ج-   وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام، على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الإنتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.
                       ‌د-    أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما  الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.
المادة ( 9 ):-   يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :-
                                                     ‌أ-               أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذه النظام.
                    ‌ب-     وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.
                     ‌ج-     وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة أستاذ في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الإنتاج وفقاً للإجراءات المتبعة في الجامعة.
                       ‌د-    أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما  الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة.
المادة (10):-     أ -    إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي :-
1-            ست سنوات لرتبة مدرس.
2-            ثماني سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك.
3-            ثلاث سنوات لرتبة أستاذ.
ب -    إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام، فيحسب الحد الأعلى لمدة تجربته اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة.
ج -     إذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر خدمته منتهية حكماً مع نهاية الفصل الدراسي الذي تنتهي فيه مدة تجربته.
د -      يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
هـ-     إن استمرار عضو الهيئة التدريسية غير المثبت في الخدمة في الجامعة بعد انقضاء المدد المحددة في هذه المادة لا يكسبه حق التثبيت في الخدمة الدائمة فيها ولا يتم تثبيته وإن حقق شروط التثبيت بعد انقضاء هذه المدد.
المادة (11):-     أ -    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا:-
1-            كـان أردنياً .
2-            كـان ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي.
3-     تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة، إلا إذا عُين برتبة أستاذ أو كان برتبة مدرس، وفي الحالة الأخيرة يستعاض عن الترقية بالنقل إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
4-            لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة سنة.
5-            لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار النهائي، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة ثلاث سنوات.
ب -      1-     للمجلس ولأسباب يقتنع بها إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته، على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء  خدمته، ولا يجوز إعادة تعيينه في الجامعة.
2-      للمجلس وفي حالات يراها مناسبة، عدم التقيد بالشرط الزمني لإبلاغ عضو الهيئة التدريسية بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ج -     يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً على أن يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وأن تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل.(8)
المادة (12):-  تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
المادة (13):-     أ -    توقف الزيادة السنوية لعضو الهيئة التدريسية بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزاً إدارياً بمنصب عميد فما فوق.
ب-     تنتهي حكماً خدمة عضو الهيئة التدريسية إذا سبق وأن ثبّت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحثاً واحداً على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزاً إدارياً خلالها.
 
النقل والترقيـــــــــة
 
المادة (14):-  ينقل الأستاذ المساعد والأستاذ المشارك من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدميه في الراتب لا تقل عن خمس سنوات * . أما المدرس فيشترط الا تقل اقدميته في الراتب عن ست سنوات في الفئة التي عُين على أساسها.(9) وفي جميع الأحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على الأقل في  أثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الإنتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة أن يكون باحثاً منفرداً أو رئيسياً في أحدهما.
المادة (15):-    أ-      يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :-
1-        (10) قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل متصلة في الجامعة عند تقديم طلب الترقية، ويجوز في حالة تحقيق عضو الهيئة التدريسية لضعف النقاط المطلوبة للترقية، اختصار المدة لأربع سنوات.
2-            ناجحاً في تدريسه.
3-            ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي.
4-            فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته.
5-     قد نشر، أو قبل له للنشر في مجلات معتمدة، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه، وأن يكون قد نشر جزءاً من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية الأعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة.
6-            قد حقق الإنتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لأسس الترقية التي يقرها المجلس.
ب -   مع مراعاة أحكام الترقية وإجراءاتها المنصوص عليها في هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية بعد الاطلاع على تقارير المقيمين، وإذا تبين له أن هناك تناقضاً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الترقية.
المادة (16):-     أ-     للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس:
1.  تسمية من عمل عضواً في الهيئة التدريسية أستاذ شرف إذا كان حاصلا على رتبة أستاذ أو أمضى خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة الأستاذية حقق خلالها انجازات أكاديمية وبحثية متميزة وبنى سمعة علمية مرموقة وقدم للجامعة خدمات جليلة ساهمت في تقدمها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب إكماله سن السبعين، أو أنهيت خدمته فيها بناء على طلبه، يتمتع أستاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة، ولها أن تستفيد من خبرته بما في ذلك خبرته في التدريس والإشراف والبحث ويتم تنظيم عمل أستاذ الشرف بموجب أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية بما فيها مقدار المكافأة المالية التي يتقاضاها.
2.  تسمية عضو الهيئة التدريسية أستاذاً متميزاً إذا كان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ولا يزال على رأس عمله وحاصلاً على رتبة أستاذ وأمضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ، وكان متميزاً من الناحية الأكاديمية والبحثية وقدم للجامعة خدمات متميزة وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية. (11)
3.  منح لقب أستاذ فخري لمن يحمل رتبة أستاذ في جامعة أخرى معترف بها وحقق إنجازات استثنائية وسمعة وخبرة في مجال تخصصه سواءً أكان أردنياً أم غير أردني إذا كان هذا الأمر يخدم مصلحة الجامعة ويساهم في تحقيق أهدافها وللجامعة الاستفادة من خبراته، ويحق له الاستفادة من خدمات الجامعة المكتبية وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.(12)
ب-     لا يتقاضى الأستاذة الذين تتم تسميتهم وفقاً للبندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة أي أجر أو بدل أو عائد مالي مقابل ما يتم تقديمه للجامعة من خدمات مهما كان نوعها بسبب تسميتهم أساتذة متميزين أو أساتذة فخريين.
 
 
مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة (17):-  يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (18):-      أ -   تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
1-            التدريس والتقييم.
2-            إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
3-            خدمة المجتمع وتنميته.
4-            الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
5-            الإرشاد الأكاديمي.
6-            الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7-            أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.
 
ب -    على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (19):-      أ-    تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الأخرى، ويحدد رئيس القسم وعميد الكلية مهام عضو الهيئة التدريسية ،ويتم تقييم أدائه فيها في ضوء إنتاجيته.
ب -    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى للعبء التدريسي للأستاذ (9) تسع ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس (15) خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج -     للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية أو إدارية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
 
 
الإجــــــــازات
 
المادة (20):-    أ-      تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :-
1-     ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري من الأقسام السريرية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان الذي يعمل في مستشفى الجامعة.
2-            ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.
3-            أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
 
                  ‌ب-        باستثناء العاملين في مستشفى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس السريريين في كليتي الطب وطب الأسنان،  توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول.
                                            ‌ج-                    لا يجوز ترصيد الإجازة السنوية لسنة أخرى.
                  ‌د-         يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله، وذلك لأغراض عقد اجتماعات مجالس الأقسام ومجالس الكليات.
                                             ‌ه-                      للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية.
المادة (21):-    أ -     يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة، شريطة أن يقدم مخططاً للعمل أو الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية التي سيعدها خلال الإجازة، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل.(13)
ب -     يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات في المؤسسات التعليمية أو مراكز البحوث العلمية داخل  المملكة أو خارجها.
ج -     تحسب إجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الأغراض باستثناء احتسابها لأغراض الحصول على سنة تفرغ علمي أخرى.
د -      على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد  كليته عند انتهاء إجازته العمل أو الأعمال العلمية أو الفنية التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث العلمي، بناء ً على الأسس التي وضعت في المخطط الأصلي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وترفع الأعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها، وإذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له، ويعتبر قد استوفى إجازة التفرغ العلمي، ولا تحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولأغراض استكمال المدة للحصول على إعارة أو إجازة أخرى.
هـ -     لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرع العلمي أو قبل مرور مثلي مدة الإجازة أو الإجازات التي تمتع بها خدمة فعلية في الجامعة إلاّ إذا ردت المبالغ التي دفعت له، وفي هذه الحالة لا تحسب مدة هذه الإجازة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار.(14)
و-       يجوز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة تفرغ علمي في السنة التي تسبق بلوغه سن السبعين من العمر وفي هذه الحالة يعفى من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
المادة (22):-     أ -    يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى في الجامعة خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة في المرة الواحدة ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها.
ب-     يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو رئيس جامعة أردنية.
ج -     يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
د -      لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض منح إجازة التفرع العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا قضاها في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية.
المادة (23):-  للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المادة (24):-  تحدد الإجازة المرضية والطارئة وإجازة الأمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.(15)
 
الانتداب والإعارة والإيفاد
 
المادة (25):-  يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة.
المادة (26):-      أ-    يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل رئيساً لها أو إلى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائب للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال خمس سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة.
ب -    مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
ج -     لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو الهيئة التدريسية أو الجهة المعار إليها هذه النفقات.(16)
المادة (27):-     أ-     يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو إيفاده في دورات علمية أو تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
ب -    يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المتعلقة بالزيارة العلمية والإيفاد بما في ذلك الأمور المالية منها.
 
الأساتذة الزائرون والمحاضرون
 
المادة (28):-      أ- (17)   يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:-
1-                 حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2-                 ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة.
ب -    لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية الذي تم التعاقد معه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان.(18)
المادة (29):-  للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (30):-  يجوز تعيين المحاضر المتفرغ الذي تم التعاقد معه للعمل في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام، ونشر أو قبل له للنشر، بحثين على الأقل أثناء خدمته في الجامعة ويجوز أن تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.(19)
المادة (31):-      أ-    للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب-     للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية فيها لمدة محددة وذلك وفقاً للأسس والشروط التي يقررها.
ج -     للرئيس الموافقة على قيام أشخاص أو جهات محلية بتقديم خدمات تطوعية للجامعة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
 
 
انتهاء الخدمـــــة
 
المادة (32):-     أ -    تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1-                 قبول الاستقالة.
2-       إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.
3-                 انتهاء الخدمة حكماً.(20)
4-                 فقد الوظيفة.
5-                 إنهاء العقد.
6-                 الاستغناء عن الخدمة.
7-                 العزل.
8-                 فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9-                 الوفاة.
ب -    إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي.
ج -     يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها، وفق تعليمات يصدرها المجلس.
المادة (33):-     أ -    يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
ب -    يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مرفوضة.
ج -     على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها  وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته.
المادة (34):-  يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خلال السنة، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.(21)
 
المخالفات والإجراءات التأديبية
 
المادة (35):-  على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك تحت طائلة المسؤولية عن الأمور التالية:-
                    أ -       العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ب -    القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ج-      ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د -      القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.
هـ -    الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات ، إلا إذا كان ممثلاً للحكومة أو إذا كلف من الجامعة بذلك أو بموافقتها.
المادة (36):-  إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ -       التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب -     الإنذار، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من  تاريخ قرار المجلس بترقيته، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبة أستاذ، وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج -     الإنذار النهائي، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة أربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها إذا كان برتبه أستاذ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د -      الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
هـ -     العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.
المادة (37):-  مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقا ً للصلاحيات التالية:-
أ -       لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه.
ب -     لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه  عقوبة الإنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.
ج -     للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د -      للمجلس التأديبي أن يوقع أياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام، وفقاً لجسامة المخالفة التأديبية المرتكبة.
المادة (38):-     أ -    لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها.
ب -    لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
ج-      للرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة التدريسية يكون مقررها أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم في الرتبة نفسها أو في رتبة أعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب المخالفة.
المادة (39):-      أ-    يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيساً  لهذا المجلس التأديبي من بين أعضائه، وللمجلس إعفاء أي منهم من  عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ب -    يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من  المجلس برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه  منها.
ج -     للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول.
المادة (40):-  يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع أعضائه ويتخذ المجلس التأديبي قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.
المادة (41):-     أ-     يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على  الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة.
ب -    لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه.
المادة (42):-     أ -    على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب -    لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام بما في ذلك احالته للمجلس التأديبي ويستمر في هذه الحالة نفاذ قرار الرئيس بوقفه عن العمل.
المادة (43):-      أ-    للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-
1-            إذا أحيل إلى المجلس التأديبي.
2-            إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.
3-            إذا أحيل إلى المحكمة بسب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ب -    للرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على أن لا تزيد على النصف.
المادة (44):-     أ -    ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه.
ب -    تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
ج-      اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من تبليغه دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محكامته غيابياً.
المادة (45):-   يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (46):-  يلغى نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.
 
 
 
(1) المعدل بموجب النظام رقم (87) لسنة 2016، نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5407) عالى الصفحة 3586 تاريخ 30/6/2016.
(2)عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(3) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(4) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(5) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(6) تم إضافة هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لنسة 2016.
(7) تم إضافة هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لنسة 2016.
(8) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
 * تم تصحيح الخطأ المادي الوارد في المادة (6) المعدلة للمادة (14) من النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (87) لسنة 2016 المنشور على الصفحة رقم (3586) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5407) الصادر بتاريخ 30/6/2016، بموجب "تصحيح خطأ" المنشور على الصفحة (5631) من عدد الجريدة الرسمية (5428) الصادر بتاريخ 16/10/2016.
(9) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(10) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(11) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(12) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(13) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(14) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(15) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(16) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(17) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(18) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(19) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(20) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
(21) عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (87) لسنة 2016.
 
 
 
 
 
أسس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية في الجامعة الأردنية

أسس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية
أو تدريسية أو تدريبية في الجامعة الأردنية"
 
صادرة عن رئيس الجامعة بموجب قراره رقم  1/2023/70 بتاريخ  11/1/2023
*******************************
 
استناداً لنص المادة (31/ب) من " نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015 "
 
المادة (1): تُسمى هذه الأسس (أسس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية في الجامعة الأردنية) ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
 
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 
الجــــــامعـــــة: الجامعة الأردنيَّة.
المجـــــلـــــس: مجلس عُمداء الجامعة.
الرئيـــــــــــس: رئيس الجامعة.
الكُــــــــــــليـَّـة: أي كُليَّة أو مركز من كُليَّات الجامعة أو مراكزها.
 العميـــــــــــد :عميد أي كلية في الجامعة.
اللجـــــنــــــــة: لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
 
المادة  :(3)للرئيس دعوة أشخاص معروفين في مجال تخصصهم من خارج الجامعة سواء من داخل أو خارج الأردن لإلقاء محاضرات داخل الجامعة في شأن عام أو الالتقاء بأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية أو الطلبة.
 
المادة  :(4)يجوز بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب من العميد المعني دعوة شخص أو أشخاص ذوي كفاءة معروفين في تخصصهم لإلقاء محاضرات للطلبة أو الالتقاء بأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
 
 المادة (5): يكون عدد المحاضرات التي يمكن للشخص الذي يدعى وفقاً لهذه الأسس تدريسها للطلبة خلال الفصل الدراسي الواحد بحد أدنى 5% وبحد أقصى 20% من عدد محاضرات المادة الدراسية.
 
المادة (6): يجوز بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب العميد المعني دعوة شخص أو أشخاص ذوي خبرات بحثية مميزة للمشاركة في تقديم خبرات ومشورة في موضوع بحثي محدد إذا دعت الحاجة لذلك.
 
المادة (7): يجوز بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب العميد المعني دعوة شخص أو أشخاص ذوي خبرات مميزة لتقديم خدمات تدريبية في مجالات محددة يحتاجها طلبة الجامعة أو العاملون فيها.
 
 المادة (8): أ- يجوز صرف مكافأة مقطوعة يحددها الرئيس للشخص الذي يدعى لقاء محاضرة في شأن عام أو الذي يقدم مشورة بحثية أو يقدم خدمة تدريبية مشورة بحثية أو يقدم خدمة تدريبية.
 
              ب- يجوز صرف تذكرة سفر ونفقات الإقامة للشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من خارج الأردن.
 
المادة (9): يجوز صرف مكافأة حسب الأنظمة والتعليمات النافذة للشخص الذي يكلف بإلقاء محاضرات تدريسية لطلبة الجامعة.
 
 
الأساتذة المساندون (Adjunct Professor)
 
 
المادَّة (10): يجوز تسمية أساتذة مساندين للقيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية في الجامعة لمدة عام أو أكثر.
 
المادَّة (11): يشترط فيمن يتم تسميته أستاذاً مسانداً في الجامعة ما يلي:-
 
1.     أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه (PhD) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها.
 
2.     أن يكون قد نشر، أو قبل له للنشر بعد حصوله على الدكتوراه بحثان في مجال تخصصه وأن يكون باحثاً رئيساً في أحدهما وذلك في مجلة علمية محكمة، ويجوز للمجلس في حالات خاصة ومبررة استثناء شرط الأبحاث.
 
3.     أن تكون لديه خبرة عملية أو تدريسية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخصص.
 
4.     أن يكون قد حقق إسهامات بارزة في مجال تخصصه وحقق من خلالها سمعة علمية أو أكاديمية أو مهنية متميزة.
 
 
 
 
 
المادَّة (12): إجراءات تسمية الأساتذة المساندين:-
 
1.     تكون التسمية بقرار من الرئيس، وبعد الاستئناس برأي المجلس ومجلسي القسم والكلية المعنيين مع بيان مبررات الترشيح ومؤهلات المرشح للتسمية وسيرته الذاتية.
 
2.     يجوز تمديد قرار التسمية بعد الاستئناس برأي المجلس ومجلسي القسم والكلية المعنيين وبناءً على تقرير سنوي من عميد الكلية المعني يبين فيه الإنجازات التي حققها الأستاذ المساند خلال العام.
 
3.     يتم تسمية الأستاذ المساند في الرتبة الموازية لرتبته الأكاديمية في مكان عمله الأصلي (أستاذ مساعد مساند، أستاذ مشارك مساند، أستاذ مساند) أو بحسب ما يقرره المجلس بعد الاستئناس برأي القسم والكلية المعنيين.
 
4.     تنتهي تسمية الأستاذ المساند بالتاريخ المحدد في قرار تسميته أستاذاً مسانداً.
 
  المادَّة (13): أ- يمكن تكليف الأستاذ المساند بالمهام والواجبات التالية:-
 
1.     المشاركة في إلقاء المحاضرات والندوات وبالتنسيق مع القسم المعني وبموافقة العميد.
 
2.     المشاركة في التدريب العملي أو الميداني للطلبة وبالتنسيق مع القسم المعني وبموافقة العميد.
 
3.     الإشراف على طلبة الدراسات العليا على أن لا يكون مشرفاً رئيساً أو منفرداً وفقاً للتشريعات النافذة في الجامعة.
 
4.     المشاركة في الأبحاث العلميَّة في الجامعة شريطة وضع اسم الجامعة على الإنتاج العلمي الذي ينشره من تلك الأبحاث .
 
5.     المشاركة في التشبيك العلمي والمهني ما بين الجامعة والمؤسسات الأخرى.
 
6.     المشاركة في إجراء عمليات أو إجراءات سريرية في الكليات الطبية وبالتنسيق مع القسم المعني.
 
7.     المساهمة في إيجاد فرص تدريبية للطلبة داخل وخارج الأردن .
 
8.     المساهمة في إيجاد مصادر لتمويل المشاريع البحثية أو مشاريع البنية التحتية أو الإنشائية في الجامعة.
9.     أي مهام أخرى ينص عليها قرار تسميته.
 
ب- يجوز تنفيذ هذه المهام والواجبات عن بعد.
 
المادة (14): حقوق الأستاذ االمساند:
 
1.     يجوز للأُستاذ االمساند أن يستخدم جميع مرافق الجامعة بما فيها المكتبة بما يتوافق مع التشريعات النافذة في الجامعة.
 
2.     المشاركة مع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة في مشاريع البحث العلمي.
 
3.     لا يتقاضى الأستاذ المساند أيَّ رواتب وعلاوات من الجامعة.
 
4.     يجوز منح مكافأة النشر العلمي ومكافأة الاستشهادات العلمية للأستاذ المساند الذي ينشر باسم الجامعة وحسب التعليمات المعمول بها في الجامعة لهذه الغاية.
 
5.     لا يعتبر الأستاذ المساند في الجامعة عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، كما لا يعتبر عضواً في هيئة الباحثين فيها.
 
 
المادَّة (15): للرئيس سحب اللقب الممنوح للأستاذ المساند قبل انتهاء المدة المحددة في قرار تسميته.
 
 
المادة (16): يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.
 
 
******************************************************
 
 
تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016
 
تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016"
صادرة عن مجلس العمداء  بقراره رقـم ( 902 /2016) تاريخ  16/6/2016
بموجب المادة (45)
من (نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة (2015)  ) وتعديلاته
 
 
المادة (1):    تسُمى هذه التعليمات (تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية) لسنة (2016)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها. (1)
 
المادة (2)(6): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة         :   الجامعة الأردنية .
المجلس         :   مجلس عمداء الجامعة .
الرئيس         :   رئيس الجامعة .
الكلية           :   أي كلية أو مركز من كليات الجامعة ومراكزها.
العميد           :   عميد الكلية .
اللجنة           :   لجنة التعيين والترقية .
المجلة المعتمدة (13) :  هي المجلة المعتمدة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وفقاً لتعليمات اعتماد المجلات والمؤتمرات العلمية في الجامعة سارية المفعول عند تاريخ استلام البحث في المجلّة أو تاريخ النشر الفعلي ويعتمد التصنيف الأفضل.
المؤتمر المعتمد   :المؤتمر العلمي العالمي أو غير العالمي المعتمد وفقاً لتعليمات اعتماد المجلات والمؤتمرات العلميــة  في الجامعة  سارية المفعول في حينه.
الباحث الرئيس : هو الباحث المنفرد أو الباحث الذي يكون ترتيب اسمه الأول على البحث.
النظـــــــــــــــام:  نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية ساري المفعول.
الكليّاتُ العلميّــة: (العلوم، والطبّ، والزراعة، والتمريض، والهندسة، والصيدلة، وطبّ الأسنان، وعلوم التأهيل، وكلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات)، بما فيها كليات فرع العقبة.
الكليّاتُ الإنسانيّة: (الآداب، والأعمال، والشريعة، والعلوم التربويّة، والحقوق، وعلوم الرياضة، والفنون والتصميم، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدوليّة، واللغات الأجنبيّة، والآثار والسياحة، ومركز اللغات، ومركز دراسات المرأة)، وأيُّ مركز أو كليّة في الحقول الإنسانية والاجتماعية تنطبقُ عليها هذه التعليمات، بما فيها كليات فرع العقبة.
الخدمـــــــــــة:  هي خدمة المهنة والجامعة والمجتمع محلياً وإقليمياً ودولياً.
 
التعييـــــن
 
(3)المادة (3): أ -      مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (5) من  النظام  يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:
 
1-  أن يكون قد حصل على مؤهلاته العلمية بالدراسة المنتظمة.
 
2-   أن يكون قد نشر (أو قبل له للنشر)  في مجلة معتمدة بحثين على الأقل في مجال تخصصه يكون باحثاً رئيساً في أحدهما على الأقل وغير مستل أي منهما من الرسائل الجامعية ويجوز الاستعاضة عن البحث بعمل فني لأعضاء هيئة التدريس في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة في كلية الهندسة يتم تقييمه وفقاً لنص المادة (9) من هذه التعليمات.
 
3-            أن يكون حاصلاً على إجازة ممارسة العمل الأكاديمي.
 
 
ب-    للمجلس أن يضع أي شروط أخرى يراها ضرورية للتحقق من ملائمة المرشح للتعيين وقدرته على القيام بالعمل كعضو هيئة تدريس.
 
المادة (4):  أ -      يجوز أن تعتمد في تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة  الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة على أن يكون قد حصل على رتبته وفق معايير التعيين والترقية في الجامعة وتحسب أقدميته في الراتب بقرار من الرئيس وفي الرتبة بقرار من اللجنة، إذا كان قد حصل عليها في جامعة غير عربية أما الجامعـات العربية فتحسـب على النحو التالي:-
1-       كل سنة بسنة وبحد أقصى سنتين إذا كان قد حصل عليها في جامعة رسمية أردنية أوعربية.
2-       كل سنتين بسنة وبحد أقصى سنتين إذا كان قد حصل عليها في جامعة خاصة أردنية كانت أم عربية.
 
ب-     مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تبت اللجنة فيما إذا كان الإنتاج العلمي للمتقدم يؤهله للتعيين في الرتبة المتقدم لها في الجامعة.
 
المادة (5):   يشترط لتعيين المدرس في الجامعة برتبة أستاذ مساعد، أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من النظام، على أن يتقدم باستقالته من عمله في الجامعة.
 
المادة (6): أ-      يشترط فيمن يعين في الأقسام الطبية الأساسية في كلية الطب برتبة أستاذ مساعد أن يحقق الشروط العامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام.
 
ب-    يشترط فيمن يعين في الأقسام السريرية في كلية الطب برتبة مدرس ما يلي:-
1-       أن يكون حاصلاً على درجة دكتور في الطب أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
2-       وأن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص العالي في الطب من الجامعة أو من جامعة تعترف بها الجامعة.
3-   وأن يكون حاصلاً على رخصة لمزاولة الاختصاص من الجهة المعنية في الأردن على أن ينص في قرار تعيينه على اختصاصه.
4-   وأن يكون قد عمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريس الجامعي بعد حصوله على شهادة الاختصاص العالي في التخصص الذي سيُعين فيه، ونشر بحثين اثنين يكون باحثاً رئيساً في أحدهما .
 
ج-    يشترط فيمن يعين في الأقسام السريرية في كلية الطب برتبة أستاذ مساعد، ما يلي:-
1-   أن يكون حاصلاً على درجة دكتور في الطب أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
2- وأن يكون قد تدرب تدريباً مبرمجاً في حقل الاختصاص في مستشفى أو مستشفيات تعليمية أو جامعية تعترف بها الجامعـة، وحصل من ذات الدولة التي تدرب فيها على شهادة الاختصاص العام المطلوبة، وشهادة الاختصاص الفرعي إن وجدت.
3-   وأن يكون حاصلاً على رخصة لمزاولة الاختصاص من الجهة المعنية في الأردن على أن ينص في قرار تعيينه على اختصاصه.
 
د-     مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة يشترط لتعيين الطبيب الحاصل على شهادة الاختصاص العالي في الطب من الجامعة أو من جامعة تعترف بها الجامعة برتبة أستاذ مساعد أن يكون قد أنهى ثلاث سنوات على الأقل في تدريب سريري ومبرمج في حقل الاختصاص في مؤسسة من مؤسسات الطب المتقدمة التي تعترف بها الجامعة ويجوز أن يشمل مدة هذا التدريب  سنة واحدة في إجراء الأبحاث في التخصص ، وأن يكون قد حصل على شهادة مهنية أو شهادة الزمالة في التخصص الذي سيعين فيه.
 
المادة (7): يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في كلية طب الأسنان ما يلي:-
              1-   أن يكون حاصلاً على درجة دكتور في طب الأسنان أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
              2-   وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في حقل التخصص الذي سيعين فيه من مؤسسة تعليمية تعترف بها الجامعة وأن تتضمن تدريباً مبرمجاً لا يقل عن سنتين.
              3-   وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير، ونشر بحثين اثنين يكون باحثاً رئيساً في أحدهما .
4-   وأن يجتاز امتحان المجلس الطبي الأردني في التخصص أو أن يكون حاصلاً على رخصة لمزاولة الاختصاص من الجهة المعنية في الأردن على أن ينص في قرار تعيينه على اختصاصه.
 
المادة (8):  أ –    يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في تخصصات طب الأسنان الأساسية أن يحقق الشروط العامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام.
 
ب-  يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في التخصصات السريرية في كلية طب الأسنان ، ما يلي:-
1-        أن يكون حاصلا على درجة دكتور في طب الأسنان  أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة.
2-    وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في حقل التخصص الذي سيعين فيه وتدرب تدريباً مهنياً مبرمجاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل من ذات الدولة على شهادة مهنية عليا في نفس التخصص صادرة عن مؤسسة تعترف بها الجامعة وتوافق عليها اللجنة.
3-    أو أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في حقل التخصص الذي سيعين فيه وتدرب تدريباً مهنياً مبرمجاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من مؤسسة تعترف بها الجامعة وتوافق عليها اللجنة.
4-   بالإضافة إلى ما سبق أن يكون حاصلاً على شهادة المجلس الطبي الأردني في نفس التخصص الذي سيعين فيه أو أن يكون مرخصا لمزاولة الاختصاص والصادرة عن نقابة أطباء الأسنان قبل اعتماد التخصص من المجلس الطبي الأردني.
 
المادة (9):   أ-      عند النظر في تعيين عضو الهيئة التدريسية في كلية الفنون والتصميم أو قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة استناداً إلى أعمال فنية أو معمارية في مجال تخصصه يتم تقييم هذه الأعمال من قِبل ثلاثة أساتذة من ذوي الاختصاص والخبرة تختارهم اللجنة حسب المعايير والأسس المعتمدة في ترقية أعضاء الهيئة التدريسية.
 
ب-    يُشترط في العمل الفني أو المعماري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1-       أن يكون إبداعياً مبتكراً.
2-       أن يقع ضمن تخصص المتقدم.
3-       أن يرفق به وصف تحليلي موجز يوضح فكرته ومضمونه وتقنياته وجمالياته يتراوح بين (400-500) كلمة.
4-   وأن يقدم بوسيلة توثيقية بصرية أو سمعية مثل: الصور، والشرائح الشفافة والسلايدات، وأشرطة التسجيل السمعية أو البصرية أو  الأقراص المضغوطة وذلك حسب طبيعة العمل.
5-       وأن يكون تقييمه الأولي من قِبل لجنة متخصصة يشكلها مجلس الكلية بتوصية من رئيس القسم المعني إيجابياً.
 
ج-    تُعد الأعمال الفنية مقبولة لغايات التعيين إذا ورد عنها تقريران إيجابيان للتعيين في رتبة مدرس أو ثلاثة تقارير إيجابية للتعيين في رتبة أعلى.
 
المادة (10): لا يجوز أن ينظر في تعيين عضو الهيئة التدريسية سواء في مجلس القسم أو في مجلس الكلية أو في المجلس إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب شغلها أو أعلى منها.
 
المادة (11): يرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم بالتعيين إلى العميد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إلى رئيس القسم، وعلى العميد إذا لم يتسلم توصية القسم خلال المدة المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
 
المادة (12):  أ -     على المعين مباشرة العمل اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار تعيينه.
 
ب-    للرئيس الموافقة للمعين على مباشرة عمله قبل التاريخ المحدد في قرار تعيينه إذا اقتضت الظروف ذلك وفي هذه الحالة يكون عمله بمكافأة تعادل ما يستحقه من رواتب وعلاوات حسب الرتبة المعين فيها.
 
ج-    إذا لم يباشر المعين عمله خلال مدة اقصاها ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد لمباشرته العمل، يعتبر مستنكفاً عن العمل، كما يعتبر قرار تعيينه ملغى حكما، إلا إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة وفي هذه الحالة للجنة الموافقة على تأجيل مباشرته العمل أو تأخيرها اضطرارياً وبما لا يتجاوز فصلين دراسيين وإذا لم يباشر العمل في التاريخ الجديد يعد مستنكفاً عن التعيين ويلغى قرار تعيينه حكما.
 
المادة (13): أ -    يجوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدريسية أو راتبه إذا قدم طلباً خطياً بذلك خلال سنة من تاريخ تعيينه في الجامعة ويصبح التعديل ساري المفعول اعتباراً من تاريخ قرار الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.
 
ب-    يتم تعديل الرتبة بقرار من المجلس بتنسيب من اللجنة بناء على توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين.
 
ج-    يتم تعديل الراتب بقرار من الرئيس، بناء على توصية من اللجنة.  
 
المادة (14):    يتعين على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم تقريراً سنوياً يتضمن المعلومات المتعلقة بإنجازاته ونشاطاته ومساهماته، وبحوثه التي نشرها أو قبلت للنشر، ويرفعه إلى رئيس القسم مع نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي.
 
المادة (15): أ -     يتولى العميد إحالة أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية من غير المثبتين إلى الأقسام المعنية لإبداء الرأي في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها وانتهاء عمل عضو الهيئة التدريسية وذلك في ضوء (نموذج  تقييم عضو هيئة التدريس لتمديد فترة التجربة) الذي يملؤه العميد ورئيس القسم المعنيان.
 
ب-    يعرض العميد توصيات مجالس الأقسام المتعلقة بتمديد فترة التجربة على مجلس الكلية ، ثم يرفع تنسيب مجلس الكلية والوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الرئيس ليحيلها إلى اللجنة التي تنسب إلى المجلس للبت في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها، واتخاذ قرار بإنهاء عمل عضو الهيئة التدريسية.
 
المادة (16)يسري على تجديد العقود من حيث الإجراءات والتقارير ما يسري على تمديد فترة التجربة.
 
المادة (17)يتم التعيين المشترك في الأقسام الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفق أسس خاصة يصدرها المجلس.
 
تعيين المحاضرين المتفرغين في عضوية الهيئة التدريسية
 
المادة (18): أ -   1-   يُنظر في تعيين المحاضر المتفرغ بالماجستير العائد من الإيفاد مدرساً بعد حصوله على الشهادة الأصلية التي أوفد من أجلها وأن يكون قد عمل  مدة ثلاث سنوات في التدريس في الجامعة ، ونشر بحثين اثنين يكون باحثاً رئيسا في أحدهما.                    
                       2-   يُنظر في تعيين المحاضر المتفرغ بالماجستير العائد من الإيفاد مدرساً في كلية طب الأسنان بعد حصوله على الشهادة الأصلية التي أوفد من أجلها وتوافر الشروط الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات.
                        ب-  1- يُنظر في تعيين المحاضر المتفرغ بالدكتوراه أو ما يعادلها العائد من الإيفاد أستاذاً مساعداً بعد حصوله على الشهادة الأصلية التي أوفد من أجلها.
                       2-   يُنظر في تعيين المحاضر المتفرغ بالدكتوراه أو ما يعادلها العائد من الإيفاد أستاذاً مساعداً في كليتي الطب أو طب الأسنان بعد حصوله على الشهادة الأصلية واجتيازه امتحان المجلس الطبي الأردني في التخصص أو حصوله على رخصة لمزاولة الاختصاص على أن ينص في قرار تعيينه على تخصصه.
 
ج-        وفي جميع الأحوال يُشترط أن تنطبق على العائد من الإيفاد شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من النظام وتُحسب خدمته كمحاضر متفرغ خدمة في الجامعة لأغراض الترقية والوفاء بالتزامه.
د-          يكون الحد الأعلى للخدمة للمحاضرالمتفرغ الأردني  (بالماجستير) العائد من الايفاد، خمس سنوات واذا لم يستوف شروط التعيين كمدرس تعتبر خدمته منتهية حكما في الجامعة، وبشرط تسوية كامل التزاماته بما فيها الناشئة عن الايفاد(7) .
المادة (19): أ-      يُشترط لتعيين المحاضر المتفرغ بالماجستير غير العائد من الايفاد وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين (5 ، 6) من النظام مدرساً في الجامعة أن يحقق الشروط الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات وان يستقيل من عمله كمحاضر متفرغ في الجامعة.
 
ب-    يُراعى عند تعيين المحاضر المتفرغ مدرساً في القسم الأكاديمي أن لا تزيد نسبة المدرسين في القسم على (20%) من مجموع أعضاء القسم.
 
ج-    يكون الحد الأعلى للخدمة للمحاضر المتفرغ الأردني بالماجستير خمس سنوات وإذا لم يستوف شروط التعيين كمدرس تعتبر خدمته منتهية حكماً في الجامعة.
 
د-     وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل تقديره في تقرير رئيس القسم وتقرير العميد عن 60%.
 
المادة (20): أ-      يشترط لتعيين المحاضر المتفرغ بالدكتوراه أو ما يعادلها غير العائد من الايفاد أستاذاً مساعداً في الجامعة وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من النظام أن يحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وان يستقيل من عمله كمحاضر متفرغ في الجامعة.
 
                ب-    وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل تقديره في  تقييم الأداء التدريسي وخدمة المجتمع عن 60%.
 
(4)ج-    يكون الحد الأعلى للخدمة للمحاضر المتفرغ الأردني بالدكتوراه ثلاث سنوات وإذا لم يستوفِ شروط التعيين تعتبر خدمته منتهية حكماً في الجامعة.
 
النقــــــــل
 
المادة (21)(6):
أ-  معَ مُراعاة نصّ المادة (14) من النظام، يُشترط لنقل عضو الهيئة التدريسيّة من فئة إلى فئة أعلى ضمنَ الرتبة الواحدة أن يكونَ قد نشرَ في أثناء خدمته في الجامعة بحثين منشورين في مجلّات مُصَنَّفة في قاعدة بيانات (Web of Science – JCR) أو (Scopus)، يكون في أحدهما باحثاً رئيسًا، ويجوز في الكليّات الإنسانيّة نقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة، إذا نشرَ أثناء خدمته الفعلية بحثين اثنين في مجلّات مُعتمدة، وأن يكونَ باحثًا مُنفردًا في أحدهما. وفي جميع الأحوال يجبُ ألّا يقلَّ تقديرُهُ في تقييم الأداء التدريسيّ والخدمة عن (60%) في كلٍّ منهما.
ب- يقدم طلب النقل من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة نفسها إلى رئيس القسم معززاً بنسخة أصلية من كل إنتاج علمي، لعرضه على مجلس القسم لإبداء الرأي فيه، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم إلى العميد لعرضه على مجلس الكلية، لإبداء الرأي فيه، ويرفع العميد الطلب إلى الرئيس لاستكمال إجراءات النقل.
ج- ينطبق على الإنتاج العلمي المقدم لغايات النقل الشروط نفسها التي تنطبق على الإنتاج المقدم لغايات الترقية باستثناء الإجراءات المتبعة في تقييم الإنتاج العلمي.
د- يكون قرار النقل من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة نافذاً من تاريخ صدور قرار المجلس.
هـ- لا تحسب الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس لأغراض النقل من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة.
 
الترقية
الشروط العامة للترقية (6)
 
المادة (22): أ - يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي: -
1.  أن تكون قد توافرت لديهِ في الرتبة التي ستجري ترقيتُهُ منها أقدميّةٌ لا تقلُّ عن خمس سنوات، إلّا إذا تقدَّمَ بضعف النقاط المطلوبة للترقية فتختصر المدّة إلى أربع سنوات، ، شريطة أن تتطابق نقاط الترقية المضاعفة مع النقاط  الأصلية من حيث جميع شروط ومواصفات الإنتاج العلمي المقدم للترقية.
2.  أن يكون قد نشرَ (أو قُبل له للنشر) وهو يشغلُ الرتبةَ التي ستجري ترقيتُهُ منها إنتاجًا علميًّا قَيِّمًا أدّى إلى تقدُّم المعرفة في مجال تخصُّصه.
3.  أن يكون ما نسبتُهُ 60% على الأقلّ من إنتاجه العلميّ المطلوب للترقية مُقَيَّمًا بالنقاط في تخصّصه، وَيُحَدِّدُ مجلسُ الكليّة بناءً على تنسيبٍ مِنَ القسم المعنيِّ تخصُّصَ عضو الهيئة التدريسيّة، ويشترط أن يكون ما تبقّى مِنَ الإنتاج العلميِّ في المجال المعرفيِّ للتخصُّص.
4.    أن يكون قد نشر فعلا ً أثناء خدمته في الجامعة إنتاجاً علمياً يعادل نصف الإنتاج العلمي المطلوب للترقية على الأقل مقيماً بالنقاط.
 
ب-   أولاً:  يتضمن طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية ثلاثة مكونات:
 
1.            الإنتاج العلمي، ويخصص له: 60% من العلامة.
2.            التدريس، ويخصص له: 25% من العلامة، وتحسب العلامة وفق الأسس والنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية اجتيازه أثناء خدمته في الجامعة  للبرنامج التدريبي الخاص بتطوير القدرات الذي تعده الجامعة لهذه الغاية.
3.            الخدمة، ويخصص لها: 15% من العلامة، وتحسب العلامة وفق الأسس والنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
 
ثانياً:   يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية الحصول على علامة 60% حداً أدنى في كل مكون من المكونات الثلاثة المذكورة أعلاه.
 
المادة (23):    أ -   يجوز للأستاذ المساعد أو الأستاذ المشارك أن يتقدم بطلب الترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ثمانية أشهر من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة.
ب-   يعد تاريخ استحقاق الترقية إلى الرتبة الأعلى هو تاريخ قرار المجلس باعتماد قائمة المقيمين أو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية للترقية إذا تمت إجراءاتها قبل انقضاء تلك المدة.
 
المادة (24):  أ -(19) ‏لا يجوزُ أن يزيدَ الإنتاجُ العلميُّ في المجال المعرفيّ/ التخصُّص المنشورُ أو المقبولُ للنشر المقدم للترقية على بحثين في مجلّة واحدة، ويجوز أن يضاف بحث ثالث إذا كانت المجلّةُ مُصَنَّفَةً في قاعدة بيانات (Web of Science – JCR)   أو (Scopus Q1 , Q2) أما اذا كانت الأبحاث منشورة أو مقبولة للنشر في مجلة مصنفة (JournalTop) حسب تصنيف شانغهاي فانه لا يكون هنالك تقييد للعدد في المجلة الواحدة.
ب-  يقبل الإنتاج العلمي التالي دون حاجة إلى تقييمه تقييماً أولياً:
1.  البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات معتمدة.
2.  البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المعتمدة.
3.  الكتاب الصادر عن دار نشر عالمية معتمدة.
4.  الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر عالمية معتمدة.
5.  المراجعة العلمية الممنهجة (Systematic Scientific Review) المنشورة أو المقبولة للنشر الصادرة عن دار نشر عالمية أو في مجلة علمية معتمدة.
6.  البحوث المستخلصة من الرسائل الجامعية والمنشورة في مجلات معتمدة أو مؤتمرات معتمدة.
7.  براءات الاختراع المسجلة عالمياً أو محلياً.
8.  التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي أو المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية المنشورة في مجلة معتمدة.
ج-  تقبل الأعمال الآتية بعد تقييمها تقييماً أولياً من خلال عمادة البحث العلمي وبتنسيب من القسم والكلية:
1.     الكتاب المؤلف، أو المترجم، أو المحقق الصادر عن دار نشر غير عالمية.
2.     الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر غير عالمية.
3.     العمل الفني أو المعماري.
4.     الدراسة المتخصصة ضمن مشروع.
5.     البرمجية.
د-    يراعى في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية ما يلي:
الإنتاج العلمي
الحد الأعلى للإنتاج العلمي المقبول للترقية
الكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة الصادرة عن دار نشر غير عالمية
اثنان
الكتب التعليمية   الجامعية (  Text Book)
واحد
الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر غير عالمية
واحد
البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المعتمدة
واحد
التقرير عن حالة طبية، أو التعليق على حكم قضائي، أو المراجعة العلمية، أو المراجعة  العلمية الممنهجة، أو الملحوظة العلمية، أو الدراسة المتخصصة ضمن مشروع أو البرمجية.
اثنان
 
المادة (25): أ - (16)  مع مراعاة ما ورد في المادة (22/أ/4) من هذه التعليمات، يعامل الإنتاج ‏العلمي المقبول للنشر معاملة المنشور، لغرض حساب الأوزان ممثلة بنقاط ‏على النحو التالي:
 
الإنتاج العلمي
عدد‏‏
 
                أولاً: الأبحاث
البحث المنشور في مجلة معتمدة من الفئة الأولى.
(3)
البحث المنشور في مجلة معتمدة من الفئة الثانية.
(2)
البحث المنشور في مجلة معتمدة من الفئة الثالثة.
(1)
البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي
(1)
البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي والمدرج في قاعدة البيانات العالمي (WoS CPCI) أو (Scopus)
(2.5)
البحوث المنشورة في وقائع مؤتمر غير عالمي
(0.5)
 
ثانياً: الأعمال:
الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق المتميز أو الكتاب الصادر عن دار نشر عالمية بناء على قائمة معتمدة من المجلس يتم تحديثها سنويا
(3)
الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق الصادر عن دار نشر غير عالمية(غير مدرج بالقائمة أعلاه)
(2)
الفصل في كتاب صادر عن دار نشر عالمية بناء على قائمة معتمدة من المجلس يتم تحديثها سنويا
(2)
الفصل في كتاب صادر عن دار نشر غير عالمية(غير مدرج بالقائمة أعلاه)
(1)
المراجعة  العلمية الممنهجة (Systematic Scientific Review) المنشورة أو المقبولة للنشر  الصادرة عن دار نشر عالمية أو في مجلة من مجلات الفئة الأولى.
(3)
المراجعة  العلمية الممنهجة (Systematic Scientific Review) المنشورة أو المقبولة للنشر  الصادرة عن دار نشر غير عالمية أو في مجلة من مجلات الفئة الثانية.
(2)
المراجعة  العلمية الممنهجة (Systematic Scientific Review) المنشورة أو المقبولة للنشر  في مجلة من مجلات الفئة الثالثة.
(1)
براءة الاختراع المسجلة عالمياً
(4)
براءة الاختراع المسجلة محلياً
(2)
العمل الفني أو المعماري المتميز
(2)
العمل الفني أو المعماري 
(1)
التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي منشور في مجلة من الفئة الأولى أو الثانية .
(1)
التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي منشور في مجلة من الفئة الثالثة.
(0.5)
المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية  المنشورة في مجلة من الفئة الأولى أو الثانية.
(1)
المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية  المنشورة في مجلة من الفئة الثالثة .
(0.5)
الدراسة المتخصصة ضمن مشروع
(0.5)
البرمجية
(0.5)
‏ ب - يحتسب لعضو هيئة التدريس المنسق لمشروع مدعوم خارجياً نقطة واحدة عن كل (25) الف دينار نقداً مخصصة كحصة للجامعة في موازنة المشروع وبحد أقصى ثلاث نقاط في الترقية الواحدة.
ج - (18+*) - أولاً: يعد الطالب الباحث الرئيس في البحث المنشور المستخلص من رسالته الجامعية ‏بغض النظر عن ترتيب اسمه في البحث.‏
             ثانياً: يعد المشرف باحثاً رئيسياً بالتشارك بالبحث المستخلص من رسالة جامعية اذا تحققت الشروط الآتية مجتمعة:
            1) أن يكون اسم الطالب هو الاسم الأول على البحث.
            2) أن يكون البحث منشوراً في مجلة (فئة أولى) و مفهرساً في قواعد المجلات العالمية المعتمدة في الجامعة.
             3) أن يكون المشرف الباحث الوحيد المعتمد للمراسلة.
            ثالثاً: في حال انطباق الشروط الواردة في البند (ثانياً) يعامل المشرف في بحثين - على الأكثر - معاملة الباحث الرئيس في الترقية الواحدة .
‏ د-    1- يشترط في الكتاب ألا تقل عدد كلماته عن (50.000) خمسين ألف كلمة ويتم ‏تقييمه من خلال نموذج خاص.‏
‏2 - تعتمد جميع الأعمال التي تقبل بعد تقييمها أولياً لأغراض الترقية إذا كان معدل تقديرات المقيمين لا يقل عن (75%)، ‏وتعد متميزةً إذا كان معدل تقديرات المقيّمين (90%) فما فوق.‏
‏3-  في حالة وجود تفاوت بين تقديــــرات المقيمين يزيــد علــى (30%) ترسل ‏إلى مقيم ثالث ويعتمد تقدير المقيمين الأقرب معاً لاحتساب المعدل، ولا يُعّد الكتاب ‏في هذه الحالة متميزاً بغض النظر عن علامة التقييم.‏
‏ هـ-   تقبل الكتب التعليمية الجامعية ‏Text Book) ‏) لأغراض الترقية على ألا يقبل أكثر ‏من كتاب تعليمي واحد في الترقية الواحدة.‏
و-   يحتسب في الترقية الواحدة بحثان فقط من البحوث المنشورة في مجلة دراسات الصادرة ‏عن عمادة البحث العلمي في الجامعة أو المجلات الوطنية الأردنية المتخصصة الصادرة ‏عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسب نقطتان لكل منهما.‏
المادة (26) : يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك ‏في الكليات العلمية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي عشرة نقطة ‏على الأقل وأن يحقق الشروط الآتية:‏
أولاً: يكونُ الحَدُّ الأدنى أربعةَ أبحاث أو خمسةَ أعمال، ويجوزُ الجمعُ بينَها على ألّا يقلَّ عن خمسة أبحاث وأعمال.
‏ ثانيًا: أن يُحقّقَ الإنتاجُ العلميُّ الشروطَ الواردةَ في أيٍّ مِنَ الحالات الآتية:
أ‌-أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science - JCR)  أو  (Scopus Q1)، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا في كليهما.
‌ب- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى ثلاثةَ أبحاث منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science - JCR)  أو  (Scopus Q1, Q2)، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
‌ج- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى أربعةَ أبحاث منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
  (Web of Science- JCR) أو (Scopus Q1 , Q2 , Q3)، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
المادة (27): يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ ‏مشارك في الكليات الإنسانية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي ‏عشرة نقطة على الأقل، وأن يحقق الشروط الآتية:‏
أولاً: يكونُ الحَدُّ الأدنى أربعةَ أبحاث أو خمسةَ أعمال، ويجوزُ الجمعُ بينَها على ألّا يقلَّ عن خمسة أبحاث وأعمال.
ثانيًا:  أن يُحقّقَ الشروطَ الواردةَ في أيٍّ مِنَ الحالات الآتية:     
أ‌- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى بحثًا واحدًا منشورًا أو مقبولاً للنشر في مجلّاتٍ مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of  Science - JCR) أو (Scopus Q1 , Q2) ، وأن يكونَ باحثًا رئيسًا فيه.
ب‌- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science -JCR) أو (Scopus Q1 , Q2 , Q3 , Q4) ، وأن يكونَ باحثًا رئيسًا في كليهما.
ج- أن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا منفردًا في أبحاث علميّةٍ منشورة في مجلّات مُعتمَدة تُعادل (6) سِتَّ نقاط على الأقلّ.
 
المادة (28): يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ في ‏الكليات العلمية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (16) ست عشرة نقطة ‏على الأقل، وأن يحقق الشروط الآتية:‏
أولاً: يكونُ الحَدُّ الأدنى سِتَّةِ أبحاث أو سبعة أعمال، ويجوزُ الجمعُ بينَها على ألّا تقلَّ عن سبعة أبحاث وأعمال.
‌ثانيًا: أن يُحقِّقَ الشروطَ الواردةَ في أيٍّ مِنَ الحالات الآتية:
أ‌-         أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى ثلاثةَ أبحاثٍ منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 Web of Science – JCR)) أو  (Scopus Q1) ، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
‌ب- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى أربعةَ أبحاثٍ منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science – JCR) أو (Scopus Q1 , Q2 )، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
‌ج- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى خمسةَ أبحاثٍ منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science – JCR) أو Scopus Q1, Q2 , Q3))، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
 
المادة(29):يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ في ‏الكليات الإنسانية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (16) ست عشرة نقطة على ‏الأقل وأن يحقق الشروط الآتية:‏
أولاً: يكونُ الحَدُّ الأدنى سِتَّة أبحاث أو سبعة أعمال، ويجوزُ الجمعُ بينَها على ألّا تقلَّ عن سبعة أبحاث وأعمال.
‌ثانيًا: أن يُحَقِّقَ الشروطَ الواردةَ في أيٍّ مِنَ الحالات الآتية:
أ‌- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science – JCR) أو (Scopus Q1, Q2) ، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا في كليهما.
ب‌- أن يتضمَّنَ حَدًّا أدنى ثلاثةَ أبحاث منشورةٍ أو مقبولةٍ للنشر في مجلّات مُصَنَّفَةٍ في قاعدة بيانات
 (Web of Science – JCR) أو  (Scopus Q1 , Q2 , Q3 , Q4)، وأن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا رئيسًا فيها جميعًا.
ج- أن يكونَ المُتَقَدِّمُ باحثًا منفردًا في أبحاث علميّةٍ منشورة في مجلّات مُعتمَدة تُعادلُ (8) ثمانيةَ نقاط على الأقلّ.
المادة (30): يُحسب لعضو الهيئة التدريسية المُكلف بمهمة إدارية وهو يشغل الرتبة (0.5) نصف نقطة عن كل سنة وبحد أقصى (1) نقطة واحدة في الرتبة الأكاديمية الواحدة وتحسب له كخدمة مجتمع ، ولا تعد ضمن نقاط الترقية.
 المادة (31): لا يجوز للمتقدم للترقية أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية المقدمة للترقية أياً من البحوث والأعمال التي أجراها وهو يشغل رتبة أدنى أو التي سبق وأن حسبت له في ترقية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية إلا إذا نشرت بعد تشكيل لجنة تقييم الإنتاج العلمي للترقية السابقة.
 
المادة (32): يعدّ الإنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خلال إجازته أو إعارته ‏مقبولاً لأغراض الترقية شريطة أن يذكر اسم الجامعة على هذا الإنتاج في خانة ‏مكان عمل الباحث.‏
المادة (33): أ -  يُعد المتقدم للترقية ملفاً إلكترونياً على نسخة واحدة يتضمن إنتاجه العلمي والسيرة الذاتية وملفه التدريسي بما يشمل المواد التي يدرسها والمخططات الدراسيّة الخاصة بها وخدماته للجامعة وللمجتمع بما يتضمن عضويته للمجالس واللجان والنشاطات التي قام بتنظيمها والإشراف عليها أو المشاركة فيها ويرفق العميد مع الملف نموذج تقييم الأداء التدريسي وخدمة المجتمع وتقييم الطلبة لعضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية.
ب- يُقدم المتقدم للترقية طلب الترقية إلكترونياً إلى رئيس القسم المختص لعرضه على مجلس القسم بواسطة رسالة من بريده الإلكتروني المعتمد في الجامعة يُرسلها المتقدم للترقية مرفقاً بها الملف الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتعهد طالب الترقية باستيفاء الطلب لشروط ومتطلبات الترقية المنصوص عليها في هذه التعليمات ويتخذ مجلس القسم التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلكترونياً إلى العميد خلال ثلاثة أسابيع علـى الأكثر.
ج- (10) يشكل العميد لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس ممن هم في رتبة مساوية أو أعلى من الرتبة المطلوب الترقية إليها تكون مهمتها مراجعة طلب الترقية والتحقق من استيفائه للشروط والتوصية في ضوء ذلك للعميد بشأن الترقية واقتراح قائمة من المقيمين تتضمن أسماء وعناوين ما لا يقل عن عشرة من المتخصصين ضمن الشروط التالية:-
 
1-          أن يكونوا من حملة الأستاذية، ويجوز في حالات خاصة وبموافقة نائب الرئيس المعني أن يكونوا من المتميزين المتخصصين من حملة رتب أكاديمية أخرى.
2-          أن يكونوا من غير حملة جنسية المتقدم للترقية ومن خارج الأردن.
3-          أن يكونوا معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق غير الجامعة التي تخرج منها المتقدم للترقية.
4-          أن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة، ويفضل ألا يزيد عدد المقيمين من جامعة واحدة عن واحد ومن بلد واحد عن اثنين.
5-          أن يتقنوا اللغة أو اللغات التي كتبت فيها الأبحاث.
6-          أن تكون عناوينهم ووسائل الاتصال بهم محددة ودقيقة.
 
وذلك لتقييم الإنتاج العلمي وتعامل هذه القائمة بسرية تامة ، وللجنة تعديل القائمة بالإضافة أو الحذف.
د-   يتولى العميد عرض الطلب على مجلس الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه، ورفعها إلى رئاسة الجامعة إلكترونياً خلال أسبوع على الأكثر لاستكمال إجراءات الترقية.
 هـ-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز تجاوز الحد الأعلى للمدة الممنوحة للقسم أو الكلية في اتخاذ التوصية المناسبة وفي حال تجاوز المدة، لعضو هيئة التدريس المعني التقدم باستدعاء للرئيس مباشرة يبين فيه واقع الحال.
 و-   وفي جميع الأحوال إذا لم يتمكن مجلس القسم أو مجلس الكلية من اتخاذ التوصية المناسبة خلال المدة  المحددة دون سبب مقبول يشكل الرئيس لجنة من  القسم والكلية يرأسها نائب الرئيس المعني للنظر في طلب الترقية وترفع اللجنة المذكورة توصياتها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة.
 
ز-   إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى عن ثلاثة، يرفع رئيس القسم الطلب إلى العميد لعرضه على مجلس الكلية مباشرة بحضور عضو أو عضوين من الهيئة التدريسية في القسم ممن يحملون الرتبة نفسها أو أعلى.
 ح-  إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسيـة في مجلس الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها، أو في رتبة أعلى عن ثلاثة يرفع الطلب إلى رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس المعني من أجل دراسة الطلب واتخاذ التوصية المناسبة، وعرضها على اللجنة.
 ط-   في جميع الحالات لا يجوز أن ينظر في الترقية سواء في مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إليها أو أعلى منها.
 
المادة (34): أ -  تنظر اللجنة في ملف طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية في مكوناته الثلاثة وقائمة ‏المقيمين وتوصية كل من مجلسي القسم والكلية ونموذج تقييم الأداء التدريسي والخدمة والعقوبات ‏التأديبية المتعلقة به إن وجدت، وذلك للتنسيب بالسير في إجراءات الترقية أو ردها  وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام والتعليمات النافذة.‏‏ ‏
ب- يتم إشعار عضو الهيئة التدريسية خطياً من قبل دائرة شؤون المجالس باكتمال الشروط الشكلية ‏للترقية.‏
‏ ‏المادة (35):(15)
أ - يُرسل الانتاج العلمي إلى ثلاثة من ‏المقيمين ويرفق به ملخص حديث للسيرة العلمية باللغتين العربية والإنجليزية للمتقدم للترقية مع بيان الرتبة المرشح لها، ويطلب من ‏المُقَيمين ضرورة تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي، على أن ‏يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج وذلك على سلم يتدرج من واحد إلى خمسة على النحو الآتي:‏
 
‏-  ضعيـف     (1) درجــــــــــــة
‏- مقـبـــول     (2) درجـــتـــــــان
‏- جــيـــــد     (3) ثلاث درجــات
‏- جيد جداً      (4) أربع درجــات
‏- ممتــــاز     (5) خمسة درجات
 
ب- يحسب متوسط تقديرات المقيمين على أساس الإنتاج العلمي الأعلى تقديراً والمحقق للحد الأدنى ‏لشروط الترقية.‏
 
ج- ‏في حال ورود تقريرين متوسط تقدير كل منهما ثلاث نقاط فأكثر، وتقرير متوسط تقديره أقل من ‏ثلاث نقاط للإنتاج العلمي للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ، يرسل هذا الإنتاج إلى مقيم رابع.‏
 
د- وفي جميع الأحوال يرد طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية إذا ورد تقريران متوسط تقدير كل ‏منهما أقل من ثلاث نقاط للإنتاج العلمي المقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة ‏أستاذ.‏
 
هـ- يبت المجلس في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدم ترقيته بالتصويت السري في ضوء تقارير المقيّمين شريطة أن تكون قد توافرت لديه شروط الترقية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذه التعليمـــات، وللمجلس في حالات خاصة إجراء التصويت بشكل علني.
 
و- إذا قرر المجلس عدم الترقية يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم بطلب جديد شريطة ألا تقل المدة عن ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية أن يُضيف إلى إنتاجه العلمي إنتاجاً جديداً يحدد المجلس عدده ونوعه، ويقتصر طلب الترقية الجديد على ملف الإنتاج العلمي فقط وفق هذه التعليمات.
المادة (36): تنظر اللجنة في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيمين، وللجنة بعد مرور ثمانية شهور على تاريخ القرار بالموافقة على قائمة المقيمين أن تنظر في طلب الترقية بغض النظر عن عدد التقارير الواردة، وترفع توصيتها إلى المجلس للبت فيها بالترقية أو عدمها أو تأجيل النظر فيها لمدة محددة يقررها المجلس.
المادة (37): يصدر المجلس أسساَ خاصة لأغراض تطبيق أحكام المادة (16) من النظام.
المادة (38(11): أحكام عامة:
1..     تُطَبَّقُ هذه التعليماتُ على أعضاء هيئة التدريس المُتَقَدِّمينَ للترقية اعتبارًا من تاريخ 30/11/2020.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2)، اذا ردت ترقية عضو هيئة تدريس تقدم بها وفقاً لتعليمات الهيئة التدريسية لسنة 2016 (الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (902/2016) تاريخ 16/6/2016)، يجوز أن يتقدم بطلب جديد للترقية وفقاً لتلك التعليمات شريطة أن يقدم الطلب الجديد خلال سنة من تاريخ صدور قرار مجلس العمداء برد الترقية ولمرة واحدة فقط(8).
 

(20)المـــادة (39): - أ- يكون الحد الأعلى للعبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة، والأستاذ المشارك والمساعد (12) ساعة معتمدة والمدرس (15) ساعة معتمدة.

ب- يكون العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية موزعًا بين التدريس والإشراف بحيث لا يقل عدد ساعات التدريس للأستاذ عن (6) ساعات معتمدة ويستكمل العبء التدريسي من الإشراف بواقع (3) ساعات معتمدة ولا يقل عدد ساعات التدريس للأستاذ المشارك والأستاذ المساعد عن (9) ساعات معتمدة ويستكمل العبء التدريسي من الإشراف بواقع (3) ساعات معتمدة ولا يقل ساعات التدريس للمدرس عن (15) ساعة معتمدة.​

ج- يقصد بالساعة المعتمدة: -

  1.      المحاضرة أو الندوة لمستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، لمدة ساعة أسبوعيًا، ولفصل دراسي واحد.
  2.      الإشراف على طالب دراسات عليا لمدة فصل دراسي واحد وبالحد الأعلى المحدد في تعليمات منح درجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعة.
  3.      أما في مجال العمل التطبيقي، مثل: (المختبرات وورش العمل والتدريب والعمل الميداني والمراسم والمشاغل، والنشاطات الطبية والسريرية وما شابه ذلك) في بعض الكليات ذات الطبيعة التطبيقية، فيتم تحديد المقصود بالساعة المعتمدة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي هذه الكليات، وفي جميع الأحوال لا يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين.

 
3.(14)     يُعتمَدُ تاريخُ استلام الإنتاج العلميِّ للنشر رسمياً في مجلّة أو دار نشر عالميّة أو تاريخ النشر الفعلي لغايات التصنيف ويعتمد التصنيف الأفضل.
 
العبء التدريســـــــي
 

 ​
الإجـــــــازات
أولاً: الإجازات السنويــــــة
 
المادة(40): تنظم الإجازات السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة المنصوص عليها في المادة (20) من النظام وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية استنادا لنص المادة (45) من النظام.
 
ثانياً : إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب(9)
 
المادة(41):  أ -     تقدم طلبات إجازات التفرغ العلمي أو الإجازات دون راتب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الفصل الذي ستبدأ فيه الإجازة المطلوبة.
 
ب -   1- (9)  يشترط أن يتضمن طلب إجازة التفرغ العلمي مخططاً للإنتاج العلمي الذي سيقوم به عضو هيئة التدريس ومكان إجرائه، ولا يجوز تغيير الموضوع الرئيسي للإنتاج العلمي إلا بموافقة اللجنة خلال النصف الأول من الإجازة.
2-   يتضمن طلب الإجازة دون راتب العمل الذي سيقوم به عضو هيئة التدريس خلال هذه الإجازة ومدتها ومكان قضائها.
ج - (17) يلتزم عضو هيئة التدريس المجاز بوضع اسم الجامعة كعنوان أول أو ثانٍ على أي انتاج علمي يقوم بإجرائه أو نشره خلال فترة إجازته.
 
المادة(42): أ -     يراعى عند منح إجازة التفرغ العلمي أو الإجازة دون راتب كفاية العدد المتبقي في التخصص الدقيق للمتقدم والقسم لتغطية المهام المناطة بعضو هيئة التدريس من تدريس وإشراف وتقديم الخدمة في الجامعة ومستشفى الجامعة.
 
ب -    باستثناء المعارين لا يجوز أن تزيد نسبة المجازين في آن واحد على (20%) من عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعينين في القسم، ويجوز استثناء تجاوز هذه النسبة في حالات خاصة يقدرها المجلس ويرى أنها في مصلحة الجامعة.
          ج- (9) مع مراعاة المادة (43/أ) من هذه التعليمات يجوز لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي الحصول على إجازة تفرغ علمي ثانية بعدها مباشرة.
 
           د- (12) مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (21) من النظام، يجوز لعضو الهيئة التدريسية أن يجمع بين إجازة التفرغ العلمي والإجازة بدون راتب، على أن يعود للخدمة في الجامعة بعد انتهاء إجازاته.  
  
هـ-     على عضو الهيئة التدريسية الذي مُنح إجازة اضطرارية مباشرة بعد إجازة بدون راتب مباشرة العمل وقضاء الخدمة المطلوبة منه حسب النظام قبل التقدم بطلب إجازة بدون راتب لمرة أخرى.
 
المادة(43): أ :-(9)   على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي:
 
1- أن يقدم إلى عميد كليته تقرير عن الإنتاج العلمي الذي أعده في إجازته وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء الإجازة.
 
2- أن ينطبق على الإنتاج العلمي المشار إليه في البند(1) من هذه المادة الشروط المطلوبة للترقية خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ بدء الإجازة عدا الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي يوافق عليها المجلس.
 
3- في حالة الأعمال الفنية ، فيشترط اعتمادها من عمادة البحث العلمي.
 
4- في حال كان الانتاج العلمي يتضمن براءة اختراع فيشترط تسجيلها وللمجلس تمديد الفترة المشار إليها في البند (2) لحين تسجيل براءة الاختراع.
 
 
ب-    يتم اعتماد الإنتاج العلمي الذي حصل عضو الهيئة التدريسية على إجازة التفرغ العلمي لإعداده، بقرار من الرئيس بناءً على توصية من مجلس البحث العلمي في الجامعة توضح أنه التزم بإنجاز الأعمال التي حصل على الإجازة من أجلها.
 
المادة(44): أ -   يجوز أن تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي بطاقات السفر له ولزوجه واثنين من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة إذا كان سيقضيها خارج الاردن في مركز أو معهد أو مختبر بحثي متقدم أو في جامعة عالمية مرموقة على أن يكون متفرغاً بشكل كامل لإعداد البحث الذي منح بموجبه الإجازة وأن تكون مدة الإجازة سنة دراسية كاملة، يقضي ستة أشهر متتالية منها على الأقل في الخارج، على أن تحدد جهة السفر وخط السير وفقاً لقرار الموافقة على إجازة التفرغ العلمي ، وإذا رغب عضو هيئة التدريس في تغيير خط السير بما يزيد على تكلفة بطاقات السفر عليه أن يتحمل فرق التكلفة، ولا تصرف اكثر من بطاقة سفر واحدة لمن ينوي قضاء اجازة التفرغ العلمي في اكثر من مكان.
 
ب-  تصرف لعضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي:-
1-   الرواتب والعلاوات التي كان يتقاضاها.
2-   سلفة ثلاثة  أشهر على راتبه إذا كان سيقضي إجازته في الخارج وتصرف هذه السلفة عند السفر.
3-   سلفة على حساب التأمين الصحي إذا كان يقضي إجازته أو جزءاً منها لا يقل عن ستة أشهر في الخارج، وتصرف له هذه السلفة عند السفر، ويتم تسديدها حسب الأصول بعد انتهاء اجازة التفرغ العلمي بموجب وثائق أصولية يسلمها إلى وحدة الشؤون المالية بعد انتهاء اجازة التفرغ العلمي.
 
ج-        تتضمن الطلبات التي تعرض على اللجنة ما يلي :-
1-   مشروع البحث معبأ حسب النموذج المعتمد في عمادة البحث العلمي.
2-   تقرير لجان البحث العلمي في الكلية ومجلس البحث العلمي.
3-   الدعوة أو الموافقة من الجهة التي   يرغب المتقدم قضاء إجازة التفرغ العلمي فيها.
4-   إقرار بالتفرغ للبحث خلال مدة الإجازة  .
 
د-    يقدم عضو الهيئة التدريسية المتمتع بإجازة التفرغ العلمي تقريراً إلى عمادة البحث العلمي في نهاية كل فصل دراسي عن سير مشروع البحث.
 
هـ-  على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي أن ينجز العمل الذي تفرغ من أجله في موعد أقصاه نهاية مدة الإجازة.
 
و-   في حالة إخلال عضو الهيئة التدريسية المجاز لأحكام إجازة التفرغ العلمي تسترد منه كافة المبالغ التي صرفت له من قبل الجامعة وفي هذه الحالة لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية التمتع بإجازة تفرغ علمي اخرى عن ذات المدة.
 
(ثالثاً) الأحكام والإجراءات المتعلقة بإجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب
 
المادة (45): أ -   تكون الإجابة عن طلبات الإجازات بجميع أنواعها خطية.
ب-  تبدأ الإجازة من التاريخ المحدد في قرار الموافقة عليها وتنتهي بنهاية مدتها.
ج-   لا يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً  بالموافقة على إجازته إلا في حالات اضطرارية يقدرها العميد المعني.
د-   يبين عضو هيئة التدريس في طلب الإجازة تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه أثناء الإجازة.
هـ-   يجوز بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلسي القسم والكلية تكليف عضو هيئة التدريس المعار أو المجاز إجازة تفرغ علمي بالإشراف على طلبة الدراسات  العليا في الجامعة لقاء المكافأة المستحقة.
و -  يجوز بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلسي القسم والكلية  تكليف عضو هيئة التدريس المجاز إجازة بدون راتب التدريس والإشراف على طلبة الدراسات العليا في الجامعة لقاء المكافأة المستحقة ويُعامل في هذه الحالة معاملة المحاضر غير المتفرغ.
ز -  يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها على أساس فصلي (اي في بداية الفصل) بعد الموافقة عليها وإبلاغها لعضو الهيئة التدريسية بناء على طلب عضو هيئة التدريس أو لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
ح-   إذا منح عضو الهيئة التدريسية اجازة تفرغ علمي أو اجازة دون راتب للفصل الثاني فيعتبر الفصل الصيفي امتدادا للإجازة الا اذا باشر عمله قبل بداية الفصل الصيفي.         
 
المادة (46):         أ -     مع مراعاة نص المادة(34) من النظام، على كل عضو هيئة تدريس العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة والا حسم من راتبه وعلاواته ما يعادل مدة غيابة ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته، إلا إذا قدم عذراً يقبله المرجع المختص بمنحه الإجازة.
 
ب-  يعتبر عضو هيئة التدريس فاقداً لوظيفته إذا زادت مدة غيابه على ثلاثة أسابيع دون عذر مشروع يقبله المجلس.
 
المادة (47) :        أ-      لعضو هيئة التدريس المعار استنادا لأحكام النظام مباشرة عمله حال انتهاء أو انهاء مدة اعارته.
 
ب-   يباشر عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي أو اجازة دون راتب عمله في بداية الفصل الدراسي ويجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس الموافقة لعضو هيئة التدريس على مباشرة عمله خلال الفصل الدراسي.
 
المادة (48):      على رئيس القسم إبلاغ العميد خطياً عن أي تغيب لعضو الهيئة التدريسية خلال يومين من تغيبه، وعلى العميد أن يبلغ ذلك خطياً إلى الرئيس خلال أسبوع.
 
المخالفات والإجراءات التأديبية
 
المادة (49): أ -   لرئيس القسم إيقاع عقوبة التنبيه بحق عضو هيئة التدريس بعد استجوابه خطياً حول المخالفة المنسوبة له ولا يجوز لرئيس القسم استجواب عضو هيئة تدريس أعلى رتبة أكاديمية منه وفي هذه الحالة يرفع رئيس القسم المخالفة إلى العميد لاتخاذ الإجراء المناسب.
 
ب-  للعميد تشكيل لجنة ثلاثية من اعضاء هيئة التدريس في الكلية برئاسة أحد اعضاء هيئة التدريس ممن يحملون نفس الرتبة الأكاديمية أو أعلى منها للتحقق من المخالفة المنسوبة لعضو هيئة التدريس وترفع اللجنة نتائج التحقق للعميد مع توصية محددة بشأن المخالفة وللعميد حفظ الشكوى أو إيقاع العقوبة التي تقع ضمن صلاحيته أو رفعها إلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
 
المادة (50): أ -   مع مراعاة ما ورد في المادة (38) من النظام ، وفي حال تقديم شكوى بحق عضو هيئة التدريس أو ارتكابه مخالفة تأديبية،  فللرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه من اعضاء هيئة التدريس برئاسة أحدهم ممن يحملون نفس الرتبة أو أعلى من رتبته والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي.
 
ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية بحق عضو الهيئة التدريسية ، إلا بعد توافر ضمانات التحقيق التالية :-
1-   إعلام عضو الهيئة التدريسية بما هو منسوب إليه بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه .
2-   التجرد من قبل رؤساء و أعضاء لجان التحقيق أو المجلس التأديبي المشكل أي منهما بمقتضى أحكام النظام من أي اعتبارات شخصية أو التنحي في الحالات التي فيها صلة قرابة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة.
 
 
أحكام عامـــــــــة
 
 المادة (51): أ-    يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (36) من النظام، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي  خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبـي، ويودع الطعن بلائحة خطية في دائرة الشؤون القانونية في الجامعة مقابل إيصال من مدير الدائرة أو نائبه، وترفع لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
 
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بأسبوع  على الأقل.
 
ج-   يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.
 
المادة (52): تحال إلى مجلس العمداء الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.
 
المادة (53): تلغي هذه التعليمات (تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية)، لسنة 2013 الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (1279/2013) تاريخ 19/8/2013  وتعديلاتها.
 

 (1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2016/3501 بتاريخ 2016/7/14.   
(2) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2018/96) تاريخ 2018/1/31.      
(3) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2019/200) تاريخ 2019/3/13. 
(4) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2019/326) تاريخ 2019/5/1.
(5) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (281/2020) تاريخ 30/3/2020
(6) عدلت المواد (2، 21، 22، 23،24،25،26،27،28،29،30، 31،32،33،33،34،35،36،37،38)بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1648/2020) تاريخ 24/11/2020
(7) اضيفت الفقرة (د) الى المادة (18) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (352/2021) تاريخ 25/3/2021
(8) أضيف البند (3) الى المادة (38) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (462/2021) تاريخ 8/4/2021 وتم اعادة ترقيم البند الذي يليله.
(9) تم تعديل المادة (41/ب/1) والمادة (42/ج) والمادة (43/أ)  بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1841/2020) بتاريخ 6/1/2021.حيث  يكون موعد تطبيق المواد المعدلة في التعليمات المذكورة أعلاه اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول 2021/2022 بموجب قرار مجلس العمداء رقم 71/2021 تاريخ 17/1/2021
(10) تم تعديل المادة (33/ج) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (624/2021) بتاريخ 6/6/2021.
(11) تم الغاء البند (1) من المادة (38) واعادة ترقيم المواد التي بعدها بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1830/2021) بتاريخ 20/9/2021.
(12) تم تعديل المادة (42/د) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (849/2021) بتاريخ 12/7/2021.
(13) تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2149/2021) تاريخ 8/12/2021.
 (14) تم تعديل البند (3) من المادة (38) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (2149/2021) تاريخ 8/12/2021.
(15) تم تعديل المادة (35) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (305/2022) بتاريخ 17/3/2022.
(16) تم تعديل المادة (25/أ/اولا) واضافة المادة (ب) واعادة ترقيم الفقرات التي تليها  بموجب قرار مجلس العمداء رقم (460/2022) بتاريخ 23/52022.
(17) تم اضافة الفقرة (ج) الى المادة (41) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (48/2022) بتاريخ 10/1/2022.
(18) تم تعديل المادة (25 / ج) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (184/2023)  بتاريخ 20/2/2023.
(*) قرر مجلس العمداء بقراره رقم 184/2023 تاريخ 20/2/2023 أن تطبيق هذا القرار يكون على الأبحث المنشورة أو المقبولة للنشر بعد صدور القرار بتاريخ 20/2/2023
(19) ​تم تعديل المادة (24/أ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1751/2023 بتاريخ 26/12/2023.
 (20) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم 376/2024 تاريخ 18/3/2024


 
 
تعليمات التعاقد مع المُحاضرين المُتفرِّغين في الجامعة الأُردنيَّة

(*) تعليمات التعاقد مع المُحاضرين المُتفرِّغين في الجامعة الأُردنيَّة
صادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم (424 /2016) تاريخ 12/5/2016
بالاستناد للمادَّة (29) من ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأُردنيَّة رقم (58) لسنة 2015 )
 
 
المادَّة (1):     تُسمَّى هذه التعليمات (تعليمات التعاقد مع مُحاضرين مُتفرِّغين في الجامعة الأُردنيَّة) لسنة 2016، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.(1)
 
المادَّة (2):     يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة إزاء كل منها ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:-
 
الجامعـة     :    الجامعة الأردنية.
 
المجلـس    :    مجلس عمداء الجامعة.
اللجنــــة     :    لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
 
النظــام      :    نظام الهيئة التدريسية في الجامعة ساري المفعول.
 
الرئيـس     :    رئيس الجامعة.
 
الكليــة      :    أي كلية أو مركز من كليات الجامعة أو مراكزها.
 
القســم      :    أي قسم أكاديمي أو ما يقوم مقامه في الكلية.
 
 
(5)المادَّة (3): يشترط فيمن يتم التعاقد معه محاضراً متفرغاً في الجامعة توافر الشروط الآتية:
          1- أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في
             حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة
            الثانوية العامة أو ما يعادلها، والدرجة العلمية الأولى، بتقدير لا يقل عن جيد، ويجوز للمجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم استثناء شرط التقدير.
      2- أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في
          البند (1) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة وذلك من جامعات معترف بها.
    3-(7) "أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة أو معهد جامعي معترف بهما،(على أن لا يقل تقديره - إن وجد - في درجتي الماجستير أو الدكتوراه عن جيد جداً) أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص  تعادل  درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بهما، أو أن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص العالي في الطب أو طب الأسنان من الجامعة أو من جامعة تعترف بها الجامعة، على أن تكون دراسته في جميع الدرجات التي حصل عليها بالانتظام، ويجوز للمجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم استثناء شرط التقدير في الماجستير أو الدكتوراه. 
              4-(6)  إذا كان من حملة درجة الدكتوراه، أن يكون قد نشر، أو قُبل له للنشر، بعد الحصول على درجة الدكتوراه بحث علمي في مجلة علمية معتمدة أو كتاب علمي في دار نشر عالمية أو غير عالمية أو قام بعمل فني أو مهني مبتكر محكم، ويستثنى من هذا الشرط من لم يمضِ على حصوله على درجة الدكتوراة ثلاث سنوات من تاريخ الاعلان عن الشاغر .
              5- أن يكون حاصلاً على إجازة ممارسة العمل الأكاديمي.
              6- أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
              7- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
 
 
 
المادَّة (4):     على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات، يتم التعاقد مع الموفد العائد من الإيفاد الذي أنهى متطلبات الحصول على الدرجة التي أوفد من أجلها محاضراً متفرغاً بالماجستير أو محاضراً متفرغاً بالدكتوراه.
 
المادَّة (5):     يكون التعاقد مع المحاضرين المتفرغين بقرار من الرئيس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم.
 
المادَّة (6):     على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، وفي حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم، يجوز التعاقد مع محاضرين متفرغين بقصد القيام بالتدريس أو التدريب في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة في كلية الهندسة من القادرين على القيام بذلك، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى.
 
المادَّة (7):    مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في عقودهم يُعامل المحاضر المتفرغ بالماجستير والمحاضر المتفرغ بالدكتوراه معاملة نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من حيث العبء التدريسي والراتب والإجازات السنوية والطارئة والمرضية والعقوبات التأديبية وفقاً لما ورد في نظام الهيئة التدريسية ونظام الرواتب والعلاوات النافذين (4).
 
المادَّة (8):     تحدد شروط عمل المحاضرين المتفرغين ورواتبهم وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها من خلال عقود تُنظم لهذه الغاية ولا تُعدل هذه العقود إلا بعد انتهاء مدتها.
 
المادَّة (9):     يكون التصويت على التعاقد مع المحاضر المتفرغ تبعاً للرتبة التي كان سيحصل عليها فيما لو عين في عضوية الهيئة التدريسيَّة في الجامعة.
 
المادَّة (10):   أ -   على من تمت الموافقة على التعاقد معه محاضراً متفرغاً مباشرة عمله اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار الموافقة على التعاقد معه.
  
                 ب-  إذا لم يباشر المتعاقد معه محاضراً متفرغاً عمله خلال أسبوعين من التاريخ المحدد في قرار التعاقد معه يعد مستنكفاً عن العمل ويعد قرار التعاقد معه لاغياً حكماً.
 
المادَّة (11):   ينتهي التعاقد مع المحاضر المتفرغ بالجامعة بتعيينه عضواً في الهيئة التدريسية ولا تُحسب مدة خدمة المحاضر المتفرغ في الجامعة لأغراض التفرغ العلمي ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان وأغراض النقل من فئة إلى أعلى .
 
المادَّة (12):   تُطبق هذه التعليمات على المحاضرين المتفرغين الذين يتم التعاقد معهم بعد صدور هذه التعليمات، أما المحاضرين المتفرغين المتعاقد معهم قبل صدور هذه التعليمات فتُسوى أوضاعهم وفقاً لهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ انتهاء عقودهم الحالية.
 
المادَّة (13):   يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نصٌ في هذه التعليمات.
 
المادَّة (14):   تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو أسس سابقة تتعارض مع أحكامها.
 

(1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2016/3495 بتاريخ 14/7/2016.

(2) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (173/2017) تاريخ  9/3/2017.

(3) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (97/2018) تاريخ 29/1/2018.

(4) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (173/2017) تاريخ 9/3/2017.

(5) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1993/2021) تاريخ 25/10/2021.

(6) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1654/2022) تاريخ 19/10/2022.

 (7) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (33/2024) تاريخ 26/8/2024.


 
تعليمات التعاقُد مع عضو الهيئة التدريسيَّة المُنتهية خدمتُه في الجامعة لبلوغ سن السبعين مُحاضراً مُتفرِّغاً في الجامعة

تعليمات التعاقُد مع عضو الهيئة التدريسيَّة المُنتهية خدمتُه في الجامعة
لبلوغ سن السبعين مُحاضراً مُتفرِّغاً في الجامعة الأُردنيَّة
الصادرة عن مجلس العُمداء بقراره رقم (1555/2022) تاريخ 26/9/2022
 
بالاستناد للمادَّة (32/ج) من (نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأُردنيَّة رقم (58) لسنة 2015) وتعديلاته.
 
 
المادَّة (1): تُسمَّى هذه التعليمات (تعليمات التعاقُد مع عضو الهيئة التدريسيَّة المُنتهية خدمتُه في الجامعة لبلوغ سن السبعين مُحاضراً مُتفرِّغاً في الجامعة الأُردنيَّة) لسنة 2022، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صُدورها.
 
المادَّة (2): يكون للكلمات الآتية حيثُما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّصة إزاء كل منها ما لم تدُل القرينة على غير ذلك: -
 
الجامعـة: الجامعــــة الأُردنيَّــــة.
المجلـس: مجلس عُمداء الجامعة.
الرئيـس: رئيــــس الجــــــامعــة.
الكُلــيـَّـة: أي كُليَّة أو مركز من كُليَّات الجامعة أو مراكزها.
القســم: أي قسمٍ أكاديمي أو مـا يقـــوم مــقامه في الكــُليَّــة.
 
المادَّة (3): أ.(1) للرئيس بناءً على تنسيبٍ كل من مجلس الكُليَّة ومجلس القسم، وبتوصيةٍ من لجنة التعيين والترقية ومركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة، المُوافقة على التعاقُد مع عضو الهيئة التدريسيَّة الذي انتهت خدمتُه في الجامعة لبلوغه أو تجاوزه سن السبعين مُحاضراً مُتفرِّغاً للعمل في الجامعة.
 
ب. يكون التصويت على التعاقُد مع المُحاضر المُتفرِّغ وفقاً لهذه التعليمات تِبعاً لرتبته الأكاديميَّة التي كان حاصلاً عليها عند انتهاء عُضويَّته في الهيئة التدريسيَّة في الجامعة.
 
المادَّة (4): يُشترط فيمن يتمُّ التعاقُد معه مُحاضراً مُتفرِّغاً في الجامعة ما يأتي: -
 
أ‌.        أن يكون قادراً على أداء مهامه مُحاضراً مُتفرِّغاً.
ب‌.   أن يكون لائقاً من الناحية الصحيَّة بناءً على تقريرٍ من اللجنة الطبيَّة التي تعتمدُها الجامعة.
ج. أن يكون غير محكومٍ بجنايةٍ أو بجُنحةٍ مُخلَّةٍ بالشرف والأخلاق والآداب العامَّة.
 
المادَّة (5): يجوز التعاقُد عضو الهيئة التدريسيَّة الذي انتهت خدمتُه في الجامعة لبلوغه أو تجاوزه سنَّ السبعين مُحاضراً مُتفرِّغاً للعمل في الجامعة -على أن يكون القسم المعني قد أعدَّ خطَّة واضحة للإيفاد بناءً على دراسة إكتواريَّة مُعتمدة لهذا الغرض، وأن يكون القسم المعني قد سبق له الإعلان عن حاجته لتعيين أعضاء هيئة تدريس أو للتعاقُد مع مُحاضرين مُتفرِّغين في ذات تخصُّص من سيتمُّ التعاقُد معه، وعدم تمكُّنه من ذلك لأي سببٍ من الأسباب - بأي من الحالتين الآتيتين: -
 
‌أ.           استحداث برنامجٍ جديدٍ في الكُليَّة بحاجةٍ لتخصُّص من سيتمُّ التعاقُد معه.
‌ب.      تجاوز الطاقة الاستيعابيَّة ووجود طلبةٍ دوليين في البرنامج الذي يتبع له القسم المعني.
 
   المادَّة (6): في حال تمَّ التعاقد مع مُحاضر مُتفرِّغ وفقاً لهذه التعليمات، يُشترط ما يأتي: -
 
‌أ.        أن يكون التعاقُد لمُدَّة عام جامعي واحد فقط، ويتمُّ إعادة النظر في تجديد التعاقُد إذا توافرت الشروط التي تنص عليها هذه التعليمات وضمن الإجراءات ذاتها.
 
‌ب.   أن يُثابر القسم المعني على السير بإجراءات الإعلان عن حاجته لتعيين أعضاء هيئة تدريس أو للتعاقُد مع مُحاضرين مُتفرِّغين في ذات تخصُّص من تمَّ التعاقُد معه مُحاضراً مُتفرِّغاً.
 
(2) ‌ج. أن يتمَّ تحديد شروط عمل المُحاضر المُتفرِّغ وراتبه وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها من خلال عقدٍ يُنظَّم لهذه الغاية. 
 
 (2) المادَّة (7): - أ-مع مُراعاة تعليمات حوافز العاملين في الجامعة الأُردنيَّة من رُسوم البرنامج المُوازي النافذة، والأحكام الخاصَّة الواردة في عقده، يُعامل المُحاضر المُتفرِّغ الذي يتمُّ التعاقُد معه وفقاً لهذه التعليمات مُعاملة نظيره من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من حيث العبء التدريسي والإجازات السنويَّة والطارئة والمرضيَّة والعُقوبات التأديبيَّة وفقاً لما ورد في نظام الهيئة التدريسيَّة ونظام الرواتب والعلاوات النافذين.​
 
ب. مع مُراعاة الفقرة (أ) من هذه المادَّة، في حال كان التعاقُد مع مُحاضرين مُتفرِّغين في كُليَّتي الطب وطب الأسنان، فتُطبَّق الأحكـــام الآتية: -
 
1-    في حال التعاقُد مع الأطباء غير السريريين مُحاضرين مُتفرِّغين، فيُضاف إلى رواتبهم مُكافأة مقطوعة تُعادل (100%) من الراتب الأساسي للرتبة الأكاديميَّة التي يحملها من يتمُّ التعاقُد معه.
 
2-    في حال التعاقُد مع الأطباء السريريين مُحاضرين مُتفرِّغين، وإن توافرت الحاجة في القسم المعني لخدمات المُعالجة، فيتمُّ التعاقُد على هذه الخدمات من خلال مُستشفى الجامعة مُباشرة.
 
المادَّة (8):   لا يُعدُّ من يتمُّ التعاقُد معه مُحاضراً مُتفرِّغاً وفقاً لهذه التعليمات عضواً في الهيئة التدريسيَّة في الجامعة لأي غايةٍ أو مقصد، كما لا يُعدُّ عمله خدمةً فعليَّةً لأي غايةٍ أو مقصد، ولا يستحق عليها مُكافأة نهاية خدمة أو أي مُكافأة أُخرى مهما كان مُسمَّاها أو غايتها باستثناء ما تنُص عليه هذه التعليمات والعقد المُبرم معه
 
المادَّة (9):    يبُت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نصٌ في هذه التعليمات.
 
المادَّة (10):  تُلغي هذه التعليمات أي تعليماتٍ أو أُسسٍ سابقةٍ أو قرارات تتعارض مع أحكامها.
 
 
*********************************

​(1) تم تعديل المادة (3/أ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 1752/2023 تاريخ 26/12/2023.

 (2) تم تعديل المادة (6/ج) والمادة (7/أ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم 447/2024 تاريخ 15/4/2024.

 
تعليمات الإجازات المرضية والطارئة وإجازة الأمومة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية
"(*) تعليمات الإجازات المرضية والطارئة وإجازة الأمومة
لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( 375/2016) تاريخ (5 /5 /2016)
بمقتضى المادة (24) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015
 
المادة (1):   تسُمى هذه التعليمات (تعليمات الإجازات المرضية والطارئة وإجازة الأمومة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها. (1)
 
المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
 
الجامعــة              :  الجامعة الأردنية.
 
الرئيــس              :  رئيس الجامعة.
 
الكليـــة               :  أي كلية أو مركز من كليات أو مراكز الجامعة.
 
العميـــد               :  عميد أي كلية في الجامعة.
 
اللجنة الطبية الأولية   :  اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية المركزية أو اللجنة
أو المركزية أو العليا      الطبية العليا المشكلة بموجب تعليمات اللجان الطبية سارية المفعول في الجامعة.
 
المادة (3):   أ -      للعميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة مرضية لمرتين في الفصل الواحد ولمدة لا تزيد على ثلاثة أيام لكل منهما دون الحاجة إلى تقرير طبي على أن يعلم عضو هيئة التدريس رئيس قسمه في اليوم الأول لغيابه.
 
ب -    للعميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة مرضية لمدة لا تزيد على أسبوع في الفصل الواحد بناءً على تقرير طبي يعتمده العميد وإذا زادت مدة المرض على أسبوع ولم تتجاوز شهراً يتولى العميد عرض الموضوع على اللجنة الطبية الأولية.
 
ج -     إذا زادت مدة المرض على شهر يعرض العميد الموضوع على اللجنة الطبية المركزية التي لها أن توصي لرئيس الجامعة بمنح عضو الهيئة التدريسية إجازة مرضية لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وإذا زادت المدة عن ذلك  يتولى الرئيس عرض الأمر على اللجنة الطبية العليا.
 
د -      إذا زاد مجموع الإجازات المرضية على ثلاثين يوماً خلال العام الجامعي تخصم المدة الزائدة من الإجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية.
 
المادة (4):   أ -      يتقاضى عضو الهيئة التدريسية كامل راتبه وعلاواته خلال إجازته المرضية المستمرة لمدة سنة بتوصية من اللجنة الطبية العليا.
 
ب-     يُعرض عضو الهيئة التدريسية على اللجنة الطبية العليا بعد مرور سنة من الإجازة المرضية المستمرة ولها أن توصي بتمديد إجازته المرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى يتقاضى خلالها (75%) من راتبه وعلاواته وإذا تبين للجنة الطبية العليا بعد انتهاء هذه الإجازة المرضية أن عضو الهيئة التدريسية لم يشف ولكن المرض قابل للشفاء خلال ثلاثة أشهر فلها أن توصي بمنح عضو الهيئة التدريسية إجازة مرضية لتلك المدة يتقاضى خلالها (50%) من راتبه وعلاواته.
 
ج-      إذا تبين للجنة الطبية العليا أن عضو الهيئة التدريسية لم يشف بعد (18) شهراً من إجازته المرضية المستمرة فلها أن توصي بتمديد الإجازة المرضية لمدة حدها الأقصى ستة أشهر لا يتقاضى خلالها عضو الهيئة التدريسية أي راتب أو علاوات، وإذا لم يعد عضو الهيئة التدريسية إلى عمله بعد سنتين من الإجازة المرضية المستمرة يتولى المرجع المختص بالتعيين إنهاء خدماته.
 
المادة (5):   أ -      إذا أصيب عضو هيئة التدريس بمرض وهو في مهمة أو عمل خارج المملكة بموافقة الجامعة يجب عليه إبلاغ العميد بحالته، وللعميد منحه إجازة مرضية لمدة أسبوع كحد أقصى بناء على شهادة من طبيب، ويمكن أن تمدد هذه الإجازة بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب العميد لمدة أقصاها أسبوعان بناء على شهادة طبيب مختص.
 
ب -    إذا استوجب المرض الغياب بعد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على موافقة رئيس الجامعة بناءً على تقرير طبي من مستشفى، على أن يعتمد التقرير من السلطات الأردنية المختصة في ذلك البلد إن وُجدت.
 
ج -     وفي جميع الأحوال يجب موافاة الجامعة بالتقارير الطبية المعتمدة المشار إليها في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة أولا ً بأول في أقرب فرصة بعد الشفاء من المرض للعرض على اللجنة الطبية المختصة واعتمادها.
 
المادة (6):   أ -      تُطبق أحكام هذه التعليمات على أعضاء هيئة التدريس بعقود والمحاضرين المتفرغين.
 
ب -    وفي جميع الأحوال تنتهي التزامات الجامعة المالية الناشئة عن الإجازات المرضية بالنسبة للمتعاقدين من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين بانتهاء مدة عقودهم.
 
المادة (7):   للعميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة طارئة لا تزيد مدتها على خمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد، وللرئيس منح العميد مثل تلك الإجازة وفي جميع الأحوال لا تُخصم مدتها من الإجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية أو العميد.
 
المادة (8):   أ -      تستحق عضو هيئة التدريس أو المحاضر المتفرغ الحامل إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا على أن لا تقل المدة التي تُمنح من إجازة الأمومة بعد الولادة عن ستة أسابيع إلا إذا كانت الولادة مبكرة، ففي هذه الحالة تُمنح إجازة الأمومة كاملة بعد الولادة.
 
                ب-      أما إذا تمخضت الولادة عن وليد ميت فتُمنح عضو هيئة التدريس إجازة مدتها أربعة أسابيع بعد الولادة.
 
المادة (9):   في جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس إعلام رئيس القسم بغيابه، وعلى رئيس القسم إعادة برمجة الأعباء التي سيتغيب عنها عضو هيئة التدريس، وعليه إبلاغ العميد بذلك وإحالة التقارير الطبية إليه لتُرفع إلى الملف الشخصي حسب الأصول.
 
المادة (10): يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
المادة (11): تلغي هذه التعليمات "تعليمات الإجازات المرضية والطارئة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية" الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم 2/2/5/10230 تاريخ 10/8/2006 وأي أسس أو قرارات أخرى تتعلق بهذا الشأن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) صدرت بموجب الكتاب رقم  2/3/24/2016/3490  بتاريخ 14/7/2016.
 
 
تعليمات الإجازات السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في الجامعة الأردنية لسنة 2018
"تعليمات الإجازات السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في الجامعة الأردنية لسنة 2018"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (245/2018) تاريخ (3/22/2018)
بمقتضى المادة ( 20) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (58) لسنة 2015
 
****************************************
 
 
المادة (1): تُسمى هذه التعليمات (تعليمات الإجازات السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في الجامعة الأردنية لسنة 2018)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
 
 
المادة (2):   يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
 
الجامعــة           :  الجامعة الأردنية.
 
المجلــس          :  مجلس عمداء الجامعة.
 
الرئيــس           :  رئيس الجامعة.
 
العميــد            :  عميد أي كلية في الجامعة.
 
النظــام            :  نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة.
 
عضو الهيئة الإداري:  عضو الهيئة التدريسية الذي يُكلّف بمهمة إدارية وفقاً لأحكام النظام أو بقرار من الرئيس بالإضافة إلى مهامه كعضو هيئة تدريس، وتم خفض عبئه التدريسي جزئياً أو كلياً من التدريس.
 
المادة (3):     أ -  باستثناء الأطباء السريريين في كليتي الطب وطب الأسنان لا يجوز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة سنوية خلال الفصلين الأول والثاني وتُوزَّع الإجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (20) من النظام بين الفصول ولا يجوز ترصيدها.
 
                  ب-  يستوفي عضو الهيئة التدريسية إجازة مدتها أسبوع من أصل إجازته السنوية ما بين تاريخ آخر موعد لتسليم النتائج الأكاديمية وبداية الفصل التالي، ويستوفي ما تبقَّى من إجازته خلال الفصل الصيفي وذلك ابتداءً من اليوم التالي لنهاية الفصل الثاني.
                  ج-   تُحدد مدة الإجازة السنوية لعضو هيئة التدريس استنادا للمدة التي عمل فيها خلال الفصلين الأول والثاني مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوظيفي له.
 
المادة (4):    أ -   (2) تكون الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس من الأطباء السريريين في كليتي الطب وطب الأسنان ستة أسابيع، وتمنح بالأسابيع على أن لا تقل الإجازة  الواحدة عن أسبوع، وفي حالات خاصة يقدرها عميد الكلية وبالتنسيق مع مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، يجوز أن تمنح على شكل أيام متفرقة.
                     ب-  تُنظَّم الإجازات السنوية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال العام الميلادي بناءً على تنسيب العميد المعني.
 
المادة (5):    أ -   تُحسب الإجازة السنوية الصيفية لعضو الهيئة التدريسية المُجاز إجازة بدون راتب أو المُعار لمدة فصل دراسي واحد وعمل خلال الفصل الآخر، أو كانت بداية تعيينه اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي وفقاً لما يلي:
1. تُحسب له إجازة سنوية مدتها نصف ما يستحق عضو الهيئة التدريسية من إجازة عن العام الجامعي كاملاً في حال عدم قيامه بالتدريس على الفصل الصيفي.
2. تُصرف له مكافأة مالية تعادل عدد الساعات المعتمدة التي درَّسها على ذلك الفصل الصيفي وحسب الإجازة المستحقة له في حال قيامه بالتدريس على الفصل الصيفي.
ب-  تُحسب الإجازة السنوية الصيفية لعضو الهيئة التدريسية المُجاز إجازة اضطرارية بدون راتب وعمل خلال فصل واحد أو فصل وجزء من الفصل الاخر على اساس نسبة مدة الاجازة الى المدة التي داومها.
 
ج-  لا يستحق عضو الهيئة التدريسية أي إجازة أو مكافأة مالية لقاء التدريس على الفصل الصيفي إذا كان تعيينه على بداية هذا الفصل وفي هذه الحالة يجب عليه الدوام خلال الفصل الصيفي بعبء دراسي كامل إلا في حالات خاصة يقدرها الرئيس.
 
المادة (6):  مع مراعاة نص المادة (5) من هذه التعليمات يستحق عضو الهيئة التدريسية الإداري مكافأة التدريس خلال الفصل الصيفي إذا قام بالتدريس خلال ذلك الفصل، وحسب تعليمات العمل الإضافي النافذة.
 
المادة (7):    يُصرف لعضو الهيئة التدريسية الإداري الذي يُكلف بالعمل خلال الفصل الصيفي بدل رصيد إجازاته السنوية غير المُستنفد خلال العام الجامعي وبما يعادل ذلك الرصيد.
 
المادة (8):    إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ بغير العزل أو فقد الوظيفة يُدفع له بعد انتهاء عمله في الجامعة ما يعادل مجموع راتبه والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
 
 
المادة (9) يبِّت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
 
المادة (10):  تلغي هذه التعليمات التعليمات الصادرة عن المجلس بقراره رقم (422/2016) تاريخ 12/5/2016 وأي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامها.
 
 
**********************************************************************
 
 
 
 

(1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2018/1238 بتاريخ 27/3/2018.
(2) عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1755/2020) تاريخ 17/12/2020.

 

 
أسس التعيين المشترك في الجامعة الأردنية
"(*) أسس التعيين المشترك في الجامعة الأردنية "
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (423/2016) تاريخ (12/5/2016)
استناداً إلى نص المادة (17) من ( تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية )
 
 
المادة (1):    تسمى هذه الأسس " أسس التعيين المشترك في الجامعة الأردنية " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها. (1)
 
المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
 
الجامعــة           :  الجامعة الأردنية.
 
المجلــس          :  مجلس العمداء في الجامعة.
 
اللجنـــة            :  لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
 
الكلية/المركز       :  أي كلية أو مركز من كليات أو مراكز الجامعة باستثناء مركز اللغات.
 
القســـم            :  أي قسم أكاديمي من أقسام الجامعة.
 
المادة (3):   أ -   يجوز تعيين عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة الباحثين المعين في أحد الأقسام الأكاديمية أو المراكز العلمية في قسم آخر من أقسام كلية أخرى أو في مركز آخر في حال توافر الشرطين التاليين:
1.        وجود علاقة موضوعية في المجال المعرفي والبحثي بين القسمين أو القسم والمركز أو المركزين.
2.        وجود حاجة فعلية للتعيين المشترك.
ب-  لا يجوز أن يزيد عدد المعينين تعييناً مشتركاً في قسم أو مركز على نصف العدد في القسم المعين فيه تعييناً مشتركاً.
 
المادة (4):    يتقدم عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة الباحثين الذي يرغب في التعيين المشترك بطلب يوضح فيه كفاياته واستعداده للتدريس والبحث والمشاركة فيهما في القسم أو المركز.
 
المادة (5):    يتم التعيين المشترك بقرار من المجلس بناءً على توصية من اللجنة بناءً على تنسيب الأقسام والمجالس المعنية لمدة عام جامعي، وينظر في تجديد التعيين المشترك في بداية كل عام جامعي.
 
المادة (6):    لا يجوز أن يقل العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس المعين تعييناً مشتركاً عن (6) ساعات معتمدة في المركز أو في القسم المعين فيه تعييناً أصيلاً.
 
المادة (7):    يشارك عضو هيئة التدريس المعين تعييناً مشتركاً في التصويت والتنسيب للتعيين والترقية والتثبيت في كل من القسم أو المركز المعين فيه أصلاً وكذلك المعين فيه تعييناً مشتركاً.
 
المادة (8):    يعد التعيين المشترك لعضو هيئة التدريس منتهياً حكماً بانتهاء تعيينه في القسم أو المركز الأصلي لأي سبب من الأسباب.
 
المادة (9):    يتم البت في جميع الشؤون الأكاديمية للعضو المعين تعييناً مشتركاً وما يترتب عليها من أمور إدارية أو مالية في القسم أو المركز المعين فيه تعييناً أصيلاً.
 
المادة (10):    يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.
 
المادة (11): تلغي هذه الأسس جميع الأحكام التي تتعارض معها الواردة في أي تعليمات أو أسس أو قرارات سابقة.
 
(1) صدرت بموجب الكتاب رقم 2/3/24/2016/3494 بتاريخ 14/7/2016.
 
تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية في الجامعة الأردنية

 
تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2011
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (283/2011) تاريخ 24/5/2011
استناداً إلى نص المادة (17/ب/11) من ( قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009) ، وتعديلاته .
 
 
المادة (1) :-   تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية في الجامعة الأردنية لسنة 2011) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.
المادة (2) :   أ-   توزع مخصصات المؤتمرات على الكليات والمعاهد والمراكز العلمية المعنية بالبحث العلمي بنسبة أعضاء الهيئة التدريسية فيها إلى مجموع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وعلى أن لا تقل مخصصات الكلية أو المعهد أو المركز العلمي عن (3000) دينار.
ب- يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية لأغراض هذه التعليمات.
جـ- لا تشمل هذه المخصصات رسوم تأشيرة الدخول .
المادة (3) :-   يتم الاشتراك في المؤتمرات العلمية بتوصية من مجلس القسم المعني وقرار من العميد / مدير المركز ، ويقرر العميد / مدير المركز قيمة المخصصات التي تمنح للعضو المشارك بحيث لا تتجاوز الحد الأعلى الوارد في هذه التعليمات، وله منح العضو المشارك سلفة لا تتجاوز هذه المخصصات.
المادة (4) :-   (أ) يكون الحد الأعلى لمجموع تكاليف مخصصات الاشتراك في المؤتمرات التي تدفعها الجامعة على النحو التالي:
1- (2500) ألفان وخمسمائة دينار للمؤتمرات التي تعقد في دول الأمريكيتين وكندا واستراليا والصين واليابان ودول أوروبا ودول جنوب شرق آسيا.
2- (2000) ألفا دينار لدول المغرب العربي وباقي دول العالم باستثناء باقي الدول العربية.
3- (1500) ألف وخمسمائة دينار للمؤتمرات التي تعقد في باقي الدول العربية.
(ب)(1) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه تغطي الجامعة رسوم الاشتراك في المؤتمر إن وجدت ، وبما لا يزيد على (750) سبعمائة وخمسين ديناراً .
 
المادة (5) :-   تشمل مخصصات المؤتمرات ما يلي:
(أ)  تذكرة سفر من عمان إلى مكان المؤتمر والعودة بالدرجة المقررة له حسب تعليمات علاوة الانتقال والسفر النافذة .
 
(ب) مياومات كاملة عن فترة المؤتمر، إضافة إلى ليلتين للمشاركين في المؤتمرات التي تعقد في الدول المشار إليها في البندين (1) و ( 2) من الفقرة (أ) من المادة (4)، وليلة واحدة للمشاركين في باقي الدول.
(ج)  إذا كان المشارك مستضافاً استضافة كاملة يدفع له 25% من المياومات وإذا كانت الاستضافة جزئية يدفع له 50% من المياومات.
 (د)   رسوم التامين الصحي إن وجدت.
المادة (6)(2) :- يتقدم عضو هيئة التدريس إلى رئيس القسم بطلب المشاركة في المؤتمر متضمناً ما يلي:
أ-   الدعوة الموجهة من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر بحضور المؤتمر.
ب- الموافقة النهائية من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر تفيد بقبول البحث المقدم إلى المؤتمر.
ج-  نسخة من مسودة البحث المقبول.
د-   نموذج (المشاركة في المؤتمر) معبأ حسب الأصول.
هـ- اقراراً خطياً بأن البلحث المقدم لم يُنشرأو يُقبل للنشر أم قُدّم في مؤتمر علمي سابق.
المادة (7) :-   تعطى الأولوية للمشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية والمؤتمرات التي تعالج مواضيع تهم الجامعة أو ترتبط باحتياجات الأردن وقضاياه، على أن يحصل البحث المقدم على توصية من لجنة البحث العلمي في الكلية.
المادة (8):-    يكون اشتراك أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات ضمن الأولويات التالية:
(أ) عضو هيئة التدريس المشارك في مؤتمر علمي أو ندوة علمية والمغطى تكاليف اشتراكه من قبل جهة خارجية.
(ب) اقرب الأعضاء اختصاصاً إلى موضوع المؤتمر.
(ج) من كلفته الجامعة تمثيلها.
(د) من عهد إليه بمركز تنظيمي في المؤتمر.
(هـ) من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي والسابق.
(و) من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي.
 
المادة (9) :-   تتم الموافقة على المشاركة في المؤتمرات بالحضور فقط (دون تقديم بحث) وكذلك على حضور النشاطات العلمية والمهنية بقرار من رئيس الجامعة وتوصية من عميد الكلية / المعهد / المركز.
المادة (10) :- (أ) يمكن لباحث فقط من أعضاء الهيئة التدريسية أو أعضاء هيئة الباحثين المشاركين في مشروع بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي التقدم للحصول على دعم الاشتراك في مؤتمر علمي لمرة واحدة فقط، شريطة أن يكون البحث المقبول في المؤتمر من نتائج المشروع المدعوم.
(ب) يتم تقديم الطلب حسب ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات وتتم الموافقة على الاشتراك في المؤتمر بقرار من عميد البحث العلمي بناء على توصية من عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز المعني.
(ج) مع مراعاة ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذه التعليمات تصرف المخصصات من ميزانية دعم الأبحاث العلمية وتضاف إلى الميزانية التي خصصت للمشروع.
 
المادة (11)(2) :- على العضو المشارك في المؤتمر أن يقدم خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ عودته ما يلي:
أ-   تقريراً إلى رئيس القسم المعني عن مشاركته متضمناً التوصيات التي يقترحها بما يعود بالفائدة على الجامعة، ليتم رفعه إلى عميد الكلية/ المركز الذي يتولى بدوره رفعه إلى عميد البحث العلمي.
ب -  صورة عن التذكرة والوصل المالي لرسوم الاشتراك (إن وجدت) ليتم اعتمادها من قبل العميد أو مدير المركز المعني.
 
المادة (12)(2) :- يشترط للموافقة على البحث المقدم للمشاركة في المؤتمر ما يلي:
أ-   أن يكون المؤتمر متخصصاً ومنظماً من مؤسسة علمية مرموقة.
ب- أن يكون موضوع المؤتمر ضمن التخصص العلمي للمشارك.
 
 
المادة (13) :- يبت رئيس الجامعة في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
المادة (14) :- تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة صادرة بهذا الشأن .
 
 
 

(1) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (2011/960) تاريخ 2011/10/10.
(2) عدلت المواد (6، 11، 12)بموجب قرار مجلس العمداء رقم (1311/2022) تاريخ 15/8/2022.
 
تعليمات عقد المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعة الأردنية
" تعليمات عقد المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعة الأردنية"
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (171/2017) تاريخ 9/3/2017
استناداً الى نص المادة (17/5/11) من قانون الجامعات الاردنية رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته
************************
المادة1: تسمى هذه التعليمات